﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.750
شيخ بارك الله فيكم. قولنا فان قتلا وذكرا ورثا. نعم. هل المقصود ان يباشر قتله؟ ام انه يطالب بقتله يباشر فقط لانه لان القتل من حق هؤلاء المقتول هذا باذن الله القاضي ان ولي امر. اذا حكم اذا حكم القاضي بانه استحق القصار

2
00:00:22.750 --> 00:00:45.350
لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا امل الناس الان يتولى القصاص ولي الامر لانهم يخشون من من اشياء تقع تمثيل او او يقتل بالف كارية ليؤذيه او ما اشبه ذلك فرأوا انه ان يتولى ولي الامر

3
00:00:45.550 --> 00:01:06.800
القصاص بنفسه نعم بتفريط؟ نعم نعم لأ ليس لهم ميراث نعم على كل حال يبدأ ينظر اذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح انه يرث من تداد ماله يعني من قديم

4
00:01:08.650 --> 00:01:29.850
لا لا عبرة لانه احيانا احيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لان لا يحصل الاهمال نعم. جزاكم الله خير اذا كان هناك شريكان في حبل كما مثلنا. ولكن النصفين بالتساوي. ولكن النصف الاخر

5
00:01:29.850 --> 00:01:49.550
في في موضعي موضع بيعه. والاخر والنصف الاول يحتاج الى نقل. فهنا تجوز القرعة بالتراضي مهمة. كيف بن مات  الان هو الاخر سيوفر على نفسه معونة نقله. نعم. نصف الحفل نصف البضاعة. ما هو ما هو الحب هذا مشترك انصاف

6
00:01:51.200 --> 00:02:11.200
هو هو حصن كامل ها؟ حب يعني مزرعة مزرعة طيب حصدت وجمعت فيها نعم ونصفها موجود الان في السوق اي نعم. النسوة موجودة في السوق. نعم. فهل لهما ان يخترعا على نصف هذا على النصف الذي في السوق حتى؟ لا لا. لا ماسك. ولو بالفروض. لا

7
00:02:11.200 --> 00:02:42.750
اضطراب لكن اذا صار بالتراضي سهلة يقول يا فلان خذ اللي بالسوق وحدة شكرا نعم اي لان الدية تلزمه هو ولا يمكن ان يرث من نفسه نعم اذا تردد في شيء من السخاء فهداه ان يجري القرعة بعد بعد صلاة الاستخارة. القرعة مع من

8
00:02:43.200 --> 00:02:58.950
مع من يعني يسمعك ويصنع البعض او يعني يكتب اوراق مثلا. اي هذه هذا الاستسقاء هذا من باب الاستقسام بالازلام او كيف تكون القرعة من المشروع يا شيخ؟ ما ما يستقيس ثانية او يستشير

9
00:03:00.550 --> 00:03:29.250
تخييل او يستشير اما القرعة فهذه هي الاستتهام بالازامة التي نهى الله عنها نعم خطأ اي نعم. نعم لا ما يعرف من من الديش ابدا من اللي انا؟ اي نعم

10
00:03:29.400 --> 00:03:47.100
يعني معناه ان هذا الاخ اه ان هذا الذي اخطأ سيرث سيرث من المقتول فهل يجوز ان يدفع مما ورثه من المقتول؟ لبقية الورثة هذا سؤالك؟ لا بأس لانه ملكه

11
00:03:47.250 --> 00:04:12.650
ثم نتجت الثمرة تمر جيد من تمر التمر الجيد اقل من الربيع الربيع نعم اختلاف الصفة واذا اختلفت الصفة سيختلف الكم مو معطيه الجير مثل مثل الرجل بالكمية سيكون اقل

12
00:04:12.750 --> 00:04:28.600
اذا ما يجوز هذا حتى ايضا ولو بدون قرعة لا ما يجوز لابد ان يقسم لانه تمر بتمر ناصية لا بأس اذا قسم كل واحد على حدى لا بأس نعم

13
00:04:29.250 --> 00:05:14.450
نعم شيخ ما ها  اذا قرن الايمن يقول لا والثاني؟ ايه  عانت معاني القائمة يا اخي محمد بوسيلة  تسميع ها قراءة جديدة. طيب ثمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي حفظه الله تعالى

14
00:05:14.550 --> 00:05:34.550
وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز محرز ومن لضال شتم وكل ما ادين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم وكان تأتي بالدوام

15
00:05:34.550 --> 00:05:55.450
وليس بلازم مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن باحسان الى يوم الدين اه متى تجرى القرعة؟ بين المشتركين خالف

16
00:05:56.050 --> 00:06:27.300
لابد من شرط اخر نعم اذا وخرجت عن شبه الميسر فانها تجرى القرعة فشاح رجلان اردنا ان نصيبهما في الاذان احدهما احسن صوتا واداء من الاخر فهل نجري القرعة بينهما؟ اذا اذا تساويا انا قلت لك الان رجلان احدهما

17
00:06:27.300 --> 00:06:50.200
ااحسنوا صوتا واداء من الاخرين لماذا؟ تكون على وجه ميسر. اقصد ايه؟ انها فيها ظلم للاخر. لان لان في هذا ان تكون لا الشرط الاول نعم من غير تميز وهنا التمييز واضح

18
00:06:50.650 --> 00:07:04.900
هذا احسن صوتا واداء من الثاني فلا يجوز ان ان نجري قرعة لان لو ارسلنا القرعة ثم صارت القرعة للادنى صارت في هذا خيانة ترى في هذه الخيانة حيث ولينا

19
00:07:05.000 --> 00:07:24.750
من فيه من هو احق منه طيب هل ثبتت القرعة بالقرآن القرآن في موضعين؟ نعم. قصة مريم عليها السلام. قال سبحانه وتعالى وما كنت لديهم يدركون اقلاما. وما كنت لديهم يبلغون

20
00:07:24.750 --> 00:08:00.850
اذ يلقون اقلامهم ايش  نعم وما كنت لديهم طيب والموضع الثاني نعم. تمام هل ثبتت في السنة هات ها؟ عليه الصلاة والسلام كان يعمل القرعة عندما يريد ان يسافر بين زوجاته. يعني يوقع بين

21
00:08:00.850 --> 00:08:24.550
زوجاته اذا اراد السفر ايتهن يخرج بها. طيب الدليل الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لو يعلم الناس احسنت كما اه ما هي القرعة التي اه تشبه الميسر

22
00:08:25.100 --> 00:08:55.400
مثالها اي نعم لو كانت وكان الشهيد لابد من اتفاقهما في الكمية والقدر. مس مس كما لو كان الانسان لديه حبوب. نعم كان لك شركة على على المناصفة. نعم. فلو اراد ان يحسبها ثلثين وثلث ثم يجعل القرعة حربا

23
00:08:55.600 --> 00:09:17.750
لحرم هذا لماذا سيكون احدهما اما غارما واما غانما وهذا هو الميسر ونحن ندلكم على اه قواعد ابن رجب رحمه الله في اخر قواعد ذكر القاعدة قائد القرعة من اول الفقه لاخره

24
00:09:18.050 --> 00:09:47.850
لا تكاد تجد هذه المجموعة بالكتاب ما تقول في رجل يا هداية الله رجل اوصي له بمال فاستبطأ موت الموصي فقتله  هل يعطى المال للمصاب او لا شيخنا انت يا عبد الله

25
00:09:48.100 --> 00:10:08.900
ها اليس الوصية تثبت بعد الموت؟ وهذا ما لكنه معاملة له نعامله بنقيل قصده لان هذا تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم طيب فحرف ومن ذلك حرمان القاتل من الميراث

26
00:10:09.650 --> 00:10:34.000
لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه ثم قال وظاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لماذا ضاعف الغرب على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع يعني كل من ثبت عليه عقوبة

27
00:10:34.750 --> 00:10:57.350
ثم سقطت لماذا فانها تسقط العقوبة لكن يضاعف عليه الغرم اي يضمن القيمة مرتين يضمن القيمة مرة فجر مثاله كسالق من غير ما محرز انسان سرق مالا من غير حج

28
00:10:58.750 --> 00:11:17.150
فهنا لا تثبت لا يثبت عليه القطع وهو العقوبة لان من شروط وجوب القطع ان تكون السرقة من حرص فاذا لم تكن من حرص فان صاحب المال هو الذي فرط

29
00:11:17.500 --> 00:11:52.350
فلا يجب على السارق قطع لان التفريط من ضرب المال مثاله سرق سارق حليا من البيت معلقا بالعلاقة بالعلاقة على الطريق  هذا سرق من من غير حرص لان الذهب لا يحرز بمثل هذا. لا بد ان يكون وراء الابلاغ الوثيقة والصناديق

30
00:11:52.950 --> 00:12:14.900
اما ان يعلق في الجدار فهذا ليس بحيث فنقول هذا الصادق لا تقطع يده لانه سرق من من غير لكن يضاعف عليه الغر اذا كان هذا الحلم يساوي عشرة الاف ريال

31
00:12:15.500 --> 00:12:42.600
نظمنه عشرين الف فاذا كان الذهب الحلي موجودا اخذناه وقلنا عليك عشرة الاف طيب لو قال اقطعوا يدي ولا تاخذون مني عشرة الاف نفعل ليش ما لها نعم؟ لانه لا يملك ان ان يقطع عضو من اعضاءه

32
00:12:42.700 --> 00:13:05.300
لا يملك ان يقطع عضوا من اعضائه ثمان هذا العضو يريد ان يجعله عوضا عن مال والادمي الحر لا يعوض بماله اليس كذلك ولهذا نقول ان الذين يبيعون اه كلاهم

33
00:13:05.700 --> 00:13:38.900
اخطأوا اخطأوا من وجهين الوجه الاول نزع الكلية من ابدانهم فان هذا خطأ والثاني اخف عوض عنها مع انها جزء من من الحر جزء من الحرمة تباع وانما قلنا انهم اخطأوا من هدي وشيء لان الانسان في نفسه لا يمكن ان يتصرف فيها الا باذن الله

34
00:13:39.650 --> 00:14:05.000
واين اذن الله ان اه تأخذ كلية من كلاك لفلان او فلان انت اذا اخذت هذه الكلية ربما يكون سببا لتعطل ايش؟ الكلية الاخرى فتهلك ولو بقت الثانية التي كنت اعطيتها فلان

35
00:14:05.100 --> 00:14:36.200
لتساعدت الكليتان واذا تعطلت التي قدرنا انها بقيت قامت الثانية مقامه فالامر خطير ثمان زرعها في في المريض ليس ليس مضمون النجاح قد تزرع ولكن لا تدوم واخذها من صاحبها مفسدة محققة

36
00:14:37.200 --> 00:14:47.000
فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة او قل مؤملة