﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.800
فان قال قائل ما تقومون في التبرع بالدم اتمنعونه؟ قلنا لا لا نمنعه لان الدم ليس جزءا من الانسان بدليل انه يأتي في الحال بمجرد ما يأكل الانسان يعود الدم على على طبيعته

2
00:00:26.800 --> 00:00:46.350
فليس كاخذ العذر فان قيل هل يجوز ان يأخذ عن هذا الدم عوضا قلنا لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والدمع

3
00:00:49.550 --> 00:01:10.700
فلا يجوز اخذ العوض عنه على كل حال نحن خرجنا عن عن موضوع البحث لسبب اذا السابق من غير حرص ايش؟ لا قطع عليه. لكن تضاعف عليه القيمة. ومن لظال كتمه

4
00:01:11.150 --> 00:01:40.800
ايضا الذي يكتب الضالة هذا يضاعف عليه الظلم الظالة هي ما ضاع من البهائم فاذا وجد الانسان بعيرا في البر وكتمه ولم ينشره ثم هلك البعير فعليه قيمته مرتين لانها لانه كتم ظاله

5
00:01:41.500 --> 00:02:07.100
كتما ضالة وكان عليه يعني لولا ان الرسول ضاعف للغرم لكان تقطع يده كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده امرأة من بني مخصوم من قبائل العرب الكبيرة

6
00:02:07.300 --> 00:02:26.950
كانت تستعير المتاع من الناس تقول اعيروني القدر اعيدوني الاناء اعيدوني الثوب فاذا عاروها انكرت قالت ما اعظمني شيئا فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تقطع يدها

7
00:02:27.700 --> 00:02:54.250
فقطع قطعت يدها بانها سرقت في الوقت فالسارق اما ان يكسروا البيوت واما ان يأتي بحيلة وهذه حيلة بينة بخلاف الوديعة الوديعة لو كتمتها لم تقطع يدها لان الوديعة حصلت بيدها باختيار صاحبها

8
00:02:54.800 --> 00:03:26.350
وهو الذي اداه ويعتبر المودع ليش؟ محسنة بخلاف المستعين فالمستعير مستجدي وحصلت حصلت العادية بطلبها فعلى كل حال نقول كل من كتم ضالة فتلفت فعليه قيمتها مرتين. نعم ثم قال وكل ما ابين من حي جعل كميته

9
00:03:26.800 --> 00:03:58.650
انا عندي كميتة وغلط الصواب كما ينتهي طهرا وحلا ها ايش اائيهم نعم المسألة السارق فالرسول اخبر ان من سرق من الثمر وهو معلق فليس عليه قطع ومن سرقه بعد ان يؤويه الجليل فعليه القبر

10
00:03:58.750 --> 00:04:26.300
لكن الاول تضاعف هذه القيمة وكذلك الضالة ورد فيها حديث بانها تضاعف علينا الغربة صححه كميتة  صحيح عندكم اه نعم كل ما ابين اي فصل من حي وبالتأكيد انه اذا فصل من الحي سوف سوف يموت

11
00:04:26.600 --> 00:04:55.800
جعل كميته في حكمه طهرا وحلم واصلها حلا. لكن وقف عليها تكون من اجل مراعاة القافية كل ما فصل من الحي فهو كميتته كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

12
00:04:57.200 --> 00:05:27.300
كما قطع من الانسان وهو حي فهو طاهر طاهر. حرام ولا حلال؟ حرام. لان الرجل الذي قطعت منه ميتته طاحت  وميتته حرام فيكون هذا العضو يكون هذا العضو آآ طاهر

13
00:05:27.600 --> 00:05:58.350
ولكنه حرام وشرحنا قبل بيتين حكم الجميع وانه اذا نفخت فيه الروح فانه لا يجوز اسقاطه ولو كان عدم اسقاطه يؤدي الى موت الام حتى لو ماتت لا تسقط ليش؟ لانك اذا اسقطته هلك

14
00:05:58.800 --> 00:06:23.200
بعد ان كان انسانا وبعد ان نفخت فيه الروح وهذا لا يجوز لا يجوز قتل حي لانقاذ حي. ابدا فكان الدرس فيه ناس كثير قالوا طيب اذا ماتت الام ماتوا

15
00:06:24.400 --> 00:06:57.300
لكن اذا اخرجناه ومات بقيت الام والجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول اننا اذا اخرجناه فهل نجزم بان الام بعد هذه العملية تبقى نعم لا لا ننسى وثانيا اننا اذا ابقيناه وهلكت الام بسبب ابقائه فقد هلكت بفعل الله

16
00:06:58.450 --> 00:07:28.350
لكن اذا اخرجنا الجنين وهلك فقد هلك بفعلنا. ولا يجوز ثم اوردت فقلت لو كان الانسان في بر ومعه فتى فتى ممتلئ شحما ولحما وهو صغير طري فهلك الصبي من الجوع. وبقي هذا الرجل الكبير

17
00:07:28.400 --> 00:07:53.050
مضطرا الى نعم. على الصواب انه انه بقي الفتح. فقه على قيد الحياة فهل يجوز لهذا الحي الكبير ان يذبح هذا ويأكل نعم؟ لا يجوز علاج لكن بعض الحاضرين اجاب بانه يجوز

18
00:07:53.500 --> 00:08:16.600
وعلل ذلك بانه مضطر. قال هذا الكبير مضطر فاذا كان مضطرا يجوز ان يذبح الصغير هذا لا يجوز ان تبقي نفسا ان تهلكي نفس الاستبقاء الاستبقاء نفسك. نعم. نعم لو هلك الصغير قبل الكبير وهم كلهم في مفاسد. واضطر الكبير الى ان يأكل

19
00:08:16.600 --> 00:08:29.100
لحمه ميتا فهذا على القول الراجح يجوز وعلى مذهب الحنابل هذا لا يجوز. حتى لو هلك الكبير لا يجوز ان يأكل من الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كص

20
00:08:29.100 --> 00:08:57.650
الميت ككسره حيا  طيب ما ابينا من الجرادة تعرفون الجرادة؟ اي نعم رجل قطع رجل الجراد الطاهرون حلال. طاهر حلال؟ لماذا لان ميتة الجرادة طاهر طاهر. طيب قطع يد فقره

21
00:09:00.800 --> 00:09:34.000
يكون نجسا؟ حراما. لان ميتتها نجسة حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تموت بالسمن القوها وما حوله. طيب اه قطعت يد غزال نجزم حرام؟ ليش؟ لان ميتة الغزال نجسة وحرام. تمام

22
00:09:34.000 --> 00:10:11.000
طيب قطعت رجل عقرب حرام طاهرة حرام حرام طاهر لان ما يجزي العقرب طاهرة وحرام طيب قطعت يد الوزغ لا  الوزغة تعرفون الوزغ قال ابرز السمع ايه هذا اللي يكون في الجدران قرص اسمه برص هذا بلوت من؟ المصريين. طيب. عرفت الان

23
00:10:11.400 --> 00:10:37.100
طيب اه قطع رجله او يده. الحكم اه النجس وحرام نجس لان الوزغ له نفس سائلة الوزغ له نفس السائل اذا قتلته تردم نسيه لكن الاقرب ليس لها نفس سائلة

24
00:10:37.150 --> 00:10:56.350
على كل حال ما ابينا من الحي فهو كميته طهرا وحلا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وجعل ما قطع منها كميتة يده

25
00:10:58.050 --> 00:11:29.850
نعم لماذا قطعت مع ان كليهما اخذ المال من خلال صاحبه اي نعم لكن المؤتمن اخذه لمصلحة مالك والمستعين لمصلحة نفسه وكل انسان يتعذر عليه السرقة يتحيل بالاستعارة يقول اعرني

26
00:11:30.450 --> 00:11:48.750
ولهذا كان القول الراجح هو ان هذه المرأة قطعت بسبب جهدها العالية وليس ان الحديث على تقدير مضاف على تقدير محذوف يعني بعضهم يقول كانت تعيين المتاع فتجحده فسرقت فامر النبي

27
00:11:49.850 --> 00:12:07.100
فانه يقال اذا كان العلة السرقة فلا فائدة من قوله كانت تستعير المتاع فلا يجحد وش الفائدة منه فلولا انه والعلة ما قالها وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان النجاح للعارية يقطع

28
00:12:07.350 --> 00:12:32.600
وهو مقتضى الحديث نعم طيب ما الذي دفع الان قتل الرجل المثال الذي ربطتموه قتل الرجل بهذا الصوت ما يجوز ما يجوز هذا حتى شرب الخمر ما يجوز  لكنها الاعتداء على احد اذا شرب الخمر

29
00:12:33.500 --> 00:12:59.550
والله ان كان اكياس الخمر يصيح طيب الدليل انه اذا اعتدى على احد سننسى هذه القاعدة. ايه معلوم معلوم ان هذا الان المفسدة محققة بالنسبة لقتل الصبي لانه قتل على يدك وانت اذا مت فقط قتلت بفعل الله. جراد بالنسبة لمسألة قطع

30
00:12:59.550 --> 00:13:19.550
يعني لماذا لا يعني نزع الامر هذا لاهل لخاصة لاهلنا. فاذا قال الاطباء انه لا بأس وسيعيش حياة ان شاء الله على بالك ابراهيم بالتجارب حياة سليمة يعني بنفس وضعه وبنيته قوية ويتحمل. ماذا نقول بالجواز؟ ما يجوز انت

31
00:13:19.550 --> 00:13:43.600
كل اعظائك امانة عندك لا تتصرف فيها  نعم طيب ان مات الرجل او الانسان فهل لنا ان نأخذ منه عضو نسيه من حرمته ميتا فقال اه يقول فقهاؤنا انه لا يجوز

32
00:13:43.700 --> 00:14:00.300
لا يجوز اخذ عضو من ميت ولو او صافي حتى لو اوصاني يا جماعة اذا مت مثلا خذوا كليتي او عيني او ما اشبه ذلك هذا هو الرأي يجب انه ان يكون محترما

33
00:14:00.650 --> 00:14:20.555
لانه ما هو مؤكد مئة بالمئة انه سينجح وارتكاب المسألة متيقنة ما لا يجوز مع احتمال المصلحة كيف اي معلوم لان اذا اكل منه اذا مات فقد تيقن المنفعة وضع الظروف