﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.950
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى وكانت حسن منكر من بعد اثبات يرث فمطلق وللعموم ان يرث. من بعد نفي النهي الاستفهام شرط

2
00:00:30.950 --> 00:00:50.950
في الاثبات بالانعام واعتبر العموم في نص متر. اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف وخصص العمة بخص وردى كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن

3
00:00:50.950 --> 00:01:12.400
ما لم يكن تقسيط ذكر البعض من العموم فالعموم امضي بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم نعم الشطر الاول من البيت مية وعشرين ناقص كلمة البعض ذكرت في الشطر الثاني. ايه اية

4
00:01:13.750 --> 00:01:38.650
قال الناظم وكان تأتي للدوام غالبا بمناقشة هم ايه وكل ما اوبن من حي جعر كميته في حكمه طهرا وحلم اه اولا ما معنى هذا البيت يا عبد السلام كل كل ما ابين اي

5
00:01:38.900 --> 00:02:04.250
ما قلت من حي جعل كميته ولا كما تتم كميت هذا الذي قطع منه اه طهرا وحل والطهارة اي في الاباحة والطاعة والنجاسة والتحريم طيب هذي اربع هذي اربع اربع سور او اربع مسائل

6
00:02:04.600 --> 00:02:35.600
مثال ما ابين من حي ميتته طاهرة نعم ميتته طاهرة السمك طيب والادمي طالع طاهر طيب اذا ما امن منه هو طاح فلو قطعت يد السارق فهي طه طيب آآ

7
00:02:36.000 --> 00:03:06.050
مثال ما ابينا من حي ميتته نجسة عقيدة سمك حيوان والانسان حيوان لكنه ناطر الكلب هذا نجس حيا وميتا طيب ماشي  نعم   هل تكون نجسة قطعت يده الهر هل تكون نجسة

8
00:03:07.850 --> 00:03:30.700
نجسة لماذا لان ميتتهم نجسة. صحيح هذا طيب لان ميتته نجسة. بارك الله فيك لماذا لم تقل الشاة البعير بقرة كل هذه نجسة فاذا قطع منها شيء فهو فهو نجس

9
00:03:31.300 --> 00:03:54.350
طيب يستثنى من ذلك شيء؟ ادم ما قطع من شيء ميتته نجسة وهو طاهر كما قلنا الان ان ما قطع من من حي ميتته نجسة فهو نجس هل هل يستثنى من هذا شيء

10
00:03:55.700 --> 00:04:15.550
سامح الحكم  لا لا لان هذا اصلا ما ما تحل الحياة الشعر والسن والظفر شيخ اه ولو ما ذكرت لي يمكن اظنه اذا هذا انتقادي لي قبل كل شي انا

11
00:04:15.600 --> 00:04:42.700
اللهم اهدنا اللهم اهدنا نعم جمل ايه ايه ثم ما استطيع ان اسبح ثم نخفى منه اللحظة لا هذا غلط هذا الذي ذكرت انما يستثنى من ما يجب قطع الحلقوم والمريء

12
00:04:43.600 --> 00:05:05.250
هذا في اي مكان يحل طيب ذبحت على رجل واخذت رجل هل تكون حلالا وهو باقي حياته حياته باقية قد لا يموت قد لا يموت نعم؟ لا هذا كما من قبل صحيح

13
00:05:06.750 --> 00:05:48.150
مسألة ثانية مسألة الطريقة ايه نعم استثناءنا يستثنى المسك وفقطه المسك وفأرته  المسك معروف طيب معروف   لا  ها اثارته لان فيه انواع من الظباء يسمونه غزال غزال المسك يمرنونه على اشياء

14
00:05:48.700 --> 00:06:11.300
يقال انهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة ثم يطلقونه وينطلق بسرعة واذا انطلق بسرعة فانه يتجمع دم عند سرته ثم يربط عليه بشدة حتى لا يتصل به الذنب بعد ذلك

15
00:06:12.000 --> 00:06:34.100
ثم ييبس يقول هذا الدم من احسن ما يكون من المسكين وفي هذا يقول المتنبي فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال فهمت الان؟ طيب الطريقة الطريدة ذكرها الامام احمد رحمه الله

16
00:06:35.050 --> 00:06:53.400
انهم كانوا في المغازي والاسفار يطردون الصيد ارنبا او ظبيا او ما اشبه ذلك ثم يصلون اليه جميعا وكل واحد معه سيفه او حنجروه او ما اشبه ذلك ويضربونه ضربة رجل واحد

17
00:06:53.750 --> 00:07:20.900
فيموت قطعا يتقطع اوصالا قال هذه كانوا يستعملونه كان يستعملها في مغازيهم ويأكلون الماء اه الطريقة ووجه ذلك ان ما يعجز عن ذبحه يكفي ليش اي نعم يكفي ان يراق دمه في اي موضع كان وهي ماتت

18
00:07:21.000 --> 00:07:41.800
ماتت من هذا التقطيع اما لو بقيت حية فهذا منفصل نجس لكن هي لم تبقى حية طيب ناخذ الدرس جديد عام قال وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم المصاحبة

19
00:07:42.400 --> 00:08:12.100
كان يفعل كذا هل هي للدوام او لا بعض العلماء اطلق انها للدوام وبعضهم قال ليست للدوام والصواب ما في النوم انها في الغالب للدوام ولكنه ليس بلازم فمثلا يرد علينا

20
00:08:14.800 --> 00:08:37.050
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الجمعة يسبح والغاشر كان يقرأ بسره الغاشم كان هنا للدوام او لغير الدوام لغير الدوام لغير الدوام الدليل انه كان يقرأ في الجمعة ايضا وجاء بالحديث كان يقرأ

21
00:08:37.450 --> 00:09:02.300
في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين لو قلنا ان كان للدوام في في الحديثين تناقض تعذر الجمع لكن نقول كان هنا بالغالب وكان كذلك في الغالب فتكون متساوية او متقاربة اما قوله

22
00:09:02.350 --> 00:09:26.900
كان يفتتح الصلاة بالتكبير فهذه الدوام غالبا ولا دائما؟ دائم لانه لم يرد نص على مخالفة هذا فصارت كان الان تأتي للدوام وهو الغالب وتأتي بغير الدوام وهو القليل والذي يعين ذلك

23
00:09:27.550 --> 00:09:55.050
هو الادلة نعم قال وان يظف جمع ومفرد يعم هذي بدأ الناظم ذكر صيغ العموم العموم له صيغ من لفظه وصيغ من معناه اما من لفظه فان تقول جاء عموم القوم

24
00:09:55.700 --> 00:10:25.100
او جاء القوم عامة هنا استفدنا عموما من كلمة عامة وهي مادة الصيغة وهذا واظح لكن هناك اشياء موضوعة للعموم اما بتركيبها واما بذاته فمثلا الجمع والمفرد يعم اذا كان اذا اضيف

25
00:10:25.350 --> 00:10:51.050
واني ظرفت جمع ومفرد يعم فاذا اضيف المفرد تارة للعموم اذا وظيف الجمع صار للعموم اذكر قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة هنا مفرد مضاعفة تبيد ايش

26
00:10:51.350 --> 00:11:14.650
العموم ولهذا قال لا تحصوها اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم هذي نعمة واحدة او كل كل النعم كل النعم لان نعمة مفرد مضاف فيفيد العموم وبناء على ذلك لو قال الرجل

27
00:11:15.550 --> 00:11:43.500
زوجتي طالق وله عدة زوجات تطلق الزوجات كلهن به زوجة مفرد مضاف فيعم فتطرق كل الزوجات الا بنية الا بنية او قليلة اما النية فان ينوي بقول الزوجة واحدة منهن

28
00:11:45.050 --> 00:12:05.650
واما القرينة فان تذكر احداهن عنده بسوء فيقول زوجتي طالبة مثل ان يقال فعل زوجتك كذا وكذا فيقول زوجتي ظالمة فهنا افطرنا تدل على انه اراد واحد طيب عبدي حر

29
00:12:05.850 --> 00:12:25.000
وعنده عشرة اعبد من يعجب منهم كلهم يعتقون الا بنية او قريبة اه او وصف معين اما العلم مثل عبدي فلان او عبدي الطويل او القصير او ما اشبه ذلك

30
00:12:25.550 --> 00:12:52.850
طيب كذلك الجمع جمع اذا كان مضافا مثل قوله تعالى فاذكروا الاء الله ومثل قوله تعالى فبأي الاء ربكما تكذبان هذه كل الالام مع انه لو انفصل عن الاظافة وكان الاء فقط فانه لا يدل على العموم