﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.900
اثنتين ايه ايه اية معجزة من اية موسى فهل اكملناها؟ يعني تسع؟ طيب وماذا تفعل ام عبد الله التي نذرت ان تقرأ يوميا ايام حيضها نقول لا تقرأ ايام الحيض ولا عليها شيء. لان ايام الحيض مستثناة شرعا

2
00:00:22.050 --> 00:00:40.950
وما استثني شرعا فانه لا يدخل في النظر اصلا. الا على رأي من يرى ان المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن ايام الحيض وتقرأ ولا بأس   نعم  هذي؟ ايه طيب. باقي الايات يا شيخ

3
00:00:42.500 --> 00:01:06.600
اللهم عافه وجعلناهم ائمة يدعون الى النار هذا محمد بن واصل ما في سؤال الا في الفقه والحديث يعني شفاء التدريس يا عبد الله عوض اصحابك يقولون بيتين والصواب  اربعة

4
00:01:08.500 --> 00:01:26.800
المناقش منين واعتذر من من كل ارباع مناقشة طيب ما معنى قول الناظم واعتبر العموم في نص اثم؟ يعني ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ثبت تمام ايمكن ان تذكر لنا مثالا

5
00:01:27.000 --> 00:01:47.850
نعم قول النبي صلى لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة انا نكون في البحر فاذا توضأنا بمعنى الحديث فاذا توضأنا بما فنتوضأ من ماء البحر قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. فهذا هذا الحكم ضرورية ماء البحر. اه وحين ميتته ليس

6
00:01:47.850 --> 00:02:10.650
خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام للامة كلها صحيح؟ نعم. طيب  آآ هل ان قولنا انه لا عبرة بخصوص سبب على اطلاقه ها  طيب

7
00:02:10.950 --> 00:02:28.400
ان كان السبب مقيدا بوصف معين فانه يتقيد في هذا الوصف. لكن بوصف يفيد العلة. طيب. مثاله  الحديث الذي مروي الرسول صلى الله عليه وسلم شهد اناس على رجل واجتمعوا عليه

8
00:02:28.700 --> 00:02:38.100
فسأل ما به فقال ولده صائم وكانت السمك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السابق نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عموم هذا الحديث

9
00:02:38.400 --> 00:02:53.300
نخصص هذا الحديث وقوله ليس من البر بوجود المشقة ان شاء الله تعالى تمام يعني ليس من البر الصيام الذي يصل في صاحبه الى هذا الحديث نعم لان هذا الوصف

10
00:02:53.350 --> 00:03:23.500
يفيد العلة انتفع كون الصوم برا لوصول الصائم الى هذه الحال. طيب نعم يقول خصص العامة بخاصة وش معنى العبارة اذا كان هناك نص نعم نص نعم مثل قول الحبيب الى الان

11
00:03:23.850 --> 00:03:44.400
فهل نأخذ نخصص الان بالخاص او نقول العام يقضي على الخاص ناخذ حكم خاص. تمام مثاله مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الاشهر. نعم. خصص هذا عام هذا؟ هذا عام

12
00:03:44.550 --> 00:04:09.700
عامن بايش عام في جميع الذي  سواء كان قليلا سواء كان  او كثير وسواء كان مما يكال وهو عيوب او لا طيب الذي خصصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا آآ ليس فيما دون خمسة او ست صدقة

13
00:04:10.000 --> 00:04:34.000
نعم هل تفيد ان ما دون ذلك  مع انه سقته السماء. نعم. تمام طيب وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق ليس اليوم دون خمسة اوسخ فدل هذا على انه انما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار

14
00:04:34.150 --> 00:04:58.500
اما ما لا يرسق من الفواكه وشبهها فلا ليس فيه زكاة قال كقيد مطلق بما قد قيده معناها عبد الله بن عصام نعم معناه ان المطلق اذا جاء الشارع يقيدوه فانا نقيده به. مثلا عندنا في كفارة الظهائر. ما وصف التمثيل؟ جزاك الله خير. معناته انه اذا

15
00:04:58.500 --> 00:05:15.800
جاءنا نصرا يقيد به هذا معناته ولا معناه؟ لا معناه. هم. انه اذا جاءنا نص يقيدوا هذا المطلق فاننا نقيده به. احسنت. الان اضرب المثل. مثال مثل اه الرقبة في كفارة الظهر وفي وفي

16
00:05:15.800 --> 00:05:41.150
بكفارة الجماع في نهار رمضان لانها جاءت مطلقة وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا جاءت الرقبة يعني مطرقة ثم قيدت بالايمان تحرير رقبة مؤمن وفي هذه الحالة نحمل يعني نقيد نقيد الاطلاق

17
00:05:41.300 --> 00:06:02.550
بالايمان نعم. بالنسبة للذي هي سورة النساء فهي تقييد مباشرة. وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي اه كفارة الجماعة في رمضان نحمله عليه على ان يقيده حملة على المقيد في سورة النساء. طيب

18
00:06:02.750 --> 00:06:23.800
صح؟ اه الواقع انا ذكرنا امس انه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا  هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرناه؟ طيب يتفق السبب ويختلف الحكم. فهل نحمل المطلق بهذا على المقيد او لا

19
00:06:25.600 --> 00:06:48.450
نعم اللي ما اخذ يالله لا يحول المطلق عن المقيم احسنت مثل قوله تعالى هو اياكم للموافقة. مع اية التيمم فامسحوا وجوهكم وايديكم منها طيب. زين. ما هو بسبب واحد

20
00:06:49.100 --> 00:07:16.950
سبب الحدث  طلع ائذن اما طلبنا فرق اذا نقول لا يقيد المطلق في اية التيمم المقيد في اية الوضوء كذا لان الحكم مختلف بين وجه الاختلاف. وجه الاختلاف الوجه الاول ان الاية الوضوء يتعلق بالاعضاء الاربعة

21
00:07:17.000 --> 00:07:40.300
نعم  نعم. الوجه الثاني ان الطهارة المائية تختلف من الهدف الاصغر او الاكبر. نعم نعم. وفي ثالث ان الاية الوضوء وجوب غسل  نعم احسنت ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم

22
00:07:40.500 --> 00:08:03.100
عندك شيء يا صالح؟ زيادة لا لا هذا بس يدل على الحر واذا اتفق الحكم واختلف السبب ها؟ ابدا  ما تكلم عليه طيب نتكلم عليه الان اذا اتفق الحكم واختلف السبب

23
00:08:04.250 --> 00:08:31.150
فهل يقيد هذا بهذا او لا هذا عند الجمهور يقيد لانه لما اتفق الحكم لما اتفق الحكم وجب ان يكون موافقا في اصله ووصفه مثاله كفارة الظهار الرقبة فيها مطلقة

24
00:08:31.900 --> 00:09:00.100
الرقبة فيها مطلقة او لا طيب وسببها سبب الكفارة الظهار كفارة القتل كفارة القتل تخالف كفارة الطهار في السلف اليس كذلك؟ سببها القتل القتل. توافقها في الحكم في الرقبة. الرقبة

25
00:09:00.100 --> 00:09:24.250
لان هذه تحرير رقبة وهذه تحرير رقبة فنقول لما وافقتها في الحكم وهو تحليل الرقبة وجب ان تكون الرقبة الرقبة الواجب اعتاقها مؤمنة لاجل ان ان يتفقا في الوصف كما اتفقا في العين

26
00:09:25.450 --> 00:09:49.900
عرفتم نعم هذا هو المشهور وقال بعض العلماء لا لا تقيد ما دام اختلف السبات لا تقيد ولو اختلف الحكم وقالوا ان لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقة كفارة اليمين مطلقة كفارة القتل مقيدة

27
00:09:49.900 --> 00:10:19.600
فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع ان الحكم مختلف في الواقع كفارة القتل عتق وصيام فقط وكفارة اليمين عتق واطعام وصيام وتختلف ايضا كفارة الظهار عتق وصيام واطعام وتختلف

28
00:10:20.950 --> 00:10:42.450
فهناك اختلاف لكن قالوا انه لا اختلاف في اصل الرقبة. الرقبة واحدة لكل الكفارات الثلاثة فاذا قيدت في احدى الكفارات بالايمان وجب ان تقيد في جميع الكفارات ثم رشحوا هذا يعني

29
00:10:42.450 --> 00:11:00.050
بحديث معاوية بن الحكم حين اراد ان يعتق جاريته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة

30
00:11:00.950 --> 00:11:21.300
فهذا يومي او يوحي بان غير المؤمن لا يعتق حتى في التبرع لانك اذا اعتقته صار حرا ثم ذهب الى الى دار الكفار نعم عندنا الان ثلاثة اشياء اتفق السبب واختلف الحكم

31
00:11:22.500 --> 00:12:00.850
اتفق الحكم واختلف السبب ده رزق ان ايش؟ يختلفان السبب والحكم طيب عندنا في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وفي اية الغروب ايديكم الى المرافق فهنا اختلف السبب ويش ؟ والحكم. هل نحمل المطلق على المقيد؟ لا. لانه اختلف السبب والحكم

32
00:12:01.850 --> 00:12:21.950
واذا كنا لا نحمل المطلق على المقيد فيما اذا اختلف الحكم فمن باب اولى الا نحمل المطلق المقيد اذا اختلف السبب والحكم طيب اما اذا اتفق السبب والحكم فلا يتصورها لانه لانه اذا اتفق السبب والحكم صار شيئا واحدا

33
00:12:22.100 --> 00:12:48.550
وهذه السورة الرابعة من القسمة العقلية كلام واضح ولا؟ واضح. طيب طيب اه قال ما لم يكن تخصيصه ذكر البعض فانه لا يدل على التخصيص او التقييد ومثاله نعم يقال الطلبة

34
00:12:49.400 --> 00:13:14.650
ثم قال اقم زيد وهو منها احسنت توكيد اكرام هذا المعلم بارك الله فيك وش الاسئلة اللي عندك في كفارة المجامع في نهار رمضان. نعم  فهل نقول ان هذه الرقبة تعتقها قبل ان يمس امرأة

35
00:13:15.350 --> 00:13:40.000
بناء على حملها على كفارة الجهاد الكفارات بارك الله فيك كلها يجوز تقديمها على السبب اعلى الشرط ولا يجوز تقديمه على السبب فهذا الذي الذي جامع زوجته منها رمضان وجد السبب وجد الشرط

36
00:13:40.150 --> 00:13:56.750
ما بقي الا اخراج الان لكن في كفارة اليمين لو حلف ان لا يكلم زيدا فاراد ان يكلمه فهنا نقول لا بأس ان تقدم الكفار قبل ان تكلمهم نعم قبل ان

37
00:13:56.850 --> 00:14:30.100
لا لا لا لان هذا كفار عن ماضي هذا كفار عمار نعم حسب النص ازمة النصر فالفطرة مثلا لا يشترط بها عدل. يجوز ان تعطي عشر فطر مسكينا واحدا وما وما حجج بعدد فلابد ان يكون ذلك

38
00:14:30.850 --> 00:14:56.650
نعم لا يجوز القيم على الشرط ولا يجوز على الستر ها زيد اه مثل انسان قال والله لا اكلمه فلانا اذا كلمه فعليه الكفار هنا يجوز ان يقدم الكفارة قبل ان يكلمه

39
00:14:57.900 --> 00:15:15.600
لوجود السبب وهو اليمين ولكنه لا يلزمه ان يقدم الكفارة قبل ان يكلمه فهو مخير ان شاء قدم وان شاء اخر لكن لو قالها انسان انه لسوف يجامع زوجته في نهار رمضان

40
00:15:16.000 --> 00:15:46.700
وعزم على ذلك وقال ساقدم الكفارة قبل الجماع تجزئ الكفار هؤلاء؟ ليش؟ لان هذي مقدمة تقدمت على السلف نعم اي نعم هذا من هذا المثال جعل في العصر جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. الارض عام جعلت تربتها لنا طهورا هذا ذكر بعض

41
00:15:46.750 --> 00:15:49.150
افراد العهد فلا يقصد التخصيص