نعم اللي ما اخذ يالله لا يحول المطلق عن المقيم احسنت مثل قوله تعالى هو اياكم للموافقة. مع اية التيمم فامسحوا وجوهكم وايديكم منها طيب. زين. ما هو بسبب واحد اثنتين ايه ايه اية معجزة من اية موسى فهل اكملناها؟ يعني تسع؟ طيب وماذا تفعل ام عبد الله التي نذرت ان تقرأ يوميا ايام حيضها نقول لا تقرأ ايام الحيض ولا عليها شيء. لان ايام الحيض مستثناة شرعا وما استثني شرعا فانه لا يدخل في النظر اصلا. الا على رأي من يرى ان المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن ايام الحيض وتقرأ ولا بأس نعم هذي؟ ايه طيب. باقي الايات يا شيخ اللهم عافه وجعلناهم ائمة يدعون الى النار هذا محمد بن واصل ما في سؤال الا في الفقه والحديث يعني شفاء التدريس يا عبد الله عوض اصحابك يقولون بيتين والصواب اربعة المناقش منين واعتذر من من كل ارباع مناقشة طيب ما معنى قول الناظم واعتبر العموم في نص اثم؟ يعني ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ثبت تمام ايمكن ان تذكر لنا مثالا نعم قول النبي صلى لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة انا نكون في البحر فاذا توضأنا بمعنى الحديث فاذا توضأنا بما فنتوضأ من ماء البحر قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. فهذا هذا الحكم ضرورية ماء البحر. اه وحين ميتته ليس خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام للامة كلها صحيح؟ نعم. طيب آآ هل ان قولنا انه لا عبرة بخصوص سبب على اطلاقه ها طيب ان كان السبب مقيدا بوصف معين فانه يتقيد في هذا الوصف. لكن بوصف يفيد العلة. طيب. مثاله الحديث الذي مروي الرسول صلى الله عليه وسلم شهد اناس على رجل واجتمعوا عليه فسأل ما به فقال ولده صائم وكانت السمك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السابق نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عموم هذا الحديث نخصص هذا الحديث وقوله ليس من البر بوجود المشقة ان شاء الله تعالى تمام يعني ليس من البر الصيام الذي يصل في صاحبه الى هذا الحديث نعم لان هذا الوصف يفيد العلة انتفع كون الصوم برا لوصول الصائم الى هذه الحال. طيب نعم يقول خصص العامة بخاصة وش معنى العبارة اذا كان هناك نص نعم نص نعم مثل قول الحبيب الى الان فهل نأخذ نخصص الان بالخاص او نقول العام يقضي على الخاص ناخذ حكم خاص. تمام مثاله مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الاشهر. نعم. خصص هذا عام هذا؟ هذا عام عامن بايش عام في جميع الذي سواء كان قليلا سواء كان او كثير وسواء كان مما يكال وهو عيوب او لا طيب الذي خصصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا آآ ليس فيما دون خمسة او ست صدقة نعم هل تفيد ان ما دون ذلك مع انه سقته السماء. نعم. تمام طيب وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق ليس اليوم دون خمسة اوسخ فدل هذا على انه انما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار اما ما لا يرسق من الفواكه وشبهها فلا ليس فيه زكاة قال كقيد مطلق بما قد قيده معناها عبد الله بن عصام نعم معناه ان المطلق اذا جاء الشارع يقيدوه فانا نقيده به. مثلا عندنا في كفارة الظهائر. ما وصف التمثيل؟ جزاك الله خير. معناته انه اذا جاءنا نصرا يقيد به هذا معناته ولا معناه؟ لا معناه. هم. انه اذا جاءنا نص يقيدوا هذا المطلق فاننا نقيده به. احسنت. الان اضرب المثل. مثال مثل اه الرقبة في كفارة الظهر وفي وفي بكفارة الجماع في نهار رمضان لانها جاءت مطلقة وفي كفارة القتل الخطأ قيد هذا جاءت الرقبة يعني مطرقة ثم قيدت بالايمان تحرير رقبة مؤمن وفي هذه الحالة نحمل يعني نقيد نقيد الاطلاق بالايمان نعم. بالنسبة للذي هي سورة النساء فهي تقييد مباشرة. وبالنسبة للرقبة في كفارة الظهار وفي اه كفارة الجماعة في رمضان نحمله عليه على ان يقيده حملة على المقيد في سورة النساء. طيب صح؟ اه الواقع انا ذكرنا امس انه قد يتفق السبب ويختلف الحكم كذا هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرناه؟ طيب يتفق السبب ويختلف الحكم. فهل نحمل المطلق بهذا على المقيد او لا سبب الحدث طلع ائذن اما طلبنا فرق اذا نقول لا يقيد المطلق في اية التيمم المقيد في اية الوضوء كذا لان الحكم مختلف بين وجه الاختلاف. وجه الاختلاف الوجه الاول ان الاية الوضوء يتعلق بالاعضاء الاربعة نعم نعم. الوجه الثاني ان الطهارة المائية تختلف من الهدف الاصغر او الاكبر. نعم نعم. وفي ثالث ان الاية الوضوء وجوب غسل نعم احسنت ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم عندك شيء يا صالح؟ زيادة لا لا هذا بس يدل على الحر واذا اتفق الحكم واختلف السبب ها؟ ابدا ما تكلم عليه طيب نتكلم عليه الان اذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا او لا هذا عند الجمهور يقيد لانه لما اتفق الحكم لما اتفق الحكم وجب ان يكون موافقا في اصله ووصفه مثاله كفارة الظهار الرقبة فيها مطلقة الرقبة فيها مطلقة او لا طيب وسببها سبب الكفارة الظهار كفارة القتل كفارة القتل تخالف كفارة الطهار في السلف اليس كذلك؟ سببها القتل القتل. توافقها في الحكم في الرقبة. الرقبة لان هذه تحرير رقبة وهذه تحرير رقبة فنقول لما وافقتها في الحكم وهو تحليل الرقبة وجب ان تكون الرقبة الرقبة الواجب اعتاقها مؤمنة لاجل ان ان يتفقا في الوصف كما اتفقا في العين عرفتم نعم هذا هو المشهور وقال بعض العلماء لا لا تقيد ما دام اختلف السبات لا تقيد ولو اختلف الحكم وقالوا ان لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقة كفارة اليمين مطلقة كفارة القتل مقيدة فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع ان الحكم مختلف في الواقع كفارة القتل عتق وصيام فقط وكفارة اليمين عتق واطعام وصيام وتختلف ايضا كفارة الظهار عتق وصيام واطعام وتختلف فهناك اختلاف لكن قالوا انه لا اختلاف في اصل الرقبة. الرقبة واحدة لكل الكفارات الثلاثة فاذا قيدت في احدى الكفارات بالايمان وجب ان تقيد في جميع الكفارات ثم رشحوا هذا يعني بحديث معاوية بن الحكم حين اراد ان يعتق جاريته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة فهذا يومي او يوحي بان غير المؤمن لا يعتق حتى في التبرع لانك اذا اعتقته صار حرا ثم ذهب الى الى دار الكفار نعم عندنا الان ثلاثة اشياء اتفق السبب واختلف الحكم اتفق الحكم واختلف السبب ده رزق ان ايش؟ يختلفان السبب والحكم طيب عندنا في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وفي اية الغروب ايديكم الى المرافق فهنا اختلف السبب ويش ؟ والحكم. هل نحمل المطلق على المقيد؟ لا. لانه اختلف السبب والحكم واذا كنا لا نحمل المطلق على المقيد فيما اذا اختلف الحكم فمن باب اولى الا نحمل المطلق المقيد اذا اختلف السبب والحكم طيب اما اذا اتفق السبب والحكم فلا يتصورها لانه لانه اذا اتفق السبب والحكم صار شيئا واحدا وهذه السورة الرابعة من القسمة العقلية كلام واضح ولا؟ واضح. طيب طيب اه قال ما لم يكن تخصيصه ذكر البعض فانه لا يدل على التخصيص او التقييد ومثاله نعم يقال الطلبة ثم قال اقم زيد وهو منها احسنت توكيد اكرام هذا المعلم بارك الله فيك وش الاسئلة اللي عندك في كفارة المجامع في نهار رمضان. نعم فهل نقول ان هذه الرقبة تعتقها قبل ان يمس امرأة بناء على حملها على كفارة الجهاد الكفارات بارك الله فيك كلها يجوز تقديمها على السبب اعلى الشرط ولا يجوز تقديمه على السبب فهذا الذي الذي جامع زوجته منها رمضان وجد السبب وجد الشرط ما بقي الا اخراج الان لكن في كفارة اليمين لو حلف ان لا يكلم زيدا فاراد ان يكلمه فهنا نقول لا بأس ان تقدم الكفار قبل ان تكلمهم نعم قبل ان لا لا لا لان هذا كفار عن ماضي هذا كفار عمار نعم حسب النص ازمة النصر فالفطرة مثلا لا يشترط بها عدل. يجوز ان تعطي عشر فطر مسكينا واحدا وما وما حجج بعدد فلابد ان يكون ذلك نعم لا يجوز القيم على الشرط ولا يجوز على الستر ها زيد اه مثل انسان قال والله لا اكلمه فلانا اذا كلمه فعليه الكفار هنا يجوز ان يقدم الكفارة قبل ان يكلمه لوجود السبب وهو اليمين ولكنه لا يلزمه ان يقدم الكفارة قبل ان يكلمه فهو مخير ان شاء قدم وان شاء اخر لكن لو قالها انسان انه لسوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال ساقدم الكفارة قبل الجماع تجزئ الكفار هؤلاء؟ ليش؟ لان هذي مقدمة تقدمت على السلف نعم اي نعم هذا من هذا المثال جعل في العصر جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. الارض عام جعلت تربتها لنا طهورا هذا ذكر بعض افراد العهد فلا يقصد التخصيص