ليس عليها حائط ولا سور ولكن يملكها رجل فلا يجوز لك ان تقول هي ارض موات. لماذا؟ لانها ارض مملوكة حتى وان لم يباشر احيائها. فلا شأن لك باموال الناس ننتقل الى باب اخر من الابواب الفقهية وهو باب احياء الموات. باب احياء الموات وليس باب احياء الموتى هذاك في العقيدة. باب احياء الموات. طيب اذكر لكم اذكر لكم الشرح قبل القراءة اذا قيل من ارض الموات وقل هي الارض المنفكة هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم هي الارض المنفكة عن الاختصاص وعن ملك المعصوم فكل ارض منفكة عن هذين الامرين فليست بمختصة في منفعة معينة ولا يملكها رجل معصوم فانها تسمى بالارض الموات. والارض اذا لم يكن لها مالك ولم تكن مختصة فهي ميتة. فالارض انما يحييها الاختصاص او تملك البشر لها اما اذا لم يكن تكن مختصة او او لا يملكها احد فان الفقهاء يسمونها بالموات هذه الارض الموات ملك لمن سبق اليها واحياها بحكم الشرع بحكم الشرع فكل من سبق الى هذه الارض الموات واحياها فانها فانها تكون له. وكأني بكم قد اشكل عليكم مسألة مختص صح وسوف يأتينا فيها قاعدة توضحها توظيحا كاملا ان شاء الله. فلا تستعجلوا عليها وقد دل الدليل على ان كل من احيا ارضا ميتة فهي له بحكم الشرع. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من ارضا ليست لاخيه فهي له وفي رواية ليست لاحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. وقال صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض موات فهي له. وقد اتفق الفقهاء وعلى هذا الحكم ولله الحمد والمنة ويدخل هذا الباب تحت قاعدة من سبق الى مباح فهو احق به وقد حكى الاجماع على ما قررته لكم الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة في المغني. فقد نصوا على ان كل من احيا ارضا منفكة عن الاختصاص وعن ملك المعصوم فانها فانها له. وفي باب احياء الموات قواعد وفي باب احياء الموات قواعد القاعدة الاولى الاحياء مرده العرف الاحياء مرده العرف وهذه القاعدة تجيب عن سؤال بما يكون احياؤها بما يكون احياؤها؟ الجواب احياؤها يرجع الى الاعراف بمعنى ان ما عده الناس احياء في عرفهم فهو الاحياء المعتمد في ذلك. ولذلك قال الناظم والعرف معتمد باحياء لها مثال ذلك اذا احاطها بحائط منيع مما جرت العادة به فقد احياها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احاط ارضا من احاط حائطا على مواتم فهي له. فاذا اول شيء يحيي الانسان الارض بها ان يحيطها ان يسورها بسور منيع ومنها ايضا اذا حفر فيها بئرا واستخرج ماءها. فكل من حفر بئرا في ارض فقد احياها ومنها كذلك اذا اوصل لها الماء من خارجها كاي تكون ارضا مواتا قريبة من نهر او من عين فيحفر من النهر او العين طريقا يوصل به الماء اليها ومنها ايضا وهي صورة غريبة ان يحجز الماء عنها لينشف كأن تكون ارضا قد ساحت نهر او فيضان فيحجز عنها الماء من ها هنا وها هنا حتى تنشف وتصلح وتصلح للزراعة فاذا تنشيفها من الماء احياء لها ومنها كذلك ان يزرع فيها او يبني. فالبناء في الارض احياء لها والزراعة فيها احياء لها. والمرجع في ذلك ايها الاخوان هو العرف. فكل ما عده العرف احياء فهو الاحياء فهو الاحياء المعتمد. هذه القاعدة الاولى فالاحياء مرده العرف. القاعدة الثانية المملوك لا يملك بالاحياء المملوك لا يملك بالاحياء صح ولا لا يا جماعة؟ فلو ان ارضا يملكها شخص وهي ارض ليس عليها بناء ولا غراس وليس عليها شجر وارض مقفرة يحيونها او لا يحيونها. يبنون عليها او لا يبنون عليها. فبما انها مملوكة لذي عصمة اي لرجل معصوم فانها لا تملك بالاحياء حتى وان كان ذلك الرجل كافرا لكنه معصوم الدم كالكافر الذمي او المستأمن او المعاهد فكلهم ممن حكم الشارع عليهم بعصمة الدم والمال فاذا لا حق لاحد ان يحيي ارضا لكافر لانها مملوكة لرجل معصوم والكافر معصوم الدم والمال انتم معي في هذا ولا لا فلا حق لاحد ان يعتدي على اراضي الناس وان ينتزعها منهم فان ذلك والله من الظلم العظيم الا في حدود ضيقة وضرورات معدودة عدها الفقهاء على الاصابع القاعدة التي بعدها لا اثر للدين في الاحياء لا اثر للدين في الاحياء لا اثر للدين في الاحياء ولذلك قال الناظم من مسلم او كافر في دارنا او دارهم سيان يا اخواني فاذا احيا الكافر ارضا ميتة في بلاد المسلمين فهي له. واذا احيا المسلم ارضا ميتة في بلاد الكفار فهي له فاذا لا شأن لنا بدين من احياها وانما الشرط ها في احيائها. فاذا احيا الارض الميتة بما جرى العرف باحيائها به فانه يملكها. سواء كان مسلما في بلاد كفار او كافرا في بلاد في بلاد مسلمين ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا من سبق الى مباح فهو احق به من سبق الى مباح فهو احق به وهذه قاعدة متفق عليها بين اهل العلم ومن ادلتها حديث نافع قال سمعت ابن قال نهى النبي عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل من مكانه ثم يخالفه فيجلسه فمن سبق الى مباح فهو احق به بل وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على بيع اخيه لان اخاك الاول سبق الى البيع فلم تزاحمه فيه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة المسلم على خطبة اخيه. لان اخاك الاول سبق الى هذه المرأة وخطبها. فلم تسبقه انت فكل من سبق الى مباح فهو احق به. وبناء على ذلك فالذي يسبق لهذه الارض الموات هو احق بها اذا احياه الاحياء العرفي المعتمد ولا حق لاحد ان ينازعه او يتقدم عليه في شيء من ذلك واذا سبق الانسان الى مكان في البرية فلاحق لاحد ان ينازعه فيه. واذا سبق ببهائمه الى الى حشيش او كلأ في البرية فلاحق لاحد من ان ينازعه فيه واذا سبق الى مكان على الشواطئ او في الحدائق العامة فلاحق لاحد ان ينازعه فيها. لان من سبق الى مباح فهو احق به ومن القواعد ايضا كل ارض مختصة فلا تملك بالاحياء كل ارض مختصة فلا تملك بالاحياء وهي القاعدة التي قلت لكم ساشرح معنى الاختصاص فيها كل ارض مختصة فلا تملك بالاحياء ماشي؟ كل ارض مختصة فلا تملك بالاحياء ومعنى ذلك ان هناك لكل بلد اختصاصات فيما جاورها فهذه ارض مختصة بان تكون بان تكون مرعا لاهل البلد. فاذا هي مختصة بالرعي وهذه ارض مختصة بان تكون واديا لاهل البلد. وهذه من اختصاصات اهل البلد في كونها آآ متشمسهم او آآ مستظلة او اه متنزههم في بريتهم فاذا تجدون كل بلد لها لها لها بعض الاختصاصات في فيما جاورها. فبعض الاراضي تعتبر مراعي لاهل البلد. وبعض الاراضي تعتبر اودية وسيولا لاهل البلد. فلا حق لك ان تأتي لمزارع عفوا لمراعي الناس ثم تحييها فتفسد رعيهم او تأتي الى الناس فتحيها فتفسد عليهم سير مياههم واوديتهم فهذه اراضي لا يملكها احد لكن فيها اختصاص لاهل البلد فهمتم هذا واضرب لكم امثلة حتى تتضح لكم. منها مثلا الطرقات فلا حق لاحد ان يقطع طريقا ويقول هذا ساحييه. لماذا؟ لان الطرقات من قصاص البلد من منافع البلد فان قال ان الطريق لا يملكه رجل معصوم. نقول نعم انفك عن ملك المعصوم لكن هو مختص بالبلد. مختص بمنافع البلد فالطرقات التي في البلد او ما حولها لا يجوز التعدي عليها بالاحياء. لان منافع هذه الطرقات مختصة بهذا البلد. واضح المثال؟ ومنها المراعي المحيطة بالبلد المراعي المحيطة بالبلد التي اذا نزل عليها الغيث اهتزت وربت وانبتت من كل زوج به فلا حق لاحد ان يأتي ويحيي هذه الاراضي ببناء او غير ذلك ثم يمنع الناس من الرعي فيها فهذه مراعي اهل البلد التي يرتفقون بها في رعي مواشيهم. فهي مختصة فاذا هي ليست منفكة وانما هي مختصة ومنها كذلك مجاري الاودية والسيول ومصائب الانهار. هذه كل لغة من مرافق البلد العامة. والتي هي ملك لاهل البلد فهي لهم ومنافعها لهم، فلا يجوز الاعتداء عليها ابدا، ارأيتم عدل الاسلام؟ ومنها ايضا المتنزهات خارج البلد والقريبة منه وما جرى عرفهم بالتنزه فيه هذه لهم لا يجوز الاعتداء عليها منتزهات البلد ومنها ايضا ما اطرحوا قمامة اهل البلد يعني اعتاد اهل البلد ان يرموا زبائلهم وقمامتهم في هذا المكان. فهذا من جملة من جملة خصوصياتهم. فلاحق لاحد ان يأتي ويمنع الناس من رمي القمامة ويقول هذه ارض سوف احييها فالغالب ان كل اهل بلد يخصصون مساحات من الاماكن البعيدة عنهم يجعلونها ملقا لكنائسهم ولا لا فهذه من خصائصهم ومنها الشواطئ الشواطئ وهي المسمى بحريم النهر او البحر اي قريبا منه فهذه لا يجوز لاحد ان يتملكها لان تملكها سيحرم الناس من الارتفاق والقرب من المياه من مياه البحر والخلاصة ان ما كان مختصا بالبلد فهو ملك لاهل البلد لا حق لاحد ان يتملكه ان يتملكه لا باحياء ولا ولا بغيره ان شاء الله واضحة القائدة؟ طيب ومنها ايضا من القواعد من ملك ارضا ملك جوفها وسماءها من ملك ارضا ملك جوفها وسماءها فيملك جوفها الى الارض السابعة ويملك سماءها الى السماء الدنيا فان من ملك شيئا ملك قراره وسماءه فما في هذه الارض التي ملكتها من معادن او فضة او ذهب او زرنيخ هو نوع من المعادن او حديد او الماس او بترول او غاز او حديد او رصاص او كحل او جص او غير ذلك من المعادن وكلها ملك لك لا حق لاحد ان ينازعك فيها ابدا ولك الحق ان تعلي بناءك الى السماء الدنيا لان جميع ما على الارض من السماء فهو لك وجميع ما تحت الارض الى الارض السابعة فهو فهو لك بنص الشرع. ولا احد يستطيع ان ينازعك فيه ولله الحمد ومن القواعد ايضا انتبهوا للقواعد الجميلة مفيدة جدا الاصل في المباحات العامة الاشتراك وعدم الاختصاص الاصل في المباحات العامة الاشتراك وعدم الاختصاص ونعني بالمباحات العامة اي ما خرج بفعل الله عز وجل او ما وجد بفعل الله عز وجل ليس من صنع الادمي نفسه كالحشيش في البرية فانه مباح لكل احد فلا حق لاحد ان يحيط ارضا ويقول هذا الحشيش لي مع انه لم يستنبته ولم يزرعه هو. وانما زرع بفعل المطأ بفعل الله عز وجل فالناس شركاء في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار. وهو حديث صحيح ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء كأن يأتي انسان الى الى ماء النهر ويقول لا حق لاحد ان يشرب منه الا الا ان يدفع ثمنه. فنقول هذا ليس ما ليس ليس نهرك ولا نهر ابيك وكذلك العين الكبيرة لا حق لاحد ان يحيط عليها حائطا ويمنع الناس من الشرب منها الا باجرة لكن لو ان الانسان هو الذي حفر البئر بنفسه وكلفته هو فحين اذ لك الحق ان تبيع لانك متكلف في حفرها لكن ما وجد بفعل الله عز وجل من الكلأ فلا حق لك ان تختص به بل هو شرك بل هو شركة عامة وما وجد من الماء بفعل الله عز وجل كمياه العيون والانهار والمستنقعات الكبيرة هذا وجد بفعل الله عز وجل. فمن الذي جعل لك الحق ان تختص به فالناس شركاء في هذه المباحات العامة هذا من عدل الاسلام هذا من عدل الاسلام فالناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام بل اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم ورجل يمنع ناس من فضل ماء على ظهر الطريق على ظهر الطريق يمنعهم ان يشربوا وهو ليس ماءه ولا ماء ابيه وانما ماء وجد بفعل الله عز وجل. ثم قال الناظم بعد ذلك انتبهوا قال والبئر ان كانت هنا عادية فحريمها خمسون بالحسبان اعني ذراعا من جوانبها وان بادية فالنصف بالبرهان. هنا لفظتان لابد من فهمهما البئر العادية والبئر البادية البئر العادية هي البئر التي حفرت قديما ثم طمرتها فطمرها الطيب لكنها محفورة من زمن قديم والبئر البادية هي التي حفرت الان فهمتموها؟ فاذا قيل لك ما البئر العادية؟ قل هي البئر التي حفرت قديما ثم طمرت وما واذا قيل لك ما البئر البادية؟ قل هي البئر التي ها؟ حفرت الان اسمعوا يا اخواني قضى الشرع انتبهوا لي. قضى الشرع ان من اعاد حفر بئر قديمة فانه يملكون خمسين ذراعا كدائرة عليها فيأخذ من شمالها خمسين ذراعا فهي حق له ويأخذ من جنوبها خمسين ذراعا وحقا له. يعني يدير عليها دائرة ها بمقدار خمسين ذراعا. والذراع من اول هذا الطرف الى هذا الطرف. هذا الذراع فيحسب خمسين ذراعا من البئر وما جاورها. هذه هبة له من الله عز وجل من حفر بئرا عادية فله خمسون ذراعا عطنا لماشيته واما اذا كانت البئر جديدة فانه يملك من حريمها اي يملك مما حولها نصف ذلك اي خمسا وعشرين ذراعا فاذا كانت البئر عادية فخمسون ذراعا. واذا كانت البئر بادية خمس وعشرون ذراعا. وقد وردت في ذلك مجموعة من من الاحاديث تصل بمجموعها الى درجة الاحتجاج لكنه لكنه الان لم يحيي ارضا وانما احيا بئرا فاذا احيا بئرا عادية قديمة فيملك مما حولها خمسين ذراعا. واذا حفر بئرا جديدة في ارض فيملك من حريمها خمسا وعشرين ذراعا هذا معنى قول الناظم ها والبئر ان كانت هنا عادية فحريمها خمسون بالحسبان حريم الشيء ما جاوره حريم الشيء ما جاوره ولذلك سميت الحرمة حرمة لانها تجابر زوجها دائما في فهي حرمتك لانها مجاورة لك طيب قال اعني ذراعا من جوانبها وان بادية فالنصف بالبرهان ماشي يا جماعة اظن وظحت وظح البيت وضح البيت. طيب عندنا مسألة خفيفة عندنا مسألة خفيفة بارك الله فيكم آآ هل يشترط في الاحياء اذن الامام هل يشترط في الاحياء اذن الامام اجاب الناظم بقوله بالاذن او عدم فيستويان انتبهوا فاذا الاصل ان كل من احيا ارضا ميتة فهي له باذن الشارع فلا نحتاج مع اذن الشارع الى اذن الحاكم ولكن كان هذا في الزمان الماضي اما الان فانتم تعرفون ان كثيرا من الاراضي يظنها الناس مواتا وهي عند عند الحاكم ليست مواتا. لان كثيرا منها مختص بوزارة الدفاع مختص بوزارات الصحة مختص مثلا ببعض الجهات الحكومية فالدولة تقتطع كثيرا من الاراضي البيضاء وتجعلها مرافق لجهاتها الحكومية. فقبل ان تحيي ارضا لابد ان تراجع نظام الدولة. هل هذه ارض قد اقتطعها الحاكم لبعض مرافق الدولة اولى فصار النظام عندنا في بلادنا ان الانسان لا يضع يده على ارض ليحييها الا بعد مراجعة البلدية. حتى ينظروا في مخططاتهم وينظر فيما آآ في مرافقهم ثم بعد ذلك يقول نعم هي مختصة او غير مختصة انتم فهمتم هذا؟ فاذا لا يشترط اذن الامام باعتبار الاصالة لكن على حسب النظام لا بد من اذن الامام حتى لا يكون احياؤك لارض مختصة بالبلد او مختصة ببعض مرافق دولة عندنا مسألة عندنا مسألة اخرى وهي اذا كانت المزارع تسقى من النهر فكيف يكون السقي؟ الجواب يسقي الاقرب فالاقرب فيفتح ماء النهر على المزرعة الاولى ويحجز عن الثانية فاذا بلغ ماء النغر في الاولى على قدر الكعب. يعني على قدر الكف هكذا حينئذ نفتحه للمزرعة الثانية حتى يكون على قدر الكعب. ثم نفتحه على المزرعة الثالثة وهكذا. ولذلك قال الناظم عندكم قال والسقي بالترتيب قال والسقي بالترتيب من نهر ومن عين بلا ظلم ولا عدوان. مثل مثل المساني عندنا يا ابو محمد تشرب المزرعة الاولى ثم المزرعة الثانية ثم المزرعة الثالثة ثم المزرعة الثالثة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير. ثم ارسل الى جارك اسق يا زبير ثم ثم ارسل الى جارك عندنا قاعدة مفيدة جدا ولعلنا نختم بهذا الباب للامام للامام حماية حماية ما في حمايته مصلحة للمسلمين للامام حماية ما في حمايته مصلحة للمسلمين وعيدها مرة ثالثة للامام اي للحاكم الحاكم الدولة او الرئيس او السلطان او الملك حماية ما في حمايته مصلحة للمسلمين وهو معنى قول الناظم يا اخواني وله حمى المرعى واقطاع لمن يحييه بالابار والحيطان بتملك وبغيره وكذا له منع اصطياد يا اخا العرفان. اذا كل هذه من خصائص الامام وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى الا لله ولرسوله فكل ما في حمايته نفع للمسلمين فللامام ان يحميه وليس له ان يختص بشيء من الحمى لخاصة نفسه وانما هو للنظر في مصالح المسلمين العامة وعلى ذلك فروع منها مثلا لو فرظ لو فرظ ان ولي الامر اقتطع لبعض مرافق الدولة اراضي شاسعة شاسعة وقال هذه لمرافق الدولة المعينة فنقول نعم له ذلك لانه الان يقتطع اراضيه لمصالح المسلمين ومنافعهم بل ومنها ايضا لولي الامر حفظه الله ان يحمي بعض المراعي لنوع خاص من البهائم. فيقول هذه المراعي لا يرعى فيها الا الابل فقط. وتلك المراعي يرعى فيها الغنم فقط وذلك لان اختلاط الغنم في المرأة مع الابل ربما ها يوجب فسادا على الابل فلا ترعى الابل في مراعي الغنم في العام الاغلب لان الابل لها طريقة في الرعي مؤدبة واما الغنم فانها تخلط الاخضر باليابس وتأكل ما هب ودب واما الابل سبحان الله فانك فانها تأكل اعلى النبتة وتبقي بذرتها لتكبر واما الغنم فانها تطأ باظلافها وتأخذ باسنانها النبتة كلها فلا يبقى بعدها لا شجرة ولا مذر او يقول مثلا ولي الامر هذا المرعى لخيول المسلمين الموقوفة في سبيل الله عز وجل او يقول هذه هذا المكان لمواقف المعاقين فهمتم هذا؟ يقول هذه مواقف للمعاقين او هذه مواقف للنساء وهذه مواقف للرجال وولي الامر له ذلك له ذلك. ومنها كذلك ان ولي الامر له ان يقطع بعض الاراضي لبعض افراد شعبه ليحيوها. سواء اخذ عليهم خراجا فيها او قال احيوها عشر سنين وما بعد العشر فهي لكم فلولي الامر ذلك حتى لا يبقى شيء من الاراضي اجرد اصفر لا لا نبات فيه ومنها ايضا لولي الامر اه ان يحمي ان يحمي بعض الاراضي فلا تدخلوا تحت دائرة البيع ولا التملك كالمدارس فانها اراض لا تخضع للبيع ولا للشراء. وكالحدائق العامة فانها اراضي لا تخضع للبيع ولا للشراء. وكالاراضي التي سوف تبنى مساجد فيما بعد تقتطعها الدولة ممثلة في البلديات فنقول لا لولي الامر ذلك لا حرج فيه. فهو على كل وعلى كل حال فتصرف ولي الامر عن الرعية هي منوط بماذا بتحقيق المصالح واندفاع المفاسد. هذا ما يخص هذا الباب والله اعلم