﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد من الابواب التي سنشرحها في هذه المجالس العلمية باب يقال له باب الجعالة

2
00:00:18.850 --> 00:00:51.700
ويقال بفتح الجيم وبكسرها فيقال الجعالة والجعالة وهي مأخوذة من جعل الشيء كقوله من رد ضالتي فله كذا وكذا ومن وجد محفظة نقودي فله كذا وكذا ومن رد سيارتي من غاصبها فله كذا وكذا. ومن خاط لي الثوب فله كذا وكذا

3
00:00:51.700 --> 00:01:15.150
فهذا يسميه العلماء بعقد الجعالة وقد اجمع العلماء على مشروعيته بل ان الشرائع السابقة كانوا يعرفون هذا العقد كقول يوسف عليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم

4
00:01:17.500 --> 00:01:45.900
بل يدخل فيها ايضا قول الله عز وجل يلقون اقلامهم ايهم يكفلوا مريم فهذه من فهذا من العقود التي كانت تعرفها الامم الماضية بل والواقع والعقل يقتضيان جوازه. وذلك لان الانسان قد لا يستطيع بنفسه ان يقوم بكل اعماله

5
00:01:45.950 --> 00:02:10.900
فيحتاج الى اخوانه ليعينوه وفي الاعم الاغلبي لا يعينك احد مجانا فتعطيه شيئا من الجعل المالي عوضا عن عن عمله الذي سيقوم به فاذا دل دليل الشرع ودليل العقل والفطرة والواقع على ان هذا من العقود المهمة في الفقه الاسلامي. فبما انه من العقود المهمة فلا بد ان

6
00:02:10.900 --> 00:02:40.200
بدأه بقواعد بقواعده. القاعدة الاولى من صح تصرفه صحت جعالته من صح تصرفه صحت جعالته وعلى ذلك قول الناظم عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف. لا الثاني فاذا صح تصرف الانسان صحت جعالته

7
00:02:40.850 --> 00:03:06.750
وبناء على ذلك فلا يصح للمجنون ان يجعل شيئا لعدم صحة تصرفه. فالمجنون لا يصح تصرفه فلا تصح جعالته والصبي لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته والسفيه لا يصح تصرفه في المال فلا تصح جعالته

8
00:03:07.100 --> 00:03:30.400
فاذا صح التصرف صحت الجعالة واذا بطل التصرف في المال بطلته الجعالة. لان الجعالة نوع من التصرف في المال فاذا صح التصرف صحت واذا بطل بطلت القاعدة الثانية لا جعالة في عمل محرم شرعا

9
00:03:31.300 --> 00:03:52.600
لا جعالة في عمل محرم شرعا وهذه قاعدة في الاعمال التي يصح فيها الجعالة فاذا سألك سائل في اي عمل يجوز ان اجعل جعلا؟ فتقول في الاعمال المباحة شرعا. واما ما كان من الاعمال محرما شرعا فانه

10
00:03:52.600 --> 00:04:07.800
لا يصح وضع الجعل فيه او وضع الجعل فيه انتبهوا لي. بعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير جميل يعجبني كثيرا وهي ما كل عمل تصح فيه الاجرة تصح فيه الجهالة

11
00:04:07.800 --> 00:04:31.450
فاذا اشكل عليك الاعمال التي تصح فيها الجعالة فاسأل نفسك لو انني استأجرت رجلا للقيام بهذا العمل فهل يصح الاجرة على هذا العمل فان كان الجواب نعم فكل شيء صحت فيه الاجرة فيصح فيه الجعالة. وكل عمل لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة

12
00:04:32.850 --> 00:04:52.400
فبناء الحائط يصح فيه الاجارة ان استأجر من يبنيه. فاذا يصح ان اجعل فيه جعلا من بنى لي هذا الحائط فله الف ريال وبناء الدار تصح فيها الاجارة لبنائها فيصح فيها الجعالة لبنائها

13
00:04:52.950 --> 00:05:14.500
ورد الضالة تصح فيها الاجارة فيصح فيها الجعالة. وخياطة الثوب تصح فيه الاجارة فتصح فيه دعا له والغنى لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجهالة. فلا تقل من احيا حفل زواجي بالغناء فله عشرة الاف ريال

14
00:05:15.300 --> 00:05:35.900
لا هذه جعالة باطلة. لماذا؟ لان الغناء من الاعمال التي لا يصح عقد الاجرة عليها. وما لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة طيب والاجارة على الزنا عمل محرم فلا يصح لك ان تقول كل امرأة تبذل نفسها لي فلها كذا وكذا

15
00:05:36.950 --> 00:05:56.950
لماذا؟ لان الزينة عمل من الاعمال التي لا تصح فيها الاجارة فلا تصح فيها الجعالة. اظن الكلام واضح. فاذا لا تصح الجعالة الا على الاعمال المباحة واذا اردت ان تعرف القاعدة اكثر فعليك ان تسأل هل هذا العمل تصح فيه الاجارة او لا؟ فان كان الجواب نعم فقل تصح فيه

16
00:05:56.950 --> 00:06:26.200
بالجهالة وان كان الجواب لا فقل لا تصح فيه الجعالة القاعدة الثانية الثالثة عفوا ما جاز عوضا في الاجرة فيجوز عوضا في الجعالة انت كيف المقارنة بين الاجرة والجعانة ما جاز عوضا في اجرة فيجوز عوضا في جعالة. اريد منكم طالب

17
00:06:26.200 --> 00:06:49.000
اذا ذكيا يعطيني الفرقان بين القاعدة التي قبل قليل وهذه القاعدة لا عفوا ابو محمد هاه انت احسنت العوض ممتاز يا ولد شسمك ممتاز يا احسنت يا ولدي جميل جدا

18
00:06:49.050 --> 00:07:03.100
وهي ان كل عمل تجوز فيه الاجرة تصح فيه الجعالة انا لا اتكلم عن العوظ اتكلم عن اصل العمل لكن هذه القاعدة ما العوظ التي الذي يجوز ان يجعل اصلا؟ ما العوظ

19
00:07:03.300 --> 00:07:19.200
فتقول هو العوظ الذي يجوز ان يدفع في الاجرة. فكل عوظ جاز دفعه في الاجرة فيجوز دفعه في الجعالة واظح ذا طيب مثال ذلك يا اخواني واجيبوني ما رأيكم في امرأة تقول

20
00:07:19.550 --> 00:07:42.450
آآ كل من رد علي ضالتي فله ليلة مني يقضيها معي اجيبوا لا يجوز. لماذا؟ لانها لو بذلت فرجها اجرة لما جاز فكذلك ايظا بذل الفرج في الجعالة لا يجوز لانه لا يجوز بذله في الاجرة

21
00:07:43.300 --> 00:08:00.950
طيب لو قال انسان من رد علي ضالتي فله الف ريال. فتلك الالف يجوز ان تدفع في الاجارة فيجوز ان تدفع في الجعالة فما يجوز دفعه في الاجرة فيجوز دفعه في الجعالة. وما لا يجوز دفعه في الاجرة فلا يجوز دفعه في الجعالة

22
00:08:01.000 --> 00:08:20.900
فكل مباح من النقود والاثاث والمركوبات وغيرها يصح ان يكون عوضا في الاجارة فيصح ايضا ان يكون عوضا في الجعالة الطعام يصح ان يجعل عوضا في اجرة فيصح ان يجعل عوضا في جعل كقولك من غسل سيارتي فسأطعمه كذا

23
00:08:20.900 --> 00:08:37.100
كذا من الطعام هذا جائز لا بأس به وكذلك الشرب يصح ان تجعل عوض الاجرة الشرب. فكذلك ايضا يصح ان تجعل عوض الجعال الشرب. وهكذا اظن الامر في ذلك ان شاء الله

24
00:08:38.450 --> 00:09:21.650
القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة كل  تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه كل تعبد متعد نفعه فيجوز عقد الجعالة عليه فيجوز عقد الجعالة عليه فنقول اعلم وفقك الله عز وجل ان التعبدات تنقسم الى قسمين باعتبار نفعها. فمن التعبدات ما هو قاصر على نفس الانسان فيسمونه تعبد

25
00:09:21.650 --> 00:09:46.200
قاصر ومن التعبدات ما يتعدى نفعه منك الى غيرك فيسمونه تعبد متعد نفعه فالتعبدات اما ان يكون نفعها قاصرا على المتعبد واما ان يتعدى نفعها الى غيره فالصلاة مثلا نفعها قاصر فلا يجوز اخذ الجعالة عليها. فلا حق لاحد ان يقول من صلى صلاة الفجر فله كذا. لا لا شأن لك. لا تجعل لها جعال. وذلك

26
00:09:46.200 --> 00:10:07.350
لان صلاة الفجر نفعها قاصر عليك قاصر على المصلي لا حق لك ان تجعل على النفع القاصر شيئا من الجعالة واما اذا كان نفع هذا التعبد يتعدى منك الى غيرك فيجوز جعل الجعالة عليه. لان الاجرة فيه جائزة

27
00:10:08.100 --> 00:10:34.450
فالجعالة فيه جائزة كاخذ الجعالة على الرقية الشرعية. فان الرقية الشرعية نفعها يتعدى من الراقي الى المرقي فيحصل له الشفاء. فيجوز اخذ الاجرة عليها فيجوز اخذ الجعالة عليها وكذلك تعليم العلم الشرعي فان فان نفعه يتعدى من المعلم الى المتعلم اليس كذلك؟ فيجوز اخذ الاجرة عليه فيجوز اخذ

28
00:10:34.450 --> 00:10:54.100
التي عليك لكن تكفينا محبتهم لنا ومحبتنا لهم فهي اعظم والله من اموال الدنيا كلها والله محبتي لكم ومحبتكم لي هي التي ستبقى في حياتنا وبعد موتنا. بل واذا حشرنا الله مع بعض ان شاء الله سنكون اخوة متقابلين على سرر

29
00:10:54.100 --> 00:11:12.050
ينظر بعضنا الى بعض نتذكر احوالنا في الدنيا قالوا انا كنا قبل في اهلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم  متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج

30
00:11:13.750 --> 00:11:36.000
طيب والقضاء الشرعي ان تكون حكما بين اثنين فان منفعة الحكم والقضاء تتعدى من الحاكم والقاضي الى غيره. فاذا يجوز اخذ الاجرة عليه فيجوز اخذ الجعالة عليه  واضح هذا الصيام الواجب. هل يجوز اخذ الاجرة عليه

31
00:11:36.300 --> 00:11:52.500
فلا يجوز اخذ الجعالة عليه. فلا حق لك ان تقول لاولادك من صام رمضان كاملا اعطيته كذا وكذا هذه جعالة على على على تعبد نفعه قاصر على نفع على تعبد نفعه قاصد

32
00:11:53.450 --> 00:12:24.250
فهمتم هذا تعطيه هدية لا بأس لكن من غير اشتراط ومن القواعد ايضا جمعنا صح الحين ماشي معنى اصح كل جعل مجهول او محرم كل جعل مجهول او محرم فيستعاظ عنه بثمن المثل

33
00:12:24.900 --> 00:12:54.350
كل جعل مجهول او محرم فيستعاض فيستعاض يعني فيستبدل فيستبدل باجرة المثل وذلك لان من شرط صحة الجعالة ان يكون الجعل معلوما فلا حق لك ان تقول من بنى لي الحائط اعطيته مالا وتسكت

34
00:12:54.600 --> 00:13:20.000
فان الجعل المجهول لا يصح فاذا كان الجعل مجهولا فكيف نصحح العقد نعطي العامل اجرة المثل فننظر كم اجرة من بنى هذا الحائط ونعطيها للعامل او كان الجعل حراما كان تقول امرأة من رد علي ضالتي فله مني قبلة

35
00:13:21.500 --> 00:13:46.450
فنقول الجعل حرام طيب كيف نتخلص من هذا الحرام بثمن المثل او باجرة المثل. فننظر اجرة من يرد هذه الضالة فنعطيه من ما لها بمقداره. فمتى ما وكان الجعل مجهولا غير معلوم فننتقل منه الى بدله وهو وهو اجرة المثل. ومتى ما كان الجعل محرما دفعه وبذله

36
00:13:46.450 --> 00:14:14.900
فاننا ننتقل فيه الى ثمن المثل اي اجرة المثل. افهمتم هذا طيب والله اعلم اه ومن القواعد ايضا الجعالة عقد جائز الجعالة عقد جائز وكل هذا ذكره الناظم مثلا هذا ذكره الناظم عند قوله ويجوز فسخ دون اذن الثاني

37
00:14:15.200 --> 00:14:34.200
الجعالة عقد جائز. ايش معنى عقد جائز؟ العقود الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها من غير رضا الطرف الاخر  كالوكالة فيجوز للوكيل ان يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الموكل

38
00:14:34.850 --> 00:14:52.750
الموكل ويجوز للموكل ان يفسخ عقد الوكالة ولو لم يرضى الوكيل. لان الوكالة عقد جائز والمساقاة عقد جائز. فيجوز للعامل ان يفسخ عقدها ولو لم يرضى صاحب المزرعة. ويجوز لصاحب المزرعة ان

39
00:14:52.750 --> 00:15:12.500
افسخ عقدها ولو لم يرضى العامل والمزارعة عقد جائز ومن العقود الجائزة كذلك الجعالة فيجوز للجاعل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى العامل. ويجوز للعامل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الجاهل

40
00:15:12.550 --> 00:15:34.850
فيجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الاخر. لكن لكل شيء ضريبته لكن لكل شيء ضريبته. فاذا كان الفاسخ للعقد هو العامل فحينئذ يكون قد اسقط حقه ولا حق له ولا في ريال واحد ما لم يقم بالعمل كاملا

41
00:15:35.150 --> 00:15:47.850
فاذا قلت من رد سيارتي فله الف ريال ثم اشتغل العامل خمسة ايام ومل من العمل او يأس من وجودها ثم قطع العقد فلا حق له ان يطالبني بقيمة الاجرة في خمسة ايام

42
00:15:49.150 --> 00:16:07.950
لانه هو من فسخ العقد واسقط حق نفسه ولكن ما الحكم اذا كان الفاسق هو الجاعل بمعنى ان صاحب السيارة بعد ابتداء الناس في البحث قال لهم لا عقد بيني وبينكم او لا جعل بيني وبينكم فهنا يجب عليه ان يدفع لكل عامل

43
00:16:07.950 --> 00:16:30.050
اجرة مثله في زمان عمله لان الناس قد عملوا وتعبوا وكدوا واجتهدوا فلا بد ان يدفع لهم ثمن مثل اجرتهم اما اذا قطع العقد فيما بينه وبينهم قبل ان يعملوا وقبل ان يجتهدوا فحينئذ لا شيء

44
00:16:30.250 --> 00:16:48.350
لا شيء لهم. افهمتم هذا؟ اذا الجعالة عقد جائز يجوز للعامل ان يفشخه ويسقط حق نفسه بهذا الفسخ. ويجوز للجاعل ان يفسخه ويتحمل غرم كل من عمل على قدر عمله. فهمتمها

45
00:16:48.550 --> 00:17:19.850
طيب ومن القواعد ايضا قاعدة جميلة وانا اعتبرها من الذ القواعد في باب الجعالة من بذل من بذل نفعا اختياريا بلا عوظ فلا يستحق شيئا من بذل نفعا اختياريا لغيره

46
00:17:20.700 --> 00:17:43.700
بلا عوض اي بلا جعل فلا يستحق شيئا فلا يستحق شيئا فهمتموها؟ وهي قول ناظم من رد شيئا في البيت الالف وثمانية من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء فله الثناء والرد بالمجان

47
00:17:44.850 --> 00:18:02.500
لكن ما كرم الطباع بلا مرا يقضي باعطاء اليسير الفاني فاذا بذلت لغيرك عوضا من غير مجاعلة فيما بينك وبينه ولا عقد جعالة فحين اذ لا حق لك ان تطالب في شيء

48
00:18:03.050 --> 00:18:20.500
لكن هذا مقيد في القاعدة بقيد مهم وهي النفع الاختياري. وذلك ان بذلك نفعا لغيرك ينقسم الى قسمين. اما ان يكون بذلا اختياريا واما ان يكون بذلا اضطراريا بامر الشرع

49
00:18:22.000 --> 00:18:40.300
فان كان بذلا اختياريا فلا حق لك في العوظ الا اذا اعطاك من كرمه ومن مروءته واما اذا كان النفع الذي بذلته له نفعا اضطراريا امرك الشرع به فلك اجرة المثل فيه

50
00:18:41.350 --> 00:18:57.100
تعال اضرب لنا امثلة حتى يتضح لنا المقام تضرب لكم امثلة كثيرة ولكن تبعوا معي من غير ان تكتبوا. تبعوا معي من غير ان تكتبوا من الامثلة ايها الاخوان من رد سيارة مسروقة

51
00:18:58.150 --> 00:19:17.800
وجدها ثم ردها من غير مجاعلة ولا عقد جعالة فيما بينه وبين صاحبه فنقول لا حق له لا حق له في شيء من ذلك لماذا؟ لانه ليس بينه وبين صاحب السيارة

52
00:19:19.200 --> 00:19:35.200
عقد جعالة لكن جاءت الشريعة وقالت لا بل له الحق وذلك لان تخليص مال الغير من يد اللصوص ها هذا يؤمر الانسان به اذا كان قادرا على على الدخول فيه

53
00:19:35.500 --> 00:19:58.000
فاذا رأيت اللصوص قد اخذوا مال اخيك وانت قادر على تخليص ما له منهم فانه يجب عليك شرعا ان تبذل لاخيك هذا النفع الاضطراري وانت ملزم بهذا البذل فاذا فاذا يعني خاطرت بنفسك وانتزعت مال اخيك من يد اللصوص ورددته فلك اجرة المثل

54
00:19:58.050 --> 00:20:26.200
لماذا؟ لان هذا النفع الذي بذلته نفع اضطراري بامر الشرع وليس اختياريا وليس اختياريا. مثال اخر. مثال اخر لو وجدت لو رأيت متاع اخيك يحترق لو وجدت متاع اخيك يحترق. ثم انقذته من الهلكة فهل تستحق الاجرة على انقاذه؟ الجواب نعم. لانك مأمور

55
00:20:26.200 --> 00:20:41.750
طبعا ان تبذل هذا النفع الاضطراري لاخيك فانت مأمور ان تنقذ مال اخيك ويحرم عليك وتكون اثما اذا اسكنت مستطيعا ان تنقذ ماله وثم تركته حتى يحترق يجب عليك ان تنقذه

56
00:20:42.400 --> 00:21:08.100
طبعا في حال لا تحرق بها نفسك ولا تقتل بها روحك مثالين ثالث مثلا لو انكسرت السفينة لو انكسرت السفينة فخلص قوم الاموال من البحر. جزاهم الله خيرا خلص قوم اموال الناس من البحر. كانوا يعرفون السباحة والشنط تغرق والمتاع يغرق. فقالوا اخرجوا انتم للشاطئ ونحن سوف ننقذ هذه

57
00:21:08.100 --> 00:21:28.050
فهم مأمورون شرعا ان يبذلوا هذا النفع لاخوانهم. فاذا هو بذل الاضطرار والاختياري فاذا يستحقون عليه الجعل يستحقون عليه اجرة المثل انتم معي ولا لا لو لو رأيت غيرك يغرق

58
00:21:29.550 --> 00:21:49.200
ثم انقذته فانت تستحق عليه من المال ما ها ما تستحقه من اجرة المثل لماذا؟ لان هذا من البذل الاختياري عفوا من البذل الاضطراري فكأني بكم تقولون لقد مثلت كثيرا

59
00:21:49.750 --> 00:22:09.950
على البذل الاضطراري فاين البذل الاختياري؟ الجواب لو رأيت محفظة لاخيك ساقطة في الطريق فهذا من اللقطة وانت لا تعرف مالكها انت لا تعرف مالكها ثم بحثت عنه فرددت اليه فهذا رد اختياري ولا اضطراري

60
00:22:10.350 --> 00:22:28.700
ايردو ختي انا لانه لا لانني لا اعلم دليلا يدل على وجوب التقاط اللقطة وعلى وجوب ردها على ملتقطيها عفوا وعلى وجوب ردها لصاحبها لكن ان التقطتها وامسكتها بيدك فيجب عليك حينئذ ان تراعيها حتى تجد صاحبها

61
00:22:29.350 --> 00:22:45.750
فاذا رددتها فلا حق لك ان تطلبه شيئا لماذا؟ لانك بذلت له نفعا اختياريا لو وجدت سيارته في البرية في البرية ليس لم يسرقها اللصوص لكن في البرية وهو يبحث عنها

62
00:22:45.800 --> 00:23:01.100
ثم رددتها اليه فهذا بذل اختياريا وليس اضطراري. فهذا بذل اختياري وليس اضطراريا فاذا رددتها فلا حق لك ان تطالبه بشيء من من الغرم او العوظ لكن من مكارم الاخلاق

63
00:23:01.200 --> 00:23:21.200
اذا جاءك اخوك بمالك سليما معافى ها ان تدخل يدك في جيبك وان ترضيه بشيء من المال. اذ هذا ليس من وجوب الشرع ولكن من مرؤة الطبع هذا ليس بواجبه شرعا ولكنه من مروءة من المروءة والرجولة يا اخي

64
00:23:21.950 --> 00:23:31.950
اما ان تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك تصدق ان هذه المحفظة فيها عشرة الاف ريال بارك الله فيك تمشي وكان قادرا على ان يحرمك من هذه العشرة كلها اصلا

65
00:23:33.200 --> 00:23:49.350
لان احدا لم يراه وهو يأخذ هذا المال ويلتقطه لكن من مروءته وامانته وحسن دينه جاء به اليك كاملا موفرا. ثم تدخله في جيبك ولا ترضيه بشيء هذا من مكارم الاخلاق الحقيقة

66
00:23:49.800 --> 00:24:12.200
ومن مكارم الاخلاق ايضا ان يرفض عطاءك فهمتموها ومن مكارم الاخلاق ان يرفض عطاءك لا سيما اذا كان مستغنيا عنهم ليكون اجره على الله عز وجل الله المستعان اه طيب

67
00:24:12.650 --> 00:24:31.300
آآ هنا مسألة وهي ان هناك من الاحاديث يا اخواني ما ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان من رد عبد غيره فيستحق دينارا ان من رد عبد غيره فيستحق دينارا او اثني عشر درهما

68
00:24:31.800 --> 00:24:53.150
كل حديث في هذا الصدد فهو ضعيف كل حديث ينص على ان من رد عبد غيره ولو بلا جعل فيستحق دينارا فانه ضعيف وجميع الاثار المنقولة عن الصحابة في ذلك ايضا لا يصح منها لا يصح منها شيء عنه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

69
00:24:54.950 --> 00:25:17.800
مسألة ما الحكم لو قام بالعمل جماعة وليس فرض من وجد ضالتي فله الف. فوجدها عشرة نعم يكتسبونه فيما بينهم وهي قول الناظم ان قام بالعمل المراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان

70
00:25:19.150 --> 00:25:44.600
اي بي قسمة عدل مسألة ما الحكم لو اختلف الجاعل والمجعول في مقدار الجعل فقال الجاعل انما هي الف ريال وقال العامل بل هي الفا ريال فقول من؟ متى ما اختلف الجاعل والمجعول له

71
00:25:44.650 --> 00:26:06.700
فالقول قول الجاعل بيمينه فالقول قول الجاعل بيمينه لعلكم فهمتم الله اعلم. نعم اقرأ يا شيخ فهد يمسك الابيات بيتا بيتا وننظر الى البيت الذي يحتاج الى شرح الله اليكم قال وفقه الله تعالى

72
00:26:06.800 --> 00:26:35.250
فصل في الجعالة. عقد الجعالة في الشريعة ثابت من جائز بتصرف اللثاني ماشي كبناء حائطه ورده كبناء حائطه ورد رقيقه من غير شرط العلم بالازمان. يعني لا يشترط في عقد الجعالة ان

73
00:26:35.300 --> 00:27:05.350
الزمن معلوم من رد ضالتي فله كذا   ثلاثة ايام شهر زمان غير فيه في عقد الجهل. وخياطة ورد مال تائه ويجوز فسخ دون اذن الثاني. فاذا اتى من    او  او

74
00:27:05.600 --> 00:27:37.700
او رد مال تالي. فما يكسر البيت لم تخطئ في قراءتها فهد بس انها غير موجودة اصلا. فاذا اتى نعم احسن الله اليك. الفسخ اذا جاء من الجاعل. نعم خياطة اورد مال تائه ويجوز فسخ دون اذن الثاني. ويجوز للمزعول له ان

75
00:27:37.700 --> 00:27:58.850
الطرف التاني. فاذا اتى من جاعل يعني اذا اتى الفسخ من من جاعل فلعامل بعد الشروع الاجر وبالحسبان واما اذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له كما بينكم. ان قام بالعمل

76
00:27:58.850 --> 00:28:20.350
مراد جماعة فالجعل يقسم بينهم بوزان. هذا ويقبل قول جاعله اذا حصل الخلاف فهديت بالايمان من رد شيئا دون جعل يا فتى فله الثناء والرد بالمجان من غير همزة ما ينكسر

77
00:28:20.900 --> 00:28:54.050
فله الثناء لكن ما كرم الطباع بلا مران يقضي باعطاء اليسير الفاني الا برد العبد حال اباقه فعليه دينار على الرجحان  لا شيء من المرفوع ولا شيء من الموقوف. فقول الناظم على الرجحان هذا على حسب القول القديم. لكن تبين لي بعد

78
00:28:54.800 --> 00:29:06.700
لا يصح فيها شيء. فمن ربى فمن رد عبد غيره له فنقسمه ان كان ردا اختياريا فلا يستحق شيئا الا بمكان الطباع. وان كان ردا اضطراريا كان انقذه من يد

79
00:29:07.550 --> 00:29:28.450
تحق اجرة مثلهم. فنقول في رد العبد كما نقوله في ان كان ردا اختياريا فلا حق له فيه وان كان ردا اضطراريا فعليه اجرة فله اجرة وكذلك النفقات مدة رده او ما يعادله من الاثمان. يعني اذا بقيت في

80
00:29:28.450 --> 00:29:51.450
مده ثلاثة ايام وانا انفق على هذا العبد فاذا رددته الى سيده لابد ان يعطيني دينار ويعطيني كل قيمة غذائي وشربي  لاني بقيت انفق عليه ثلاثة ايام. ما الذي يتحمل نفقاته؟ سيده. لكن كل ذلك كان على

81
00:29:52.600 --> 00:29:53.400
ما مضى