﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بقي عندنا باب الهبة والباب الذي بعده باب الهبة والعطية

2
00:00:18.850 --> 00:00:40.350
هناك عطايا لابد ان نعرف الفرقان بينها وهي باب العطية وباب الهبة وباب الصدقة. فكلها عقود تبرعات فاما الصدقة فهي عطاء يرجو به العبد وجه الله عز وجل. فكل عطاء منك الى غيرك لا ترجو به الا وجه الله تبارك وتعالى فهذا يسمى صدقة

3
00:00:40.350 --> 00:01:06.450
فالعطية التي لا تريد بها الا وجه الله عز وجل والدار الاخرة هذا تسمى صدقة واما الهبة فهي العطية التي ترجو بها مودة المعطى فالهدايا يراد بها التودد والمحبة ولذلك قال في الحديث عند ابي يعلى وغيره تهادوا تحابوا كما سيأتينا ان شاء الله

4
00:01:07.900 --> 00:01:30.500
واما العطية فهي ما يكون فهي ما يكون لارادة نفع المعطى فقط فاذا كنت ترجو بعطيتك وجه الله فهذه صدقة. واذا كنت ترجو بعطيتك التودد الى المعطى فهذه هدية. واذا كنت ترجو

5
00:01:30.500 --> 00:01:57.350
نفع المعطى فقط. فهذه عطية وكلها ذوات معان متقاربة. فنحن الان نشرح الهبات والعطايا. وقد عرف اهل العلم الهبة بقولهم هي تمليك من جائز التصرف في حياته بلا عوظ. هي تمليك من جائز التصرف في حياته بلا

6
00:01:57.350 --> 00:02:29.500
تمليك من جائز التصرف في حياته بلا عوض بلا عوظ  يعني انك تملك انسانا شيئا كنت تملكه وانت لا تزال حيا. ولا تأخذ منه عوضا. فقد كانت به النظارات لي. ثم انا اعطيها هدية لك. فبمعنى انني املكك هذه النظارة. فهي تمليك

7
00:02:29.500 --> 00:02:49.500
جائز التصرف عاقل بالغ رشيد. فجائز التصرف يعطيك شيئا من ماليته تمليكا وهو لا يزال حيا ولا يطلب منك عوضا. فهذا هو الهدية. الهدية تمليك من جائز التصرف في حياته بلا

8
00:02:49.500 --> 00:03:15.650
بلا عوض  وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعيتها واستحبابها وانها من اعظم ما ما يمد جسور التواصل والمحبة القلبية فيما بينك وبين من اهديته ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حثا عظيما. وكان يهدي ويهدى اليه صلى الله عليه وسلم

9
00:03:16.300 --> 00:03:37.750
ففي الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يعطي افضل منها وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام يسأل عنه

10
00:03:37.750 --> 00:04:01.900
ام صدقة؟ فاذا قيل صدقة قدمه لاصحابه وقال كلوا ولم يأكل معهم لان الصدقة عليه حرام واذا قيل هدية واذا قيل هدية ضرب بيده فاكل معه وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في بريرة ثلاث سنن

11
00:04:02.100 --> 00:04:25.250
بريرة مولاة لها نزلت في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها عتقت فخيرت فخيرت على زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والثالثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ووجد برمة تفور بلحم

12
00:04:25.550 --> 00:04:47.300
فقرب له خبز وادم. فقال ما هذا؟ اولم ارى برمة تفور بلحم! يعني كيف تقدمون لي الخبز والادم وفي البيت يطبخ لحم فقالوا بلى ولكنه لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية

13
00:04:48.450 --> 00:05:13.500
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صدقة ويحب وعفوا يحث على الهدية ويحب الهدية في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت الى ذراع لاجبت. ويقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. وستأتينا

14
00:05:13.500 --> 00:05:31.750
هذه الاحاديث في قواعدها باذن الله عز وجل فالعلماء متفقون على استحباب الهدية وانها دليل على المروءة وعلى كرم الرجل. وفي الهدية والعطايا جمل من القواعد لا بد من فهمها ايها الاحباب الفضلاء

15
00:05:32.700 --> 00:05:53.650
القاعدة الاولى تصح الهدية بكل قول او فعل او عرف دال على مقصودها تصح الهدايا واذا قلنا الهدايا فنعني الهدايا والعطايا ايضا. تصح الهدايا بكل قول او فعل او عرف دال على مقصودها

16
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
كما قلناه في الوقف تماما اوليس كذلك؟ فهذه العقود يقال فيها ما نقوله في قاعدة المعاملات العامة وهي ان الاصل ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف اعفوا من قول او فعل او

17
00:06:13.650 --> 00:06:36.550
عرف فالهدايا لا يطلب في انعقادها الفاظ معينة كاغديتك او اعطيتك. وانما ما دل على مقصودها من قول تقوله لمن تهدي اليه او فعل او عرف يدل على مقصودها. القاعدة الثانية ما صح منجزا صح معلقا. نفس القاعدة ايضا

18
00:06:36.550 --> 00:07:02.200
ما صح منجزا صح معلقا الا بدليل فالهدية تصح منجزة كاهديتك الان وتصح معلقة كأن تجعلها هدية ثواب. ان نجحت اعطيتك هدية ان زرتني اعطيتك هدية. فكل عقد يصح منجزا فانه يصح معلقا الا بدليل وهذا واظح

19
00:07:02.600 --> 00:07:32.750
القاعدة الثالثة ما صح نفعه صح اهداؤه ما صح نفعه صح اهداؤه. فالهدايا متعلقة بجواز النفع. فكل شيء يصح نفعه فيجوز لك ان ولا بأس عليك ولا داعي الى كثرة الامثلة لاننا اخذنا منها الشيء الكثير. فاهداء العقارات والاراضي والاقلام والثياب والمتاع والفرش

20
00:07:32.750 --> 00:07:57.450
الحيوانات وغير ذلك مما يصح نفعه فيصح اهداؤه بل حتى الكلب المعلم يجوز لك ان تعطيه غيرك هدية. لان الكلب المعلم نفعه صحيح ولا تعلق للهدايا بجواز البيع. وانما لغى تعلق بصحة المنافع. ويفهم من هذه القاعدة ان ما لا يصح

21
00:07:57.450 --> 00:08:17.450
نفعه فلا يصح اهداؤه كالات الموسيقى. فان نفعها باطل فلا يصح ان تهدي غيرك شيئا من الات الموسيقى او الاشرطة التي تتضمن الغناء او المقاطع التي تتضمن الرقص او الزمر. او الكتب التي تتضمن السحر او الشعوذة او كتب

22
00:08:17.450 --> 00:08:42.800
كتب المبتدعة فلا يحل لك ان تهدي مثل هذه الاعيان لان نفعها لا يصح وما لا يصح نفعه فلا يصح اهداؤه ما ابسط الفقه ومنها ايضا من القواعد عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالات. عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالة

23
00:08:42.800 --> 00:09:12.150
ذكرنا هذه القاعدة بعينها في الوقف عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالات والهدايا والعطايا من عقود التبرعات. فيصح لك ان تهدي انسانا هدية مجهولة. بمعنى ساهديك سيارة من سياراتي ولم زدها بعد فتنعقد الهدية او ساهديك شاة من شياهي او دابة من دوابي او قلما من اقلامي او ساعطيك كتابا مما

24
00:09:12.150 --> 00:09:29.100
هدية لك فانت تستحق هذه الهدية. طيب وعندي مجموعة من الكتب. فمثل هذه الجهالة مغتفرا لان العقد اصلا ليس عقد معاوضة وانما عقد تبرع ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوظات

25
00:09:29.300 --> 00:09:44.600
وكذلك هبة المشاع وانتم عرفتكم سابقا ان المشاع هو المال الذي لم يقسم. فيصح لك ان تهدي نصيبك في الارض التي لم تقسم او نصيبك في الدار التي لم تقسم

26
00:09:46.200 --> 00:10:04.100
يسمونها هبة المشاع وهي هبة جائزة ولا بأس بها ولا حرج. بل حتى الاستثناء في الهدية جائز. بمعنى اهديتك هذه السيارة انتبه بعد موتي. او نقول اهديتك هذا القلم اذا شبعت من الكتابة منه

27
00:10:06.350 --> 00:10:24.700
اذا خلصت من الكتابة مثلا فنقول هذا استثناء ولكنه استثناء مجهول. فنقول لا بأس بالجهالة في الاستثناء لان العقد اصلا تبرعات ان حصلت لك فمغنم وان فاتتك فليس في فواتها مغرم. ومن القواعد ايضا

28
00:10:25.000 --> 00:10:53.550
تهادوا تحابوا. الله تهادوا تحابوا فان الهدية هي سحر الحياء الحلال التي تقلب النفوس الغضب الى نفوس راضية والممتلئة حقدا وحسدا الى نفوس ممتلئة محبة واجلالا ومودة وتقديرا والهدية تفعل في النفوس ما يفعله السحر في المسحور

29
00:10:53.900 --> 00:11:14.400
فكم من هدية اوجبت قربا بعد بعد. واوجبت رضا بعد ها بعد غضب واوجبت سعادة بعد طول حزن ولذلك فالهدايا تصنع في النفوس الشيء العجيب الذي قد لا تصنعه الاف المحاضرات ولا الاف الكلمات. بل كم من ضال اهتدى بسببي هدية

30
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
اولا ترى ان الشارع جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة يعطون على شكل هدايا حتى نستميل قلوبهم بشيء من المال فالهدايا تصنع في النفوس شيئا عجيبا. فكم من نفس انكسر سلطانها عند هدية؟ وكم من غضب انكسرت ثورته

31
00:11:34.400 --> 00:11:59.300
مع هدية وكم من بعد انقلب الى قرب بسبب هدية. فالهدية تقرب كل بعيد وتيسر كل عسير وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تهادوا تحابوا وكل شيء يوجب المحبة بين المسلمين فمأمور به شرعا. كل شيء يوجب المحبة بين المسلمين فمأمور به شرعا. اولا ترى ان

32
00:11:59.300 --> 00:12:19.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم دلنا على شيء مما يوجب المحبة وامر به قال اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. ايضا افشوا الهدية بينكم. لانها توجب

33
00:12:19.300 --> 00:12:52.200
المودة والمحبة فيما بين المهدي والمهداة والمهداة اليه. ويوضح ذلك ايضا القاعدة التي بعدها وهي ان الهدايا الهدايا بمعانيها لا باقيامها الهدايا بمعانيها لا باقيمها الهدايا بمعانيها لا باقيمها. يعني بمعنى ان الانسان اذا اهداه اخوه هدية فلا ينبغي ان يقلب طرفه في ثمنها

34
00:12:52.200 --> 00:13:15.050
وكم قيمتها؟ فان الهدية بمعناها انه تذكرك وانه اشترى لك وانه اراد ارظاءك وانه اراد ان يبين محبة في وعظم منزلتك في روحه واراد ان يمد جسور التآلف والمودة فيما بينك وبينه فلا ينبغي ان تكون قليل ادب

35
00:13:15.050 --> 00:13:29.100
الى مروءة وتقول بكم اشتريتها هذا عيب عظيم هذا منافي للمروءة بل عليك ان تظهر اعظم الفرح واعظم السرور واعظم الغبطة وان تشكره وان تقول جزاك الله خيرا عني وعن

36
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
كم كنت محتاجا لهذه الهدية؟ حتى وان اهداك انسان شيئا هو عندك في البيت وانت غير محتاج اليه. لكن اظهار الفرح واظهار البشر واظهار السرور هذا مما يدخل الفرح على على قلب اخيك. واذكر ان رجلا اهداني كتابا اظنني قرأته قبل ان تلده امه

37
00:13:49.100 --> 00:14:13.850
شاب من طلاب العلم رأى كتابا في قاعدة في بعض القواعد وكذا واشتراه وجاء به الي. وانا قرأت هذا الكتاب اظنه قبل ان يولد ولكن رأى مني ولله الحمد والمنة من البشر ومن الحاجة لهذا الكتاب ومن الغبطة الكبيرة والفرح العظيم فيه مما ادخل السرور مما ادخل السرور

38
00:14:13.850 --> 00:14:33.850
على نفسه فهذا مما ينبغي للانسان اذا اغداه احد هدية الا يتبرم منها حتى وان كانت ذات قيمة يسيرة فينبغي للانسان ان يعرف هذه القاعدة العظيمة وهي ان الهدايا وهي ان الهدايا اه معانيها لا باقيمها

39
00:14:34.250 --> 00:15:00.050
فهمتم هذا ومن القواعد ايضا الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. الهبة المطلقة لا تقتضي عوظا الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. وذلك لان الهبة تنقسم الى قسمين. الى هبة ثواب والى هبة

40
00:15:00.050 --> 00:15:23.200
مطلقة فالاصل في الهبات الاطلاق فلا يجوز للانسان ان ان يهدي الناس ويترقب ما الذي يعطونه بل عليه ان يهدي هبة تبرز عظيم محبتهم في قلبه وتقديرهم في قلبه من غير ان ان تتطلع نفسه الى من؟ الى ما يعطونه بعد ذلك

41
00:15:23.200 --> 00:15:37.400
لذلك كره كثير من اهل العلم الهدايا التي تقدم الى الملوك والى ذوي السلطان والى ذوي الجاه لان مهديهم في الاعم الاغلب لا يريدها لوجه الله انما يريد يريد ثوابها او عوضها

42
00:15:38.050 --> 00:16:10.650
من السلطان او من الامير او من صاحب الجاه ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا هبات الوالدين المطلقة يجب فيها التعديل هبات الوالدين المطلقة يجب فيها التعديل فاذا اراد احد الوالدين الاب او الام ان يهدوا اولادهم شيئا من الهدايا او يعطوهم شيئا من الهبات فالواجب عليهم التعديل بين الاولاد

43
00:16:10.650 --> 00:16:29.350
في هذه العطية بمعنى الا يخص الوالد احد اولاده بهدية او عطية دون سائر اخوانه ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في وجوب التعديل في الهبات التي تعطى للاولاد. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير لما اهداه

44
00:16:29.350 --> 00:16:49.200
وابوه غلاما نحلة. فقالت امه اي ام النعمان اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه فاني لا اشهد على على جور. وقال

45
00:16:49.200 --> 00:17:06.450
صلى الله عليه وسلم اما يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا ولان هدية احد الاولاد ولان هدية احد الاولاد دون الاخرين هذا مما يوجب الشحناء والبغضاء

46
00:17:06.450 --> 00:17:31.000
والخصومة وامتلاء القلوب من الحقد والحسد على والدهم وعلى اخيهم المعطى. والاولاد اذا ثارت بينهم هذه الشحنات ربما فربما تفظي بهم الى ان يقتل بعضهم بعضا الا ترى وفقك الله الى ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مع اخوته لما قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة

47
00:17:31.000 --> 00:17:46.900
ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف فاذا كنت تريد ان يكون ابناؤك لك في البر سواء فعليك ان تعدل بينهم في ابتسامتك وفي نظراتك وفي لحظاتك وفي اهتمامك النفسي وفي

48
00:17:46.900 --> 00:18:06.900
سلوك الشعور وفي عواطفك وفي آآ جلوسك. فان الاولاد يترقبون من والدهم العدل. ويستشعرون ما لا تستشعره فلربما ابتسامة تكون لاحدهم في مجلس والاخرون لا ينالونها فيخرجون من هذا المجلس بقلوب ممتلئة عليك وعلى اخيك

49
00:18:06.900 --> 00:18:23.750
فالعدل واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اي في العطايا الحسية. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اذا يجب علينا ان نعدل بينهم حتى في العطايا الروحية العاطفية المشاعرية

50
00:18:24.750 --> 00:18:48.700
فالحديث وان كان في العطايا الحسية لكنه ها ليس باعظم من العدل في المشاعر والحب. وقد جرت عادتنا معاشر ان يكون احد الاولاد اقرب منا من غيره. ولكن ليبقى هذا الشعور حبيسا في صدرك لا ينبغي ان تصرح به امام اخوانك. لا امام اخوانه لا بقول ولا

51
00:18:48.700 --> 00:19:05.500
فعلا ولا بحركة ولا باشارة حتى لا يفضي ذلك الى نزاعهم والى خصومتهم وتعرفون دائما ان كل ما اوجب الخصومة والنزاع وامتلاء القلوب فيما بين المسلمين فانه محرم شرعا. ولذلك حرمت النميمة من اجل ذلك

52
00:19:05.500 --> 00:19:18.350
حرمت الغيبة من اجل ذلك وحرم بيع المسلم على بيع اخيه من اجل ذلك وحرم خطبة المسلم على خطبة اخيه من اجل ذلك فكل سبب يفضي الى العداوة البغضاء فيما بين المسلمين فالواجب سده

53
00:19:18.800 --> 00:19:38.800
ومنها هذا الباب عدم التعديل بين الاولاد في العطية ولكن لابد ان ننبه على امر مهم. وهي ان العطايا من الوالد لاولاده ارفعوا الاقلام ارفعوا الاقلام وانتبهوا لي. وهي ان العطايا من الوالد لاولاده لا تخلو من ثلاثة اقسام. اما عطايا نفقة

54
00:19:38.800 --> 00:20:08.800
واما عطايا هبات سببية. واما عطايا هبات مطلقة. وكثير من الناس قد يخلط هذه الابواب الثلاث فما نعطيه لاولادنا لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة عطايا نفقات وعطايا هبات سببية وعطايا هبات مطلقة. فالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم انما

55
00:20:08.800 --> 00:20:34.150
وهو في القسم الثالث فقط وهي العطايا التي لا اسباب لها لكن بقينا في باب النفقات. فما القاعدة في النفقات؟ النفقات منوطة بالظرورات والحاجيات. فيعطى كل ولد من النفقة ما يكمل ضروراته وحاجياته. فالنفقات لا يشترط فيها التسوية. وانما يشترط فيها تلبية الضرورة وتلبية الحاجة. ولذلك

56
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
فالنفقات على البنات تختلف عن النفقات على الذكور والنفقات على الاولاد الكبار تختلف من عن النفقات على الاولاد الصغار. فالولد الكبير يحتاج من مذكرات ومن الكتب في جامعته ومن الثياب في جامعته بل ومن السيارة للذهاب والاياب من جامعته ما لا يحتاجه من في اولى ابتدائي

57
00:20:54.150 --> 00:21:14.150
فلا يأتي صاحب يعني الورع البارد ويقول بما انك اعطيت في الجامعة فيعني آآ قيمة ثوب اه بمئة ريال فيجب عليك ان تعطي الصغير للثوب ثلاثين ريال او اربعين ريال اعطه مئة كاملة. فنقول لا لان هذا من عطايا النفقات. ولذلك فاحفظوا

58
00:21:14.150 --> 00:21:33.100
وهذه القاعدة النفقات منوطة بالضرورة والحاجية والحاجات. النفقات منوطة بالضرورة والحاجيات فتعطي اولادك من النفقات لا يكفي ضروراتهم الحياتية وحاجياتهم. حتى وان تفاوتوا في العطاء نعم حتى وان تفاوتوا في العطاء

59
00:21:33.300 --> 00:21:53.300
فهذا ضروراته غير ضرورات هذا وهذا حاجيات وغير حاجيات هذا. الا ترى ان بعض الاولاد قد يكون معوقا لا عمل عنده فحين اذ يخصه ابوه ببعض العطاء من باب ماذا؟ من باب النفقات. ولو ان ولدك الكبير حل زواجه فزوجته وانت موسر. بخمسين الف

60
00:21:53.300 --> 00:22:13.300
مثلا ثم افتقرت فلا حق لاولادك بعد ذلك ان يقولوا كما انك اعطيت اخانا خمسين الفا فاعطناه. لانك لم تعطي خمسين الفا من باب العطايا المطلقة، بل من باب النفقات الواجبة على الاب فان من واجبات الاب ان يزوج ولده المعسر. هذي من النفقات فانت لا يجب عليك التعديل بين

61
00:22:13.300 --> 00:22:35.600
هم في ذلك فهمتموها؟ اذا النفقات قاعدتها النفقات مبنية على الضرورات والحاجيات. فيعطى من فيعطى كل ولد ما من النفقات ما يلبي وحاجياته. بقينا في القسم الثاني وهي العطايا السببية. فالعطايا السببية منوطة باسبابها. هذي قاعدتها. فكل

62
00:22:35.600 --> 00:22:55.600
من وجد فيه السبب وجدت له العطية. والولد الاخر لم يجد السبب فيحرم من العطية. كقول الاب من حفظ القرآن فله عندي الف ليرة فحفظ بعضهم ولم يحفظ بعضهم فهذا لا يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نقول لا لان هذه العطايا عطايا سببية والمتقدمة

63
00:22:55.600 --> 00:23:15.750
في القواعد ان الحكم يدور مع علته او سببه وجودا وعدمه. فاذا وجد السبب وجدت العطية واذا لم يوجد السبب لم توجد العطية ام يقول الاب من كان يبر بابي وبامه فساعطيه كل شهر كذا. فبر واحد وعق البقية فتعطي البار

64
00:23:15.850 --> 00:23:35.250
حقه الذي وعدت به. وذلك لان عطيتك هذه ليست من العطايا المطلقة. وانما من العطايا السببية. وكأن ينجح بتفوق ويرسب الاخرون. افيحرم هذا المتفوق من هدية نجاحه؟ الجواب لا. بل اعطيه هدية نجاحه. وهؤلاء لا اعطيهم شيئا

65
00:23:35.900 --> 00:23:58.150
فلا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في العطايا السببية. ولكنه يعمل به في العطايا الثالثة. وهي العطايا التي لا سبب لها كأن تأتي وتخص احد اولادك بلا سبب بلا سبب لهذا التخصيص وتعطيه الفا دون سائر اخوانه فنقول لا انتظر هذا خطأ هذا هو الذي

66
00:23:58.150 --> 00:24:18.150
يجب فيه التعديل. هذا الذي يجب فيه التعديل. فاذا صارت الابواب عندنا ثلاثة. باب النفقات وقاعدته النفقات على الضرورات والحاجيات. باب العطايا سببية قاعدتها العطايا سببية منوطة باسبابها. اذا وجدت وجدت واذا فقدت فقدت

67
00:24:18.150 --> 00:24:43.100
الثالثة العطايا المطلقة وقاعدتها ها وجوب التعديل والتسوية بين الاولاد وجوب التعديل والتسوية بين الاولاد. فان قلت في القسم الثالث وهي العطايا المطلقة كيف تتم التسوية بينهم؟ اعلى قسمة الله في الميراث؟ ام اعطي الانثى كما اعطي الذكر من غير تفضيل بينهم؟ في العطايا المطلقة

68
00:24:43.100 --> 00:25:05.900
انتبهوا الان انا ما اتكلم عن العطايا السببية ولا اتكلم عن النفقات. اتكلم عن القسم الثالث وهو العطايا المطلقة. استوعبتم ما اقول جيد  اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال في العطايا المطلقة يجب على الوالد ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. لان اعدل العادلين على الاطلاق هو الله عز وجل

69
00:25:05.900 --> 00:25:25.450
وقسم التركة على هذا كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. فتعطي الولد الفا وتعطي البنت خمس مئة ريال ولكن هذا القول عندي فيه نظر والقول الاقرب عندي ان شاء الله هو ان قسمة الميراث تختلف عن قسمة العطايا

70
00:25:25.900 --> 00:25:44.300
فهذه القسمة انما قسمها الله عز وجل في الميراث. لانها قسمة رعي فيها اشياء اخرى واما العطايا فلها باب اخر. لان ما يراد من الميراث غير ما يراد العطايا. فان قسمة الميراث روعي فيها روعي فيها

71
00:25:44.300 --> 00:26:04.300
الذكر على الانثى لان الذكر مأمور بنفقات اخرى. مأمور بان ينفق على زوجته. والزوجة ليست مأمورة ان تنفق عليه. مأمور بان ينفق على على بناته ولا مأمور ان يدفع المهر. فلما زيد في نفقاته زيد في ارثه. ولما قلل او خفف في نفقات المرأة خفف في

72
00:26:04.300 --> 00:26:24.900
فيها فليس من العدل ان الزم الولد بنفقات عظيمة تثقل كاهله ثم اسويه في الميراث معمل لا نفقة عليه اصلا لكن لما زدت عليك النفقة ازيد لك في العطاء. لكن عطايا الاب لابنائه كهدايا هذه ليس المقصود منها

73
00:26:24.900 --> 00:26:45.550
فيما بعد وانما المقصود منها التودد فالعطايا المقصود بها التودد واظهار المحبة والاحترام فيما بين الوالد واولاده ولذلك تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا

74
00:26:45.550 --> 00:27:07.300
تأملوا كلمة مثل وتأملوا كلمة ولدك فان الولد في اللغة العربية تصدق على من؟ على الذكر والانثى وقد كان اخوات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكل ولدك وقع كل ولدك اعطيته مثل هذا يعني هل نحلت كل واحد

75
00:27:07.300 --> 00:27:22.800
اولادك ذكورا واناثا غلاما كما نحلته للنعمان فهمتم هذا؟ فاذا هذا دليل على ان العطايا على ان التسوية في العطايا هو ان نعطي الانثى كما نعطي الذكر. فاذا كنت تريد العدل فيما بين اولادك

76
00:27:22.800 --> 00:27:38.750
بالعطايا المطلقة فاذا اعطيت الذكر منهم الفا فاعطي الانثى الفا واذا اعطيت الذكر منهم الفين فاعطي الانثى منهم الفين. هذا هو ظاهر الحديث وهو الاقرب ان شاء الله عز وجل في هذه المسألة. واما ان نقيس

77
00:27:38.750 --> 00:28:01.350
عطايا على التركات في القسمة فهذا قياس مع الفارق والمتقرر في القواعد ان القياس مع الفارق باطل فرقتم بين هذه الابواب الثلاثة لعلكم ما فرقتم. اذا نأخذ قاعدة وهي ان الهبات السببية منوطة باسبابها. الهبات السببية اكتبوها القاعدة الهبات

78
00:28:01.350 --> 00:28:45.900
سببية منوطة باسبابها الهبات السببية منوطة باسبابها طيب خذوا قاعدة النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات  كم صار عندنا من قاعدة في هذه العطايا؟ ثلاثة هبات الوالدين المطلقة ولا لا؟ ما قلت لكم المطلقة هبات الوالدين المطلقة مبناها على التعديل

79
00:28:46.650 --> 00:29:10.650
اثنين الهبات الهبات السببية الهبات السببية منوطة باسبابها. ثلاثة النفقات مبنية النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات. خذوا قاعدة ايضا في باب الهبات. كل تصرف مالي  اريد به الاضرار فمحرم

80
00:29:10.950 --> 00:29:38.700
كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم. وذلك لان المتقرر باجماع المسلمين الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال وان الضرر يدفع قدر الإمكان والمتقرر بالاجماع ايضا ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه فإنه يعاقب بحرمانه وكل من نوى الحرام فإنه يعاقب بنقيض

81
00:29:38.700 --> 00:29:59.050
بنقيض قصده ويدخل تحت ذلك شيء يتعلق بباب الهدايا وهي الهدايا في حال المرض فما حال تصرفات المريض؟ ما حال تصرفات المريض؟ ضعوا الاقلام وانتبهوا لي والخصها لكم فيما بعد. ما حال تصرفات المريض

82
00:29:59.050 --> 00:30:24.500
اسمعوا عندنا قاعدتان مفيدتان في هذا الباب. الاصل ان تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحة الاصل ان تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحة فاذا كان الانسان مريضا بوجع عين خفيف او زكام خفيف او انفلونزا خفيفة او الم سن خفيف او وجع اصبع

83
00:30:24.500 --> 00:30:49.500
يعني ليس من الامراظ المصنفة طبيا بانها مخوفة. فالاصل في تصرفات هذا الرجل صحيحة. فلو انه مطلقة لكان طلاقه صحيحا لان مرضه غير مخوف ولو انه اعتق بعض عبيده لكان عتقه صحيحا. ولو انه تبرع بماله كله لكان تبرعه صحيحا. لكن هل هو الافضل

84
00:30:49.500 --> 00:31:09.500
هذا له كلام اخر لكن باعتبار اصل الصحة نقول هو صحيح. ولو انه وهب غيره هبة لكانت هبته صحيحة ولو انه رهن لكان رهنه صحيحا. ولو انه اوقف شيئا من من ما له لكان وقفه صحيحا. اذا هذه قاعدتنا

85
00:31:09.500 --> 00:31:31.500
في تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحا لكن لا يكمل فهم هذا الا بالقاعدة الثانية لا تكتم. انا قلت لك لا تكتب. ليه بملي عليكم لكن هذا لا يكمل الا اذا فهمنا القاعدة الثانية. وهي التي تقول ها الاصل في تصرفات المريظ مرظا مخوفا المنع الا في

86
00:31:31.500 --> 00:31:59.900
ثلثه الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع. يعني الفساد يعني الا نرتب على تصرفاته في هذا المرض المخوف اي اثر فقهي ولا اي حكم شرعي الا في شيء استثناه الشارع وهو شيء تصدق الله به على اصحاب الامراض المخوفة ممن حلت عليهم السكرات وهي ثلث اموالنا فقط

87
00:31:59.900 --> 00:32:19.900
زاد على الثلث فانه يكون موقوفا على اجازة الورثة. وبناء على ذلك نعكس الفروع السابقة. فلو ان صاحب المرض المخوف اعتق لكان عتقه باطلا ولو طلق لكان طلاقه لاغيا. ولو اوقف لكان لكان وقفه اجيبوا معي خلنا

88
00:32:19.900 --> 00:32:41.850
تفائل ها باطلا ولو ولو انه رهن لكان رهنه باطلا ولو تبرع بماله كله لما نفذ من تبرعه الا اللثة هذا خلاصة ما قرره الفقهاء في تصرفات المريض. فاذا كان مرظه مرظا ليس بمخوف فالاصل صحة تصرفاته لاننا نعامله معاملة

89
00:32:41.850 --> 00:33:05.900
صحيح تماما والاصل ان تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا فيما استثناه الشرع وهو ثلث ماله وهو ثلث ماله فقط واظننا بذلك قد يعني انتهينا من ذلك لكن آآ كما مثلت لكم على الامراض غير المخوفة فلابد ان نمثل على الامراض المخوفة وهي وهي كثيرة. آآ قالوا منها مثلا مرض الطاعون

90
00:33:05.900 --> 00:33:25.900
فانه من الامراض المخوف من الهلاك. قل من وقع عليه الطاعون وسلم. فاذا اصيب الانسان بالطاعون فاننا نعامل عافانا الله واياكم اننا نعامله معاملة اصحاب الامراض المخوفة اي على مقتضى القاعدة الثانية. وكذلك من اصابه مرظ فقد المناعة المسمى بالايدز في اواخر احواله

91
00:33:25.900 --> 00:33:45.900
فانه مرض مخوف وقل من يسلم منه وكذلك السرطان عافانا الله واياكم اذا كان في مكان قاتل وفي مراحله المتأخرة فان من بهذا الداء فان مرضه مرضا مخوف. وكذلك يقولون اذا كان به رعاف لا يرقى. يعني ينزف نزيفا لا يرجى وقوفه

92
00:33:45.900 --> 00:34:14.100
فاحنا سينتهي دمه ويموت وكذلك مصاب آآ المصاب ببعض الامراض القلبية المخوفة المخوفة وغيرها. فالشاهد ان صاحب المرض المخوف نطبق عليه هذه القاعدة. اننا نبطل كل تصرفاته. قالوا ولم ولماذا صححنا تصرفات صاحب المرض غير المخوف وابطلنا تصرفات صاحب المرض المخوف؟ لماذا؟ قالوا لوجود التأثير

93
00:34:14.100 --> 00:34:38.600
على العقل في المرضين وذلك لان صاحب المرض المخوف تكون تصرفاته ها عفوا وذلك لان صاحب المرض غير المخوف تكون تصرفاته بكمال عقله غير مستشعر قربه من الاخرة غير مستشعر قربه من الاخرة فهو يتصرف تصرفا غير ها مقرون بظغوط نفسية ولا بتشوش عقلي

94
00:34:39.550 --> 00:34:59.550
واما صاحب المرض المخوف فانه يرى هذه الاموال سوف يخلفها وراءه وهؤلاء الورثة سوف يستمتعون بها. فلربما يكون حسودا او حقودا في بعض في بعضهم ولا يريد الورثة يعني يستمتعون بمثل هذه الاموال وهو قد اصيب بالمرض الذي سيودع به الدنيا او ربما يكون

95
00:34:59.550 --> 00:35:19.550
ابدا زاهدا ولكن اخر شيئا من الصدقات اخر شيئا من الاوقاف حتى اصيب بذلك فلشدة ظغط المرظ عليه فيريد ان يتصدق لله بايش كل شيء فيحرم الورثة. فلان هناك مسوس فلان هناك ما يسوس على عقله ويمنع من كمال تأمله ويمنع

96
00:35:19.550 --> 00:35:35.050
ومن كمال تفكيره ولا يجعله مترقبا لمآلات اقواله وافعاله حينئذ حجر الشارع عليه. لان الاصل في المال وجوب المحافظة اما من كان مرضه غير مخوف فانه مأمون من ذلك كله

97
00:35:35.900 --> 00:36:08.750
والله اعلم نعم يا فهد احسن الله الاولى لا لا خلاص الاولى الاصل في تصرفات المريض مرضا غير مخوف الصحة. الاصل في تصرفات المريض مرضا غير مخوف الصحة اكتبوا فتصحوا هبته وبيعه وشراؤه وعتقه

98
00:36:08.750 --> 00:36:40.700
الى اخره المقصود التمثيل فقط. طيب القاعدة الثانية القاعدة الثانية الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا في ثلث الا في ثلث ماله. الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا في ثلث ماله

99
00:36:41.400 --> 00:37:14.050
فعتقه باطل وصدقاته باطلة الا في الثلث وطلاقه باطل ووقفه باطل طبعا الا في حدود الثلوث فقط احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في الهبة وهي التبرع يا فتى بالمال في حال الحياة هديت للاخوان وتصح بالاقوال والافعال ان دلت على مقصودها

100
00:37:14.050 --> 00:37:32.000
اببيان هي في الشريعة يا فتى مندوبة بادلة ان كنت ذا عرفان وتصح بالتعليق والمجهول اذ ما المنع مستندا الى برهان ان اطلقت لا تقتضي عوضا وان يشرطه فهي وبيع

101
00:37:32.000 --> 00:37:50.150
عناسيان قالوا ويكره ردها حتى وان قلت بنص واضح التبيان. يعني ما حكم قبولها قال الفقهاء بان قبول الهدية حب احب الى اهدى اليك احد من اخوانك والا قبولها حتى

102
00:37:50.300 --> 00:38:10.750
وان كانت يسيرة وليس من المروءة ان يرد الانسان هدايا  فما حكم المكافأة عليها فقل هذا من كمال المروءات اذا اهداك انسان هدية تحب لك ان على هذه الهدية باعظم منها

103
00:38:10.800 --> 00:38:32.300
واجمل منها حتى تمتد الجسور المحبة والتوفيق تواصل بينكم ان قلت وان لم استطع مكافئته لم استطع مكافئته تقول تدعو له ما يكافئ الانسان اخاه يرى برها وخيرها يوم يوم

104
00:38:32.800 --> 00:38:45.600
تكون فيها احوج ما يكون الى مثل هذه الدعوات قول النبي الله عليه وسلم ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه تجدوا ما تكافؤه به فادعوا له حتى انكم قد كان فاتموه

105
00:38:46.700 --> 00:39:15.050
فيقول فما حكم الرجوع في الهدية بعد المهداة لا نعلم نزاعا بين اهل العلم الله تعالى في حرمة  صلى الله عليه وسلم باقبح العائد في قال فيه  اذا كالكلب يقين ثم يعود في قيده ليس لنا ما دام الصوم. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال

106
00:39:15.050 --> 00:39:35.050
على برز في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فظننت انه يبيعه برقصه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وان اعطاك بدرهم ولا ترجع في صدقتك. فان الآية التي في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيده. لكن هذا يكون بعد

107
00:39:35.050 --> 00:39:55.050
اليه هديته. واما العزيمة على الهدية فان الانسان له ان يتراجع في الهدية. حتى وان ونحج بها اليه ثم في الطريق استخاف الله عز وجل ورأيت الا تبغيه فلك ان تفزع بسيارتك وهديتك. فالهدية يحرم من

108
00:39:55.050 --> 00:40:15.050
واما قبل ذلك فلا بأس. لان هذا من عقود التبرعات والمتقرر في القواعد ان عقود التبرعات تلزم بالقضاء فالصدقة لا تلزم الا بقبض الفقير لها. والهدية لا تلزم الا بقرض مهدى يهيه يله. فاذا العقود التبرعات انما تلزمه

109
00:40:15.050 --> 00:40:35.050
لكن العلماء استثنوا هدية واحدة يجوز للانسان ان يرجع فيها. وهي ما يهديه الولي لولده من غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والد النعمان قال فارجعه اي ارجع في هديتك. مع ان النعمان قد قبل هذه

110
00:40:35.050 --> 00:40:55.050
ولذلك قال في الحديث لا يحل للرجل ان يهدي هدية ويرجع فيها الا ما يعطيه الوالد لولده وهذا رجوع واجب في ترك الواجب للواجب فالواجب الا ترجع. ولكن في هذه الصورة المعينة يجب عليك

111
00:40:55.050 --> 00:41:15.050
فنترك الواجب الاول تحقيقا للواجب الثاني. فالواجب لا يترك الا لواجبه. مثل المحافظة على اليد واجب وقطعها في السرقة واجب فنترك الواجب الاول وهو واجب المحافظة قيما بالواجب الثاني وهو واجب القطع. فاحفظوا منا هذه القاعدة الواجبات

112
00:41:15.050 --> 00:41:35.050
لا تترك الا بالواجبات. الواجبات لا تترك الا للواجبات. فيجب على الاب فيجب على الاب اذا فسر احد اولاده بعفية مطلقة احد واجبيه احد واجبيه اما ان يسوي اخوانه به ويبقي الهدية عند الولد الاول

113
00:41:35.050 --> 00:42:05.050
لكن سوي اخوانه فيه. واما ان يرجع في هديته فهذا الرجوع ليس موصوفا بالتحريم لانه من جملة ما استثناه الشرع ولا تعارض بين عالم وخلاص وخلاص. اذا وجدت قبل وجود الشمس ولا؟ لا يحصل الان ساعة

114
00:42:05.050 --> 00:42:45.050
تتجول تتزوج احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى تبين ان دافعها الحياء من غير قصد ردها ردها في الان. يعني انك اذا اهداك احد هدية ثم تبين لك ان الدافع لهذه الهدية انما هو الحياء. ولكنه يحتاج الى هذا المال. ويحتاج الى هذه الهدية. ولكن ولكنك

115
00:42:45.050 --> 00:43:05.050
جاته مثلا واهداك. وانت تعرف من نفسه او من قرائن احواله ان الحياء هو الذي حمله على ذلك من باب مكارم الاخلاق ان ان ترد الاواب اليه. وان تردها بطريقة ها لا تكسر فيها خاطرك. نعم

116
00:43:05.050 --> 00:43:35.050
وكن المكافئ باليسير او الدعاء تحظى بسنة احمد العدنان. والقبض شرط للزوم وحده ما يقتضيه العرف يا اخواني. للهدايا فهو عرف معتمد. نعم. ورجوعه فيها حرام بعده بالنص محفوظا صريح بيان الا بما يعطيه والد ابنه. فيجوز يا هذا بدون

117
00:43:35.050 --> 00:44:05.050
والعدل يلزم في عطيتهم فلا تخصص بها احدا من الولدان. اي عطية؟ المطلقة. العطايا المطلقة احسنتم. ويجوز قسمة ما له بحياته قسما يطابق شرعة الرحمن. وهذا ليس هو المرجح فالانسان يجوز له من باب الجواز الفقهي الشرعي ان يقسم ماله قسمة تنكة بين اولاده الى حس بقرب اجله. لكن

118
00:44:05.050 --> 00:44:23.000
يكسبه بينهم ها على قسمة الله عز وجل في الميراث لانه قسمة تركات وليست قسمة عطايا لا سيما اذا علم ان احد ابنائه رجل ها طماع وربما يستغل موت ابيه يحوز التركة كلها او يؤذي اخوانه

119
00:44:23.000 --> 00:44:43.000
بالمطالبة باكثر من حقه الشرعي. فاذا علم الوالد او غلب على ظنه كثرة النزاع والخصومة بين افراد بين افراد عائلته في في التركة فمن الحنكة والحكمة والسياسة الشرعية ان يقسم المال في حياته. لكن اذا علم او غلب على ظنه آآ

120
00:44:43.000 --> 00:45:13.000
تقى ابنائه وتعاونهم وتواجدهم وتلاطفهم فيما بينهم وليس بينهم صنديد رعديد فجور ظلوم غشوم ها؟ فحينئذ يبقي المال على ما هو عليه. وذلك سدا لذريعة ان يطول عمره ويموت بعضهم قبله. لانه ربما يطول عمره ويأتي ولد بعد قسمة المال فيكون محروما. وربما يموت

121
00:45:13.000 --> 00:45:43.000
بعضهم قبله فيرث الميت اولاده. ومورثهم الاول لا يزال حيا هذه مشكلة ولذلك فانا اقول ان الانسان يجوز له ان يقسم تركته على اولاده في حياته في حالة واحدة وهي اذا علم او غلب على ظنه شدة الخصومة والنزاع بين افراد عائلته اذا لم يتولى ذلك

122
00:45:43.000 --> 00:46:03.000
في المحاكم وكم في المحاكم من القضايا العظيمة بسبب التركات. وكم من التركات التي تأخرت السنوات الطويلة لم تقسم بسبب بعض الورثة وطمعه وجشعه. واما اذا علم الاب من اولاده التآلف والتوادد والتراحم والتآخي. والخوف

123
00:46:03.000 --> 00:46:27.150
الله عز وجل يشكرهم على حالهم والله يتمناهم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى نعم  لا لا يا شيخنا. اي نعم. ويصح الاستثناء ويصح الاستثناء في هبة بلا علم بقدر الوقت من ازمان. يعني اهديتك سيارة

124
00:46:27.150 --> 00:46:50.300
اذا مللت منها ها؟ الاستثناء وان كان فيه جلالة الا انهم مغتفرون لان العقد عقد ها تبرعاتك وش القاعدة تقول؟ يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات نعم. والدين

125
00:46:50.300 --> 00:47:17.600
يوهب للمدين وضامن وامنعه يا هذا لشخص ثاني. هذه هبة الدين وهي لا لا تأتي لا غادي  هذا البيت من قل للقرض. نعم ايوا اكتبها يا بنت نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وامراض الملا في فقهنا ان شئت معرفة

126
00:47:17.600 --> 00:47:51.550
فتلها نوعان غير المخوف ككثرة في موضع او ان ترى وجع على الاسنان او كالصداع كذا وحمى ساعة وتعطل الحركات بالاركان وتعطل الحركات بالاركان او كالخفيف من الجروح ونحوها كتوجع العينين يا اخواني. القاعدة في هذا ماذا تقول؟ فتصرفات

127
00:47:51.550 --> 00:48:21.600
الشخص فيه صحيحة وطلاقه وعتاقه يقعان. اذا الاصل في تصرفات المريض مرض غير مخوف الصحة الطلاق والعتق والوقف وغيرها. حتى ولو يتصدقن بماله صح التصدق يا اخ العرفان والوقف ينفذ والعقود صحيحة وطلاقه وعتاقه يقعان. والاخ كأن البيت

128
00:48:22.150 --> 00:48:55.450
نعم. البيت اربعة وثمانين والف. عجزوه وطلاقه وعتاقه يقعان والبيت ستة وثمانين طلاقه وعتاقه يقع عنده  احسن والاخر المرض المخوف كأن جرى دمه ولم يرقى لطول النزيف المستمر هذا يوجب الموت

129
00:48:56.550 --> 00:49:36.750
وكذات الجنب او    في اولها في اول الاصابة فباذن الله انه ينجو ومن مات بها فهو شهيد جابر ابن عتيق المبطون شهيد وصاحب ذات الجمع  وكذات جنب او كبرسام كذا. ومرض يصيب العقل

130
00:49:37.350 --> 00:50:15.350
هو مرض يصيب العقل يهدي به صاحبه ويخرف  ايوا وكذات جنب او كبرسام كذا فقد المناعة. بل وكالسرطان المخوفة والطلق بالالام على المرأة فيه الهلاك ولذلك جعلت من ماتت في نفاسها

131
00:50:16.350 --> 00:50:33.500
قال والمرأة بجمع شهيد اذا لا يحب لا ينفذ لا ينفذ عتقها ولا صدقاتها بغير ما زاد على ثلث ما دامت الالام والطلق لا يزال حتى تلد ان شاء الله

132
00:50:35.000 --> 00:50:51.900
ذلك المرض المكروه والطلق بالالام والرجل الذي بين الصفوف ولجة الهيجان. الرجل اذا كان في الجهاد ودخل بين صفوف الاعداء ثم وهو بين الصفوف يقول تبرعوا بمال زوجتي طالب يقول لا خلاص انت انت

133
00:50:52.350 --> 00:51:11.450
سبب يوجب الهلاك كذلك بلجة الهيجان كأن يكون في السفينة ثم تنكسر السفينة والامواج عاتية وهو في الامواج يتقلب على شيء من زوجتي طالت كله الشهر ان شاء الله ثم جثة ثم جثة او

134
00:51:12.200 --> 00:51:37.705
اعد البيت. والطلق بالالام والرجل الذي بين الصفوف ولجة الهيجان. او حل طاعون بلدته فذا ان مات بعد تبرع بالفاني نفذ التبرع فيه بالثلث الذي بالثلث قد خصه المعصوم في البرهان