بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا باب يقال له باب الوصايا وهو اخر باب قبل كتاب النكاح. في هذه الدورة باب الوصايا للمرة يا فهد اقرأها يلا اقرأ الوصايا نقول في الشرح احيانا تصلحون لطلابكم احيانا اما ان تشرحوا قبل القراءة ليقرأ القارئ الابيات وقد استحضرتم ايش؟ شرحها. واحيانا نقرأ ثم نشرح اتفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في الوصايا والاصل فيها النقل والاجماع من كل الاولى سلفوا على الايمان وتكون واجبة اذا في تركها تضيع حق الغير الحرمان من عاقل لما يعاين موته بالقول مسموعا وخط بنان. قالوا وان زادت على القدر الذي قد رد شرعا حرمت باواني. ايضا اذا اوصى لوارثه عدا ما يسمحون به بطيب جنان. وتسن في خمس هديت لوأد سلام عليكم وتسن في خمس هديت لواجد قالوا وتكره للفقير العاني. هذه الابيات تتضمن قواعد ومسائل ستأتينا ان شاء الله مختصرة صلاة في الشرح. ماشي. ان كان يورث والاباحة اصلها هذا هو التفصيل بالاتقان. هذا الرجوع صراحة اعني من الموصي بقول لساني او فعله او موت من اوصاله في قولنا المحفوف بالرجح وبقتله الموصي ورد وصية او ان ترى تلف على الاعيان. وتصح بالمجهول والمعدوم اذ ما المنع الى برهان وتصح للكفار لا الحربي من دين اليهود وعابد الصلبان. وتصح للحمل الذي في بطنها وثغورنا ومساجد الرحمن وبهيمة واصرفه في علف لها. والامر اوسع يا اخا الايمان وتصح للحمل الذي في بطنها وثغورنا ومساجد الرحمن وبهيمة واصرفوا في علف لها اوسع يا اخ الايمان وتصح فيما لا يباع كعبدنا حال الاباق وشارد الحيوان. والعرف معتمد بنص وصية في فهم الفاظ لها ومعاني لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. هذه الابيات اشتملت على جمل من القواعد في كتاب الوصايا جميلة جميلة جدا لابد من الوقوف عليها ولا وقوفا مختصرا لضيق الوقت اذا قيل لك ما الوصية؟ اذا قيل لك من وصية وقل هي تبرع صحيح التصرف بشيء من ما له ينفذ بعد موته هي تبرع صحيح التصرف بشيء من ما له ينفذ بعد موته ينفذ بعد موته فقولنا ينفذ بعد موته هو الفرقان بين الوصايا والهدايا. فان الهدايا تبرع من صحيح التصرف بشيء من ما له في حياته واما واما الوصايا فهي نفس التعريف ولكن نغيره في الاخير بقولنا بعد موته ينفذ بعد موته والوصايا مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب فقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ها الوصية للوالدين والاقربين ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم الايات بتمامها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يبيت ليلة او ليلتين وعنده شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبة عنده ويقول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قالها لسعد بن ابي وقاص. لما قال يا رسول الله ااتصدق بكذا قال لا قال بكذا؟ قال لا. حتى وصل الى الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم رواه الامام احمد والاحاديث في ذلك كثيرة معروفة ان شاء الله بل وان العقل يدل عليها وهي ان مما يغنم الانسان من امواله ما يقدمه بين يدي ربه عز وجل في الاخرة. فحتى ينتفع الانسان وبذلك المال الذي تعب في جمعه اجاز له الشارع ان يوصي بشيء منه ليستمر انتفاعه به في اعمال الخير والبر فان قلت وما حكم الوصية؟ فاقول اعلم ان المتقرظ في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد. والوصية والوصية لا تعدو ان تكون وسيلة من الوسائل. فالوصية تكون واجبة اذا كان الواجب لا يحفظ الا بها. وتكون حراما اذا كانت تتضمن امرا مخالفا للشرع. وتكون مندوبة اذا كانت تتضمن مندوب وهكذا. فالوصية لا نعطيها حكما بالنظر الى ذاتها. وانما نعطيها حكما بالنظر اليها مقرونة بمقاصدها فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فتكون الوصية واجبة اذا كان الواجب لا يحفظ الا بها افهمتم هذا؟ فاذا كانت وسيلة لواجب كانت واجبة، واذا كانت وسيلة لحرام كانت حراما، واذا كانت وسيلة لمندوب او مكروه صارت مندوبة او مكروهة واذا كانت وسيلة لمباح فانها تكون مباحة هذه مقدمة لابد من فهمها. ثم بعد ذلك ننتقل الى جمل من القواعد في باب الوصايا. القاعدة الاولى القاعدة الاولى الاصل في الوصايا العدل الاصل في الوصايا العدل الاصل في الوصايا العدل. فالعدل هو الشريعة المطلقة التي لا استثناء فيها فالوصية اذا لم تكن مبنية على العدل. فانها تكون وصية جنف وظلم ولذلك قال الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. وقال الله عز وجل من بعد دي وصية يوصي او يوصى كلاهما قراءتان غير مضار اي غير مضار في هذه الوصية. ولذلك فيجب على الانسان حال كتاب وصيته ان يتقي الله عز وجل وان يجعل جميع بنودها وكافة شروطها مبنية على العدل. فانه لا يجوز ان تكون وصية شاهدة عليك يوم القيامة. وينبغي الا يختم الانسان حياته الا بالخير. فالوصية هي اخر عمل تقوم به في الاعم الاغلب. فلا ينبغي ان تختم ان تختم حياتك بالظلم والتفريق والعدوان والطغيان والعياذ بالله وانما تختموها بالخير ولذلك ورد عندنا حديث حسنه بعض اهل العلم وهو حديث يخيف في الحقيقة اعني به حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر فيدخل النار الوصية وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل ليعمل عمل اهل النار ها حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع والحديث معروف فالانسان قد يعمل بعمل اهل الجنة ثم يختم له بمثل هذا الشر وهي ان يكتب وصيته فيفرق فيها بين اولاده ويكتم فيها الحقوق الواجبة عليه او يوصي ابناؤه بشيء من الحرام والعياذ بالله فيختم له بمثل هذا الشر فتكون سببا لعطبه وهلاكه القاعدة الثانية كل ما صح نفعه صحت الوصية به كل ما صح نفعه صحت الوصية به وهذه القاعدة فيما تصح الوصايا به فكل عين صح نفعها شرعا فانه تصح الوصية بها من الدور والعقارات والمنقولات كالسيارات وسائر الامتعة والاثاث والثياب والاموال وغيرها مما يصح هو شرعا ويفهم من هذا ان الوصية بما لا يصح نفعه شرعا وصية وصية باطلة كالوصية بطباعة كتب اهل البدع او الوصية بالبقاء على شيء من البدع. فان اهل البدع اذا مات كبيرهم يوصي صغاره ببدعته ببدعته او او كالوصية بالدفن في المساجد. فانها وصية جنف. فان من الناس في بعض البلاد من اذا بنى مسجدا اوصى ان يدفن في هذا المسجد والدفن في المساجد امر محرم وقد تواترت الادلة على تحريمه ومنعه وكالوصية بان يناح عليه فقد كان اهل الجاهلية يوصون عند موتهم ان يكثر النائحون النائحات عليهم وجاء الاسلام بتحريم ذلك ولذلك في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات ابو سلمة قلت غريب وفي ارض غربة لابكينه بكاء يتحدث عنه قالت وكنت قد تهيأت للبكاء فجاءت امرأة من الانصار تريد ان تسعدني. يعني ان تساعدني على البكاء. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ في وجهه وقال اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا قد خرج منه مرتين او ثلاثا؟ قالت فكففت عن البكاء ولم ابك فكان اهل الجاهلية يتواصون فيما بينهم اذا مات ميتهم اي يقوم الصارخ فيصرخ عليه فيصرخ على عليه. وسيداه وجبلاه وعضداه وهذا امر يوجب عذابه اذا كان هو من اوصى بذلك ففي الصحيح اي صحيح البخاري من حديث النعمان رضي الله عنه قال لما اغمي على عبد الله ابن رواحة اقبلت اخته عمرة طنة فقالت واجبلاه فلما افاق قال ما قلت كلمة الا لهزني ملكان اكنت كذلك اكنت كذلك معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا هذا امر لا يجوز تنفيذه فيما لو اوصى به احد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نيح عليه عذب في قبره بما نيح بما نيح عليه حمله العلماء على انه اذا كان هو من اوصى بهذه النياحة فاذا اوصى الانسان بشيء من المنافع الجائزة شرعا فان وصيته صحيحة. واما اذا اوصى بما لا يجوز شرعا فان وصيته باطلة. فما صح نفعه صحت الوصية به وما لم يصح نفعه لم تصح الوصية به واظن الكلام واضح. القاعدة التي بعدها الوصايا امانات الوصايا امانات قاعدة من كلمتين لكن معناها واسع فالواجب المحافظة عليها كما نحافظ على الامانات تماما فلا يجوز التعدي والاخلال بها ولا استغلال موت صاحبها وتغييرها لقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول آآ والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون. فالواجب على اهل الوصية ان يتقوا الله تعالى فيها. فلا يجوز تبديلها ولكن عثمانها ولا تغييرها عن وجهها ولا الزيادة فيها ولا النقص منها ولا تأخير تنفيذها. ولا كتمان ولا اي شيء مما يوجب تغييرها عن وجهها ابدا. فالوصية امانة لمن اوصي له واليه يجب على الجميع ان يتعاونوا ان يتعاونوا على تنفيذها ابرارا بميتهم وليتذكروا قول الله عز وجل عن الوصية، فمن بدله بعدما سمعه ها فانما اثمه على الذين يبدلونه وقد قال العلماء ان هذه الاية نزلت في الوصايا ومن القواعد ايضا من لا حكم من لا حكم لكلامه فوصيته لغو من لا حكم لكلامه فوصيته لغو من لا حكم لكلامه فوصيته لغو فصحة الوصية فرع عن صحة الكلام في ذاته. فمن صح كلامه شرعا وترتب عليه اثره الشرعي فوصيته صحيحة واما اذا كان الانسان يتكلم بكلام ولا يترتب على كلامه اثر شرعي فتكون وصيته لغو فيدخل في ذلك ما يوصي به المجنون فان وصية المجنون باطلة بالاجماع لاسيما اذا كان جنونه من نوع الجنون المطلق فقد اجمع العلماء على ان وصيته لغو لانه فاقد لاغلية التكليف وكلامه لا حكم له شرعا ويدخل في ذلك وصية السكران الطافح. فاذا طفح الانسان بسكره وفقد عقله ثم اوصى وهو سكران طافح فان وصيته لغو لان كلامه لا حكم له. فلو طلق في هذه الحالة لكان طلاقه لغوا ولو اعتق في هذه الحالة لكان ها عتقه ايضا لغوا الشريعة لا ترتب على كلام السكران الطافح بسكره شيئا من الاثار. ومنها كذلك وصية من دون سبع سنين. وصية من دون سبع سنين اي وصية غير المميز. فان المذهب لا يختلف في عدم صحة وصيته لان كلامه في هذه السن غير معتبر. فوصيته تكون لغوا هذا ايه بيجي بيجي لنا في قاعدة بيجي لنا في قاعدة فهمتم هذا؟ ومنها كذلك اه وصية وصية من زال عقله بالنوم او بالاغماء لان كلامه غير معتبر في هذه الحالة وكذلك وصية المعتوه ايضا لا تصح لان كلامه لغو ووصية من اصيب بمرض الزهايمر المعروف لا سيما في درجاته المتوسطة او العالية فانه غير معتبر وكذلك وصية الصبي المميز في الاصح وان كان فيه خلاف الصبي المميز. نحن تكلمنا عن الصبي غير المميز. لكن الصبي المميز في فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان غلا تصح لانها نوع تبرع بالمال وقلت لكم بان من لا يصح تبرعه فلا تصح وصيته ومن القواعد ايضا كل ما صح قولا صح كتابة واشارة مفهومة هذي قاعدتك يا شيخ كل ما صح قولا صح كتابة واشارة مفهومة كل ما صح قولا صح كتابة واشارة فالكتابة تنزل منزلة الملفوظ انتبه فما ينطقه اللسان ها عفوا فما يكتبه البنان فما يكتبه البنان هو في احكامه كما يخطه كما ينطقه اللسان. وكذلك الاشارة المفهومة منزلة منزلة القول عند تعذر الكلام. لانه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل ولذلك من طلق كتابة فكمن طلق لفظا ومن اعتق كتابة كمن اعتق لفظا. ومن كفر والعياذ بالله كتابة فقد كفر فكأنما كفر لفظا وكذلك اذا اوصى كتابة من غير نطق فكمن اوصى نطقا. ويدخل في ذلك وصية الاخرس فاذا اشار الاخرس بوصيته اشارة مفهومة لا سيما اذا كان الانسان قد درس اشاراتهم فان لهم لغة اشارية تدرك في الجامعات فاذا اشار بوصيته اشارة مفهومة فان اشارته منزلة منزلة الكلام. واذا طلق الاخرس طلاقا باشارة مفهومة فكأنما طلق بلسانه. واذا اعتق باشارة مفهومة فكأنما اعتق بلسانه وهكذا. ما ادري واضح الكلام فاذا عندنا ثلاثة اشياء تعبر عما في النفس اعظمها القول ثم يأتي بعد ذلك الكتابة ثم يأتي بعد ذلك الاشارة المفهومة الاشارات المفهومة فالكتابة بالبنان والاشارة المفهومة منزلة منزلة نطق اللسان. ومن القواعد ايضا لا وصية لوارث الا باجازة اصحاب الحق لا وصية لوارث الا باجازة اصحاب الحقوق وهذه القاعدة اصلها حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاحاديث المشهورة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى حتى صار من القواعد المتغررة وتلقته الامة بالقبول تلقيا يغني عن دراسته اسناده كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارثه فلا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث الا اذا اجاز الورثة. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فالانسان لا حق له ان يوصي لاحد الورثة الا اذا اجاز الورثة ذلك فكل وارث فالوصية له باطلة الا اذا اجتمع اصحاب الحقوق وقالوا بما ان هذه رغبة والدنا فاننا نجيزك وخذ فزاد على ذلك فحينئذ يكون الحق لهم والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق التنازل عن عن حقه كلا او او بعضا او بعضا فان قلت وكيف تقول هذا وقد قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والوالدان يرثون فقد امر الله عز وجل بالوصية لهم. بل قال والاقربين وبعض الاقربين يرثون فنقول هذا مما حكم عليه اهل العلم بانه كان في اول الاسلام ثم نسخ. بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا وصية لوارث بل وكثير من اهل العلم يقولون ان نسخه ليس بالحديث لان السنة الاحدية لا تنسخ متواتر القرآن وانما نسخ بعد نزول ايات المواريث. فقد اعطى كل فقد اعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه فلا وصية بعد ذلك لوارث لكن الا فيما اجازه الا فيما اجازه الورثة. ومن القواعد ايضا يغتفر في الوصايا ما لا يغتفر في المعاوضات يغتفر في الوصايا ما لا يغتفر في المعاوظات يغتفر في الوصايا ما لا يغتفر في المعاوظات بمعنى ان الوصية اوسع من عقود المعاوظات. فيجوز وصية ما لا يصح معاوضة وذلك لان الوصية من عقود التبرعات. وقد قلت لكم سابقا انه يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات وبناء على ذلك فتصح الوصية بالعبد الابق وبيعه حرام ولكن بما ان الوصية من عقود التبرعات فيصح ان توصي بالعبد الابق. فتقول اذا جاء العبد الابق فوصيتي ان يكون لفلان فاذا صح وصية ما لا يصح معاوضة والقول الصحيح انه تصح الوصية بغير المقدور على تسليمه. كالعين المغصوبة ويصح لك ان توصي بالعين المغصوبة فاذا غصبت منك عين فلك ان تكتب في وصيتك واذا قدرتم على استرجاعها فهي لفلان والقول الصحيح انه يصح تصح الوصية بالطير المملوك وهو في الهواء وتصح الوصية بالدابة الشاردة وهي تصح الوصية بالمجهول فاوصيتك ها كأوصيت له بشاة من شياهي او بدار من عقارات او بارض مما املك او بثوب من ثيابي بل والقول الصحيح انها تصح الوصية بالامر المعدوم تصح الوصية بالمعدوم كان يقول هذه الشركة آآ ارباحها في السنة الثالثة ارباح الشركة في السنة الثالثة اعطوها فلانا مع ان الارباح في السنة الثالثة لا تزال في حيز معدوم. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لان الوصية من عقود التبرع التبرعات ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوظات. بل وتصح الوصية بالكلب المعلم. فيقول ان اعطوا كلبي المعلم فلانا وصية مع ان بيعه لا يجوز بل وتصح الوصية ايضا بالزيت المتنجس لا اقول بالزيت النجس وانما الزيت المتنجس يعني الذي وقع فيه نجاسة. وبيعه في هذه الحالة لا يجوز وذلك لان الزيت المتنجس قد ينتفع به في غير الطعام والشراب كالايقاد به او دهن السفن بايه كما كانوا يفعلون قديما والمهم ان تعلم وفقك الله ان الوصية داخلة في عقود التبرعات فنغتفر فيها ما لا نغتفره في عقود المعاوظات. القاعدة التي بعدها ولا ادري عن ترتيبها عندكم نعم كل من لا يملك فلا تصح الوصية له وهذه القاعدة اطلب شرحها منكم. كل من لا يملك فلا تصح الوصية له كل من لا يملك فلا تصح الوصية له ولذلك لا تصح الوصية للجن لانهم في احكام البشرية لا يملكون ولا تصح الوصية للملائكة ولا لا يا جماعة؟ لانهم في احكام البشرية لا يملكون. ولا تصح الوصية لعبدي غيره. لان العبد لا يملك فلو اوصيت له بشيء فان ملكي يتغادى الشيء المصاب به ستنتقل الى الى سيده فهمتم ماذا؟ ولا تصح الوصية للبهائم الا اذا كان المقصود به علفها الا اذا كان المقصود به علفها وقد اه ذكرت لكم في الضحى جملا مما يفعله الغرب ببهائمهم العزيزة عليهم ومنها ايضا القول الصحيح صحة الوصية للحمل الموجود كذا ولا لا؟ فالوصية للحمل صحيحة لا حرج فيها ومنها ايضا انتبه لا تصح الوصية للميت عينا لان العبد بعد موته لا يصح تملكه ومن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. ولكن يجوز في الاصح ان نوصي لهذا الميت بكفن. او بمؤنة تجهيز او بمكان يدفن فيه فنحن لا نتكلم عما يفعل بالميت وانما نتكلم عن ان تصرف ملكية الوصية لاحد الاموات فالميت بعد فالانسان بعد موته قد انقطعت ملكيته ومن لا يملك فلا تصح الوصية له. ومن القواعد ايضا كل ما لا يجوز فعله في الحياة فلا تجوز الوصية به بعد الممات كل ما لا يجوز فعله في الحياة فلا تجوز الوصية به بعد الممات وكل هذه الفروع التي سأذكرها لكم كنا نتكلم عنها تنظيرا فقهيا ولكن وجد في الحياة المعاصرة الان والواقع من يفعله وهي قاعدة واضحة فمنها مثلا تربية الكلاب التي لا منفعة فيها من صيد او او حرف او حراسة لا تجوز في الحياة فلا تجوز الوصية بها بعد الممات فما لا يجوز في الحياة فلا تجوز الوصية به بعد الممات فلو كان عند الانسان كلبا قد اقتناه لا لحرف ولا لصيد ولا لماشية فلا يصح له ان يوصيهم بان يبقوا الكلب في البيت لان هو لانه هو نفسه في حياته لا يجوز له ان يبقيه. فكذلك لا يجوز ان يوصي به بعد الممات وكذلك ايضا لا يجوز للوالد ان يخص بعض بعض اولاده بعطية في حياته فلا يجوز في وصيته ان يخص احد اولاده دون البقية فما لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات مدري شو انتوا تنظرون لي فاهمين ولا نايمين شكلكم معي؟ زين طيب ومنها ايضا لا يجوز استعمال الات اللهو والموسيقى والمعازف في الحياة فلا يجوز الوصية بها بعد الممات. فان بعض الملحنين او بعض المغنيين بعض الالات الموسيقية قد عاشره دهره كله. فيوصي بيقل هذا هذا كان معي عشرين سنة فاوصيكم بهذا العود اوصيكم بهذه الكمنجة احسنوا اليها وضعوها في مكان دافئ اتى لا تخرب اوتارها فكل هذا من الوصايا المحرمة لماذا؟ لانه اوصى بشيء لا يجوز له فعله في الحياة. وكذلك الوصية بطباعة كتب اهل البدع فان طباعة كتبهم في الحياة لا تجوز وكذلك الوصية بها بعد الموت لا تجوز وكذلك الوصية للمشاغل والقبور التي تعبد من دون الله فان الوصية او النذر لها في الحياة لا يجوز. فكذلك ايضا الوصية او النذر لها بعد الموت لا يجوز. واظن القاعدة واضحة. ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا كل حق لا يحفظ الا بالوصية كل حق لا يحفظ الا بالوصية فتجب به فتجب به وذلك لان الوسائل كما ذكرت لكم لها احكام المقاصد فاذا كان على الانسان امانات لم يردها لاصحابها فيجب عليه ان يوصي برد الامانات الى اصحابها. واذا كان عليه ديون لم يقضيها بعد فيجب ان يوصي بقضائها بعد موته. واذا كان عليه ديات لاحد او كان في حياته قد ظلم احدا ظلما. باخذ مال او ارهاب او سرقة او غير ذلك او غيبة او نميمة فعليه ان يبرئ ذمته بالوصية بطلب الاستحلال او التحليل من ممن اغتابه او نم عليه او اخذ شيئا مما له. والا فان القصاص سيأتي يوم القيامة. يأتي وقد ظرب هذا وقد ها اكل مال هذا واغتاب هذا الحديث بتمامه. القاعدة التي بعدها الوصية قلة وكثرة. الوصية قلة وكثرة معتبرة بالمال كثرة وقلة الوصية كثرة وقلة معتبرة بالمال كثرة وقلة معتبرة بالمال كثرة وقلة يعني بمعنى اننا في الوصايا المالية ليس لنا حد معين فانتبهوا الا الثلث وما زاد على الثلث فانه لا بد ان يوقف على اجازة الورثة. لكن ايهما افضل؟ السدس كما قاله بعض اهل العلم ابو الخمس كما قاله بعض اهل العلم او ان يصل الى الثلث كما قاله بعض اهل العلم. فنقول الوصية كثرة وقلة تختلف باختلاف المال كثرة وقلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد ان اجاز الثلث قال الثلث والثلث كثير. وقال بعض السلف كابن عباس وغيره وددت ان الناس ها خفضوا من الثلث الى الخمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الثلث كثير وهذا يختلف باختلاف صاحب المال. فاذا كان عند الانسان اموال كثيرة فاوصلها للثلث فطيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثة كأغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكف يتكففون الناس افهمتم هذا فلا ينبغي لصاحب المال القليل ان يوصي بالثلث وانما يغض منه ولا ينبغي لصاحب المال الكثير ان ان يقل عن الثلث لانه وان اخرج ثلثه فسيبقى لورثته ما يدخله في حيز الاغنياء فان قلت وما حكم الوصية بالمال كله؟ ها فنقول تجوز لمن لا وارث له انتبهوا لما قلت يجوز الوصية بالمال كله لمن لا وارث له فاذا كان الانسان لا وارث له وعنده اموال عظيمة واوصى بهذه الاموال ان تعمر بها المساجد وان تحفر بها الابار وان تبنى بها دور التعليم ودور رعاية الايتام فهذا جائز لا بأس به لعدم وجود منازع لهذه الوصية من وارث وغيره واما اذا كان له وارث فانما زاد على الثلث يعتبر موقوفا على اجازة الورثة. فان اجازوها فجزاهم الله خيرا وان لم ميوديزوها وان لم يجيزوها فهذا حقهم ثم تكلم الناظم بعد ذلك على امور تبطل بها الوصية تبطل بها الوصية فما الاشياء التي تبطل بها الوصية؟ وهي اخر مسألة عندنا فما الاشياء التي تبطل بها الوصية؟ الجواب تبطل الوصية بعدة امور. الامر الاول اذا رجع الموصي عنها اذا رجع الموصي عنها في حياته يعني ايه قبل موته فمتى ما رجع الموصي عن وصيته في حياته بطلت. الثانية موت الموصى له موت الموصى له فاذا مات الموصاء له قبل موت الموصي فان الوصية تبطل. الثالثة قتل الموصى له للموصي فان من الناس من يوصي بسيارة ويطول عمره والمصاب له ينتظر موته فربما يستبطئه فيقتله فيستعجل الشيء قبل اوانه والمتقرر عندنا ان كل من والحرام عمل بنقيض قصده وكل من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه التي بعدها تلف العين الموصى بها. فلو اوصيت بسيارة ثم تلفت بطلت الوصية. او اوصيت بعبد ثم مات بطلت الوصية الاخير رد الموصى له لهذه الوصية. فلو اوصيت لزيد ثم لم يقبلها بطلت الوصية اذا لم يقبلها فان الوصية تبطل هذا مختصر باب الوصايا بقواعده وشيء من فروعه ومسائله اسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا واياكم هداة لضالين ولا مضلين واظن بقي عندنا باب العارية ولكن اهلنا نجزئه في الدورات القادمة ان شاء الله. اسأله عز وجل ان يبارك في كل من رتب هذه الدورة وكل من حضر هذه الدورة وكل من استمع لهذا العلم واسأله عز وجل ان يجعل هذا الحضور وهذا الترتيب وهذا العلم في موازين حسنات الجميع. وان يتقبله منا ومنكم بقبول حسن. وان يجعله خالصا لوجه نافعا لعباده في ارضه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين