﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.400
ثم قال الناظم بعد ذلك فصل في المعتدات وسأشرحها لكم ان شاء الله قبل ان نقرأ ابياتها المعتدات جمع مفرده معتدة وشرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل

2
00:00:27.050 --> 00:01:05.400
اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل فان قلت وما اسبابها؟ اي ما اسباب هذه العدة؟ نقول الجواب لها عدة اسباب باختلاف انواعها فمن العدد ما يكون سببه التفجع على الزوج كعدة التفجع على موت الزوج

3
00:01:06.600 --> 00:01:35.700
كعدة المتوفى عنها زوجها او لامكان المراجعة كعدة المطلقة المدخول بها او للتأكد من براءة الرحم كعدة مفسوخة  واضح ولكن المقصود منها ان تتعبد لله عز وجل بهذا التربص اي بقاء هذه المدة المعلومة

4
00:01:39.950 --> 00:02:01.750
فان قلت وما دليل مشروعية هذه العدة العدد الجواب مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله في قرن كل عدة بدليلها بقرن كل عدة بدليلها

5
00:02:03.050 --> 00:02:38.000
قال الناظم من طلقت قبل الدخول وهذه المعتدة وهذه المطلقة الاولى  ان يتزوج الانسان امرأة ثم يطلقها قبل الدخول. فكل مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها قوله فما لها من عدة بالنص من قرآن وذلك لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم

6
00:02:38.000 --> 00:02:53.150
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقد وقع الاجماع على ان كل من طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة. هذا النوع الاول

7
00:02:54.250 --> 00:03:14.250
ثم قال وعلى التي قد فرقت بالخلع وعلى التي قد فورغت ففرقت بالخلع ان تعتد شهرا يا اخا العرفان. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت بن قيس بن قيس بن شماس رضي الله عنه ان

8
00:03:14.250 --> 00:03:48.900
تعتد حيضه. وكذلك امرت الربيع بنت معوذ بن عفرا وعلى ذلك قاعدتنا التي تقول بان المفسوخة الى ان المفسوخة تعتد بحيضة واحدة. هذا النوع الثاني  الثالثة هذا وعدة حامل بالنص ان تضع الجنين بخلقة الانسان ايا يكن نوع الفراق بطلقة او خلعها او موت بعل حد

9
00:03:48.900 --> 00:04:11.900
بمعنى ان القاعدة في الحامل ان عدتها تنتهي بوضع حملها بغض النظر عن سبب فرقتها فكل مفارقة حامل فتنتهي عدتها بوضع حملها. فاذا كان سبب فرقتها الطلاق فعدتها ان تضع

10
00:04:11.900 --> 00:04:38.400
حملها واذا كان سبب فرقتها الوفاة فعدتها ان تضع حملها. واذا كان سبب فرقتها الخلع الخلع ان تضع حملها فعدتها ان تظع حملها ولذلك نبه على ذلك الناظم بقوله اي يكن نوع الفراق. فما دامت حاملة وفرقت فان عدة

11
00:04:38.400 --> 00:04:57.450
ايا كان نوع فرقتها انما هو وضع حملها قوله انتبه ان تضع الجنين بخلقة الانسان. بمعنى انه ان الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل الذي قد تبين فيه خلقة الانسان

12
00:04:58.200 --> 00:05:25.600
وذلك فيما لو القته في طور المضغة المخلقة واما اذا القت جنينها في طور النطفة فانها تعتد بالحيض مرة اخرى او القته في طور العلقة او القته في طور المضغة غير المخلقة. بمعنى انه سقط من رحمها لم يتبين فيه خلقة الانسان. لا يعرف يده من

13
00:05:25.600 --> 00:05:45.200
رجله من رأسه من رقبته وانما هو مضغة لحم كاللحم الذي تمضغه باسنانك ثم تلقيه لكن لو تشققت عيناه وبان رأسه وبانت اصابعه وبدأ وبانت رجلاه فحين اذ هذا الحمل تنتهي به عدتها

14
00:05:47.100 --> 00:06:15.850
والدليل على ذلك قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجالوهن اي يضعن حملهن اي يضعن حملهن  ثم قال الناظم انتبه والقرؤ عفوا. وثلاثة عدة حائض ان كان مدخولا بها لثواب

15
00:06:15.850 --> 00:06:48.200
اي ان المرأة اذا كانت ممن يحيض وقد دخل بها زوجها فان عدة المدخول بها ثلاث حيض. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا باجماع العلماء بل ان الاصل في العدة ان تكون بالحيض وما عداها يكون بدلا لا اصلا

16
00:06:48.200 --> 00:07:12.150
فالإعتداد بالحمل هو بدل عن الحيض. والاعتداد بالأشهر في حق الايسة انما هو بدل. فالاصل في العدة هو الحيض فان قلت وما المقصود بالاقراء في قول الله عز وجل ثلاثة قروء؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم

17
00:07:12.150 --> 00:07:27.500
والقول الصحيح ان القرء هو الحيض وليس هو الطهر والدليل على ذلك ما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره. من حديث عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده. ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:27.500 --> 00:07:58.650
قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام التي لا تصلي فيها تدع تدع صلاتها او نأكل اه تدع الصلاة في ايام اقرائها انما تترك الصلاة في ايام حيضها واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وعلى ذلك قول الناظم والقرؤ حيضتها والقرؤ حيضتها على القول

19
00:07:58.650 --> 00:08:21.800
الذي ولا لا؟ والقرؤ حيضتها هديت على الذي يختاره النحرير من حرال. يعني ابن تيمية رحمه الله ومن المعتدات ايضا المتوفى عنها زوجها والتي ذكرها الناظم بقوله ان فورقت بالموت حائلنا وقوله حائلنا اي

20
00:08:21.800 --> 00:08:45.050
التي ليست بحامل فان المرأة اما ان تكون حاملا او حائلا. فالحائل من ليست بحامل قوله ف لي تعتد اربع اشهر في الان مع عشرة الايام. فصار اربعة اشهر وعشرة

21
00:08:45.950 --> 00:09:03.900
ودليل ذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقد اجمع العلماء على ان المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فان عدتها هذه المدة

22
00:09:05.900 --> 00:09:31.800
فان قلت وما الحكم ان فارقها وهي حامل فنقول قد مضت لنا قاعدة في الحمل. الحامل وهي ان عدتها وضع حملها بغض النظر عن سببه طرقتها فان قلت وكيف نصنع بقول الله عز وجل؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. غير

23
00:09:31.800 --> 00:09:50.250
لا اخراج فنقول لقد قضى جمع من اهل العلم بان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ الى اربعة اشهر وعشرة فقد كانت المرأة في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولكن الله عز وجل خفف عنها الى اربعة اشهر وعشرا

24
00:09:50.400 --> 00:10:21.000
وعليه العمل والاجماع ثم انتقل الى معتدة اخرى وهي المرأة الايسة. فقال والايسات من المحيض. الاياس له ثلاثة اسباب اما ان يكون بسبب الصغر او المرض او الكبر فكم تعتد الايسة؟ الجواب والايسات من المحيض ثلاثة من اشهر

25
00:10:21.250 --> 00:10:40.550
اي عدتها ثلاثة اشهر لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل ودليل ذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة

26
00:10:40.550 --> 00:11:11.650
اشهر وعلى ذلك وقع الاجماع ولكنه تكلم عن امرأة قد ايست لا بسبب كبرها ولا بسبب صغرها. ولكنه ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. او ارتفع تدري ما رفعه فاذا ارتفع الحيض فلا يخلو من حالتين. اما ان تكون المرأة لا تدري ما رفعه

27
00:11:11.850 --> 00:11:41.850
واما ان تكون المرأة تدري ما رفعه فقال الناظم فيهن وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جاهلها بالعذر حول زمانه انتم معي ولا لا؟ الابيات واضحة يقول وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جهلها بالعذر حول زماني. اي تعتد من ارتفع حيضها

28
00:11:41.850 --> 00:12:06.650
ولا تدري عن السبب الذي رفعه تعتد حول زماني يعني بمعنى ان غا تتربص حولا كاملا حتى تمر عليها الفصول الاربعة فلربما بعض النساء بسبب شدة الحر او شدة البرد او بعض العوامل البيئية الطبيعية ترفع حيضها. فاذا مرت عليها

29
00:12:06.650 --> 00:12:38.400
فيكون قد مر عليها اربعة فصول حولها زمانية ثم بعد ذلك ينتهي تنتهي عدتها انتبهوا يقول واذا درت عن عذرها فلتنتظر حتى يزول ولو لطول زمانك وهذا فيه تفصيل واما الاطلاق الذي ذكره المصنف فان فيه نظر

30
00:12:38.950 --> 00:12:54.200
وذلك لان المرأة التي انقطع حيظها لكبر فانه قد ارتفع ها وهي تدري عن السبب ولكن هذا السبب ليس من شأنه ان يعود الحيض لها ان يعود الحيض لها فيه مرة اخرى

31
00:12:55.150 --> 00:13:22.350
ولكن اذا كان سبب ارتفاع هرمونات طبية معينة او كان العذر الذي بينه الطبيب في ارتفاع حيضها يمكن الرجوع فحينئذ تبقى لا تعتد حتى يرجع ولو بقيت سنين ولو بقيت سنين. فان قلت وهل يمكن ان نستعين بالمكتشبات الطبية المعاصرة في قضية الحيض؟ هل سيعود او لا؟ فاقول نعم وحي هلا

32
00:13:23.250 --> 00:13:40.350
هذا من نعمة الله عز وجل علينا في هذا الزمان فاذا خضعت المرأة للكشف الطبي ثم بين لها الطبيب بان حيضها قد ارتفع بسبب لا يمكن عوده فحين اذ تعتد ثلاثة اشهر ولا ينبغي ان تجلس سنة كاملة

33
00:13:41.000 --> 00:14:01.000
لان الطبيب قد بين لها انه لن يعود عليها حيضها ابدا. واما اذا بين الطبيب ان هذا الارتفاع ارتفاع طبيعي في بعض النساء وانه سيعود بعد شهر او شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين فانها تتربص عوده لانها قادرة على الاعتداد بالحيض

34
00:14:01.000 --> 00:14:27.000
هي الاصل فلا يجوز لها ان تنتقل للبدن لعلكم فهمتم ما هذا ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى قوله هذا وتعتد الرقيقة يا فتى نصف الحرائر يا اخ العرفان لكن ما لا يقبل التوصيف يا هذا فاكمله عن النقصان. فبما ان الحرة عدتها ثلاثة

35
00:14:27.000 --> 00:14:54.400
فكانت عدة رقيقة قرءا ونصفا ولكن بما ان القرء لا يتجزأ ها جبرن النصف الثاني وجعلناه قرءا كاملا فجعلنا عدة الامة ها  يعني حيضتين يعني حيضتين يعني حيضتين ما ادري كلامي واضح الى الان ولا فيه

36
00:14:54.750 --> 00:15:21.050
طيب ثم قال الناظم في بيان اقل مدة الحمل. قال واقل حمل ستة من اشهر هذا واكثره بلا حسبان لكن مرجعه الوجود وتسعة من اشهر هي غالب النسوان. وذلك لان الله عز وجل جعل

37
00:15:21.050 --> 00:15:44.350
الحملة الجنين وفصاله ها كم من شهر ثلاثون شهرا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وجعل فطامه في حولي كم الفرق بينهما ستة اشهر وهذي اقل مدة الحفظ فاقل مدة للحمل هي ستة اشهر

38
00:15:46.800 --> 00:16:03.650
واما اكثره فانه بلا حسبان. لكن غالبه غالبه تسعة اشهر وقد نص الفقهاء في كتبهم على ان من الناس من بقي في جنين في بطن امه اكثر من سنة او سنتين او ثلاث او اربع سنين

39
00:16:04.400 --> 00:16:24.450
وذلك لان الرحم بقدرة الله عز وجل قد تتجمد فيه هذه النطفة وتقف اطوار خلقتها الى ما شاء الله عز وجل فاذا كان هذا فعلا يعني له حقيقة من الواقع. فحينئذ نقول لا اكثر لمدة الحمل ولكن اغلبه ولكن

40
00:16:24.450 --> 00:16:55.350
اغلبه ولكن اغلبه تسعة اشهر. احسنتم انتبهوا اذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة فهل تبقى تنتظره او تعتد وتتخلص منه قال الناظم معالجا هذه المسألة قالوا واحسن مذهب في زوجة المفقود ما حكم الامير الثاني اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتربصن هديت بعد

41
00:16:55.450 --> 00:17:23.700
ترافع اي بعد ارتفاع امرها للحاكم حولي زمان بعدها حولان يعني اربعة سنين فاذا انتهت تعتد ذي لوفاته حكما الى اخره هذه مسألة امرأة المفقود وقد اختلفت اقوال اهل العلم وانظارهم فيها

42
00:17:24.350 --> 00:17:43.300
والقول الاقرب ان شاء الله اننا ننظر الى سبب غيبته فان كان السبب لا يفضي الى الهلاك غالبا او كان سببا معلوما بمعنى انه سافر للعمل في دولة فلانية والناس يذكرون انه موجود فيها

43
00:17:43.450 --> 00:18:02.700
ولكنه طالت غيبته. فحينئذ نحن نعلم وجوده ونتيقن وجوده ولان السفر للعمل في الاعم الاغلب في هذا الزمان من السفر الذي يرجى رجوع الانسان منه وذلك لان وسائلا نقل او الوسائل التواصل بين

44
00:18:03.550 --> 00:18:21.100
البلاد صارت مأمونة اما سيارة واما قطار واما طائرة فلم تعد الحال كما كان في السابق لان الخارج من بلده مفقود وان العائد اليها مولود. لخطر الطريق وكثرة قطاع واللصوص

45
00:18:23.300 --> 00:18:47.900
فطريق السفر والذهاب الى البلاد الاخرى في هذا الزمان صار ميسرا وسهلا ومأمونا في الاعم الاغلب وقليل من الحوادث التي تقع في الطائرات بين الفينة والاخرى نسمع بها فاذا كنا نعلم ان ظاهر غيبته السلامة او كنا نعلم وجوده في البلاد حيا فان المرأة لا يجوز لها

46
00:18:47.900 --> 00:19:13.850
ان تترافع للحاكم الا لرفع الضرر عنها فقط بمعنى انها ترفع امرها للحاكم لطلب الفسخ لطول غيبته وشدة حاجتها للزوج ولا تتربص لا اربع سنين ولا ثلاث سنين. وانما الامر مرده اليها. فان شاءت ان تنتظره حتى يرجع من سفرته هذه فلها ذلك

47
00:19:13.850 --> 00:19:34.100
وان شاءت ان ترفع امرها وتظلمها وشدة ضررها للحاكم فللحاكم ان يفسخها وتعتد شهرا ثم تحل للخطاب واما من كان ظاهر ظاهر غيبته الهلاك. كالذي يدخل بين صفي الجهاد ثم يختفي خبره

48
00:19:34.650 --> 00:19:52.850
او يذهب الى المسجد ليصلي ثم يطول زمانه سنين لا يرجع الى بيت اهله فان ظاهر هذه الغيبة هي الهلاك فهذه المرأة هي التي قضى فيها امير المؤمنين بان تتربص اربع سنين

49
00:19:53.000 --> 00:20:10.450
فاذا كان ظاهر غيبته الهلاك فانها تتربص اربع سنين. ثم ترجع للحاكم بعد تمام الاربع سنين ثم يأمرها ان عدة الوفاة لان الحاكم بعد اربع سنين سيصدر صكا بان هذا الزوج قد مات حكما

50
00:20:12.000 --> 00:20:30.900
وبعد الحكم عليه بالوفاة تبدأ هي عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وهذا احسن ما قيل في هذه المسألة. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. ولكن القول الراجح

51
00:20:30.900 --> 00:20:49.550
عندي والله اعلم ان مدة التربص مردها الى تقدير الحاكم  فان عمر رضي الله تعالى عنه لما اخبرته هذه المرأة بانها زوجها مفقود قدر لها اربع سنين بناء على ذاك الزمان

52
00:20:50.550 --> 00:21:11.950
ولكن اذا رأى الحاكم ان المدة تنقص قليلا او تزيد قليلا على حسب ما تصفه المرأة من ظاهر غيبة زوجها فان مدة التربص تختلف باختلاف اجتهاد الحاكم فيها فقد يقول لها الحاكم سوف انظرك ستة اشهر. ثم احكم بان زوجك قد مات

53
00:21:12.600 --> 00:21:37.100
وتعتدين بعد صدور الحكم اربعة اشهر وعشرة او بعضهم اذا تأمل في القرائن قال سأنظرك سنة او بعضهم قال سنتين فالاربع سنين ليست تشريعا عاما يجب في كل زمان وانما فعله عمر اجتهادا في هذه القضية بعينها فحينئذ بما انه هو الحاكم وقدر هذه المدة فاننا نرجع تقدير المدته

54
00:21:37.100 --> 00:21:55.350
التي تتربصها زوجة المفقود الى اجتهاد الحاكم. هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ثم فرض لك الناظم فرضا اخر. انتبه واعطاك مسألة جديدة. فقال ما الحكم اذا حكم الحاكم بموته واعتدت

55
00:21:55.600 --> 00:22:18.750
وتزوجت ثم جاء زوجها فالعلماء قد نصوا في هذه الجزئية على ما نص عليه الناظم. قال فاذا انتهت اي مدة التربص تعتد لي اي هذه المرأة لوفاته وهذه العدة لا شأن لها بمدة التربص. فمدة التربص شيء ومدة العدة شيء اخر. بمعنى ان مدة

56
00:22:18.750 --> 00:22:43.800
تربص اخر غير مدة الانتظار لوفاته حكما. بمعنى ان القاضي يسدل صكا بوفاته حكما. بمعنى انه لم نتيقن انه ميت حقيقة وانما حكمنا عليه بانه ميت حكما فان نكحت فان نكحت لزوج ثاني انتبه

57
00:22:44.350 --> 00:23:10.350
حل النكاح متى ما انتخت عدتها اربعة اشهر وعشرا فان لها ان تتزوج من شاءت لكن المشكلة فان اتاها زوجها فله الخيار هديت في الرجحان بين الصداق وبين اخذ حليله حليلته وبين اخذ حليلته واختاره النحرير من حران

58
00:23:10.800 --> 00:23:27.000
بمعنى اننا نقول له اننا قد حكمنا عليك بالموت حكما وزوجتك قد تزوجت. وقد تبين لنا ان حكمنا هذا ليس بصحيح وانه ضيف اظن قد تبين خطؤه فيعتبر لاغيا فانت بين خيارين الان. اما ان

59
00:23:28.050 --> 00:23:46.900
تسترد زوجتك واما ان تدفع هي لك الصداق لا نحرمه من ماله ومن امرأته في ان واحد فان قلت ما الحكم لو اختار الصداق؟ فنقول حينئذ الزوجة ترد الصداق له

60
00:23:48.650 --> 00:24:14.200
وتعتبر حينئذ فرقة فسخ وتكون مع زوجها الثاني ولكن ان قال انا لا استبدل بها احدا فانها تنزع من الزوج الثاني وتعتد شهرا بانه فسخ ثم يتزوجها هذا بعقد جديد ومهر جديد ويلزم بدفع المهر للزوجة الثانية

61
00:24:17.500 --> 00:24:46.850
حتى لا يحرم احدهما من من الزوجة والمهر تصورتم؟ هذا عدل الاسلام والله اعلم اقرأ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى من طل فصل في المعتدات من طلقت قبل الدخول فما لها من عدة بالنص من قرآن. وعلى التي قد فرقت بالخلع ان تعتد شهرا يا اخا

62
00:24:46.850 --> 00:25:10.750
عرفان هذا وعدة حامل بالنص ان تضع الجنين بخلقة الانسان. ايا يكن نوع الفراق بطلقة او خلعها اه او موت بعل حنان واضح البيت اه بغض النظر عن سبب الفرقة. وثلاثة الاقراء عدة حائض ان كان مدخولا بها لثواني. والقرؤ حيضتها

63
00:25:10.750 --> 00:25:35.950
هديت على الذي يختاره النحرير من حران ان فرقت بالموت حائلنا فذي تعتد اربع اشهر في الان مع الايام وهو حدادها بالنص والاجماع دون تواني والايسات من المحيض ثلاثة من اشهر بالنص من قرآن وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جهلها بالعذر حول

64
00:25:35.950 --> 00:25:55.300
واذا درت عن عذرها فلتنتظر حتى يزول ولو لطول زمان هذا وتعتد الرقيقة يا فتى نصف الحرائر يا اخا العرفان. لكن لكن ما لا يقبل التنصيف لا يا هذا فاكمله عن النقصان

65
00:25:55.500 --> 00:26:19.800
واقل حمل ستة من اشهر هذا واكثره بلا حسبان. لكن مرجعه لكن مرجعه الوجود وتسعة من من اشهر هي غالب النسوان قالوا واحسن مذهب في زوجة المفقود ما حكم الامير الثاني تتربصن هديت بعد ترافع حولي زمان

66
00:26:19.800 --> 00:26:39.800
ان بعدها حولان فاذا انتهت تعتد ذي لوفاته حكما فان نكحت لزوج ثاني حل النكاح فان اتاها زوجها فله الخيار هديت في الرجحان. بين الصداق وبين اخذ حليلة واختاره النحرير من حران. نعم

67
00:26:39.800 --> 00:26:40.350
