﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. سنبدأ ان شاء الله هذه الدروس

2
00:00:14.450 --> 00:00:34.450
من باب الرجعة نقرأ الابيات كاملة ثم نشرحها بيتا بيتا ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتصح رجعته باجماع الملا والسنة الغراء والقرآن بشروطها ان كان مدخولا بها من دون ما عوض من النسوة

3
00:00:34.450 --> 00:00:54.450
وبقصد اصلاح كذاك بعدة باللفظ او وطأ بقصد جنان ان كان ليس هو الطلاق لبتة مع صحة لنكاح قيل الثاني اشهد ذوي عدل فذلك واجب ليست تصح هديت بالكتمان. هذا وليس لها الخروج بعدة

4
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
ان الا اذا تأتي بفحش بيان اذ لا تزال هي الحليلة يا فتى ان مت او ماتت بها ترثانك. نعم هذه الابيات التي قرأها اخونا الشيخ فهد تتكلم عن احكام الرجعة. والكلام عليها في جمل من المسائل المسألة الاولى

5
00:01:14.450 --> 00:01:36.000
قد اجمع العلماء على مشروعية الرجعة اذا كانت المرأة لا تزال في عدة طلاقها الرجعي ومستند هذا الاجماع قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في زمن

6
00:01:36.100 --> 00:02:11.650
المهلة وهي وقت الرجعة ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا قوله بشروطها بشروطها ثم بين لك بعد ذلك جملا من الشروط التي تتوقف صحة الرجعة عليها فقال ان كان مدخولا بها. وهذا هو الشرط الاول

7
00:02:12.000 --> 00:02:31.200
وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا طلق الانسان زوجته ولم يدخل بها فانه لا سلطان له عليها ولا عدة عليها لقول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

8
00:02:32.150 --> 00:02:58.450
فغير المدخول بها لا عدة لها وانما يقع طلاقها بائنا بينونة صغرى بمجرد تلفظ الزوج بالفاظ الطلاق ثم قال من دون ما عوض من النسوان يعني بمعنى ان لا يكون هذا الطلاق مبنيا على مال وعوض تدفعه الزوجة لزوجها

9
00:02:58.550 --> 00:03:33.700
لان الطلاق على عوض يسمى خلع والخلع لا رجعة في عدته كما بينت لكم الشرط الثالث قوله وبقصد اصلاح ودليل هذا قول الله عز وجل ان ارادوا اصلاحا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للرجل ان يظمر في قلبه انه انما اراد برجعته

10
00:03:33.700 --> 00:03:58.200
طارة لزوجته او التضييق عليها فاذا علم الله عز وجل من قلبك انك انما اردت بمراجعتها ان تضيق عليها فان رجعتك فيما بينك وبين باطلة. لان الله عز وجل اشترط لجواز الرجعة قوله ان ارادوا اصلاحا. ويفهم منه انه

11
00:03:58.200 --> 00:04:30.350
اذا راجعها غير مريد برجعته الاصلاح. وانما يريد بها المضارة فانها غير صحيحة فان قلت وفيما بيننا وبينه؟ الجواب اذا ظهرت منه القرائن التي تدلنا على انه انما اراد قارة فاننا نحكم ببطلان رجعته. واما اذا راجعها وقد اضمر في قلبه شيئا لم

12
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
اخرج منه قرائنه ولم يبن منه دلائله ولم يتضح لنا منه مقصوده فيه. فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن تبقى رجعته فيما بينه وبين الله الذي يعلم السر واخفى ويعلم ما تخفي

13
00:04:50.350 --> 00:05:10.250
قدور ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء تبقى رجعته فيما بينه وبين الله باطلة. لعدم وجود هذا الشرط ثم قال كذلك بعدة وهذا الشرط الرابع بمعنى ان يراجعها في زمن الامكان

14
00:05:10.450 --> 00:05:33.150
وهو في ثلاثة قروء قبل ان تنتهي عدتها. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك. اي في مدة التربص. ويفهم من هذا الشرط انه ان تأخرت رجعته حتى انقضى

15
00:05:33.150 --> 00:06:05.550
ثمنها زمن الطلاق الرجعي فانها حينئذ تبين منه ولا يملك مراجعتها الا بعقد جديد ومهر جديد فهمتم هذا ثم قال وبقصد اصلاح كذاك بعدة باللفظ او وطئ بقصد جنان بمعنى ان الرجعة تكون بامرين

16
00:06:05.600 --> 00:06:43.500
الرجعة تكون بامرين الامر الاول الرجعة المراجعة القولية بان يقول راجعت زوجتي فلانة المطلقة. فمتى ما تلفظ بالفاظ رجعة فانها تعتمد  الطريق الثاني بجماعها بقصد مراجعتها بجماعها بقصد مراجعتها. وهو معنى قول الناظم

17
00:06:45.000 --> 00:07:13.550
او وطئ بقصد جناني وبناء على ذلك فلو جامعها لا يقصد بهذا الجماع رجعتها فلا يعتبر مراجعا فهذان هما طريق المراجعة الذي دلت عليه الادلة الصحيحة ثم قال بعد ذلك ان كان ليس هو الطلاق لبتة

18
00:07:14.100 --> 00:07:39.800
انتبه هذا هو الشرط الرابع او الخامس هذا الشرط الخامس بمعنى انه انما يجوز له الرجعة في عدة الطلاق الاول قبل ان تنتهي وفي عدة الطلاق الثاني قبل ان تنتهي. واما اذا طلقها الطلقة الثالثة فيسميه

19
00:07:39.800 --> 00:08:01.300
العلماء بطلاق البتة. وطلاق البتة هذا وان كانت المرأة تعتد بعده الا انها عند لا تملك الزوج فيها مراجعتها فالرجعة انما تكون في عدة الطلاق الاول وفي عدة الطلاق الثاني فقط

20
00:08:01.450 --> 00:08:29.150
ثم قال مع صحة لنكاحه لا الثاني وهذا الشرط السادس بمعنى ان الرجعة فرع عن صحة الطلاق. وصحة الطلاق فرع عن صحة النكاح فاذا كان النكاح اصلا ليس بصحيح. فالطلاق اصلا ليس بصحيح. واذا لم يصح نكاح ولا طلاق فلا

21
00:08:29.150 --> 00:08:49.150
تصح الرجعة. فلو ان رجلا تزوج امرأته صغارا ثم طلقها فلا يملك مراجعتها في هذا الطلاق لان النكاح ليس بصحيح اصلا. ولو ان رجلا تزوج امرأة نكاح متعة ثم طلقها

22
00:08:49.150 --> 00:09:09.150
فلا يملك مراجعتها اصلا لان لان النكاح في ذاته ليس بصحيح. هذا معنى قوله مع صحة لنكاحه ويفهم من هذا انه اذا كان اصل النكاح ليس بصحيح فالطلاق الذي وقع فيه

23
00:09:09.150 --> 00:09:38.850
ليس بصحيح وعدم صحة النكاح والطلاق يفضي الى عدم صحة الرجعة  ماشي معي وقوله لا الثاني اي لا رجعة في نكاح باطل. لا رجعة في نكاح باطل ثم قال بعد ذلك اشهد ذوي عدل

24
00:09:39.300 --> 00:10:00.150
فذلك واجب ليست تصح هديت بالكتمان يتكلم هذا البيت عن حكم الاشهاد على الرجعة هل هل من شروط صحتها الاشهاد عليها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان شاء الله تعالى هو ان

25
00:10:00.150 --> 00:10:25.150
ان الاشهاد على الرجعة من الامور الواجبة فالرجعة لا تصح مع الكتمان بحال. افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك سدا لذريعة بامر الطلاق والرجعة. وبرهان هذا الايجاب هو الامر بالاشهاد على الرجعة في قول الله عز وجل واشهدوا

26
00:10:25.150 --> 00:10:55.300
ذوي عدل منكم. والامر هنا للوجوب ولا اعلم له صارفا يصرفه من الوجوب الى الندب قوله هذا وليس لها الخروج بعدة الا اذا تأتي بفحش بيان اعلموا رحمكم الله تعالى ان عندنا قاعدة تقول الرجعية لها احكام الزوجة. فجميع ما نحكم

27
00:10:55.300 --> 00:11:15.300
الزوجة به فاننا نحكم للرجعية به. ما دامت في عدة رجعتها. وهي الفترة التي يقول الله عز وجل فيها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما

28
00:11:15.300 --> 00:11:41.750
خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فهذه الفترة هي التي نقصدها بقولنا الرجعية فلها احكام الزوجة فكل حكم نحكم به على الزوجة فاننا نحكم به على الرجعية تماما

29
00:11:41.800 --> 00:12:09.400
فكما ان الزوجة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. فكذلك الرجعية لا يجوز لها ان تخرج من بيتها من بيته الا باذنه وكما ان الزوج لا يجوز ان يخرج زوجته من بيت الزوجية الا لعذر قاهر. فكذلك لا يجوز له ان

30
00:12:09.400 --> 00:12:37.550
تخرج امرأته الرجعية بعد طلاقها الا اذا جاءت بفاحشة مبينة والله عز وجل ذكر ذلك في اول سورة الطلاق. قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن

31
00:12:37.550 --> 00:13:02.900
من بيوتهن ولم يسكت القرآن عند ذلك فلربما الزوج لا يريد ان يخرجها ولكن تريد هي ان تخرج فنص على تحريم خروجها بقوله ولا يخرج وقيد هذا الخروج بجزئيه بقوله عز وجل الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ومتى ما

32
00:13:02.900 --> 00:13:25.300
اطلقت الفاحشة في الادلة فيراد بها الزنا ومتى ما اطلقت الفاحشة في الادلة فيراد بها الزنا وكذلك نقول كما ان الزوجة تتزين لزوجها فكذلك الرجعية يجب عليها ان تتزين له

33
00:13:25.300 --> 00:13:56.350
ونقول ايضا كما ان الزوجة تنام على فراش الزوجية بجوار زوجها فكذلك رجعية تنام على فراش الزوجية بجوار زوجها. ولا يحل لها ان نام في غرفة مستقلة بحجة انها قد طلقت. لانها لا تزال رجعية. والرجعية لها احكام الزوجة

34
00:13:56.350 --> 00:14:26.250
ونقول ايضا كما ان الرجل له ان يخلو بزوجته فكذلك له ان يخلو دعيته ونقول ايضا اذا مات الرجل عن زوجته فانها ترثه فكذلك اذا مات عن مطلقته الرجعية فانها ترثه. ونقول ايضا لو ان الزوجة ماتت

35
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
فان زوجها يرثها فكذلك الرجعية اذا ماتت في زمن رجعتها فان زوجها يرثها فان زوجها يرثها. افهمتم هذا؟ وهذا معنى قول الناظم. اشهد ذوي عدل فذلك واجب ليست تصح هديت بالكتمان

36
00:14:46.250 --> 00:15:09.700
هذا وليس لها الخروج بعدة الا اذا تأتي بفحش بيان اذ لا تزال هي الحليلة اي زوجة. الزوجة يا فتى ان مت او ماتت بها ترثان. فان ماتت الرجعية ورثها زوجها

37
00:15:09.700 --> 00:15:24.711
واما مات الزوج ورثته مطلقته الرجعية. ولعل الكلام واضح فالقاعدة هنا لابد ان تحفظوها وتفهموها ان الرجعية لها احكام الزوجة. وبذلك ننتهي من باب من باب الرجعة واحكامها