﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.600
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وان هي ظاهرت فظهارها لغو وفيه مكفر الايمان. ما قاعدتها صحة عظيمة من صحة وقاعدة الايلاء انصح ان قال زوج قد زانيت والمفروض اننا نفصله. فلعلنا في الطبعة الجديدة ان شاء الله او في

2
00:00:28.850 --> 00:00:50.100
الاضطباع نفصله باب اللعن على كل حال هذا من الابواب التي لا احب شرحها وذلك لانه يتضمن خيانة الزوجة لزوجها وتمكين رجل اخر من ظهرها وبطنها فنسأل الله عز وجل الا يفضحنا في اعراضنا

3
00:00:50.400 --> 00:01:03.250
والا يقهرنا فيها يا رب العالمين فان اعظم ما يقهر الانسان فيه دلال ان يقهر على نفسه او يقهر في ماله او يقهر في عرضه وحريمه ولذلك من شدة القهر

4
00:01:03.350 --> 00:01:18.100
اوجب الشارع دفع الصائل عن هذه الثلاثة وجعل من قتل دون واحدة منهن شهيدا شهيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فشهيد. ومن قتل دون ماله فشهيد من قتل دون عرضه فشهد

5
00:01:19.450 --> 00:01:44.150
وخلاصة هذا الباب ان رجلا يتهم زوجته بالزنا الصريح فقال فلانة زوجتي قد فلانة زوجته قد زنت فحين اذ لابد ان يقام عليه حد القذف ولكن الله عز وجل جعل للزوج في ذلك الاتهام فرجا ومخرجا

6
00:01:44.550 --> 00:02:19.800
وهو اللعان. واللعان هو ايمان مؤكدة. ايمان مؤكدة مقرونة بلعنة او غضب في اثبات تهمة الزنا او الاستبراء منها في اثبات تهمة الزنا او الاستبراء منها وهذا التعريف يجمع لك مقصود اللعان في حق الزوج. وهو اثبات التهمة على زوجته بهذه الايمان المقرونة باللعنة

7
00:02:20.500 --> 00:02:51.150
ويجمع لك المقصود من لعان الزوجة لزوجها. وذلك لتبرئ نفسها من ذلك الامر اي بالايمان المقرونة بالغضب فان قلت وما حكمه فنقول جائز ان توفر سببه فان قلت وما الاصل فيه؟ فاقول الاصل فيه قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم

8
00:02:51.150 --> 00:03:16.850
شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان

9
00:03:16.850 --> 00:03:41.050
ان كان من الصادقين وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة انه اتهم زوجته بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك. فانزل الله عز وجل فرجه ومخرجه في هذه الايات. فدعاهما النبي صلى الله عليه

10
00:03:41.050 --> 00:04:02.600
وسلم فتلاعنا وفرق بين المتلاعنين ونسب الولد لامه. والاحاديث في هذا متعددة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما  ان قلت ولماذا نبدأ بايمان الزوج قبل ايمان الزوجة؟ فاقول لانه هو المدعي

11
00:04:02.600 --> 00:04:26.950
والمدعي هو الذي يبدأ في الدعوة قبل المدعى عليه فبما ان الزوج هو الذي ادعى على زوجته بالوقوع في فاحشة الزنا. فحينئذ لابد ان نبدأ بايمانه قبل ايمانها  فان قلت وما حكمة اللعان بالنسبة للزوج

12
00:04:27.150 --> 00:04:51.350
الجواب الحكمة منه سقوط حد القذف عن ظهره فان قلت وما المقصود الشرعي من اللعان في حق الزوجة الجواب سقوط حق الرجم عنها لانه ان اتهمها ولم يلاعن وجب حده ثمانين جلدة

13
00:04:51.500 --> 00:05:27.950
والا علا ولم تقابل لعانه بلعانها فاننا نرجمها حتى تموت فاننا نرجمها حتى تموت فان المرأة اذا احسنت وزنت فان حدها الرجل حتى تموت حتى تموت نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان قال زوج قد زنيت لزوجه فابت ولم يقدر اقام اقام بيانه

14
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
ولم طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال نتكلم عن احكام اللعان. وبينت لكم تعريفه

15
00:05:47.950 --> 00:06:13.200
وشيئا من مسائله ونكمل باذن الله عز وجل فان قلت وما شروطه وما شروطه الجواب لقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى صحة اللعان عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بين زوجين

16
00:06:13.200 --> 00:06:40.250
مكلفين اي بالغين عاقلين. لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم. وبناء على اشتراط هذا الشرط لو ان رجلا قذف امرأة اجنبية فلا لعان بين اجنبيين لو ان رجلا قذف امرأة اجنبية عنه فلا لعان

17
00:06:40.400 --> 00:07:04.850
فلا لعان بين اجنبيين وانما عليه حد الرجم اذا لم ياتي بالشهود الشرط الثاني ان يقذف الرجل امرأته بالزنا كقوله يا زانية او رأيتك تزنين او زنيت ونحوها من الالفاظ. وبناء على اشتراط هذا الشرط

18
00:07:04.850 --> 00:07:30.200
لو قال رأيته يقبلك. رأيته يضمك او رماها بشيء لا يتعلق بفاحشة الزنا فانه لا لعان بينهما. فاللعان انما شرع الانتفاء التهمة من الزنا فقط. الشرط الثالث ان تكذب المرأة الرجل في هذه الدعوة

19
00:07:30.200 --> 00:07:59.650
فاذا قذفها بهذه التهمة وصدقته اقيم عليها الحد واما ان كذبته واستمرت على تكذيبها حتى انقضى لعانها فانه حينئذ يسقط عنها الحد الشرط الذي بعده ان يتم اللعان بحكم الحاكم وبحضرته

20
00:07:59.800 --> 00:08:19.100
لان القضية في اللعان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما اقيمت بحضرته. ولانه امر يحتاج الى اجتهاد الحاكم فلابد ان يكون الحاكم حاضرا. وبناء على ذلك فلو تلاعن الزوجان في بيتهما

21
00:08:19.350 --> 00:08:45.950
فلا يعتبر لعانهما صحيحا. او تلاعنا عند رئيس الحي او عند كبير القبيلة فلا يعتبر هذا لهذا صحيحا بل لابد ان يكون عند الحاكم او نائبه اي القاضي فان قلت وما صفة اللعان؟ اقول قد بينتها لك سابقا وهي ان نبدأ بلعان الزوج فيشهد اربع شهادات بالله ان فلانة بنت

22
00:08:45.950 --> 00:09:02.950
فلان قد زنت ولا بد من تكرير الشهادة فلا يجزئه ان يقول اشهد بالله اربع شهادات انها قد زنت. بل لا بد ان يفرد كل شهادة بلفظ خاص. لان كل

23
00:09:02.950 --> 00:09:33.150
يمين هي عبارة عن شاهد واحد فاذا كان المطلوب في الزنا اقامة اربعة شهداء فان يمين الزوج فان ايمان الزوج تقوم ثم قام هؤلاء الشهداء ويستحب عند لعان الخامسة في حق الزوج والزوجة ان يبعث الحاكم اليهما من يغلق افواههما ويذكرهما بالله ويخوفهما من مغبة

24
00:09:33.150 --> 00:09:55.650
استمرار مع الكذب فيأتي رجل الى الزوج في الخامسة ويغلق فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وكذلك في خامسة الزوجة يبعث لها امرأة ويقول وتقول لها اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب

25
00:09:55.650 --> 00:10:17.400
الاخرة. فان قلت واذا تم اللعان فما الاحكام المترتبة عليه فان قلت واذا تم اللعان فما الاحكام المترتبة عليه الجواب اذا تم اللعان فانه يترتب عليه ما يأتي. اولا سقوط حد القذف عن الزوج

26
00:10:18.050 --> 00:10:48.050
سقوط حد القذف عن الزوج الثانية سقوط حد الرجم عن المرأة طقوط حد الرجم عن المرأة. الثالث وجوب الفرقة بينهما. فيجب على الحاكم بعد انتهاء اللعان ان يحكم بالفرقة بينهما

27
00:10:48.800 --> 00:11:08.350
فان قلت وما نوع هذه الفرقة؟ فاقول هي الفرقة الابدية فلا سلطان له عليها حتى يموت او تموت هي فلا يجوز ان تكون له زوجة ما دامت الدنيا قائمة فان قلت وهل فرقة اللعان طلاق او فسخ

28
00:11:09.050 --> 00:11:30.550
الجواب هي فسخ هي فسخ فان قلت وكم تعتد الزوجة بعد ذلك لتحل للخطاب الاخرين الجواب المتقرر في القواعد ان المفسوخة تعتد حيضة كما ذكرت لكم سابقا ومن احكامه ومن احكامه

29
00:11:30.650 --> 00:11:54.700
انتفاء الولد عنه. فاذا جاءت بولد في هذا الجماع الذي اتهمه اتهمها به لا يعتبر ولدا له. بل ينتفي عنه نسب ابيه ويلحق بالزوجة. فيقال فلان ابن فلانة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:54.700 --> 00:12:19.700
لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة والحق الولد بالمرأة والله اعلم نسأل الله العافية نسأل الله العافية نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان قال زوج قد زنيت لزوجه فابت ولم يقدر اقام بيان لم يقدر

31
00:12:19.700 --> 00:12:48.450
على اقامة الشهود. هم. الاربعة   فله لاسقاط الذي هو واجب من حده بالقذف شرع لعاني. فيقول اشهد بالاله لقد زنت هذه مع تحديد بالاعيان يعني يقول زوجتي فلانة بنت فلان فعلت كذا وكذا. نعم

32
00:12:51.400 --> 00:13:20.300
هي اربع وعليه لعنة ربه ان كان يكذب خامسا بلعان. يعني ان اليمين الخامسة تكون قوله ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم ايش قامسا بلسانه اي نعم بلسان يعني ان الشهادة ستكون

33
00:13:20.850 --> 00:13:48.100
باللسان  لا حرج اي اخطأت طيب هي اربع وعليه لعنة ربه ان كان يكذب خامسا باللسان. نعم. هذا هذا وتشهد ما زنيت فاذا ابت ثبت الزنا ببيان. يعني انها اذا نكلت عن اليمين واللعان. فان نكونها هذا دليل

34
00:13:48.100 --> 00:14:14.200
كن على صدق ما اتهمها زوجها به. فيقام عليها حد الزنا. نعم وتقول خامسة اذا هي واصلت جزما عليها غضبة الرحمن. فاذا انتهى فالحد يسقط يا فتى ويفرقان لسائر الازمان. ايضا ولا يلحق به ولد لها اعني اذا هو قاله بلساني

35
00:14:14.200 --> 00:14:27.900
ويذكران ويوعظان بحرمة ويخوفان مغبة الايمان. اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة نسأل الله العافية يا رب العالمين