فلا ينبغي ان تطغى صفة الدين في المرأة على الصفات التي تحبها انت فان اجتمعت مع الصفات التي تحبها صفة الدين فان هذا من النور الذي يسره الله عز وجل لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سوف ندرس ان شاء الله عز وجل في هذه المجالس جملا ومقتطفات من كتاب النكاح تأصيلا وتفصيلا على ما تعودنا عليه دائما وابدا من اننا نأخذ في الباب ما قرره اهل العلم فيه من القواعد والاصول والظوابط مم وندرج تحتها ما تيسر من الفروع التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سائلين الله عز وجل اعظم التوفيق واعظم الاخلاص واعظم الصدق وان يجعل قلوبنا خالصة لوجه الكريم وان يجعل جهودنا نافعة لعباده في ارضه وقارئنا ان شاء الله الشيخ فهد بسم الله سم بالله العالمين يا ايها المرسلين محمد اللهم اغفر اللهم اغفر ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى كتاب النكاح هو واجب في حق من خاف الزنا ويكون مندوبا بحال امان مع شهوة ويباح للعنين ان رضيت به امرأة من نسوان ومحرم في دار حرب يا فتى خوفا من استيلاء ذي الكفران وله مصالح جمة وعظيمة منها بقاء النسر يا اخواني، وكذاك اعفاف الفروج وحفظها والنفس تسكن يا اخا العرفان مع حفظ انساب ومجتمع كذا وقيامنا برعاية النسوان واغض للبصر الحسير فلا يرى ما لا يجوز وما عليه يدان وتعدد الزوجات قوله كتاب النكاح. لقد عرف العلماء النكاح لغة بانه الضم والتداخل ومنه تناكحت الاشجار اي تداخلت قروعها واغصانها واما في اصطلاح الفقهاء فهو عقد الزوجية الصحيح وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحقيقة التي تصدق على النكاح عند اطلاقه اول مرة هل يراد به مجرد العقد ام يراد به الدخول والجماع والقول الصحيح ان شاء الله انه حقيقة في المعنيين جميعا ولربما تدل اللفظة العربية الواحدة على حقيقة واحدة واحيانا تدل على حقيقتين واحيانا تدل على ثلاث حقائق فيكون استعمال هذه اللفظة العربية في هاتين في هذين المعنيين استعمال حقيقة وليس استعمال مجاز والادلة من الكتاب والسنة قد استعملت لفظة النكاح في العقد تارة وفي الجماع تارة فيكون خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة النكاح والتي تصدق عليه لفظة النكاح انما هو خلاف تنوع وليس خلاف وليس خلافة ظاد والذي يعنينا هنا هو ان النكاح في اصطلاح الفقهاء هو عقد الزوجية الصحيح ثم تكلم الناظم بعد ذلك على حكم النكاح وقاعدته ان الوسائل لها احكام المقاصد والنكاح لا يعدو ان يكون وسيلة يحقق مقصودا فيختلف حكم النكاح باختلاف مآلاته ومقاصده ونهاياته وغاياته فان كان النكاح يفضي الى واجب فنقول بان النكاح في هذه الصورة واجب. لان وسائل الواجب واجبة وان كان النكاح يقصد به تحقيق امر مندوب فهو مندوب واما ان كان النكاح يوقع الانسان في امر محرم فنقول بان النكاح محرم وان كان يوقعه في امر مكروه فاننا نقول بانه مكروه. واما اذا كان لا يراد به الا تحقيق مقصود مباح فان النكاح يعتبر مباحا فهذا هو الحق الحقيق في حكم النكاح. وهو انه مجرد وسيلة والمتقرر في القواعد ان الوسائل لغى احكام المقاصد بمعنى اننا لا نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة مجردة عن النظر في مقصودها العام واصلها الشرعي ولكن النكاح مأمور به في الجملة. فاحيانا يصدق على انه مأمور امر ايجاب اذا كان مقصوده واجبا ويصدق على انه مأمور امر ندب اذا كان مقصوده مندوبا وقد اجمعت الشرائع على الامر به فالنكاح من جملة الشرائع التي جاءت بها شرائع السماء ودين الانبياء جميعا. من لدن شريعة ادم عليه الصلاة والسلام الى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعيته واصل هذه المشروعية قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض بصري واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث من حديث انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا بها فكأنهم تقالوها فقال بعضهم واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا ولا انام وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر. وقال الثالث وانا اعتزل النساء ابدا فلا اتزوج. فجاء اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم قال اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له. ولكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والادلة على مشروعيته والامر به كثيرة جدا ولله الحمد والمنة وهذا الامر قد يكون امر وجوب في بعض الصور. وقد يكون امر ندب واستحباب في بعض السور كما قررته لكم سابقا فان قلت هلا ضربت لنا امثلة على صور النكاح الواجبة وامثلة على صور النكاح المندوبة الى اخره اقول على العين والرأس فيكون النكاح واجبا اذا افضى الى امر واجب وذلك كأن يكون مقصود الانسان في النكاح ان يغض بصره ويحصن فرجه بان يكون ذا شهوة ويخاف على نفسه من الوقوع في في الزنا وهو قادر ماليا وباءة على النكاح. فيكون النكاح في هذا الصورة وفي حق هذا الشخص من الواجبات التي لا يجوز له ان يقدم عليها لا حجا ولا عمرة ولا تجارة ولا اي احد بل يتمخض قصده في ان يغض بصره وان يحصن فرجه بهذه النفقة فيكون الامر في حق هذا الشخص من جملة الواجبات لانه وسيلة الى تحقيق واجب. فاذا لم يصل الانسان الى اغظاظ بصره وتحصين فرجه الا بالنكاح وكان قادرا عليه ماليا فانه يكون في حقه واجبا فان قلت ومتى يكون مندوبا؟ نقول يكون مندوبا لمن له لمن كان قادرا لمن كان قادرا عليه ماليا وله شهوة ولكن لا يخشى من الوقوع في فيكون النكاح في حقه مندوبا لانه قادر على ان يحصن فرجه ويغض بصره بلا نكاح. ولكن يبقى النكاح في حقه مندوبا مستحبا فالامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج في حق هذا الشخص بعينه امر ندب واستحباب وليس امر وجوب وتحتم فان قلت ومتى يكون النكاح حراما؟ نقول اذا افضى الى محرم كنكاح المرأة في حال احرامها فانه لا يحل الانسان ان يعقد نكاحا اذا كان محرما او كانت المرأة محرمة وكذا اذا كان النكاح يوقعه في امر محرم من مضارة الزوجة. فان من الناس من لا يقصد بنكاح المرأة الفلانية الا مجرد مضارة والتضييق والتضييق عليها ويكون محرما في حق الفقير المعدم الذي يعلم او يغلب على ظنه غلبة صادقة. انه لا يستطيع ان يقوم باعباء الزواج وليست عنده من النفقات ما يغني نفسه ويغني زوجته واولاده فكل من علم او غلب على ظنه انه سيخل بحق واجب من حقوق الزوجية فانه يحرم عليه النكاح في هذه الحالة وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة النكاح في دار الحرب وذلك لان الانسان في دار الحرب لا يكاد يأمن على نفسه فكيف يأمن على حريمه او زوجته مع ذلك فان قلت ومتى يكون مكروها؟ نقول اذا افضى به الى امر مكروه كأن يتزوج امرأة بلا شهوة وهي ممن تحتاج الى الجماع فانه حينئذ سيكون فيه نوع مضرة لهذه المرأة الا اذا كانت عالمة بالحال وراضية به فان قلت ومتى يكون مباحا؟ نقول يكون مباحا لمن لا شهوة له اصالة كالعنين. فاذا وجد العنين وهو غير وهو انسان لا يقدر على الجمع. اذا وجد امرأة ترضى به فان النكاح في حقه يكون حينئذ مباحا. والخلاصة في ذلك ان النكاح مجرد وسيلة. والوسائل يختلف حكمها في مقاصدها فاذا كان النكاح يوصل الى واجب فيكون واجبا او الى محرم فيكون محرما او الى مندوب فيكون مندوبا او الى مكروه يكون مكروها او الى مباح فيكون مباحا ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى ذكر شيء من مقاصد النكاح وهذا يرجع الى ان الشريعة لا تأمر بشيء امر ايجاب او او استحباب الا ويقف وراء هذا الامر من مصالح الدين والدنيا ما لا على التفصيل الا الله عز وجل فمن مقاصد النكاح التي نص عليها الفقهاء انه من اعظم الوسائل التي يحفظ بها نسل البشرية فالنكاح من اعظم الوسائل التي يحفظ بها النسل ومن اعظم الوسائل التي يحفظ الانسان بها عرضه ويغض بها بصره ويقيم بها دينه ودنياه وكذلك النكاح من اعظم المقاصد التي يحصل بها الانسان الاستقرار النفسي الروحي الباطني العاطفي المشاعري الذي لو كان من اغنى الناس لما غطى ذلك الشعور في قلبه ولذلك تجد ان الرجل يحتاج الى المرأة حاجة ذاتية بخلاف المرأة فانها محتاجة الى الرجل حاجة تبعية ولذلك لما كانت لما كان وجود المرأة في حياة الرجل من مطالبه الذاتية وعد الرجال بشيء من النعيم من الحور العين في الجنة ولما كان وجود الرجل في حياة المرأة انما للتبع. فهي لا تريده لذاته. وانما تريده لتقوية ضعفها والاستقرار حياتها ولحمايتها وللانفاق عليها وللمحافظة عليها ولرعاية شؤونها. فلما كان في الجنة كل ذلك متوفرا لها فهي وفي الجنة لا تخاف من لص يتسور قصرها. ولا تخاف من حاجة تجيع بطنها. ولا تخاف من نفقة تفتقر اليها فحينئذ لا تحتاج الى الرجل في الجنة حاجة الرجل للمرأة في الدنيا والاخرة. فاذا قيل لك لم وعد الرجال بالحور في الجنة ولم يوعدوا النساء بذلك فقل لان حاجة المرأة بالنسبة للرجل حاجة ذاتية فطرية لا يغنيه عنها مال وفير ولا قصر فاره ولا مركب غالي الثمن. حتى وان كانت حياته مستقرة فلا تزال ثمة ثغرة باطنية قلبية لا لا يسدها الا المرأة. فلما كانت المرأة في حياة الرجل من نعيمه الذاتي وعد الرجل العين في الجنة واما المرأة فانها لا تحتاج الى الرجل حاجة فطرية ذاتية وانما تحتاجه حاجة تبعية. ولذلك لو حصل خلاف بين الرجل وامرأته ان الرجل من يوم او يومين يفتقر اليها والمرأة قد تكون في بيت اهلها سنة او سنتين ولا تسأل عنه اذا كانت تعيش حياة مستقرة اذا كانت تعيش حياة مستقرة وهذا من حكمة الله ان جعل القوامة المالية بيد الرجل وان الرجل هو الذي يتصرف في بيته تصرفا ماليا وان الله عز وجل قلل ميزان الميراث في حق المرأة لتكون بقلة مالها محتاجة الى الرجل. فان المرأة متى ما توفر المال في يدها فان اول احد ستضحي به ذلك الزوج الا من رحم الله من النساء. الا من رحم الله من النساء وان كثرة الطلاق التي تسمعون بها في هذه بين الفينة والاخرى انما هي بسبب استقلال المرأة ماليا والاستقرار احوالها عاطفيا ولهدوء امورها واقعيا عن الرجل فهي لا تحتاج الى الرجل الا لتحقق امورا فاذا تحققت هذه الامور بدونه فان حاجتها له تقل. واما الرجل فمهما توفر في يديه ما توفر من نعيم الدنيا من بيت او سيارة او مال او عظم ارصدة في البنوك فان قلبه لا يزال يتطلع لهذا النعيم المفقود الذي لا يغني عنه لا يغني عنه شيء وهذا من مقاصد النكاح حتى تستقر فطرة الرجل ويمتلئ قلبه وتهدأ عواطفه وتشبع مشاعره كما قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة سمى الله عز وجل الزواج سكنا وليس المقصود السكني الحسي وانما المقصود السكن الباطني ومنه كذلك اتساع دائرة التعاون الانساني وذلك لما يفيده زواج بعض الناس ببعض او بعض القبائل ببعض من المصاهرة والقرابة الموجبة للتعاون والتآلف والتعارف فيما بينهم. كما قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا ومنها كذلك تكفير النسل لان النبي صلى الله عليه وسلم سيباهي بامته سائر الامم. كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة ومنها كذلك تطهير المجتمعات من الفواحش فانه متى ما كثر الزواج في المجتمع قلت فواحشه واما اذا تخلف الرجال والنساء عن الزواج الشرعي فان الفواحش سوف تظهر فحتى يكون المجتمع طاهرا من الفواحش فلابد من الزواج ومنها كذلك تطهير المجتمعات من الامراض فان كثيرا من الامراض انما مرجعها الى العلاقات خارج دائرة خارج دائرة الزواج فحتى نطهر المجتمع من الامراض الجنسية ومن الافات الخلقية لا سيما في هذا العصر الذي قل فيه وازع الدين لابد ان ندعو الشباب والفتيات الى الزواج والخلاصة من ذلك انه لا يحيط بمقاصد التشريع الا الله عز وجل ثم تكلم الناظم بعد ذلك على مسألة تعدد الزوجات فقال قال وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد اباح الله عز وجل للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه التعدد وقد اجمع اهل العلم على ان الرجل لا يجوز له ان يجمع اكثر من اربع نسوة فهذه الاية تدل على مشروعية التعدد وعلى انه هو الاصل في اصح الاقوال بل للرجل في شريعة الاسلام ان يتزوج واحدة واثنتين او ثلاثا او اربعا ولا يجوز له الزيادة باجماع العلماء واما الزيادة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانها من جملة خصوصياته الا ان العلماء اشترطوا للتعدد جملا من الشروط لابد من توفرها من اهم هذه الشروط ان يعلم او يغلب على ظنه انه سيعدل بين زوجاته لقوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وهذا اعظم شرط في التعدد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان او امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فاذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته اذا تزوج اكثر من واحدة فان الزواج حينئذ او فان التعدد في الزواج حينئذ يكون محظورا عليه والمقصود بالعدل هنا انما هو العدل في الظاهر فيجب على المعدد ان يعدل ان يعدل بين نسائه في النفقة وفي الكسوة وفي المبيت ونحو ذلك من الامور المادية الظاهرية واما العدل في المحبة والميل القلبي فانه لا يجب في الاصح وذلك لان المتقرر في القواعد ان امور القلوب بيد علام الغيوب فالانسان لا يستطيع ان يعدل في امور قلبه ميلا ومحبة ومودة وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وهذا وجه الجمع بين هذه الاية والاية التي تلوتها على مسامعكم انفا وهي ان الاية التي توجب العدل وتعلق التعدد به انما تتكلم عن العدل الظاهري بالنفقة والكسوة والمبيت وغيرها من امور الظاهر واما تلك الاية التي تنفي تحقيق العدل بين الزوجات فانما تتكلم عن العدل الباطني في المحبة القلبية الشرط الثاني القدرة على الانفاق مع التعدد والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فقد امر الله عز وجل في هذه الاية الكريمة من لا اقدر على الانفاق حين يعدد او حين ينكح ان يقتصر عن النكاح او يقصر عن النكاح حتى يغنيه الله عز وجل من فضله فان قلت وهل الافضل ان يعدد الانسان او يقتصر على واحدة فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الافضل هو ان يعدد الانسان اذا كان قادرا على هذا التعدد وذلك لما يحصل في هذا التعدد من كمال المودة والمحبة وكمال الالفة والتعارف ولما يفضي اليه من تكفير النسل الذي تكثر به الامة ويكثر به النسل الذي يعبد الله عز وجل وحده ولذلك بدأ الله عز وجل به في قوله مثنى وثلاثة ورباع ثم ختمه بالواحدة مشروطا بعدم قدرته على العدل في الظاهر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المعددين فمن باب الاقتداء به يكون الافضل هو ان يعدد الانسان كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في بيان وصف حالته الشرعية قال واتزوج النساء. وهذا يصدق على الواحدة وعلى الثنتين وعلى الثلاث والاربع ثم بعد ذلك انتقل الناظم الى جمل من الصفات التي ينبغي للانسان ان يحرص على توفرها في زوجة مستقبله وشريكة حياته فقال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويسن ذات الدين بكرا يا فتى. ذات العفاف الولدان. نعم. ساعطيكم في هذا البيت قاعدة جميلة. تقول هذه القاعدة كل صفة في الزوجين توجب دوام العشرة المعروف فمطلوبة شرعا كل صفة بالزوجين توجب دوام العشرة بالمعروف فمطلوبة شرعا وذلك لان المقصود الاعظم في النكاح دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين فلابد من الاهتمام بحسن الاختيار وان تكون معايير الاختيار شرعية وهذا مطلوب في الزوجين كليهما وذلك لان الاخلال بهذا المرء بهذا الامر قد يكون سببا من اسباب الفرقة والطلاق او عدم المعاشرة بالمعروف وقد يفضي الى سوء العشرة بين الزوجين ولذلك فقد اهتم الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة وهذه الصفات انما تذكر من باب التمثيل وليس من باب الحصر ولذلك فكل رجل له نظرة خاصة في النساء وله مطلوب خاص في جسد المرأة فعلى الانسان ان يحرص على صفات المرأة المطلوبة لقلبه وفطرته ظاهرا وباطنا ولا ينبغي له ان يقدم صفة على صفة ولا ينبغي له ان يتغاضى عن الصفة التي يحبها قلبه في هذه المرأة بحجة انها امرأة ذات دين وصلاح فان صلاحها ودينها فيما بينها وبين ربها فلا تكملوا العشرة فيما بينكما الا اذا كانت المرأة تتوفر فيها الصفة الجسدية او النفسية التي يحبها قلبك وفطرت عليها. فلا ينبغي ان تتغاضى عن هذه الصفة ولذلك لما جاءت المرأة الواهبة الى النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب له نفسها وقد زكاها الله عز وجل في ايمانها فقال وامرأة مؤمنة والذي شهد لها بالايمان انما هو الله عز وجل فاذا لا يشك في دينها وصلاحها ومع ذلك لم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتضي الزواج بها. مع ان الذي زكاها هو الله من فوق سبع سماوات لماذا؟ لانه صعد النظر فيها وصوبه ولم يرها ظاهرا تحمل تلك الصفات التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم فانه بشر يحتاج في امرأته التي ستكون ضجيعة فراشه ما يحتاجه سائر الرجال فكل صفة توجب محبة الرجل لامرأته فانها مطلوبة شرعا ومن ذلك ان تكون ذات دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وليس معنى قوله هذا ان تهمل الصفات الاخرى بل عليك ان تنظر الى الصفات مجتمعة غير منفردة فان المرأة اذا كانت متمسكة بدينها قائمة بالمأمورات تاركة للمحظورات ليست معروفة بفسق ولا بفجور فان ذلك ادعى لاطمئنان قلبك على عرضك وعلى اولادك وذريتك في التربية الحسنة فيما بعد وكما قال الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فهذا عند التعارض فاذا تعارضت صفة الجمال مع صفة الدين فلا جرم ان صفة الدين مقدمة لكن اذا لم يتعارض فعلى الانسان ان يراعي الجوانب الاخرى ومن الصفات ايضا ان تكون ولودا فان قلت وكيف اعرف كونها ونودا ولم اتزوج بها بعد فنقول هذا يعرف بمعرفة صفات بنات عمها او امها او قريباتها او يعرف ان كانت متزوجة زوجا سابق فاذا كانت المرأة ولودا فان ذلك من الصفات التي ترغب الزوج فيها فلا ينبغي ان تتزوج بامرأة عاقر وذلك لان من مقاصد النكاح العظيمة تكفير النسل ولذلك قال الله عز وجل في بيان حال الرسل وجعلنا لهم ازواجا وذرية فالذرية مطلوبة وهذا ابراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الولد وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام على كبر في السن يسأل الله الولد وهذه حاجة فطرية لا ينبغي تجاهلها ومنها ان تكون ودودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فان قلت وما وما معنى ان تكون ودودا الجواب معناها ان تلبي حاجات زوجها قبل ان يسألها وهذا نادر في النساء الا من رحم الله فلا تنتظروا بحاجة زوجها ان يطلبها او يصر عليها وانما تعرف مزاجه فتلبي له حاجياته النفسية والجسدية قبل ان يطلب او يتكلف في الطلب بخلاف بعض النساء التي تعرف حاجاتك النفسية والجسدية ولا توفرها لك. فهذه ليست امرأة ودودا بلها كثير من النساء بل يعني يعني غير ان كثيرا من النساء يلح زوجها الحاحا لسانيا على مطلوبه الجسدي او النفسي ومع ذلك تتأبى وتتكبر على تنفيذه فكل من ترفعت عن تحقيق مطلوب زوجها الجسدي او النفسي كمال علمها به. فانها ليست بودود فلا ينبغي ان تحرص على مثل هذه المرأة وهذا يأتي بمعرفة عادات امها واخلاق قريباتها فانها انما نشأت في هذه البيئة والانسان ابن بيئته في الاعم الاغلب ومن الصفات ايضا ان تكون ذكرى وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال يا رسول الله اني حديث عهد بعرس فقال اتزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ابكرا ام ثيبا قال بثيب يا رسول الله قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال الامام ابن عاشور رحمه الله وذلك لان البكر اشد حياء واكثر رغبة وابعد عن التجارب السابقة التي يحصل بها المقارنات فيما بينك وبين الزوج السابق؟ وتلك المقارنات تؤذي الزوج الثاني كثيرا ومن الصفات ايضا يستحب ان تكون زوجة جميلة لانه اسكن لنفسه واغض لبصره واكمل لمودته ولذلك جاز النظر قبل النكاح ليتأكد الانسان من صفاتها المطلوبة له ومنها ايضا ان تكون من بيت معروف بالدين والصلاح والقناعة وذلك لان هو مظنة صلاحها وقناعتها فان البنت تكون على عادة اهلها وعلى اخلاقهم وقيمهم ومنها ايضا ان تكون حسيبة نسيبة ما استطاع الى ذلك سبيلا والمقصود بذلك ان تكون طيبة الاصل وذات الحسب هي التي تكون اصولها من ذوي الشرف وكرم الديانة وهذا مطلوب عند كثير من الناس ومنها ان تكون ان تكون معروفة بعقلها ورجاحته وان تكون معروفة باخلاقها فيستحب ان تكون المرأة التي تختارها وافرة العقل وذلك لانه سيمر عليكما في زواجكما امور كثيرة من المشاكل والعقبات والصعوبات اذا كانت امرأة طائشة فانها ان تكون سندا لك في اتخاذ الرأي الصحيح وتجاوز تلك العقبات والصعوبات وعلى كل حال فينبغي للانسان ان يرجع في تلك الصفات الى مطلوبه النفسي الباطني فاذا تحقق ذلك المطلوب النفسي مع كمال الدين والصفات الاخرى فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم