هذا ويسقط واجب النفقات ان نشذت وصارت من ذوي العصيان. والنصوص لغة هو الاستعصاء والامتناع واما في لغة الفقهاء فهو معصية المرأة لزوجها بما فرض الله عز وجل عليها بمعنى ان المرأة تأبى وتتكبر عن طاعة زوجها فيأمرها بالامر في حدود طاعة الله عز وجل ومع ذلك ترفضه من غير عذر شرعي وسميت ناشزا لانها ترفعت وارتفعت عن طاعة زوجها وقد تركت امره واعرضت عنه وقد اجمع العلماء على حرمة نشوز المرأة بلا عذر شرعي لانه اي النشوز يتضمن تعطيله حق الزوج الواجب وكل ما افضى الى تعطيل حق احد الزوجين وجوبا بلا عذر فانه محرم فان قلت وكيف علاجها اقول لقد ذكر الله عز وجل في علاج الناشز اربعة امور لابد منها على الترتيب وذلك في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الى ان قال فابعثوا حكما من اهله من اهلها فاول ذلك ان يعظها في قول الله عز وجل فعظوهن بمعنى ان يذكرها بالله عز وجل وان يأمرها بتقوى الله وان وان يخوفها من مغبة هذا النشوز. وانه معصية لربها قبل ان يكون جرأة على زوجها وانه موجب لعقوبتها يوم القيامة. وان عليها ان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية. فان نفعت معها الموعظة فالحمد لله وان لم تنفع معها فيترقى الى ما هو فوقها وهو ان يهجرها في المضجع. اي يهجرها في المضجع بمعنى ان يهجرها في فراش البيت في فراش في فراش الجماع وينام في غرفة مستقلة وذلك لان من النساء من يزجرها ذلك الامر فاذا لم ينفع هجرها فانه ينتقل معها الى ضربها ضربا غير مبرح لانه ضرب تأديب الا ضرب تعذيب ويجتنب كسر العظم وشق الجلد او ان يضرب في الوجه او في مكان قاتل وانما يضربها بطرف ثوبه او طرف كمه او طرف عمامته او يضربها بمسواكه فان المقصود انها تستشعر حرارة الظرب اذا كان ممن يزجرها ذلك واذا فعلنا ذلك ولا تزال على نشوزها وعصيانها وامتناعها وابائها واستكبارها فحينئذ لا بأس ان نبعث حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحي يوفق الله بينهما وقوله عز وجل حكما يصدق عليها التفسيران حكما اي حكيما في رأيه وحاكما في قوله اما قولنا حكيما فانه لا ينبغي ان يبعث في حل مشاكل الزوجين السفهاء او الحمقى فلابد ان نبحث عن رجل حكيم من اهله ورجل حكيم من اهلها وقولنا حكما في قوله اي ان ما يقضي به الحكمان من بقاء النكاح او فسخه فان القاضي في المحكمة لابد وان يعمل به ولذلك سماهما الله عز وجل بالحكمين وما ذلك الا لوجوب تنفيذ حكمهما وما يريانه على الزوجين وقول الله عز وجل عن الحكمين ان يريدا اختلف المفسرون في عود الضمير والقول الصحيح انه من خلاف التنوع لا خلاف التضاد ان يريدا اي الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما ان ييسر لهما الرأي الحكيم. الذي تبنى عليه المصالح وتزول به المفاسد او يرجع الضمير الى الزوجين. ان يريد الزوجين وكلاهما المحتمل والمتقرر في قواعد التفسير ان اللفظ اذا فسر بلا ان اللفظ اذا فسر بمعنيين او اكثر لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويجوز ان تهب المحبة يومها لمحبة اخرى بنص بيان والدليل على ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة وهبت يومها عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين. يومها الاصلي ويوم سوداء انتم معي في هذا ولا لا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من حق الزوجة ان تتنازل عن ليلتها لضرتها وان للزوج ان يقبل ذلك وانه اذا قبل ذلك صار صار ذلك من العدل والاحسان وليس من باب الظلم والعدوان ولا حق ولا حق لامرأة اخرى ان ترفض ذلك. لان صاحبة النوبة قد تنازلت عن ليلتها لفلانة من زوجاتك. فتكون فلانة مستحقة قتل لليلة لليلتها الاصلية ولليلة من وهبتها له من وهبتها لها ولان الليلة والمبيت من حقوق الزوجة. والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. فان قلت وهل لها الرجوع وبعد ذلك اي بعد شهر او شهرين تقول اريد ليلتي اقول اعلم ان من تنازل عن حق فلا يخلو من حالتين اما ان يكون ذلك الحق مما يتجدد سببه فان كان حقا يتجدد سببه فللمتنازل عنه ان يتراجع ان تجدد السبب واما اذا كان من الحقوق التي لا يتجدد سببها فان التنازل الاول يسقطه كلا ومن المعلوم ان المرأة ها يتجدد حاجتها لجماع زوجها كل ليلة فاذا تجدد ذلك للواهبة لليلتها فلها ان تطالب بها مرة اخرى لانها وان تنازلت عنه بطواعيتها واختيارها الا انه من قبيل الحق الذي يتجدد سببه معي في هذا ولا لا؟ لكن لو تنازلت عن الدين الذي في ذمتك لك فهل هذا يتجدد سببه؟ الجواب لا. اذا هذا تنازل مطلق لا حق لي ان ان اتراجع فيه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. نعم. نعم لكن اذا هي طالبت برجوعه فلها الرجوع بلاحق الازمان لماذا لها الرجوع لان سببه يتجدد. وكل من تنازل عن حق يتجدد سببه فله الرجوع فيه وان كان لا يتجدد سببه فليس له حق الرجوع فيه. قاعدة جميلة يزيل عنك اوهاما كثيرة وتحل لك اشكالات كثيرة. اعيدها مرة اخرى كل من تنازل عن حق يتجدد سببه فله الرجوع فيه وان كان لا يتجدد سببه فليس له الرجوع فيه كم بقي على الفصل جيد كل من تنازل عن حق يتجدد سببه فله الرجوع فيه. وان كان لا يتجدد سببه فليس ليس له الرجوع فيه يعني مفهوم المخالفة نعم. قال وفقه الله تعالى وتسامحي عن بعض حقك ان تري اعراضه فالصلح خير امان. لقول الله الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فاذا رأت المرأة ان زوجها يريد طلاقها لانها تطلب شيئا من حقوقها وهو عاجز عن ذلك فلها ان تتنازل عن هذا الحق واذا كان قسمه لتلك الليالي صار ثقيلا عليه بسبب وظيفته او بسبب حالته الصحية. فلها ان تتنازل عن ليلتها لها. كما تنازل ازواج صلى الله عليه وسلم عن لياليهن كلهن لعائشة رضي الله عنها في اخر حياة النبي مراعاة لحالته المرضية فلا ينبغي للمرأة ان تتصلب في المطالبة بحقها حتى وان كان زوجها يهددها بالطلاق او الفرقة فهذه امرأة غير عاقلة بل العاقلة عليها ان تراعي حالة زوجها حتى وان ادى ذلك الى اسقاطها لشيء من حقوقها فذلك ادعى لبقاء البيت وادعى لانشراح صدر الزوج لها والله اعلم واذا تأزمت الامور فحلها في شرعنا ما قاله الحكمان. نعم لقول الله عز وجل فابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها وقد تكلمت عنها انفا. نعم ويقام عند البكر سبعا يا فتى اعني اذا نكحت على النسوان بقضاء عدل والثلاث لثيب والنص في هذا صريح بيان. يقصد بذلك ما اخرجه الامام البخاري ومسلم في من حديث ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا ثم قسم وان تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو قلابة ولو جئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية اخرى للبكر سبع وللثيب ثلاث او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك ان الزوجة الجديدة ان كانت بكرا فلها الحق في سبعة ايام بعد زواجها سواء كانت الزوجة التي عنده سابقا ثيبا او بكرا لم يجامعها بعد فلو تزوج اليوم بكرا ولكن لم يجامعها وقدر الله له انه في الاسبوع القادم ان يتزوج بكرا اخرى والاولى لا تزال بكرا لم يفض بكارتها فان البكر الثانية لها حق ان يقيم عندها سبعة ايام فاذا كانت الزوجة واما اذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا فلها الحق في ثلاثة ايام فقط فان قلت وما وجه هذا التفريق؟ فاقول لان البكر قد لان البكر لم تعتد بعد على الانفراد في البيت ولم تعتد بعد على البقاء لوحدها لابد ان يؤنسها بسبعة ايام فان سبعة ايام كفيلة ان تجعلها ها تنتقل او تتعود على حياة الزوجية واما الثيب فان لها تجربة سابقة. وتلك التجربة تجعل نصيبها ينقص اربعة ايام ويكفيها ثلاثة ايام فقط لعلنا نكتفي بهذا المقدار من هذه الابيات. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين