﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:28.150
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والحق تحريم التمتع يا فتى وكذا الشغار فذاني ممنوعان التحليل يحرم يا فتى وهما بنص الشرع ملعونان نعم قوله والحق تحريم التمتع يا فتى وكذا الشعار فذا الشغار فذاني ممنوعان. عندنا قاعدة مهمة في هذا الباب. كل نكاح عقد على خلاف مقصود

2
00:00:28.150 --> 00:00:52.650
النكاح الشرعي فباطل كل نكاح عقد على خلاف مقصود النكاح شرعا فباطل والقاعدة واضحة المعالم ولا تحتاج الى مزيد من الشرح ولكن عليها فروع. الفرع الاول قوله تحريم التمتع وهو نكاح المتعة

3
00:00:53.050 --> 00:01:10.000
وهو النكاح الى اجل مشروط في العقد فانه من الانكحة المحرمة في دين الاسلام والاجماع وقد نقل عدد من فقد نقل عدد من علماء الامة الاجماع على تحريمه تحريما مؤبدا

4
00:01:11.600 --> 00:01:27.550
بعد ان كان مرخصا فيه في بعض الغزوات او في بعض عصور الاسلام ومن هؤلاء العلماء الذين حكوا الاجماع على تحريمه. الامام ابن المنذر والقاظي عياظ والامام الخطابي وابن قدامة وغيرهم

5
00:01:28.050 --> 00:01:56.050
والادلة على تحريمه كثيرة فمنها قول النبي صلى فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في عام خيبر عن نكاح المتعة عن عن المتعة في النكاح ومنها كذلك حديث سمرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني كنت رخصت لكم في المتعة من النساء

6
00:01:56.450 --> 00:02:18.750
وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيلها ولا يأخذ مما اتاها شيئا. او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الاهلية

7
00:02:18.850 --> 00:02:38.650
وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام اوطاس ثلاثا اي ثلاث ليال ثم نهى عن ذلك ولا نعلم دليلا يدل على ما ذهب اليه الرافضة من تجويزهم نكاح المتعة

8
00:02:39.300 --> 00:02:55.750
واما قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فانها دليل على جواز المتعة عندهم ولكن هذه الاية لا تدل على جواز المتعة ابدا لا في قريب لا من قريب ولا من بعيد

9
00:02:56.250 --> 00:03:13.150
وذلك لان الله عز وجل قد ذكر في الاية التي قبلها من يحرم نكاحه من النساء اليس كذلك ثم قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما عدا المذكورات. فانهن لكم حلال ثم ذكر الله تعالى ما يجب على الرجال الاستحلال

10
00:03:13.150 --> 00:03:40.000
للفرج فقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة والاجر هنا انما يراد به المهر. والاستمتاع هنا لا يراد به المتعة المؤقتة كما يفهمه الرافضة وانما يراد به تاع المؤبد المقصود به الاستمتاع بالمرأة. اذا اتى الانسان مهرها. فهي لا تتكلم ابدا عن نكاح المتعة لا من قريب ولا من بعيد

11
00:03:40.000 --> 00:04:05.900
ومنها ايضا اي ومن الانكحة او من الفروع. ما يسمى بنكاح الصغار ما يسمى بنكاح الصغار وحقيقته ان يقول زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك على ان يكون بضع كل واحدة منهن مهرا للثانية

12
00:04:06.800 --> 00:04:28.550
ولا يكون بينهما مهر ابدا والنكاح بهذه الصورة يسمى شغارا. وقد اجمع العلماء على تحريم هذه الصورة والدليل على تحريمها ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار

13
00:04:28.800 --> 00:04:47.200
وهي ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما وليس بينهما صداق ولكن هناك صورة اخرى لما يسمى شغارا او نكاح بدل. فنكاح البدل هو نكاح الصغار

14
00:04:47.400 --> 00:05:07.250
ولكن نكاح الصغار له صور ثلاث. منها ما ذكرته لك. وهي السورة التي اجمع العلماء على انها محرمة وهي ان يجعل بضع كل واحدة منا منهن مهرا للاخرى الصورة الثانية انتبه الصورة الثانية

15
00:05:08.150 --> 00:05:37.500
ان يزوج الانسان موليته لرجل يزوجه الاخر موليته بكمال رضا الموليتين وكمال المهر فهذه الصورة لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله فهمتم هذا؟ ولا يعيد الصورة؟ اعيدها مرة اخرى ان يزوج الرجل ابنته رجلا على ان يزوجه الاخر ابنته مع كمال رضاه

16
00:05:37.500 --> 00:06:15.450
بنتين وكمال دفع المهر لهما فهذا لا يسمى صغارا فهذا لا يسمى شغارا الصورة الثالثة ان يحصل بينهما ذلك بدون اتفاق وبدون اشتراط فيزوج الرجل ابنته لرجل ثم يأتيه غدا ويقول مكافأة لك سازوجك هذه البنت وهي راضية وكل واحدة منهن لها مهرها

17
00:06:15.450 --> 00:06:34.800
خاص فهذا ايضا من الصور الجائزة التي لا يختلف العلماء ان شاء الله في جوازها وانما النكاح المحرم الذي لا يجوز وانما النكاح المحرم الذي لا يجوز هو ان يجعل الرجلان ها

18
00:06:35.100 --> 00:06:52.800
بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للثانية. فهذا محرم لا يجوز والله اعلم ومن الفروع ايضا ما يسمى بنكاح الرهط وهو غير مذكور عندكم في المنظومة. لكن بما اننا نتكلم عن مقاصد النكاح

19
00:06:53.650 --> 00:07:16.050
او مخالفة مقاصد النكاح في الاسلام فلابد ان نأتيه ان نأتي به فهذا ما يسمى بنكاح الرهط. وهو من الانكحة التي كانت في الجاهلية وهي ان يطأ المرأة جمع من الرجال. فاذا انجبت ولدا دعتهم جميعا واخبرتهم بحقيقة ما فعلوا. ونسبت الولد لواحد منهم فيلزمه

20
00:07:16.050 --> 00:07:30.500
تربيته ورعايته. ولا حق لاحد هؤلاء الرجال ان ينكر عليها. فجاء الاسلام بتحريم ذلك لانه نكاح جرى على خلاف مقصود النكاح في الشرع فان من مقاصد النكاح في الشرع حفظ الاعراف

21
00:07:30.750 --> 00:08:01.700
ونكاح الرهط يدمر الاعراض ويتلفها ومنها ايضا ما يسمى في الجاهلية بنكاح الاستبضاع ما يسمى في الجاهلية بنكاح الاستبضاع وخلاصته والعياذ بالله ان يمكن الرجل زوجته ان تطأ من شاءت من الرجال الاكفاء كأن يطأها ملك من الملوك او يطأها امير من الامراء

22
00:08:01.700 --> 00:08:21.300
او يطأها ذكي من الاذكياء او فارس من الفرسان طلبا لنجابة الولد فهذا كان في الجاهلية وقد جاء الاسلام بتحريمه ولا جرم انه محرم باجماع المسلمين لانه نكاح جرى على خلاف مقصود النكاح في الاسلام

23
00:08:22.850 --> 00:08:43.050
فان قلت وما حكم ما يسمى في زماننا بزواج المسيار ما حكم ما يسمى في زماننا بزواج المسيار اقول لا بأس به في الاصح اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وذلك لان حقيقة هذا الزواج

24
00:08:43.400 --> 00:09:08.000
ان قصوره ليس في تقصير شيء من ليس في قصور شيء من اركانه وليس في قصور شيء من توفر شروطه فالاركان كلها متوفرة والشروط كلها متوفرة والموانع كلها منتفية ولكن المرأة تتنازل عن بعض حقها والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. فاذا قال تزوجتك على ان لا ليلة

25
00:09:08.000 --> 00:09:22.300
فان سقوط الليلة ليس حقا متمخضا لله عز وجل وانما هو حق للمرأة فان شاء طالبت به وان شاءت تنازلت عنه. او قال تزوجتك على الا انفق عليك. فان النفقة ليست متمخضة

26
00:09:22.300 --> 00:09:35.300
من حقوق الله بل هي حق للمرأة. فان كانت امرأة موسرة لا تحتاج الى نفقته ولكن تحتاج الى زوج يرعاها ويحميها ويبيت في دارها. فحينئذ ستضطر هالظروف ان تتنازل عن بعض

27
00:09:35.650 --> 00:09:52.150
بحقها فزواج المسيار متى ما توفرت اركانه ومتى ما توفرت شروطه وانتفت موانعه فان اسقاط الزوجة لبعض حقوقها الخاصة لا يمنع او من لا يمنع من صحته لا يمنع من صحته

28
00:09:52.400 --> 00:10:13.550
والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والعيب ان يطرا وكان منفرا ثبت الخيار بحين للثاني ان اسلم الزوجان هذا البيت يتكلم عن قاعدة عظيمة لابد من فهمها

29
00:10:14.600 --> 00:10:40.800
بالعيوب التي تجيز لاحد الزوجين ان يفسخ النكاح مجانا تقول هذه القاعدة كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح فمجيب زل الخيار كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر. ولا يحصل به مقصود النكاح

30
00:10:41.100 --> 00:11:05.450
فمجيز للخيار وقولنا في القاعدة ولا يحصل به مقصود النكاح اي من الرحمة والمودة. كما قال الله عز وجل وجعل بينكما مودة ورحمة وهذه القاعدة من قواعد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فاي عيب في الزوج يوجب نفرة الزوجة منه ولا يحصل به مقصود نكاحها

31
00:11:05.500 --> 00:11:23.150
فيجيز لها ان ان تطالب بالفسخ مجانا وكل زوج وكل عيب في الزوجة ينفر الزوج منها فيجيز له طلب الفسخ والمطالبة بما دفع لها من المهر وذلك لان مقصود النكاح الاعظم

32
00:11:23.950 --> 00:11:42.400
المودة بين الزوجين وكمال السكن والاستمتاع واللذة. فاذا كان العيب في احد الزوجين يمنع من ذلك فكان ها عقد الزواج لم يقع لان مقاصده لم تتحقق فلو ان الرجل تبين ان في زوجته بهاقا

33
00:11:42.750 --> 00:11:58.150
او انها تبينت او تبين او انه تبين ان فيه بهاقا فيجوز للطرف الاخر ان يطالب بالفسخ وذلك لان البهاق لا سيما اذا كان في بعض المواضع وكانت بقعته كبيرة

34
00:11:58.350 --> 00:12:20.450
فانه من العيوب التي تنفر تنفر الطباع وتمنع من كمال اللذة والاستمتاع وكذلك لو اصيب احد الزوجين بمرض المناعة المكتسب والمسمى بالايدز. فللزوجة حينئذ او للزوج الخيار في البقاء واحتساب الاجر او في طلب الفرقة والفسخ

35
00:12:20.700 --> 00:12:37.750
وكذلك اذا اصيب احد الزوجين كالزوج مثلا لو اصيب ببعض الامراض النفسية المزمنة من الامور التي يجب من الامور التي تمنع من كمال لذة زوجته بها واستمتاعها به. فهو بسبب مرضه النفسي لا يستطيع المعاشرة بالمعروف

36
00:12:37.950 --> 00:12:58.350
فيجوز حينئذ للزوجة ان تطلب من القاضي ان يفسخ نكاحها لعظم الظرر عليها وكذلك لو كان الزوج يشرب الخمر او شديد الغضب يضرب زوجته كثيرة ولم تكتشف الزوجة هذه الصفة الا بعد زواجها

37
00:12:59.000 --> 00:13:21.250
فانه لا بد من رفع الضرر عنها وذلك بتجويز طلب الفسخ فترفع امرها للقاضي ويفسخ نكاحها مجانا فسخ فرقة ليس فسخ خلع فهمتم هذا وكذلك لو اكتشفت ان قضيبه لا ينتصب او انه عاجز عن الجماع

38
00:13:21.500 --> 00:13:37.500
فان ذلك من الظرر العظيم الذي يجيز لك الشارع بسببه المطالبة بالفسخ واذا قلت يجيز الشارع لها ذلك فلا اقصد انه يجب عليها ذلك. ولكن هي بالخيار. فان شاءت ان تحتسب الاجر في زوجها وتبقى صابرة

39
00:13:37.500 --> 00:13:57.450
عليه فلها ذلك ولها الاجر عند الله عز وجل على صبرها واحتساب الاجر فيه وان شاءت ان تمسخ فلها ذلك فهي بالخيار. فيرتفع عنها الضرر اذا قلنا بانها بالخيار وكذلك اذا اكتشفت ان في زوجها اوراما يخرج منها القيح ذو الرائحة الكريهة

40
00:13:58.550 --> 00:14:17.650
ولا يمكن علاجها فحينئذ لها الخيار وكذلك اذا اصيب احد الزوجين بما يسمى بمرض الزهري فهو لا فلا جرم انه من الامراض المعدية والخطيرة التي تضر عند التواصل الجنسي واما مرض السكر

41
00:14:18.100 --> 00:14:35.400
فانه ليس من الامراض التي تمنع من كمال اللذة والاستمتاع كما هو معلوم. والامثلة كثيرة لكن الخلاصة من ذلك وفقكم الله ان تحفظوا هذه القاعدة المهمة في هذا الباب. وهي ان كل عيب يوجب نفرة احد الزوجين من الاخر

42
00:14:35.550 --> 00:14:57.500
ويمنع من كمال الاستمتاع والمودة والزكر فهو مبيح للفسخ ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام فيما لو اسلم احد الزوجين وبقي الاخر على كفره فقال احسن الله اليكم قال وفقه الله ان اسلم الزوجان يا هذا معا بقيا على ما قد مضى والثاني. نعم. نعم. هذه الحالة

43
00:14:57.500 --> 00:15:15.250
الاولى فيما اذا اسلم الزوجان الكافران فاما ان يقع اسلامهما معا فيذهبا الى مركز اسلامي وكل منهما ينطق الشهادتين في وقت واحد ومجلس واحد ففي هذه الحالة يبقيان على نكاحهما من غير تجديد

44
00:15:16.500 --> 00:15:30.250
ولذلك قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجمع العلماء على ان الزوجين اذا اسلما معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما وذلك لان الاصل في انكحة الكفار الحل والاباحة والصحة

45
00:15:30.350 --> 00:15:47.050
الا اذا كان المفسد قائما كان يكون في شريعة كفرهما ان الاخ يتزوج باخته. فاذا اسلما وجب التفريق لقيام المانع او ان يتزوج الولد بزوجة ابيه. فاذا اسلما وجب التفريق بينهما

46
00:15:47.100 --> 00:16:05.150
لان كل امرأة دخل بها اصل من اصولك فتكون حراما عليك كما بينته لكم قبل قليل اما لو تزوجها في حال كفره بلا مهر او تزوجها بلا ولي فان ذلك ليس من

47
00:16:05.700 --> 00:16:29.050
الامور التي توجب تجديد نكاحهما فالاصل في انكحة الكفار الصحة ما لم يكن المفسد قائما فحينئذ يجب تصحيحها على شرع على شريعة الاسلام واما اذا كان الموجب لافسادها قد زال قد زال. فان الاصل بقاؤهما على نكاحهما. وهذه الحالات الاولى

48
00:16:29.050 --> 00:16:52.650
فيما لو اسلما معا لكن لو تفاوت اسلامهما فاسلمت الزوجة قبل زوجها او اسلم الزوج قبل زوجته. فهي مشكلة سيحلها الناظم بقولك ان اسلمت هي قبله تعتد من هذا النكاح لفرقة باواني فاذا انتهت فلها النكاح وان تشاء

49
00:16:52.650 --> 00:17:14.500
فلتنتظره بدعوة الرحمن. فاذا اتاها مسلما رجعت له من غير عقد قاله الحراني هذه الحالة الثانية وهي ان تسلم المرأة ويبقى زوجها على كفره. فمن حينما تسلم تبدأ عدتها. وعدتها حيضة واحدة

50
00:17:14.500 --> 00:17:38.650
الاصح لانه ستأتينا قاعدة ان المفسوخة عدتها حيضة. بغض النظر عن سبب فسخ نكاحها. فالمفسوخة عدتها غير المطلقة فالمسلمون يجب ان يحكموا بفسخ نكاحها منه وبابتداء عدتها. فاذا مضت عدتها وهي

51
00:17:38.650 --> 00:18:05.900
فهي بالخيار فان شاءت ان تنكح رجلا من المسلمين فلهى ذلك وان شاءت ان تبقى على ذكرى زوجها الكافر مع كثرة الدعاء له بالاسلام والهداية فلها ذلك فاذا قدر الله في يوم من الايام ان اسلم زوجها وهي لم تشتغل بعقد نكاح زوج اخر. فله ان

52
00:18:05.900 --> 00:18:26.600
يرتجع اي اي ان يرجع اليها ولها ان ترجع اليه بنفس العقد الاول من غير مطالبة بتجديد عقد اخر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب لابي العاص بن الربيع بالعقد الاول ولم يحدث نكاها

53
00:18:26.600 --> 00:18:46.450
ست او سبع سنين من فراقهما. فانه قد تقدم اسلامها عنه. وقد تأخر اسلامه انتوا معي ولا لا يا جماعة؟ طيب فلما رد فلما اسلم جاء الى المدينة فرد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابنته زينب الى زوجها

54
00:18:46.450 --> 00:19:07.000
بعد اسلامه من غير ان يحدث عقدا جديدا. واختاره ابن حران الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الحالة الثانية واما الحالة الثالثة فهي فيما لو ولا اظن ذكر عندكما

55
00:19:07.150 --> 00:19:36.350
فهو فيما لو اسلم الزوج قبل زوجته ففي هذه الحالة لا يخلو كفر الزوجة من قسمين اما ان تكون من اهل الكتاب فان كانت من اهل الكتاب واسلم زوجها فيحل له ان يبقيها تحت سلطان زواجه

56
00:19:36.400 --> 00:20:02.350
لان المسلم يجوز له ان يتزوج بالكتابية يهودية كانت او نصرانية واما اذا اسلم هو ولم تسلم زوجته ولم يكن دينها من دين اهل الكتاب. وانما كانت وثنية او مشركة او مجوسية او بوذية فانه يجب عليه فراقها ولا يحل له ان يجامعها او او يبقيها

57
00:20:02.350 --> 00:20:24.300
معه كزوجة لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير. وقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وانما استثنى الله عز وجل سورة واحدة وهي اليهودية والنصرانية اذا اسلم اليهودي او النصراني فيحل له ان

58
00:20:24.300 --> 00:20:41.100
ابقيها تحت سلطانه لان المسلم يجوز له ان يتزوج ابتداء باليهودية والنصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما لا بدليل هذه الحالات الثلاث تستوفي هذه المسألة ان شاء الله والله اعلم. نعم