﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.350
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا ويحرم في النكاح مؤبدا عشر واربعها من النسوان ام وجدته من الجهتين مع بنت وبنت وبنت ابن فديث تان والاخت من اي الجهات وبنتها

2
00:00:20.350 --> 00:00:51.400
هكذا كبنت اخيه بالبرهان وكذاك عمته وخالته بلا خلف ولا شك ولا نكران. هذا يحرم بالرضاع هديت من من هذا ويحرم بالرضاع هديت من حرمت لاجل قرابة سيان قالوا وتحرم زوجة لاصوله وحلائل الابناء بالقرآن. ايضا وتحرم ام زوجته كذا

3
00:00:51.400 --> 00:01:13.050
ام لها واذا علوا سيان وكذا الربيبة ان خلا مع امها وكذا كمن قد فرقت بلعاني ومؤقتات الحظر من قد احرمت الحمد لله وبعد قوله هذا ويحرم في النكاح مؤبدا الى اخر الابيات التي قرأها الشيخ

4
00:01:13.450 --> 00:01:35.600
الكلام عليها في جمل من المسائل المسألة الاولى من القواعد العظيمة في هذا الباب قاعدة تقول الاصل في المنكوحات الحل الا ما استثناه الشارع بالمنع ومعناها واضح فكل النساء يباح نكاحهن

5
00:01:35.700 --> 00:02:00.400
الا من وقع على عينها التحريم الشرعي فجميع النساء نقول فيهن الاصل جواز نكاحهن الا ما وقع على عينها التحريم الشرعي والاصل في هذه القاعدة ان الله عز وجل لما بين اعيان المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في المنكوحات

6
00:02:00.400 --> 00:02:31.200
يحل الا ما استثناه الشرع بالمنع المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان التحريم الوارد في هذه الابيات ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤمد الى تحريم مؤبد اي الى الابد والى تحريم مؤمد اي الى امد معين

7
00:02:32.200 --> 00:02:59.100
او نقول بعبارة اخرى ان التحريم الوارد في هذه الابيات اما تحريم دائم اي التحريم المطلق او تحريم منقطع اي مطلق التحريم والتحريم المؤبد ينقسم الى ثلاثة اقسام تحريم مؤبد بسبب القرابة

8
00:03:00.200 --> 00:03:32.550
وتحريم مؤبد بسبب المصاهرة وتحريم مؤبد بسبب الرضع فالمحرمات انما فالمحرمات اما ان يكون تحريمها لقرابة فيما بينها وبين الرجل او لمصاهرة فيما بينها وبين الرجل او لسبب او بسبب الرضاع

9
00:03:33.750 --> 00:04:05.400
فالتحريم المؤبد بسبب القرابة يدل عليه قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم اي قرابتهن وبناتكم اي لقرابتهن واخواتكم اي لقرابتهن وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات اختي. الى هنا ينتهي سياق المحرمات

10
00:04:06.300 --> 00:04:39.950
الى ابدا بسبب القرابة واما التحريم بسبب الرضاع فيدل عليه قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة  واخواتكم من الرضاعة واما التحريم المؤبد بسبب المصاهرة فيدل عليه قول الله عز وجل وامهات نساءكم

11
00:04:40.850 --> 00:05:02.850
وقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فجميع هذه المحرمات المذكورات في هذه الاية كلهن محرمات على الانسان تحريما مؤبدا. فبعضهن بسبب قرابة وبعضهن بسبب

12
00:05:02.850 --> 00:05:21.650
وبعضهن بسبب الرضاع واما التحريم المؤمد اي الى امد معلوم ويدل عليه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. وسيأتي

13
00:05:21.650 --> 00:05:50.300
عليه على كل هؤلاء ان شاء الله في قواعد خاصة وانتبهوا لما سأقوله هنا فلعلكم لا تجدونه في كتاب اخر المسألة الثالثة قاعدة يحرم على الرجل نساء اصوله وفروعه يحرم على الرجل نساء اصوله وفروعه

14
00:05:50.800 --> 00:06:27.450
كالام وامها وان علونا وام ابيه وامها وان علونا فكلهن محرمات لانهن اصول لاصوله وكبنته وبانتهاء وكافة فروعهن من الاناث وهذا كله بالاجماع. ولا خلاف فيه ابدا. واصل هذا الاجماع قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم

15
00:06:27.450 --> 00:06:49.700
امهات فكأنه قال حرمت عليكم اصول اصولكم من الاناث وقول الله عز وجل وبنائتكم وكل بنت من فروعك وفروع فروعك فيصدق عليها انها ابنتك فكل امرأة هي من اصولك فحرام عليك

16
00:06:49.900 --> 00:07:20.700
وكل امرأة هي من فروعك فانها حرام عليك ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم على الرجل فروع اناث اخوانه واخواته من كل جهة وانس فلة يحرم على الرجل فروع اناث اخوانه واخواته من كل جهة وان سفلة

17
00:07:21.250 --> 00:07:46.450
كاخته الشقيقة فان جميع فروعها من الاناث حرام على اخيها وكاخته من الاب فان جميع فروعها من الاناث حرام على اخيها وكاخته من الام فان جميع فروعها من الاناث حرام عليه. ودليل هذا قول الله عز وجل

18
00:07:46.450 --> 00:08:15.150
الاخ اي وبناتهن وبنات الاخت اي وبناتهن ايضا. فجميع فروع حواشيك حرام عليك. ونقصد بفروع حواشيك يعني فروع اختك الشقيقة واختك لاب او اختك لامك فهن حرام عليك وجميع فروعهن من الاناث حرام عليك. ومن المسائل ايضا

19
00:08:15.250 --> 00:08:48.400
قاعدة اقارب الابوين وان علوا اقارب للاولاد بنفس الرتبة وان نزلوا اقارب الابوين وان علوا اقارب للاولاد بنفس الرتبة وان نزلوا فعمة ابيك عمتك وعمة لابنك وعمة لبنتك وعمة لجميع فروعك وان سفلوا

20
00:08:48.500 --> 00:09:20.850
فاقارب الاباء اقارب الاولاد بنفس الرتبة وخالة ابيك هي خالتك وخالة لابنك وخالة لابن ابنك وان سفلوا وجدة ابيك هي جدتك واخت جدة ابيك هي عمتك لان عفوا هي خالتك لانها خالة ابيك. اليس كذلك؟ وخالة ابيك خالة لك. ويدل على هذا قول الله عز وجل

21
00:09:20.850 --> 00:09:44.400
وعماتكم اي وان علونا فعمتك المباشرة وعمتك التي هي اخت جدي اخت جدك اخت والدك وهكذا وان علونا. فالعمة من الاصول محرمة سواء اكانت عمتك المباشرة او عمتك التي هي عمة لاصولك

22
00:09:44.750 --> 00:10:10.850
وقول الله عز وجل وخالاتكم ويدخل فيها كل خالة سواء الخالة المباشرة التي هي اخت امك او كانت اي خالة من اصولك فاقاربوا اصولك اقاربك بنفس الرتبة ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم بالرضاع

23
00:10:11.100 --> 00:10:40.850
ما يحرم من النسب وسيأتي الكلام عليها بادلتها وفروعها في باب الرضاع ان شاء الله تعالى ومن المسائل ايضا قاعدة كل امرأة حرم نكاحها لعلة فيزول التحريم بزوالها كل امرأة حرم نكاحها لعلة فيزول التحريم بزوالها

24
00:10:42.250 --> 00:11:03.850
بضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وهذه قاعدة في المحرمات الى الى امد فقد اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على حرمة نكاح اخت الزوجة حتى تطلق اختها وتنتهي عدتها

25
00:11:03.850 --> 00:11:26.600
لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. ويدخل فيه ايضا تحريم نكاح المرأة الخامسة حتى تنتهي عدة رابعة ويدخل فيه ايضا نكاح المرأة على خالتها او نكاح المرأة على عمتها المنهي عنه

26
00:11:27.100 --> 00:11:43.750
في الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او تنكح المرأة على خالتها. وكل ذلك من باب التحريم المعلل بعلة. فمتى ما زالت علته زال

27
00:11:43.750 --> 00:12:16.000
تحريمه ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم بالعقد اصول منكوحة. وبالدخول فروعها يحرم بالعقد اصول المنكوحة وبالدخول يحرم فروعها وهذه قاعدة صحيحة. فاي امرأة تزوجتها؟ فبمجرد العقد يحرم اصولها من ام وام ام ام وان علوا

28
00:12:16.000 --> 00:12:46.800
فتحيم اصول زوجتك بمجرد العقد ولكن اذا كان لها بنات او فروع من زوج سابق فلا يحرمن عليك بمجرد العقد بل بالدخول بامهن فبالعقد الأمهات وبالدخول يحرموا البنات لقول الله عز وجل وامهات نسائكم ان يحرمن عليكم بالعقد. ولكن لما جاء تحريم الربيبة قال وربائبكم اللاتي في

29
00:12:46.800 --> 00:13:08.600
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبالعقد يحرم الامهات وبالدخول يحرم الفروع اي البنات. القول الصحيح انها تحرم على زوج امها بمجرد الدخول. سواء تربت في حجره او او لم تتربى في حجره

30
00:13:08.700 --> 00:13:24.550
فالشرط في قول الله عز وجل الاتي في حجوركم انما هو قيد اغلبي. ومن والمتقرر في القواعد ان القيود الاغلبية لا ليس فيها مفهوم مخالفة وانما جرت الاية على المعروف في ذاك الزمان فقط

31
00:13:26.050 --> 00:14:05.800
فهو يسمونه وصف كاشف. والاوصاف الكاشفة ليس لها مفهوم مخالفة. ومنها ايضا قاعدة كل زوجة لاصلك فحرام عليك فروع اصولها وفروعها كل زوجة لاصلك فحرام عليك اصولها وفروعها كامك او زوجة ابيك

32
00:14:06.550 --> 00:14:27.650
او زوجة جدتك او زوجة جد جدك من امك او من ابيك فكل هذه نساء دخل بهن اصل من اصولك وكل امرأة دخل بها اصل من اصولك فحرام عليك وان على ذلك الاصل

33
00:14:28.400 --> 00:15:06.100
فيحرم عليك هذه المرأة ويحرم عليك فروعها. فلا يحل للانسان ان ليتزوج بشيء من فروع هؤلاء النسوة اللاتي دخل بهن احد اصوله ومنها ايضا ومنها ايضا كل امرأة تعلق بها حق قل من حقوق الغير

34
00:15:06.350 --> 00:15:31.200
كل عفوا كل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح فيحرم نكاحها كل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح فيحرم نكاحها وهي قاعدة صحيحة والدليل عليها قول الله عز وجل والمحصنات من النساء

35
00:15:32.250 --> 00:15:56.600
فالمحصنة في عقد رجل اخر لا تحل لك لانها مشغولة بعقد نكاحه وكالمعتدة من طلاق رجعي. فانها امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح ولذلك قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم

36
00:15:58.050 --> 00:16:18.650
وقد اجمع الفقهاء على حرمة التصريح او التعريض وقد اجمع العلماء على حرمة التصريح والتعريض في نكاح امرأة لا تزال في عدة الطلاق الرجعي لان المتقرر في القواعد ان الرجعية زوجة

37
00:16:18.900 --> 00:16:38.150
فهي لا تزال في عصمة زوجها حتى تنتهي عدة طلاقها الرجعي وكالمعتدة من الوفاة فلا يجوز ايقاع نكاحها حتى تعتد بعد وفاة زوجها اربعة اشهر وعشراء او تضع حملها فتحل للخطاب

38
00:16:38.600 --> 00:16:53.800
لانه قد تعلق بها حق من حقوق النكاح وهو العدة وكالمرأة المخطوبة خطبة مؤكدة. وقد تم امر الخاطب الاول. فهنا لا يحل للرجل ان يخطبها. لان النبي صلى الله عليه

39
00:16:53.800 --> 00:17:14.850
عليه وسلم قال ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه. فكل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح لرجل اخر فلا يحل لك ان تنكيحها ثم قال هذا ويحرم بالرضاع. قلت لكم ان هذا سيأتي شرحه ان شاء الله في باب الرضاع. ثم قال

40
00:17:14.850 --> 00:17:36.400
قتات الحظر قرينا هذا قريناه طيب اقرأ يلا بسم الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ومؤقتة ومؤقتات الحظر من قد احرمت حتى تحل هديت في الرجحان والكافرات عدا النساء من الاولى

41
00:17:36.400 --> 00:17:58.700
الكتاب فخصصت ببيان. والاخت ان نكحت فتحرم اختها فهما لفحل ليس يجتمعان. وكذاك وخالتها وذا حتى تدوم محبة الايمان. اذا قوله ومؤقتات الحظر من قد احرمت حتى تحل الى اخر الابيات

42
00:18:00.500 --> 00:18:15.550
اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل في الصفات التي تمنع من النكاح التوقيف على الادلة اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل في الصفات التي تمنع من من النكاح التوقيف على الادلة

43
00:18:16.150 --> 00:18:32.750
بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يخترع صفة من الصفات ويقول انه لا يجوز للمرأة ان تتزوج ولا للرجل ان ينكحها ما دامت او دام موصوفا بهذه الصفات الا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع

44
00:18:33.050 --> 00:18:55.600
وذلك لان الاصل في المنكوحات الحل والاباحة فلا يحل لانسان ان يمنع من الزواج بامرأة ما دامت موصوفة بهذه الصلة الا وعلى ادعائه هذا دليل من الشرع وقد دلت ادلة كثيرة بان هناك صفات اذا وجدت في الرجل او وجدت في المرأة فلا يحل له او لها الزواج

45
00:18:55.700 --> 00:19:16.750
حتى يتحرر من هذه الصفة فمن ذلك صفة الاحرام فالمحرم او المحرمة لا يجوز لهما عقد النكاح كما قدمنا في باب الحج لحديث عثمان المعروف. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

46
00:19:17.050 --> 00:19:38.550
والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ومنها الاتصاف بالزنا رجلا كان او امرأة. فالرجل الزاني لا يجوز تزويجه والمرأة الزانية لا يجوز ان ان ان يتزوجها رجل

47
00:19:38.850 --> 00:19:58.600
والمرأة الزانية لا يجوز ان يتزوجها رجل عفيف ما داما موصوفين بهذه الصفة القبيحة والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

48
00:19:58.600 --> 00:20:25.000
وحرم ذلك على المؤمنين حتى يتوب التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها وتظهر منهما مخايل التوبة. ويعرف امرهما بالاشتغار وانه ما قد تاب فالزنا يمنع ابتداء العقد ولكن لا يمنع دوامه وبقاءه. فلو ان الحر العفيف تزوج امرأة عفيفة ثم زنت

49
00:20:25.000 --> 00:20:45.000
فان فان اعتراض الزنا لا يرفع الزواج. لكن لا يجوز له ان يبتدأ الزواج بامرأة زانية. فالزنى يمنع من ابتداء العقد لا من دوامه. ومن المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

50
00:20:47.000 --> 00:21:16.950
ومن الصفات ايضا ومن الصفات ايضا من كانت موصوفة بانها ملاعنة. فالزوج اذا لاعن امرأته وتم بينهما اللعان فان الواجب التفريق بينهما فورا وتحرم عليه الحرمة الابدية كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة. وسيأتينا في كتاب في باب اللعان ان شاء الله تعالى

51
00:21:17.350 --> 00:21:40.000
فلا تحل له مطلقا في يوم من الدهر وقد جاءت الاخبار عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا ومن الصفات ايضا اخت الزوجة. فانه يحرم نكاحها ما دامت اختها تحت

52
00:21:40.300 --> 00:22:11.550
الزوج لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وهذا بالاجماع فالاتصاف بالاخوة هنا والصف مانع من موانع النكاح ومنها عمة الزوجة وخالتها فالوصف بالعمومة والخؤولة من الاوصاف التي تمنع من من النكاح. ولكنه من المنع المؤمد وليس من المنع

53
00:22:11.550 --> 00:22:32.900
المؤبد لحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ومنها كونها موصوفة بانها معتدة. من عدة وفاة او طلاق وتقدم الكلام عليها ان شاء الله وسيأتي الكلام عليها في باب المعتدات ايضا

54
00:22:36.200 --> 00:22:56.850
وهنا مسألة هل يجوز للانسان ان يتزوج ابنته من الزنا هل يجوز للانسان ان يتزوج ابنته من الزنا؟ اقول لا يجوز مطلقا فلا يحل للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا عند جمهور العلماء وهو الصواب

55
00:22:57.400 --> 00:23:15.900
وهذا مما لا ينبغي ان يشك فيه وان ذهب بعض اهل العلم من الائمة الى جوازه فان الحق مع مع من منع فكونها ابنته من الزنا هذه صفة دل الدليل على حرمة نكاحها

56
00:23:18.150 --> 00:23:39.050
ان قلت هل الاتصاف بالكفر من الاوصاف المانعة من النكاح هل الاتصاف بالكفر من الاوصاف المانعة من النكاح فاقول هنا فرعاني لابد من فهمهما وهي ان زواج المسلمة برجل كافر لا يحل

57
00:23:39.300 --> 00:24:09.650
فاتصاف الزوج بالكفر مانع من زواجه بمسلمة لقول الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واما واما اذا كان الزوج مسلما والمرأة كافرة فلا يخلو من حالتين اما ان يكون

58
00:24:09.650 --> 00:24:32.550
تكون من اهل الكتاب. فان كانت من اهل الكتاب فلا بأس بزواج المسلم بها لا نعلم في ذلك خلافا اذا كانت امرأة محصنة اي عفيفة لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات

59
00:24:32.550 --> 00:24:58.400
من المؤمنات اي حلال لكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حلال لكم واما اذا كانت كافرة غير كتابية فلا يحل للمسلم ان يتزوج بها لان المتقرر ان الاصل حرمة الزواج بالكافرة الا ما خصه النص. وانما خص النص المرأة الكتابية

60
00:24:58.400 --> 00:25:26.200
ودية كانت او نصرانية فان قلت وهل اتصاف الرجل او المرأة بالفسق من الاوصاف المانعة من النكاح الجواب لا يعتبر ذلك من الاوصاف المانعة من النكاح فيجوز للرجل ان يتزوج بامرأة فاسقة. اذا لم يكن فسقها بالزنا

61
00:25:26.250 --> 00:25:47.150
ويجوز للمرأة ان تتزوج برجل فاسق اذا لم يكن فسقه بالزنا. فكون احد الزوجين فاسقا فان الوصف بالفسق ليس بمانع من النكاح. ولكن ينبغي للانسان ان يتخير المرأة الصالحة كما ان المرأة ينبغي لها ان تتخيل الرجل الصالح

62
00:25:47.900 --> 00:26:11.450
فان قلت وهل الوصف بالبدعة يمنع من النكاح الجواب ليس ذلك من الاوصاف المانعة ما دامت البدعة لا تخرج عن دائرة لا تخرج العبد عن دائرة الاسلام فيجوز للسني ان يتزوج بمبتدعة ويجوز للمبتدعة ان تتزوج ويجوز للمبتدع ان يتزوج بسنية

63
00:26:11.950 --> 00:26:31.300
الا ان الانسان ينبغي له ان يختار امرأة من اهل السنة كما ان المرأة ينبغي لها الا تختار الا رجلا من اهل السنة فالبدعة والفسق ليست من الاوصاف المانعة من النكاح لعدم وجود الدليل الدال على كونها من الاوصاف المانعة. والخلاصة من

64
00:26:31.300 --> 00:26:50.100
ان تعلم وفقك الله انه لا يجوز لاحد ان يختلي على ناصفة يمنع بها النكاح الا وعلى ذلك دليل من الشرع اظن هذا ما قرأناه. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى

65
00:26:50.600 --> 00:27:13.350
الحق تحريم التفكير. نعم  اي نعم اذا لو فعل اذا لو فعلت تقطعت ارحم اذ لو فعلت تقطعت ارحامهم وملأت قلبهما من الشنآن فيحرم للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه

66
00:27:13.500 --> 00:27:30.550
سدا لزريعة امتلاء القلوب بالشنآن ويحرم على الرجل ان يتزوج باخت زوجته سدا لذريعة امتلاء القلوب بالشنآن ويحرم عليه ان يتزوج بعمة زوجته او بخالتها تحريما مؤقتا سدا لذريعة امتلاء القلوب بالشنآن

67
00:27:30.700 --> 00:27:53.850
والمتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ملء القلوب بالشنآن فانه يعتبر من الطرق المحرمة ولذلك حرمت الغيبة سدا لهذه الذريعة وحرمت النميمة سدا لهذه الذريعة وحرم نقل الاخبار سدا عفوا نقل الاخبار على جهة الافساد سدا لهذه الذريعة وحرم بيع المسلم على بيع اخيه سدا لهذه الذريعة

68
00:27:54.250 --> 00:28:19.400
وخدمته على خطبة اخيه سدا لهذه الذريعة الى غير ذلك من الفروع الله اليكم قال وفقه الله تعالى والزانيات نكاحهن محرم حتى يتبن هديت للرحمن ايضا رمي فتى معتدة اعني هديت على رجيل ثاني. كل هذا؟ كل هذا من باب بيان الاوصاف المانعة من النكاح وقد

69
00:28:19.400 --> 00:28:39.400
ذكرته لكم بدليله. نعم. وكذاك يحرم نكح خامسة بلا تطليق واحدة من النسوان. فلكل فحل اربع من ما شك سوى المعصوم من عدنان. وهذا باجماع الامة فقد اجمعت الامة على ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج باكثر من اربع

70
00:28:39.400 --> 00:28:59.400
وان الزيادة على ذلك من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تخير منهن اربعا وفارق سائرهن وكذلك من طلقت وكذلك من طلقتها بتا فلا تصلح بغير زواج فحل ثاني. هذا

71
00:28:59.400 --> 00:29:17.700
مطلقة ثلاثا تحرم على زوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. لا نكاح تحليل كما سيأتي بيانه في انواع النكاح المحرم ان شاء الله  لقول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم

72
00:29:17.950 --> 00:29:37.950
هذا ومن لم يستطع طولا اذا خاف الزنا فيجوز بالقرآن نكح الاماء وان تخلف شرطه حرم النكاح كاحه هديت به في الرجحان. هذه هذه الابيات تتكلم عن حكم نكاح الحر للرقيقة. فالاصل حرمة الزواج بالرقيقة الا

73
00:29:37.950 --> 00:29:54.850
اذا كان اضطرارا او لحاجة ملحة فالحر يتزوج حرة فلا يحل له ان يعمد الى رقيقة فيتزوجها تزوج اختيار. وانما يحل له الزواج بالرقيقة اضطرارا لاختيار والدليل على ذلك قول الله عز وجل

74
00:29:55.950 --> 00:30:17.600
ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. انتم معي ولا لا فاجاز الله عز وجل للحر ان يتزوج بشرطين. الشرط الاول الا يستطيع طول حرة. بمعنى الا يجد المال الذي يزوجه بامرأة حرة

75
00:30:17.600 --> 00:30:36.900
فهو رجل فقير معدم مسكين لا يملك شيئا من المال. الشيء الثاني مع كونه فقيرا لا يملك طول حرة فهو يخاف على نفسه الوقوع في العنت اذا لم يتزوج فحينئذ يكون الاصل قد تعذر والمتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار

76
00:30:37.050 --> 00:31:02.300
فانه يصار الى البدل. ولذلك قال الناظم هذا ومن لم يستطع قولا الى اخره فهذا فهذه هي الشروط التي تجيز للحر ان يتزوج برقيقة فان قلت وما الحكم فيما لو ايسر بعد ذلك؟ فهل يلزمه فراق رقيقة؟ فنقول هذا يخرج على قاعدة ان

77
00:31:02.300 --> 00:31:15.250
انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فاذا ايسر فله ان يتزوج بعد هذه الرقيقة حرة ولكن لا يجب عليه بعد ذلك ان يفارق الاولى اي الرقيقة. نعم

78
00:31:15.550 --> 00:31:29.150
اذا فالشرط الاول في قول الله ومن لم يستطع منكم طولا. والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم وبناء على ذلك فاذا كان يجد مهرا الحرة فلا يحل له الزواج بالرقيقة

79
00:31:29.300 --> 00:31:48.650
واذا كان لا يجد مهر الحرة ولكن لا يخشى على نفسه من القوقوع في العنت اي في الفاحشة فانه لا يحل له الزواج بها. وهذا يبين لنا ان الحر انما يجوز له الزواج بالرقيقة اذا كان مضطرا لا مختارا. فهو زواج اضطرار لا اختيار والله اعلم. نعم