وكان لا يأكل الضب من باب موافقة عادات قومه قال انه لا يؤكل بارض قومه يعني ليس من عادتي ان اكله ماء غير معروف عندنا في الحجاز صح ولا لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي آآ نحن عندنا قاعدة مفيدة عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى وخلاصتها ان كل فرع يتجاذبه يقين وشك فالواجب عليك ان تضطرح الشك وتعمل باليقين فالشك عندنا في الشريعة غير معتبر ولا معمول به وغير منظور اليه اذا عارض اليقين وقد ورد الدليل باثبات هذه القاعدة ففي الصحيحين من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه لانه على يقين الطهارة وتلك القرقرة التي في بطنه لم تنتقض بها طهارته لانها ما خرجت. وانما قضية شك فقط فندبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتم صلاته والا يقطعها حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى ينتقض اليقين الاول بيقين بيقين اخر ويدل عليها ايضا ما في الصحيح ما في صحيح الامام مسلم من حديث عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا ايش قال؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن نفس القاعدة بالظبط فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم الحديث تساعد من انت فاذا الوجه الاستشهادي بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا حصل عندنا شك ان نطرح الشك ونعمل ونعمل بماذا؟ ونعمل باليقين وهناك اصول مخرجة على هذه القاعدة ليست فروعا لا اصول اصول مخرجة على هذه القاعدة كلها تتكلم عن تلك الفروع التي يتجاذبها يقين وشك فتطرح الشك وتعمل باليقين الاصل الاول قولهم الاصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم الاصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم والعكس بالعكس معنى والعكس بالعكس ها اعيدها مرة اخرى الاصل فيما كان ثابتا هو الثبوت حتى يرد دليل العدل يعني كل شيء تيقنا انه ثابت فالاصل استصحاب ثبوته حتى يرد دليل انه منعدم ثم قال والعكس بالعكس يعني كل شيء تيقنا انتفاءه فالاصل بقاء انتفائه حتى يرد دليل الثبوت بناء على ذلك من شك هل صلى صلاة العصر في الامس او ما صلى شك حصل عنده شك هل صلى صلاة العصر امس او ما صلى رجل جاي من سفر وقال ابصلي وصلت البيت فلما وصل البيت ما يدري يعني خذته فما يدري هل هو صلى امس ولا ما صلى فنقول الاصل في صلاة العصر انها ثابتة ولا منتفية؟ منتفية ثابت الاصل انه صلى؟ لا هل من شكها الفعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل لان صلاة العصر فاذا الاصل بقاء انعدامها حتى يرد يقينا انه صلى ها لو وقعت في الماء نجاسة ورأيت انه الان نجس بها النجاسة جيت عقب خمسة ايام فرأيته متغيرا ثم شككت هل هذا التغير من تلك النجاسة او طرأ على الماء شيء اخر الاصل استصحاب ذاك التغير السابق هذا هو الذي يقصده العلماء في قوله انما كان ثابتا في الماضي فهو ثابت الان حتى يرد الدليل الذي ينقض ثبوته وما كان منتفيا في في الحالات الماضية فالاصل انتفاءه ها حتى يردني دليل يدل على ثبوته الان هذا الرجل دخل في الصلاة متطهرا. اذا الطهارة ثابتة طيب حصلت قرقرة في بطنه شك في انتفاء الشيء الذي كان ثابتا يقينا ان اقول الطهارة ثبتت في الزمن الماضي فاذا هي ثابتة الان وتلك القرقرة لا تضرك حتى يأتي يقين اخر ينقض تلك تلك ما تقرر سابقا الاصل الثاني الاصل بقاء ما كان على ما كان يقول الامام العمريطي رحمه الله من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان هي بعينها نفس قاعدتنا نفس اصلنا هذا الذي ذكرناه قبل قليل كل شيء كان ثابتا في الحالة الماضية فالاصل بقاؤه على ما كان كل شيء كان في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه على ما الاصل بقاء ما كان على ما كان وعلى ذلك لو ان الانسان في ليلة في ليل رمضان اكل شاكا في طلوع الفجر شاك في طلوع الفجر فما حكم صومه صحيح؟ لماذا؟ لان لان الاصل بقى اللي الاصل بقاء الليل لان الليل هو الذي كان في الزمن الماضي. فاذا هو الان اعمل في الزمن الحاضر طب لو ان انسانا اكل شاكا في غروب الشمس شاك في غروب الشمس فصومه باطل لان الاصل بقاء النهار. اذا الاصل بقاء ما كان في الزمن الماضي على ما كان يعني الحالة الماضية نستصحبها الى الحالة الحاضرة ومنها ايضا الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة وهذا سيأتينا الكلام عليه في فرع في في قاعدة مستقلة ان شاء الله ومنها ايضا قولهم الاصل في الصفات العارضة العدم الاصل في الصفات العارظة العدل ولذلك اذا اختلف رجلان احدهما يثبت هذه الصفة العارضة وثانيا فيها فان الاصل مع من ينفيها لان الاصل بهذه الصفة العريضة العدل. ايش معنى الصفات العارضة يعني التي ليست في الشيء من اصله وانما تعرض له عروضا الان انا الان ابتسم ولا لا ابتسمت لكن هذه صفة عرظة الان هذي صفة عارظة الان عندي عرظت لي ابتسامة اذا بكى الانسان بكاء الانسان صفة عابرة. هذا قصد بالصفات العارظة يعني صفة عارضة لم تكن في السابق ولن تستمر مع الانسان الاصل في السلع انها معيبة ولا سليمة؟ سليمة الاصل في السلع انها سليمة. اشتريت سيارة من الاخ فلانة وبعد هنية اتصلت عليه بالجوال قلت يا اخي سيارتك يا اخي اتستف التفتفة ذي صفة عارضة ولا لازمة في السيارة اذا انا ادعي صفة عارضة هو انكر تلك الصفة وقال له ما ما كانت تلتف عندي ما تلتفت الا عندك انت الذي تفتفتها انا اقول ماذا اختصمنا عند القاضي وصلنا عند القاضي يقول القاضي تعال وش الصفة اللي تدعونها انا اقول يا شيخ تفتفت السيارة يقول القاضي ايه اذا انت يا وليد تدعي صفة عارظة وانت يا ولد ايها الاخوة تنفي صفة العارظة فالحق معك يا فلاح انك تنفي تلك الصفة العارظة والاصل في الصفات العارضة العدل اعطني دليلا يا وليد على ان هذه الصفة كانت قديمة يوم كانت عندي وشو الدليل هنا؟ ان اعرض على اهل الخبرة. فاذا قال اهل الخبرة ان مثل هذه التفتبة لازم لها مقدمات. فحينئذ خلاص يثبتون عند القاضي شيئا لم يكن يثبت لو لم نأت بالقرينة. فاذا انا ادعي صفة عارظة فلابد ان اتي ببرهان يصدق دعواي. لانني يدعي خلاف الاصل ومن ادعى خلاف الاصل فانه مطالب بالدليل الدال على صدق دعواه على صدق دعوة اشتريت عبدا تريت عبدا عمره ثلاطعشر سنة ففوجئت لما قام من فراشه الا انه باين في الفراش وانتم تعرفون ان بول العبد في الفراش عيب فيه كما نص عليه الفقهاء فرحت للبايع قلت يا اخي عبدك يبول في فراشي قال ابدا انت مروعه انت ولا مسوي له شي ما كان عندي يقول هنا ادعي بوله والاصل ان الانسان لا يبول في فراشه. اذا بوله في الفراش حالة مرضية عارظة. فانا ادعي صفة عارضة فلابد ان اتي بالدليل الدال على ان تلك صفة كانت موجودة عند البائع في السابق يمكن الشيء مستحدث فاذا جئت بالبرهان الدال على ذلك قد يكون بتقرير طبيب ان هذه حالة نفسية عنده او اصيب بحالة نفسية او ان آآ امر وراثي ترى البول في فراشه يصير وراثة ليس له اصول وراثية على كل حال من يدعي صفة العارظة لا بد ان يأتي بالبرهان لانه يدعي خلاف الاصل لان الاصل في الصفات العارظة العذاب الاصل ان السيارة سليمة من هذا العلم الاصل ان الدار سليمة من هذا العيب الاصل ان العبد سليم من هذا العيب والعيب حصل عندك ايها المشتري فالاصل ها ان تأتي بدليل يدل على صدق دعواك لانك مدعي ومنها الاصل في الاوضاع التحريم الا بيقين. الاصل في الاظاع التحريم الا بيقين والمراد بالاوضاع يعني فروج النساء فاذا حصل في المرأة شيء يشككنا في حلها من حرمتها اجمع فالاصل اننا نبتعد عن هذه المرأة فاذا قيل لك ان في هذا البيت اخت له من الرضاع لكننا جهلناها مع تطاول السنين. وهن خمس نساء حرم عليك النساء الخمس جميعا لان الاصل في الفروج في فرج اختك التحريم. حرام عليك. طيب ولا يمكن ان نبتعد عن هذا الحرام الا ان نترك نساء هالبيت كله اشتبهت اخته باجنبيات محصورة في بيت او بلد معين فيحرم عليه نساء هذا البيت فيحرم عليه لسان لكن لو قالت امرأة انا ارظعتك من واحدة من نساء الدنيا الكرة الارضية ولا ادري وينها يقعد نحرم عليها نساء الكرة الارضية كلهم؟ لا وانما اذا كان هذا من في بيت او معين او او او قرية صغيرة فاذا الاصل في الاوضاع التحريم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة في حديث ان ان عقبة تزوج بامرأة لابي هاب ابن عزيز فجاءت امرأة سوداء وقالت اني ارضعت عقبة والتي تزوج بي فقال عقبة ما اعلم انك ارضعتيني وما اخبرتيني يعني في شك الان ولا لا فركب عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر قال يا عقبة كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اذا لان الاصل في بضع هذه المرأة لما عرض عليه الشك انه لا خلاص نبعد عنك وهكذا ومنها ايضا لا ينسب الى ساكت قول لا ينسب الى ساكت الاصل معنا الاصل الا ينسب الى الساكت قول الا بدليل الاصل الا ينسب الى الساكت قول الا بدليل وعلى ذلك من من جاء واتلف سيارتي وانا ساكت اتلف سيارتي وانا ساكت فسكوتي هذا ليس دليلا على ابن الاتلاف يمكن سكوتي هذا لانني تفاجأت بالامر واندهشت بعض الناس اذا تفاجأ سكت او انني خائف من هذا الرجل الذي بدأ يؤذن فاذا سكوتي لا ينسب الي فيه قول فاذا رفع الى القاضي يقول يا شيخ انا كسرت قزاز سيارته وهو عندي ليش ما ينكر عليه طيب؟ ساكت الين شفته ساكت قلت اجا الرجال ما عنده اخلاق وكملت وكملت التكسير هذا لا يصل نقول هذا رجل ساكت والساكت لا ينسب له قول الا بدليل قال له ابدا لماذا قالوا الا بدليل؟ لان العلماء يستثنون من هذه القاعدة ان السكوت في معرض البيان بيان ان السكوت في معرض البيان لبيان ودليل البكر البكر اذا استأذنها ابوها فكيف يعرف ابنها قال واذنها صمتها او قال سكوتها قال فلان تقدم لك اتتزوجين؟ فقالت وراح بيه ما قالت لي ولا لا نقول امنة خلاص مقبولة مقبول بعضهن يصيح هذي اذكار الزمان الماضي الله يستر الله يستر الله يحفظنا تغيرت احوال كثير من من نساء المسلمين طبعا بعضهم قلة حياء زائدة كانت البكر في الزمن الماضي يوضع لها خدر تنخدر ستر يحجزها عن اهل بيتها وين الشارع يجوز ان يسارع في البيت لكن كان ينصب لها بنفس الدار تارة في ناس يجون يزورون امها يزورون ابوها يزورونها كن مستترة عنهم ولذلك يقول وذوات الخدود الاذكار ذوات الخدود زيت روم داخل البيت ومنها ايضا الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل معنى الاصل والبقاء على الاصل يعني اذا تقرر لك اصل في باب فقهي من الابواب فالاصل ان تبقى عليه حتى يرد الناقل فاذا كان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة. فاذا الواجب علينا ان نبقى على الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم اذا كان الاصل في الذمم البراءة فالواجب علينا ان نبقى على هذا الاصل حتى يرد دليل المعمر للذمة واذا كان الاصل في المياه الطهارة فالواجب علينا ان نبقى على هذا الاصل ها حتى يرد الدليل الدال على اه انتفائه اخر قاعدة الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. انا اطلب من طالب يشرحها. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ترحب الاحبس بسرعة والذي يخالف الاصل هذا الماء نجس وهو ينقلنا عن الاصل احسنت فاذا تقرر اصل في باب من الابواب فالاصل ان تبقى عليه فاذا جاءك رجل ينقلك عن هذا الاصل فهو يفتي بالناقل عن الاصل. والناقل عن الاصل هو المطالب بالدنيا طيب شيخ جمال او لا معذرة يا شيخ جمال من المطالب بالدليل في هذا المثال اختلفت انا والشيخ علي في آآ تتضب في الظب الظب بالظبط ان عندك مو بالظبط فقال الشيخ علي هو حرام قلت انا هو حلال من المطالب بالدليل ولماذا المحرم لم يا شيخ اللي اللي يفتي بالاصل لا تطالبه بالدليل. فدليله البقاء الاصل للجانب قوم لكن اللي بينقلك عن الاصل هو اللي جانبه ضعيف وصاحب الجانب الضعيف هو الذي يحتاج الى برهان وبينة واضحة ذي هذي قاعدة كبيرة جدا عند اهل العلم والله طيبة جدا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يتفرع عنها من تلك القواعد الكلية. نعم بقي عندنا اصل بسيط ان كنتم تبونه وهو الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته قاعدة طيبة جدا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته في اقرب اوقات اكتشافه يعني ها الى اقرب اوقات اكتسابه او وقوعه هذا يقصدونه اما المعنى ولا فيك النوم يا اخوان لو ان الانسان صلى صلاة الفجر ثم نام نار ثم قام وصلى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر اكتشف ان في ثوبه منيا متى حصل الاكتشاف الان بعد الظهر مباشرة فسكت بل هل هذا المني قبل صلاة الفجر كل ما حصل في النومة بين الفجر والظهر فاذا تجاذب هذا الحادث العمر الحادث تجاذبه وقتان وقت سابق وقت له ووقت سابق له سابقة وقت سابق وقت لاحق قصدي للوقت السابق فاذا وقت بعيد جدا ووقت قريب فاذا لم يكن هناك قرينة تضيفه الى احد الوقتين فاعلم انه دائما ان الحادث يلصق باقرب اوقاته وهنا في هذا المثال نأمره باعادة اي صلاة الظهر بس بهذا المثال بهذا المثال نأمره باعادة ايش بس صح تاج الظهر طيب صلاة الفجر؟ نقول لا الاصل انها فعلت على الوجه الشرعي اذواق لو ان انسانا رمى صيدا فلما قال ولدي عبد الرحمن ليش ما تقول طاعة؟ قال هذي اقوى جع اقوى فجاء المهم انا رمينا الصيد رميا لم يوحه يعني لم يقتله مباشرة ثم فر منا الصيد وراح ونحن نمشي شيئا ملقى على الارض في مستنقع ماء فلما اي والله هذا الصيد هذي الحمامة اللي رميناها وجدناها ميتة في الماء ثم شككنا الان وش يصير الحادث الموت الموت وهذا الموت له سببان اما ان يكون موته هذا بسبب الغرق وهو السبب القريب واما ان يكون موته بسبب تلك الرمي فبماذا تفتون ايها الفقهاء الشيخ مصطفى بانها حلال ولا حرام لانها بان الحمامة حلال ولا حرام انها حرام انها ماتت في الماء غريقة صح لماذا؟ لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. طبعا ما لم ترد قليلا او برهان يدل على اضافته الى الزمن السابق مرة اذا قامت البرهان من قرينة خلاص الحين نعمل بالاصل ما نعمل نعمل بالظاهر لا نعمل لا نعمل بالاصل لا نعمل بالاصل وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدو وكان صيادا وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل نعم يا شيخ ابو سعد قال رحمه الله والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم. هذه قاعدتان هذه قاعدة القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب الا بقرينة صارمة الاصل في الاوامر الوجوب الا بقليلة طالبة القاعدة الثانية الاصل في النهي التحريم الا بقرينة صارفة الا بقرينة صارمة وهاتان القاعدتان انا اعتبرهما من القواعد الكبرى بس ليس بالفقه في الاصول لان عندنا قواعد كبرى في الاصول كما ان في الفقه قواعد كبرى كذلك الاصول فيها قواعد كبرى فاذا كل امر امرنا الله به او رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا ان نحمله مباشرة للوجوب الا تلك الاوامر التي وردت لها صواريخ تصرفها عن بابها الى ان والدليل على ان الامر يفيد الوجوب قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره فلما حب ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فلما حذرنا الله جل وعلا هذا التحذير البليغ عن مخالفة الامر عرفنا ان الامر يثبت الوجوب اذ لو كان يفيد الاستحباب لك انت مخالفته لا عقوبة فيها ما في عقوبة لكن لما حذرنا هذا التعبير البليغ علمنا ان الامر يفيد الوجوب ومنها ايضا قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله هذه الاية تدل على ان الامر يفيد الوجوب من جهتين. الجهة الاولى ان الله نفى الخيرة عند الامر فلو كان الامر يفيد الاستحباب لكان الانسان مخيرا بين الفعل والترك. لكن الله يقول اذا امرت او امر رسوله ترى ما عاد لكم خيرة. فهذا دليل على انه يفيد الوجوب وتحتم الفعل وان الانسان ما يختار في الفعل او عدمه الامر الثاني او الوجه الثاني ان الله وصف مخالف الامر بانه عاص. قال ومن يعصي فلو كان الامر يفيد الاستحباب لما وصف مخالف المستحب بانه عاص. الانسان اذا ما صلى قبل الظهر يسمى عاصي ان مخالفة في امر مستحب لكن لو ما صلى الظهر وسمى عاصي. فاذا المعصية لا يوصف بها الا من خالف واجبا فلما وصف الله مخالف الامر بالمعصية دل على ان الامر يفيد الوجوب ولذلك قال الله جل وعلا عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما امرهم فاذا وصف مخالف الامر بانه بانه عاصي ومن ادلته ايضا ان الله جل وعلا لما امر ابليس بالسجود لادم في قوله اسجدوا هل قال هل امتثل ابليس ولا خالف قال عوقب ولا ما عوقب من عوقب على تركه الامتثال بالامر في قوله اسجدوا فلما عوقب على ترك الامتثال بقوله اسجدوا عرفنا ان الامر يفيد الوجود اذ لو كان الامر بالسجود في قوله اسجدوا لا يفيد الا الاستحباب لما كان ابليس مستحقا لهذه العقوق لما كان مستحقا لهذه العقوبة العقوبة واما من السنة فاحاديث كثيرة لكن انا اذكر لكم منها فقط حديثين الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك الله لولا ان اشق لامرت لانه لو امر لصار واجبا ومشقة الواجب اكبر من مشقة المستحب فيقول انا تركتهم ما امرتهم لان لو امرتهم بالسواك عند كل صلاة لكان في ذلك مشقة اذ لا يجوز لاحد منهم ان يتخلف عن الامر حينئذ فتحصل المشقة لكن رحمة منه بنا قال انا تركت الامر خوفا من المشقة عليه هذا يدل على انه لو امر لوجب بريرا رضي الله عنها كانت امة فاشترت نفسها من اهلها بتسع اواقل فلما عتقت زوجها كان عبدا اسود وانتم تعرفون ان الامة اذا اعتقت تحت عبد فهي مخيرة ان شاءت ان تفسخ العقد فسخت وان شاءت ان تبقى معه بقية طيب بريرة رضي الله عنه قالت انا اريد ان اتحرر من ربق العبودية كله ابي كي يربطني بالعالم الماضي قالت انا لا اريد هذا الرجل مغيث وكان المضيف يحبها حبا شديدا فكان يوسط بعض الناس بعض الصحابة وسوف يكلمونه من كلام عرفات فما عاد فيه الا الراس الكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المغيث اليه قال يا رسول الله كلمها لي فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة لو راجعتيه قالت بينوا لي شو وجه الشاعر قال اتأمرني يا رسول الله قال لا لا وانما انا شافع قالت لا حاجة لي به فوجه الشاهد من هذا لانها عرفت وتقرر بدينها انه لو امر لوجب. فدل ذلك على ان الامر ليش يا جماعة؟ يفيد الوجوب وهذا فهم الصحابة وهم سادة العرب اذا فهموا العرب اه حجة في هذا المقام وعلى ذلك والامر يفيد الوجوب الا اذا ورد له صارخ اخر يدل على ان الامر هنا ليس للوجوب وانما للاستحباب. فاذا على الطالب فقط ان ينظر في الصوارف والا فالاصل ان كل الامر الذي ورد في القرآن والسنة يفيد الوجوب طيب وعلى ذلك امثلة ونشوف هل يفيد الوجوب ولا لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب خلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كلمة صلوا قبل المغرب هل تفيد الوجوب ولا ما تفيد الوجوب ولماذا ها يريد الوجوب يا فهد انتبه للحديث. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء ما يحتاج ها تقول يا شيخ تفيد الوجوب يعني يعني تجب صلاة متى صلوا المغرب؟ قال صلوا قبل المغرب وهذي مشكلة تأمل في الدليل تأملوا في الدليل ها اه تفيد الاستحباب لما هنا امر ايش اللي صرف قوله لمن شاء مش سهل لو كان يفيد الوجوب لما علق هذا الامر بايش بالمشيئة لكن لما علقه في اخر الحديث بالمشيئة عرفنا انها ان الامر في قوله صلوا لا يفيد الوجوب. لوجود القرينة التي تصرف هذا الامر عن بابه الى باب الاستحباب وهي قوله لمن شاء لان الامر بالخيار. طيب هذي عدت غالبا الامثلة ما تفهم الا بالثالثة والرابعة مثال ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود ها فليتوضأ فليتوضأ وين الامر فليتوضأ هل هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب طيب سورة يا ابو سعد ها الاصل ها الصادق ماذا فعل ان النبي صلى الله ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد عوقب ولا لا فدل ذلك على ان النهي في قوله لا تقرب كان يبيد التحريم وباب النهي باب واحد فكل نهي فانه يفيد التحرير. اذا لو كان لا تقرب لا يفيد التحريم وفي رواية عند الحاكم تبين ان الامر للاستحباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اوسط للعود يعني انه مما يوجب نشاطا وقوة جديدة حتى الجماع الاخر اذا كان الانسان شديد الرغبة فحلا ما يحتاج الى وضوء هو قوي بالطبع اصلا وعنده القدرة الكاملة ان يأتي باثنين مباشرة من دون ان يتوضأ نسأل الله الكريم من فضله هذا لا لا يشرع له. فاذا اذا هو امر معلق بعلة قد توجد وقد لا توجد وهذا هي طبيعة الممدود. هذه هي طبيعة المندوب طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغى ابغى واحد من يرفع ايده اخطأت ما في مشكلة قال النبي وسلم اه لعمر ابن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ناخذها واحد واحد سمي الله هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ها على طول مباشرة يفيد الوجوب الا بصرف هل ورد صارخ؟ يعني هل ثبت ان النبي اكل وما سمى ها ما بيصارف اذا هذا يفيدنا ان التسمية عند الطعام واجبة. وتأكد هذا الوجوب بان الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه طيب وكل بيمينك هذا امر يجود الوجوب ولا الاستحباب الوجوب ما في صلاة. اذا نقول الاكل باليمين ايش حكمه ها واجب وتأيد هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال لا استطيع ما كان يأكل بشماله قال كل بيمينه قال لا استطيع قال لا استطعت. فما رفع يمينه الا فيه قلة وكذلك ان الشيطان يأكل بشماله طيب وكل مما يليك وكل مما يليك يعني اذا وضع الطعام مو بتروح يا حبيبي على درب جارك لا كل من دربك انت من مالك كانت تنبع الذباب من القصر اه اذا نحمل وكل مما يليك على الوجوب فيما اذا كان الطعام صنفا واحدا واما اذا كان اصناف متنوعة فانه يحمد على التشافيه. يعني مثلا لو قدم طبق فاكهة ما حطوا عندي انا الا البرتقال لكن التفاح والكيوي والمنجة والزين كله جنب فلاح برتقال انا ملحوق عليه هذا انفات فانه يفوته الى بدل عندي بردان برتقال في البيت وادراك الفاكهة التي تفوت الى غير البدل لكن الاناناس والمنقا هذي اذا فاتت وين بنلقاها فيه لازم نروح نشتريها فاخر البرتقال الى اشعار اخر لامكان تداركه وعليك وفقك الله بالفاكهة التي لا تستطيع ان تجدها في بيتك واضح هذا يا جماعة؟ واما اذا كان الطعام كله ارز خليك تروح تاكل رز اللي جنب رفيقك ايش باحة فاذا كل من ما يليك يحمل على الطعام الذي لا يكون فيه الا صنف واحد طيب توضؤوا من لحوم الابل توظأوا من لحوم الابل هذا امر هل يفيد الوجوب ولا الاستحباب يفيد الوجوب اذ لا صارف له. طيب اوليس من الصوارف كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؟ الجواب لا بان هذا عام وتوظأوا من لحوم الابل خاص والخاص يقضي والخاص يقضي على العام. الامر بالاستنثار والاستنشاق والمضمضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هذا استنشاق ثم لينتفث وفي رواية ومن توظأ فليستنشق وفي حديث لقيط بن صبرة اذا توضأت فمضمض امر بالمضمضة وبالاستنشاق وبالاستنثار واختلف العلماء في احكامها والقول الصحيح ان هذه الثلاثة واجبة من واجبات الوضوء. فالوضوء يجب فيه الاستنشاق والاستنثار والمضمضة لان الاصل ان الامر يفيد الوجوب. القاعدة الثانية النهي يفيد التحريم انا ذكرتها ولا لا؟ انها يفيد التحريم اذا النهي يقال فيهما ضد ضد الامر. فبما ان الامر يفيد الوجوب الا لصارف. فكذلك النهي يفيد التحريم الا لصارف فاي نهي تجده في الكتاب والسنة فاحمله مباشرة على اي شيء على التحريم الا اذا رأيت يا طالب العلم صارفا هذا النهي عن بابه الى الكراهة وهذه من قواعد الاصول الكبرى لان الشريعة اما افعل واما لا تفعل. هل في شريعة شيء ثالث اما افعل او لا تفعل فالاصل في افعل الوجوب الا لصارف للندب والاصل فيه لا تفعل التحريم الا لصارف للكراهة. سمعت الشريعة كذا واضح يا جماعة؟ هذي من القواعد الكبرى في الاصول فان قلت وما الدليل على ان النهي يفيد التحريم؟ اقول خذ قول الله جل وعلا لادم لا تقربا هذه الشجرة. طيب فلما قرباها اكلا منها لما استحق ادم وامه ابونا ادم وام احباء هذه العقوبة ومنها اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة مجمع عليها بين اصحاب الرسل وقد حكى الاجماع القاضي ابو يعلى في العدة في كتاب طيب في نصوص ما العدة اجماع الصحابة فقد اجمع الصحابة على ان النهي يفيد التحريم وعلى ذلك جمل من الفروع ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا لانه جمعة؟ الجواب حرام وما دليل تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يصومن احدكم يوم الجمعة قولي لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام طيب وجه التخريج ان هذا نهي والاصل في النهي التحريم الا لصالح وليس هناك صارف هذا الجواب الصحيح ومن فروعها قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه طيب واختلف العلماء فيها فذهب الجمهور الى كراهة الى الى كراهية هذا الشيء. انه مكروه وذهب الظاهرية ورواية في مذهب الامام احمد الى التحريم الحق مع من يا جماعة مع من قال بالتحريم وليس هناك دليل يدل على ان امساك الذكر حال البول من جملة المكروهات فقط لان هذا نهي والنهي يفيد التحريم الا لصادق وليس هناك صادق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء وكانت الاعراب تسميها العتمة يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها تعتم بحلال الابل طيب النهي عن تسمية العشاء بالعتمة. نهي تحريم ولا نهي كراهة لا ما هي كرهة ذي المرة ليه احسنت لورود صاد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في ها لو يعلمون عليه الصلاة والسلام اثقل الصلاة على المنافق؟ لا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في العتمة انا اطلق عليها العتم اذا هذا النهي نهي كراهة لوجود الصادق فاذا المنهي عنه هو اكثار اطلاق هذا القول حتى يغلب على الاسم الشرعي. ومنها ايضا تسمية الاعراب صلاة المغرب بالعشاء. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم المغرب. قال والاعراب تقول هي العشاء اجمع هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة اجيبوا يا جماعة لما ذكره ايش صارف ايش بعض الروايات العشاء العشائين فاطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم عشاء. فدل ذلك على ان النهي ليس على اطلاقه. ابن القيم رحمه الله يقول وان انما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الاطلاقين حتى لا تهجر الاسماء الشرعية باسماء في اسماء محدثة فاذا لا بد ان نحافظ على الاسماء الشرعية ولا نرظى طيب ومنها النهي عن الشرب قائما والخلاصة ان ان كل حديث في النهي عن الشرب قائما فهو ضعيف. حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الشرب قائما هذا ما صح وانما في ذلك اه قول عائشة ما كان يبول الا جالسا فاذا هذا لا نفرغ عليه ولو في الكلام فيه لانه ليس شيء لكن لو صححنا لو لو يعني مع التسليم الجدلي في صحة شيء من هذه المرفوعات فان النهي عن البول قائما ليس على بابه الذي هو التحريم بل هو مكروه لانه مصروف بحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال فبال قائما فبال قائما وعلى ذلك فقصر. وبالمناسبة للعبد الضعيف رسالة في شرح قاعدة الامر بمئة فرع ورسالة اخرى في شرح قاعدة النهي في مئة فرع نعم قال رحمه الله وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. يا سلام يعني يقول الشيخ اذا رتبت الشريعة فضيلة على عمل من الاعمال ولم تأمر به فان هذا العمل مندوب وهذا كثير في الشريعة لان احيانا الشريعة ترتب فضيلة وتأمر بالفعل لكن احيانا ترتب فضيلة ولا تأمر بالفعل فاذا ترتيب الفضيلة بلا امر يدل على من ادلة الندب وهذا مثل قول الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فاذا التفقيه في الدين امر مندوب ان يطمح له الانسان وان يحرص على تحصيله بانه من امور الخير التي وردت فضائلها ولم يأمر ولم يرد الامر بها ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة اذا حضور حلقات العلم هذا من الامور المندوبة المحبوبة الى الله. لكنها ليست من الامور الواجبة التي يأثم الانسان لو تركها ما في لا لان هذا فعل رتب عليه الفضل ولم يأمر به الشارع. اذا الواجب عليك من العلم ها ان تتعلم المقدار الذي تتوقف عليه صحة عقيدتك وعبادتك واما ما زاد على ذلك فهو مستحب في حقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كفالة اليتيم فعل ذكر الشارع فضله ولم يأمر به فيكون مستحبا. واضح هذي واضحة دي ولا يا نجمة؟ مثل قول النبي وسلم من كسا مسلما عن عري كساه الله من خضر الجنة. ومن اطعم مسلما عن جوع اطعمه الله من ثمار الجنة كل هذه افعال ذكرت الشريعة فضائلها ولم تأمر بها. عندي قاعدة تقول كل ما ورد فضله في الشرع بلا امر كل ما ورد فضله في الشرع بلا امر فندب فندب. هذا هو الحكم ها؟ كل ما ورد له فضل في الشرع فندب. طيب يجيني واحد ما افهم وش قلت وقال يا اخي طيب الصلاة ورد لها فضائل كثيرة ورد لها الفضيلة وامر بها والبيت واضح ان شاء الله نعم قال رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا وان يكن مبينا للامر وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر. ما احسنتم اذان البيتان يتكلم الشيخ فيهما عن بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وجماع ذلك ان نقول اعلم رحمنا الله واياك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها انواع انواع الافعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم انواع فالنوع الاول الافعال الجبلية الفطرية البشرية الطبيعية سمها بما شئت مثل الغائط النبي عليه الصلاة والسلام تغوط لانه نبي ولا لانه بشر؟ لانه بشر مثل البول اكرمكم الله هو بال لانه نبي ولا لانه بشر لأنه باش كالقيام والقعود والغائط والذهاب والاياث هذه كلها اعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى فطرته وجبلته وطبيعته ما حكم هذه الافعال انتبهوا انتبهوا لا تكتمون انتبهوا شوي انا سأقولها مرة واحدة والجيد اللي بيصيبها الجيد اللي بيصيدها على طول غائطه وبوله ونومه وقيامه وقعوده هذه من افعال الجبلية. ما حكم هذه الافعال اللي بيلقطها ممتاز لا حكم لها في ذاتها ولكن لها حكم باعتبار نياتها وهيئاتها مين لقطها والله القطها وانت قاعد كذا بديع جدا هيئات باعتبار نياتها وهيئاتها ايش معنى هذا يعني ان الاكل في ذاته لا حكم له هو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب لكن باعتبار نيته وهيئة الاكل ثلاثة اصابع باليمين مسميا ها صار الاكل بهذه الاعتبارات مندوبا. مندوبا بالنية الصالحة ايضا ان تنوي بهذه اللقيمات ان تقيم صلبك حتى تعبد الله جل وعلا النوم في ذات النوم لا حكم له لكن باعتبار نيته الصالحة ان تنوي بنومتك تقوية جسدك على طاعة الله جل وعلا صار عبادة وان تنام على شقك الايمن وان تتوضأ وان تقول اذكار النوم. اذا المباحات هذي ليست عبادات في ذواتها. ولكنها عبادات باعتبار نياتها هيئاتها ايش معنى كلمة هيئاتها صفاته. طيب الغائط الغائط لا حكم له بذاته والانسان يقضي حاجته لا شأن نبيه لكن كونه يدخل الى الغائط في اداب ويخرج منه باداب الخلاء اذا صار دخوله عبادة وخروجه عبادة لماذا بهيئته فاذا هذه لا تنظر اليها في ذواتها ولكن انظر الى هيئاتها. انتهينا من القسم الاول عرفنا حكمه؟ عرفنا القاعدة فيه اذا نقول الافعال الجبلية لا حكم لها في ذاتها ولكن لها حكم باعتبار هيئاتها و ونياتها. وصفاتها باعتبار هيئاتها ونياتها نعم احسنت قلت انت واخطأت انا القسم الثاني الافعال التي فعلت من باب الموافقة افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة قومه وانتم تعرفون ان قومه ها قريش فهناك عادات عند قريش في لباسهم في طعامهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لانه نشأ في هذه البيئة فلا ترى ما انه سيتأثر في بعض ببعض هذه العدد ولذلك كان يلبس العمامة من باب موافقة قومه ويلبس القميص والازار من باب موافقة قومه فما حكم هذه الافعال؟ وش القاعدة فيها نقول انتبه هذه الافعال لا ينظر الى اعيانها وانما ينظر الى موافقة القوم فيها هذه الافعال لا ينظر الى اعيانها وانما ينظر الى موافقة عادات القوم فيها يعني ما يجينا واحد يلبس العمامة الان بالعرف السعودي ويقول والله انا اطبق السنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة نقول لا هو لبس العمامة موافقة لعادة قومه فانت عليك ان تستر رأسك بما جرت عادة قومك ان يستروا به. فاذا السنة هنا هي في موافقة القول ليس في في النظر الى عين المستور الرأس به لا تنظر الى عين المستور به. وانما انظر الى عادة قومك ما هي الان هل من عادتنا الان في العرف السعودي لبس البنطال السروال والقميص؟ البنطال والقميص؟ الجواب لا. من عرف الى السعودي لبس الثياب ولا لا طيب ما يجينا واحد يلبس القميص والسراويل ويقول انا والله اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه لبس القميص والسراويل نقول لا هو لبسها موافقة لاعادة قومه فانت اذا اردت حقيقة السنة فالبس ما يلبس قومك فالبس ما يلبس قومك وهذي بعد واظحة ولا هي واضحة القسم الثالث الافعال الخاصة الافعال التي فعلت على وجه الخصوص الافعال التي فعلت على وجه الخصوص يا شيخ سلمان ها مثل الزواج باكثر من اربع ومثل الزواج بلا مهر خالصة لك من دون المؤمنين طيب ما القاعدة في هذه الافعال ها وجوب اعتقاد خصوصيته بها. الافعال الخاصة يجب اعتقاد خصوصيته بها. يعني انها يجب ان نعتقد انها من جملة خصوصياته فلا نتعرض لها نفعل شيئا منها اقتداء به هذه لا يشرع فيها الاقتداء. وانما يشرع فيها ان تعتقد انها من جملة خصوصياته الافعال التي بعدها الافعال التشريعية وهي لب قاعدتنا هذا لب قاعدتنا الافعال التشريعية وهي التي فعلت على انه نبي موب على انه بشر ولا انه من قريش لا. وانما فعلت على انه نبي نسميها الافعال التشريعية مثل الصلاة افعال الصلاة افعال الحج وغيرها من الافعال فما حكم هذه الافعال هذا هو الذي نريد ان نصل اليه. ما حكم هذه الافعال؟ اختلف العلماء في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية. اذا قلنا اختلفوا في فعله فنقصد لا نقصد به الفعل ولا نقصد به الفعل العادي موافقة قومه ولا نقصد به الفعل الخاص وانما نقصد به الافعال التشريعية. والقول الصحيح ان الافعال التشريعية تفيد الندب فقط الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول القول الصحيح ان الافعال التشريعية تفيد الندب فقط الا اذا اقترنت بامر قولي فانها تفيد ما افاد القول فانها تفيد ما افاد القول فانها تبيد ما افاد القوم مثال ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر ولا لا؟ في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر اضطجع على شقه الايمن. اذا اضطجاعه هذا قول ولا فعل ها فعل فعل تشريعي؟ الجواب نعم فعل تشريعي. ماذا يفيد؟ على طول مباشرة عندك القاعدة الافعال التشريعية تفيد الاستحباب الا اذا اقترنت بامر قولي يفيد الوجوب مثال اخر تقبيل الحجر الاسود تقبيل الحجر الاسود فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انه يفيد الاستحباب لانه لم يقترن بامر يفيد الوجوب. واما قوله لتأخذوا عني مناسككم فقد ثبت انه طاف ولم ولم يقبل استلام الركن اليماني فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ الاستحباب؟ الاستحباب. وهكذا في افعال كثيرة جدا نحكم عليها بانها تفيد الندب. لماذا؟ لان القاعدة تقول افعال الشارع للندب الا اذا اقترنت بامر فتفيد ما افاد الامر القول يقول الناظم الاخر وكل فعل المصطفى للندب ان لم يقترن بالفعل امر فاستبن واضحة القاعدة طيب هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قول واجب يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا الى الصلاة. وفي رواية فصلوا. هذا امر. لكن كيفية صلاة شوف هل هي الان معلومة ولا مجهولة معلومة ولا مجهولة الان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فصلوا نقول هي كانت مجهولة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حتى يبين هذا المجمل فاذا افعال صلاة الكسوف افعال تشريعية نعم ولكنها فعلت لبيان قول مجمل وخذوها عندكم قاعدة الفعل الفعل لبيان الاجمال يأخذ حكم القول فاذا كان هذا القول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجود واذا كان هذا القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بين به ايضا يفيد الاستحباب. فاذا الفعل الذي وقع بيانا بمجمل يكون تابعا لهذا المجمل يكون تابعا لهذا المجمل. مثاله مثاله افعال صلاة الكسوف ومنها افعال صلاتك افعال الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم وكان اذا فعل الفعل قال هذا القول فهذا قول مجمل بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فتكون الاصل في افعال الحج المناسك انها للوجوب الا اذا وردت صارف يصرفنا عن الوجوب لماذا وانت تقول افعال الشارع للندب؟ نقول لا لا. الافعال المجردة عن الاوامر القولية لكن الان هذا الفعل مقرون بامر قولي مجمل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا بهذا الفعل هذا القول المجمل فيكون تابعا له قال النبي صلى الله عليه يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم ايش مصلى والعلماء يقولون ان ركعتي الطواف من جملة السنن وليست من من جملة الواجبات. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لكن كيف نتخذ منه مصلى؟ هذا مجمل. فجاء النبي وسلم يفعل ركعتين ها الطواف حتى يبين لنا هذا القول المجمل طيب هذا القول المجمل يفيد الاستحباب؟ اذا الفعل الذي حصل به البيان في ذي الاستحباب اذا الفعل الذي بين به المجمل يكون تابعا للمجمل ان كان المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب وان كان المجمل يفيد الاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد ايضا يفيد الاستحباب صارت افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الاقسام افعال فطرية جبلية طبيعية. وعرفنا حكمها اثنين افعال فعلها من باب موافقة عادات القوم وعرفنا حكمه. ثلاثة افعال خاصة وعرفنا حكمها خمسة افعال تشريعية افعال تشريعية فهذه الاصل فيها الاستحباب. خمسة الافعال التي بينت بها المجملات. الافعال التي بين بها المجمل فيكون هذا الفعل تابعا للمجمل ولذلك يقول الشيخ يقول وكل فعل للنبي جرد عن امره عن امره ها؟ وكل فعل اه وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا يعني ان الافعال المجردة عن اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانها تفيد الندم طيب ثم البيت اللي بعده بين لك حكم الفعل اذا كان مقرونا بايش بامر انه تابع لذلك الامر فقال وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر فان كان الامر القولي فان كان ذلك الامر القولي يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب. واما اذا كان الامر القوي يفيد الاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الاستحباب يد الاستحباب فيها مثال افعال الصلاة افعاله صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها واجبة لانها بين بها امر قولي في قوله اقيموا الصلاة. والفعل تابع للقول طيب افعال الحج واجبة انها مقرونة بماذا طيب الا اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ورد انه صلى ركعتين قبل المغرب قبل المغرب طيب صلاته للركعتين هذه بيان لقوله صلوا قبل المغرب فما حكم فعله هذا الندب لماذا لان اصلا الامر في قوله صلوا ما يفيد الوجوب يفيد الندب والفعل يتبع القول الفعل يتبع القول واضحة اشوف عيونكم فيها نوع من شوي لكن ترى نعام اسيدي قال رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. ما يحتاج لها يعني عفوا قبل ان نبدأ في هذه القاعدة بقاعدة يسيرة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الاصل في افعال النبي وسلم التشريع الا اذا وردت القرينة الصادقة الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التجريح وهذه قاعدة طيبة جدا يا اخوان وهذي قاعدة طيبة جدا الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بمعنى ان كل فعل اختلفنا فيه هل هو للتشريع ولا خاص؟ ها لكن اما في حالة وهي فيما اذا خاف على نفسه من الزنا ولم يجد مهر حرة قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر ولا ولا فعله موافقة لعادات قومه ولا فعلا جبليا طبيعيا فاننا مباشرة نحمل هذا الفعل على انه فعل تشريعي حتى يأتينا الدليل الدال على اخراجه عن هذا الموضوع لان الله بعثه لنا وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا هو اسوة لنا في اقواله واسوة لنا في افعاله واسوة لنا في تركه وتقريراته ولذلك اختلف العلماء ايها الاخوان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمل من الافعال هل فعلها من باب الموافقة ولا فعلها من باب العبادة يجي طالب العلم يقول لا لا الاصل فيها انها تعبد انتوا ياللي تدعون انها خارجة عن التعبد لابد تأتوني بدليل مثل الذهاب للعيد من طريق والرجوع من طريق. اختلف التفسير تفسيرات اهل العلم فيه اختلف التفسيرات اهل العلم هل هو فعل تعبدي يعني يسني؟ يصير هذا من سنن العيد من من جملة سنن العيد؟ ولا فعل فعله من باب الموافقة باب الموافقة يعني من غير قصد قل اه اي فعل شككنا فيه فنرده الى الاصل وهو ان الاصل في افعاله التشريع فالقول الصحيح انه يراد به التشريع التشريح نعم طيب اتخاذ الشعر واكرامه ودهنه وترجيله هذه افعال من النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلها لان لان قومه كانوا يربون شعورهم؟ العادة المضطردة تربية الشعور ففعلها من باب موافقة عادات القوم ولا اتخذها من باب السنية يعني من باب اننا نتأسى به اختلفت كلمة اهل العلم وبما ان الشك حصل فان كل امر مشكوك فيه فنرده الى ايش الى اصله وهو ان اتخاذ الشعر ودهنه وترجيله واكرامه فعل من افعال النبي وسلم والاصل في افعاله التشريع فيكون اتخاذ الشعر واكرامه ودهنه وترجيله من باب من باب السنن من باب السنن بل في سنن ابي داود بسند لا بأس به من حديث ابي هريرة من كان له شعر فليكرمه وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هذه الافعال للامة مثل عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وترجلي تمشيط الشعر وبجاني كله وفي حديث انس كان شعر النبي وسلم يضرب بين منكبيه هذا من من الخلف طيب ومن الجوانب؟ كان الى شحمة اذنيه فحرصهم على هذه نقول دليل على انهم كانوا يفهمون ان هذه الافعال كانت من باب التشريع المهم حتى لو ما نقلوا الفعل اذا دار بين كونه تشريعا او شيء اخر فالاصل اننا نحمله على التشريع واضح هذا؟ لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وادفع خفيف الظررين بالاخف. القاعدة اللي قبل شوي وقدم الاعلى وقدم الاعلى لدى التزاحم وفي صالح والعكس في المظالم هذه قاعدته قاعدتان ويا جماعة اسمحوا لي اقدم عنها بمقدمة خفيفة وهي ان الشريعة اصلا امرتك ان تحصل المصالح كلها متى ما استطعت ان تستجمع من المصالح استجمع لا لا تقصر على عمر جمع مصالح جعلك تجمع مئة مصلحة في وقت واحد الشريعة ما تقول لك شيء الا تمدحك وتثني عليك لكن احيانا تتعارض المصالح ما يقدر العبد الا يجمع بعضها بس فاي مصلحة يتجه لها قلبه؟ قالوا اذا تعارضت المصالح فيقدم الاعلى يعني انظر الى اعلى المصلحتين فخذها واتركها اللي اسفله هذا في المصالح طيب في باب المفاسد الاصل ان العبد يترك المفاسد كلها لا تقدموا ولا على اي مفسدة لكن احيانا تتعارض المفاسد في حق العبد لابد يقع في واحد فهنا نقول اختر ايش ادنى المفسدتين. اذا القاعدة تقول يحصل اعلى المصلحتين انتبه بتفويت ادناهما ها ويراعى اعلى المفسدتين بارتكاب اخفهما سهلة واضحة ما يحتاج لها شي يراعى يراعى اعلى المصلحتين بماذا بتفويت ادناهما في المصالح في المفاسد يا ابو حمد ويراعى اعلى المفسدتين بماذا بارتكاب اخفهما يعني في باب المصالح افعل المصلحة العظمى بتفويت الدنيا وفي باب المفاسد راعي راعي المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى وهذا شيء عظيم ترى في الادلة وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء لان الشريعة جاءت لتقرير المصالح وايش وتكميلها ومن تكميلها ان ترتكب ان تفعل اعلى المصلحتين وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها ومن تقليل المفاسد ان ترتكب ادنى الفسادين وعلى ذلك قول الله جل وعلا عن هارون شوفوا كيف هذه الاية نمر عليها كثيرا وما نستشعرها قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري طيب وجالس بين قوم كفار الان كفروا اتخذوا العجل هؤلاء ارتدوا على اعقابهم ما منعك اذ رأيتهم ضلوا باتخاذهم العجل يعني الا تتبعني خروجك يا هارون منهم فيه مصلحة يخشى عليك بينهم قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل انتبهوا لهذا يا جماعة اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فاذا وجود انتبه وجوده بينه في مفسدة ولكن هارون ارتكب هذه المفسدة خشية من الوقوع في مفسدة عظمى وهي ان يزداد تفرقهم وتشتتهم وتيههم وضلالهم فلا جرم ان العالم في البلد له نوره وله هدايته وله توجيه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن لو خلت العالم من البلد ها يعني تجرأ اهل البلد على الذنوب والمعاصي فالشاهد ان بقاء هارون فيه مفسدة بينهم لكنه ارتكبها دفعا لتلك المفسدة العظمى فهذا دليل على انه اذا تعارض مفسدتان ها روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما. وكذلك يقال في المصلحتين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عظوا بغير علم. سبنا لالهتهم مصلحة انتبه تركهم لسد الهنا مصلحة فهما مصلحتان ان سببنا الهتهم فوتنا المصلحة العليا وهي تركهم لالهنا جل وعلا وان تركنا المصلحة الصغرى وهي سبنا لاليتهم سوف نحصل في هذا الترك مصلحة عظمى وهي انهم يتركون سب الى هنا وهذا واضح جدا ولا يحتاج يعني كبير ولذلك ايضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها واطالة الصلاة في مصلحة. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي. يعني اترك هذه المصلحة لعلمي من شدة وزر امه عليها ومخافة ان تفتن امه. يعني محافظة على خشوعها الذي لا بدل له محافظة على خشوعها الذي لا بدل له وعلى ذلك فروع النافلة النافلة مصلحة ولا لا يا جماعة صلاة النافلة مصلحة ولا لا؟ لكن ما حكم النافلة في وقت النهي هجمة ما تجوز النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النافلة في وقت النهي. نشوف الان ترك النافلة فيه مفسدة مشابهة المشركين هي مفسدة ايهما اعظم تابعة المشركين فنترك النافلة مع انها مفسدة في حق الانسان كون الانسان ينهى عن الصلاة في وقت من لكن ارتكبت الشريعة هذه المفسدة دفعا لتلك المفسدة العظمى وهي موافقة المشركين طيب نقلبها نحطها في المصلحتين صلاة النافلة مصلحة وترك مشابهة المشركين مصلحة ايهما اعظم؟ مصلحة نافلة ركعتين ولا مصلحة ترك مشابهة المشركين؟ فاذا تعرضت مصلحتان فراعينا العليا بتفويت تفويت الدنيا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ها فلا صلاة الا المكتوبة. فنهاك عن التنفل في وقت اقامة الصلاة لان الصلاة الفريضة مصلحتها اعظم من هذه النافذة فاذا اقيمت الصلاة فاقطع ما انت فيه من النافلة الا اذا كنت ستتم النافلة قبل تكبيرة الاحرام للامام لان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام اهم من اكمال هذه النافلة فاذا كنت سوف تتمها سريعة قبل تكبيرة الاحرام فالحمد لله والا فاقطعها فان مصلحة ما اقيم اعظم من المصلحة التي ترجع تعرف يحقق مصلحته ففوت الدنيا ايش تحصيلا للكبرى هذي شريعتنا هكذا ومنها ايضا آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الامام مسلم من حديث لا لا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة تبدأ بايش في العشاء وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لحضرة الطعام لم نجمة الان عندنا مصلحتان او مفسدتان ترى شوفوا يا جماعة كل فرع يتخرج على قاعدة المفسدتين هو بعينه يتخرج على قاعدة المصلحتين بس بعكس الكلام هذا هنا الان الان حضور صلاة الجماعة من اولها اليس مصلحة ليه يا جماعة لكن مراعاة خشوع القلب وعدم التفكير في الطعام مصلحة ايضا ولا لا ايهما اعظم حضور صلاة الجماعة؟ فتدرك الجماعة فيفوتك الخشوع ولا تفوت الجماعة بحضور الخشوع لجرم ان هذا لب الصلاة وعندكم دائما يا جماعة قاعدة مفيدة بس انها طبعا لازم نطول فيها وهي انه اذا تعارظت فظيلتان للعبادة انتبه احدهما تتعلق بذات العبادة والاخرى تتعلق بمكان العبادة بامر خارج عن العبادة بامر خارج ذات العبادة فدائما قدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة فالفظيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفظيلة المتعلقة بمكانها الان صلاة الجماعة الجماعة للصلاة ليست من ذات الصلاة الا ان الانسان لو صلى بدون جماعة صحت صلاته فاذا الجماعة واجبة ها للصلاة لكن الخشوع من الامور المطلوبة في الصلاة في الصلاة فاذا الخشوع في ذات الصلاة الجماعة متعلقة بمكان الصلاة فاذا اذا تعارض حضور الجماعة مع خشوع القلب فلا جرم انك تقدم مصلحة الخشوع اتأكل حتى تبرد قرارة جوعك ثم تحضر الجماعة ولذلك كان ابن عمر يوضع له الطعام فلا يأتيه حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ولا يعجل حتى يفرغ منع المرأة من حضور المسجد يا جماعة اذا كانت متطيبة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن حضور المسجد. طيب يا اخوان اسألكم بالله حضورها للمسجد للصلاة مع المسلمين. هذا فيه مصلحة ولا لا مصلحة ولا لا لكن صلاتها في بيتها مع مصلحة امن الفتنة مع امن الفتنة امن الفتنة مصلحة فالشريعة ما نظرت الى الى تلك المصلحة التي هي صلاتها في المسجد بل عطلتها عن تلك المصلحة اذا كانت متطيبة تحصيلا لاعلى المصلحتين وهو امن الفتنة وعدم فتنتان الرجال بها وتصلح تفرعها ايضا على المفسدتين وهكذا المهم اذا تعارض مفسدتان روعي اعلاهما في ارتكاب اخفهما لا تروح للعالية لا انتبه ارتكب الخبيث واذا تعارض مصلحتان رح للعالية وارتكبها تروح للخفيفة وتخلي العالية هذا مو من العاقل في شيء هذا ليس من العقل في شيء ولذلك حتى في حياتنا الدارجة الان لو اصيب انسان في بطنه باسهال. فقيل له ولا الطبيب مدحت ممتاز جدا في هذا في هذا ها؟ والثاني قال الطبيب حق الجار كله مبني على رفع الضرر لا يوصل منك ظررا على جارك ولا يصل من جارك ظرر عليك فاي جار يحدث في ملكه ملكه شيء يضر بجاره فالواجب ازالة هذا الضرر مصطفى جيد بس انها فانت الان عندك مصلحة طبيبان بيعالجونك. فدائما الناس يختارون لانفسهم الاعلى لان الان نريد ان نحقق لنفسه مصلحة من يجمع بل حتى في انواع الطعام انواع الطعام بعض الناس ما شاء الله قلبه حي في الطعام مو مثل لا يدق ويدرس ويخلي الخضرة الخضرة انفع من الرز الان الاشياء الخضروات النباتية انفع لجسدك واكمل عائدة من من هذا الارظ لكن انه على طول هذي طفت العيون بالرز والتفت لها الخضرة مع ان الخضرة انفع لك. لكن في بعض الناس ما شاء الله ذبحها اول ما ياكل ها ياكل ما فيه مصلحة عظمى هذا هو المطلوب في الانسان حتى في حياته اليومية في حياته اليومية قال رحمه الله ازيد امثلة منها لو ان الجنين في بطن امه ها لو ان بقاء الجنين في بطن امه خطر على حياة امي بعض الحريم اذا حملت تصاب بمرض ما دام الجنين في بطنها ترى يمكن تموت المرأة لابد ان يسقط الجنين عندنا مفسدة ثانية الان ما هي مفسدة مفسدتان متحققتان الاولى هلاك الام الثانية موت الجنين ايهما اعظم موت الام لان الجنين انتبه لا ينتج اصله اما الاصل فينتج فرعه اذا مات وغير الجميع لكن الام اذا ماتت هذا الاصل وين من عوظة منه واضح ولا لا قال رحمه الله الحجر الصحي الحجر الصحي على اصحاب الامراض المعدية اصحاب الايدز فيروس الكبد الوبائي بعض الامراض المعدية نحجر عليهم ولا لا؟ مع ان في مفسدة عليهم مساكين نحرمهم من امهاتهم وبياتهم نحزر على انفس حجرة في المستشفى ممنوع الخروج منها وممنوع الزيارة هذا فيه مفسدة عليهم ولا لا يا جماعة لكننا نرتكب تلك المفسدة دفعا لايش يا جماعة دفعا لمفسدة اعظم وهي انتشار هذا المرض في البلد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث في الطاعون اذا سمعتم به بارض ها فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا حجر صحي هذا اصل في الحجر الصحي نكاح الامل اصل فيه التحريم. الحر ما يجوز يتزوج امر مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال ذلك لمن خشي العنتة منكم. اذا اشترط الله شرطين للنكاح الان ان لا يجد الانسان مهر حرة. الشرط الثاني ان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا فنكاح الامة اليس به مفسدة فيه مفسدة نعم نكاح الامة فيه مفسدة وهو استرقاق ولدها وعبودية ولدها هذي لكننا نرتكب تلك المفسدة الصغرى من اجل دفع مفسدة كبرى وهي وقوع هذا الرجل في الزنا وقوع هذا الرجل في الزنا ماشي قال رحمه الله وادفع خفيف الضررين وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. وهذه ايضا فرع عن القاعدة السابقة ولكننا نبينها من اساسها وهي ان الشيخ يتكلم الان عن قاعدة كبرى من قواعد الفقه تقول الضرر يزال وفي عبارة اخرى نقول فيها لا ضرر ولا ضرار لا ضرر يعني ليس لك الحق ان توصل الضرر لغيرك ولا ضرار يعني ليس لغيرك الحق ان يوصل الضرر لك فالشريعة لا ترضى بالضرر منك على غيرك. ولا ترضى بالضرر من غيرك عليك. فلا ضرر ولا ضرار واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار فهذه جمعت بين التأصيل والاستدلال. وهذه نادر في القواعد هذا في القواعد ان تكون نفس القاعدة هي نفس الالفاظ التي يدل عليها الحديث فاذا الضرر منتف في الشريعة. يقول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ويقول الله جل وعلا والله جل وعلا في شأن المطلقة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا كل ظرر عليك فالشريعة ترفعه وكل ضرر منك على غيرك فالشريعة ترفعه وعلى ذلك جمل من الفروع باب الشفعة في الفقه الاسلامي انما اصل تقريره لرفع الضرر باب الشفعة وهي انتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بالعوض ما الضرر اللي في السفعة الذي ترفع الشفعة وهو انه ربما انا رضيت بشراء هذه الارض لان شريكي واحد من الزملا. لكن وهذا من واحد من زميلي هذا سيبيعها لواحد اعوذ بالله ما يتجاور ولا يتقارب فانا لي الحق الشفعة عند القاضي ان يكون انا اول المشترين حتى وان كان زميلي لا يرضى ما نشاء فيه بنفس العوظ الذي انتقلت من زميلي الى هذا الرجل باب يشوف عالمشروع لدفع الظرر لدفع الظرر ومنها حقوق الجار باب حقوق الجار كالذي يحدث نافذة تطل على فناء جاره يغلق هذه النافذة او شجرة تؤذي جاره بكثرة الاوراق المتساقطة فيها تقلع هذه الشجرة ما فيه ولذلك حقوق الجار مبنية على ثلاثة اركان ثلاثة اركان اول شيء بذل الندى ها كف الاذى طلاقة الوجه هذي حقوق الجيران بذل الندى يعني خيرك واصل الى جارك خير الفعل الحسي والمعنوي. كف الاذى كف الاذى الحسي والمعنوي كف الاذى هو الذي يدخل تحت قاعدتنا في قول لا ظرر ولا ظرار. كف الاذى عن جارك والنبي عليه الصلاة والسلام المسلم ها من سلم المسلمون من لسانه من لسانه ويديه منها باب الخيار في الشريعة خيار المجلس وخيار الغبن تعرفونها؟ خيار المجلس وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار الخلف في الصفة وخيار الخلف في التخبير بالثمن خيارات واجدة خيار العين اصله تشريع باب الخيار رفع الظرر على المتعاقدين اصل التشريع باب الخيار رفع الظرر عن المتعاقدين خيار العيب لماذا قررت الشريعة خيار العلم؟ لانه لان لو اكتشفت عيبا في السلعة ولا لحق الارجاع صار علي لكن الشريعة اذا اكتشفت عيبا لك الحق ان تسترد شيئا من مالك بقدر هذا العيب او ترد السلعة كلها ابد باب الخيار هذا كلهم يفر على هذه القاعدة باب الحجر كل شوفوا يا جماعة باب الحجر على بنوعيه سواء حجر على المفلس او الحجر على الصغير والمجنون السفيه كله من باب رفع الضرر لماذا؟ لان هذا المفلس الذي يأخذ اموال الناس ويلعب فيها واصحاب الديون مساكن يطالبونا لكن لو انه مع طول الزمان زالت اوصاف النجاسة عاد الى حكمه الاول وهو الطهور لاننا حكمنا عليه بالنجاسة لعلة فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم معها ارتفع الحكم معها ودايرا ان الدولة ما هي مطالبته بشيء ابدا هذا يلعب في اموال الناس في ظرر كبير على الغرماء لكنه يدري انها انتبه ترى اذا ما سددته ابلست سوف نحجر على بقية مالك ثم نبيعه قصرا عنك من وراء انفك نسدد غرماء اذا باب الحجر مشروع ها رفعا للظرر عن الغرماء طيب الحجر على على السفيه والمجنون؟ رفع الظرر عنهم لان لو اعطينا سفيه امواله ويتصرف فيها كان ضيعها ثم يرجع الظرر عليه لو اعطينا الصغير امواله يتصرف فيها كان ضيعها صار فقير قال لي ترضي الناس واما المجنون فهذا لا جرم انه لا يتصرف بشيء من ماله بالاجماع اصلا انه ظرر فاذا الحجر بنوعيه كله مشروع من باب رفع كله مشروع من باب رفع الضرر بل ان الحجر حتى موب عالمفلس بل الحجر على المتطبب الجاهل كما قاله الاصوليون الفقهاء يقول اذا صار في متطبب جاهل يلعب في صحة الناس هذا وش سوى به يحجر عليه يحبس يمنع يمنع منعا باتا محافظة على صحة الناس. رفعا للضرر عن الناس. وهكذا اذا والله الشريعة لا ترضى باي ضرر لا ضرر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار لكن انتبهوا لنقطة مهمة وهي الضرر الابتدائي لا الجزاء يعني مثل رجم السارق قطع يد السارق فيه ظرر ولا لا؟ لكنه ضرر جزائي الله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذي ظرر انت صفعتني انا اصفعك لكن صفعتي لك ليست ضرارا ابتدائيا وانما ضرار جزائي فاذا الضرر المنتفي في الشريعة هو ظرر التسلط الابتدائي توصل للظرر ابتداء من غير سبب وانا اوصل لك الضرر ابتداء من غير سبب هذا هو المحرم رجم الزاني بالحجارة يا اخوان فيه ظرر عليه ولا لا لكنه ظرر جزائي فانتبهوا لهذا فرقوا بين هذا وهذا وهنا قواعد مخرجة على هذه القاعدة الكبرى العظيمة الظرر يزال القاعدة الاولى الظرر لا يزال بالظرر الظرر لا يزال بالضرر يعني يا شيخ فيصل الاصل اننا نزيل الضرر بدون ضرر اذا امكننا ايها الاحبة ان نبعد الظرر من غير ظرر اخر ها فهذا هو الواجب علينا مثال بسيط لو ان جارك فتح نافذة على فنائك هذا فيه ظرر عليك ولا لا الواجب علينا ان نزيل هذا الضرر طيب الان اخترعوا ان هناك شيئا يحجب الرؤية ولا يحجب ضوء الشمس ولا الهواء فاذا هنا نكون قد ازلنا الظرر من غير اقفال النافذة تماما على الجار ايضا فاذا امكننا ان نزيل هذا الظرر بقطعة من الحديد توضع امام النافذة بحيث ان الانسان ما يستطيع ينظر لا يمينا ولا شمالا لكنها لا تحجب ضوء الشمس ولا دخول الهواء فحينئذ هذا هذا هو المقصود من النافذة اصلا دخول الشمس وتهوئة البيت اذا نحن ازلنا الضرر بدون ها بدون ضرر لو ان هناك رجلا معاكس يعاكس نساء المسلمين ولكن الله جعل في جوفه قلبا لينا متذكر. فهذا اللي هو عكس المسلمين ما يحتاج انا ناخذ عليه التعاقدات ونضره في نفسه او نفضحه او او نسجنه او نرفعه للقضاء اذا كان سوف ينزجر عن هذه المعصية وهذا الضرر بالنصيحة والتوجيه وين كف الحمد لله اذا نزيل الضرر بدون ظرر بالجيب ولا نركبه ليش يا اخي ما دام انه سوف يستجيب وتنتهي القضية تنتهي بس موب يتلاعب بنا اتنتهي القضية بدون اي ضرر؟ الحمد لله رب مقصود انتباه هذا الظرر ليس المقصود تعذيب هذا الرجل في السجن قال في فضيحته امام الناس صح ولا لا يا جماعة هذا هو ديننا. فاذا اذا امكننا ان نزيل الضرر بلا ضرر فهذا هو هذا هو الواجب. طيب ما امكننا ننتقل للقاعدة الثانية الضرر الاشد ها يدفع بالضرر الاخف الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف هذا فيما اذا لو لم يمكننا ازالة الضرر الا بضرر اخر فاذا ندفع اعلى الضررين باخفهما. ولذلك قال شيخ وادفع خفيف الضرر وادفع خفيف اه عندكم اقرقر لا لا وادفع ثقيل الضررين انا ادفع الخفيف بالاخف اه اه عفوا ادفع وادفع وادفع ماشي اذا بماء فيها خفيف واخف هذا طيب. لكن اللي في بعض النسخ وادفع ثقيل الضررين بالاخف واظنها الظاهر نسختان ادفع ثقيل الضررين بالاخف وهي نفس المفسدتان المتعارضتان يا جماعة تذكرون شرحنا قبل قليل؟ اذا تعرض مفسدتان هي بنفسها بنفس الكلام والادلة والتفريع نفسها لا تختلف ولذلك اذا تعارض مرظان احدهما اعلى من الاخر فندفع ثقيل الضررين بالاخر مثاله مشروعية القصاص معنى القصاص فيه ظرر لكننا ندفع به ظررا اعظم اذ لو لم يشرع القصاص لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة فنحن نقدم على القصاص مع ان فيه ضرر الا اننا ندفع به ضرر الانتقام وهو ضرر اعظم ومنها كذلك مشروعية رمي الكفار المتفرسين بقوم مسلمين لو هجم علينا الكفار وقد وضعوا في الصفوف الامامية اناس من ربعنا مسلمون مو مشكلة هذي رمينا الكفار بتصيب المسلمين وان تركناهم سوف يهجم الكفار على بلاد المسلمين فحينئذ ندفع ثقيل الظررين باخفهما فنرمي بقصد الكفار فان اصاب احد المسلمين فهذا قد اصيب بالتبع لا بالقصد الاول وادفع خفيف الضررين بالاخف ثم قال وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هي قولنا اذا تعارض مصلحة فلا داعي فلا داعي لشرعها نعم قال رحمه الله ان يجتمع مع مبيح ما منع ما منع فقدما منع منير عندكم في نسختكم ما منع بالتشكيل كذا؟ ايه ما عندي ما منع ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. الذي منع هذه قاعدة تقول اذا اجتمع الحلال بالحرام غلب جانب الحرام اذا اجتمع الحلال بالحرام واللي باجانب الحرام واضح يا شيخ مصطفى الاعيان اما ان تكون حلالا لا خلطة فيها واما ان تكون حراما لا خلطة فيها لكن احيانا هناك اعيان يختلط فيها الحلال بالحرام فتأتي الشريعة وتقول اي عين اختلط حلها بحرمتها فاتركها من باب تغليب جانب ايش الحظر وعلى ذلك ادلة وعلى ذلك ادلة منها يا اخوان حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه انتبهوا يا جماعة يقول بعثني النبي صلى بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فقتلته الان انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الانكار الغليظ الشديد المعروف لديكم الان هذا الرجل هذا الرجل اللي اسلم تنعى في حقه امران احدهما يوجب قتله والاخر يوجب عصمة دمه يوجب قتله حل قتله والثاني يحرم قتله. اذا اجتمع فيهم محل ومبيح. حاضر ومبيح هنا يقول لا اله الا الله صار معصوم الدم اذا دمعه حرام وكونه قالها خوفا من السلاح او نفاقا هذا ما هذا يبيح دمه لانه لا يزال كافر اسامة رضي الله عنه غلب جانب التحليل على جانب التحريم فقتله فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يحق لك ان تقتل كيف تفعل بلا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قال خوفا من السلاح. قالت كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة مشكلة هذي والله كلفة كبيرة ومنها ايضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان رجلا صيادا فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل انتبه. قال فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانما سميت على كلبك اذا هذا الصيد الذي اجتمع فيه كلبان احدهما لي والثاني ما ادري من وين جاء انا سميت على كلبي لكن ما ادري من الذي صاد الصيد الصيد مات بسبب عظة اي كلب فاذا هذا الصيد اجتمع فيه سبب يحله وهو صيد كلب وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الاخر فاجتمع فيه الحل والحرمة فغلبت الشريعة جانب التحريم وهذا من باب الاحتياط والابرأ للذمة ومن باب تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله وبينهما امور امور ها مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذي من قواعد الشريعة الطيبة وعلى ذلك جمل من الفروع لو اشتبهت اخته باجنبيات فما المشروع في هذه الحالة ها اذا اشتبهت اخته باجنبيات من الرضاعة يعني اشتبهت في اجنبيات وهنا يحرم تلك الاجنبيات. طبعا اذا كنا محصورات اما الاجنبيات في الكرة الارضية كلها لا يا اخي لو اشتبهت ميتة بمذكاة كيف تشتبه الميتة بالمذكاة يعني ان يأتي وثني فيذبح شاة ذبيحته حلال ولا حرام الوثني مو بعد الكتابي الوثني حرام اذا ذبيحته ميتة جاء في نفس الوقت مسلم وذبح ذبيحة شاة اخرى بجوارها ذبيحة المسلم حلال وذبيحة الوثني حرام ولا ندري عن الذبيحتين اي الذبيحتين تولاها الوثني او المسلم. اشتبهت هذه الميتة بالمذكاة اه المشروع عندنا في حقنا ايش اه ترك الجميع المشروع في حقنا ترك الجميع. ولذلك ما حكم البغل ايها الاخوان البغل هل يحل اكله الجواب لا الحق في البغل حرمة اكله. لم؟ لان البغل متولد من من الخيل ومن الحمار فكونه متولدا من الحمار الاهلي هذا يوجب تحريمه وكونه متولدا من الخيل هذا يوجب حله لان الخيل حلال فاجتمع في البخل فاجتمع في البغل ما يحله وما يحرمه. واذا اجتمع مبيح وحاظر غلبنا جانب الحاضر فحرمناه بحيوان اسمه الحيوان البرمائي لان الحيوانات ثلاثة اقسام. حيوانات لا تعيش الا في البر فلو خرجت الى البر لماتت وحيوانات لا تعيش الا في البر فلو دخلت البحر لماتت يعني لو غرقت في الماء ماتت ولكن هناك حيوان كيفه الله جل وعلا ان يعيش في هذا وهذا. يسمونه حيوان برمائي. طيب ميتته ميتة هذا الحيوان حلال ولا حرام اذا نسبناه الى كونه حيوانا مائيا صارت ميتته حلال لان السمك ميتته حلال. احل لكم صيد البحر وطعامه صيد البحر ما صكموه وطعامهما جزر عنه طيب وكونه ينسب الى البر فيكون حراما مثل التمساح مثل الضفدع هذي حيوانات برمائية فهذه اجتمع فيها سبب يبيحها وسبب يحرمها فنغلب حينئذ جانب فنغرب حينئذ جاري بالتحريم واضح يا جماعة واضح موب واظح؟ وش العيد التمساح حلال ولا حرام ها حلال ولا حرام يا شيخنا ايه ايه لو لو مات حتى انفه حرام لا يجوز اكله ومن اهل العلم من قال اصلا انه حرام لانه من ذوات الانياب البرية من ذوات الانواب البرية فيه حديث عندنا ترى في ذهني وهو ان سعد ابن ابي وقاص اختصم هو وعتبة ابن زمعة ها بغلام فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله انه اخي انه ابن اخي انظر الى شبهه بي يا رسول الله باخي هذا البزير هذا مولود على فراش جارية اعتصم فيه رجلان فسعد بن ابي وقاص يدعيه ويقول انه شبيه باخي هذا هذا شبيه باخي. وعتبة ابن زمعة يقول لا يا رسول الله هذا الولد ولد من جارية ابي من جارية ابي زمعة ابوهم زمعة يقول جاريته هي اللي جابت ذا الوليد وانتم تعرفون ان في السابق كانت الجواري ربما واحد عادي يعني كارثة واحد زملاء هذا يدعي بانه شبيه بابن اخيه يا اخي وهذا يدعي انه ولد على فراش ابيه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوليد فرأى فيه شبها كبيرا جدا بما يعني تصحح دعوة سعد ولا لا يا جماعة لكن فيه بينة كبرى وهي الفراش فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن انتبه لما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الولد اخا لعتبة ابن زمعة اذا يكون هو اخا لسودة بنت زمعة ولا لاخوها قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة ليه؟ لان هذه العين وهو الطفل اجتمع فيه مبيح وحاضر كونه ولد على الفراش هذا يجعل سوده تكشف لانه اخوها لكن كونه يشبه اخو سعد هذا يجعله اجنبيا فمن باب الاحتياط غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب ايش الحرام آآ احتياطا للاعراض فقال احتجبي منه يا سوداء مدري وظحت هذي ولا ما وظحت خلاص قفلتوا مرة انتم بزير تناسب فيه اثنين هالبزير ذا يشبه واحد منهم بس المشكلة ان ذا البزير مولود على فراش رجل اخر نغلب جانب الشبه ولا جانب الفراش الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا سودة هالولد اخوس ما في كلام لان تغليبا لجانب الافراك لكن من باب الاحتياط احتجبي منه لان في شبه كبير بايش الرجل الاخر تغليبا لجانب الحظر كل حكم فلعلة فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع. هذه قاعدة عظيمة في الاصول وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وذلك ان الاصل في الاحكام التعليم الاصل في الاحكام التعليم فبما ان العلة لا تزال موجودة في المحل فاذا الحكم لابد ان يصحبها ومتى ما انتفت هذه العلة فان الحكم مباشرة يرتفع اذا ثبتت العلة يثبت الحكم واذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم ولذلك يقول وكل حكم فلعلة تبع. يعني انه يتبع علته في الوجود وفي العدم فاذا وجدت وجد واذا انتفت انتفى. مثال ذلك نجاسة الماء ان نجاسة الماء حكمية فما دامت اوصاف النجاسة موجودة في هذا الماء فلا فنحن نحكم عليه بانه نجس ومنها ايضا غسل الجمعة له علة ولا ما له علة وهي إزالة الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين لكن رجل مريظ المريظ المريظ الذي لم يحضر الى الجمعة اصلا هل يشرع في حقه الاغتسال الجواب لا لا يشرع في حقه الاغتسال المرأة التي لا يجب عليها حضور الجمعة هل تجب عليها الاغتسال؟ الجواب لا اذا يشرع الاغتسال في حق من سيحضر الى المسجد لان الحكم يدور مع علة وجود وجودا وعدما ولذلك هذا فيه رد على ابن حزم بقوله بانه يشرع غسل الجمعة حتى ولو بعد صلاة الجمعة ان الغسل لليوم ليس للصلاة نقول لا الغسل للصلاة وليس لليوم كما وردت به الاحاديث ومنها كذلك ايضا النجاسة النجاسة عين مستقذرة فاذا وقعت نجاسة على غترتي يا جماعة فانا احكم على هذه البقعة بانها نجسة ما دامت اوصاف النجاسة موجودة لكن اذا ازيلت النجاسة باي مزيل مباح طاهر ها؟ وذلك اوصافها عاد حكم الغترة كما كان. اذا الحكم يدور مع علته وجود وعدم النجاسة موجودة الحكم موجود. النجاسة ارتفعت ارتفع حكمها احكام الحيض احكام الحيض الحيض له احكام حرمة الجماع وغيرها من الاحكام فما دامت الدم فما دام الدم ينزل ها فالاحكام موجودة اذا ارتفع الدم انتبهت الاحكام هذه واضحة بل ان الحجاب حجاب المرأة حجاب المرأة ها يكثر تحجب بهذا الدرس اه المهم هذا حجاب لماذا شرع الحجاب؟ لماذا خوفا من الفتنة خاصة اذا صارت المرأة جميلة لكن لا كبرت صارت من القواعد ولا عاد ان شاء الله منها لو تقعد طول الليل محد التفت لها صارت قاعدة من القواعد انتبهت العلة التي من اجلها شرع تغطية الوجه قال الله الله ها لا حرج ان تكشفي وجهك لكن بشرط غير متبرجة بزينة وان تستمري عليه فهو افضل وان يستعففن خير له. يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبردات نفسها مثلها اما ارتفعت العلة ارتفع الحكم ان شاء الله والغي كل سابق لي رسالة شرحتها في مئة قاعدة في مئة فرع هذه هذه الرسالة هذه قال رحمه الله والغي كل سابق لي سببه لا شرطه فادي الفروق وانتبه هذه قاعدة اشرحها ثم نرجع قراءتها مرة اخرى القاعدة تقول لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب قلها شوي شوي لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب وهذه لا تدخل هذه القاعدة ما تدخل في كل عبادة لانما تدخل في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب اظرب لكم مثالا اضرب لكم مثال اسمعوا يا اخواني المثال قبل ان تكتبوه انسان حلف الا يذهب الى الرياض غدا قال والله لا اذهب للرياض غدا هل يجوز له ان يكفر الان وما يدري غدا هل سيذهب ولا لا لكنه يقول ليش انا احط في ذمتي يمين؟ الا خلني اكفر الحين وارتاح فهل يجوز الكفارة بعد عقد اليمين وقبل المخالفة هذا قاعدتنا هذي وبناء على ذلك فاقول لو ان الانسان اخرج الكفارة قبل الحلف فهذه لا تقع كفارة باجماع العلماء نقول والله شف انا بكفر من الحين يمكن احلف بكرة ولا بعده وتصير ايش الكفارة اذا طلعناها وارتحنا نقول لا لانه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها الان ما بعد حلفت الان ما بعد انعقد السبب طيب حلفت ولم اخالف فهنا انعقد سبب الوجوب وهو اليمين وجدت اليمين لكن ما بعد جاء شرط الوجوب وهو الحنث والمخالفة فهنا يجوز فعل العبادة التي هي الكفارة بعد انعقاد سببها وقبل شرط وجوبها. هنا جائز لكن بعد المخالفة واجب. اذا صارت الكفارة وقت فيه تحرم ووقت فيه تجوز ووقت فيه تجب اما قبل سبب وجوبها فلا تقع كفارة بعد سبب وجوبها وقبل المخالفة جائز بعد المخالفة واجب اذا الكفارة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب. فسبب وجوبها اليمين وشرط وجوبها المخالفة فاذا يجوز الكفارة بعد السبب وقبل شرط الوجوب لان اذا جاء شرط الوجوب صارت واجبة ما فهمنا خذ مثال ثاني في المزلزل جاء فلاح فطعنني بالخنجر طعنة موحية ايش معنى موحية قاتلة فقال فلاح لكن اذا شكلنا عطبنا الرجال ميت ميت واذا مات علي الدية اجا خلني اطلع ديته من الحين وتوه في المستشفى خلني ارتاح منها الان الدية انعقد سبب وجوبها ولا لا وهي الطعنة الموحيدة لكن ما بعد جاء شرط وجوبها وهو زهوق الروح متى تجب الدية في ذمته؟ بالطعنة ولا بخروج الروح ما بعد وجبت في ذمتي ايش يحللها يطلعها من قالوا يجوز له اخراجها لانه انعقد سبب وجوبها سبب الوجوب هو ايش؟ الطعنة القاتلة شرط الوجوب زهوق الروح فاذا لو اخرج الدية قبل طعن احد قال ابى اطلع دي الحين يمكن نعتدي على احد ولا شيء نقول نزل طلعنا ديتك من اول اخراج الدية قبل وجود الطعنة ها ما تقع دية طيب اخراجها بعد الطعنة وقبل زهوق الروح جائز اخراجها بعد زهوق الروح لا جرم انه لا جرم انه واجب الوضوء الوضوء له سبب وجوب وشرط وجوب سبب وجوبه الحدث وشرط وجوبه متى يجب القيام الى الصلاة فاذا احببت فقد انعقد سبب الوجوب في حقك فيجوز لك ان تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. لكن اذا جئت تصلي فهنا انعقد شرط الوجوب فيجب عليك ان ان تصلي. الزكاة الزكاة لها سبب وجوب وشرط وجوب سبب وجوبها ملك النصاب الدراهم اللي عندي نصاب هذا انعقد سبب وجوب الزكاة. لكن هل وجبت عليه بمجرد النصاب باقي شرط ثاني وهو ايش حولان ايوة اولا الحول اولان الحول فاذا اذا ملكت نصابا وقبل حولان الحول يجوز يخرج لي الزكاة يخرج الزكاة ولا لا ان سبب الوجوب موجود سبب الوجوب موجود فاذا يجوز تقديم الزكاة بعد ملك النصاب قبل حولان الحول لكن اذا حال الحول هنا حينئذ يجب عليك وجوبا ان تخرج الزكاة العبادة ها لها ثلاث اشياء اما فعلها قبل سبب وجوبها فعلها قبل سبب وجوبها لا تصح به انتبهوا قبل صبب الوجوب فعلها بعد سبب الوجوب ها جائز مو بواجب جائز لكن فعلها بعد شرط الوجوب واجب ما اتضحت آآ ومنها كذلك الصلاة المجموعة جمع تقديم فان دخول وقت الاولى سبب لوجوب فعل الثانية فيجوز لك ان تجمع العصر مع الظهر لكن اذا دخل وقت العصر صليت العصر فيجب عليك حينئذ ان تصلي صلاة العصر الغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم الا ان تتم. شروطه ومانع منه عدم. هذي قاعدة طيبة عند الفقهاء تقول يقولون العبادات والمعاملات لا تصح الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها العبادات والمعاملات لا تصح الا بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها توفر شروطها وانتفاء موانعها مثل الصلاة الصلاة لها شروط وموانع. فلا تصح صلاتك الا اذا توفر شروطها وانتفاء موانعها اول شيء تقول تسألني تقول اسألني قل هل عندك غلبة ظن قلت نعم يا شيخ عندي غلبة ظن انها اربع قل له اجل كمل خمس وست وسبعين يا شيخ انا خلاص ما دام عندك غلبة ظن لا لا تفكر مثل الزكاة. الزكاة لها شروط وموانع حتى الميراث الميراث له شروط وموانع شروط الميراث يا جماعة النكاح والولاء والنسب هذي اسبابه هذي اسبابه طيب وموانعه القتل واختلاف الدين والرق. فاذا لا لا نوصل الميراث لك الا اذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع. الحج له شروط وموانع بيع له شروط وموانع. اذا العبادات والمعاملات ها ايا كانت لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والمقصود بشروطها شروط الصحة شروط الصحة والمقصود بالموانع موانع الصحة. نحن نتكلم الان عن شروط الصحة وموانع الصحة نعم رحمه الله والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا. هذي قاعدة ايضا طيبة جدا وهي تبرز لك جانبا من التفريق بين باب العبادات وباب المعاملات فباب العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن فغلبت الظن معمول بها في باب العبادات واما باب المعاملات فالمعتبر فيه الحقيقة ونفس الامر يعني مثلا لو بعت ثوبا ظنا مني انه هو ثوبي ثم تبين لي ان الثوب الذي بعته ثوب جاري ليس ثوبي فهنا هل العبرة بغلبة الظن ولا بحقيقة الامر اجمعه بحقيقة الامر وهو ان البيع باطل لانني بعت شيئا لا املكه طيب انا بعته عن غلبة ظن وغلبة الظن كافية. نقول لا لا غلبة الظن كافية في العبادات اما المعاملات فانه لا بد من ها التحقق من الامر تحققا كاملا بعت سيارة فلاح ظنا مني انه سيرظى اذا علم بالبيع ثم لما علم ما رضي فهل الظن الاول معتبر في المعاملات؟ الجواب لا البيع باطل هذا البيع باطل قلت انا يا اخي غلب على ظني انه يبيع انه يرظى نقول لا لا غلبة الظن ما يعمل بها في باب المعاملات العبرة في المعاملات بحقائق الامر. اما في باب العبادات فمن شك هل نعم فمن شك هل اي نعم فمن شكها صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع ويعمل بايش بغلبة ظنه اذا انغلبت الظن في العبادات معتبر واما في العقود فلا تعتبر غلبة الظن قالوا ليه اسمع ليه ذي تبي لها وقفة شوي قالوا لان العبادات حق فيما بين المخلوق وايش يا جماعة والخالق والحقوق فيما بين الخالق والمخلوق مبنية على المسامحة التجاوز والعفو بعظمة فضل الله جل وعلا. فاكتفى الله منك بغلبة الظن. واما المعاملات فهي حقوق فيما بينك وبين المخلوقين. وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وعدم التسامح فاذا لا يكتفى فيها بغلبة الظن والخطأ بل لا بد فيها من حقيقة الامر اليقين فاذا انغلبت الظن غير كافية في باب المعاملات. بل لا بد من اليقين لان العبرة في العقود بحقائق الامور لا بما يغلب لا بما يغلب على الظن لا بما يغلب على الظن واضحة ذي طيب ننتقل منها الى قاعدة كبرى في باب العبادات وهي تقول هذه القاعدة خلصنا انتهينا والله علم لذيذ والله علم لبيب الحقيقة علم لذيذ خاصة اذا كان مفهوما ولا يمل من العلم لكن لكن لا بد ان تعطى النفس بعض الفترات حتى لا يطيبها الضجر اقول بنعمان قاعدة كبرى واللي فيها رسالة مختصرة رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن. تقول هذه القاعدة غلبة الظن كافية في التعبد. غلبة الظن كافية في التعبدات غلبة الظن كافية في التعبدات يعني متى ما غلب على ظنك شيء في باب العبادات فاعمل به تقبل الله منا ومنك ولا شيء عليك فلا يطلب منك في كل عبادة ان تصل الى مرتبة اليقين والقطع لا لان هذا من تكليف ما لا يطاق اذا غلب فاذا انتفى اليقين وعملت بغلبة الظن هذا كافي منك ولله الحمد والمنة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شك احدكم فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب تحري الصواب هو المعنون عنه بقولنا غلبة الظن لأن المسألة عبادة لا وكذلك حديث عائشة تقول ثم يأخذ الماء باصابعه فيخلل به اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء ثلاثة هذا طيب اذا انغلبت الظن كافية في باب التعبدات. في باب التعبدات. وعلى ذلك وعلى ذلك فروع الفرع الاول استقبال القبلة في حق الافاقي البعيد عن الحرم مثل اهل الدلم الان ها هل نحن قريبين من الحرم ولا بعيدون عنه الان يا شيخ علي لو انك كبرت تكبيرة الاحرام واخرجنا خطا مستقيما من رجليك هل نحن نجزم جزما انه سيصطدم في جدار الكعبة يمكن تصير يمين ولا شمال صح ولا لا يا جماعة فاذا الافاقي لا يكلف باصابة عين الكعبة يقينا لا بل يكلف باصابتها غلبة الظن. واذا استقبل الافاقي جهة الكعبة فانه يكون مستقبلا للقبلة المأمور بها شرعا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة فاذا غلب على ظنك ان القبلة هنا فاذا تصلي الى هذه الجهة ولا حرج ولا حرج عليك. غلبة الظن كافية. ومثال اخر رجل ذهب في بحرية واشتبهت عليه الجهات ولا اقولها بالعامية قام به راسه دام به راسه ضيع ادوار ما عاد اعرف وين طريق شمال من وحلت عليه وقت الصلاة وليس عنده الالة في الاجتهاد فحينئذ نقول ها حاول ها شف شف شوف النجوم شوف الدنيا شوف فقال والله قلبي يقول هيك كذا ثم بين قرائنه فنقول صلي الى هذه الجهة لانها غلب على ظنك انها الجهة الصحيحة وغلبة الظن كافية في التعامل لو تبين له باخرة ان الجهة التي استقبلها هي الباطلة جهة اخرى ما في شي فاينما تولوا فثم وجه الله في حديث عامر ابن ربيعة خرجنا في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فقال فنزلت اينما تولوا نعمة عظيمة عظيمة ومنها باب ازالة النجاسات عليك ان تزيل النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها. مهو بلازم تقعد تشمشم راحت ريحتها ولا ما راحت ترى هذي وسوسة وتنطع اغسلها حتى تذهب صفاتها الخارجية ما بطن لا شأن لك به. فاذا باب النجاسات كلهم مبني على غلبة الظن. ولذلك بال اعرابي في المسجد فجاء النبي وسلم بدلو من ماء فشنه عليه هل نقل الرمل هل صب عليه رمل ثاني هل غسله كل هذي تنطعات فقير بعض الناس غير مأمور به يغلب على الظن انك اذا اردت بالماء كفى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذيل المرأة ها يطهره ما بعده فليس من السنة للمرأة اذا مرت على محل نجس ثم مرت على محل طاهر ان تمسك ذيلها فتشم رائحة النجاسة ولا لا؟ لا خلاص هو طاهر حكم حتى ولو بقي شيء من اوصاف النجاسة فيه لان تطهيره تطهيره مروره على ارض طاهرة النعل اذا صارت نجسة واراد الانسان ان يصلي بها ها يمسحها يمسحها فقط بالارض يمسحها بالارض مسحة واحدة فقط لا تكرار في ممسوح يمسحها ويصلي بها حتى لو بقي فيها شيء عالق فهو موجود حقيقة لكن حكمه مرفوع حكما عندك مرفوع ولذلك من التنطع ان ان الانسان عقب مسحه يمسك ويقول يرفع يشوف واعظم من ذلك انه يطأ بها في الماء يغسلها لا هذا ليس من السنة تمسحها فقط ها مسحة واحدة مسحة واحدة لانه لا تكرار في ممسوح الامر بالمسح مسحة واحدة طيب وعندك باب كبير اسمه باب تفسير الرؤى كله هذا الباب مبني على غلبة الظن ولا ليه يا جماعة لماذا لا نبني تفسير الرؤى على اليقين قل لانه تدخل في علم الغيب صح ولا لا؟ لا يعلم الغيب الا الله واذا ما يمكن ابدا ان يفسر الراقي الرائي المعبر بيقين انتبه طيب لماذا لا نجيز التفسير له بالشك نقول لا شك غير معمول به في الشريعة. فاذا انتفى اليقين وانتم الشك بقيت المرتبة بينهما وهي غلبة الظن فاذا قص عليك الرؤيا وغلب على ظنك تفسير معين فاعمل بغلبة الظن ما في مشكلة عليك اذا كنت عارفا بتفسير الرؤى واظن هذا قول الله جل وعلا في في في لما عرظ الرجلان رؤياهم على يوسف وقال للذي ظن انه ناج منهما ظن انه ناج منهما هذا اذا كانت ظن هنا بمعنى ايش غلب على ظنه لان كونه يقول الله سيكون لك غدا كذا وكذا جزما ويقينا هذا تدخل في علم تدخل في علم الغيب ومنها الشك في عبادة يطلب فيها العدد مثل عطني عبادة يطلب فيها العدد مثل الصلوات المفروضة ومثل رمي الجمرات ومثل طوافه مثل اذا حصل عندك شك في عبادة يطلب فيها العدد فابني على ما يغلب على ظنك ان كان عندك غلبة ظن طيب ما عندي غلبة ظن تبني على الاقل دائما يعني مثلا يا شيخ فهد جاوبني انا حاج وقلت والله رميت ولا ادري رميت اه ثمان ولا تسع فماذا تقول لي يا شيخ؟ بس انه يغلب على ظني انها ثمان غلبة الظن عندي انها ثمان. ماذا تقول لي ما في شك في ثمان وتسعة قل احسنت والله قدام ذيب انت صدت اني الحقيقة. طيب اربع وثلاث لا واشتغلت على طول توديني للشك قلبة الظن مقدمة على العمل باليقين. غلبة الظن مقدمة على العمل باليقين نعمة عظيمة ذا الدين نعمة الدين نعمة دفع زكاته لفقير ظن لغني ظنه فقيرا ظنه فقيرا فما الحكم ها ايش تقولون يا اخوان تبرأ ذمته ولا ما تبرأ مسألة في عبادات الان ولا معاملات لا في عبادات الزكاة عبادة والعبادات يكتفى فيها بغالب الظن بمعنى ان من دفع زكاته الى غني في الباطن ظنه فقيرا فقيرا في الظاهر فان ذمته تبرأ ويدل على ذلك آآ حديث الرجل الذي قال لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يدي ها غني وسارق وزانية فالشاهد ان الله جل وعلا ارسل له ملكا في المنام يخبره بان الله تقبل صدقته. طيب هذي صدقة؟ نقول لا صدقة واجبة لانها وجبت بالنذر قال لاتصدقن الليلة بصدقة صارت واجبة والزكاة واجبة لكن هذه واجبة باصل الشرع وهذه واجبة بالنذر والواجب بالنذر كالواجب بالشرع فاذا هذا هو الذي يكلف به الانسان وانا اعرف لكم يا اخواني غنيا يملك الملايين وانك اذا رأيته ولا تعرفه من سابق الان. والله تقول هذا من افقر اهل البلد ثوبه قديم اسرته قديمة وسيارته قديمة ويمشي يمشي الفقراء ويجلس في اواخر المجالس وعنده ملايين حرمه الله جل وعلا من الاستمتاع بهذه فهذا لو رآه اهل بلد اخرون قالوا هذا فقير او عابر سبيل عطا ما يدرون لو كشفوا عنا ها لو كشفوا عن ارصدته لوجدوها ملائكة لو تبين لهم باخرة انها انه غني ما عليهم ان شاء الله نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ولا ادري عن كمال المنظومة لكن ان شاء الله بنكملها ان شاء الله