﻿1
00:00:35.000 --> 00:00:51.300
نعم هذا البيت يتكلم عن موانع التكليف الثلاثة موانع التكليف وهي تلك الصفات والاحوال التي اذا تحققت في المكلف ارتفع عنه التكليف وهذا من نعمة الله جل وعلا علينا يعني اذا اذا اتصف الانسان بشيء من هذه الصفات

2
00:00:51.450 --> 00:01:06.200
اذا اتصف الانسان بشيء من هذه الصفات ارتفع عنه التكليف قالوا هي الجهل فاذا كان الانسان جاهلا بالشيء فانه غير مكلف به لاننا قدمنا لكم ايها الاخوان ان التكاليف الشرعية منوطة بماذا يا اخوان

3
00:01:06.350 --> 00:01:24.250
منوطة بالعلم فهذا جاهل فاذا كان يجهل ومثله يجهل فانه غير مطالب به وقدمنا لكم الادلة في القاعدة الماضية الثاني النسيان فاذا ترك الانسان مأمورا او فعل محظورا ناسيا فان الله لا يؤاخذه على ذلك

4
00:01:24.300 --> 00:01:36.450
ولا اثم ولا ضمان عليه ولله الحمد والمنة وهذه من رحمة الله بعباده وعلى ذلك قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اه الخطأ هو الجهل والنسيان هو عدم التذكر

5
00:01:36.500 --> 00:01:48.300
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فاذا النسيان غير مطالب لا بفعل المأمورات الناس غير مطالب لا بفعل مأمور ولا بترك

6
00:01:48.400 --> 00:01:57.850
محظور فاذا وقع في فعل شيء من المحظورات او ترك شيء من المأمورات ناسيا فلا شيء عليه. وعلى ذلك قول الله جل قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة

7
00:01:57.900 --> 00:02:10.750
فليصلها اذا ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك الثالث الاكراه والمراد بالاكراه يعني ان يقهر الانسان على فعل شيء من المحرمات او ارتكاب شيء من او او او ترك شيء من

8
00:02:11.500 --> 00:02:33.250
المأمورات فاذا فعل الانسان المحظور مكرها عليه فانه غير مؤاخذ لقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكل هذه الثلاثة كل هذه الثلاثة الجهل والنسيان والاكراه يجمعها الحديث الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان

9
00:02:33.250 --> 00:02:46.300
تجاوز عن امتي الخطأ يعني الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه اذا تحققت في الانسان ارتفع عنه التكليف. وبناء عليه فمن فعل شيئا من مبطلات الصلاة ناسيا او جاهلا فان صلاة

10
00:02:46.300 --> 00:03:01.500
صحيحة ومن فعل شيئا من مبطلات الصوم جاهلا او ناسيا فان صومه صحيح. ومن فعل شيئا من محظورات الحج جاهلا او ناسيا فان فانه لا تجب عليه الفدية وهذا ينبغي ان يكون عاما في كل

11
00:03:01.700 --> 00:03:19.850
في كل آآ محظور ولذلك القاعدة عندنا تقول لا يؤثر فعل المحظور الا بالعلم والذكر والارادة. لا يؤثر فعل المال لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة

12
00:03:19.950 --> 00:03:37.100
ولكن الشيخ رحمه الله استثنى شيئا استثنى شيئا قال الجهل والاكراه والنسيان تسقط الحقوق فيما اذا كانت بيننا وبين الله اما فيما بيننا وبين المخلوقين فان حقوق ما بين المخلوقين ثابتة

13
00:03:37.400 --> 00:03:53.950
ثابتة انتبهوا يا اخوان قالوا ثابتة بمعنى انه لو اكرهت على اتلاف مال نعم. لو اه اظطرك الجوع الى ان تأكل شاة غيرك فهي مضمونة عليك لان الان هذا الحقوق فيما بين المخلوقين

14
00:03:54.150 --> 00:04:12.600
ولو انك نسيت ووقعت في شيء من حقوق المخلوقين ففوته عليه فانه حينئذ تضمنه. اذا الجهل والنسيان والاكراه عذر في اسقاط الاثم والضمان فيما هو من حق مولانا واما في حق المخلوقين فانه يسقط الاثم فقط. واما الظمان فهو ثابت

15
00:04:13.150 --> 00:04:24.350
ما تقول والله انا ضيعت حقك وانا مكره او ضيعت حقك ناسي او انا جاهل؟ نقول لا. هذا يجب ان تظمنه لان الحقوق فيما بين المخلوقين مبنية على المساحة بنية على المشاحن

16
00:04:25.250 --> 00:04:40.750
وقوله ان كان هذا في في حق مولانا هذا فيه اطلاق لابد من تقييده وهي انه في حق المولى قد يضمن احيانا وهي فيما اذا كان النسيان والجهل قد دخل في باب المأمورات

17
00:04:41.000 --> 00:04:55.800
فالقاعدة عندنا تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما يعني اذا خالفت شرطا من شروط العبادة جهلا او نسيانا فننظر هذا الشرط ان كان من الشروط التي امرت بفعلها

18
00:04:55.850 --> 00:05:07.950
فما يسقط عنك ما تبرأ ذمتك الا بفعله لكن ما في اثم عليك بس لا بس تظمن لا بد تفعل واذا كان هذا الشرط من الاشياء التي نهيت عنها فانه مغتفر لك لا في ظمان ولا اثم

19
00:05:08.250 --> 00:05:22.500
فاذا يظمن حق الله اذا كان في باب المأمورات ولا يظمن حق الله اذا كان في باب التروك قال واحد منكم يا اخي تعبتنا انت هذا كلام نظري خذ الامثلة لو صلى الانسان ناسيا طهارته ناسيا انه محدث

20
00:05:22.900 --> 00:05:37.700
يا جماعة نسي الطهارة وصلى الان الشرط الذي تركه مأمور ولا مأمور اذا صلاته باطلة تراثه باطل لكن هل هو اثم في صلاته التي صلاها بالحدث؟ ما في اثم لكنه يظمن يجب عليه ان يتوضأ ويصلي

21
00:05:37.750 --> 00:05:51.400
لان شروط الشرط الذي ترك في باب المأمورات والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. مثال ثاني بشروط الصلاة. صلى وعليه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة جاهلا بها وناسيا لها ايش حكم صلاته

22
00:05:51.650 --> 00:06:07.200
صحيحة قال الله طيب ازالة النجاسة الشرط مثل الطهارة فلماذا ابطلتم صلاته لما تخلف شرط الطهارة؟ وصححتم صلاته مع تخلف شرط النجاسة باب الطهارة من باب المأمورات وباب النجاسة من باب التروك. فاذا لا يغتفر

23
00:06:07.250 --> 00:06:25.700
ما تركته جهلا ونسيانا اذا كان من باب المأمورات ولكن يغتفر ما تركته جهلا ونسيانا اذا كان في باب التروك اذا الجهل والنسيان والاكراه عذر يسقطان الظمان والاثم لكن اما في حق المخلوقين فلا يسقط الظمان

24
00:06:26.450 --> 00:06:47.850
واما في حق الله فانه يسقط الظمان والاثم في باب في باب المنهيات ويسقط الاثم لا الظمان في باب المأمورات اجمع ها لا يسقط يسقط الاثم للضمان في باب ايش

25
00:06:49.250 --> 00:07:08.500
في باب المأمورات قلناها في حقوق المخلوقين قلناها سابقا  المخلوقين ما تسقط حقوق المخلوقين ما تسقط لكن ما في اثم فاذا اذا اتلفت شيئا من حقوق المخلوقين مكرها او جاهلا او ناسيا فانه لا اثم عليك ولكن تضمنه

26
00:07:08.950 --> 00:07:30.750
طيب في حقوق الله ما الذي يسقط ها يسقط الاثم والضمان في باب المنهيات ويسقط الاثم للظمان في باب المأمورات يقول الناظم والشرط في المأمور حين يشرط بالجهل والنسيان ليس يسقط

27
00:07:31.250 --> 00:07:48.700
وفي التروك محظورات يعني يسقط الشرط ابد وهذا اصل في الفروع يطرد نعم شفته كيف؟ قال ان كان ذا في حق مولانا فاطلق الشيخ. فاذا لا بد ان نقيد ان كان ذا في حق مولانا

28
00:07:49.100 --> 00:08:08.700
لابد ان نفرق في فيما هو من حق مولانا فيما كان من باب الشروط وفي المأمورات وفيما كان من باب التروك نعم الحمد لله هذه قاعدة طيبة هذه قاعدة طيبة وهي ان القاعدة العامة

29
00:08:09.050 --> 00:08:25.000
القاعدة العامة ان من اتلف شيئا فان عليه ضمانه ان من اتلف شيئا فان عليه ضمانه كل من اتلف شيئا فان عليه ضمانه بان الظمان يدخل في خطاب الوضع لا في خطاب التكليف

30
00:08:25.050 --> 00:08:46.450
على ما هو المحقق عند علماء الاصول رحمهم الله تعالى ما لنا دخل فينا ما نسأل عن حالته حتى المجنون عليه الظمان حتى حتى البهيمة لو اتلفت البهيمة سيارة لك ولا عشب عندك يضمنها صاحبها وهي بهيمة. فالضمان من باب خطاب الوضع لاقامة الحق والعدل بين المكلفين

31
00:08:46.500 --> 00:09:01.150
اما في حقوق الله لا على التفصيل الذي ذكرته سابقا. اذا من اتلف شيئا فعليه ظمانه وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام لما كسرت عائشة انية صفية الحديث كما تعرفونه

32
00:09:01.300 --> 00:09:17.200
لكن الشيخ قال ان لم يكن هذا الاتلاف من باب الاذى الله هذه قاعدة طيبة جدا وهي قاعدة عظيمة وقبل ان ابدأ في تفصيلها اذكر لكم امثلتها مباشرة ثم انتم تستخرجون تفاصيلها بانفسكم

33
00:09:17.300 --> 00:09:32.750
ويجمعه فلاح انت محرم لا لك ولا عليك ماشي في دربك سيده عدل ما في ما في لا صال عليك صيد جاء ظبي بقرونه يريد ان ينطحك انت محرم انت محرم

34
00:09:33.250 --> 00:09:52.150
فدافعته دافعته دافعته فادى ذلك الى سقوطه وموته. وانت محرم الان يلا قتلت الصيد هل عليه ضمان ولا ما عليه ضمانه لماذا انتبهوا يا جماعة لانه اتلفه ليدفع ضرره عنه

35
00:09:53.200 --> 00:10:10.850
خذوها قاعدة من اتلف شيئا لدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه مطلقا ما في ضمان عليه لانه الا انه الان اتلافه من باب دفع الاذى اجل بيقول خلاص انا محرم وتوكلت على الله سوي اللي تبي بيه لا يدفعه عن نفسه

36
00:10:11.850 --> 00:10:27.500
ويجعلك تسلم. الاسئلة قلنا في اخر الدرس مثال ثاني لو ان عندي خيل او بعير فهاج هذا البعير على من عندي في الخيمة وادخلوا حاسنا في هالخيمة في هالخيمة هالبيت

37
00:10:28.650 --> 00:10:48.300
فهجم على واحد يبي يبرك عليه ولا يعضه ولا يطأه بخفه فهذا الرجل كان معه خنجر فرأى انه لن يندفع الا بايش بقتله فقتله هل يضمنه لصاحبه الجواب لا لماذا لا يضمنه

38
00:10:49.100 --> 00:11:01.050
لان هذا المتلف هو الذي صدر منه الضرر فانا دافعت عن نفسي فاذا انا ادفع اذاه. فانا اتلفته لدفع ضرره عني. ومن اتلف شيئا لدفع ضرره عنه فانه لا يضمنه

39
00:11:01.550 --> 00:11:18.000
طيب مثال ثالث بلغ بي الجوع حد حد الهلاك مرة ما عاد بينه وبين الموت الا الا الا شعرة ورأيت حيوانا فاخذته وذبحته واكلته اضمنه ولا لا ليه يا جماعة

40
00:11:20.700 --> 00:11:45.850
شو شو الفرق؟ ها في الفرق بينهن ابي واحد يتكلم بس بسرعة ها افلح  اذا الاذى لا يخلو من حالتين اما ان يصدر من المتلف واما ان يصدر من المتلف

41
00:11:47.800 --> 00:12:05.150
فان كان الاذى صادرا من المتلف فلا ظمان فيه وان كان الاذى صادر من المتلف ففيه الظمان الله اذا من اتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الظمان ومن اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه

42
00:12:05.200 --> 00:12:18.650
فلا ضمان عليه فرق عاد انت الان الحيوان قاعد في امان الله في وسط الحوش ما صدر منه شيء ابدا انت اللي قامت الضرورة بك واردت ان تدفع ظرورتك بهذا الحيوان

43
00:12:19.450 --> 00:12:36.550
فاذا الظرر الان حصل من المتلف ولا من المتلف اذا عليه الظمان طيب صال علي الصيد ها وانا في امان الله قاعد ما عندي مشكلة ابدا فدافعته فمات الان الضرر حصل من المتلف ولا من المتلف

44
00:12:37.050 --> 00:13:08.500
فرقت بينهن فاذا القاعدة تقول من اتلف شيئا ليدفع ضرره انتبه ليدفع ضرره عنه ها فلا ضمان عليه. ومن اتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الظمان والحمد لله هناك نوع من الاتلاف لا ضمان فيه ايضا

45
00:13:09.050 --> 00:13:22.000
هناك نوع من الاتلاف لا ضمان فيه وهو الاتلاف الذي حصل باذن المالك او باذن الله جل وعلا الاتلاف الذي حصل باذن المالك او باذن الله انت معك سيارة يا شيخ

46
00:13:22.100 --> 00:13:40.050
جئتني بسيارتك وقلت يا ابا راشد انا اطلب منك جزاك الله خير تكسر هالقزازة ذي. ضيقتني هالقزازة ابيك تكسرها عني فجيت انا بالحصاة وكسرتها انا اتلفت مال الغير ولا لا؟ لكن اتلفته باذنه فمن اتلف مال غيره باذنه وكان هذا الاخر عاطى البالغ رشيد فاذا لا

47
00:13:40.050 --> 00:13:57.000
على المتلف لانه باذن مالكه واضح قالوا الثالثة او الثانية او باذن مولانا اذا اتلفت مال غيري باذن الله فلا حرج علي في ذلك مثاله جئت لصاحب دكان يبيع الخمر

48
00:13:58.250 --> 00:14:13.650
هذا عنده من ماله فاخذت زجاجات بتنا هذي النسبة من قوة الفتنة من قوة الانكار فاخذت زجاجات الخمر وبدأ اظربها في الجدار اتلفته هل اذن لي هو في اتلافها؟ لكن من اذن لي يا جماعة

49
00:14:13.700 --> 00:14:29.800
الله في اتلافه فما في ظمان عندي مثال اخر في حق مولانا نزل ضيف على اهل قرية بخلاء فكلهم اغلقوا ابوابهم عنه ما في احد ضيفه يا ابو حمد ابدا

50
00:14:31.450 --> 00:14:45.000
واكيد انه طبعا لا من اهل الدلم ولا من اهل السليل ولا من اهل الرياض ولا من اهل هذولي كرماء ولا من اهل الوادي كلهم صكوا يا الربع جويع عطوني ولا بالمطاعم في هالقرية ولا شي كلهم

51
00:14:45.500 --> 00:14:59.450
قالت الشريعة تعال يا حبيبي تعال رح الحوش واحد منهم ها وتل لك تياسن يكفيك عشاي وغدا وذبحه وكل وانت مبسوط طب هو اتلف مال غيره هنا في هالحالة ولا لا

52
00:14:59.500 --> 00:15:11.200
لكن باذن من باذن الله فقد شكى الصحابة اللي يبعثهم النبي وسلم عمالا يجيبون الصدقة شكوا يقول انك تبعثنا الى اقوام لا يضيفوننا ما يقروننا قال خذوا من اموالهم بقدر

53
00:15:11.200 --> 00:15:31.750
اذن من الشارع خلص اذا من الشارع اذا صار عدم الضمان في الاتلاف في ثلاثة احوال الحالة الاولى ان اتلفه لدفع ضرر ضرره عني. هذي واحدة ما فيها ظمان النوع الثاني ان اتلفه باذن مالكه لا ضمان فيه. الثالثة وش هي

54
00:15:31.800 --> 00:15:42.400
ان اتلفه باذن الشارع فهذه لا ضمان فيها. نعم سجلوا الاسئلة اللي بيقوم في ذهنه اسئلة بنجاوب عليها في اخر الدرس. بس سجلوها لا تفوتونها يا اخوان. ترى اثراء الاسئلة

55
00:15:42.450 --> 00:16:01.600
ويعني تحل بعض الاشكالات التي تدور في بعض الاذهان. نعم. ويضمن المثلي ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم نعم اذا كسرت اناء فاضمنه باي شيء باناء مماثل لان المماثلة هي عين العدل

56
00:16:02.000 --> 00:16:20.050
فاذا كان هذه هذه العين التي اتلفتها انت ووجب عليك الظمان على التفصيل السابق اذا وجب عليك ضمان شيء فالواجب عليك ان تضمنه بمثله تذهب للسوق وتشتري مثله وتعطيه صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء

57
00:16:21.250 --> 00:16:40.300
وطعام بطعام اختلف العلماء في تفسير المثل والقول الصحيح ان المثلي هو ما له مثل يباع في السوق ويمكن تحصيله وهو اختيار ابن القيم رحمه الله خلافا لمذهب الحنابلة ان المثلي هو المكيل والموزون غير المعدود والمزروع لا هذه تفاصيل بدوخ الناس. المثلي هو ما له مثل يباع في السوق

58
00:16:41.500 --> 00:16:59.500
يعني مثلا اتلفت شماغك ها فاذهب للسوق اشتري لك شماغ اذا اذا كان للمثلي الذي اتلفته مثلهم في السوق فيجب عليك ان تشتريهم. لكن احيان يكون هذه السلعة قد انقطعت من السوق. غير موجودة في السوق فحينئذ اضمنها

59
00:17:00.150 --> 00:17:24.250
لا بمثلها ما عاد في مثل اظمنها بماذا بقيمتها يوم اتلافها بقيمتها يوم اتلافها. كأن يكون مثلا ساعة نزلت في السوق وانقطعت انقطعت الماركة حقتها هذي فجئت واخذت ولانظر اليها فسقطت عليها فانكسرت بحثت عنها في السوق فلم اجد لها مثلا فحينئذ اضمنها بقيمتها فاذا الاصل

60
00:17:24.250 --> 00:17:39.300
المثلي بالمثلي فان تعذر الاصل في صار الى البدل وهو ظمانه بالقيمة طيب شوفوا يا جماعة اضمن المثلي بالمثلي اذا كان صاحبه يريد مثله. لكن اذا قال صاحبه انا ابي المال

61
00:17:39.350 --> 00:18:06.150
فله ذلك هو صاحب الحق وله ذلك هو صاحب الحق وله ذلك ها جماعة واضح نعم كل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وايش عد فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذي هذي كأنها يعني اي اي اتلاف حصل باذن الشارع فلا حرج فيه. واما الاتلاف الذي الذي لم يحصل لا باذن الشارع ولا المالك

62
00:18:06.150 --> 00:18:20.400
فان به الظمان مثاله الجلاد الجلاد اللي يجلد الناس في الزنا ها ويجلد الناس في الخمر. ربما يجلد ثم يشق الجلد هل يضمن هذه اية لماذا؟ لانها جناية حصلت بفعل مأذون فيه

63
00:18:21.050 --> 00:18:32.950
هذا ما في ضمان عليه او اجلد اجلد فزاد الجلد على هذا الضعيف فاغمي عليه فصار عنده خلل في القلب او ظربات القلب او بنقص في الاكسجين ادت الى امراض كثيرة عنده

64
00:18:33.350 --> 00:18:45.400
فهل انا اضمن؟ الجواب لا. اذا الاتلاف الذي حصل من فعل مأذون فيه فانه لا ضمان فيه. وهذا الاذن اما ان يكون باذن السارع او باذني او باذن المالك نعم

65
00:18:45.750 --> 00:19:01.900
قال رحمه الله وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل. يا سلام المحسن هو الذي ينصح للناس بالمجان من غير اخذ عوظ يقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل

66
00:19:02.750 --> 00:19:17.550
فالمحسن الذي يريد ايصال الاحسان الى الناس اذا ترتب على فعله واحسانه تلف فانه غير ضامن. مثال اضرب مثالا بسيط انتم تعرفون ان الحفر في الشوارع كثيرة صح ولا لا

67
00:19:18.050 --> 00:19:29.500
تحفر في الشوارع كبيرة فجئت فجئت انا الى حفرة فجئت بحصاة كبيرة فوظعتها في تلك الحفرة بحيث انها تستوي مع الارظ فلا يتظرر الناس بها. هذا فعل محسن ولا لا

68
00:19:30.200 --> 00:19:49.900
جاء طفل صغير بسيكله فعثر في هذا الحجر فسقط ومات عثر في الحجر فسقط ومات هل على هذا المحسن من ظمان؟ قال لا ما عليه ظمان لان المحسن لا ضمان عليه. المحسن لا ضمان عليه. مثال ثاني مثال ثاني

69
00:19:51.250 --> 00:20:06.450
انا قلت لجاري سوف نبني سوف ابني لك مظلة تضع سيارتك تحتها ان كانها فاضية حط سيارتك فيها وان كانها فاضية حطيت سيارتي فيها اللي بيسبق يحط سيارته فيه والله يحللك ويبيعك

70
00:20:06.750 --> 00:20:27.400
فضبطت هالمظلة الجميلة صارت سيارة جاري موجودة فقدر الله جل وعلا على تلك المظلة انها ايش؟ سقطت فاتلفت سيارة جاري هل علي ظماننا في هذا اجيبوا يا جماعة في ضمان ولا ما في ضمان؟ ما في ضمان لان هذا الفعل فعل احسان وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل

71
00:20:27.500 --> 00:20:48.650
جاءني فقير يطلب مني صدقة. فاعطيته صدقة. فذهب واشترى بها مخدرا فمات لما استعمله هل نعاقب من اعطاه الدراهم نعاقبه؟ لا. لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. وعكس المحسن الظالم. فالظالم يظمن مطلقا. الظالم المعتدي هذا ظامن مطلق

72
00:20:48.650 --> 00:21:09.600
ولا حاجة الى التمثيل لان افعال الظلمة كثيرة. افعال الظلمة كثيرة نعم قال رحمه الله ثم العقود ان تكن معارضة فحرراها ودع المخاطرة. اي نعم الطبيب معه العقود اما ان تكون من الطرفين واما ان تكون من طرف واحد

73
00:21:10.050 --> 00:21:26.100
العقود التي هي من الطرفين تسمى عقود المعاوظات والعقود التي من طرف واحد تسمى ايش يا جماعة عقود تبرعات القاعدة عندنا انه يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات

74
00:21:26.450 --> 00:21:46.800
يغتفر في عقود التبرعات احبابي تعتبر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات ولذلك تجد ان عقود المعوظات وضعت الشريعة عليها قيودا وضوابط وشروط قوية جدا لان الحق فيها يطلب من الطرفين

75
00:21:46.850 --> 00:22:06.450
عقود المعوظات مثاله مثاله البيع والشراء انت تعطيني الدراهم واخس الاكل في معاوظة. هذي عقود معاوظات. طيب عقود التبرعات؟ الهدية الهدية هذي عقد ولا لا لكن العوظ يكون فيه من ايش؟ من واحد. انا اعطيك الهدية ان تقبلها. اذا فرق بين ما كان من عقود المعاوظات

76
00:22:06.500 --> 00:22:21.950
فيشترط فيه تحرير جميع ما يتعلق به حتى ينتفي الخلاف بيننا. واما عقود التبرعات فلا يلزم تحريرها ما في مشكلة فيها. يقول الشيخ لانها ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم

77
00:22:22.000 --> 00:22:39.750
يقول اذا اذا فاتت هالهدية انت خسران شي ما خسرت شي واذا حصلت ها الهدية فانت في مغنم واضرب لكم امثلة على هذه القاعدة. مثال ابو فياض بعتك داري واستثني منفعتها مدة

78
00:22:39.800 --> 00:23:02.450
غير معلومة قلت انا الدار بعته اياك ولكن استثني منفعتها بسكن فيها اه مدة حياتي هل هذه الدنيا جائزة ولا باطلة في عقود المعاوظات لماذا باطلة لان فيها جهالة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم. ولان العقد عقد معاوضة لا بد من تحرير كم تستفيد منها شهر شهرين

79
00:23:02.450 --> 00:23:22.550
سنة سنتين اما تقول والله طيلة حياتي لا يا حبيبي لكن لو قلت لك يا ابو فياض هذا هذه هذه السلعة هدية لك ولكن ساستخدمها حتى امل منها هذي استثناء ولا لا؟ تصح هذا الاستثناء ولا ما يصح

80
00:23:22.700 --> 00:23:33.500
الا يصح الاستثناء ما في مشكلة هدية عقد هدية هدية ابا هديها يوم من الايام بكيفك هو اللي بيتمنى موتي يوم من الايام يقول ابن تيمية يروح يفرزنا ذا الشايب

81
00:23:35.550 --> 00:23:52.200
هذه هدية عقد هذه ان حصلت له الحمد لله وما حصلت له ما يضر. فاذا اغتفرت الجهالة في عقد التبرع ولم تغتفر الجهالة في عقد ايش المعاوظة لذلك انتبه يا شيخ فلاح ما رأيك في هذا

82
00:23:52.350 --> 00:24:04.500
بعتك عبدا من عبيدي يصح البيع هذا ولا ما يصح ما يصح هذا البيع لان من شرطه معرفة المبيع اين المبيع وشو؟ عندك عشرة ايهم لكن اهديتك عبدا من عبيدي

83
00:24:04.900 --> 00:24:23.650
ضحت ففي البيع معاوظات ما صحت الجهالة بعين المبيع اما في عقود الهدية فتصح طيب فايز ما رأيك في هذا الوقف صحيح ولا لا اللي بقولها الان عندي عبد وقلت له

84
00:24:23.800 --> 00:24:44.350
اوقفتك لخدمة هذا المسجد ها انتبه بشرط موتي الان اعتقتك عفوا اوقفتك لله جل وعلا في هذه خدمة هذا المسجد لكن اشترطت منفعته طيلة حياتي هل يصح هذا الوقف ولا ما يصح

85
00:24:45.500 --> 00:25:03.550
وقف يصح والجهالة مغتفرة ودليل ذلك حديث سفينة رضي الله عنه انه كان عبدا لام سلمة فقالت له ام سلمة اعتقتك على ان تخدم رسول الله؟ قيل ما عشت قال يا ام سلمى حتى لو ما اشترطتي علي اصلا

86
00:25:04.750 --> 00:25:14.750
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقرها. اذا يغتفر الجهالة في هذه المدة يمكن تعيش عشرين سنة ويمكن تموت بكرة. اذا جهالة مغتفرة لان العقد عقد تبرعات. وعقود التبرعات يعتبر

87
00:25:14.750 --> 00:25:32.100
فيها الجهالة اذا اذا كان العقد عقد محاوطة معاوضة فحرر جميع ما يحصل فيه الخلاف لان الحق الان للطرفين جميعا كل واحد منهم يبيع حقه واما اذا كان العقد عقد معاوضة فتغتفر الجهالة لانها ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم

88
00:25:33.150 --> 00:25:51.950
واضح ان شاء الله طيب مثلوا لي على عقود المعاوظات البيع السلم الحوالة اه الاجارة الشركات كل هذي عقود معاوظات طيب مثلوا لي على عقود تبرعات الهدية الوقف العارية الهبة كل هذي عقود

89
00:25:52.250 --> 00:26:10.600
تبرعات نعم كن تبرعا او توثيقه فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم. كلام واضح ولا يحتاج له ان شاء الله اي ها كلام واضح جدا ونظم سهل ويسير ولا يحتاج الى شرح. نعم

90
00:26:10.700 --> 00:26:32.900
وكل ما اتى ولم يحدد بشرع كالحرز بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. اي نعم شوفوا يا جماعة ان الشريعة حرصت على تحديد الاحكام وبيانها فقالت صلي العصر اربعا وصلي الظهر اربعا وهكذا. اذا حرصت الشريعة على تقدير بعض الاحكام

91
00:26:33.050 --> 00:26:51.500
لكن هناك من الاحكام ما لم تحدده الشريعة ذكرت الحكم واطلقت هذا الحكم عن الحد فاي حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشريعة تحديده فاننا نحده مباشرة باللغة العربية

92
00:26:51.600 --> 00:27:12.150
لان الادلة الشرعية نزلت باللسان العربي طيب اذا لم نجد في اللغة تحديد له فمباشرة نحده بما تعارف عليه الناس وعادات الناس اذا جاء حكم ولم يحدد فنحده باللغة فان لم نجد حدا له حدا لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعرف

93
00:27:12.900 --> 00:27:28.000
وهذه قاعدة دندنة حولها ابن تيمية كثيرا جدا في كثير من المسائل. انا اذكر لكم بعضها المثال الاول مسافة السفر الشريعة رتبت على السفر احكاما من القصر وجواز الفطر وجواز الجمع والمسح ثلاثة ايام بليالي على الخفين

94
00:27:28.450 --> 00:27:40.150
لكن هل حددت مسافة السفر ها ما في الشريعة تحديد لمسافة السفر يقول من قطع كذا فليقصر من قطع كذا فلا يقصر. ما في تحديد ما في تحديد لمسافة السفر

95
00:27:40.350 --> 00:27:53.900
طيب اذا نرجع الى تحديده باللغة ما لقينا اهل اللغة ينصون على مسافة تسمى سفر ومسافة ما تسمى سفر اذا نرجع الى تحديد مسافة السفر بايش يا جماعة؟ بالاعراف فالقول الصحيح ان كلما عده الناس سفرا

96
00:27:54.150 --> 00:28:08.000
فهو السفر الذي تترتب عليه الاحكام وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر ان الان اهل الدلم العرف الغالب ان المسافة من هنا الى الرياض تسمى سفر فيقصر فيها ويتعامل فيها بجميع رخص السفر

97
00:28:08.650 --> 00:28:24.000
لكن المسافة من عندنا الان الى الحوطة في عرف الدلم الغالب انها ليست سفر ولذلك قد يكون في سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن المعاصر وقد يكون سفرا في الزمن المعاصر ما ليس بسفر

98
00:28:24.400 --> 00:28:40.950
في زمن المستقبل لان الامر مبني على الاعراف والاعراف تختلف باختلاف الامكنة والازمنة هذي مثال اول مثال ثاني الحرز اذا سرق الانسان مالا فلا يجب قطعه الا من حرز ايش معنى حرز

99
00:28:41.000 --> 00:28:55.800
يعني تسرقه من تجوري شي مبزي فيه المال. الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال  لكن هل هذا الحرز محدد في الشريعة هل حرز محدد في الشرع؟ الجواب لا طيب هل هو محدد في اللغة؟ لا

100
00:28:55.850 --> 00:29:15.450
اللغة يقولون الحرز هو ما يحفظ فيه المال بس ها اذا نحد الحرز بالعرف فكل مال فحرزه ما تعارف الناس على احرازه فيه الذهب والفضة حرزها في قالوا بالمواعين ولا في التجوري

101
00:29:15.800 --> 00:29:31.800
هذي عادة الناس فاذا لو سبق انسان ذهبا وفظة من المطبخ ما عليه قطع لانه سرق شيئا من غير حرز ما سرقه من حرز ولا لا يا جماعة طيب مثال اخر الثياب حرزها في حوش الغنم ولا في الدواليب

102
00:29:33.400 --> 00:29:43.800
اذا لو ان الانسان خلع ثيابه على نخلة في مزرعة ثم جئت واخذت ثيابه وعليه قطع ولا ما عليه قطع ما عليه قطع في هالحال لاني اخذت شيئا من غير حرزه

103
00:29:44.500 --> 00:30:00.900
طيب اواني المطبخ؟ اين تحفظ يا جماعة في مجلس الرجاجيل ولا في المطبخ اذا لو اخذت ماعونا يساوي ربع درهم ربع دينار اه او ثلاثة دراهم فعلي القطع ياخذها من المطبخ

104
00:30:01.200 --> 00:30:13.650
اذا اختلف الحرز باختلاف اعراف الناس. لما؟ لان الحرز ورد ذكره في الشرع. ولم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعروق  كذا يا جماعة واظح ان شا الله

105
00:30:14.050 --> 00:30:25.550
والحرز يختلف باختلاف قوة السلطان والامن وغيره ولا لا فقد يكون بعض السلاطين قوي والله ولا ابن امه يقدر يسرق ولا يفكر في السرقة لانه عارف ان السلطان سطيمة ما عندها يعني

106
00:30:26.700 --> 00:30:47.800
ما عنده تعهد او عطنا قطع ايده على طول ولا تطول القضية عندهم هذا الناس خلاص ما عاد  في بعض الاحيان يضعف الامن حتى يكون حرز التجوري مو بحرز ما يصير حرز المال الذي وضعته في البنك او الذهب الذي وضعته في البنك

107
00:30:48.100 --> 00:31:00.450
لظعف الامل. ولذلك لو سرقت سيارتك من عند الباب ما دخلتها في البايكة هل يجب القطع على من سرقها في هذا الزمان الجواب لا ما يجب في هذا الزمان ما يصير ما يصير ما تصير سرقة

108
00:31:00.900 --> 00:31:10.850
ما تصير سرقة ما ما ننزل عليها احكام السرقة لا تجب لانه سرقها من غير حرز لكن لو انه كسر الابواب واخذ السيارة من داخل البيت فهذا اخذها من حرز

109
00:31:11.050 --> 00:31:24.650
مثلها يمكن يعود الزمان ويعود الامن يصير ايقاف السيارة مقفلة عند باب الشارع يصير حرص. لكن على حسب الاعراف وعلى حسب قوة السلطان وانتشار الامن من ضعفه. هذا هو الذي نقصده في هذا. اعلان النكاح

110
00:31:24.650 --> 00:31:45.050
اوجبت الشريعة اعلانا النكاح قالت واعلنوا اعلنوه بالغربال او اضربوا عليه بالغربال بتدف يعني ولكن اعلان النكاح يختلف على حسب اختلاف العادات والتقاليد. فاذا كل قوم يعلنون نكاحهم بما جرت عادتهم بالاعلان به. ما يدخل في بيع الدار

111
00:31:45.700 --> 00:31:59.500
اذا اشتريت دارا ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها شيئا ما كان من ضروراتها وما اقتضاه العرف اي شيء يقتضي العرف انه انه يتملكه المشتري خلاص ما يجوز للبايع انه ياخذه. اضرب مثالا

112
00:31:59.550 --> 00:32:16.700
المكيفات اذا بعت دارا المكيفات المكيفات هل جرى العرف عندنا انها تبقى للمشتري ولا ياخذها صاحبها ياخذها صاحبها خلاص لان العرف يحكم في هذه الحالة مثال اخر الافياش الافياش الكهرباء اذا بعت دارا

113
00:32:17.400 --> 00:32:32.100
جرى العرف انها تبقى في مكانها ولا تأخذها المشتري تبقى في مكانها اذا اذا اختلف البائع والمشتري فيما يبقى في الدار فان الحكم بينهما هو ما جرى به العرف ولذلك القاعدة عندنا تقول العادة

114
00:32:32.600 --> 00:32:53.450
محكمة وقاعدة اخرى تقول العرف بين التجار كالمشروط بينهم فما عده التجار ها شرطا فهو شرط حتى وان لم ينص عليه المتعاقدين هذي قاعدة كبيرة والله العظيم يا شيخ نفقات الواجبة على الزوجة

115
00:32:54.050 --> 00:33:09.550
هاي تختلف باختلافي الاعراف فليس النفقة في حق الزوجة الغنية الموسرة صاحبة الحسب والنسب مثل الزوجة الفقيرة الضعيفة اللي من بيت ضعيف هذي نفقات واكثر اكيد انها اكثر اذا هذه تختلف باختلاف الاعراف

116
00:33:10.650 --> 00:33:20.900
قال واظح القاعدة كلها هذي قاعدة طيب اي اي حكم ورد في الشريعة ولم يرد فيها تحديده فاننا نحبه باللغة واذا لم نجد حدا له في اللغة فاننا نحده بالعرف. نعم

117
00:33:22.750 --> 00:33:45.100
كصيغة من ذاك صيغة العقود مطلقة ان العقود تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عادة او عرف يعني. هذه قصد الشيخ بهذه القاعدة ان العقود تنعقد المعاملات تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف. فلا يلزم في العقود الفاظ معينة مثل بعتك

118
00:33:45.100 --> 00:34:03.950
او انكحتك او زوجتك لا لا لا ما تعارف الناس عليه في انعقاد عقودهم فانها الالفاظ المعتبرة في حقهم يعني مثل كلمة زوجني بنتك قلت انا جاتك. جاتك كلمة جاتك هذي عند بعض الاعراظ قبلت او زوجتك. موب لازم انه

119
00:34:03.950 --> 00:34:26.550
الفاظ معينة ولا ليه يا جماعة؟ فاذا تنعقد البيوع بما دل عليها من قول او عرفة. عقد الانكحة بما دل عليها من قول او عرف العرف معتبر في هذه الاونة. نعم. من ذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق ابن تيمية. هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وقد ذكر ابن تيمية هذه القاعدة

120
00:34:26.550 --> 00:34:46.450
في كتابه العظيم القواعد النورانية القواعد النورانية واسمه الصحيح القواعد الكلية واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرط فشرطنا فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. اي نعم. يعني ان ما تعارف عليه الناس هو صار مشهورا بينهم

121
00:34:46.600 --> 00:35:07.450
فانه منزل منزلة اللفظ المشروط في العقد حتى وان لم يشترطه الطرفان ما تعارف الناس عليه فانه منزل منزلة الشرط الملفوظ به اجعل المعتاد والمعروف كالمشروط فاذا يثبت ما تعارف عليه الناس حتى وان لم ينص عليه

122
00:35:07.750 --> 00:35:28.500
المتعة المتعاقدان مثال لو وكله في بيع وكلتك ان تبيع سيارتي ولم اقل لك بعها بالريالات ما قلت بعها بالريالات ما اشترطت عليك الريالات هو يجب عليه ان يبيعها اصلا بالريالات لم

123
00:35:28.750 --> 00:35:42.000
لان العرف في البلد جرى ها ان البيع والاثمان تكون بالريالات انا نتعامل بالدولارات ولا بالجنيه المصري؟ لا فاذا لو باعه بالدولار ولا الجنيه المصري انا ارد هذي اقول ما ابيها يا اخي

124
00:35:42.050 --> 00:35:55.500
يقول طيب انت ما شاء الله تعالي تقول بالريال اقول يا اخي مو بلازم اشرط لان هذا هو المعروف والمعروف بيننا كالمشروط في العقد مثال اخر لو قلت استر لي سيارة ولم اقل

125
00:35:55.800 --> 00:36:13.350
سليمة من العيوب لم اقل سليمة من العيوب. ما اشترطت عليه السلامة. قلت بس اشتري لي سيارة واشترى لي سيارة معي به هل وفى بحق الوكالة؟ الجواب لا قال خذ انت قلت لي سيارة ما قلتها صحيحة ولا معي به خذ السيارة بس. نقول لا يا اخي سلامتها من العيوب شرط عرفي

126
00:36:13.400 --> 00:36:30.700
احد بيشتري سيارة خربانة خلاص اذا اشتهارها في العرف تغني عن اشتراطها في العقد اشتهارها في العرف يغني عن اشتراطها لفظا في العقد. اذا اجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي. الشرط العرفي كالشرط

127
00:36:31.250 --> 00:36:49.000
اللفظي احد ما فهم هالقاعدة مثال اخر رحت المكتب عقارات تشتري منه بيتا. ها يا جمال؟ فاشتريت البيت منه طبعا جرى في العرف عندنا ان صاحب المكتب له سعي ولا لا

128
00:36:49.300 --> 00:37:01.150
طيب هل العرف حدد سعيه ولا ما حدده كم؟ اثنين ونصف اثنين ونصف في المئة؟ فاذا يلزمني القاضي باثنين ونصف في المئة مع اني في العقد انا وياه ما اكتب علينا اثنين ونص في المئة

129
00:37:01.800 --> 00:37:14.200
ما اشترط عليه لفظا صح ولا لا؟ فلماذا يلزمني القاضي به معا ما في الشرط لفظي؟ نقول لا لكنه جرى العرف به والشرط العرفي كالملحوظ به في العقد مو بلازم انه ينص عليه

130
00:37:17.150 --> 00:37:41.300
ها واضحة؟ اذا خذوها الشرط العرفي كالشرط اللفظي وبعبارة اخرى نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا نعم. قال رحمه الله وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. اي نعم. يعني ان العقود لا تصح الا من المالك او من يأذن له

131
00:37:41.300 --> 00:37:57.500
مالك لقد تقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع شيئا الا اذا كان مالكا له او مأذونا له في بيعه بان الانسان لا يجوز له ان يتسلط على مالية غيره فيتلفها

132
00:37:58.300 --> 00:38:12.650
ان منا باشتراكيين الاشتراكيين ايش معنى اشتراكيين يعني يشتركون في الحقوق بيتك هو بيتي وبيتك سيارتك سيارتي وسيارتك هذا الاشتراك الاشتراك في الحق العام. ما في ملكية خاصة الشريعة عندنا لا ما تقول كذا

133
00:38:12.700 --> 00:38:30.800
كل انسان يتمتع بملكيته الخاصة فلا يجوز لغيره ان ها ان يتسلط عليها اذا من شروط صحة البيع صدورهم من مالك. فانا ابيع سيارتي البيع صحيح لم؟ لان سيارتي انا املكها. لكن هناك من رجل يقوم مقام المال

134
00:38:30.800 --> 00:38:54.600
وهو الوكيل هذا واحد فالوكيل يقوم مقام موكله وكلتك يا ابا فياض ببيع سيارتي وراح باعها هو ليس مالكا لها. لكنه مأذونا له في بيعه طيب ومثال اخر ولي اليتيم والصغير الولي الولي يقوم مقام صاحب المال. فيتصرف الولي في مال اليتيم بالاحظ لليتيم

135
00:38:55.150 --> 00:39:15.150
تصرفه في مال اليتيم بما يعود عليه غبطته ها جائز شرعا. مثاله ثالث الناظر في باب الوقف. الناظر في الوقف اوقفت نخلا واقمت عليه رجلا مشرفا هذا المشرف عند الفقهاء يسمونه ناظر. ناظر في باب البيع نسميه وكيل

136
00:39:15.150 --> 00:39:30.600
وفي باب الوقف نسميه ناظر وفي باب الحجر نسميه ولي كلهم لا يملكون السلعة ولكنه قد اذن لهم اصحاب السلعة بالتصرف فيها. اذا البيع لا يجوز الا من مالك للعين

137
00:39:30.600 --> 00:39:54.400
او من يقوم مقامه من ناظر او ولي او وكيل نعم وكل من رضاه غير معتبر ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بايش يا جماعة؟ بالباطل. كونك تبيع ملك غيرك. فهذا اكل لمال الغير بالباطل. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك

138
00:39:54.500 --> 00:40:07.550
طيب هنا مسألة يبحثها العلماء وهي مسألة بيع الفضول ما حكم بيع الفضول؟ بيع الفضول هو الانسان اه تسمحوا لي اعبر بعبارة دارجة؟ انسان ملقوف جا وباع سيارتك انت ما اذنت له في ذاك

139
00:40:08.400 --> 00:40:25.300
ليس مالكا لها يا شيخ علي ولا مأذون له فيها فما بحكم بيعه الحنابلة عندنا يقولون باطل باطل مرة ما يصح بيعه باطل. ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان بيع الفضولي موقوف على اجازة

140
00:40:25.300 --> 00:40:49.000
المالك فان كان في بيعه غبطة للمالك ومصلحة فسيأذن به. مثاله حسني حسني معك سيارة ولا ما معك كم تسوى صحيح يا خمسة الاف طيب انا في الصباح الباكر جئت واخذت سيارتك بدون اذنك وبعتها بخمسطعشر الف ريال

141
00:40:51.450 --> 00:41:12.000
والله حسني يقول ايش الحنابلة ذولي؟ مذهبهم باطل مذهب الحنابلة خطأ بل البيع الفضولي صحيح صح ولا لا؟ لانه صارت غبطة له. وعلى ذلك حديث عروة البارق رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. ليشتري به شاة

142
00:41:12.000 --> 00:41:32.750
وعروة عاد ايش؟ حكيم في البيع. فاشترى بالدينار شاتين وباع احداهما بدينار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه. هل اذن له النبي سلم بشراء شاتين هل اذن له في بيع شاة احداهما؟ لا لكن دعا له النبي وسلم بالبركة

143
00:41:32.900 --> 00:41:54.400
فكانوا يقولون الرواة يقولون فكان اذا رفع حجرا وجد تحته رزقا. يعني ما ان يتحرك في التجارة شوي الا ويكسب من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله  هذا بيع فضولي فاذا القول الصحيح ان بيع الفضول موقوف على اجازة المالك. فان اجازه فالحمد لله وان لم يجزه

144
00:41:55.200 --> 00:42:15.400
فالبيع باطل نعم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. الحمد لله اذا كان رضاه غير معتبر بهذا العقد وجودا وعدما فلماذا ننتظر هل يعلم به ولا لا؟ رضاه غير معتبر سواء علم او ما علم. حتى لو علم به ولم يرضى

145
00:42:15.400 --> 00:42:37.300
رضاه غير معتبر فاذا من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. مثاله مثاله الرجعة طلق الانسان زوجته واراد ان يرتجعها وارتجعها بدون علمها. هل تصح رجعته ولا ما تصح جاوبوا يا جماعة. تصح. تصح الرجعة؟ تصح. لانه اصلا لا يشترط رضاها في الرجعة

146
00:42:37.450 --> 00:42:52.450
ومن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. انسان طلق زوجته وما علمها ما اتصل عليها ولا شي طلقها هل يقع طلاقه ولو لم تعلم الزوجة

147
00:42:53.100 --> 00:43:06.100
تقول له يا ابو فياض عشان ثوبي متزوج طب انت ها يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع يقع الطلاق لانها اصلا علمت رضيت ولا ما رضيت ما لها دخل فيها؟ الطلاق واقع عليها سواء رضيت او ما

148
00:43:06.100 --> 00:43:22.200
اذا رضاها في الطلاق غير معتبر. فاذا لا يعتبر علمها بالطلاق. هل وقع ولا ما وقع ما ما ادري واضحة اضرب مثال ثالث اضرب مثال ثالث وكلتك يا محمد وكلتك في بيع سيارتي

149
00:43:22.950 --> 00:43:46.950
رحت انا في بيع السيارة ثم طرا علي اني اعزلك اعزلك فعزلتك وانت ما تعلم بالعزم فهل ينعزل الوكيل ولو لم يعلم ينعزل. ينعزل الوكيل لماذا يا جماعة؟ لانها اصلا لو كان موجود وقلت ابى اعزل قال ما رضيت ايش تعزلني؟ ما انا ما ارضى ترضى ولا تطق براسك الجدار

150
00:43:47.650 --> 00:44:07.000
عزلك واقع واقع سواء رضيت ولا ما رضيت اذا رضاه من عدم رضاه غير معتبر فاذا لماذا يعتبر علمه؟ فاذا كل احد لا يعتبر رضاه في عقد معين فانه ينعقد ولو لم يعلم به لان رضاه غير معتبر وكل من لا يعتبر علمه لا يعتبر لا يعتبر رضاه

151
00:44:10.600 --> 00:44:30.650
صاحب الدين اذا ابرأ المديون كثر الله من امثال هؤلاء  ها يا شيخ محمد انت استدنت مني ثلاثين الف ريال لا سمح الله وبعد شهر او شهرين رأيت فعلا لك اعجبني

152
00:44:31.150 --> 00:44:51.150
ها فبيني وبين نفسي وسط غربة النوم وانت ما تسمعني؟ قلت لقد ابرأتك يا محمد من هذا الدين؟ صح الابراء وبرأت ذمته ولا ما برأت؟ وليه اشترت اذا لماذا يعلم؟ سواء علم ولا ما يعلم؟ ما دام رضاه غير معتبر فلماذا نوقف صحة العقد واتمام العقد على علمه

153
00:44:51.150 --> 00:45:08.150
هو ان علم به ولم يرظى ما اعتبرنا رظا. اذا الرظا معتبر بالعلم عفوا العلم معتبر بالرضا. فمن لا يعتبر رضاه فان علمه غير معتبر ومن يعتبر رضاه فان علمه بالعقد لابد وان

154
00:45:08.250 --> 00:45:28.350
يعتبر قال رحمه الله وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. احسنت اذا اذا وقعت العقود فالاصل انها تقع صحيحة سليمة من العيوب والمفاسد واللام فيها مفاسد الاصل يا اخوان ان العقود تنعقد سليمة بين المسلمين ولا لا

155
00:45:28.350 --> 00:45:54.350
فاذا انعقد العقد انتبه اذا انعقد العقد وابرم فلاح لاحد ان يدعي سببا يفسده انتبه لماذا؟ لان الاصل انعقاده على وجه الصحة. جمال بعتك سيارتي مثال امور شرعية يقول قبلت على طول انت ما عندك وقت

156
00:45:54.850 --> 00:46:11.500
اه قال لك ابو فياض قال لك ابو فياض بعتك سيارتي قلت انت ايش؟ قبلت. تم البيع بينكما ولا لا بعد يومين جاء ابو فياض وقال انا كنت مكرها على البيع هو يدعي شيئا ينقض البيع المنعقد الان. هو يدعي شيئا يفسد البيع

157
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
هل نقبل دعواه بهذا ولا ما نقبل دعواه؟ لا نقبل دعواه لماذا؟ لانها دعوة لفساد العقد المنبرم والاصل انبرامه على وجه الصحة وتوفر شروطه الا اذا جاءنا ببينة قوية وبرهان تدل على انه كان مكرها فحين اذ نعمل بالبينة. واما مجرد الدعاوى فلو فتح باب الدعاوى في

158
00:46:31.850 --> 00:46:49.600
فساد العقود التي ابرمت ها كان قال ايش يا جماعة؟ قال لم ينعقد بين الناس عقد ولكن اي عقد وقع فالاصل فيه السلامة والثبوت والاستمرار. وكل من يدعي شيئا يفسد هذا العقد فدعواه موقوفة على البينة والبرهان. فان جاء بها

159
00:46:49.600 --> 00:47:06.100
قبلناه وان لم يأتي بها فقوله مضروب به في عرض الحائط غير مقبول وكل ما ينكره الحس من عاء سماع دعواه وضده اسمع. هم اه الدعاوى عند القضاة احيانا تكون محتملة

160
00:47:06.200 --> 00:47:30.550
للصحة واحيانا يجزم القاضي جزما انها دعوة ها كافر يعني مثال مثال الدعوة التي ينكرها الحس غير مقبولة عند القاضي وعندنا قاعدة في هذا هذا البيت يتكلم عن قاعدة تقول ما خالف الحس من الدعاوى فلا يسمع

161
00:47:30.650 --> 00:47:52.300
ما خالف الحس من الدعاوى فلا يسمع. يعني فانه غير مقبول مثاله يا شيخ مبارك اسمع المثال رجل امنني امانة عبارة عن ثلاثين شاة قال انا بروح اسافر احفظ هالثلاثين شاة قلت سمعا وطاعة ابشر والله بالخير ابشر والله هو اللي جيته للامين

162
00:47:52.450 --> 00:48:09.650
المهم ان هذه الثلاثين شاة يوم جا يطلبها صاحبها قلت والله تلفت قال سلبت كلها قال اي والله تلفت كله ليه مش سبب التلف؟ قال والله امطرت السما يوم من الايام مطر قوي وجا السيل وشالها

163
00:48:10.400 --> 00:48:28.000
بلاد ثمن راح القاضي وقال له بالدعوة قال الله يكشفك انت وينك فيه قال في الدلم من سنة ما امطرت علينا من سنة ما جانا شيل فهذه الدعوة يبطلها الحس ولا يوافقها الحس؟ يبطلها الحس. مثال ثاني

164
00:48:28.250 --> 00:48:51.000
مثال ثاني جاء رجل وامنني سيارة فجاء يطلبها مني وقلت تلفت قال ما سبب تلفها قلت يا اخي والله احترقت في البيت عندي وسببت لنا ظرر كبير فاذا عرضت على القاضي مباشرة يسأل القاضي الجرا تقول والله ما شفنا شي

165
00:48:51.450 --> 00:49:04.000
يقول لا شبت وانتم ما تدرون نقول لا لا جرت العادة انه اذا احترق بيت الجار فاول العالمين به جاره. اذا انت تدعي دعوة مخالفة للحس. فهل يقبلها القاضي ويسمعها ولا غير

166
00:49:04.000 --> 00:49:22.500
مقبولة؟ اذا كل دعوة تخالف الحسبة هي غير مقبولة هذي عاد ترجع الى ذكاء القاضي اسمع لهذه المثال الثالث زوجتك يا ابو حمد عاشت معك عشرين سنة ثم ما دريت الا ورقة صغيرة جايتك من المحكمة

167
00:49:22.750 --> 00:49:39.600
حضر ليه شاكيت في زوجتك؟ لم قال والله ان سكتك انك ما انفقت عليها طيلة هالعشرين سنة ما تنفق عليها  عشرين سنة يعني قاعدة صايمة عشرين سنة ما كنتي تاكلين ولا تشربين

168
00:49:40.150 --> 00:49:56.650
قالت لك انت اكل واشرب طيب تشربين في بيت الجيران؟ تطقين تذبين في الرز في بيتي وتاكلين في بيتي قالت له هذا الرز جايبه ابوي او جايبه اخواني هل القاضي يسمع هذه الدعوة ولا ما يسمعها

169
00:49:56.850 --> 00:50:11.250
ابدا عشرين سنة وانت تأكلين من خيره في هالبيت ولا سمعنا يوم من الايام انه مقصر عليش ثما تدعين ان هالخيرات اللي اكلتيها انما يأتي بها ابوك او اخوك الاصل عدم نفقة غير زوجك عليك الاصل

170
00:50:11.250 --> 00:50:28.550
عندما تأكلينه وتلبسينه من نفقة زوجك. اذا هي دعوة تخالف دعوة تخالف الحسد. اذا الامثلة كثيرة على هذا لو لو جاء لو رأينا لقيطا ها وبعض اللقطاء ما شاء الله مبروك من صغره

171
00:50:28.600 --> 00:50:45.300
ولقينا معه مجوهرات ملفوفة في هذه بثلاثين الف ريال في واحد طفران في البلد طبعا وانتم تعرفون ان كل من ادعى اللقيط الحقناه به لان الشريعة تتشوف لحوق النسب تسمى يقعد بدون ابو

172
00:50:46.900 --> 00:50:58.450
معه واحد من الفقراء ثمن جا طاير للقاضي قال ترى ذا لقيت ولدي بس انه طرت علي وقلت والله وانا بنفق عليه منه وقطيته ولدك مع هذا؟ قال ايه نعم معه

173
00:50:58.700 --> 00:51:18.750
هذي من موروثات زوجتي وكذا وزوجتي ماتت ثم بحثنا عنه فوجدناه اصلا ها عقيما لا يولد له او انه لم يتزوج اصلا فهذا يدعي دعوة تخالف تخالف الحس ومن الدعاوى التي انتشرت وعمت في العالم الاسلامي والعربي

174
00:51:18.950 --> 00:51:35.550
دعوة وجود اثار للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الدعوة مقبولة؟ لا والله دعوة تخالفها الحس اخر اثر للنبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم مع مع بعض التابعين مع بعض مع بعض التابعين فسقط في بئر ثم اختفت اثار النبي وسلم

175
00:51:35.600 --> 00:51:50.400
لكن احنا جبة رسول الله نعال رسول الله قبعة مو بقبعة عمامة رسول الله ها قميص رسول الله شعر رسول الله وشعر في شعبا بتركيا وشعبا في سوريا لو جمعت لنا الشعر صار شعر امتي كاملة

176
00:51:52.500 --> 00:52:07.100
فاذا هذه الدعوة يراد بها فقط ابتزاز اموال الناس لانها تخالف الحس اذا مو بس في باب القضاء حتى في ايش؟ في في غيرها من الابواب لو طلقت امرأة وبعد عشرين يوم

177
00:52:07.150 --> 00:52:27.600
بعد عشرين يوم بالظبط جيت بتراجعها وقالت لها يا حبيبي فاتت عليك ليه؟ قالت حب ثلاث حيض فيها العشرين يوم قال عشرين يوم حط ثلاث حيض ورفعت الى القاضي هل يقبلها القاضي ولا ما يقبلها؟ ما يقبلها القاضي

178
00:52:27.800 --> 00:52:51.450
هذي مخالفة للحس لكن في الشهر ممكن وقد قضى فيها شريح بحضور علي فقال له قانون في السهر ممكن ان تحيض ثلاث حيوط لكن اما في عشرين يوم لو جاءنا رجل بتراب يقبل ذلك التراب يقبل ذا التراب يحطه على راسه قال له وش فيك؟ وين التراب؟ قال هذا من تربة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
00:52:51.950 --> 00:53:15.100
هل هذه دعوة مسموعة وين قبر الرسول من بيوصله ها في ثلاثة جدران يقول ابن القيم رحمه الله في فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة جدران جدار انتبه مدور وهو الجدار الاول ثم جدار مثلث ثم جدار مثلث ثم جاءت الدولة السعودية وازالت الستور التي على تلك الجدران

180
00:53:15.100 --> 00:53:31.750
وصلت الجدر الى السطح واللي بيوصل تراب النبي صلى الله عليه وسلم هذي دعوة مقبولة يكذبها حس ولا مرفوضة اظن خلاص طولت عليكم خلاص يلا نعم قال رحمه الله كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ما له حظ حصل. اسعد

181
00:53:31.950 --> 00:53:54.350
كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل  كل امين يدعي الرد قبل. كل امين  اي نعم هذي هذي قاعدة طيبة وهي قاعدة في الامناء هذه قاعدة في الامناء

182
00:53:54.600 --> 00:54:17.200
وهي انه اذا اختلف الامين وغيره في رد السلعة من عدمها فالقول قول الامين بيمينه فالقول قول الامين بيمينه اذا اختلف الولي واليتيم في مقدار المال فقال الولي يا ايها اليتيم

183
00:54:17.550 --> 00:54:37.700
يا اخي ابوك ما ترك لي الا ثلاثين الف لك وهذي الموجودة في البنك قال اليتيم كذبت انت استغليت الصغري وابوي تارك لك مئة وستين الف وين المئة الف؟ اذا اختلف الولي واليتيم في مقدار المال فالقول قول من يا جماعة؟ قول الامير قول الامين والامين من هو الان هنا؟ الولي فاذن قول الامين مقدم

184
00:54:37.700 --> 00:55:07.900
يمينه طيب وهناك قاعدة وهناك قاعدة اخرى يرحمك الله وهي تقيد القاعدة الماضية وهي ان الامناء ايها الاخوان الامناء تعريفهم فقها هو من حل المال في يده باذن مالكه فكل من حل المال في يده باذن مالكه فانه يسمى امين

185
00:55:08.350 --> 00:55:26.500
لكن هل اذا ادعى الامين الرد قبلناه دائما؟ نقول لا في ضابط ثاني يقيد القاعدة الاولى وهي تقول من قبض العين لحظ نفسه من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد

186
00:55:26.600 --> 00:55:55.200
الا ببينة من قبض العين لحظ نفسه من الامناء لم يقبل قوله في الرد الا ببينة ومن قبض العين لحظ غيره قبل قوله مطلقا. ومن قبض العين لحظ غيره قبل قوله مطلقا. قبل قوله مطلقا

187
00:55:57.550 --> 00:56:14.900
قبل قوله مطلقا وهذه قاعدة واظحة وظاهرة اذا ليس كل امين نقبل قوله في الرد لا بل لا بد ان نفرق بين العقود. فهناك من الامناء من الامناء من يقبض العين لحظ يرجع له هو

188
00:56:14.900 --> 00:56:43.400
من الامناء من يقبض العين لحظ يرجع لصاحبها مثال انا عندي سيارة واردت ان احج فخشيت على سيارتي فاودعتها عند جاري. الان جاري قبض العين ولا ما قبضها ها قبض العين ولا ما قبضها؟ قبضه. طيب قبضها لحظ يرجع له هو ولا اللي يحفظها لي؟ اذا الامين قبض العين لحظ

189
00:56:43.400 --> 00:57:01.100
فهنا اذا اختلفت انا والامين في رد العين فالقول قوله هو هو المصدق هو. هو مصدق. فالقول قوله بيمينه يقبل قوله مطلقا المودع يقبل قوله مطلقا من غير بينة بس لابد ان ان يحلف

190
00:57:01.850 --> 00:57:24.650
فقط طيب العارية العارية جاء رجل يريد ان يتزوج وقال اعطني سيارتك لاتزوج عليها سيارة فارهة وجميلة فاعرتها له هو قبض العين ولا لا؟ نعم. طيب قبضها لحظ يرجع لصاحبها ولا له هو؟ له. اذا انقبض العين لحظ نفسه

191
00:57:25.000 --> 00:57:44.650
فهنا لو اختلف المعير والمستعير في الرد فالقول قول المعير ما نقبل قول الامين في هذه الحالة الا اذا جاء ببينة وبرهان تدل على انه ردها الى صاحبها. لم؟ لان له حظ في قبظه. لان له حظ ومصلحة

192
00:57:44.650 --> 00:58:12.250
في قبضها والنفوس تغش اصحابها احيانا  مثال ذلك المرتهن استدنت مني يا ابا يا ابا عبد الله استدنت مني عشرة الاف ريال فقلت اعطني رهنا فاعطيتني ذهبا. هذا الذهب يسمى عين مرهونة اذا هو الراهن وانا المرتهل

193
00:58:12.350 --> 00:58:32.350
والذهب هو العين المرهونة. المرتهن قبض الذهب الان العين مرهونة لحظ صاحبها ولا لحظه هو؟ لمصلحة صاحبه ولا لمصلحتي انا. اذا المرتهن قبض العين المرهونة ها لحظ يرجع له. فلو اختلف المرتهن والراهن في ردها من عدم ردها فالقول قول من؟ فالقول

194
00:58:32.350 --> 00:58:48.400
قول هذا الامين طيب لا الامين ما هو بقول قوله لانه قبض العين لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه فانا لا نقبل قوله الا ببينة ابا اسألكم سؤال واللي يعرف يجاوب

195
00:58:48.850 --> 00:59:07.950
انسان وجد مالا لقطة فاخذها ثم جاء صاحبها بعد زمان وقال له الملتقط يا اخي انا رديت عليك اللي لقيته تذكر يومك جايني قال لا يا اخي ماني ما بروح عندك اللقطة ما برحت عندك بس عطني اتق الله

196
00:59:08.250 --> 00:59:29.900
فاختلف الملتقط وصاحب المال في رد اللقطة من عدمها. فهنا الان قول قول من ملن  ها  قول ايش  اول ما الذي يأخذ لقطاء القول؟ اي نعم لم؟ امين ما اخذه الا انه امين

197
00:59:29.950 --> 00:59:49.950
اعلم لا لا موب لانه امين اي نعم لانه قبظها لمصلحة ترجع الى صاحبها وهو ان يعتبظها قضى له قبضها ليحفظها له. فاذا اختلف الملتقط وصاحبه وصاحب وصاحب المال في رد اللقطة فالقول قول

198
00:59:49.950 --> 01:00:15.150
الملتقط بيمينه اه مصطفى القول قول من في هذا المثال الذي سأذكره اعطيتك سيارتي لتبيعها ثم اختلفنا بعد زمان انت تقول يا اخي ترى سيارتك ما بيعت ورديتها عليك في اليوم الثاني تذكر يوم رديت عليك؟ وانا قلت يا اخي ما رديت علي ابدا

199
01:00:15.450 --> 01:00:33.500
فالقول قول من في هذه الحالة قول الوكيل ولا قول الموكل ها الان من الذي قبض العين الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل. انت لا لا تشوفني انت انظر نفسك انت انت قبظتها لحظي انا ولا لحظك انت

200
01:00:34.350 --> 01:00:53.900
حظي انا حظك انت لحظي انا فاذا الوكيل قبظ العين لحظ غيره. فاذا اذا اختلف الوكيل والموكل في رد العين فالقول قول من؟ قوله اذا خلاص اذا ما انقبظ العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة لوجود شبهة

201
01:00:54.150 --> 01:01:13.000
ومن قبض العين لحظ غيره فيقبل قوله مطلقا. لكن طبعا بيمينه. نعم قال رحمه الله واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف. اي نعم. يعني ان ان الامين اذا ادعى

202
01:01:13.250 --> 01:01:33.350
سببا في تلف العين وكانت دعواه مقبولة ولا يخالفها عادة ولا حس فان القول قوله فان القول قوله وبناء على ذلك فلو اعطيت مصطفى سيارتي ليبيعها ثم ادعى انها ايش يا جماعة؟ سرقت منه

203
01:01:33.850 --> 01:01:52.050
وبين سبب السرقة ان رجلا جاء واخذها ولم يصدر من الوكيل اي اي تقصير فحينئذ نقول ابدا سبب السبب صحيح وقولك مصدق ولكن عليك ان تحلف لان عندنا قاعدة تقول كل من

204
01:01:52.050 --> 01:02:15.800
القول قوله فعليه اليمين. كل من كان القول كل من كان القول قوله فعليه اليمين فلو اختلف المؤجر والمستأجر في سبب التلف فالقول قول المستأجر بيمينه ولو اختلف الصغير ووليه في سبب تلف المال او مقداره فالقول قول الولي بيمينه

205
01:02:16.000 --> 01:02:35.550
ولو اختلف المعير والمستعير في سبب تلف العين المعارة فالقول قول المستعير بيمينه فالقول قول المستعير بيمينه واذا اختلف الوكيل والموكل في سبب التلف فالقول قول الوكيل بيمينه لانهم امناء ونحن نقدم قولهم على غيره

206
01:02:35.900 --> 01:02:58.550
نعم قال رحمه الله ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك هذه الشريعة شريعة العدل والفضل فاذا امنك احد على شيء فالواجب عليك ان تؤدي لاهل الامانات اماناتهم ولاهل الحقوق حقوقهم. ولا يجوز لك ان تبخس اهل الحقوق

207
01:03:00.000 --> 01:03:14.400
اشياءهم يقول الله جل وعلا ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ويقول الله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا يجب عليك ان تؤدي الامانة الى من ائتمنك

208
01:03:15.300 --> 01:03:37.750
طيب لو ان رجلا خانك في يوم من الايام ثم جاء مال له عندك فهل تبادل الخيانة بالخيانة اجمع انا في ذمتي انا عطيتك عشرة الاف ريال ها؟ فخنتها فوقع من ما لك عندي عشرة الاف ريال

209
01:03:37.800 --> 01:03:50.750
فهل اخونك فيها الثواب لا اذا ما الطريق الصحيح؟ الطريق انا نروح للقاضي اطلب حقي منك في القاضي مو باخونك في مالك ولا اجي اخذ سيارتك في الليل هذي خيانة

210
01:03:51.250 --> 01:04:07.150
فلا نقابل الخائن بخيانته لا نقابل الخائن بخيانة فاذا اذا امنك احد على شيء على شيء فالواجب رد امانته. وان خانك احد في مالك وتمكنت انت من خيانته في ماله فلا يجوز لك

211
01:04:07.150 --> 01:04:22.400
كرد الخيانة بالخيانة. واصل هذا الحديث عند ابي داود وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولكنه حديث ضعيف ولذلك الله جل وعلا امتدح الذين

212
01:04:23.100 --> 01:04:52.650
ها يودون الامانات. قال في صفات اهل الايمان والذين هم لاماناتهم ها وعهدهم راعون نعم اذا من وجب له حق على غيره وامتنع الغير من ادائه جاز لصاحب الحق ان يأخذه بشرط اذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع

213
01:04:53.700 --> 01:05:15.500
اذا كان سبب الحق ظاهرا يعرفه الجميع مثال ثاني زوجة في بيت رجل بخيل لا ينفق عليها ثم جاءت للمفتي تسأله هذا الرجل ما ينفق عليه. فهل يجوز لي ان اخذ من ماله ولو بغير رضاه وعلمه

214
01:05:15.700 --> 01:05:41.200
فانتم تقولون ايش نعم طب اليست هذه خيانة  لماذا؟ لان النفقة حق للزوجة. والزوج لان النفقة حق للزوجة والزوج امتنع ومن وجب الله حق على غيره وامتنع الغير عن سداده. فيجوز لصاحب الحق اخذه

215
01:05:41.700 --> 01:06:01.700
بشرط اذا كان سبب الحق ظاهرا. هنا الان لو علم الناس ان هذه الزوجة اخذت من مال زوجها. وهم يدرون ان زوجها وعارفين انه بخيل هل سينسبون اخذها الى خيانة؟ ثواب لا. ولذلك هند بنت ابي سفيان رضي الله عنها جاءت عفوا. اه امرأة ابي

216
01:06:01.700 --> 01:06:15.650
امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها الى اليه. فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح. وانه ما يعطيني ما يكفيني ولدي المعروف قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

217
01:06:17.000 --> 01:06:34.350
من غير استئذان ابي سفيان لكن طيب انا دينتك مال فيجب عليك سدادك فامتنعت انت عن سداده. ووقع في يدي شيء من مالك. فهل اخذه الان ولا ما اخذه هذا خيانة

218
01:06:34.600 --> 01:06:51.400
ليه؟ قالوا لان الديون التي تجري بين الناس غالبا ما تكون خفية لا يعلم بها الا المدين والدائن. ليست حقا ظاهرا يعرفه الجميع. فاذا اخذت شيئا مما فالناس سينسبونني الى الخيانة. والشريعة راعت جانب السمعة. فقالت ولا تخن من خانك

219
01:06:51.500 --> 01:07:04.350
فاذا اخذ الضيف من مال اهل القرية ليس بخيانة لان سبب الحق ظاهر. اخذ المرأة من مال زوجها ليس بخيانة لان سبب الحق ظاهر لكن اخذ الدائن من مال المدين

220
01:07:04.500 --> 01:07:29.750
خيانة لا يجوز لان سبب الحق خفي الحق وضحت يا شيخ فلاح؟ اذا يجوز للانسان ان يأخذ من ماله عفوا القاعدة تقول من وجب له حق على غيره ها يا شيخ علي؟ وامتنع الغير عن السداد الاداء. فلصاحب الحق ان يأخذ

221
01:07:30.050 --> 01:07:55.150
ها؟ حقه اذا كان سبب الحق ظاهرا. يقول الناظم الاخر ومله الحق على الغير وجب  وظاهرا اعني ظهورا في السبب فقل له الاخذ بقدر حقه ثم دخل في قاعدة ثانية فقل له الاخذ بقدر حقه

222
01:07:56.350 --> 01:08:10.850
لانه في هذا الاخذ لا ينسبه الناس الى خيانة. نعم قال رحمه الله قد يثبت بل اضرب لكم مثالا ثالثا وهو ان الاب اذا امتنع من النفقة على احد اولاده وجاء احد الاولاد وفتح شنطة ابيه واخذ

223
01:08:10.850 --> 01:08:21.050
منها دراهم يجوز له ولا ما يجوز له يجوز في هاي الحالة بس ما ياخذ عاد كبير يأخذ ما يكفيه ونفقته الواجبة بالمعروف لان هنا الابوة سبب ظاهر يعرفه الجميع ان فلان

224
01:08:21.200 --> 01:08:36.000
ولد لفلان او ابن لفلان فسبب الحق ظاهر نعم قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكون لو وان يكون لو استقل لامتنع كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع

225
01:08:36.000 --> 01:08:58.450
عاملا لم يمتئ ولو تباع حاملا لم يمتنع. اي نعم هذي قاعدة طيبة وهي قاعدة كلية تقول التابع تابع هي قاعدة التابع تابع سهلة ها قاعدة التابع تتابع يقول العمريطي رحمه الله كذلك التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا تختفي

226
01:08:58.700 --> 01:09:16.250
اذا التابع في الوجود تابع في الحكم فاذا اشتريت القفل فان مفتاحه يدخل في البيع تبعا واذا اشتريت دارا دخلت ارضها في البيع تبعا وما كان من ضروراتها او ما اقتضاه العرف

227
01:09:18.450 --> 01:09:43.300
فالتابع تابع يتفرع على هذه القاعدة جمل من القواعد. القاعدة الاولى التابع لا يفرد بحكم عن متبوعه التابع لا يفرد بالحكم التابع لا يفرد بحكم التابع لا يفرد بحكمه ولذلك

228
01:09:43.350 --> 01:10:03.800
لو عندك الان شاة حامل هل يجوز لك ان تشتري ما في بطنها يا جماعة لماذا جهالة لكن لو اشتري الشاة بما في بطنها صح البيع لان ما في بطنها تبع لها والتابع ما يفرد بحكم

229
01:10:04.900 --> 01:10:22.100
التابع لا يفرد بحكم كذا ولا لا مثال اخر اه تحريق نخل بني النظير الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحرق نخله كما قال الله جل وعلا ما تركتم

230
01:10:22.750 --> 01:10:39.950
من ليلة قائلين يعني النخلة لينة قائمة على اصولها فما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها كده يا شيخ علي فباذن الله وليخزي الفاسقين. قال لنا النخلة فحرق النبي وسلم نخلة بني النظير. انا اسألكم بالله

231
01:10:40.400 --> 01:11:04.550
اليس في النخل دواب وحشرات ونمل طب هذي ايش ذنبها تحترق احترقت بالتبع ما احترقت بالقصد الاول لو افردت هذه بالاحراق لحرم ما لا يجوز تعذيبها بالنار لكنها دخلت في الاحراق تبعا فهي تابعة لاحراق النخل والتابع لا يفرد بحكم ما يفرد لا تقول والله دخل معه كذا وكذا لا نقول

232
01:11:04.550 --> 01:11:23.200
هذه تابعة والتابع لا يفرد لا يفرد بحكم ومنها ايضا لو اشتريت دارا يا محمد لو اشتريت دارا الاساسات التي في الارض انت تعلمها ولا تجهلها اذا في البيع جهالة ولا لا

233
01:11:23.600 --> 01:11:47.300
طيب والجهاد في البيع تفسد البيع  اي نعم لان الاساسات تابعة للدار اصلا. فهذه ليست شهادة فيما يقصد وانما جهادة في الامور التابعة. فلا تقرب المؤسسات بحكم  لو انني امام

234
01:11:47.350 --> 01:12:09.350
صليت وخلفي مأمون اخبط في صلاته التشهد الاول انا جلست وهو قام ثم الان في خلل في صلاتي طيب هل يجوز السهو؟ لانه الان تابع لامامهم تابع وتابع الامامي والتابع ايضا

235
01:12:10.200 --> 01:12:40.000
لا يا حبيبي واللي في بطنه الف وخمس مئة ريال لانه كافر في الوجود فيتبعها في الحكم  القاعدة الثالثة يختبر بالتواضع ماذا يعتبر في غيرها؟ يعتبر في التوابع ما لا

236
01:12:40.000 --> 01:13:04.700
كفروا في غيرها مثل اساسات الدار والجهل بها هذه مغتبرة لانها تابعة لجدران الدار وسقف الدار فاذا الجهالة فيما لا يقصد لا يظر. القاعدة الرابعة انا مثال ايضا اخر مثال اخر السوس الذي يكون في التمر احيانا

237
01:13:05.100 --> 01:13:17.650
لو انك افردت السوسة واخذتها بيدك ثم اكلتها حرام عليك هذا حرام ما يجوز اكله حشرات ما فيها ما يجوز اكلها بهذه الطريقة لكن لو اكلت السوسة تبعا لاكل التمرة

238
01:13:18.700 --> 01:13:36.100
جاهز ما في شي مو بلازم تفتش ما شاء الله واحد يقط وحدة ورا وحدة اي نعم معه واحد فالسوس اذا افرد بالاكل حرم ولكن اذا اكل تبعا للتمرة فانه يثبت تبعا ما لا يثبت

239
01:13:36.150 --> 01:13:53.650
استقلالا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها  الصلاة هل تجوز فيها النيابة؟ الان انا تعبت عن صلاة العشاء بقول صل عني يا المصور يا ايها المصور صل عنا العشا هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ثواب ما يجوز

240
01:13:54.100 --> 01:14:05.300
انت لازم تصلي العشا انت بنفسك يا امام يا مأموم لكن لو ان الانسان عجز عن الحج بنفسه ثم وكل غيره وطاف فانه سيصلي ركعتين عن عن نائبه ولا لا

241
01:14:05.500 --> 01:14:26.800
دخلت تبعا دخلت تبعا في توكيل الحج لكن لو افردت استقلالا ما قبل ذلك ابدا لكن صلى عنه تبعا صلى عنه تبعا اذا يثبت استقلالا ما لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة اذا قلنا التابع تابع يدخل تحتها قواعد

242
01:14:26.800 --> 01:14:40.000
الاولى التابع لا يفرد بحكم. القاعدة الثانية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. القاعدة الثالثة يثبت ضمنا وتبعا ما لا يثبت ما لم يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم

243
01:14:40.400 --> 01:14:57.750
قال رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل كلام جميل وواضح وظاهر جدا كل عقد لو تلفظ به العاقدان لبطل العقد

244
01:14:58.300 --> 01:15:25.750
فنيته تبطل العقد لان الاعمال بالنيات كل عقد عفوا كل شرط يفسد العقد التلفظ به ها فان مجرد نيته تفسد العقد لان الاعمال بالنيات والعقود مبناها على ها القصود فالقصود في العقود معتبرة

245
01:15:25.800 --> 01:15:45.200
مثاله مثاله ضرب الشيخ مثالين المثال الاول نكاح التحليل الان يا شيخ لو طلقت امرأة ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها. ثم اشترط وليها عليه انتبه الشرط. وان نكاحنا نكاحك لابنتنا

246
01:15:45.200 --> 01:16:01.650
انما هو نكاح تحليل. فطلقها بعد ثلاثة ايام. اشترطوا هذا العقد فاسد لان الشرط صار لفظي الان طب لو ان الزوج نوى في قلبه ولم يكتب في العقد فكل شرط يفسد التنصيص

247
01:16:02.350 --> 01:16:18.800
يفسد التنصيص به العقد فتفسده النية. ما دامك نويتها خلاص. فالنية قائمة مقام الالفاظ واضحة ذي يا شيخ فلاح واضح. اي شيء يفسد العقد كتابته فيفسد العقد نيته والهمة والهم به

248
01:16:18.850 --> 01:16:41.900
ظرب الشيخ مثالا اخر وهي الطلاق للرحيل. وهي ان بعظ الناس يذهب للدراسة في اماكن بعيدة ولا يصطحب زوجته معه فيريد ان يتزوج من اهل هذه البلاد وهو ينوي في قرارة نفسه نية جازمة انه سيطلق. هو اللي يسميه العلماء النكاح بنية الطلاق. هل في شيء الان مكتوب في العقد

249
01:16:42.350 --> 01:16:59.550
لكنه عازم عليه فهو تزوج ليطلق عازم على الطلاق في وقت معين فاختلف العلماء في هذا الحكم فذهب بعض فذهب جمهور العلماء الى تجويز ذلك ومنع منه كثير من ومنع منه بعض اهل العلم

250
01:17:00.500 --> 01:17:16.050
الشيخ محمد رحمه الله افتى بالمنع قال لانه لو اخرج ما في نيته كتابة في العقد لفسد العقد ولا لا؟ لو اخرج ما في نيته كتابة افسد العقد. فاذا كل شيء يفسد كتابته العقد فتفسده النية

251
01:17:16.100 --> 01:17:33.750
ما دامك ناوي عليه النية المجزوم بها كالمكتوبة ولكن ذهب الجمهور الى الجواز قالوا لان النيات ثابتة هنا تختلف والكتابة في العقد ثابتة ولا بتختلف؟ ثابتة ثابتة فقياس ما يختلف على ما هو ثابت

252
01:17:34.000 --> 01:17:56.800
يسمع الفارق لان الرجل هذا قد يتزوجها بنية طلاقها لكن يرى منها لا تروحون بعيد نرى منها شيم الاخلاق وكرم الطباع وحسن التبعل الى اخره تقول والله يا اخي ان كان به طلاق بنطلق ذيك الاولة اللي في ذاك

253
01:17:56.900 --> 01:18:16.350
اما ذي والله مو مطلقينها. تغيرت فيتا ولا ما تغيرت؟ هل في شي يلزمه مثل الكتابة؟ لو تغيرت نيته والكتابة موجودة؟ ما عادت تنفع النية لكن تغيرت نيته ولا في كتابه ما في شيء يلزمه. اذا كيف تقيسون ما هو منوي ويختلف على ما هو مكتوب وثابت لا يختلف

254
01:18:17.100 --> 01:18:34.800
ولذلك هذا القول هو الصحيح. واذا كانت النية جازمة يا شيخ. حتى ولو جازمة تتغير. كم من نية جازمة تتغير يا شيخ تتغير كثيرا وهذا ولا نضرب له مثالا احيانا تجزم جزما انك سوف تتصل على فلان ثم يطرأ عليك قبل الاتصال عليك شيء يمنعك منه

255
01:18:35.500 --> 01:18:56.600
هذي ما فيها واضحة ذي وكم من اناس تزوجوا بنية الطلاق وقدموا الى بلادهم بايش؟ بزوجاتهم هذا كثير لكن انتبه انا ارى والله اعلم في هذه المسألة انه ليس جوازا مطلقا بل لا بد ان نقيد حتى نخفف المفاسد في هذا النكاح

256
01:18:57.300 --> 01:19:14.200
بمعنى انك اذا اردت ان تتزوج في تلك البلاد مع نية الطلاق فلا تختر بكرا تفسدها على اهلها اختر ثيبا لان الثيب سوف تستفيد من بقائها معك تحفظها وتنفق عليها وليس ثمة شيء تفسده فيها

257
01:19:14.350 --> 01:19:29.450
الثيب ثيب قبل ان تتزوجها ثيب وبعد طلاقك لها ثيب. اما ان يكون الانسان مذواق يروح لاندونيسيا ويتزوج ويطلق ثم يروح لماليزيا ويتزوج ويطلق هذا عبث هذا ليس  هذا عبث لكننا نتكلم عن اصحاب الاقامات الطويلة في تلك البلاد

258
01:19:29.650 --> 01:19:49.750
الاقامات الطويلة في تلك البلاد فيتزوج ثيبا لا بكرا فانه اذا تزوج ثيبا خفت حينئذ خفت حينئذ المفسدة فاذا هذا نكاح والاصل فيه الجواز والشروط متوفرة ومجرد هذه النية لا اثر لها لانه لا يكون لها اثر الا اذا

259
01:19:49.750 --> 01:20:06.750
فضاء الا اذا تلفظ بها فنحن نوافق الشيخ على المثال الاول وهو نكاح التحليل ولكن لا نتفق مع الشيخ في المثال الثاني وهو النكاح بنية الطلاق. ولذلك اختار شيخ الاسلام وابن القيم ويفتي به الشيخ عبد العزيز بل وتفتي به

260
01:20:06.750 --> 01:20:25.300
اللجنة الدائمة الجواز انه جائز وهو مذهب الجمهور والله اعلم. نعم قال رحمه الله لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني ان الزوج قصد في نيته ان يتزوج هذه المرأة تحليلا لزوجها الاول

261
01:20:25.750 --> 01:20:44.950
لكن المرأة ما كانت تدري عن قصده. فالعقد باطل في حقه ولا حقها؟ حق. في حقه هو. يقول لكن من يجهل قصد صاحبه فانه ما والعقد باطل في في حق صحيح في حقه. هذه المرأة هل تأثم؟ هل تلعن؟ الجواب لا. لانها ما تدري عن قصد الذي

262
01:20:45.100 --> 01:20:56.100
اراد الزواج بها. ان من يجهل قصد صاحبه. لان لان التكاليف منوطة بالعلم. وهذه المرأة تقول والله العظيم انها جاية تقدم لي وانا ما ادري وش بنيتي فاذا نقول انت غير ملعونة

263
01:20:56.200 --> 01:21:10.000
ولكن هذا التيس المستعر هو الملعون هذا تيس مستعر سماها النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا استعاروه عشان ينكح مدة معينة ثم نعود يرجع  ايش ايش  ايه نعم خلاص انتهينا

264
01:21:10.200 --> 01:21:33.350
فاذا اقول لكم الذي يأثم هو الذي ينوي النية الفاسدة واما صاحبه الذي ابرم العقد معه وهو لا يدري وهو جاهل عن نيته الفاسدة فانه غير اثم اكمل لانه لا يعلم الذي اسر. يقول لانه لا يعلم الذي اسر. فهل يعاقب الله احدا لا يعلم؟ الجواب لا. اكمل. فاجري العقد على ما قد ظهر. فاجرى العقد على ما قد ظهر له

265
01:21:33.350 --> 01:21:40.650
وهو انه عقد سليم واما نية الناس فنحن لا ندري عنها. وانما نعامل الناس بما يظهر لنا منهم والله اعلم