﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:44.750
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة   اللهم اغفر لنا  قال المصنف    الاداب   قال بسم الله الرحمن  الحمد لله رب العالمين  وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى

2
00:00:45.100 --> 00:01:15.800
وصحبه  تسليما   هذه نبذة من فصول الاداب ومكارم المشروعة من تأليف ما من قدوة     المبتدأ يكون من الماشي على القاعد   الابتداء به سنة اذا سلم الواحد من الجماعة المشاة او

3
00:01:16.100 --> 00:01:46.100
اذا رد واحد من الجلوس   سلام عليكم وعليكم السلام قيادة المأمون  محبة ورحمة الله وبركاته ولا يستحب الزيادة على ذلك يستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمورة  وهي قوله وبركاته

4
00:01:46.300 --> 00:02:08.550
احسن منها او ردها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

5
00:02:08.800 --> 00:02:27.350
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد بعد حمد الله وشكره والثنائي عليه نشكر الاخوة

6
00:02:27.550 --> 00:03:06.150
المشايخ الذين مثل هذه لقاءات العلمية  الدروس التي يستفيد منها الملقي والمتلقي ونشكر الاخوة في في وزارة الشؤون الاسلامية على الحرص والترتيب مثل هذه اللقاءات فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع اللهم امين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ايها الاحبة

7
00:03:07.600 --> 00:03:36.850
هذا المتن الذي بين ايدينا  عبارة عن جملة من الاداب التي سطرها ابن عقيل وخلال هذه الدروس نأتي عليها باذن الله باذن الله عز وجل كاملة وقد تضمنت هذه الاداب

8
00:03:37.000 --> 00:04:06.400
كما سيأتينا ما يتعلق بالسلام واحكامه وكذلك ايضا ما يتعلق بالمصافحة وما يتعلق الكبر العجب كذلك ايضا ما يتعلق سنن الفطرة وهناك ايضا اداب تتعلق باللسان باللباس الى اخره وهذه كما سيأتينا ان شاء الله

9
00:04:07.250 --> 00:04:35.700
ولا شك ان معرفة مثل هذه الاداب والتخلق  هذا مفيد جدا ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن الاداب في ضمن بل وافردوها بالتأليف هناك مؤلفات مستقلة مفردها العلماء رحمهم الله تعالى

10
00:04:35.750 --> 00:05:04.400
فيما يتعلق بالاداب سواء كانت هذه الاداب قولية او كانت فعلية او ادابا للجوارح او ادابا للقلب وسواء كانت  تتعلق بالعبادات او كانت تتعلق بالعادات هذه النبذة وهذا المتن الذي بين ايدينا

11
00:05:04.650 --> 00:05:35.250
الاداب  مؤلفها علي من عقيل ابن محمد البغدادي الحنبلي علي بالعقيل بن محمد البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ثلاثة عشرة وخمسمائة للهجرة  ابن عقيل رحمه الله تعالى يعتبر من كبار علماء الحنابلة

12
00:05:36.250 --> 00:06:05.800
تميز رحمه الله الفقه وكذلك ايضا اصول الفقه ويدل لذلك كثرة تأليفه  الفقه فله كتاب الفصول وهو عشر مجلدات وله في اصول الفقه الواضح وكذلك ايضا له مؤلفات اخرى منها الفنون

13
00:06:06.900 --> 00:06:32.500
والفنون يقال بانه مائة مجلد ويقال بانه اربعمائة مجلد وهو من كبار تلامذة شيخ المذهب ابي يعلى وافاد منه كثيرا وله اجتهاداته واختياراته رحمه الله تعالى هذا الكتاب هذي المتن

14
00:06:32.600 --> 00:06:57.050
الذي بين ايدينا ومن ضمن تأليف ابن عقيل رحمه الله وكان رحمه الله تعالى حريصا على الوقت مما يميزها  رحمهم الله الذين كتبوا في الطبقات والتراجم ذكروا مما تميز به ابن عقيل رحمه الله تعالى

15
00:06:59.500 --> 00:07:25.800
عدة ذكاءه وكذلك ايضا تميز  حرصه وحفظه للوقت كان من كلماته رحمه الله انه كان يقول لا يحل لي ان اضيع شيئا من وقتي انما هو كتابة فاذا تعبت استلقيت على ظهري وشرعت في

16
00:07:27.300 --> 00:07:50.300
ومما يدل لذلك كما اسلفنا ان له كتابا كبيرا اسمه الفنون قالوا بانه مائة مجلد وقيل بانه اربع مئة مجلد غفر الله عز وجل له ورحمه على ما نصح قال رحمه الله تعالى فصل

17
00:07:51.450 --> 00:08:21.600
السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس ومن الراكب على الماشي والجالس والابتداء به نعم قال رحمه الله والابتداء به سنة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى

18
00:08:21.700 --> 00:08:55.500
بهذا الادب العظيم وهو ادب السلام ولا شك ان السلام من اداب اهل الاسلام واهميته ظاهرة   وقبل ان نذكر شيئا من فظله نعرف بالسلام السلام يطلق على معان منها التحية

19
00:08:57.450 --> 00:09:23.150
ومنها الامان ومنها ان السلام اسم من اسماء الله عز وجل يطلق على التحية والامان والعهد والسلام ايضا اسم من اسماء الله عز وجل والمراد بالسلام هنا هو الدعاء بالسلامة

20
00:09:23.900 --> 00:09:55.250
فاذا قلت السلام عليكم يعني انت تقول انا ادعو لكم بالسلامة ان الله  اديانكم وابدانكم واموالكم واعراضكم فهو دعاء من المسلم للمسلم عليه السلامة  السلام فضله عظيم واجره كبير ولهذا

21
00:09:55.500 --> 00:10:20.850
بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون احكام السلام في كتاب الجنائز مناسبة ذلك انهم اذا تطرقوا للسلام على الميت الحق بذلك السلام على الحي وما يتعلق به

22
00:10:20.900 --> 00:10:52.550
من احكام هذه الاداب والاحكام معها مؤلفنا رحمهم الله تعالى في هذا المتن وهذا الفصل  السلام خلق عظيم من خلق اهل الاسلام وهو مما اتصف به الملائكة عليهم السلام قال الله عز وجل هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين

23
00:10:53.050 --> 00:11:12.500
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم قال له اذهب الى اولئك النفر

24
00:11:12.800 --> 00:11:38.650
من الملائكة استمع الى ما يحيونك به فانها تحيتك وتحية امتك وقال ادم عليه السلام قال لهم السلام فقالوا السلام عليكم ورحمة الله  الصحيحين السلام ايها الاحبة من صفات الملائكة

25
00:11:39.150 --> 00:11:58.300
وهو من اخلاق الانبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في الاية السالفة هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون وهو من اخلاق اهل الجنة

26
00:11:58.750 --> 00:12:20.350
كما قال الله عز وجل تحيتهم فيها سلام وهو ايضا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وكما سنذكر في كثير من الاحكام بل النبي صلى الله عليه وسلم امر بافشاء السلام

27
00:12:21.250 --> 00:12:39.700
كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني الاكثار من السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء

28
00:12:39.800 --> 00:13:05.900
اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينهم اكثروا من  من فوائده انه سبب من من اسباب دخول الجنة ومن فوائده انه سبب من اسباب المحبة بين المؤمنين ويترتب على ذلك ترابط

29
00:13:06.200 --> 00:13:30.000
يترتب عليه ترابط المؤمنين عدم تفرقهم وتشتتهم وازالة ما قد يوجد في قلوبهم من الاحن او البغضاء ونحو ذلك ومن فوائد السلام ما يترتب عليه من الاجر العظيم والثواب الكبير

30
00:13:30.100 --> 00:13:46.850
كما سيأتينا في حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا جاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر قال السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر

31
00:13:47.350 --> 00:14:13.750
جاء اخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون فجاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون  اذا اتى المسلم

32
00:14:14.100 --> 00:14:36.500
السلام التام واكمله حاز على ثلاثين حزنة حسنة وذلك وهذا فضل عظيم واجر كبير ومن فوائده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بسنته واتباع اثار صحابته رضي الله تعالى عنهم

33
00:14:36.950 --> 00:15:01.400
المؤلف رحمه الله السلام المبتدأ قول المؤلف رحمه الله السلام المبتدأ يعني ان ابتداء السلام ابتداء السلام لا يخلو من ثلاث حالات السلام لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى

34
00:15:02.200 --> 00:15:35.800
حال الملاقاة حينما يتلاقى المسلمون فمن الذي يشرع في حقه ان يبدأ بالسلام نقول في حال الملاقاة اذا تلاقى من له الفضل والتقديم على من دونه فان من له الفضل والتقديم هو الذي يبدأ بالسلام. لا يبدأ بالسلام

35
00:15:36.450 --> 00:16:06.500
الحالة الاولى حال الملاقاة يعني اذا تلاقى اثنان او اكثر واحدهما له الفضل والتقديم اما لعلم ابوة ونحو ذلك فان من دونه هو الذي يشرع ان يبدأه بالسلام لو بدأ صاحب الفضل

36
00:16:07.350 --> 00:16:33.850
سبق الى الخير لكن الافضل ان يبدأ من دون من له الفضل لصاحب الفضل ان يبدأه بالسلام هذه الحالة الاولى الحالة الثانية في حال الملاقاة وقد اختلف في الهيئة اختلفا في الهيئة

37
00:16:35.250 --> 00:17:02.350
الكثير مع القليل والراكب مع القاعد الماشي مع الجالس فنقول لان القليل يسلم على الكثير السنة ان يبدأ القليل السلام على الكثير وان يبدأ الراكب او الماشي السلام على الجالس

38
00:17:03.450 --> 00:17:30.300
هذه الحالة الثانية في حال الملاقاة وقد اختلف الهيئة فنقول القليل يبدأ بالسلام على الكثير والماشي او الراكب يبدأ بالسلام على الجالس  الحالة الثالثة ابتداؤه حال الورود دون ملاقاة ان يرد

39
00:17:30.800 --> 00:17:54.900
مسلم على اخيه المسلم وهو جالس او على اخوانه المسلمين وهم جالسون وهنا يشرع في حق الوالد ان يبدأ بالسلام اذا كان في حال ورود دون ملاقاة ان الوارد هو الذي يشرع في حقه ان يبدأ بالسلام

40
00:17:56.250 --> 00:18:15.500
ويدل لهذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يدل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار

41
00:18:15.750 --> 00:18:37.000
على القاعد والقليل على الكثير حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير لنا ان السلام المبتدأ

42
00:18:37.400 --> 00:18:58.850
له ثلاث حالات في حال الملاقاة مع الاختلاف في الفضل والتقديم في حال الملاقاة مع الاختلاف في الهيئة في حال الورود ثم قال طيب وان عكسوا جاز لكن الذي ينبغي

43
00:18:59.000 --> 00:19:24.000
ان يكون عليه السلام ان يبدأ الصغير بالكبير وان يبدأ القليل بالكثير تقدموا كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى والابتداء به  الظمير في قوله به يعود الى السلام فيقول لك المؤلف

44
00:19:24.150 --> 00:19:52.900
رحمه الله تعالى الابتداء به  المسلم لا يخلو من حالتين المسلم لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون واحدا الابتداء بالسلام حينئذ يكون سنة عينية يعني متعينة اذا كان واحدا

45
00:19:53.200 --> 00:20:19.650
الابتداء به سنة عينية الحالة الثانية ان يكون اكثر من واحد يعني المبتدأ بالسلام ان يكون اكثر من واحد  فالابتداء به سنة كفائية يعني اذا قام به البعض عن البقية

46
00:20:20.200 --> 00:20:44.100
وان سلم الجميع فهذا هو الافضل فمثلا لو ورد اثنان علينا او ثلاثة فالابتداء بالسلام سنة عينية اذا قام به واحد  والافضل ان يبدأوا كلهم بالسلام ما تقدم من الاحاديث

47
00:20:44.700 --> 00:21:00.400
الدالة والنصوص الدالة على فضل السلام كما تقدم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا الى ما تقدم

48
00:21:00.500 --> 00:21:19.200
الى اخر ما تقدم من الحديث وايضا حديث عبد الله بن سلام في السنن وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس افشوا السلام ايها الناس افشوا السلام

49
00:21:19.400 --> 00:21:49.600
وافشاء السلام هو الاكثار منه كما تقدم قال رحمه الله تعالى وابتداء السلام هذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  الاجماع نقل على ان ابتداء السلام سنة وليس واجبا

50
00:21:50.150 --> 00:22:16.200
نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى ابن عبدالبر نقل الاجماع على ان الابتداء بالسلام انه سنة  شيخ الاسلام تيمية رحمه الله من قول عن الظاهرية الابتداء بالسلام واجب  يرون الوجوب لكن

51
00:22:18.350 --> 00:22:43.650
لكن كثير من العلماء لا يعتبر  على كل حال بن عبدالبر رحمه الله نقل الاجماع على ان الابتداء بالسلام سنة الظاهرية يرون انه واجب انه واجب شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر ان احد القولين في مذهب الامام احمد

52
00:22:43.700 --> 00:23:05.200
رحمه الله تعالى ان الابتداء بالسلام واجب في احد القولين في مذهب الامام احمد رحمه الله  الامر قال رحمه الله واذا سلم الواحد من الجماعة المشاة او الركاب اجزأ عن الجماعة

53
00:23:06.700 --> 00:23:25.250
ما تقدم ان السلام لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون المبتدأ به واحدا فهو سنة عينية في حقه وان كانوا اكثر من واحد فهو سنة كفائية ويدل لذلك

54
00:23:25.400 --> 00:23:47.300
حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم

55
00:23:47.850 --> 00:24:12.800
يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم اخرجه ابو داوود واسناده صحيح المؤلف رحمه الله تعالى واذا رد واحد من الجلوس اجزأ عن الجماعة

56
00:24:14.500 --> 00:24:36.600
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الاجماع على وجوب الرد شيخ الاسلام قال  على وجوب الرد اما على الاعيان او على الكفاية لكن كما تقدم لنا ان الرد انما يكون على الكفاية كما تقدم في حديث علي

57
00:24:36.650 --> 00:24:58.150
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم  رده واجب فان كان المسلم عليه

58
00:24:58.400 --> 00:25:21.300
واحدا ان كان المسلم عليه واحدا الوجوب عيني وان كان المسلم عليه اكثر من واحد الوجوب كفائيا بالنسبة للرد لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون المسلم عليه واحدا

59
00:25:21.400 --> 00:25:46.100
الوجوب عيني والحالة الثانية ان يكون المسلم عليه اكثر من واحد فالوجوب كفائي. اذا قام به البعض عن البقية سقط الاثم عنهم والافضل ان يردوا كلهم هذا هو الافضل من يرد كلهم ليحوزوا الفضل والاجر

60
00:25:46.150 --> 00:26:38.150
المرتب على رد السلام  قال رحمه الله تعالى وصفة السلام  قال رحمه الله تعالى وصفة السلام سلام عليكم السلام له صفتان الصفة الاولى  باعتبار  الصفة الاولى باعتبار الاجزاء والكمال السلام المجزئ

61
00:26:38.900 --> 00:27:01.550
السلام عليكم هذا السلام المجزئ ويدل لذلك كما تقدم في قول الله عز وجل قالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون ايضا ادم عليه السلام قال للملائكة السلام عليكم هذا سلام مجزئ

62
00:27:03.650 --> 00:27:28.500
القسم الثاني سلام كامل والسلام الكامل  يأتي بالسلام التام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تقدم في حديث عمران رضي الله تعالى عنه السنن هذه الصفة الاولى باعتبار الايدز والكمال

63
00:27:29.250 --> 00:28:04.050
الصفة الثانية باعتبار التنكير والتعريف باعتبار التنكير والتعريف يصح ان يكون السلام معرفا ويصح ان يكون منكرا السلام عليكم. هذا معرف سلام عليكم هذا منكر كلاهما صحيح لكن الاولى والاكمل

64
00:28:04.250 --> 00:28:35.250
ان يأتي بالسلام معرفا تاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله تعالى وصفة الرد وعليكم السلام  الرد ايضا له صفتان الصفة الاولى ان يأتي بالواو والصفة الثانية ان يأتي

65
00:28:36.400 --> 00:29:01.500
الصفة الاولى ان يأتي بالواو يزيد الواو وعليكم السلام ويدل لذلك حديث انس الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم

66
00:29:01.950 --> 00:29:30.050
اذا سلم عليكم اهل الكتاب وقولوا وعليكم الصفة الثانية ان يأتي بالرد   يصله بالواو كما تقدم في حديث ابي هريرة فاذا قال السلام عليكم قال السلام عليكم ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في سلام ادم

67
00:29:30.150 --> 00:30:07.900
ان الملائكة قالوا السلام عليكم ورحمة الله  كذلك ايضا الرد له صفتان باعتبار الاجزاء وباعتبار الكمال باعتبار الايدزا يقول وعليكم السلام ان يأتي بلفظ السلام فقط وباعتبار الكمال من يقول وعليكم السلام ورحمة الله

68
00:30:08.050 --> 00:30:36.700
قال والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته ولا يستحب الزيادة على ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله ان السلام المجزئ السلام عليكم والزيادة المستحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

69
00:30:36.750 --> 00:31:04.450
لكنه قال ولا يستحب الزيادة على ذلك يعني  يعني هل هل المسلم يقتصر على السلام المجزئ او انه يأتي بالسلام الكامل هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الرأي الاول ان المسلم

70
00:31:04.700 --> 00:31:22.800
يأتي بالسلام الكامل لما تقدم من حديث عمران رضي الله تعالى عنه وان من اتى بالسلام الكامل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون يعني له ثلاثون حسنة والرأي الثاني

71
00:31:23.050 --> 00:31:53.950
ان المسلم لا يأتي بالسلام الكامل وانما يقتصر على السلام المجزئ يمكن من ان يمتثل قول الله عز وجل واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها  ولكي يحيي باحسن منها لا يسلم السلام الكامل وانما يقول السلام عليكم

72
00:31:54.050 --> 00:32:15.100
او السلام عليكم ورحمة الله ثم بعد ذلك الراد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكي يمتثل الاية والصواب في ذلك هو الرأي الاول وان المسلم سلم سلاما تاما كاملا

73
00:32:15.250 --> 00:32:39.100
يحوز الفضل والاجر واما قول الله عز وجل فحيوا باحسن منها يعني اذا لم يسلم السلام الكامل  ينبغي له ان يرد بالسلام الكامل هذا هو المراد المؤلف رحمه الله تعالى

74
00:32:40.350 --> 00:33:07.950
ولا يستحب الزيادة على ذلك يعني زيادة ومغفرته ورضوانه يقول لك المؤلف لا تستحب لا يستحب ان يزيد كلمة السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته او يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

75
00:33:08.000 --> 00:33:31.550
ومغفرته ورضوانه المؤلف رحمه الله بان هذه الزيادة ليست مستحبة  ابن القيم رحمه الله تعالى ضعف الزيادة الواردة في ذلك يعني زيادة ومغفرته ورضوانه هذه ظعفها ابن القيم رحمه الله تعالى

76
00:33:31.600 --> 00:33:52.000
لكن لو ان المسلم حي ايضا بتحايا اخرى لو انه حي بتحايا اخرى غير ما ورد ولم يقصد بذلك انها واردة في السنة عن النبي صلى الله عليه  ان هذا حسد

77
00:33:52.100 --> 00:34:10.450
جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة مرحبا فاذا قال مرحبا او قال كيف اصبحت او كيف امسيت او اهلا وسهلا ونحو ذلك الى اخره فان هذا

78
00:34:10.700 --> 00:34:25.250
ان هذا حسد لكن لو زاد اعتقد ان هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام في صيغة السلام هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يشرع ذلك

79
00:34:26.300 --> 00:34:52.250
قال رحمه الله ويستحب للمسلم ويستحب للمسلم ان يقتصر على قول سلام عليك ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها وهي قوله وبركاته تقدم الاشارة الى هذا الكلام يعني هل المسلم

80
00:34:52.350 --> 00:35:12.700
يأتي بالسلام التام الكامل او انه يقتصر على بعض السلام لكي يتمه الراد قول الله عز وجل واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها الى اخره المؤلف رحمه الله يذهب الى الرأي الثاني

81
00:35:13.000 --> 00:35:33.100
وان المسلم لا يأتي السلام الكامل وانما يترك بعظ السلام لكي يأتي به الراد فيكون ممتثلا للاية والصواب في ذلك كما تقدم عليه اكثر العلماء وانه يأتي بالسلام الكامل ما تقدم

82
00:35:33.150 --> 00:36:08.600
من حديث عمران رضي الله تعالى عنه  قال رحمه الله واذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة او جدار ثم التقوا  ثم التقوا عادت سنة السلام كذلك كان اصحاب النبي صلى الله

83
00:36:08.800 --> 00:36:33.400
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم المؤلف رحمه الله اذا سلم على اخيه المسلم  وبين المسلم عليه جدار او شجرة او نحو ذلك من الحوائل فانه يستحب له ان يعيد السلام

84
00:36:34.050 --> 00:36:55.600
ولو كان الفاصل ولو كان الفاصل قريبا بما يترتب على السلام من فضائل ومصالح ولما في ذلك من امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم بافشاء السلام بالاكثار منه ويدل لذلك

85
00:36:55.850 --> 00:37:12.900
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقي احدكم اخاه فسلم علي او فليسلم علي فان حالت بينهما شجرة او جدار او حجر فليسلم عليه

86
00:37:13.750 --> 00:37:35.000
لقي احدكم اخاه من يسلم علي فان حالت بينهما شجرة او جدار او حجر  يسلم عليه. اخرجه ابو داوود هذا الحديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا وعلى كل حال

87
00:37:36.150 --> 00:37:58.050
حتى ولو قلنا بانه موقوف فان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم امر بافشاء السلام يعني الاكثار من السلام قال رحمه الله ويكره السلام على شواب النسا فان ذلك يجلب جوابهن

88
00:37:58.250 --> 00:38:30.500
وسماع اصواتهن وعساه يجلب الفتنة وكم من صوت  وعشقا المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على السلام على النسا

89
00:38:30.900 --> 00:38:55.950
هل يشرع المسلم ان يسلم على المرأة والمراد بذلك المرأة الاجنبية اما المرأة التي من محارمه ان السلام عليها سنة ان كانت زوجة فهذا من المعاشرة بالمعروف في حديث عائشة

90
00:38:56.400 --> 00:39:16.350
في صحيح مسلم انها سئلت عن اول شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك ثم يسلم علينا وان كانت من محارمه السلام عليها من باب البر

91
00:39:16.650 --> 00:39:40.450
المراد هنا بكلام المؤلف رحمه الله السلام على المرأة الاجنبية والمؤلف رحمه الله  بين الشابة وبين العجوز قال لك يكره السلام على شواب النساء المرأة اذا كانت شابة يكره السلام عليها

92
00:39:41.050 --> 00:40:04.800
اذا كانت عجوزا او برزة الفرزة هي التي تخرج فقال لك لا بأس بالسلام عليها والمؤلف جعل السلام على النساء الاجنبيات الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون شابة فهذا يكره السلام عليها

93
00:40:04.950 --> 00:40:33.750
ان يجلب الفتنة والشريعة جاءت بقاعدة سد الذرائع الحالة الثانية ان ان تكون المسلم عليها عجوزا المؤلف لا بأس   عدم مظنة الفتنة والحالة الثالثة ان تكون برزة تخرج ان تخرج

94
00:40:33.800 --> 00:40:58.300
قضاء حوائجها فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس بالسلام عليها قال بعدم الفتنة باصواتهن ولان البرز تحتاج الى السلام عليها ورد سلامها وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر الى وجه المرأة للشاهد

95
00:40:58.500 --> 00:41:33.050
ليحفظ الحلية يعني الصفة يعني صفة المرأة  قال فيقيم الشهادة وكذلك الصائغ والمغازل صائغ  الذهب والمغازلي الذي يغزل القطن وكل من تعامله النسا من ارباب التجائر  هذا الكلام سنعاود عودة تعليق عليه

96
00:41:34.000 --> 00:41:53.700
المهم نفهم ان كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان السلام على المرأة الاجنبية لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون شابة برزة لا تخرج هذه يكره السلام عليها

97
00:41:54.400 --> 00:42:15.250
من ان هذا مظنة الفتنة الحالة الثانية ان تكون عجوزا هذه لا بأس بالسلام عليها لعدم الفتنة الحالة الثالثة ان تكون برزة يعني تخرج في قضاء حوائجها المؤلف رحمه الله لا بأس بالسلام

98
00:42:15.350 --> 00:42:40.100
واستدل على ذلك قال لان البرزة لا يفتتن بصوتها وكذلك ايضا هي تحتاج لانها تسلم لما كانت  نلتقي بالرجال نحتاج ان ان تسلم وان يسلم عليها وكذلك ايضا قال لك ان هذه المرأة البارزة

99
00:42:40.550 --> 00:43:03.750
ايضا يحتاج الى النظر الى وجهها سينظر الى وجهها  النظر الى وجهها اشد من سماع صوتها قال لك هذي البرزة يحتاج النظر  شاهد عندما تعامل الناس قد نحتاج الى شاهد

100
00:43:04.100 --> 00:43:20.900
نشهد الى عقد هذه المرأة الى معاملة هذه المرأة مع هذا السائق او مع المغازل الذي يغزل القطن   ما يمكن ان يعرفها حتى يرى وجهها اذا كان يرى الوجه هذا اقل

101
00:43:21.150 --> 00:43:48.800
من مجرد سماع الصوت كذلك ايضا ليحفظ الحلية يعني صفة هذه المرأة   ربما  يحتاج الى  ربما تبيع شيئا نحتاج الى فسخه او تشتري شيئا  ولا نعرفها الا الا بان ينظر اليها

102
00:43:48.950 --> 00:44:08.100
شاهد وتحفظ اه صفتها الى اخره وكذلك ايضا السائق كانت ستشتري مع الصائغ لابد ان ينظر اليه يقول لك المؤلف رحمه الله وكذلك ايضا المغازلي القطن ايضا يقول لك المؤلف لابد ان ينظر اليها

103
00:44:08.200 --> 00:44:33.600
اذا جوزنا النظر الى الوجه من باب اولى ان نجوز ماذا  هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الكلام فيه نظر يعني كون المرأة تبرز نحتاج البيع والشراء تحتاج الى ان تعامل السائق او المغازل او اصحاب التجارات

104
00:44:33.750 --> 00:44:57.000
لا يلزم من ذلك ان ينظر الى وجهها بامكان ذلك عن طريق الاسم او عن طريق المعرف  ونحو ذلك وعلى هذا جرت المسلمين ونساء   ويبعنا ويشترينا ومع ذلك لم يعهد

105
00:44:57.400 --> 00:45:24.200
انه انه  ان المرأة  تكشف وجهها او صاحب التجارة او نحو ذلك الى اخره ولهذا بعض علماء المالكية نص على التحريم وان هذا ولا يجوز  خلاصة في ذلك ان المؤلف رحمه الله

106
00:45:24.300 --> 00:45:51.300
السلام على المرأة الاجنبية قسمه الى ثلاثة اقسام. شابة   عجوز البرزة ذكر ان وعلل ما يتعلق بالسلام على البرزخ والاقرب في ذلك الاقرب في ذلك ان يقال ان السلام على

107
00:45:51.350 --> 00:46:16.000
المرأة انه لا يخلو من  القسم الاول القسم الاول ان تخشى الفتنة من السلام عليها اذا خشي الفتنة من السلام عليها وردها للسلام فلا يجوز ويدل لذلك قول الله عز وجل

108
00:46:16.050 --> 00:46:44.700
ولا تقربوا الزنا الله سبحانه وتعالى نهى عن كل الوسائل المقربة الى الزنا قال ولا تقربوا في هذا نهي عن الزنا وعن كل وسيلة  جاءت بسد  القسم الثاني  نعم القسم الثاني

109
00:46:46.000 --> 00:47:10.050
الا يخشى الفتنة من السلام عليه لا يخشى  من السلام  العجوز هذه لا بأس السلام عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل القواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح

110
00:47:10.150 --> 00:47:30.450
من يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة اذا كانت المرأة قاعدة عن النكاح لا ترجو النكاح ولا نلتفت اليها قلوب الرجال السلام عليها هنا هذا جائز ولا بأس به هل هو مشروع

111
00:47:30.700 --> 00:47:53.850
يدل لذلك ايضا حديث اسماء بنت يزيد ابن السكن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد وبه عصبة من النساء جلوس بيده بالسلام عليهم حديث اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:47:54.000 --> 00:48:28.000
مر بالمسجد وبه عصبة من النساء جلوس بيده بالسلام هذا   القسم الثالث  ان تكون المرأة  تكون المرأة شابة لكن لا يخشى الفتنة وكما تقدم لنا من خشية الفتنة لا يجوز

113
00:48:29.000 --> 00:48:51.250
ان كانت عجوزا لا يخشى الفتنة يجوز القسم الثالث ان تكون شابة لكن لا تخشى الفتنة لا تخشى المؤلف رحمه الله تعالى يرى الكراهة مؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يكره

114
00:48:51.750 --> 00:49:19.800
ولو قيل عدم الكراهة بعدم الكراهة  النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على ام هانئ بنت ابي   رد السلام على ام هانئ بنت ابي طالب  سلمت عليه ورد عليها

115
00:49:20.050 --> 00:49:51.150
اذا قيل بانه  لم تخشى  المؤلف يرى الكراهة  يحتمل الكراهة ويحتمل ايضا عدم الكراهة  الخلاصة في ذلك ان السلام على المرأة الاجنبية ان خشيت الفتنة فهذا لا يجوز القسم الثاني

116
00:49:52.650 --> 00:50:19.750
الا تخشى الفتنة العجوز فهذا جائز يشرع القسم الثالث ان تكون  شابة ولا تخشى الفتنة المؤلف رحمه الله تعالى يرى   قد لا تخشى الفتنة قد يكون المسلم  لا يخشى منها الفتنة

117
00:50:21.150 --> 00:50:50.600
المؤلف يرى الكراهة  ايضا يحتمل عدم الكراهة قال رحمه الله ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للادب وتحبيبا بحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة قال لك المؤلف لا بأس بالسلام على الصبيان. وظاهر كلام المؤلف

118
00:50:50.800 --> 00:51:16.100
ان السلام على الصبيان انه مباح هذا ظاهر كلام المؤلف لكن السلام على الصبيان مشروع وسنة السلام على غيره  المؤلف رحمه الله تعالى يدل على انه مشروع وانه سنة هذا هو الصواب وهو الذي ينص عليه العلماء رحمهم الله تعالى

119
00:51:16.950 --> 00:51:34.100
ويدل لذلك حديث انس الله تعالى عنه انه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي عليه الصلاة والسلام بصبيان سلم عليه مر النبي عليه الصلاة والسلام بصبيان

120
00:51:34.300 --> 00:51:59.800
سلم عليهم خرجاه في الصحيحين يستحب للمسلم ان يسلم على الصبيان لما تقدم من حديث انس ولما علل به المؤلف رحمه الله ان فيه تعليما الادب وكذلك ايضا تحبيبا لهم لحسن الخلق وتدريبا لهم

121
00:51:59.900 --> 00:52:26.400
على حسن المعاشرة قال رحمه الله ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول السلام كما انه مشروع وسنة عند الدخول وكذلك ايضا عند الخروج والانصراف يستحب للمسلم ويدل لذلك

122
00:52:26.500 --> 00:52:44.750
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم

123
00:52:45.000 --> 00:53:09.600
فاذا اراد ان يقوم هل يسلم  باحق من الاخرة الامام احمد    والذي ينبغي للمسلم اذا اراد ان يقوم ان يسلم هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

124
00:53:09.950 --> 00:53:29.800
هذا الذي ينبغي اما ان يأتي بغير ذلك من التحايا هذا عدول على الصيغة المشروعة بعض الناس اذا قام قال في امان الله او كذا الى اخره  امسيتم او تمسون على خير او نحو ذلك من هذه الصيغ هذا عدول

125
00:53:29.850 --> 00:53:45.150
عن الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له اذا اراد ان يقوم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله  واذا اراد ان يحيي بتحية اخرى لا بأس

126
00:53:45.400 --> 00:54:03.800
لو قال يمسون على خير او نحو ذلك من الالفاظ او في امان الله في حفظ الله فان هذا لا بأس به لكن ينبغي للمسلم الا يعدل الصيغة المشروعة قال والدخول اشد استحبابا

127
00:54:04.000 --> 00:54:25.800
يعني الورود هذا السلام عند الورود والملاقاة هذا هذه السنة اشد من السلام عند الانصراف والقيام ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا خير بيوتكم

128
00:54:26.000 --> 00:55:00.100
حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها الله سبحانه وتعالى امر بالسلام  الدخول والملاقاة طيب  هنا المؤلف رحمه الله تعالى انهى الكلام على السلام وسيبدأ في الكلام على المصافحة هناك مسائل تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى لم يتكلم عليها المؤلف رحمه الله نأخذ منها

129
00:55:01.350 --> 00:55:19.400
نأخذ منها السلام على الكفار السلام هل يسلم على الكفار او لا يسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:55:19.850 --> 00:55:40.750
قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا بأس لا بأس ان يبدأوا بغير غير السلام. لان السلام دعاء بالسلامة

131
00:55:41.050 --> 00:55:56.100
انت اذا قلت السلام عليكم انت تدعو لهم بالسلام ان الله يسلم اديانهم ويسلم اخلاقهم وابدانهم  لا ينبغي ان يكون  لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا بأس

132
00:55:56.200 --> 00:56:18.950
ان يبدأ باهلا ومرحبا وكيف اصبحت كيف امسيت مثل هذه التحايا هذه ليس فيها ما يتعلق الدعاء لهم  طيب اذا سلم هل نرد  هل نرد عليه السلام او لا اذا سلم

133
00:56:19.350 --> 00:56:37.800
اذا سلم اذا سلم فانه لا يخلو من امرين لا يخلو من امرين الامر الاول ان يفصح في سلامه كأن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نفسح في الرد

134
00:56:37.850 --> 00:56:57.500
عليه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا سلم افصح في سلامه هذا من باب العدل والمكافأة ان نرد عليه كما سلم الحالة الثانية ان ينحن في سلامه كان اليهود يصنعون

135
00:56:58.000 --> 00:57:16.750
يقول يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اتوا كما في حديث عائشة الصحيح يقولون السام عليك يعني الموت وسلم الموت  هنا يقال وعليكم فقط هذا هو السنة قالوا عليكم كما هو هدي النبي صلى الله عليه

136
00:57:17.850 --> 00:57:40.300
ايضا من المسائل ما يتعلق بالسلام على الاموات السلام على اموات له نوعان النوع الاول سلام عام ذلك اذا دخل المقبرة اذا دخل المقبرة يسلم سلاما عاما السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين

137
00:57:42.150 --> 00:58:06.300
اللهم لا تحرمنا اجرهم واغفر اللهم لنا ولهم انتم سلفنا ونحن بالاثر كما جاء عن النبي صلى الله عليه النوع الثاني سلام خاص وذلك ان يقصد من يقصد من يريد زيارته من قريب او صديق او شيخ

138
00:58:06.400 --> 00:58:17.650
ونحو ذلك ثم بعد ذلك يسلم عليه. السلام عليكم. كان ابن عمر الله تعالى عنه اذا قدم من سفر اتى الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله

139
00:58:17.700 --> 00:58:38.500
ثم تقدم وقال السلام عليك يا ابا بكر ثم تقدم وقال السلام عليك يا ابي فيجعل وجهه الى وجه الميت وظهره الى القبلة يجعل ظهره الى القبلة ووجهه الى وجه الميت ويقول السلام عليك يا فلان الى اخره. ثم بعد ذلك اذا اراد ان يدعو له انحرف

140
00:58:38.700 --> 00:59:04.150
مستقبل قبلة ودعا له  اصبح السلام على الميت ينقسم او يتنوع الى هذين  السلام على المصلي  السلام على المصلي كما جاء في حديث بلال رضي الله تعالى عنه وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:59:04.250 --> 00:59:30.500
وهو يصلي وكيف الرد يرد عليهم بالاشارة  بان يبسط كفه بكفه يبسطها وقد جاء الرد بالرأس كما عند البيهقي بالاصبع ونحو ذلك لكن هذه لم تثبت الذي ثبت  ان يبسط كفه رادا على من سلم عليه. قال العلماء ولو رده لفظا بعد السلام فحسن

142
00:59:30.600 --> 00:59:52.000
يعني اذا انتهى اذا انتهيت من الصلاة قد سلم عليك شخص ثم انتهيت من الصلاة ايضا ترده باللفظ ايضا هذا حسن. نعم كذلك ايضا السلام على اه المشتقل اذا كان الانسان مشتغلا باكل او نحو ذلك هل يسلم عليه

143
00:59:52.250 --> 01:00:14.750
يسلم عليه هذا موضع خلاف فبعض العلماء يكرهه وبعض العلماء يرى انه مشروع وهو الصواب للعموم في عموم ادلة السلام القسم ايضا من المسائل اذا ورد الانسان على قوم فيهم النائم وفيهم المستيقظ

144
01:00:15.400 --> 01:00:41.450
اذا ورد قوم فيهم نائم وفيهم مستيقظ انه يسلم تسليما يسمع هل يقضان ولا يوقظ النائم كما هو فعل النبي صلى الله عليه   كذلك ايضا اذا كان المسلم يقضي حاجته

145
01:00:41.650 --> 01:00:54.350
هل يشرع ان يسلم عليه او لا يسلم عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه لكن لم يرد الذي يظهر والله اعلم ان المشروعية باقية وانه يسلم حتى والا

146
01:00:54.450 --> 01:01:22.300
الشخص المسلم عليه يقضي حاجته وبعد قضاء الحاجة يرد السلام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين قول المؤلف رحمه الله تعالى بين الرجلين هذا مفهوم لقب

147
01:01:22.600 --> 01:01:50.100
مفهوم اللقب هو اضعف انواع المفهوم عند الاصوليين. فلا يفهم من ذلك ان المصافحة لا تشرع بين المرأتين المصافحة مشروعة بين الرجلين كما انها مشروعة مشروعة بين المرأتين كما انها مشروعة بين الرجلين لعموم الادلة والقاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء

148
01:01:50.100 --> 01:02:33.250
قال رحمه الله تعالى والمصافحة مستحبة بين الرجلين قلنا بان بين الرجلين هذا لا مفهوم له بل المصافحة مستحبة بين المرأتين وبين الرجلين يدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قتادة قال لانس رضي الله تعالى عنه

149
01:02:33.450 --> 01:02:51.050
هل كانت المصافحة في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هل كانت المصافحة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم البخاري وايضا حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

150
01:02:51.200 --> 01:03:14.100
ما من مسلمين يلتقيان ليتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. اخرجه الامام احمد وابو داوود الترمذي ابن ماجة

151
01:03:14.150 --> 01:03:37.100
ابن ماجة  رحمهم الله تعالى اذا تصافح انه يستحب الا ينزع يده حتى ينزع الاخر الا من حاجة  الا ينزع يده حتى ينزع الاخر الا من حاجة قال رحمه الله

152
01:03:37.500 --> 01:04:01.650
ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لان ذلك يثير الشهوة المؤلف رحمه الله مصافحة المرأة  لا يجوز وعلل المؤلف رحمه الله ان هذا يثير الشهوة ويدل لذلك ايضا حديث معقل باليسار

153
01:04:01.850 --> 01:04:18.450
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد قبل ان يطعن في رأس رجل مخيط من حديد خير له

154
01:04:18.950 --> 01:04:39.650
من ان يمس امرأة لا تحل له ان يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من ان يطعى من ان يمس امرأة  الطبراني الكبير الحديث وان كان فيه مقال

155
01:04:40.000 --> 01:05:11.000
المعنى يؤيد ما ذكر المؤلف لان ابلغ من النظر اذا كان النظر لا يجوز للمرأة الاجنبية اللمس من باب اولى والمس من باب اولى  الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم

156
01:05:11.400 --> 01:05:32.250
اذا كان ممنوعا النظر المس من باب اولى. حتى قال العلماء حتى ولو كان ذلك من وراء حائل لا يصافح المرأة الاجنبية حتى ولو كان ذلك من وراء حائل  المس كما تقدم

157
01:05:32.400 --> 01:06:00.100
او كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا مما يثير  والشريعة جاءت كما تقدم في اه سد الذرائع خصوصا   الرجال  قول المؤلف رحمه الله ولا تجوز مصافحة النساء الشواب يؤخذ من ذلك

158
01:06:00.400 --> 01:06:21.800
ان المرأة العجوز يجوز مصافحتها وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله كما تقدم في السلام على كلام المؤلف رحمه الله بالنسبة لمصافحة المرأة الاجنبية هنا غير غير الزوجة وذات المحرم

159
01:06:22.300 --> 01:06:38.250
انه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون شابة فلا يجوز الامر الثاني ان تكون عجوزا فيقول لك المؤلف رحمه الله على كلامه مما يؤخذ من كلام يفهم من كلام المؤلف

160
01:06:38.350 --> 01:06:56.750
ان هذا جائز وقد ذكر هذا كتابه الفصول انه جائز ولا بأس به الرأي الثاني انه لا يجوز حتى العجوز لا يجوز له ان يصافحها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

161
01:06:57.200 --> 01:07:14.850
ان المس كما تقدم ابلغ من النظر وان كانت العجوز الله سبحانه وتعالى قال فيها والقواعد من النساء التي لا يرجوها نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة

162
01:07:15.200 --> 01:07:38.700
اذا كان جاز النظر جازت المصافحة لكن المؤلف على كلام المؤلف. الرأي الثاني انه يحرم ان لان هناك فرقا  المصافحة وبين النظر ان المصافحة والمس ابلغ وهذا هو الاحوط على هذا نقول

163
01:07:38.750 --> 01:08:11.300
مصافحة المرأة الاجنبية لا تجوز مطلقا   او كانت عجوزا على ما اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله ولا بأس بالمعانقة لا بأس بالمعانقة عند الملاقاة هل المعانقة جائزة

164
01:08:11.550 --> 01:08:36.950
او نقول بانها لا تجوز الى اخره المؤلف رحمه الله تعالى قال لك لا بأس بالمعانقة ويدل لذلك حديث جعفر رضي الله تعالى عنه حديث جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر

165
01:08:38.250 --> 01:08:58.650
النبي عليه الصلاة والسلام اعتنقه وقبله كما في سنن ابي داوود والرأي الثاني  فذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المعانقة انما تكون عند القدوم من السفر  شيخ الاسلام قال

166
01:09:00.050 --> 01:09:33.000
المعانقة عند القدوم من السفر حسنة المعانقة  عند  صاحب الارشاد صاحب الارشاد من  قال المعانقة عند القدوم من السفر حسنة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قيدها بالقدوم من السفر

167
01:09:33.450 --> 01:09:57.150
قيدها بالقدوم من السفر وعلى هذا  بان المعانقة لا تخلو من امرين  لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون عند القدوم من السفر او عند طول الغيبة فهي مستحبة

168
01:09:57.500 --> 01:10:22.850
اذا طال الغيبة المسلم واخيه او كانت عند القدوم من السفر ونقول بانها مستحبة ويدل لذلك ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق جعفر وقبله الحالة الثانية ما عدا ذلك

169
01:10:23.050 --> 01:10:49.450
ما عدا ذلك ها فقيل بانها مباحة وهذا ظاهر كلام المؤلف وقيل بانها مكروهة   وقيل بانها مكروهة قال رحمه الله تعالى وممن نص على الكراهة النووي ظاهر كلام المؤلف رحمه الله

170
01:10:49.650 --> 01:11:09.550
انها في حال عدم القدوم من السفر انها مباحة النووي رحمه الله يقول بانها مكروهة  خلاصة ان المعانقة لا تخلو من امرين عند القدوم من السفر او ما يلحق به كما اسلفنا

171
01:11:09.750 --> 01:11:36.300
اذا طالت الغيبة بين المسلم هذه مستحبة الحالة الثانية ما عدا ذلك كلام المؤلف انها مباحة النووي رحمه الله تعالى انها مكروهة قال رحمه الله تعالى ولا بأس بتقبيل الرأس واليد

172
01:11:36.800 --> 01:12:00.100
لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن في الاسلام  تقبيل اليد او الرأس يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس بذلك يدل لذلك ان اليهود قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم

173
01:12:00.200 --> 01:12:21.800
يقبل يده يد النبي عليه الصلاة ويقول لك المؤلف تقبيل الرأس واليد انه جائز ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه مباح والاقرب بان يقال بان هذا لا يخلو من امرين

174
01:12:22.350 --> 01:12:50.700
اليد والرأس يقول لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون على سبيل الاحترام والتقدير لاهل الفضل العلم والدعوة  السن ونحو ذلك فهذا مستحب ان يكون على  تقدير والاحترام الفضل

175
01:12:51.750 --> 01:13:19.350
العلم والدعوة او السن ونحو ذلك ونقول بانه مستحب في ذلك من اكرامهم واجلالهم واجلالهم وتعظيمهم من تعظيم الله عز وجل والحالة الثانية ان يكون ذلك على سبيل المصانعة والمجاملة والتزلف

176
01:13:19.800 --> 01:13:53.500
المصانعة اهل الدنيا  تزلف ونحو ذلك ونقول بانه   لهذا الامام احمد رحم الله تعالى الامام احمد رحمه الله قال ان كان على طريق التدين فلا بأس وان كان على طريق الدنيا فلا

177
01:13:54.200 --> 01:14:17.650
يعني اذا كانت تقبيل الرأس واليد اذا كان على طريق التدين فلا بأس يعني فعله دينا اكراما واحتراما يا اهل الفضل العلم والدعوة ونحو ذلك او السن او قرابة ونحو ذلك فهذا مستحب

178
01:14:18.850 --> 01:14:36.350
يدل لذلك ابا عبيدة رضي الله تعالى عنه قبل يد عمر الله تعالى عنه كما تقدم ان اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان المقصود بذلك الدنيا

179
01:14:36.850 --> 01:15:07.400
قال الامام احمد فلا المقصود هو المجاملة والتزلف والتصنع ونحو ذلك هذا يكره قال ويستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والعلم واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب المؤلف رحمه الله يستحب

180
01:15:07.450 --> 01:15:29.600
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المراد بالقيام انه اذا انك تقوم تقوم وذكر المؤلف رحمه الله ان الذي يقام لهم الاول الامام العادل اذا جاء الامام العادل فانه يقام له

181
01:15:29.800 --> 01:15:57.350
ثانيا الوالد   سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد قال قوموا الى سيدكم في ذلك من اكرامه لمنزلته الثاني ممن يقام له الوالد بما في ذلك من البر

182
01:15:57.450 --> 01:16:28.750
والاحسان الثالث قال المؤلف رحمه الله واهل الدين والورع والعلم والكرم   ممن يقام له اهل الدين الورع والعلم والكرم  كان له منقبة دينية او دنيوية دينية مثل العلم والدين والورع او دنيوية مثل الكرم

183
01:16:29.200 --> 01:16:57.700
ان يكون او يكون دانسا وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  الخلاصة على كلام المؤلف انه يقام لهؤلاء الامام العادل الوالد من كان له منقبة دينية او دنيوية   والدين والورع والكرم

184
01:16:57.850 --> 01:17:25.450
الذي يظهر والله اعلم انه يقال لان القيام لا يخلو من ثلاث حالات القيام لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى القيام على الشخص الحالة الاولى القيام على الشخص ان يكون الشخص جالسا

185
01:17:26.150 --> 01:17:51.200
والناس فوقه قيام جالسا والناس فوقه قيام هذا ظاهر السنة انه لا يجوز الا لحاجة لا يجوز الا لحاجة ويدل لذلك حديث جابر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

186
01:17:51.500 --> 01:18:21.850
ان كدتم لتفعلوا ان كدتم انفا لتفعلون  والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ان كدتم لتفعلون انفا فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعل  ونقول القيام على شخص

187
01:18:21.900 --> 01:18:40.450
ان يكون جالسا  اهل السنة انه لا يجوز وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار الا اذا كان هناك حاجة

188
01:18:40.900 --> 01:19:00.900
يخشى عليه كان يخشى عليه فهذا لا بأس ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه  الصحابة فوقه لصلح الحديبية   الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوقه

189
01:19:01.500 --> 01:19:27.100
وهو جالس هذه الحالة الاولى وهي القيام على ماذا القيام على الحالة الثانية القيام للشخص بمعنى انك اذا قدم شخص ان تقوم اليه وان تمشي اليه خطوات هذا جائز ولا بأس به

190
01:19:27.200 --> 01:19:47.400
ويدل لذلك حديث ابي سعيد في الصحيحين لما جاء سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم الحالة الثانية القيام اليه معنى القيام اليه انك تمشي خطوات

191
01:19:48.450 --> 01:20:14.400
فهذا جائز ولا بأس الحالة الثانية الثالثة القيام له يعني اذا جاء شخص ثم بعد ذلك   فهل هذا جائز او ليس بجائز والقيام عند رؤيته قال ابن القيم رحمه الله

192
01:20:14.450 --> 01:20:32.500
وهذا هو المتنازع فيه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا هو المتنازع فيه اذا جاء  ابن القيم رحمه الله تعالى هذا هو المتنازع فيه وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

193
01:20:32.750 --> 01:20:52.050
ان هذا ليس من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهنئ ان يقوموا بالنبي صلى الله عليه وسلم

194
01:20:52.200 --> 01:21:11.550
اذا جاء والذي يظهر والله اعلم انه كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا هو المتنازع فيه وان شيخ الاسلام يقول ليس هذا من عادة  الصحابة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام

195
01:21:12.350 --> 01:21:37.900
وعلى هذا نقول المشروع الا يقام  اذا كان هناك سبب الا يقام الا اذا كان هناك سبب كأن يتخذ الناس هذا الشيء عادة يتخذونه عادة وان القادم اذا لم يقم هذا الشخص الى اذا لم يقم له

196
01:21:38.200 --> 01:21:58.700
ذلك او يحدث في نفسه شيئا ونحو ذلك  نأخذ الخلاصة في ذلك ان القيامة للشخص لم يكن من عمل الصحابة اكرم الخلق هو النبي سلم كان اذا جاء لم يكونوا يقومون

197
01:21:59.000 --> 01:22:21.300
لكن  اذا كان هناك سبب  رعاية الناس بذلك انه اذا لم يقم الشخص   يكون في نفسه شيئا الى اخره  قال بأنه لا بأس من القيام ولو انه قام اليه هذا احسن

198
01:22:21.600 --> 01:22:46.700
تقوم التقدم خطوات تكون انت اتيت بحيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم قال للانصار قال رحمه الله تعالى  قال رحمه الله تعالى فصل

199
01:22:47.500 --> 01:23:14.750
وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوا فيه المؤلف رحمه الله تعالى هذه من اداب المحادثة  المجالسة اذا جالس شخص اناسا او حادثهم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

200
01:23:15.000 --> 01:23:42.500
ينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم قال لك المؤلف رحمه الله وينبغي الا يدخل الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوا مفلح رحمه الله الاداب ان هذا محرم

201
01:23:42.800 --> 01:24:08.550
ولا يجوز ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يكره ولا ينبغي كلامه انه يكره اذا كان اناس يتحدثون فيما بينهم الا ينبغي ان تدخل في حديثهم    يتناجون في سر لا ينبغي او لا يجوز

202
01:24:08.750 --> 01:24:34.400
يكره او يحرم ان تستمع الى كلامه استمع الى كلامهم على كلامهم او تدخل في حديثهم  المؤلف انه يكره  مفلح رحمه الله تعالى ذكر في الاداب انه محرم ويدل لذلك حديث

203
01:24:34.500 --> 01:24:56.750
ابن عباس الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع الى قوم وهم له  صب في اذنه الانك يوم القيامة الرصاص المذاب اخرجه البخاري صحيح يؤخذ من هذا

204
01:24:57.900 --> 01:25:28.000
انه لا يجوز يتصنت الشخص الى اناس يتحدثون فيما بينهم لا يجوز له ان او يدخل في حديثهم ويستمع الى حديثهم وهم يكرهون ذلك يدخل اليهم ويستمع الى حديثهم وهم يكرهون ذلك او يتصنت

205
01:25:28.200 --> 01:25:43.850
الى حديثهم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مظاهر الحديث كما ذكر بن مفلح استمع الى قوم وهم له كارهون ان هذا محرم ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:25:43.900 --> 01:26:05.200
عليه هذه