﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابن

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
الحنبلي في كتاب فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. ويكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام. والتسامح بحضور ولاء لغير الشرعية فانه يورث دنائة واسقاط الهبة من صدور الناس. ويستحق ويستحب للمسلم عيادة

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
واخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله. ولا بأس بعيادة ذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ثم قال كيف تجدك يا يهودي والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائل لقوله تعالى ولا

4
00:01:03.050 --> 00:01:23.050
بعضكم بعضا. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شريكه او معاملته لم يكن مغتابا له. ولا عليه اثم الغيبة وله ثواب. النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.050
في الفاسق ما فيه يحذره الناس ولا يرضن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم وذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل الاسلام. فصارت الغيبة

6
00:01:43.050 --> 00:02:03.050
ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به الا الازراء على المذكور والطعن فيه. ويستحب ضبط الالسنة وحفظها والاقلال من السلام الا فيما يعني ولابد فيه. وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع لغيره. والانتفاع لنفسه مثل

7
00:02:03.050 --> 00:02:23.050
قراءة القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من

8
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجلس

9
00:02:43.050 --> 00:03:13.050
السابق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاداب فذكر ما يتعلق باداب الاكل والشرب. فمن ذلك البسملة. في بداية الاكل والشرب والحمدلة في نهاية الاكل والشرب. وان من نسي ان يسمي

10
00:03:13.050 --> 00:03:43.050
في بداية اكله او شربه فليقل بسم الله اوله واخره. ومن الاداب ان يأكل بشماله بيمينه. وايضا من الاداب الا يشرب قائما ومن الاداب الا يأكل متكئا ومن الاداب ان يتنفس ثلاثا. بمعنى ان يشرب ثلاثا بان يبعد الاناء

11
00:03:43.050 --> 00:04:13.050
عن فمه ثلاث مرات. ومن الاداب الا ينفخ في الطعام كما تقدم تقدم لنا تفصيل ما يتعلق وبهذه الاداب. وذكر المؤلف رحمه الله انه ايضا من الاداب ان يطفئ سراجه عند النوم وان يوكئ سقاءه وان يخمر انيته وان يطفئ النار الى اخر

12
00:04:13.050 --> 00:04:43.050
ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تلكم الاداب الجميلة والاخلاق الكريمة الرفيعة التي جاء بها الاسلام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في بداية هذا ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح

13
00:04:43.050 --> 00:05:13.050
وحضور الولائم غير الشرعية. فانه يورث يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لاهل المروءة يعني لاهل الفضل كاهل العلم والدعوة والشرف والقدر في الناس يكره لهم

14
00:05:13.050 --> 00:05:43.050
ان يتسارعوا الى اجابة الدعوات. دعوات الطعام. وكذلك ايضا الى حضور الولائم غير الشرعية. وهذا الكلام على اطلاقه من المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر فنقول بان الدعوات تنقسم الى ثلاثة اقسام. دعوات تنقسم الى

15
00:05:43.050 --> 00:06:13.050
ثلاثة اقسام. دعوات للطعام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الدعوات المشروعة. فهذه يشرع الذهاب اليها. يشرع اجابة الدعوة. كما تقدم كوليمة العرس. وتقدم لنا ان كثيرا من العلماء يرون ان الاجابة الى وليمة العرس واجبة. وتقدم الدليل على ذلك

16
00:06:13.050 --> 00:06:43.050
كما في المجلس السالف فالاجابة الى وليمة العرس اذا توفرت شروط الاجابة اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة ولا فرق بين اهل المروءة والفظل وبين عامة الناس القسم الثاني الولائم او الدعوات غير المشروعة. فهذه

17
00:06:43.050 --> 00:07:13.050
عن حضورها اما نهي تحريم اذا كانت محرمة واما نهي كراهة ان كانت مكروهة. كالولائم التي توضع عند المتائم عند المآتم. عند المآتم عند حصول الموت. الى اخره وكالولائم التي توضع في الاعياد المبتدعة غير الاعياد الشرعية غير عيد الفطر وعيد

18
00:07:13.050 --> 00:07:43.050
عيد الاضحى كاعياد الموالد ونحو ذلك فهذه لا يحضرها وسواء كان من اهل الفضل والمروءات او كان من عامة الناس. القسم الثالث الدعوات المباحة كسائر الدعوات كما لو دعاك آآ اخوك المسلم فانه يستحب له ان يحضرها. ولا فرق

19
00:07:43.050 --> 00:08:03.050
بين اهل الفضل ومن سواهم من عامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة. وهو سيد ولد ادم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة في صحيح

20
00:08:03.050 --> 00:08:33.050
البخاري لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهو سيد ولد ادم وسيد واهل الفضل والكرم والقدر. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت الى ذراع او قراع ولو كان

21
00:08:33.050 --> 00:08:53.050
على شيء يسيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة اصحابه. بل اجاب النبي صلى الله عليه دعوة غير المسلم كما سيأتينا في كلام المؤلف انه اجاب دعوة الذمي. فالخلاصة في ذلك ان كلام

22
00:08:53.050 --> 00:09:13.050
المؤلف رحمه الله هذا على اطلاقه فيه نظر وان هذه الدعوات تنقسم الى هذه الاقسام التي ذكرنا. قال ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم. يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب للمسلم ان يعود

23
00:09:13.050 --> 00:09:43.050
اخاه المسلم وهنا شرع المؤلف يعني هذا في شيء من ادب العيادة والتعزية ونحو ذلك وحضور الجنازة. هذه من حقوق المسلم على اخيه المسلم. والعيادة هي زيارة المريض وسميت زيارة المريظ عيادة لكي يعاودها المسلم. لكي تعاودها مرة بعد مرة. لان

24
00:09:43.050 --> 00:10:13.050
المريض يلحقه شيء من الضعف فهو يحتاج الى اخوانه الذين يقفون بجانبه يحتاج الى اخوانه قد يكون يلحقه الظعف في نفسه ويلحقه الظعف في بدنه. فاذا تخلى عنه اخوانه ربما تلاعب به الشيطان فهو يحتاج وربما تزايد مرضه يعني ربما ان الشيطان يوسوس

25
00:10:13.050 --> 00:10:43.050
ربما ان مرضه يزيد عليه لكن اذا كان اخوانه يقفون معه ويصلونه ويدخلون عليه السرور تقوت نفسه كان ذلك سببا باذن الله عز وجل من اسباب شفائه وايمانه بالله عز وجل اذا ذكروه الصبر آآ التوبة ونحو ذلك الى اخره

26
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
اه عيادة المريض المؤلف رحمه الله يقول بانها مستحبة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على مسلم خمس وفي رواية ست قال واذا مرض فعد. وايضا في الصحيحين من حديث البراء بن

27
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
قال امر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها عيادة المريض والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بان عيادة المريض انها مستحبة وهذا ما عليه جماهير اهل العلم وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان عيادة المريض

28
00:11:23.050 --> 00:11:53.050
انها فرض كفاية. لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام جعلها حقا وهذا يدل على انه لا يكتفى السنية والاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حقا وهذا هو الاقرب عيادة المريض فيها فضل عظيم واجر كبير والنبي

29
00:11:53.050 --> 00:12:23.050
صلى الله عليه وسلم ظلم خيمة لسعد رضي الله تعالى عنه لكي يعوده من قريب عاد عمه ابا طالب وعاد الذمي الى اخره. نعم. قال رحمه الله تعالى وحضور اذا مات نعم حضور جنازته ايضا هذا من الادب وهو من حق

30
00:12:23.050 --> 00:12:53.050
المسلم على اخيه المسلم يحضر جنازته لكي يشارك في الصلاة عليه في غسله في تكفينه في حمله في دفنه وهذه كلها من فروض الكفايات يعني ما يتعلق بتغسيله وتكفيله وحمله ودفنه هذه كلها من فروظ

31
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
الكفايات. وهي من حق المسلم على اخيه المسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بها قال صلوا على صاحبكم في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه

32
00:13:13.050 --> 00:13:33.050
في ثوبيه. فامر النبي سلم بالغسل وامر التكفين الى اخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الجنائز حق المسلم على المسلم خمس. واذا مات فاتبعه قال واتباع الجنائز. فهذا يدل

33
00:13:33.050 --> 00:14:03.050
على ان هذه الاشياء من فروض الكفايات والامر في هذه الاشياء لم يلاحظ فيه حامل وانما لوحظ فيه العمل. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية انه اذا لحظ العامل فهو فرض عين. واذا لحظ العمل فهو فرض كفاية. والملاحظ هنا العمل يعني المقصود هو تحصيل

34
00:14:03.050 --> 00:14:33.050
هذا العمل فيقول لك المؤلف تحظر تحظر الجنازة ولهذا النعي العلما رحمهم الله تعالى يقسمون نعي الى قسمين. القسم الاول نعي محمود. وهو النعي الذي يقصد منه ان يحضر اقاربه من يهمهم شأنه وطائفة من المسلمين ان يحضروا جنازته اذا مات لكي يقوموا بتجهيزه

35
00:14:33.050 --> 00:14:53.050
تكفينه حمله دفنه الصلاة عليه الى اخره هذا نعي محمود ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم قادة سرية مؤتة نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. والقسم الثاني نعي

36
00:14:53.050 --> 00:15:13.050
وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو النعي الذي يكون كفعل اهل الجاهلية يعني ان يعلن موت فلان ويذكر ما يتعلق احسابه وانسابه

37
00:15:13.050 --> 00:15:33.050
مثاقله واعماله ونحو ذلك هذا نعي مذموم. نعم قال لك المؤلف رحمه الله وقبل ذلك المؤلف قال لك عيادة المريض من حق المسلم على قيل ومن الادب عيادة المريض لكن ما هو المرض

38
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
الذي يعاد منه المريض. هل هو كل مرض او انه يختص بنوع من انواعه الامراظ هذا موظع خلاف. فبعظ العلما قال كل مرض يعاد منه حتى من وجع الضرس. والرأي الثاني ان المرظ

39
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
الذي يعاد منه هو المرض الذي يحبس صاحبه عن خروج الى الناس. وهذا القول هو الاقرب لانه اذا كان يخرج الى الناس ما يتعلق بزيارته يحصل بملاقاة الناس له. فالصواب ان المرض الذي

40
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
هو المرض الذي يحبس صاحبه من الخروج الى الناس. وهل يعوده في الصباح او في المساء في النهار او في العشي؟ وهل يكرر العيادة الى اخره؟ هذه كلها ترجع الى اعراف الناس وترجع ايضا الى

41
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
المريض وهل يطيل المقام عنده الى قيره؟ هذه كلها تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى. فترجع مثل هذه الاشياء الى اعراف الناس والى حال المريض. قد يرعب قد يرغب المريض ان تطيل عنده المقام وقد لا يرغب. لانه قد يحتاج الى اهله

42
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
لشيء من مداواته او ما يتعلق بطعامه وشرابه قد يحتاج الى بيت الخلاء فهذا يرجع الى قرائن الاحوال من الاعراف والى حال حال المريض قال رحمه الله وتعزية اهله التعزية هي التسلية وآآ

43
00:17:13.050 --> 00:17:43.050
المراد هنا تسلية المصاب بالموت. تسلية المصاب بالموت. فاذا اصيب احد اقاربه بالموت فمن الادب ومن حق المسلم على اخيه مسلم ان يعزيه. وقال لك المؤلف رحمه الله جعله المؤلف رحمه الله من من المستحبات

44
00:17:43.050 --> 00:18:03.050
وهو كما تقدم انه داخل في فروظ الكفايات ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل يوم القيامة

45
00:18:03.050 --> 00:18:23.050
الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة خرجه آآ ابن ماجة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين

46
00:18:23.050 --> 00:18:43.050
لما توفي ابن ابنته عزاها النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما يعزى وما عزى به النبي صلى الله وسلم ابنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ولو قال

47
00:18:43.050 --> 00:19:13.050
لذلك مما ورد من عبارات الناس احسن الله عزاءكم و اعظم الله اجركم وغفر لميتكم كفى ذلك لان المقصود هنا تسلية هذا المصاب المقصود تسليته تفريج همه ادخال السرور عليه الى اخره. وهل تتقيد التعزية بمدة؟ يعني هل هي مقيدة بمدة؟ كثير من الفقهاء

48
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
قيدها بثلاثة ايام. والصواب في ذلك انها لا تتقيد بمدة. بل نقول بان التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية. ومتى تبدأ التعزية؟ هل التعزية تكون بعد الدفن؟ لا. التعزية من حين المصيبة

49
00:19:33.050 --> 00:19:53.050
سواء كان ذلك قبل الدفن او كان ذلك بعد الدفن وايضا نعلم ان التعزية انما تكون نعم ان التعزية انما اه اه تكون للمصاب لمن اصيب يعني اذا كان الانسان اصيب اه وظهر عليه

50
00:19:53.050 --> 00:20:13.050
اثر الاسى والحزن فانه يعزى. وهل يجلس للتعزية؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الذي يظهر والله اعلم ان الجلوس للتعزية انه جالس انه جائس وانه لا بأس به

51
00:20:13.050 --> 00:20:33.050
بعض العلماء قال لا يجلس للتعزية وانما يتلقى في المساجد وفي الاسواق ونحو ذلك ويعزى وقال بعض العلماء انه لا بأس ان يجلس للتعزية لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس لما اصيب جعفر ابن ابي طالب لما اصيب

52
00:20:33.050 --> 00:20:53.050
آآ اصحاب سرية مؤتة جلس وايضا حريم او نساء جعفر رضي الله تعالى عنهن اجتمعنا الى اخره لكن اذا آآ آآ جلس المسلم للتعزية فانه يحذر ما يصاحب هذا الجلوس

53
00:20:53.050 --> 00:21:13.050
من مخالفات يعني هم كثير من الناس اصبح عندهم شيء من المخالفات. كثرة الاجتماع واحضار الاطعمة ونحو ذلك فهذا ظرب من النياح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم السنة هو ان يصنع لاهل الطعام ان يصنع لاهل الميت

54
00:21:13.050 --> 00:21:33.050
الذين اصيبوا ان يصنع لهم طعام. اما ان يجتمع الناس من اطراف البلد ونحو ذلك ويجتمعون على هذا الطعام وتحظر فهذا ضرب من المحاذير التي اصبحت الان من المآتم وهي من الولائم التي

55
00:21:33.050 --> 00:21:53.050
تقدم انه يكره الاجابة لها. هم. قال لك قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا بعيادة الذمي. نعم المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان عيادة الذمي يعني اذا مرض الذمي

56
00:21:53.050 --> 00:22:13.050
ان عيادته محرمة لما في ذلك من تعظيمه. يقولون ايضا قالوا بان النبي قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا كان نهي عن بداءات في السلام فكذلك ايضا ما يتعلق بعيادتهم. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله

57
00:22:13.050 --> 00:22:33.050
واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تجوز اذا رجي اسلامه اذا رجي يعني اذا كان في عيادته مصلحة كتأليفه على الاسلام فانه يعاد ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان ان غلاما يهودي

58
00:22:33.050 --> 00:22:53.050
كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرظ فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الاسلام فاسلم اذا كان في عيادته مصلحة راجعة فانه يعاد. قال رحمه الله تعالى فصل والغيبة حرام

59
00:22:53.050 --> 00:23:23.050
هذا ادب من ادب المحادثة الا يتخلل المحادثة والمجالسة شيء من الغيبة شيء من الغيبة تقدم ان المؤلف رحمه الله فرق هذه الاداب ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى جمع ما يتعلق بادب المحادثة في فصل مستقل ونحو ذلك الى اخره لكان احسن

60
00:23:23.050 --> 00:23:43.050
في التأليف قال لك والغيبة حرام. بل هي من كبائر الذنوب لانه رتب عليها عقوبة خاصة. ويدل هذا قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله

61
00:23:43.050 --> 00:24:13.050
الله عليه وسلم قال كل نعم قال المسلم اخو المسلم كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالغيبة انتهاك لعرض اخيك المسلم وفي حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم

62
00:24:13.050 --> 00:24:43.050
واموالكم واعراضكم عليكم حرام. ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وايضا في حديث انس لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ رأى اناسا آآ رأى اناسا لهم اظفار من نحاس. يخمشون وجوههم وصدورهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
جبريل عن هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم خرجه الامام احمد ابو داوود قال لك ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه

64
00:25:03.050 --> 00:25:33.050
ومن يريد تزويجه او شركته او معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه اثم الغيبة وله ثواب النصيحة. يعني هنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الغيبة تجوز اذا قصد منها النصيحة. يعني الغيبة كما سيأتينا

65
00:25:33.050 --> 00:26:03.050
انها ذكرك اخاك بما يكره. ذكرك اخاك بما يكره سواء ذكرته في خلقه او خلقه او اه صفة من صفاته الى اخره هي ذكرك. هناك مواظع استثناها العلماء رحمهم الله تعالى تجوز فيها الغيبة. فالمؤلف رحمه الله اشار الى موضع من هذه المواضع

66
00:26:03.050 --> 00:26:23.050
هذا الموضع هو اذا قصد من ذكرك اخاك بما يكره اذا قصد منه النصيحة. كأن استنصحك شخص يريد ان مشاركة في مال يريد ان يزوجه. يريد ان يبيع عليه. آآ ان يعامله ببيع او ايجارة

67
00:26:23.050 --> 00:26:43.050
او نحو ذلك فكونك تذكر فيه آآ ما يكره من اجل النصيحة من اجل النصيحة فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث ابي رقية تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

68
00:26:43.050 --> 00:27:03.050
الدين النصيحة. نعم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم هذا من النصيحة. خرجه مسلم في صحيحه. وهذا هو الموضع الاول اذا قصد من ذلك النصيحة. الموضع الثاني في

69
00:27:03.050 --> 00:27:23.050
حال الاستفتاء. نعم. ولنعلم ايضا انه انما يذكر بقدر ما يحتاج اليه. لان الاصل في ذلك هو وتحريم ارض المسلم هذا هو الاصل لكن نذكر من الصفات التي يكرهها ما بقدر ما يحتاج اليه

70
00:27:23.050 --> 00:27:53.050
الموضع الثاني مما تجوز فيه الغيبة آآ في حال الاستفتاء فاذا استفتى واحتاج الى ان يذكر آآ بعض الصفات في المستفتى عنه المفتي فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم

71
00:27:53.050 --> 00:28:13.050
ان ابا سفيان رجل شحيح. ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني وبنية. فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الموضع الثالث في حال التقاضي عندما يرفع امره للقاضي ويقول فلان ظلمني

72
00:28:13.050 --> 00:28:33.050
فلان جحدني ام فلان اخذ مالي الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته

73
00:28:33.050 --> 00:29:03.050
الموضع الرابع اذا كان لا يعرف الا بهذا اللقب. نعم اذا كان لا يعرف فلا بأس هذا اه نعم اه ولهذا المحدثون تجد انهم يقولون اه رواه فلان الاعمش او الاعرج ونحو ذلك الى اخره اذا كان لا يعرف الا بهذا اللقب وقصد بذلك التعريف ولم

74
00:29:03.050 --> 00:29:33.050
قصة التنقص نعم قصد بذلك التعريف ولم يقصد التنقص فان هذا جائز ولا بأس الموضع الخامس ان يكون مجاهرا بمعصيته فلا بأس كان يشرب الدخان مجاهرة لا بأس ان يقال فلان يشرب الدخان. لانه اسقط حرمته واسقط

75
00:29:33.050 --> 00:30:03.050
حقه بمجاهرته. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه لا قيمة لفاسق. جاء الحسن رحمه الله انه لا غيبة لفاسق. آآ الموضع السادس اذا قصد من ذلك الاستعانة على تغيير المنكر لان الاستعانة على تغيير المنكر

76
00:30:03.050 --> 00:30:23.050
فمثلا يقول لو انه قال لشخص بان فلانا يشرب الدخان او فلانا يشرب الخمر ونحو ذلك نريد ان نناصحه الى اخره فهذا لا بأس به وهو داخل في الامر بالمعروف

77
00:30:23.050 --> 00:30:53.050
النهي عن المنكر قال رحمه الله فصل فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب ولا يقصد به الا الازراء على المذكور. والطعن فيه. يعني الغيبة لا يقصد منها الا الازر يعني التنقص من على المذكور والطعن فيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة

78
00:30:53.050 --> 00:31:23.900
كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله رسوله اعلم قال ذكرك اخاك  قفزنا بعض الاسطر نعم نعم قال

79
00:31:23.900 --> 00:31:53.900
رحمه الله تعالى ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو قيمة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم وذكر عيب كل واحد. نعم قال لقول النبي قولوا في الفاسق فيه ما فيه يحذره الناس هذا الحديث رواه البيهقي

80
00:31:53.900 --> 00:32:13.900
يقول في الفاسق ما فيه يحذره الناس هذا روى البيقي وفيه ضعف الحديث قال لك ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم وذكر عيب كل واحد. نعم بل

81
00:32:13.900 --> 00:32:33.900
قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل الاسلام. يعني ان فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما جعل الامر في الستر جعل الامر بعده في الستة وجعل الشورى فيهم وذكر اه شيئا من صفات

82
00:32:33.900 --> 00:32:53.900
اللاتي قد يكرهونها عمر رضي الله تعالى عنه قصد في ذلك النصيحة ذكرنا ان من المواظع التي تجوز فيها الغيبة هي النصيحة اذا قصد بذلك النصيحة وهذا دليل اه اورده المؤلف رحمه الله لهذا

83
00:32:53.900 --> 00:33:13.900
الموضع قال رحمه الله فصارت الغيبة ما يذكر الى اخره كما قلنا الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما

84
00:33:13.900 --> 00:33:33.900
قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل فرأيت ان كان في اخي ما ما قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيه ما تقول

85
00:33:33.900 --> 00:34:03.900
قد فهدته فامرك دائر بين هذين الامرين اما الغيبة واما الكذب على اخيك نعم قال ويستحب ظبط الالسنة. نعم. ايضا يعني القيبة يجب على المسلم ان يتوب منها كسائر الذنوب. نعم كسائر الذنوب يجب عليه ان يتوب منها. لكن هل يجب عليه ان يعلم

86
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
من اغتابه هل يجب عليه ان يستحله الى اخره. نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعلم المغتاب انك قد اغتبته. فاذا علم انك قد اغتبته فمكنه لكي

87
00:34:23.900 --> 00:34:43.900
يأخذ حقه منك. بمعنى انك تستحله. هو الان علم علم انك قد اغتبته فاستحل واطلب منه ان يحللك. وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى. اذا عرف اذا عرف المظلوم

88
00:34:43.900 --> 00:35:03.900
مكنه الظالم من اخذ حقه منه. وذلك بان يستحله نحو ذلك. هذه الحالة الاولى ان يعلم الحالة الثانية الا يعلم يعني انت اغتبت شخصا وهو غائب ولا علم بغيبتك هل

89
00:35:03.900 --> 00:35:23.900
تعلمه او لا تعلمه. تعلمه لكي تستحله او لا تعلمه. هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء تعلمه لكي تأخذ حقك منه. وقال بعض العلماء لا تعلمه لان هذا يؤدي الى الفتنة والى ايقاظ الصدور والحقد

90
00:35:23.900 --> 00:35:43.900
ونحو ذلك. وهذا هو الاقرب والله اعلم. والله اعلم انك لا تعلمه. اذا اغتبته لا تعلمه. لكن قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله احسن اليه في غيبته كما اسأت اليه في غيبته. فمعنى ذلك

91
00:35:43.900 --> 00:36:03.900
انك اذا تنقصت منه في مجلس احسن اليه في مجلس اخر. وقم بالثناء عليه وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى استغفر له اكثر له من الاستغفار. وعلى هذا نقول يدعو له

92
00:36:03.900 --> 00:36:33.900
ويستغفر له وكما قال ابن تيمية رحمه الله تحسن اليه في غيبته كما اسأت اليه في غيبته قال طيب وايضا من الادب ان المسلم اذا سمع ان احدا يغتاب اخاه المسلم عليه ان يرد عن عرض اخيه المسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من

93
00:36:33.900 --> 00:36:53.900
من رد عن عرض اخيه رد الله رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. ولما تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن غزوة تبوك وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك فقام رجل من بني

94
00:36:53.900 --> 00:37:13.900
سلم فقال يا رسول الله ذاك رجل شغله برداه والنظر في عطفيه يعني شغله شغلته امور الدنيا للجهاد في سبيل الله. فقام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال بئس ما قلت. والله ما علمنا عليه الا خيرا

95
00:37:13.900 --> 00:37:43.900
آآ اذا سمع ان اخاه يؤخذ من عرضه فمن حقه ايضا من الادب هذا ادب احسان للمغتاب ولمن اغتيب. كونك ترد عن عرض اخيك المسلم. قال رحمه الله ويستحب ربط الالسنة وحفظها. نعم يستحب للمسلم ان يضبط لسانه. لان لان الله سبحانه وتعالى قال

96
00:37:43.900 --> 00:38:13.900
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا للمسلم ان يضبط لسانه. يضبط لسانه. وايضا في حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

97
00:38:13.900 --> 00:38:33.900
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وعلى هذا ذكر النووي رحمه الله تعالى وغير كذلك ايضا ذكر ابن رجب رحمه الله ان ما يتلفظ به بناء على هذا الحديث لا يخلو من

98
00:38:33.900 --> 00:38:53.900
ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون خيرا كالعلم والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فهذا يقدم عليه والحالة الثانية ان يكون شرا كالكذب آآ الغيبة والنميمة والغنى ونحو ذلك فهذا يعرض

99
00:38:53.900 --> 00:39:13.900
عنه يكف لسانه والحالة الثالثة ان يكون مباحا السلامة لا يعدلها شيء الا اذا تعلق الامر المباح ما هو مصلحة؟ اذا تعلق في الامر المباح كايناس الضيف ومعاشرة الاهل وادخال السرور عليه

100
00:39:13.900 --> 00:39:43.900
ونحو ذلك فاذا تعلق به مصلحة وقصد هذه المزرعة. وان كان مباحا يكون عبادة يؤجر عليها قول المؤلف رحمه الله نعم ضبط الالسنة نعم ينبغي للمسلم ان يضبط لسانه لكن هل هل الملك يكتب كل ما يقوله؟ او انه لا يكتب الا ما يتعلق

101
00:39:43.900 --> 00:40:03.900
بالخير والشر والثواب والعقاب. هذا موضع خلاف وهو قولان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال بعض العلماء بان الملك يكتب كل ما يتووه به. كل ما يتوه به يكتبه الملك. لان الله سبحانه وتعالى قال ما

102
00:40:03.900 --> 00:40:23.900
من قول الا لديه رقيب عتيد. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال يا اكتبوا كل ما يتكلم به من خير او شر. يكتب كل ما يتكلم به من خير او شر. والرأي الثاني وهو ايضا

103
00:40:23.900 --> 00:40:43.900
قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما او الرواية الثانية عن ابن عباس ان الملك لا يكتب الا ما يتعلق بالثواب والعقاب من الخير والشر. قال ابن عباس انما يكتب الخير والشر لا يكتب يا غلام. اسرج الفرج الفرس

104
00:40:43.900 --> 00:41:23.900
يا غلام اسقني. نعم. قال رحمه الله تعالى ويستحب الاقلال من كلام الا فيما يعني ولا بد منه كما تقدم نعم ان ذكرنا ان ما يتفوه به الانسان لا يخلو من ثلاث حالات. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن

105
00:41:23.900 --> 00:41:53.900
المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خرجه الترمذي وابن ماجة نعم ابن ماجة. قال ها؟ نعم الثلاث حالات قلنا ان يكون خيرا فهذا يقدم عليه. كالذكر والقراءة والعلم والامر بالمعروف الى اخره. الثاني ان يكون شرا كالكذب

106
00:41:53.900 --> 00:42:13.900
والغيبة الى اخره فهذا يحجم عنه. والحالة الثالثة ان يكون مباحا. ان يكون مباحا. فالسلامة لا يعد لها شيء الا اذا تعلق بهذا المباح مصلحة كاناس ضيف وادخال السرور على

107
00:42:13.900 --> 00:42:43.900
مكروب وحسن المعاشرة مع الاهل ونحو ذلك. قال رحمه الله وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قراءة القرآن. افضل من الصمت والسكوت نعم ان يجري لسانه بما فيه الخير. نعم. مثل قراءة القرآن. حديث عثمان

108
00:42:43.900 --> 00:43:03.900
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه وتدريس العلم حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر الله تعالى والذاكرين

109
00:43:03.900 --> 00:43:23.900
الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. والامر بالمعروف ولتكن منكم امة يدعون من الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. والاصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر

110
00:43:23.900 --> 00:43:43.900
صدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فالتناجي هذا الحديث اللي يكون بين الناس هذا لا خير فيه الا في هذه الامور الثلاثة لا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او

111
00:43:43.900 --> 00:44:13.900
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى فصل ولبس ولبس الحرير محرم عليه الرجال هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل للكلام على اه شيء من اداب

112
00:44:13.900 --> 00:44:44.500
اللباس والتحلي شيء من اداب اللباس والتحلي قال ولبس الحرير محرم على الرجال المقصود في الحريم هنا الحرير الطبيعي. اما ما يسمى بالحرير الصناعي. فهذا ليس داخلا في النهي. ويدل

113
00:44:44.500 --> 00:45:04.500
لذلك حديث علي وابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:45:04.500 --> 00:45:24.500
اخذ حريرا وذهبا فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها وايضا حديث حذيفة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

115
00:45:24.500 --> 00:45:54.500
عن لبس الحرير والديباج. وان نجلس عليه عن لبس الحرير والديباج وان نجلس نعم نعم قال قال رحمه الله وكذلك التحلي بالذهب. يعني الحرير كما تقدم محرم. محرم على الذنوب

116
00:45:54.500 --> 00:46:24.500
لكنه حل للاناث. يعني حل للاناث. هناك مواضع اجاز فيها العلماء رحمهم الله تعالى لبس الحرير. نعم اجاز فيها العلماء لبس الحرير. الموضع الاول اذا كان هناك ظرورة. الموظع الاول في حال الظرورة. كما لو كان الانسان به حكة في جلده. لان

117
00:46:24.500 --> 00:46:44.500
الحرير فيه نعومة. نعم فيه نعومة. خلاف بقية الالبسة قد يكون فيها خشونة. تناسب الحكة فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير عبد الرحمن

118
00:46:44.500 --> 00:47:14.500
ابن عوف لخص لهما ان يلبسا الحرير لحكة بهما. نعم. خرجاه في الصحيحين الموضع الثاني في حال الحرب فلا بأس ايضا لبس الحرير في الحرب وتقدم لنا ان الحرب لها وضعها الخاص. نعم لها ولهذا جاز فيها شيء من الخيلا المسلم يختال

119
00:47:14.500 --> 00:47:44.500
عند القتال ان هذا جائز. فكذلك ايضا الحرير هذا جوزه العلماء رحمهم الله عند الحرب لان لان الخيلاء في الحرب هذه جائزة ولا بأس به القسم الثالث قسم العلم. العلم كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. كما جاء في حديث

120
00:47:44.500 --> 00:48:04.500
عمر رضي الله تعالى عنه اه اذا كان الثوب فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحريم الا العلم قدر اصبعين او ثلاثة او اربعة. فالعلم هو الخط فاذا كان في الثوب علم حرير او في

121
00:48:04.500 --> 00:48:34.500
اعلام حرير بشرط ان يكون ما مع الحرير اكثر. يعني لا اذا كان هذا علم قطن يكون خمسة اصابع. علم الحرير اربعة اصابع. القطن خمسة الحرير اربعة. لا يتساوى هو الحرير مع غيره فان هذا جائز. كما جاء في صحيح مسلم. ومن ذلك ايضا سجف الفرا ولبنة الجيب

122
00:48:34.500 --> 00:48:54.500
هذي مثلا الفروة هذه لو كان اطرافها من حرير اربعة اصابع يعني الحرير لا يزيد في موضع عن اربعة اصابع او لبثوا الجيب كما ذكرنا الاعلام بشرط ان يكون ما معه اكثر. يعني خمسة اصابع اربعة او مثلا

123
00:48:54.500 --> 00:49:24.500
اربعة من قطن ثلاثة من الحرير وهكذا. ايظا من المواظع التي استثناها العلما رحمهم الله ستر الكعبة بالحرير وكذلك ايضا كيس المصحف هذا اجازه العلماء رحمهم الله تعالى كلم المؤلف رحمه الله تعالى ايضا عن الخز لبس الحريم لباس الخز وسيأتي بيانه

124
00:49:24.500 --> 00:49:44.500
والحرير كما انه محرم على الذكور. المحرم ان يلبسه الذكور. ان يلبسه الذكور البالغ البالغون. كذلك ايضا حتى على الصبيان يحرم الباسهم الحرير لحديث جابر قال كنا ننزعه عن الظلمان وندعه على الجواري

125
00:49:44.500 --> 00:50:04.500
وكذلك ايضا كما انه محرم عليه ان يلبسه محرم عليه ان يجلس عليه. كان يجعله آآ في المجالس او ان يفترش او يجعله في فراشا ينام عليه هذا محرم لما تقدم من حديث حذيفة

126
00:50:04.500 --> 00:50:24.500
المرأة مبيح لها فقط ان تلبس الحرير. اما ان تجلس على الحرير فلا يجوز. ان يجعل ستورا او ان يجعل مجالس او في فراش نوم ونحو ذلك هذا كله لا يجوز لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال وكذلك التحلي

127
00:50:24.500 --> 00:50:44.500
الذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. نعم لما تقدم؟ نعم ان النبي صلى الله عليه سلم قال النبي عليه الصلاة والسلام اخذ حريرا وذهبا فوضع احدهما في يمينه والاخر

128
00:50:44.500 --> 00:51:04.500
في شماله وقال ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثها. الذهب بالنسبة للرجل يختلف عنه بالنسبة للمرأة كالحرير المرأة لها ان تلبس الحرير ولها ان تلبس الذهب كما سيأتي ان شاء الله

129
00:51:04.500 --> 00:51:24.500
الرجل لا يجوز له ان يلبس الذهب والفضة. نعم لا يجوز ان يلبس الذهب فضة الا يعني استثنى من ذلك ويقال لك المؤلف رحمه الله نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

130
00:51:24.500 --> 00:51:44.500
لو كعيل جرادة حتى ولو كان شيئا يسيرا. نعم حتى ولو كان شيئا يسيرا لا يجوز. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. العلماء رحمهم الله تعالى يجوزون الذهب نعم والفظة في

131
00:51:44.500 --> 00:52:04.500
نعم يجوزون الذهب وهذا بخلاف الانية. ولابد ان نفهم ان باب اللباس اوسع من باب الالية فلا يجوز ان يكون في الانية شيء من الذهب او الفضة الا الضبة الضبة من الفضة بشروطها تكون

132
00:52:04.500 --> 00:52:24.500
يسيرة من فضة لحاجة تكون ضبة ويسيرة من فضة لحاجة اربعة شروط فباب الالية اضيق من باب اللباس. باب الانية لا يجوز ان يكون في الانية شيء من الذهب او الفضة

133
00:52:24.500 --> 00:52:54.500
الا الضب بهذه الشروط الاربعة. في اللباس لا في اللباس الامر اوسع. في اللباس والاستعمال الامر اوسع فيجوز نعم يجوز الذهب والفظة في مواظع الموظع الاول في السلاح نعم الموضع الاول في السلاح ولهذا كان آآ ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان

134
00:52:54.500 --> 00:53:14.500
سيف عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه نعم سبائك من ذهب سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ففي السلاح يجوز. هذا واحد. ثانيا اذا دعت الضرورة الى هذا. الضرورة اذا دعت الى هذا

135
00:53:14.500 --> 00:53:34.500
فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان عرفجه ابن اسعد رضي الله تعالى عنه قطع انفه يوم القيامة يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانتن عليه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ

136
00:53:34.500 --> 00:53:54.500
انفا من ذهب اسعد بن عرفجه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق من فضة فانت عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. خرجه ابو داوود. الموظع الثالث

137
00:53:54.500 --> 00:54:14.500
اجازه الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة انه يجوز اليسير التابع. نعم اذا كان يسيرا تابعا فان ان هذا جائز ولا بأس به اذا كان يسير تابع فان هذا جائز ولا بأس به

138
00:54:14.500 --> 00:54:34.500
ويدل لذلك حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه انه اتت النبي صلى الله عليه وسلم اقبية فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال

139
00:54:34.500 --> 00:54:54.500
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب عليه قباء من ديباج مزارع بالذهب فاذا كان اذا كان الذهب يسيرا تابعا فلا بأس باستخدامه في اللباس

140
00:54:54.500 --> 00:55:14.500
حرير كما تقدم ان علم الحرير جائز فكذلك ايضا اذا كان يسير تابع لا بأس. فمثلا هذه العباءة لو فيها خيوط من ذهب. هذا يسير تابع جائز. او الساعة. كان فيها شيء من الذهب. فان هذا جائز

141
00:55:14.500 --> 00:55:34.500
الذي يحرم هو المفرد الخالص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اه اه في حديث ابن عباس اتخذ لما رأى رجلا لما قد اتخذ خاتما من ذهب فاخذه النبي والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من

142
00:55:34.500 --> 00:55:54.500
من نار فيضعها في اصبعه. فاذا كان مفرد خالص ولو كان قليل. هذا لا يجوز لكن اذا كان تابعا فان هذا جائز فاصبح عندنا في ثلاث مواضع في السلاح في عند الضرورة اذا كان يسيرا تابعا

143
00:55:54.500 --> 00:56:14.500
كما في حديث المسور بن مخرمة لما ذهب هو وابوه خرج النبي وسلم وعليه ديباج من عليه قباء من ديباج مزارع بالذهب فقال قال وسلم قباء وقال خبئنا لك هذا يا مخرمة نعم فهذا يدل على ان

144
00:56:14.500 --> 00:56:34.500
ان هذا انه جائز. هذا الحيث المسمر في البخاري. فنفهم ان باب الانية اضيق والمقصود بالانية هنا الماء الانية التي تستعمل الاكل والشرب. هذه لا يجوز ان تكون من الذهب او الفضة او ان

145
00:56:34.500 --> 00:56:54.500
يكون فيها شيء من الذهب والفضة الا في الضبة. اما التي التي تستخدم في غير الاكل والشرب فهذه امرها واسعة يعني الشوكاني والصلعاني يقول التحريم انما ورد في انة الاكل والشرب. اما التي تستخدم في غير الة الذهب والفضة آآ

146
00:56:54.500 --> 00:57:14.500
تستخدم في غير الاكل والشرب فهذه امرها واسع. تستخدم لحفظ الاشياء الى اخره. هذه بعض العلماء جوز ان تكون من الذهب ومن الفضة لان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشعرات

147
00:57:14.500 --> 00:57:34.500
من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم ان امر اللباس اوسع من الانية. والمقصود بالانية هنا الانية التي والشرب هذه لا يجوز ان تكون من الذهب والفضة. ولا يجوز ان يكون فيها شيء من الذهب والفضة الا الضبة بشروطها

148
00:57:34.500 --> 00:57:54.500
الاربع الاربعة اما اللباس فانه يجوز او الاستعمال فانه يجوز كما قلنا في السلاح كذلك ايضا في ما دعت اليه الضرورة وكذلك ايضا اليسير التابع كذلك ايضا بعض العلماء قال لك الانية التي

149
00:57:54.500 --> 00:58:34.500
لا تستخدم للذهب والفضة هذي يجوز ان تكون من الذهب. لا تستخدم للاكل والشرب. قال لك يجوز ان تكون من الذهب والفضة   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

150
00:58:34.500 --> 00:59:04.500
اه تقدم ان لبس الذهب واه الفضة للرجل محرم الا ما يتعلق باليسير التابع فان هذا جائز ولا بأس به. وكذلك ايضا ما دعت اليه الضرورة. او ما يتعلق بالاسلحة. فان هذا

151
00:59:04.500 --> 00:59:34.500
جائز ولا بأس به وكذلك ايضا سيأتينا ما يتعلق بالخاتم من الفضة. الخاتم من الفضة سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله اما بالنسبة النسا فالمرأة لها ان تلبس الذهب والفضة لكن قيده العلماء رحمهم الله بما جرت عادتهن لبسه يعني ان تلبس ما جرت

152
00:59:34.500 --> 00:59:54.500
العادة ان تلبسه قل او كثر بقول الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وتقدم ايضا حديث علي وابي موسى رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا

153
00:59:54.500 --> 01:00:14.500
ما لم تجري العادة بلبسه لا يجوز للمرأة ان تلبسه. لانه حينئذ يكون داخلا في الشهرة فمثلا اذا لم يكن من عادة النسا ان تلبس حذاء من ذهب او ان تلبس حذاء من فضة حين

154
01:00:14.500 --> 01:00:44.500
حينئذ يكون داخلا في الشهرة. الحالة الثانية اذا كان اسرافا اذا وصل الى درجة الاسراف فانه لا يجوز لها ذلك لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال رحمه الله تعالى نعم قال ولا يكره

155
01:00:44.500 --> 01:01:14.500
الخزي الذي يشوبه الوبر. ويكون الوبر اكثر. نعم يقول لك المؤلف رحمه والله لبس القز. القز هذا نوع من الثياب. والخز هذا غزل من من الحرير ووبر الارنب وبر الارنب وقد يغزل

156
01:01:14.500 --> 01:01:34.500
من الحرير والصوف او يغزل من الحرير والقطن او الكتان ونحو ذلك. المهم انه صنع من الحرير والوبر وبر الارنب او من الصوف او من القطن او من الكتان فقال لك المؤلف رحمه الله الوبر

157
01:01:34.500 --> 01:01:54.500
هذا جائز ويدل لذلك لبس الخز. قال لك المؤلف الخز هذا جائز. ويدل لذلك لبس الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخس عشرون من الصحابة رضي الله

158
01:01:54.500 --> 01:02:14.500
الله تعالى عنهم لبسوا الخس. قال لك المؤلف ويكون الوبر اكثر. يعني اشترط ان يكون الوبر اكثر وهذا كما تقدم نشرنا اليه فاذا كان اذا تساوى في الظهور فلا يجوز لكن اذا كان

159
01:02:14.500 --> 01:02:44.500
وبر او القطن او الصوف اكثر من الحرير فان هذا جائز ولا بأس به. وقال بعض العلماء يشترط ان يكون الظاهر هو الوبر. والباطن هو الحرير. يعني ان ان يكون الوبر قد غطى الحرير. المهم ان المؤلف رحمه الله قال لك يشترط ان يكون الوبر اكثر من الحرير

160
01:02:44.500 --> 01:03:14.500
وبعض العلماء قال لك يشترط ان يكون الظاهر هو الوبر ونحوه وآآ الحرير قد قطاه الوبر. قال رحمه الله تعالى وكذلك نعم وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه اكثر من القز. نعم

161
01:03:14.500 --> 01:03:44.500
وكذلك العتاب هذا نوع من الثياب الذي يكون القطن فيه اكثر من القز. نعم القز نوع من الحرير. والقطن هنا اكثر قال لك المؤلف رحمه الله هذا لا يحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز جعل

162
01:03:44.500 --> 01:04:14.500
صوري في الثياب يقول لك المؤلف الصور لا يجوز ان تكون في الثياب المراد بالصور هو صورة ما له روح ما له روح من الادميين وآآ الحيوانات ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان عائشة نصبت

163
01:04:14.500 --> 01:04:34.500
سترا فيه تصاوير. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع. نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه خرجه مسلم. فقطعته وسادتين. كونه فيه تصاوير نزعه

164
01:04:34.500 --> 01:04:54.500
هذا يدل على ان الصور صور ما له روح لا تستخدم في الثياب. وايضا حيث طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال. خرجاه

165
01:04:54.500 --> 01:05:24.500
في الصحيحين قال ولا المفارش يعني ما يستخدم الصور صور لا تكون في الثياب وكذلك ايضا في المفارش. الفراش انبساط قطيفة هذي تكون فيها صور ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت نمرقة

166
01:05:24.500 --> 01:05:54.500
عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت نمرقة وآآ هذه النمرقة فيها تصاوير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن هذه النمرقة قالت اشتريتها اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها لتقعد عليها وتوسدها فقال النبي

167
01:05:54.500 --> 01:06:14.500
النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. يقال لهم احيوا ما اخلقتم؟ قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم احيوا ما خلقتم

168
01:06:14.500 --> 01:06:34.500
في الصحيحين فالنمرقة هذه التي اشترتها عائشة لكي يقعد عليها وسلم ولكي يتوسده فيها تصاوير مع ذلك انكرها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان الفرش ايضا لا لا يجوز ان يكون فيها

169
01:06:34.500 --> 01:06:54.500
سورة ما له روح من ادم او حيوان. وقال بعض العلماء بان هذا جائز كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الله تعالى اذا كان بساطا او مخدة ان هذا جائز لان هذه قالوا بانها مما يمتهن وايضا

170
01:06:54.500 --> 01:07:14.500
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الستر الذي فيه تصاوير نعم ونزعته عائشة رضي الله تعالى عنه جعلته وسادتين جعلته وسادتين. فقالت وفي وفي مسند الامام احمد رحمه الله

171
01:07:14.500 --> 01:07:34.500
نعم جعلته في صحيح مسلم في مسند الامام احمد فلقد رأيته متكئا على احداهما. يعني على احدى الوسادتين وفيها صورة فلقد رأيت متكئا على احداهما فيها صورة. لكن الاحوط وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

172
01:07:34.500 --> 01:07:54.500
انه لا يجوز ان يكون حتى في المفارش. المفارش او البسط او آآ القطائف لا يجوز ان يكون فيه صورة بحديث النمرقة المتقدم في حديث عائشة. واما هذا بالنسبة للوسادتين هذا

173
01:07:54.500 --> 01:08:14.500
ليس صريحا ليس صريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ قوله وفيها صورة يعني ربما انه آآ ان المراد بذلك هو اجزاء الصورة. وانه قطع الرأس. نعم هذه الوسادة التي اتكأ عليها النبي سلم انما فيها

174
01:08:14.500 --> 01:08:44.500
بعض جسم الصورة فليس صريحا فالاحوط والورع الا يستخدم المفارش او ونحو ذلك التي فيها صورة حتى يطمس منها الوجه. نعم. قال وهو ما كان على صورة اخوتي حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة

175
01:08:44.500 --> 01:09:14.500
نعم اه ولنعلم نعم ان نعلم ان ان التصوير نعم من حيث الجملة يقول التصوير ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول تصوير ما يصنعه الادمي كتصوير بيت وتصوير السيارة ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به لانه اذا جاز للادمي ان يصنعه جاز له

176
01:09:14.500 --> 01:09:44.500
ان يصوره. الحالة الثانية تصوير ما فيه حياة وليس فيه روح. ما فيه حياة وليس فيه روح كتصوير الشجر والزروع ونحو ذلك. فهذا جماهير العلماء ان هذا جائز ولا بأس به لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر

177
01:09:44.500 --> 01:10:04.500
وما لا نفس له. ان كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لابد له. وايضا لما امتنع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تمثال قال مر برأس التمثال فليقطع. نعم مر برأس التمثال

178
01:10:04.500 --> 01:10:24.500
فليقطع يقول كهائث الشجرة. فدل ذلك على انه تصوير ما فيه حياة وليس فيه روح ان هذا جائز ولا بأس به وان كان بعض السلف منع منه ان الله سبحانه وتعالى قال فليخلق حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا

179
01:10:24.500 --> 01:10:54.500
الى اخره. لكن ما عليه جماهير العلما ان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث تصوير ما له تصوير ما له روح من الادميين. والحيوانات هذا لا يجوز وتصوير ما له روح من الادميين والحيوانات. هذا لا يخلو من اربعة اقسام. لا يخلو من اقسام باربعة اقسام. القسم الاول تصوير

180
01:10:54.500 --> 01:11:14.500
على شكل التماثيل. هذا حكي الاجماع على انه لا يجوز. كان يجعل تمثالا لصورة ادمي او تمثالا لصورة حيوان تقدم ان جبريل امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر برأس التمثال

181
01:11:14.500 --> 01:11:34.500
فيقطع. القسم الثاني نعم القسم الثاني تصويره بالتخطيط باليد. نعم تصويره بالتخطيط باليد فهذا اكثر العلماء انه لا يجوز. وان قال بعظ العلما قال بعظ العلما الذي يحرم هو ما له ظل. لكن اكثر العلما ان

182
01:11:34.500 --> 01:11:54.500
انه لا يجوز ويدل لذلك ما تقدم من قصة الستر. الستر هذا الذي اتخذته عائشة دعه النبي وسلم هذا فيه ماذا؟ هذا فيه تصاوير وهذه ليس لها ظل وايضا حديث عائشة في النمرقة هذه تصاوير وليس لها ظل

183
01:11:54.500 --> 01:12:24.500
القسم الثالث القسم الثالث التصوير بحبس الظل المتحرك كما يوجد في مثل هذه الالات. فهذه اه هذا هذه جائزة ولا بأس به واشبه ما تكون بالمرآة نحو ذلك القسم الرابع التصوير بالالة على الاوراق الثابتة كما يوجد في الصور الفوتوغرافية فهذه موضع

184
01:12:24.500 --> 01:12:44.500
خلاف بين المتأخرين هذي موضع خلاف بين المتأخرين فبعض العلماء حرمها ممن ذهب لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ الالباني الا اذا كان ذلك لحاجة. نعم لحاجة كالاوراق الرسمية ونحو

185
01:12:44.500 --> 01:13:04.500
كذلك بعض العلماء قال بانها جائزة. والشيخ اه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول نفس العمل هذا هذا ليس فيه محاكاة لخلق الله عز وجل. نعم وليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. وانما هو قبض

186
01:13:04.500 --> 01:13:24.500
كن بخلق الله. لكن مع ذلك الشيخ يقول نفس التصوير لا اقول بانه حرام لكن مع ذلك هو يقول اذا خرج فهو صورة وحدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور وتعظيم الصور من اعظم بوابات الشرك تعظيمها بالاحتفاء بالاحتفاظ

187
01:13:24.500 --> 01:13:54.500
او بالتعليق ونحو ذلك هذا من ابواب الشرك الكبيرة يقول بان احد طمسها الا نعم الا لحاجة فاذا كان هناك حاجة فان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى والاختيار التختم في اليسار نعم

188
01:13:54.500 --> 01:14:24.500
ايضا هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الاختيار من الاداب او نعم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالتختم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يكتب كتابا قيل له انهم لا يقرأون الا كتاب

189
01:14:24.500 --> 01:14:44.500
كتابا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. خاتما من فضة خرجه في الصحيحين. حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب كتابا قيل له يكتب الى آآ الرؤسا والملوك

190
01:14:44.500 --> 01:15:04.500
بدعوتهم قيل بانهم لا يقرأون الا كتابا مختوما فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة خرجه في الصحيحين وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله هل اتخاذ الخاتم مباح او سنة؟ فقيل بانه مباح لانه من قبيل العادات وقيل بانه

191
01:15:04.500 --> 01:15:24.500
او سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وقيل بانه مباح الا من يحتاج الى خاتمه. الذي يحتاج الى ختمه كالقاضي ونحو ذلك الى اخره فاتخاذ الخاتم في حقه نعم قدر حقه سنة. مقابل

192
01:15:24.500 --> 01:15:44.500
المؤلف رحمه الله الاختيار التختم في اليسار. نعم لحديث انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسار. الامام احمد رحمه الله ظعف الاحاديث

193
01:15:44.500 --> 01:16:04.500
في التختم باليمين كذلك ايضا الدار قطني دار قطني ظعف الاحاديث الواردة في التختم في اليمين وان جاء ايظا جاء ذلك في صحيح مسلم لكن الامام احمد رحمه الله ضعف الاحاديث. وعلى هذا نقول اذا اراد ان يتخذ خاتما

194
01:16:04.500 --> 01:16:34.500
فليكن في في الخنصر اليسار هذا هو السنة. والاصابع تنقسم الى ثلاث اقسام الاصابع تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يستحب ان يلبس الخاتم فيه وهو خنصر اليسار القسم الثاني ما يكره ان ان يلبس الخاتم فيه وهو السبب

195
01:16:34.500 --> 01:16:54.500
والوسطى حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه واشار الى السبابة والتي تليها. القسم الثالث مباح وهو التختم في البنصر والابهام. البنصر والابهام مباح. نعم وهذا بالنسبة

196
01:16:54.500 --> 01:17:25.250
للرجل اما المرأة فالامر فيها واسع. المرأة الامر في شأنها واسع لان لان الاصل في ذلك هو الحلة. ان شاء الله نكمل بعد الصلاة