﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله على توفيقه الدرس العاشرة من التعليق على منظومة رحابية. وقد وصلنا الى باب المناسخة. والمناسخة هي

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.200
ان يموت ميت وقبل ان تقسم تركته آآ يموت احد ورثته اه يمكن ان يعمل لكل واحد منهما تركة مستقلة. ولكن اذارا للاختصار هناك بعض الطرق التي يمكن ان يقسم بها حظ الميت

3
00:00:43.250 --> 00:01:03.250
اه الثاني من التركة الاولى على ورثته مستقلا عن تركته هو الاخرى. وآآ اه هذا هو الذي يعبرون عنه بالمناسخة. قال وان يمت اخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى

4
00:01:03.250 --> 00:01:32.700
كما قد بين التفصيل فيما قدم اذا مات احد الورثة قبل قسم التركة. فتارة لا نحتاج الى عمل ولا الى ان نعمل لهذا الميت تركة اخرى وذلك فيما اذا كان مثلا الورثة في التركة الاولى هم نفس ورثة التركة في الميت الثاني ويرثونه بنفس

5
00:01:32.700 --> 00:02:02.700
الحصص التي يردون بها الاول. كما اذا مات مثلا رجل عن خمسة او اولاده ثم مات احد الاولاد وترك نفس الرجال الذين هم اصبحوا اخوة بعد ان كانوا ابناء للميت الاول هم للميت الثاني اخوة. وهم اقرب ورثته. فهؤلاء الورثة في التركة الثانية

6
00:02:02.700 --> 00:02:25.450
هم نفسهم الورثة في التركة آآ الاولى ويرثون الميت بنفس آآ الدرجة لا تفاوت بينهم ولا تغير فهنا لا نحتاج الى عمل نقسم التركة الاولى على هؤلاء الرجال. بدل انهم كانوا خمسة اصبحوا اربعة. ولا نحتاج الى عمل

7
00:02:25.450 --> 00:02:53.000
في مثل هذه الحال. كذلك ايضا اذا كان في التركة الاولى وارث لا يرث من الثانية كمثلا اذا ماتت امرأة عن زوج وخمسة اشقاء ثم مات احد الاشقاء. ماتت امرأة عن زوج له نصف

8
00:02:53.000 --> 00:03:13.000
وعن خمسة اشقاء لهم نصف المال تعصيبا. مات احد هؤلاء الاخوة وليس لهم الورس الا اخوته هؤلاء. طبعا الزوج وارث في التركة الاولى ولكن ليس وارثا في الثانية. نصف مال هذه المرأة

9
00:03:13.000 --> 00:03:43.000
بدلا من انه كان سيقسم على خمسة. الان قسم على اربعة وانتهى الامر. اذا هذه امثلة لا تحتاج فيها المناسخة الى عمل. المثال الاول اعيده ان يكون ورثة الميت في التركة الثانية هم نفس الورثة في التركة الاولى ويرثون بنفس الدرجة فلا نحتاج الى ان نفعل فريضة ثانية

10
00:03:43.000 --> 00:04:03.000
رجل مات وترك خمسة اولاد. ثم مات احد هؤلاء الاولاد وليس له من الورثة الى هؤلاء الرجال الذين اصبحوا اخوته في التركة الثانية بعد ان كانوا ابناء في التركة الاولى. هذا الرجل الذي

11
00:04:03.000 --> 00:04:23.000
ثانيا ليس لهم من الورثة الا هؤلاء ويرثونه بنفس النسب لا تفاوت بينهم فلا نحتاج الى ان نعمل تركة اخرى. ما للرجل الاول بدلا من ان كلنا كنا سنقسمه على خمسة اشخاص. الان سنقسمه على اربعة اشخاص فقط فلا نحتاج الى تركة ثانية. واضح

12
00:04:23.000 --> 00:04:44.250
كذلك ايطاليا كان في تلك توارث في في آآ اذا كان في التركة الاولى وارث لا يرث الثاني كما اذا ماتت امرأة عن زوج وخمسة اخوة اشقاء الزوجة له نصف مالها ونصف المال للخمسة فاذا مات احد هؤلاء الخمسة

13
00:04:44.400 --> 00:04:56.400
فلا نحتاج الى عمل ايضا لان نصف مال هذه المرأة بدلا من انها كنا سنقسم على خمسة رجال سنقسم على اربعة رجال ولا نحتاج الى عمل هنا لان الزوج ليس وارث

14
00:04:56.400 --> 00:05:16.400
في التركة الثانية انما يرثه في التركة الاولى فقط. اذا كان في التركة الثانية وارث لا يرث في التركة الاولى نحتاج الى ان نأتي بفريضة للميت الثاني ولها حينئذ ثلاث احوال سنتكلم عنها

15
00:05:16.400 --> 00:05:36.400
هو هذا الذي ذكرناه لم يذكره وهو ان المنازخة احيانا لا تحتاج الى عمل ما ذكرناه نحن ومثلنا له ولكن الناظم لم يذكره ذكر المنازخة التي تحتاج الى عمل تحتاج الى اعداد فريضتين الى فريضة اولى وفريضة ثانية. قال

16
00:05:36.400 --> 00:05:56.650
وان يموت اخروا قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى اي اذا مات ميت من الورثة قبل القسمة وكانت آآ كان في في في ورثته من لا يرث في التركة الاولى. فاننا حينئذ سنصحح المسألة

17
00:05:56.650 --> 00:06:18.200
التي ورث هو اصلا فيها ونعرف سهامه من المسألة الاولى. ثم بعد ذلك نجعل مسألة له هو لورثته هو. وننظر بين مسألته هو وبين سهامه في التركة الاولى عندنا ثلاث احتمالات

18
00:06:18.400 --> 00:06:48.750
احتمال ان تكون سهامه اصلا في التركة الاولى تنقسم على ورثته فحينئذ هذا لا اشكال فيه الاحتمال الثاني ان تكون لا تنقسم ولكنها توافق  فنضرب وفق تركته في التركة الاولى. واحتمال تكون مباينة فنضرب الكامل بالكامل. وسنأتي بالامثلة ان شاء الله. قال

19
00:06:48.750 --> 00:07:09.500
ان تكن ليست عليها ذاك الصف ارجع الى الوفق اي اه اذا وافقت ان وافقت سهامه فريضته الاولى بهذا قد حكم. انظر فان وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه. اي وفق الثانية ان وافقت او جميعها

20
00:07:09.700 --> 00:07:24.950
اذا باينت في السابقة هي في التركة السابقة لم تكن بينهما موافق اذا الاحتمالات ثلاثة الحال الاول ان تقبل سهامه الانقسام على ورثته كابن وبنت ورثا اباهما ثم مات الابن عن اخته وعمه

21
00:07:26.050 --> 00:07:51.450
مات رجل فترك ابنا وبنتا  هذه التركة من ثلاثة لان الابن نفوسها ماني والبنت لها سهم. ثم مات هذا الابن عن اخته النتيجة الان اصبحت اختا بعد ان كانت بنتا في تركة الولاة. وعن عمه الان

22
00:07:51.450 --> 00:08:19.900
تركة التركة الاولى من ثلاثة. نعم. والتركة الثانية من اثنين لكن سهامه هو في التركة الاولى تقبل الكسبة على ورثته. لانه له اثنين من ثلاثة  واخته تلد نصف ماله وعمه يرث نصف ماله بالتعصيب

23
00:08:20.100 --> 00:08:50.250
واثنين تقبل القسمة على اثنين. فهنا سهامه تقبل القسمة على ورثته. فنعطي سهامه لورثته لانها تنقسم عليه واضح احتمال ثاني احتمال الثاني ان توافق فريضته سهامه. ان تكون سهامه والقسمة على الفريضة ولكن بينهما توافق فنضرب وفق فريضته في التركة الاولى

24
00:08:51.000 --> 00:09:13.950
ونبين طريقة العمل بعد ذلك. مثال  ابناني وبن ثاني مات احد الابنين عن زوجة وبنت وثلاث بني ابن اولا عندنا رجل مات وترك ابنين وبنتين. هذي تركة من ستة. لان كل ذكر له سهمان

25
00:09:13.950 --> 00:09:33.950
وكل انثى لها سان ابنان اربعة سهام وبالتالي سهمان التركة من ست. طيب متى احد الابنين؟ ما هو هو حظه من التركة الاولى اثنان. طيب. ماذا ترك؟ ترك زوجة. وبنته

26
00:09:33.950 --> 00:09:53.950
وثلاثة بني ابلين. اولاد اولاد ثلاثة. طيب. تركته لا يرث فيها من يرث في الطريق كده من من يرثون في التركة الاولى. واضح؟ زوجته اولادهم واحد من ثمانية. بنته لها النصف اربعة

27
00:09:53.950 --> 00:10:15.100
من زمانيا اولاد الولد ثلاثة لهم بقية المال تعصيبا ثلاثة. واضح طيب من صحيح التركة الاولى فنجدها من ستة الثانية من ثمانية. ما هم ما هي سهامه هو من التركة الاولى؟ اثنان. ننظر بين سهامه وبين تركته اثنين وثمانية

28
00:10:15.100 --> 00:10:36.850
بلا ما التوافق ما نفعل نضرب وفق التركة الثانية وهو اربعة في الاولى. اربعة في ست تمنية وربعين لا اربعة في ستة اربعة وعشرين اربعة وعشرين اربعة اربعة في ستة اربعة وعشرين

29
00:10:36.850 --> 00:11:07.450
طيب من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية يعني مثلا الولد الحي الان من التركة الاولى له من التركة الاولى اثنان مضروب في اربعة وفق الثانية فله ثمانية ثمانية. البنتان لكل واحدة من منهما سهم مضروب في وفق الثانية اربعة. ها

30
00:11:08.000 --> 00:11:28.250
طيب من له شيء من التركة الثانية؟ يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه اي في نصف سهام مورثه من التركة الاولى. ما هو نصف سهام مورثه واحد نصف سهام وردي واحد لانه ورث اثنين. فالزوجة لها واحد

31
00:11:28.600 --> 00:11:55.650
في واحد والبنت لها اربعة في واحد والاولاد لهم ثلاثة في واحد بثلاثة المجموع ثمانية واضح؟ ثمانية هي نفس العدد الذي حصل عليه الاخ الآخر الحي واضح اذا من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. تلك الثانية. وما لوش شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق السهام

32
00:11:56.300 --> 00:12:24.350
مورثه واضح الان طيب احتمال الثالث التباعد ان تكون تركته مباينة لسهامه. وحينئذ نضرب كامل التركة الثانية في كامل التركة الاولى مثال ذلك ماله اذا مات مثلا احد هؤلاء احد هذين الابنين في الفريضة السابقة

33
00:12:24.400 --> 00:12:46.400
عن ابن وبنت يعني خلي التركة الاولى نفسها ولكن احد الولدين هنا مات عن ابن وبنج تلك الاولى من ستة لان فيها ابنان وبنتان فلبنان لكل واحد منهما سهمان والبنتاني لكل واحد منهما لكل واحدة

34
00:12:46.400 --> 00:13:12.750
منهما سهم المجموع ستة واضح طيب ما هي سهام الميت الثاني الولد هذا الذي مات من من الاولى او سهمان طيب هو ترك ابنا وبتا فتركته من ثلاثة  ما هي نسبة بين ثلاثة وهي تركته وبين سهامه؟ تمام

35
00:13:13.500 --> 00:13:34.100
نضرب كامل تركته وهي ثلاثة في كامل التركة الاولى. ثلاثة في ستة ثمانية عشر طيب هنا ماذا نقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية. اي في ثلاثة. فالابن الحي

36
00:13:34.150 --> 00:14:09.500
له اثنان في ثلاثة ستة ستة البنات في التركة الاولى لهن واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة منهما. من له شيء من الثانية؟ اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه مفهوم؟ فالابن له اثنان في اثنان باربعة والبنت لها اثنان في اثنين

37
00:14:09.500 --> 00:14:29.500
اا اقصد اا واحد ودها واحد وفي اثنين بي اثنين واضح اذا هذه هي قاعدة المناصحة عند العمل اولا هناك بعض الصور التي لا نحتاج فيها الى عمل كما ذكرنا. وهذا اذا كان آآ ورثة

38
00:14:29.500 --> 00:14:48.600
في التركة الثانية هم نفس الورثة في التركة الاولى ويرثون بنفس الحصص او كان في التركة الاولى وارث لا يرث في الثانية اه اذا احتاجت الى عمل فاننا حينئذ بان كان مثلا في التركة الثانية ملابس الاولى

39
00:14:49.200 --> 00:15:19.700
اه نقابل بين سهام الميت من التركة الاولى وبين تركته. والنظر بينهما بنظرين باحد نظرين فقط لا وجود هنا لتماثل ولا توافق. نرى هنا اقصد ولا التداخل نظر هنا بالتوافق والتباين فقط. فاذا تباينتا ضربت احدى التركتين في الاخرى ثم قيل من له شيء من الاولى اخذه مضروبا

40
00:15:19.700 --> 00:15:39.700
في كامل الثانية ثم لو شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل السهام مورده. واذا توافقتا اخذنا الوفق فضربناه في الاخرى اخذناه وفق احدى التركاتين فضربناه في كامل الاخرى ثم قلنا من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق التركة الثانية

41
00:15:39.700 --> 00:16:11.400
ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. طيب مثال اخر اخت شقيقة وعمان ثم ماتت الاخت عن زوجة وثلاثة اولاد اخت شقيقة وعمان ثم ماتت الاخت عن زوج وثلاثة اولاد. تلك الاولى

42
00:16:11.400 --> 00:16:30.750
من اثنين لان فيها نصف النقط لكن فيها انكسار على فريق واحد. العماني لهما واحد يباينهما فنضرب عدد رؤوسهما في اصل التركة فتصح من اربعة. واضح؟ اذا اصبحت عندنا من اربعة

43
00:16:30.750 --> 00:17:00.750
اثنان للبنت واثنان للعامين. واضح؟ ماتت البنت. ماتت هذه المرأة فتركت زوجا وثلاث اولاد. تركتها هي ايضا من اربعة. لان الزوج له الربع الاولاد لهم بقية المال. الاربعة توافق الاثنين في النصف. فنضرب وفق التركة

44
00:17:00.750 --> 00:17:26.450
الثانية وهو اثنين في اه اربعة التي صحت منها التركة الاخرى. تمام. فتصير ثمانية طيب ماذا نقول؟ من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. يعني الاعمام عندهم اثنين في اثنين بثمانية اثنين في اثنين اربعة

45
00:17:27.000 --> 00:17:51.450
وآآ الاخت الصغيرة. آآ نعم. نعم. من له شيء من من المسألة الثانية من له شيء من من له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا. الاخت طبعا هنا ماتت. ايه نعم. ايه. فمن له شيء ممن اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. فالزوج

46
00:17:51.450 --> 00:18:24.550
واحد في واحد بواحد. واولادها ثلاثة لهم ثلاثة في واحد. ثلاثة. بثلاثة. واضح اذن التركة صحت لنا هنا من ثمانية اعيدها. اخت شقيقة وعمة لان فيها نصف وعاصي تصح من ماذا؟ من اربعة بسبب الانكسار لان عندنا عماني لا يقبل سهمهما واحدة يقبل القسمة عليهما فنضرب عدد رؤوسهما وهو اثنين في

47
00:18:24.550 --> 00:18:44.550
اصل التركة وهو اثنين فتصح من اربعة. طيب نصحح تركة الأخت لأنها ماتت وورثتها من في التركة الثانية يختلفون عن ورثة عن الورثة بالتركة الاولى. فتلك التهم الاربعة لان عندها زوجا له الربع. والباقي لاولادها وهم

48
00:18:44.550 --> 00:19:11.600
ثلاث  طيب ما النسبة بين تركتها وهي اربعة وبين سهامها اثنان التوافق في النصف فنضرب نصف تركتها هي اي اثنين في ما صححنا منه المسألة وهو اربعة اذا اثنين في اربعة ثمانية ماذا نقول؟ من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية

49
00:19:11.750 --> 00:19:31.750
عندنا هنا من بقي من اهل الاولى؟ بقي العمان فقط. العمان عندهما سهمان في الاولى يضربان في وفق الثانية اثنين في اثنين. اربعة. باربعة تنقسم عليهم. طيب من له شيء من الثاني؟ من الثانية ماذا نفعل له؟ نضربه في وفق سهام مورثه. اي في نصف

50
00:19:31.750 --> 00:19:56.250
الميت سهام من الاولى اثنان فالزوج له واحد في واحد بواحد والاولاد تماما هكذا. مثال اخير آآ نختم به المناسخات اه نأخذ نأخذ مثلا نفس المثال ولكن نجعل لهذه المرأة

51
00:19:56.350 --> 00:20:23.350
ابنا وبنتا فتكون تركتها من ثلاث  مثلا عندنا اخت عندنا اخت شقيقة وعمان اتركه من اثنين وقع الانكسار فصححناه كما تقدم فاصبحت من اربع صحات من اربعة ثم ماتت الاخت هنا وتركت ابنا وبنتا

52
00:20:23.900 --> 00:20:41.450
تركتها الان من ثلاثة ثلاثة تباين سهامه لان سهامها اصلا ما هو اثنان اثنان تباين الثلاثة. ماذا نفعل؟ نضرب كامل التركة الثانية فيما صحت منه الاولى. اضرب ثلاثة في اربعة

53
00:20:41.450 --> 00:21:05.300
بطناشر من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية. فالعمان لهما اثنان مضروبان في ثلاثة بستة ومن له شيء من الثانية من الثانية اخذه مضروبا في وفق في كامل سهام مورثه. في كامل لاننا الان في التباين في

54
00:21:05.300 --> 00:21:23.550
كامل سهام مورثه معناه من له شيء من الثانية وهي ثلاثة نضربه له في اثنين فحينئذ هي تركتها اه ثلاثة ستضرب في اثنين فتكون ستة ومنقسمة حينئذ على الابن والبنت للابن اربعة من ستة

55
00:21:23.550 --> 00:21:38.850
والبنت لها اثنان من ستة. واضح؟ طيب. اذا ها معنى قوله وانظر فان وافقت السهام فخذه جئت وفقها تماما وفق تماما واضربه او جميعه في السابقة ان لم تكن بينهما موافقة

56
00:21:39.150 --> 00:22:01.500
يعني انه اذا وقعت المناسخة فانك آآ اذا لم اذا احتجت الى العمل بان كان في التركة الثانية ورثة ليسوا في الاولى فانك حينئذ تجعل تركة ثانية للميت وتنظر بين سهامهم الى التركة الاولى وبين تركته باحد نظرين وهما التوافق والتباين

57
00:22:01.650 --> 00:22:19.650
فان وافقت سهامه تركته فانك تضرب وفق احد آآ تضرب وفق احدى التركتين في كامل الاخرى ثم تقول من له شيء من الاولى اخذه مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه

58
00:22:19.900 --> 00:22:35.000
او جميعهم السابقة محل ذلك تمام اذا كانت تركته مباينة لسهامه فانك تضرب كامل تركته في كامل تركة الولاة ثم تقول بعد ذلك من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في

59
00:22:35.000 --> 00:22:47.450
للتركة الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. قال وكل سهم اي من الاولى في جميع الثانية يضرب اي ان باي او في وفقها علنية

60
00:22:48.300 --> 00:23:06.150
والاسهم الاخرى في السهام تضرب يعني ما لوش سهم من الثانية فانه في حال التوافق يضرب له في وفق سهام مورده. في حالة التباين يضربونه في كامل سهام مورثه. والسبل الاخرى ففي السهام

61
00:23:06.150 --> 00:23:19.362
تضربه في وفقها التمامي. فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك