بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله على توفيقه الدرس العاشرة من التعليق على منظومة رحابية. وقد وصلنا الى باب المناسخة. والمناسخة هي ان يموت ميت وقبل ان تقسم تركته آآ يموت احد ورثته اه يمكن ان يعمل لكل واحد منهما تركة مستقلة. ولكن اذارا للاختصار هناك بعض الطرق التي يمكن ان يقسم بها حظ الميت اه الثاني من التركة الاولى على ورثته مستقلا عن تركته هو الاخرى. وآآ اه هذا هو الذي يعبرون عنه بالمناسخة. قال وان يمت اخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم اذا مات احد الورثة قبل قسم التركة. فتارة لا نحتاج الى عمل ولا الى ان نعمل لهذا الميت تركة اخرى وذلك فيما اذا كان مثلا الورثة في التركة الاولى هم نفس ورثة التركة في الميت الثاني ويرثونه بنفس تركة التركة الاولى من ثلاثة. نعم. والتركة الثانية من اثنين لكن سهامه هو في التركة الاولى تقبل الكسبة على ورثته. لانه له اثنين من ثلاثة واخته تلد نصف ماله وعمه يرث نصف ماله بالتعصيب الحصص التي يردون بها الاول. كما اذا مات مثلا رجل عن خمسة او اولاده ثم مات احد الاولاد وترك نفس الرجال الذين هم اصبحوا اخوة بعد ان كانوا ابناء للميت الاول هم للميت الثاني اخوة. وهم اقرب ورثته. فهؤلاء الورثة في التركة الثانية هم نفسهم الورثة في التركة آآ الاولى ويرثون الميت بنفس آآ الدرجة لا تفاوت بينهم ولا تغير فهنا لا نحتاج الى عمل نقسم التركة الاولى على هؤلاء الرجال. بدل انهم كانوا خمسة اصبحوا اربعة. ولا نحتاج الى عمل في مثل هذه الحال. كذلك ايضا اذا كان في التركة الاولى وارث لا يرث من الثانية كمثلا اذا ماتت امرأة عن زوج وخمسة اشقاء ثم مات احد الاشقاء. ماتت امرأة عن زوج له نصف وعن خمسة اشقاء لهم نصف المال تعصيبا. مات احد هؤلاء الاخوة وليس لهم الورس الا اخوته هؤلاء. طبعا الزوج وارث في التركة الاولى ولكن ليس وارثا في الثانية. نصف مال هذه المرأة تضربه في وفقها التمامي. فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك بدلا من انه كان سيقسم على خمسة. الان قسم على اربعة وانتهى الامر. اذا هذه امثلة لا تحتاج فيها المناسخة الى عمل. المثال الاول اعيده ان يكون ورثة الميت في التركة الثانية هم نفس الورثة في التركة الاولى ويرثون بنفس الدرجة فلا نحتاج الى ان نفعل فريضة ثانية رجل مات وترك خمسة اولاد. ثم مات احد هؤلاء الاولاد وليس له من الورثة الى هؤلاء الرجال الذين اصبحوا اخوته في التركة الثانية بعد ان كانوا ابناء في التركة الاولى. هذا الرجل الذي ثانيا ليس لهم من الورثة الا هؤلاء ويرثونه بنفس النسب لا تفاوت بينهم فلا نحتاج الى ان نعمل تركة اخرى. ما للرجل الاول بدلا من ان كلنا كنا سنقسمه على خمسة اشخاص. الان سنقسمه على اربعة اشخاص فقط فلا نحتاج الى تركة ثانية. واضح كذلك ايطاليا كان في تلك توارث في في آآ اذا كان في التركة الاولى وارث لا يرث الثاني كما اذا ماتت امرأة عن زوج وخمسة اخوة اشقاء الزوجة له نصف مالها ونصف المال للخمسة فاذا مات احد هؤلاء الخمسة فلا نحتاج الى عمل ايضا لان نصف مال هذه المرأة بدلا من انها كنا سنقسم على خمسة رجال سنقسم على اربعة رجال ولا نحتاج الى عمل هنا لان الزوج ليس وارث في التركة الثانية انما يرثه في التركة الاولى فقط. اذا كان في التركة الثانية وارث لا يرث في التركة الاولى نحتاج الى ان نأتي بفريضة للميت الثاني ولها حينئذ ثلاث احوال سنتكلم عنها هو هذا الذي ذكرناه لم يذكره وهو ان المنازخة احيانا لا تحتاج الى عمل ما ذكرناه نحن ومثلنا له ولكن الناظم لم يذكره ذكر المنازخة التي تحتاج الى عمل تحتاج الى اعداد فريضتين الى فريضة اولى وفريضة ثانية. قال وان يموت اخروا قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى اي اذا مات ميت من الورثة قبل القسمة وكانت آآ كان في في في ورثته من لا يرث في التركة الاولى. فاننا حينئذ سنصحح المسألة التي ورث هو اصلا فيها ونعرف سهامه من المسألة الاولى. ثم بعد ذلك نجعل مسألة له هو لورثته هو. وننظر بين مسألته هو وبين سهامه في التركة الاولى عندنا ثلاث احتمالات احتمال ان تكون سهامه اصلا في التركة الاولى تنقسم على ورثته فحينئذ هذا لا اشكال فيه الاحتمال الثاني ان تكون لا تنقسم ولكنها توافق فنضرب وفق تركته في التركة الاولى. واحتمال تكون مباينة فنضرب الكامل بالكامل. وسنأتي بالامثلة ان شاء الله. قال ان تكن ليست عليها ذاك الصف ارجع الى الوفق اي اه اذا وافقت ان وافقت سهامه فريضته الاولى بهذا قد حكم. انظر فان وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه. اي وفق الثانية ان وافقت او جميعها اذا باينت في السابقة هي في التركة السابقة لم تكن بينهما موافق اذا الاحتمالات ثلاثة الحال الاول ان تقبل سهامه الانقسام على ورثته كابن وبنت ورثا اباهما ثم مات الابن عن اخته وعمه مات رجل فترك ابنا وبنتا هذه التركة من ثلاثة لان الابن نفوسها ماني والبنت لها سهم. ثم مات هذا الابن عن اخته النتيجة الان اصبحت اختا بعد ان كانت بنتا في تركة الولاة. وعن عمه الان واثنين تقبل القسمة على اثنين. فهنا سهامه تقبل القسمة على ورثته. فنعطي سهامه لورثته لانها تنقسم عليه واضح احتمال ثاني احتمال الثاني ان توافق فريضته سهامه. ان تكون سهامه والقسمة على الفريضة ولكن بينهما توافق فنضرب وفق فريضته في التركة الاولى ونبين طريقة العمل بعد ذلك. مثال ابناني وبن ثاني مات احد الابنين عن زوجة وبنت وثلاث بني ابن اولا عندنا رجل مات وترك ابنين وبنتين. هذي تركة من ستة. لان كل ذكر له سهمان وكل انثى لها سان ابنان اربعة سهام وبالتالي سهمان التركة من ست. طيب متى احد الابنين؟ ما هو هو حظه من التركة الاولى اثنان. طيب. ماذا ترك؟ ترك زوجة. وبنته وثلاثة بني ابلين. اولاد اولاد ثلاثة. طيب. تركته لا يرث فيها من يرث في الطريق كده من من يرثون في التركة الاولى. واضح؟ زوجته اولادهم واحد من ثمانية. بنته لها النصف اربعة من زمانيا اولاد الولد ثلاثة لهم بقية المال تعصيبا ثلاثة. واضح طيب من صحيح التركة الاولى فنجدها من ستة الثانية من ثمانية. ما هم ما هي سهامه هو من التركة الاولى؟ اثنان. ننظر بين سهامه وبين تركته اثنين وثمانية بلا ما التوافق ما نفعل نضرب وفق التركة الثانية وهو اربعة في الاولى. اربعة في ست تمنية وربعين لا اربعة في ستة اربعة وعشرين اربعة وعشرين اربعة اربعة في ستة اربعة وعشرين طيب من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية يعني مثلا الولد الحي الان من التركة الاولى له من التركة الاولى اثنان مضروب في اربعة وفق الثانية فله ثمانية ثمانية. البنتان لكل واحدة من منهما سهم مضروب في وفق الثانية اربعة. ها طيب من له شيء من التركة الثانية؟ يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه اي في نصف سهام مورثه من التركة الاولى. ما هو نصف سهام مورثه واحد نصف سهام وردي واحد لانه ورث اثنين. فالزوجة لها واحد في واحد والبنت لها اربعة في واحد والاولاد لهم ثلاثة في واحد بثلاثة المجموع ثمانية واضح؟ ثمانية هي نفس العدد الذي حصل عليه الاخ الآخر الحي واضح اذا من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. تلك الثانية. وما لوش شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق السهام مورثه واضح الان طيب احتمال الثالث التباعد ان تكون تركته مباينة لسهامه. وحينئذ نضرب كامل التركة الثانية في كامل التركة الاولى مثال ذلك ماله اذا مات مثلا احد هؤلاء احد هذين الابنين في الفريضة السابقة عن ابن وبنت يعني خلي التركة الاولى نفسها ولكن احد الولدين هنا مات عن ابن وبنج تلك الاولى من ستة لان فيها ابنان وبنتان فلبنان لكل واحد منهما سهمان والبنتاني لكل واحد منهما لكل واحدة منهما سهم المجموع ستة واضح طيب ما هي سهام الميت الثاني الولد هذا الذي مات من من الاولى او سهمان طيب هو ترك ابنا وبتا فتركته من ثلاثة ما هي نسبة بين ثلاثة وهي تركته وبين سهامه؟ تمام نضرب كامل تركته وهي ثلاثة في كامل التركة الاولى. ثلاثة في ستة ثمانية عشر طيب هنا ماذا نقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية. اي في ثلاثة. فالابن الحي له اثنان في ثلاثة ستة ستة البنات في التركة الاولى لهن واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة منهما. من له شيء من الثانية؟ اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه مفهوم؟ فالابن له اثنان في اثنان باربعة والبنت لها اثنان في اثنين اا اقصد اا واحد ودها واحد وفي اثنين بي اثنين واضح اذا هذه هي قاعدة المناصحة عند العمل اولا هناك بعض الصور التي لا نحتاج فيها الى عمل كما ذكرنا. وهذا اذا كان آآ ورثة في التركة الثانية هم نفس الورثة في التركة الاولى ويرثون بنفس الحصص او كان في التركة الاولى وارث لا يرث في الثانية اه اذا احتاجت الى عمل فاننا حينئذ بان كان مثلا في التركة الثانية ملابس الاولى اه نقابل بين سهام الميت من التركة الاولى وبين تركته. والنظر بينهما بنظرين باحد نظرين فقط لا وجود هنا لتماثل ولا توافق. نرى هنا اقصد ولا التداخل نظر هنا بالتوافق والتباين فقط. فاذا تباينتا ضربت احدى التركتين في الاخرى ثم قيل من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية ثم لو شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل السهام مورده. واذا توافقتا اخذنا الوفق فضربناه في الاخرى اخذناه وفق احدى التركاتين فضربناه في كامل الاخرى ثم قلنا من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق التركة الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. طيب مثال اخر اخت شقيقة وعمان ثم ماتت الاخت عن زوجة وثلاثة اولاد اخت شقيقة وعمان ثم ماتت الاخت عن زوج وثلاثة اولاد. تلك الاولى من اثنين لان فيها نصف النقط لكن فيها انكسار على فريق واحد. العماني لهما واحد يباينهما فنضرب عدد رؤوسهما في اصل التركة فتصح من اربعة. واضح؟ اذا اصبحت عندنا من اربعة اثنان للبنت واثنان للعامين. واضح؟ ماتت البنت. ماتت هذه المرأة فتركت زوجا وثلاث اولاد. تركتها هي ايضا من اربعة. لان الزوج له الربع الاولاد لهم بقية المال. الاربعة توافق الاثنين في النصف. فنضرب وفق التركة الثانية وهو اثنين في اه اربعة التي صحت منها التركة الاخرى. تمام. فتصير ثمانية طيب ماذا نقول؟ من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. يعني الاعمام عندهم اثنين في اثنين بثمانية اثنين في اثنين اربعة وآآ الاخت الصغيرة. آآ نعم. نعم. من له شيء من من المسألة الثانية من له شيء من من له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا. الاخت طبعا هنا ماتت. ايه نعم. ايه. فمن له شيء ممن اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. فالزوج واحد في واحد بواحد. واولادها ثلاثة لهم ثلاثة في واحد. ثلاثة. بثلاثة. واضح اذن التركة صحت لنا هنا من ثمانية اعيدها. اخت شقيقة وعمة لان فيها نصف وعاصي تصح من ماذا؟ من اربعة بسبب الانكسار لان عندنا عماني لا يقبل سهمهما واحدة يقبل القسمة عليهما فنضرب عدد رؤوسهما وهو اثنين في اصل التركة وهو اثنين فتصح من اربعة. طيب نصحح تركة الأخت لأنها ماتت وورثتها من في التركة الثانية يختلفون عن ورثة عن الورثة بالتركة الاولى. فتلك التهم الاربعة لان عندها زوجا له الربع. والباقي لاولادها وهم ثلاث طيب ما النسبة بين تركتها وهي اربعة وبين سهامها اثنان التوافق في النصف فنضرب نصف تركتها هي اي اثنين في ما صححنا منه المسألة وهو اربعة اذا اثنين في اربعة ثمانية ماذا نقول؟ من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية عندنا هنا من بقي من اهل الاولى؟ بقي العمان فقط. العمان عندهما سهمان في الاولى يضربان في وفق الثانية اثنين في اثنين. اربعة. باربعة تنقسم عليهم. طيب من له شيء من الثاني؟ من الثانية ماذا نفعل له؟ نضربه في وفق سهام مورثه. اي في نصف الميت سهام من الاولى اثنان فالزوج له واحد في واحد بواحد والاولاد تماما هكذا. مثال اخير آآ نختم به المناسخات اه نأخذ نأخذ مثلا نفس المثال ولكن نجعل لهذه المرأة ابنا وبنتا فتكون تركتها من ثلاث مثلا عندنا اخت عندنا اخت شقيقة وعمان اتركه من اثنين وقع الانكسار فصححناه كما تقدم فاصبحت من اربع صحات من اربعة ثم ماتت الاخت هنا وتركت ابنا وبنتا تركتها الان من ثلاثة ثلاثة تباين سهامه لان سهامها اصلا ما هو اثنان اثنان تباين الثلاثة. ماذا نفعل؟ نضرب كامل التركة الثانية فيما صحت منه الاولى. اضرب ثلاثة في اربعة بطناشر من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية. فالعمان لهما اثنان مضروبان في ثلاثة بستة ومن له شيء من الثانية من الثانية اخذه مضروبا في وفق في كامل سهام مورثه. في كامل لاننا الان في التباين في كامل سهام مورثه معناه من له شيء من الثانية وهي ثلاثة نضربه له في اثنين فحينئذ هي تركتها اه ثلاثة ستضرب في اثنين فتكون ستة ومنقسمة حينئذ على الابن والبنت للابن اربعة من ستة والبنت لها اثنان من ستة. واضح؟ طيب. اذا ها معنى قوله وانظر فان وافقت السهام فخذه جئت وفقها تماما وفق تماما واضربه او جميعه في السابقة ان لم تكن بينهما موافقة يعني انه اذا وقعت المناسخة فانك آآ اذا لم اذا احتجت الى العمل بان كان في التركة الثانية ورثة ليسوا في الاولى فانك حينئذ تجعل تركة ثانية للميت وتنظر بين سهامهم الى التركة الاولى وبين تركته باحد نظرين وهما التوافق والتباين فان وافقت سهامه تركته فانك تضرب وفق احد آآ تضرب وفق احدى التركتين في كامل الاخرى ثم تقول من له شيء من الاولى اخذه مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه او جميعهم السابقة محل ذلك تمام اذا كانت تركته مباينة لسهامه فانك تضرب كامل تركته في كامل تركة الولاة ثم تقول بعد ذلك من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في للتركة الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. قال وكل سهم اي من الاولى في جميع الثانية يضرب اي ان باي او في وفقها علنية والاسهم الاخرى في السهام تضرب يعني ما لوش سهم من الثانية فانه في حال التوافق يضرب له في وفق سهام مورده. في حالة التباين يضربونه في كامل سهام مورثه. والسبل الاخرى ففي السهام