﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسانه الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس

2
00:00:10.000 --> 00:00:29.300
الحادي عشر من الرحابية. قد وصلنا الى كل مؤلف رحمه الله تعالى وان يكون في مستحقي المال يكون ذا صحيح. بينوا الاشكال اقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين واحكم على على المفقود حكم الخنزاء ذكرا يكون او هو انثى

3
00:00:29.500 --> 00:00:49.500
وهكذا حكم ذوات الحاملين مبني على اليقين والاقل وان يمت قوم بهدم او غرق حادث عن من جمع كالحرق ولم يكن يعلمه حال السابقين فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كانهم اجانب فهكذا القول السديد الصائب. وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث

4
00:00:49.750 --> 00:01:09.750
من كسوة الميراث اذ بينا على طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا وحمدا كثيرا تم في الدوام تلو العفو عن التقصير وخير ما نأمله بالمصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما كما شان من العيوب وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم

5
00:01:09.750 --> 00:01:38.250
محمدين خير الانام العاقبة والهرد ذوي المناقب وصحبه الاماجد الابرار الصوت الى كابر الاخيار. قال باب في غير مشكل الخزع هو من له الة ذكر والة انثى اي اه له اه مثلا قبول كقبل الرجل. واخر كقبل الانثى

6
00:01:38.250 --> 00:02:04.000
وتارة يكون يزول عنه الاشكال فاذا زال عنه الاشكال اتضح امره ويزول الاشكال مثلا انتصاب الثدي مثلا ونبات ونحو ذلك مما يميز الرجال او النساء. فان استمر في اشكاله فللعلماء فيه مذاهب

7
00:02:04.900 --> 00:02:33.050
المالكية والحنابلة يعطونه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى والشافعية يعطونه المحقق من نصيبه ويوقفون الباقي حتى يتضح امره او يقع الصلح بين الورثة والحنفية يعاملونه بالاضر اي الاضر من كونه ذكرا او انثى

8
00:02:34.800 --> 00:02:55.850
والخنزاء المشكل ما دام مشكلا لا يمكن ان يكون اصلا ولا زوجا لا يمكن ان يكون ابا ولا من ولا زوجة  وله خمسة احوال لانه تارة يستوي ميراثه ذكرا وانثى

9
00:02:56.150 --> 00:03:13.600
سيكون عمره واضحا حينئذ وذلك كما اذا كان الخنثى اخا لامه فان الاخوة للام لا فرق بين ذكرهم وانثاهم في الميراث فهنا لا فرق بين الذكورة والانوثة الحال الثاني ان يرث ذكرا

10
00:03:14.200 --> 00:03:45.700
لا انثى اذا كان ذكرا ورث واذا كان انثى سقط وذلك كابنتين واب وابن ابن اه خنثى فان آآ مثلا الابنتين لهما الثلثان والاب له السدس فابن الابن هذا اذا كان ذكرا

11
00:03:46.000 --> 00:04:09.650
فله السدس وللاب السدس واذا كان انثى ستسقط لانه لم يبقى لها شيء في الثلثين والباقي سيرثه الاب. الحالة الثالثة ان يرث انثى ولا يرث ذكره. اذا كان انثى ورس واذا كان ذكرا لم يرث

12
00:04:10.400 --> 00:04:29.300
وذلك كزوج واخت شقيقة واخ لابي زوج واخت شقيقة واخ لاب خلد بالزوج النصف ولاخت الشقيقة النصف. فاذا كان الاخ لابي هنا على تقدير ذكراته لا يرث. لانه عاصب وقد

13
00:04:29.300 --> 00:04:47.450
استكمل الورثة المال فاخذ الزوج النصف واخذت الشقيقة نصف ولم يبقى للاخ لاب هنا شيء اذا كان هذا الخنثى الذي هو اخ لابن كان انثى فانه يرث. لان الاخت لاب آآ ترث

14
00:04:47.450 --> 00:05:07.000
مع الاخ مع الاخت الشقيقة فتعود التركة حينئذ وتكون من آآ سبعة فالخزى هنا يرد على تقدير الأنوثة ولا يرث على تقدير الذكورة الحالة الرابعة ان تكون الذكورة احظ له من الانوثة

15
00:05:07.100 --> 00:05:30.050
اي يرث بالذكورة لو كان ذكرا اكثر مما يرزه لو قدر آآ انثى. وهذا كما اذا مات رجل وترك آآ ابنا صحيحا وابنا خذا فان ذكورتها احظ له لانه سيقتسم المال مع اخيه الذي ليس فيه اشكال. واذا كان انثى فان اخاها سيرث مع هذا الذكر مثل حظ

16
00:05:30.050 --> 00:05:52.950
الانثيين الحالة الخامسة عكس ذلك. وهي ان تكون الانوثة احظ من الذكورة وذلك كزوج وام واخ شقيق خوذق. هنا الانوثة احظ من الذكور لاننا مثلا هنا لو قدرناه ذكرا سنعطي الزوجة النصف

17
00:05:53.200 --> 00:06:16.650
ونعطي الامة الثلث لان عندنا اخا واحدا ماذا بقي من ستة؟ بقي سهم واحد. لان الزوج سيأخذ نصفه ثلاثة. والام ستأخذ ثلث وهو اثنان. وسيبقى سهم واحد لهذا الامر اخي الشقيق على تقدير ذكورته. اما على تقدير انوثته فانه سيكون وقتا شقيقة تريد النصف. وحينئذ ستعود

18
00:06:16.650 --> 00:06:44.250
تركته الى ثمانية وتعطى ثلاثة من ثمانية آآ انوذة الخنزة هنا احظ له من آآ ذكرته قال وان يكن في مستحق المال خذا صحيح بين الاشكالي فاقسم على الاقل على مذهب السادة الحنفي الشافعية تقسم على الاقل واليقين وتوقف بقية المال المشكوك فيه. قلنا ان

19
00:06:44.250 --> 00:07:05.800
مذاهب اهل العلم هنا على ثلاثة اقسام المالكية والحنابلة يعطون الخنز المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى  والشافعية يعطونه القدر المحقق ويوقفون الباقي حتى يزول الاشكال او يصطلح الورثة

20
00:07:06.300 --> 00:07:33.550
والحنفية يعاملونه بالاضر من ذكورته او انوثته نأخذ امثلة ابنه ذكر وابن خنثى ابن ذكر وابن خنثى على تقدير ذكورة ستكون التركة من اثنين. لان عندنا ابنان سيقتسمان ما لا ابيهما. وعلى تقدير الانوثة ستكون

21
00:07:33.550 --> 00:08:03.600
كتوم ثلاثة لان الابنة الصحيحة سياخذ سهمين وستاخذ آآ البنت سهما واحدا اثنين في ثلاثة ستة هذه الستة تضرب في حالي اه اه الخنثة ذكرت والأنوثة فيكون المجموع اثنى عشر. طيب هنا وصلنا الى اثنى عشر الى اثني عشر بالنسبة لي

22
00:08:03.600 --> 00:08:31.900
آآ الشافعية يعطونه القدر المحقق. وهو ثلث اثني عشر اي اربعة. ويعطون الابن الصحيح ستة لانها هي المحققة. ويوقفون سهمين حتى يزول الاشكال ويصطلحا الورثة ماذا يفعل المالكي والحنابلة يقولون هذه اثنا عشر على تقدير ذكورته سيأخذ منها ستة

23
00:08:32.250 --> 00:08:48.750
وعلى تقدير انوثته سيأخذ اربعة. اربعة زائد ستة كم عشرة نعطيه نصف عشر. اذا نصف نصيب ذكر هذه طريقة المالكية والحنابلة والباقي السبعة الباقية يأخذها الاخ صحيح ولا وقفة لا لا نوقف شيئا

24
00:08:49.050 --> 00:09:17.700
الحنفية يعتبرونه انزاهنا لانهم يعاملونه دايما بالاضر من ذكورته وانوثته والاضر به هنا ان يكون انثى  اه ناخذ مثلا مثال اخر ابن الخنثاء واخ شقيق على التذكير يسقط الاخ وتكون التركة من واحد. وعلى التأنيث

25
00:09:18.200 --> 00:09:50.700
تكون من اثنين ابن صحيح اقصد واخو شقيق. هذا ابن الخنساء اذا تبينت ذكورته سيأخذ المال كله سيسقط نقشا. وعلى تقدير انوثته سيأخذ نصف المال ويأخذ شقيقه نصف الماء. اذا تركتان احداهما من واحد والثانية بالاثنتين. نجعلها من اثنتين ونضربها في حالي

26
00:09:50.700 --> 00:10:13.250
الخنزاء وهما الذكورة والانوثة  هذه الاربعة كم سيحصل عليه منها لو كان ذكرا ليحصل عليها كاملة اذا ناخذ نصفها وهو اثنين. كم سيحصل عليه من اربعة لو كان انثى ساصل على اثنين

27
00:10:13.400 --> 00:10:33.400
ناخذ ايضا نصف اثنين وهو واحد فنضيفه الى الاثنين فتكون ثلاثة نعطيها لهذا الابن الخنزير نعطيه ثلاثة نصف نصيب ذكر الموتى ونعطي بالاخص الثقة واحدا وهكذا هذه طريقة المالكية والحنابلة انهم يعطون نصف نصيب ذكر وانثى. والشافعية يوقفون

28
00:10:33.400 --> 00:10:52.600
ذلك القدر المشكوك فيه حتى يزول الاشكال او يصطلح الورثة. واما الحنفية فانهم يعاملونه بالاضر من ذكورته وانوثته قال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسم والتبين. واحكم على المفقود حكم الخنثى

29
00:10:53.000 --> 00:11:17.100
اذا كان عندنا في هذه التركة مفقود فالمفقود اما ان يكون وارثا او موروثا يعني مثلا فقد فهو الان مفقود فهو الان موروث لانه مفقود. اذا كان موروثا فانه يوقف ماله. ولا يقسم على ورثته حتى تمضي مدة التعمير

30
00:11:17.100 --> 00:11:35.850
ومدة التعمير مختلف فيها بناء اهل العلم الملكوت يقولون السبعون وقيل في مذهبهم ايضا كذلك خمس وسبعون او ثمانون والشافعية يقولون مدة تعميره هي ان يمضي زمن لا يعيش لمثله

31
00:11:36.150 --> 00:11:57.550
ان يمضي زمن لا يعيش لمثله ويموت آآ مثلا آآ من كان مثله. والحنفية قالوا حتى يموت اقرن تموت جميع من هم على سنه. فحينئذ نقسم ما له. يعني فقدنا شخصا. وامواله موجودة. ولم

32
00:11:57.550 --> 00:12:17.550
نرى عنه اي خبر ونحن لا نعلم هل هو حي او ميت. متى تقسم امواله؟ اذا انتهت مدة التعميد. مدة التعمير عند المالكية سبعون او وخمسة وتمان وسبعون وقيل ثمان والشافعية قالوا حتى ننتهي الى مدة لا يعيش مثله عادة

33
00:12:17.550 --> 00:12:38.750
مثلها. الحنفية قالوا حتى يموت اقرانه. الحنابلة فرقوا بين المفقودين. فقالوا ان المفقود في البحر والحرب ونحو ذلك مما يغلب على الظن انه مات فهذا يتلوم له اربع سنين فقط ثم يقسم ماله بعد ذلك

34
00:12:38.800 --> 00:13:04.300
اه والا فانه يترك ماله ويوقف حتى تمضي مدة لا يعيش مثلها. اذا فرقوا بين المفقودين فجعلوا بعض المفقودين يغلبوا على ظني موتهم كمن فقد في حرب او بحري ركب البحر وفقد فهذا يغلب على ظن انه مات فنزل عمره اربع اربع سنين فقط

35
00:13:05.000 --> 00:13:23.650
قال واحكم على المفقود حكم الخنساء اي في اعطاء القدر المحقق ووقف القدر المشكوك هذا هذا فيما اذا كان الخنز وارثا لا ما اذا كان موروث. والخنزاله حالان الحكم عليه هو

36
00:13:23.700 --> 00:13:40.500
على ما له هو هذا باعتبار كونه موروثا وهذا هو الذي كنا نناقش الان وفرغنا من اقوال الائمة فيه وقلنا ان المال يوقف مفهوم الحالة الثانية هي ان يكون المفقود وارث

37
00:13:40.550 --> 00:14:02.050
يعني فقدنا شخصا بعد فقدانه توفي والده. وتوفي ابوه توفي ابنه. اذا هو الان اصبح وارثا وارثا اذا ماذا كيف نتعامل مع هذا الوارث المفقود؟ الذي لا نعرف هل هو حج ام لا؟ هنا نعطيه حكم الخنزام من جهة اننا

38
00:14:02.050 --> 00:14:27.100
كل شخص القدر المحقق كل شخص نعطيه القدر المحقق له على تقدير حياة هذا المفقود ونوقف القدر المشكوك فيه. نعطي المحقق ونوقف القدر المشكوك فيعطى الورثة الذين لا يضرهم هذا المفقود

39
00:14:27.350 --> 00:15:00.200
وينقص من ينقصهم ذلك المفقود. ويسقط من يسقطهم ذلك المفقود. وتجعل له فريضة. مثال ذلك مثلا زوج وام واخت شقيقة واب مفقود زوج وام واخت شقيقة واب مفقود. على تقدير ان الاب المفقود حي ستكون احدى الغراويين لان الاخت الشقيقة

40
00:15:00.200 --> 00:15:25.400
متى سيسقطها الاب. فحين اذن عندنا زوج وام واب وستكون حينئذ احدى الغراوي فتكون من ستة للزوج النصف والاب سيغر الام فيأخذ ثلث المال وتأخذ الام السدس الباقي. اما على تقدير موت الابي

41
00:15:25.600 --> 00:15:49.900
فان التركة حينئذ ستكون من ثمانية فيها حول الزوج له ثلاثة والام لها الثلث والاخت الشقيقة لها النصف فاذا اخذنا نصف الزوج مع نصف الاخت الشقيقة حينئذ سنحصل على ستة

42
00:15:49.950 --> 00:16:14.900
عندنا ام تحتاج الى سهمين جلوس ستة فنعود لها باثنين تعول ستة باثنين الى ثمانية مفهوم طيب ننظر بين التركتين. التركة الاولى من الستة والثانية من ثمانية متوافقتان في النصف ستة لها نصف صحيح وهو ثلاث وثمانية ايضا لها نصف صحيح وهو آآ اربعة

43
00:16:15.400 --> 00:16:39.850
فنضرب وفق احداهما في كامل اه الاخرى تضرب مثلا اربعة في ستة اربعة وعشرين ثم بعد ذلك كل شخص ستعطيه القدر اه الاضر به الذي هو القدر المحقق طيب اه الاضر هنا بالام ان التركة هي احدى الغراوة

44
00:16:40.950 --> 00:17:04.400
فحين اذ هي ستكون عندها اه اه مجرد واحد بالست. هذا الواحد ستظربه لها باربعة فتحصل على. اربعة. طيب اللي اضر بالاخت الشقيقة هو كون التركة ايضا كذلك من الغراوين لانها ستسقط

45
00:17:05.200 --> 00:17:25.700
اذا لا نعطيها شيء الاضر بالزوج هو كون التركة عائلة هو التركة الاخرى التي فيها عود لانه حينئذ سيحصل على ثلاثة من ثمانية مفهوم؟ فنضرب له آآ ثلاثة ايضا كذلك فيما ضربنا فيه فحينئذ سيحصل على تسعة

46
00:17:26.550 --> 00:17:53.100
اه اذا اه الزوج اه سيعطى اه تسعة والام ستعطى اربعة والاخت ستحرم ستسقط حينئذ ثم قالوا وهكذا حكم ذوات الحمل بابن على اليقين والاقل يعني انه اذا كان في التركة

47
00:17:53.400 --> 00:18:17.000
امرأة حامل حمل من شأنه ان يرث لو ولد فللعلماء هنا مذاهب بالنسبة للمالكية يوقفون التركة التي فيها حمل فلا يقسمنا لا يقسمونها حتى تلد المرأة. سواء كان هذا الحمل ابنا او اخا مهم ان يكون وارثا

48
00:18:18.000 --> 00:18:44.000
وعند الشافعية اه يحكم على اليقين والاقل على القدر يعمل بالقدر المحقق فمن يحجب ولو ببعض التقديرات يحجب لا يعطى شيء. ومن يتضرر يعطى اقل ما يحصل عليه والحنفية يقدرون الحملة واحدة

49
00:18:44.700 --> 00:19:09.150
ويعاملون الورثة بالاضر من ذكورته وانوثته والحنابلة يقدرون الحمل اثنين ويعاملون الورثة ايضا بالاضر من ذكورته وانوثتي طبعا المالكية لا يقسمون تركة بها حمد. بل يوقفونها حتى تضع الحامل. نأخذ امثلة

50
00:19:09.150 --> 00:19:34.000
اذا مات عن امته حاملا يوقف هنا توقف هذه التركة على جميع المذاهب. لانه لمتى لا ترث؟ مثلا اه هي ام ولد ستحر بوفاته لكنها لا ترث منه. وهذا الذكر يمكن هذا الولد

51
00:19:34.000 --> 00:20:04.250
يمكن ان يكون ذكرا فيحجب اه بقية العصب فحينئذ يوقف هذا على جميع المذاهب. اذا مات عن ابن وزوجة حامل يوقف طبعا عند المالكية مات عن بنين وزوجة حامل عند المالكية طبعا سيوقف لانهم لا يقسمون التريكتان فيها اه اه لا يقسمون

52
00:20:04.250 --> 00:20:36.600
فيها حمل. يعطى اه اه نحن كنا ابن زوجة حامل يعطى لابن هنا آآ عند الشافعية مثلا آآ يقدر انها حامل بذكر لان هذا هو الاضر بالابن الحي هي ستعطى الثمن هذه الزوجة ولابن الحي الاضر به ان يكون آآ الولد

53
00:20:36.850 --> 00:21:03.200
اه الذي في الحمل ان يكون ذكرا. وبالنسبة الحنفية ايضا يعتبرونه ذكرا لانه  كذلك والحنابلة يعتبرونه يعتبرون ان الحملة توأم وهو الاضر هنا ان يكون ذكرا اهيطا. فعلى هذا سيحصل الولد هنا على اقل اه من ذلك

54
00:21:03.250 --> 00:21:23.700
وهكذا فهذا هو حاصل مذاهب اهل العلم في هذه المسألة انا المالكية يوقفون القسم وان الشافعية آآ يوقف يعاملون كل وارث بالاضر به ويوقفون الباقي وان الحنفية يعتبرون اه الحملة

55
00:21:23.850 --> 00:21:53.850
واحدا ويعاملون الورثة بالاضر من ذكرته وانوثته. ويعدده الحنابلة ويجعلونه ذكرين او انثيين ويعاملون الورثة ايضا ضار من ذكورته وانوثته وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عمت جميع كالحرق ولم يكونوا يعلموا حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق. هذا باب

56
00:21:53.850 --> 00:22:17.050
الهدمة والحرقة والحرقة والمراد به آآ اذا مات قوم اه في حادث عمه كحريقه او غرق مثل ما نزلت الان حوادث السير سلمنا الله واياكم. مثل هؤلاء غالبا لا يدرى ان

57
00:22:17.050 --> 00:22:39.450
مات اولا اذا علم ايها مات اولا هذا لا اشكال فيه اذا لم يدرى ايهم مات اولا مثلا زوج وزوجته مات في حادث سير او في حرام ولم نعرف ايهم مات اولا. جمهور اهل العلم من غير الحنابلة لا يورثون احدهما من الاخر. والحنابلة

58
00:22:39.450 --> 00:23:02.750
يورثون كل واحد منهما من الاخر لكن من المال الذي كان يملكه في حياته. اما هذا ليس نعطيه ميراثا من الشخص الاخر فلا نجعل منه حظا الى الاخر يعني مثلا الزوج هذه الزوجة مثلا هو ليس له ولد

59
00:23:02.900 --> 00:23:25.000
نعطي الزوجة ربع المال الذي كان يملكه الزوج في حياته  آآ ونعطيه هو نصف المال الذي كان تملكه هي بحياته. لكن هذا النصف الذي اعطينا الرجل اما لزوجته لا ترث منه الزوجة. المال الذي ال اليه بالإرث يعني هذا سيؤدي الى

60
00:23:25.600 --> 00:23:47.800
تسلسل يعني يعني نعم كل ما تقرر لواحد شيء استحق منه الاخر اه شيء الجمهور لا يورثنا احدا منهم قال وان يموت قوم بهدم او غرق او حادث عن من جمع كالحرق. ولم يكنوا يعلموا حال السابقين فلا تورث زاهقا من زاهق عند الجمهور خلافا للحنابلة حيث

61
00:23:47.800 --> 00:24:00.850
يورثونهم من المال الذي كان لهم قبل الموت وعدهم كأنهم اجانب. هؤلاء الذين ماتوا في وقت واحد ولم يعلن تقدم على الاخر. اه نعدهم كانهم اجانب فلا نورث احدا منهم من الاخر

62
00:24:00.850 --> 00:24:19.350
اه فهكذا القول السديد الصائب. وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اي انتهى هنا بحمد الله تعالى. ما اردنا من قسمة الميراث اذ بينا اعلى طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارات اي اقصرها فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم

63
00:24:19.500 --> 00:24:38.400
في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل اي نرجو في المصير اي في الاخرة. وغفر اي ستر وعفو ما كان من الذنوب وستر ما شان اي ما كان فيه شين اي عيب من العيوب. وافضل الصلاة تسليمها على النبي المصطفى

64
00:24:38.400 --> 00:24:58.400
الكريم صلى الله عليه وسلم محمد خير الانام العاقب واله اقاربه من بني هاشم وبني المطلب الغري ذوي بيجي من منقبة وهي المعاذر والخصال الحميدة وصحبه اصحابه الاماجد الابرار وهو التقي الصفوة

65
00:24:58.400 --> 00:25:11.166
لديناهم خيار الناس الاكابر الاخياري. وبها نكون قد اتينا على اخر هذه المنظومة المباركة الصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين