بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسانه الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من الرحابية. قد وصلنا الى كل مؤلف رحمه الله تعالى وان يكون في مستحقي المال يكون ذا صحيح. بينوا الاشكال اقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين واحكم على على المفقود حكم الخنزاء ذكرا يكون او هو انثى وهكذا حكم ذوات الحاملين مبني على اليقين والاقل وان يمت قوم بهدم او غرق حادث عن من جمع كالحرق ولم يكن يعلمه حال السابقين فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كانهم اجانب فهكذا القول السديد الصائب. وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث من كسوة الميراث اذ بينا على طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا وحمدا كثيرا تم في الدوام تلو العفو عن التقصير وخير ما نأمله بالمصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما كما شان من العيوب وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمدين خير الانام العاقبة والهرد ذوي المناقب وصحبه الاماجد الابرار الصوت الى كابر الاخيار. قال باب في غير مشكل الخزع هو من له الة ذكر والة انثى اي اه له اه مثلا قبول كقبل الرجل. واخر كقبل الانثى وتارة يكون يزول عنه الاشكال فاذا زال عنه الاشكال اتضح امره ويزول الاشكال مثلا انتصاب الثدي مثلا ونبات ونحو ذلك مما يميز الرجال او النساء. فان استمر في اشكاله فللعلماء فيه مذاهب المالكية والحنابلة يعطونه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى والشافعية يعطونه المحقق من نصيبه ويوقفون الباقي حتى يتضح امره او يقع الصلح بين الورثة والحنفية يعاملونه بالاضر اي الاضر من كونه ذكرا او انثى والخنزاء المشكل ما دام مشكلا لا يمكن ان يكون اصلا ولا زوجا لا يمكن ان يكون ابا ولا من ولا زوجة وله خمسة احوال لانه تارة يستوي ميراثه ذكرا وانثى سيكون عمره واضحا حينئذ وذلك كما اذا كان الخنثى اخا لامه فان الاخوة للام لا فرق بين ذكرهم وانثاهم في الميراث فهنا لا فرق بين الذكورة والانوثة الحال الثاني ان يرث ذكرا لا انثى اذا كان ذكرا ورث واذا كان انثى سقط وذلك كابنتين واب وابن ابن اه خنثى فان آآ مثلا الابنتين لهما الثلثان والاب له السدس فابن الابن هذا اذا كان ذكرا فله السدس وللاب السدس واذا كان انثى ستسقط لانه لم يبقى لها شيء في الثلثين والباقي سيرثه الاب. الحالة الثالثة ان يرث انثى ولا يرث ذكره. اذا كان انثى ورس واذا كان ذكرا لم يرث وذلك كزوج واخت شقيقة واخ لابي زوج واخت شقيقة واخ لاب خلد بالزوج النصف ولاخت الشقيقة النصف. فاذا كان الاخ لابي هنا على تقدير ذكراته لا يرث. لانه عاصب وقد استكمل الورثة المال فاخذ الزوج النصف واخذت الشقيقة نصف ولم يبقى للاخ لاب هنا شيء اذا كان هذا الخنثى الذي هو اخ لابن كان انثى فانه يرث. لان الاخت لاب آآ ترث مع الاخ مع الاخت الشقيقة فتعود التركة حينئذ وتكون من آآ سبعة فالخزى هنا يرد على تقدير الأنوثة ولا يرث على تقدير الذكورة الحالة الرابعة ان تكون الذكورة احظ له من الانوثة اي يرث بالذكورة لو كان ذكرا اكثر مما يرزه لو قدر آآ انثى. وهذا كما اذا مات رجل وترك آآ ابنا صحيحا وابنا خذا فان ذكورتها احظ له لانه سيقتسم المال مع اخيه الذي ليس فيه اشكال. واذا كان انثى فان اخاها سيرث مع هذا الذكر مثل حظ الانثيين الحالة الخامسة عكس ذلك. وهي ان تكون الانوثة احظ من الذكورة وذلك كزوج وام واخ شقيق خوذق. هنا الانوثة احظ من الذكور لاننا مثلا هنا لو قدرناه ذكرا سنعطي الزوجة النصف ونعطي الامة الثلث لان عندنا اخا واحدا ماذا بقي من ستة؟ بقي سهم واحد. لان الزوج سيأخذ نصفه ثلاثة. والام ستأخذ ثلث وهو اثنان. وسيبقى سهم واحد لهذا الامر اخي الشقيق على تقدير ذكورته. اما على تقدير انوثته فانه سيكون وقتا شقيقة تريد النصف. وحينئذ ستعود قال واحكم على المفقود حكم الخنساء اي في اعطاء القدر المحقق ووقف القدر المشكوك هذا هذا فيما اذا كان الخنز وارثا لا ما اذا كان موروث. والخنزاله حالان الحكم عليه هو تركته الى ثمانية وتعطى ثلاثة من ثمانية آآ انوذة الخنزة هنا احظ له من آآ ذكرته قال وان يكن في مستحق المال خذا صحيح بين الاشكالي فاقسم على الاقل على مذهب السادة الحنفي الشافعية تقسم على الاقل واليقين وتوقف بقية المال المشكوك فيه. قلنا ان مذاهب اهل العلم هنا على ثلاثة اقسام المالكية والحنابلة يعطون الخنز المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى والشافعية يعطونه القدر المحقق ويوقفون الباقي حتى يزول الاشكال او يصطلح الورثة والحنفية يعاملونه بالاضر من ذكورته او انوثته نأخذ امثلة ابنه ذكر وابن خنثى ابن ذكر وابن خنثى على تقدير ذكورة ستكون التركة من اثنين. لان عندنا ابنان سيقتسمان ما لا ابيهما. وعلى تقدير الانوثة ستكون كتوم ثلاثة لان الابنة الصحيحة سياخذ سهمين وستاخذ آآ البنت سهما واحدا اثنين في ثلاثة ستة هذه الستة تضرب في حالي اه اه الخنثة ذكرت والأنوثة فيكون المجموع اثنى عشر. طيب هنا وصلنا الى اثنى عشر الى اثني عشر بالنسبة لي آآ الشافعية يعطونه القدر المحقق. وهو ثلث اثني عشر اي اربعة. ويعطون الابن الصحيح ستة لانها هي المحققة. ويوقفون سهمين حتى يزول الاشكال ويصطلحا الورثة ماذا يفعل المالكي والحنابلة يقولون هذه اثنا عشر على تقدير ذكورته سيأخذ منها ستة وعلى تقدير انوثته سيأخذ اربعة. اربعة زائد ستة كم عشرة نعطيه نصف عشر. اذا نصف نصيب ذكر هذه طريقة المالكية والحنابلة والباقي السبعة الباقية يأخذها الاخ صحيح ولا وقفة لا لا نوقف شيئا الحنفية يعتبرونه انزاهنا لانهم يعاملونه دايما بالاضر من ذكورته وانوثته والاضر به هنا ان يكون انثى اه ناخذ مثلا مثال اخر ابن الخنثاء واخ شقيق على التذكير يسقط الاخ وتكون التركة من واحد. وعلى التأنيث تكون من اثنين ابن صحيح اقصد واخو شقيق. هذا ابن الخنساء اذا تبينت ذكورته سيأخذ المال كله سيسقط نقشا. وعلى تقدير انوثته سيأخذ نصف المال ويأخذ شقيقه نصف الماء. اذا تركتان احداهما من واحد والثانية بالاثنتين. نجعلها من اثنتين ونضربها في حالي الخنزاء وهما الذكورة والانوثة هذه الاربعة كم سيحصل عليه منها لو كان ذكرا ليحصل عليها كاملة اذا ناخذ نصفها وهو اثنين. كم سيحصل عليه من اربعة لو كان انثى ساصل على اثنين ناخذ ايضا نصف اثنين وهو واحد فنضيفه الى الاثنين فتكون ثلاثة نعطيها لهذا الابن الخنزير نعطيه ثلاثة نصف نصيب ذكر الموتى ونعطي بالاخص الثقة واحدا وهكذا هذه طريقة المالكية والحنابلة انهم يعطون نصف نصيب ذكر وانثى. والشافعية يوقفون ذلك القدر المشكوك فيه حتى يزول الاشكال او يصطلح الورثة. واما الحنفية فانهم يعاملونه بالاضر من ذكورته وانوثته قال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسم والتبين. واحكم على المفقود حكم الخنثى اذا كان عندنا في هذه التركة مفقود فالمفقود اما ان يكون وارثا او موروثا يعني مثلا فقد فهو الان مفقود فهو الان موروث لانه مفقود. اذا كان موروثا فانه يوقف ماله. ولا يقسم على ورثته حتى تمضي مدة التعمير ومدة التعمير مختلف فيها بناء اهل العلم الملكوت يقولون السبعون وقيل في مذهبهم ايضا كذلك خمس وسبعون او ثمانون والشافعية يقولون مدة تعميره هي ان يمضي زمن لا يعيش لمثله ان يمضي زمن لا يعيش لمثله ويموت آآ مثلا آآ من كان مثله. والحنفية قالوا حتى يموت اقرن تموت جميع من هم على سنه. فحينئذ نقسم ما له. يعني فقدنا شخصا. وامواله موجودة. ولم نرى عنه اي خبر ونحن لا نعلم هل هو حي او ميت. متى تقسم امواله؟ اذا انتهت مدة التعميد. مدة التعمير عند المالكية سبعون او وخمسة وتمان وسبعون وقيل ثمان والشافعية قالوا حتى ننتهي الى مدة لا يعيش مثله عادة مثلها. الحنفية قالوا حتى يموت اقرانه. الحنابلة فرقوا بين المفقودين. فقالوا ان المفقود في البحر والحرب ونحو ذلك مما يغلب على الظن انه مات فهذا يتلوم له اربع سنين فقط ثم يقسم ماله بعد ذلك اه والا فانه يترك ماله ويوقف حتى تمضي مدة لا يعيش مثلها. اذا فرقوا بين المفقودين فجعلوا بعض المفقودين يغلبوا على ظني موتهم كمن فقد في حرب او بحري ركب البحر وفقد فهذا يغلب على ظن انه مات فنزل عمره اربع اربع سنين فقط على ما له هو هذا باعتبار كونه موروثا وهذا هو الذي كنا نناقش الان وفرغنا من اقوال الائمة فيه وقلنا ان المال يوقف مفهوم الحالة الثانية هي ان يكون المفقود وارث يعني فقدنا شخصا بعد فقدانه توفي والده. وتوفي ابوه توفي ابنه. اذا هو الان اصبح وارثا وارثا اذا ماذا كيف نتعامل مع هذا الوارث المفقود؟ الذي لا نعرف هل هو حج ام لا؟ هنا نعطيه حكم الخنزام من جهة اننا كل شخص القدر المحقق كل شخص نعطيه القدر المحقق له على تقدير حياة هذا المفقود ونوقف القدر المشكوك فيه. نعطي المحقق ونوقف القدر المشكوك فيعطى الورثة الذين لا يضرهم هذا المفقود وينقص من ينقصهم ذلك المفقود. ويسقط من يسقطهم ذلك المفقود. وتجعل له فريضة. مثال ذلك مثلا زوج وام واخت شقيقة واب مفقود زوج وام واخت شقيقة واب مفقود. على تقدير ان الاب المفقود حي ستكون احدى الغراويين لان الاخت الشقيقة متى سيسقطها الاب. فحين اذن عندنا زوج وام واب وستكون حينئذ احدى الغراوي فتكون من ستة للزوج النصف والاب سيغر الام فيأخذ ثلث المال وتأخذ الام السدس الباقي. اما على تقدير موت الابي فان التركة حينئذ ستكون من ثمانية فيها حول الزوج له ثلاثة والام لها الثلث والاخت الشقيقة لها النصف فاذا اخذنا نصف الزوج مع نصف الاخت الشقيقة حينئذ سنحصل على ستة عندنا ام تحتاج الى سهمين جلوس ستة فنعود لها باثنين تعول ستة باثنين الى ثمانية مفهوم طيب ننظر بين التركتين. التركة الاولى من الستة والثانية من ثمانية متوافقتان في النصف ستة لها نصف صحيح وهو ثلاث وثمانية ايضا لها نصف صحيح وهو آآ اربعة فنضرب وفق احداهما في كامل اه الاخرى تضرب مثلا اربعة في ستة اربعة وعشرين ثم بعد ذلك كل شخص ستعطيه القدر اه الاضر به الذي هو القدر المحقق طيب اه الاضر هنا بالام ان التركة هي احدى الغراوة فحين اذ هي ستكون عندها اه اه مجرد واحد بالست. هذا الواحد ستظربه لها باربعة فتحصل على. اربعة. طيب اللي اضر بالاخت الشقيقة هو كون التركة ايضا كذلك من الغراوين لانها ستسقط اذا لا نعطيها شيء الاضر بالزوج هو كون التركة عائلة هو التركة الاخرى التي فيها عود لانه حينئذ سيحصل على ثلاثة من ثمانية مفهوم؟ فنضرب له آآ ثلاثة ايضا كذلك فيما ضربنا فيه فحينئذ سيحصل على تسعة اه اذا اه الزوج اه سيعطى اه تسعة والام ستعطى اربعة والاخت ستحرم ستسقط حينئذ ثم قالوا وهكذا حكم ذوات الحمل بابن على اليقين والاقل يعني انه اذا كان في التركة امرأة حامل حمل من شأنه ان يرث لو ولد فللعلماء هنا مذاهب بالنسبة للمالكية يوقفون التركة التي فيها حمل فلا يقسمنا لا يقسمونها حتى تلد المرأة. سواء كان هذا الحمل ابنا او اخا مهم ان يكون وارثا وعند الشافعية اه يحكم على اليقين والاقل على القدر يعمل بالقدر المحقق فمن يحجب ولو ببعض التقديرات يحجب لا يعطى شيء. ومن يتضرر يعطى اقل ما يحصل عليه والحنفية يقدرون الحملة واحدة ويعاملون الورثة بالاضر من ذكورته وانوثته والحنابلة يقدرون الحمل اثنين ويعاملون الورثة ايضا بالاضر من ذكورته وانوثتي طبعا المالكية لا يقسمون تركة بها حمد. بل يوقفونها حتى تضع الحامل. نأخذ امثلة اذا مات عن امته حاملا يوقف هنا توقف هذه التركة على جميع المذاهب. لانه لمتى لا ترث؟ مثلا اه هي ام ولد ستحر بوفاته لكنها لا ترث منه. وهذا الذكر يمكن هذا الولد يمكن ان يكون ذكرا فيحجب اه بقية العصب فحينئذ يوقف هذا على جميع المذاهب. اذا مات عن ابن وزوجة حامل يوقف طبعا عند المالكية مات عن بنين وزوجة حامل عند المالكية طبعا سيوقف لانهم لا يقسمون التريكتان فيها اه اه لا يقسمون فيها حمل. يعطى اه اه نحن كنا ابن زوجة حامل يعطى لابن هنا آآ عند الشافعية مثلا آآ يقدر انها حامل بذكر لان هذا هو الاضر بالابن الحي هي ستعطى الثمن هذه الزوجة ولابن الحي الاضر به ان يكون آآ الولد اه الذي في الحمل ان يكون ذكرا. وبالنسبة الحنفية ايضا يعتبرونه ذكرا لانه كذلك والحنابلة يعتبرونه يعتبرون ان الحملة توأم وهو الاضر هنا ان يكون ذكرا اهيطا. فعلى هذا سيحصل الولد هنا على اقل اه من ذلك وهكذا فهذا هو حاصل مذاهب اهل العلم في هذه المسألة انا المالكية يوقفون القسم وان الشافعية آآ يوقف يعاملون كل وارث بالاضر به ويوقفون الباقي وان الحنفية يعتبرون اه الحملة واحدا ويعاملون الورثة بالاضر من ذكرته وانوثته. ويعدده الحنابلة ويجعلونه ذكرين او انثيين ويعاملون الورثة ايضا ضار من ذكورته وانوثته وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عمت جميع كالحرق ولم يكونوا يعلموا حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق. هذا باب الهدمة والحرقة والحرقة والمراد به آآ اذا مات قوم اه في حادث عمه كحريقه او غرق مثل ما نزلت الان حوادث السير سلمنا الله واياكم. مثل هؤلاء غالبا لا يدرى ان مات اولا اذا علم ايها مات اولا هذا لا اشكال فيه اذا لم يدرى ايهم مات اولا مثلا زوج وزوجته مات في حادث سير او في حرام ولم نعرف ايهم مات اولا. جمهور اهل العلم من غير الحنابلة لا يورثون احدهما من الاخر. والحنابلة يورثون كل واحد منهما من الاخر لكن من المال الذي كان يملكه في حياته. اما هذا ليس نعطيه ميراثا من الشخص الاخر فلا نجعل منه حظا الى الاخر يعني مثلا الزوج هذه الزوجة مثلا هو ليس له ولد نعطي الزوجة ربع المال الذي كان يملكه الزوج في حياته آآ ونعطيه هو نصف المال الذي كان تملكه هي بحياته. لكن هذا النصف الذي اعطينا الرجل اما لزوجته لا ترث منه الزوجة. المال الذي ال اليه بالإرث يعني هذا سيؤدي الى تسلسل يعني يعني نعم كل ما تقرر لواحد شيء استحق منه الاخر اه شيء الجمهور لا يورثنا احدا منهم قال وان يموت قوم بهدم او غرق او حادث عن من جمع كالحرق. ولم يكنوا يعلموا حال السابقين فلا تورث زاهقا من زاهق عند الجمهور خلافا للحنابلة حيث يورثونهم من المال الذي كان لهم قبل الموت وعدهم كأنهم اجانب. هؤلاء الذين ماتوا في وقت واحد ولم يعلن تقدم على الاخر. اه نعدهم كانهم اجانب فلا نورث احدا منهم من الاخر اه فهكذا القول السديد الصائب. وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث اي انتهى هنا بحمد الله تعالى. ما اردنا من قسمة الميراث اذ بينا اعلى طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارات اي اقصرها فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل اي نرجو في المصير اي في الاخرة. وغفر اي ستر وعفو ما كان من الذنوب وستر ما شان اي ما كان فيه شين اي عيب من العيوب. وافضل الصلاة تسليمها على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم محمد خير الانام العاقب واله اقاربه من بني هاشم وبني المطلب الغري ذوي بيجي من منقبة وهي المعاذر والخصال الحميدة وصحبه اصحابه الاماجد الابرار وهو التقي الصفوة لديناهم خيار الناس الاكابر الاخياري. وبها نكون قد اتينا على اخر هذه المنظومة المباركة الصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين