﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على منظومة الرحابية. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
والله تعالى باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بان الارث نعاني هما فرض وتعصيب على ما قسم في الفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
الثلث هو السدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام شرع هنا في بيان الفروض المقدرة بكتاب الله سبحانه وتعالى وهي كما قال ستة. النصف والربع والثمن سدس والثلث والثلثاء. جمعها العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في منظومته الكفاف في بيت واحد

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فقال النصف ثم نصفه فنصفه وسدس فضعفه فضعفه. النصف ثم نصفه فنصفه وسدس فضعفه فضعفه اي النصف ثم نصف النصف وهو الربع. ثم نصف الربع وهو الثمن. والسدس وضعه السدس وهو الثلث وضعف الثلث

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
وهو الثلثاء. فهذه هي آآ الفروض. ستة النصف ثم نصفه فنصفه وسدس فضعفه فضعفه قال واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب يعني ان الارث يكون بالفرض تارة عصيبي تارة ومن الورثة من يجمع بينهما كالاب والجد وكابن العم ان كان زوجا او اخا لامه

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى وجامع الفرض مع العصبة نال بكل منهما محبوبه. كالاب والجد جده اذا كان الاب اذا كان هو اقرب العصبة فانه يرث سدسا بالفرد ويرث الباقي بالتعصيل. والجد ايضا مثله كالاب والجد

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وكابن العم ان كان زوجا او اخا لامه. ابن العم اذا كان هو اقرب العصبة وكان زوجا فانه يرث نصف المال مثلا بالفرض ويرث باقيته بالتعصي. وكذلك ابن العم اذا كان اخا لام نفس الشيء. اذا الوارث تارة يرث

8
00:02:40.000 --> 00:03:20.000
ارض فقط آآ وذلك مثلا كالام. والبنت وتارة يرث بالتعصيب فقط كالابني ولاخي. ومن الورثة من يجمع بين الفرد والتعصيب. والرجال كلهم عصوا الا الزوجة والاخ لام فهذان يرثان آآ الفردي فقط الزوج لا يرث بالتعصيب طبعا ولا اقول لامي لا يرث بالفرض الا اذا كان آآ

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
تجدد له وصف اخر وهو كونه مثلا ابن عمه مثلا ونحو ذلك. والنساء جميعا يرثن بالفرض الا واحدة فقط. وهي المعتقة. كل امرأة فانها ترث في الفرض الا المعتقة فانها ترث بوصف العتق وهو معدود في التعصيب

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
فالفرد الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة لا فرض في الارث سواها البتة اي اطلاقة. بتاتا. وهي نصف وربع النصف ثم نصف الربع وهو الثمن. والثلث والسدس بنص الشرع. والثلثان وهما تمام

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
هذه الاقسام. فاحفظ هذا. فكل حافظ امام. ثم شرع في بيان اصحاب الفروض. فبدأ باصحاب النصف. فقال والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد بنتي والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب عند عند انفرادهن عن معصب. اصحاب

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
النصف خمسة وهم الزوج. يرث النصف اذا لم يكن لامرأته فرع وارث قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فالزوج يرث نصف مال زوجه نصف مال زوجته

13
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
كنا انا سنلتزم اثبات التاء هنا رفع عندي اللبس. آآ اذا لم يكن لها فرع. نعم قال والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد اي البنت. وبنت لابنه عند فقد البنت. الثاني من اصحاب

14
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
النصف البنت المباشرة. البنت المباشرة ثلث نصف. ولا يمنعها من النصف الا آآ تعدد الاولاد اذا كانت اذا كان معها مثلا اخوتها او اخواتها فانها حينئذ لا ترث النصف. لانها اذا كان معها ذكر فانه

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
يعصبها لذكر ذو الحاضرتين. واذا كانت معها بنت اخرى او بنات فانهن يكونن من اصحاب الثلثين كما سيأتي وبنت البنت تنزل منزلة البنت عند فقد البنت. اذا لم يكن للميت ولد للصلب

16
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
لا ذكر ولا انثى. ليس في مقام الصلب اي الولد المباشر احد. وله بنت ابنه. فإن بنت هذه تنزل منزلة البنت فتحصل على النصف. والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب عند انفراده نعم معصب. قوله والاخت في مذهب كل يفتي يعني بالاخت الاخت الشقيقة

17
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
احذف الناتج ايها الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة هي هي رابع اصحاب النصف. ويشترط في ميراثها النصف ان لا يكون للميت فرع ونوارث. لانه ان كان للميت فرع ذكر حجبها. وان كان للميت فرعا انثى

18
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
فان الاخوات مع البنات عاصبات. فلا تكونوا حينئذ صاحبة فرض. ويشترط ايضا لميراث لاخت الشقيقة النصف ان لا يكون للميت اصل ذكر. لان الاب المباشر يحجب الاخت. والجد له معها احوال مشهورة لانها تكون كاحد الاخوة والاخوة لهم مع الجد احوال معرف

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
الشرط الثالث ان يخلو مقام الشكوكة الا منها. اذا الاخت الشقيقة ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الاول ان لا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى. الشرط الثاني ان لا يكون له اصل ذكر وارث

20
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
الام لا تمنعها ولا الجدة. ولكن الاب والجد يمنعانها من النصف. والشرط الثالث خلو مقام الشقوقة الا من ان لا يكون لها شقيق ولا شقيقة. لانه اذا كان لها شقيق يكون ذكر فانه يعصبها للذكر ذو حضين. وان كانت معها شقيقة فانه

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
طمعا تكونان من اصحاب الثلثين. اذا هذا معنى قوله والاخت في مذهب كل يفتي. اي الاخت الشقيقة بالشروط التي ذكرت وبعدها الاخت التي من الابي اي اه الخامس والاخير من اصحاب النصف الاخت الاب ويشترط لها مثل

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
الشروط التي شرطناها في الاخت الشقيقة ويزاد على ذلك شرطان اثنان. احدهما خلو مقام الشقوقة حيث لا يكون للميت شقيق ذكر ولا انثى. لانه ان كان له شقيق ذكر فانه يحجب الاخوة الاخت الاب

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وان كان له شقيقة انثى فان الشقيقة الانثى ستاخذ النصف. ولن يبقى حينئذ للاخت اليابين الا السدس تكملة للثلثين الشرط الثاني هو ايضا خلو مقام الاخوة للابي الا منها. ان لا يكون له من الاخوة للابي الا هذه الاخت. اذا

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
عندنا خمسة شروط لكي نبرزها اه او يمكن ان يمكن ان نحصرها في اربعة. لكي نورث الاخت لاب ان الشرط الاول عدم الهرع الوارث. الشرط الثاني عدم الاصل ذكر. شرط الثالث عدم وجود شقيق ولا شقيقة

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
والشرط الرابع ان لا يكون ايضا في مقام الاخوة لاب اله فقط. لان لا يكون لهم للاخوة الا به ولا الاخوات الا اهي فحينئذ تحصل على النصف فهؤلاء هم اصحاب النصف. والنصف هو اعلى ما يمكن اعلى نصيب يحصل

26
00:10:00.000 --> 00:10:22.950
بالفرض يحصل الشخص الواحد بالفرض. آآ الفرض الثاني هو الربع. قال والربع فرض الزوج ان كان معه من وليد الزوجة وقد منعه. وهو لكل زوجة او اكثر طالما عدم الاولاد فيما قدر

27
00:10:23.650 --> 00:10:51.000
وذكروا وذكر اولادي البنين يعتمد حيث اعتمدن القول في ذكر الولد ربع هذا شخصين فقط. لا ثالث لهما. لا يرثه الا احد الزوجين ربع الارثه الا احد الزوجين. يرثه رجل اذا كان لامرأته فرع وارث

28
00:10:51.000 --> 00:11:21.000
وترثه الزوجة اذا لم يكن لزوجها فرع انا وارث الربع فرض الزوج ان كان معها من ولد الزوجة من قد منعه. والمراد طبعا فرع اي الاولاد والبنات واولاد الاولاد وبنات الاولاد. اما الفرع غير الوارث فانه لا لا

29
00:11:21.000 --> 00:11:48.100
لا يحجب لان هنا لدينا قاعدة وهي ان من لا يرث لا يحجب مثلا بنت البنت لا ترث فلا تحجب. بنت البنت لا ترث مع انها فرأ ولكنها فرع غير وارث. هناك قاعدة ان من لا يرث لا يحجب

30
00:11:48.100 --> 00:12:18.100
هذه القاعدة تختل او فيها استثناء واحد. وهو ان الاخوة قد يحجبون الامة حجب نقصان مع انهم ساقطون. مثلا اذا مات رجل وترك ابا واما واخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او اليوم. الاخوة مطلقا لا يرث هنا مع الاب المباشر. هنا تعدد

31
00:12:18.100 --> 00:12:38.100
الاخوة سيحجب الامة حجب نقصان. من الثلث الى السدس. فان كان له اخوة فلامه السدس ولكن هم غير ورثة. لان الاب يحجبهم حجب اسقاط باخوته مطلقا لا يرثون مع الاب المباشر

32
00:12:38.100 --> 00:12:58.100
في غير هذا قاعدة من لا يريد لا يحجب قاعدة متطاردة. قال وهو لكل زوجة او اكثر نبهه على ان تعدد الزوجات لا يزيد حظهن في الميراث. اذا كان للرجل

33
00:12:58.100 --> 00:13:28.100
زوجتان فاكثر انه انهن يقتسمن الربع اذا لم يكن قل له ولد. فان كان له ولد سيأتي ان لهن الثمن. وهو لكل زوجة او اكثرهما عدم الاولاد فيما كتر. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في القول في ذكر الولد. يعني اننا احيانا نقول

34
00:13:28.100 --> 00:13:43.200
ان كان له ولد كما قال الله سبحانه وتعالى المراد الفرع الوارث مطلقا سواء كان مباشرا او ابناء اولاد الاولاد او بنات الاولاد كل فرع وارث فهو يحجب واما الفرع غير الوارث

35
00:13:43.400 --> 00:14:13.400
فهو لا يحجب لقاعدة من لا يرث لا يحجب والثمر للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي. ولا تظن الجمع شرطا فافهم سمن حظ فريق واحد. وهو الزوجة. لا يرثه الا الزوج

36
00:14:13.400 --> 00:14:43.400
متى ترثه؟ اذا كان للزوج فرع وارث والثمن للزوجة والزوجات نبه على انهن ان يتعددن اقتسمن ثمن جدودهن لا يزيد حظهن ايضا كما بينا. مع البنينة او مع البنات او مع اولاد البنين

37
00:14:43.400 --> 00:15:02.450
كل فرع وارث سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان مباشرا او ابن ابن او بنت ابن ولو نزل فانه يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع الى الثوب. اذا ها معنى قوله والثمن للزوجة

38
00:15:02.450 --> 00:15:19.900
والزوجات مع البنين ذكور او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا هو عبر بالبنين والبنات واولاد البنين قد يفهم شخص من هذا ان الحجب انما يكون بابنين فاكثر او

39
00:15:19.900 --> 00:15:39.900
اكثر لا كل فرع وارث قل او كثر آآ ذكرا كان او انثى آآ قريبا كان من الميت في المنزلة او بعيدا فانه يحجب. سواء كان ابنا مباشرا او ابن ابن او ابن ابن

40
00:15:39.900 --> 00:16:06.650
ذكرا كان انثى كل ذلك يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع الى الثمن. باب الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. وهو كذلك فلبناتي لابني فافهم قالي فهم صافي الذهني وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار

41
00:16:06.750 --> 00:16:36.750
والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصيبي. ثلثان اه لهما قاعدة مختصرة. كما قال العلامة محمد بنود رحمه الله تعالى في والثلثان حوض نوع متحد من وارث النصف اذا لم ينفرد. نحن ذكرنا ان اصحاب النصف خمسة. اصحاب النصف

42
00:16:36.750 --> 00:16:56.750
واحد منهم لا يقبل التهدد. وهو الزوج لا يمكن ان يكون للمرأة الا زوج واحد. لكن يمكن ان يكون لها بنتان او اختان شقيقتان او اختان لابن او بنتا ابن. بقية اصحاب النصف يمكن تعددها. ما

43
00:16:56.750 --> 00:17:16.750
من اصحاب النصف يحصل على ماذا؟ ثلثين. اذا البنتان تحصلان على الثلثين. ابنتا الابن تحصلان على الثلثين. الاختان الشقيقتان بنفس الشروط التي تقدمت في النصف تحصلان على الثلثين. الاختان باب بنفس الشروط

44
00:17:16.750 --> 00:17:36.750
تقدمت في اصحاب النصف تحصلان ايضا على الثلثين. سواء كانت ابنتان فقط او اكثر او ابنتا ابن فاكثر او اختان شقيقتان او اختان لاب فاكثر بنفس الشروط التي ذكرنا سابقا في آآ اصحاب النصف آآ تعددهن

45
00:17:36.750 --> 00:17:56.750
زموا منه حصولهن على الثلثين. ماذا بقي من اصحاب النصف؟ بقية فواحد لا يقبل التعدد وهو زوج لا يمكن ان يكون للمرأة آآ اكثر من زوج واحد. فاذا بقيت اصحاب النصف يحصل

46
00:17:56.750 --> 00:18:16.750
على الثلثين. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف والثلثان حظ نوع متحد من وارث النصف اذا الم ينفرد. ثلثان حظ نوع متحد من وارث النصف اذا لم ينفرد. نعم

47
00:18:16.750 --> 00:18:36.750
نقرأ الابيات التي قالها ها هو وقد لخصناها. قال والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة؟ يعني ان الثلثين حظه اربعة انواع. النوع الاول هو آآ البنتان فاكثرا. اذا كان للميت

48
00:18:36.750 --> 00:19:06.750
بنتان فاكثرا بنفس الشروط التي تقدمت فانهن يرثان فانهن يرثن الثلثين وآآ آآ بالنسبة لما زاد على الثلاثة القرآن فيه نص. والاية غير صريحة في الاثنتين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ولذلك اختلف الصحابة

49
00:19:06.750 --> 00:19:26.750
في الاثنتين لان ما فوق الاثنتين لاية نص فيه. الاية تكلمت عن الواحدة. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة او واحدة فلها النصف. اذا الاية حددت لنا مقدار

50
00:19:26.750 --> 00:19:54.700
الميراث لبنتي الواحدة وحددت لنا بالنص ايضا مقدار ما زاد عدد بنتين وبقي نصيب البنتين محتمل. ايته ليست صريحة فيه. جمهور العلماء. جماهير اهل العلم وفقهاء الامصار الحقوا البنتين بالبنات فقالوا ان آآ الاثنتين فاكثر تأخذان آآ

51
00:19:54.700 --> 00:20:14.700
اه الثلثين تأخذنا الثلثين. وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صاف الفهم الذهني اه القسم الثاني من اقسام من اقسام اصحاب الثلثين بنتا لابن فاكثرا. اذا كان للميت بنت ابن فاكثر

52
00:20:14.700 --> 00:20:44.700
انهن يحصلن على الثلثين بنفس الشروط التي تقدمت في اصحاب النصف. لاننا كان قاعدة موجزة و جميلة في اصحاب الثلثين وهي ان ما تعدد من اصحاب النصف يأخذ ثلثا وهو كذلك لبنات ثم قال فهم الصافي ذهني. وهو للاختين فما يزيد. القسم الثالث الاختان والمراد الاختان

53
00:20:44.700 --> 00:21:14.700
حقيقة اطلقهما هنا ايضا كما اطلق الاخت الشقيقة في اصحاب النصف. فالوقتان تاني تاني ثلثي المال. بنفس الشروط التي تقدمت يعني كون الميت لا فرع له اه كونه العصر له ذكر اه

54
00:21:14.700 --> 00:21:34.700
آآ انه لا يوجد آآ اخ شقيق معهن مثلا قضاء من الاحرار والعبيد يعني قضى به الناس جميعا. اراد بهذا التعميم قضاء بهذا جميع الناس. يعني ان هذا محل اتفاق

55
00:21:34.700 --> 00:22:14.700
من اهل العلم هذا اذا كنا لام وابي او لاب يعني ان الاخوات الثلثين اذا كن لام وابيهن الشقيقات او لابن اي او كن اخوات لاب فقط واحترز بهذا عن الاخوات لام فانهن لسن من اهل الثلثين. اعمل بهذا تصيب

56
00:22:14.700 --> 00:22:20.848
ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك