﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على منظومة رحابية

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الثلث اي باب يذكر فيه اصحاب الثلث اي الذين يرثون السدس الثلث اقسم. قال والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
واثنتين او ثلاثة حكم الذكور فيه كالاناث. والابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته. وان يكن زوج وام وابوه فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين او اثنتين

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
من ولد الام بغير مين وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الاناث كوروا فيه كما قد اوضح المستور. آآ الثلث حوض فريقين فقط. ثلث حظ فريقين فقط. الام والاخوة لام

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
الفريق الأول هولم والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمعة ذو عدد الام ترث الثلث بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون للميت فرع وارث. ان لا يكون للميت

6
00:01:50.000 --> 00:02:30.000
فرع وارث. الشرط الثاني هو عدم تعدد الاخوة اذا كان لها اذا كان للميت اخوان فاكثر سواء كانا شقيقين او لابن او لام ذكرين او انثيين او ذكر وانثى كل ذلك يحجب الامة من الثلث الى السدس

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
فان كان الميت ليس له فرع وارث وليس له اخ اصلا او له اخ واحد فان امه حينئذ تحصل على الثلث. قال كاثنين اي كما اتحجب الام بالاثنين والاثنتين والثلاث وحكم الذكور في ذلك حكم الاناث. اي كما

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
جابو الأم بذكرين تحجب ايضا كذلك بالاختين. ولا ابن ابن معها ايوة يمنع الامة من آآ الثلث كما يمنعها الولد المباشر يمنعها ولد الولد ايضا كذلك. فكل فرع وارث يمنعها من الثلث. وينزلها الى السدس

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
وان يكن زوج وام وابو فالثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجته فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة ذكر هنا استثناء من مسألة ميراث الام الثلث بوجود الشرطين السابقين وهما فريضتان تسميان الغراوي. وهما زوج وابوان

10
00:04:00.000 --> 00:04:40.000
وزوجة وابوان. اذا ماتت المرأة وتركت زوجا وابوين الزوجان وابا نعمان. فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. ويأخذ الزوج ثلث آآ المال. وتأخذ الزوجة اقصد تاخذ الام هنا زلزال الباقي. وهو في الحقيقة سدس. ولكنهم سموه ثلث الباقي تأدبا مع الاية

11
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
فليومه ثلث ورثه ابواه فلامه الثلث. لان ظاهر الاية يقتضي ان من ورثه ابواه آآ وليس له قرآن فلامه الثلث. لكن جماهير اهل العلم آآ قضوا هنا بان في هذه الفريضة للام ثلث الباقي. فهي في النهاية ستحصل على واحد من ستة

12
00:05:10.000 --> 00:05:50.000
الفريضة الثانية هي زوجة ابوان توفي رجل وترك زوجة وابوين. الزوجة لها الربع. لانه لا فرع وارث وسيأخذ الاب هنا نصف المال. وتأخذ الام ثلث الباقي لانه كما يقولون يغرها بقاعدة كل ذكر وانثى انثان من جهة واحدة فلذكر مثل حظ

13
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
وحينئذ يكون هو برأسين وتكون هي برأس. فهاتان الفريضتان لا تحصل فيهما امه على ثلث المال. مع توفر الشروط التي اشترطنا سابقا. ونحن اشترطنا آآ لها اه لكي ترث الثلث؟ شرطين فقط. عدم الفرع الوارث وعدم تعدد الاخوة. لكن هاتان الفريضتان تسميان

14
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
راوي وقضى بهما فقهاء الابصار. الام فيهما لا تأخذ ثلث وانما تأخذ ثلث الباقي. اذا ها معنى قوله وان يكن زوج وام وابو فثلث الباقي لها مردتهم. وهكذا مع زوجة فصاعد

15
00:06:40.000 --> 00:07:10.500
لا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل الفريق الثاني من اصحاب الثلث لاخوته اليوم. لاخوته للام سيأتين واحدا وهم يرثوا السدس وانهم ان تعددوا ورثوا الثلث. لقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة

16
00:07:10.500 --> 00:07:29.700
له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. الواحد من الاخوة للام له السدس كما سيأتي في اصحاب السدس. لم نتكلم عن اصحاب السدس بعد. فاذا تعدد الاخوة للام

17
00:07:29.700 --> 00:07:56.200
ورثوا الثلث. ويشترط لميراث الاخوة بالثلث شرطان فقط عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاصل ذكر. اي كون الميت كلالة. والكلالة هو من لا فرع له هو لا قاصد. ليس له فرع وارث وليس له اب ولا جد

18
00:07:56.450 --> 00:08:24.700
الام لا تمنع الاخوة. لا تمنع الاخوة اليوم. يرثون معه. ولكن الاصل وذكره كلامي والجدي يمنعان الاخوة اليوم. والفرع ايضا يمنعه. اذا عدم صور فراغ ورث الاخوة اليوم. فان كانوا فان كان كانوا ان كان الاخ واحدا ورث السدس

19
00:08:25.300 --> 00:08:44.400
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويستوي ذكرهم وانثاهم في الميراث ليه قتل الام؟ لا تطبق عليهم قاعدة لذكر ذلحظ الانثيين. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. لان الله تعالى شركهم بالسوية

20
00:08:44.400 --> 00:09:04.400
فقال فهم شركاء في الثلث. ولم يمايز بينهم في الانصبة. فعلم انه لا فرق بين ذكر الاخوة للام بين انثاهم يشتركون بالتساوي بين ذكرهم وانثاهم. هذه القاعدة تختل فيهم كما بينا

21
00:09:04.400 --> 00:09:28.500
كما تختل فيهم قاعدة ايضا من يدري بوارث يسقط معهم. هناك قواعد تختل في الاخوة للام. منها هذه القاعدة التي ذكرنا الان آآ وهي كل ذكر وانثى يرثان من جهة واحدة فلذكر مثل حظ الانثيين. هذه يستثنى منها الاخوة للام. القاعدة الثانية التي

22
00:09:28.500 --> 00:09:48.500
تختلف الاخوة للام ايضا هي ان كل من يدلي بوارث يسقط معه سوى الاخوة للام. كل من يدرك لن يسقط معه سوى الاخوة لهم. ما معنى كل من يدري بوارث؟ معناه كل شخص آآ صلة

23
00:09:48.500 --> 00:10:18.500
وعلاقته بالميت شخص اخر فانه لا يرث ما دامت الواسطة بينه وبين الميت حية مثلا الجد يدلي للميت بمن بالاب. لا يرث الجد ما دام الاب حيا لان من يدري بوارث يسقط معه. الجدة تدري بمن تدلي بالام. الجدة لا ترث ما دامت الام حية

24
00:10:18.500 --> 00:10:33.150
ما دامت الامور حية فالجدة لا ترث لان من يدلي بارثا يسقط معه ابن الابن يدلي بمن؟ يدري بالابن المباشر. لا يرث ما دام الابن حيا لان من يدلي بوارث يسقط

25
00:10:33.150 --> 00:11:03.150
مع وجودي. هذه القاعدة تختل في الاخوة لام فانهم يدلون بامهم ويرثون معها يدلون بامهم ويرثون معها. اذا قال وهو ولد اثنين او اتين من ولدي الام بغير مين وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا زادوا في الاصل طعام المسافر

26
00:11:03.150 --> 00:11:38.000
اراد مالهم عبر به عن النصيب يعني ان الاخوة لام اذا كثروا لا ليس لهم شيء زائد على الثلث فالواحد منهم له سدس والاثنان فصاعدا لهم الثلث. نعم. ويستوي الاناث هو ذكوره فيه. لا فرق بين ذكرهم وانثى كما وانثاهم كما بينا. كما

27
00:11:38.000 --> 00:12:08.000
اوضح حال من السطور. باب سدس وهو الباب الاخير من اصحاب من الفروض المقدرة واخره للتشعبه وكثرة اصحابه في السدس وميراث آآ سبعة سبعة من الورثة. قال والسدس فرض سبعة من العدد. ذكرهم اولا على سبيل الاجمال. ثم فصل

28
00:12:08.000 --> 00:12:38.000
نص لهم فذكر احوالهم التي يورثون فيها السدوس بعد ذلك. وهم الاب والام وبنت لابنه والاخت لابي والجد والجدة والواحد من الاخوة للام هؤلاء هم اصحاب السدس. الاب والجد. هذا سهل لانك عندك اربعة اصول

29
00:12:38.000 --> 00:12:58.000
اصل انا من جهة الاب وهما الاب والجد. وعسلان اه من جهة الامومة وهما الام والجدة. وعندك اه آآ بنت لابني والاخت لاب والواحد من الاخوة للام. هؤلاء سبعة هم اصحاب

30
00:12:58.000 --> 00:13:18.900
السدس. ماذا قال؟ قال والسدس برضو سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت مع بنت  آآ ولاخت ولاخت بنتي لابي لاخت بنتي لابي اي الاخت التي لابي ثم الجدة وولد

31
00:13:18.900 --> 00:13:38.650
امي تمام العدة. هذا هو ذكرهن على ذكرهم هكذا لانه يغلب المذكر على غيره. هذا هو ذكرهم على سبيل الاجمال. ما هو تفصيل ذلك؟ بينه بقوله فالاب مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد

32
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
الاب اقل ما يحصل عليه من مال ابنه هو السدس. اذا كان لهذا لابنه ولد او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فان الاب حينئذ يكون وارثا بالفرض فقط وله السدس

33
00:13:59.150 --> 00:14:19.150
فاذا لم يكن للميت فرع ذكر فان الاب حينئذ يكون هو اقرب العصبة. وحينئذ يمكنه ان يجمع بين ارضي والعصبة. اذا الاب اقل ما يرثه هو السدس. ويكون ذلك مثلا اذا كان

34
00:14:19.150 --> 00:14:37.000
الميت آآ فرعون ذكر ابنون او ابن ابن. فان لم يكن له فرعون ذكره كان الاب حينئذ اقرب العصبة ويمكن حينئذ ان يجمع بين الفرض والعصبة. فلا بد يستحقه مع الولد. وهكذا الام

35
00:14:37.000 --> 00:14:57.000
الام ايضا ذكرنا من قبل انها تلج الثلث بشرطين. وهو عدم الفرع وعدم تعدد الاخوة. اذا اختل احد شرطين ماذا نعطيها؟ نعطيها السدس. يعني اذا كان للميت فرع وارث فاننا نعطي الامة السدس

36
00:14:57.000 --> 00:15:22.600
اذا كان للميت اخوان فاكثر فاننا نعطي الامة حينئذ السدس. واضح. الام ترث ثلث بشرطين فاذا اختل احدهما فانها تكون من اصحاب السدس قالوا هكذا مع ولدي الابن الذي ما زال يكفو اثره ويحتذي. يعني انه ان ابن الابني

37
00:15:22.600 --> 00:15:52.600
هو بمنزلة لابن المباشر. فيأخذ الاب معه سدسا فقط. ويحجب الام حجب نقصانه ايضا من الثلث الى السدس. فهو يكفو اثر به يعني يأخذ حكمه. ابن لابنه الابن المباشر آآ في انه آآ يجعل الاب يقف عند السدس. وآآ

38
00:15:52.600 --> 00:16:22.600
يحجب الامة ايضا من الثلث الى السدس. والجد مثل الاب عند فقده في في حوز ما يصيبه ومده الجد كلابي الا بمسائل سيذكرها. فالجد اذا هو اصلا هو لا يرث مع وجود الاب يحجبه الاب حجب اسقاط. للقاعدة التي تقدمت وهي كل من يدري بوارث

39
00:16:22.600 --> 00:16:42.600
يسقط معه. واضح؟ الا الاخوة لام فقط فانهم يدلون بامهم ولا يسقطون معها. اذا الجد يحجب هنا. لكن اذا كان الاب غير حيا. الجد هنا لا احد يستطيع اسقاطه. حتى الولد المباشر لا

40
00:16:42.600 --> 00:17:02.600
تطو الجد. الجد لا يسقطه الا الاب. مفهوم؟ اذا كان للميت فرع وارث ذكر. فطبعا ابناء آآ عاصمنا اقرب من الجد. وحينئذ سيأخذ الجد سدسه الا في مسائل الاخوة والجد والمسائل

41
00:17:02.600 --> 00:17:32.600
الاخوة التي ستأتي مفهوم؟ وآآ اذا لم يكن له فرع ذكر فان الجد حينئذ سيكون كونوا عاصبا اذا لم يكن معه اخوة سيكون هو اقرب العصبة. بسم الله واذا كان معه اخوة الاشقاء او لاب فانه يأخذ معهم احوال الاخوة والجد والاخوة وستأتي مفصلة

42
00:17:32.600 --> 00:17:52.600
يعقد لها فصل مستقل ان شاء الله. قال والجد مثل ابي. الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في وهو اسوة. ذكر هنا استثناءات آآ هي فروق بين الاب والجد. هناك فروق بين الاب

43
00:17:52.600 --> 00:18:12.600
والجد الجد عند فقد الاب ينزل منزلة الاب لكن هناك فروق بينهما. الفرق الاول ان الجد انما يحجب من الاخوة الاخوة لام فقط. ان جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله

44
00:18:12.600 --> 00:18:32.600
وطالعوا. الجد لا يحجب الاخوة الاشقاء. ولا الاخوة لاب عند جماهير اهل للعلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. فانه يجعل الجد ابا ويسقط به الاخوة. وهذا الخلاف كان قد وقع اصلا بين الصحابة

45
00:18:32.600 --> 00:18:52.600
وقع خلاف شديد بينهم. ولكن كما ذكرنا اه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك الامام ما لك والامام احمد هؤلاء يميلون الى مذهب بزيد رضي الله تعالى عنه زيد اشرك الاخوة مع الجد

46
00:18:52.600 --> 00:19:22.600
اذا الاب المباشر يسقط الاخوة مطلقا. لاب او لام او اشقاء. والجد انما يسقط ماذا؟ لا الجد يسقط الاخوة لام فقط لانهم انهم يرثون اذا كان الميت اي ليس له عصر ولا فرع. مفهوم. قال لك كونه في القرب وهو اسوة. يعني لكونهم آآ في

47
00:19:22.600 --> 00:19:52.600
بهم للميت متساوون مع الجد. فكلهم يدري له بواسطة. ليسوا كالاب الاب يدري للميت مباشرة بنفسه بينما الاخوة يدلون بابيهم والجد يدلي بالاب. فالاخوة والجد كلاهما بينه وبين الميت واسطة بينما الاب يدلي للميت بنفسه. ليس بينه وبينه واسطة فهو اقرب من الاخوة. فلذلك يحجبهم جميعا

48
00:19:52.600 --> 00:20:23.150
او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث من الفروق بين الاب والجد ان مسألة الغراويين لا تطبق مع الجد. تطبق مع الاب فقط. معناه اذا مات اذا ماتت امرأة وتركت زوجا واما وجدا. فالام هنا تأخذ الثلث كاملا. ولا يغرها الجد

49
00:20:23.150 --> 00:20:43.150
انه ليس ابا حقيقيا هنا. وكذلك العكس ايضا. اذا مات الرجل وترك زوجة وام من؟ وجدا فان الام هنا تأخذ الثلث كاملا. فمسألة الغراويين تطبق بين الابوين. بحيث يضعف نصيب

50
00:20:43.150 --> 00:21:03.150
على الام وتأخذ الام ثلث الباقي. لكن آآ بالنسبة للجد هذا فرق بينه وبين الاب الجد تأخذ الام معه الثلث كاملا. واضح؟ وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وامه

51
00:21:03.150 --> 00:21:27.000
من وابي هذه الغراء الثانية هما غراوان لا في الاصل زوج وابوان زوجة وابوان هنا اذا قلنا زوج واب واقصد زوج وام وجد او زوجة وام وجد في كلتا الصورتين الام تأخذ الثلث كاملا فلا تطبق عليها قاعدة الغراء التي ذكرت من قبل

52
00:21:27.400 --> 00:21:46.400
وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني ان مسائل الجد والاخوة ستأتي مبسوطة في فصل مستقل بها ان شاء الله مسائل الجد ايها الاخوة سيعقد لها فصل مستقل لان فيها تشعبا

53
00:21:46.450 --> 00:22:18.650
فستفرد بفصل وبنت الابن اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. طب نحن الان ذكرنا من اصحاب السدس اه الأب والأم والجد ثلاثة من هو الرابع من اصحاب السدس؟ بنت متى تأخذ بنت الابنة بنت الابن السدس؟ تأخذه اذا كان الميت له

54
00:22:18.650 --> 00:22:48.650
بنت واحدة لصلبه. وله بنت ابنه. فان بنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة دي السلسة واضحة. له بيت واحدة لصلبه وبنت وابنه. بنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة للثلثين وبنت الإبن تأخذ سدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الأخت مع

55
00:22:48.650 --> 00:23:18.650
اختي التي بالابوين يا اخي ادلتي. من اصحاب السدس وهذا الخامس الخامس من اصحاب السدس هو الاخت لاب مع الشقيقة. ذكرنا قبل ان من اصحاب بالنص النصفي الاخت الشقيقة. بالشروط التي تقدم ذكرها. اذا كان مع

56
00:23:18.650 --> 00:23:38.650
هذه الاخت الشقيقة اخت لاب فاننا سنعطي الشقيقة ماذا؟ النصف. ونعطي الاخت لاب السدس تكملة للسلاسين. واضح. يعني مثل ما فعلناه مع بنتي لابني مع البنت تفعله للاخت للابي مع الشقيقة

57
00:23:38.650 --> 00:24:08.650
قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي. مرض بالاخت هنا الاخت لابي والمراد بالتي ادرت الشقيقة. والسدس فرض فرض جدة السدس فرض الجدة ايضا لها شرط واحد

58
00:24:08.650 --> 00:24:48.650
وهو عدم وجود الام لا يحجبها الا الام فترثه حينئذ السدس. ولا تعطى الثلث. ثلث لا يرثه الا الام اه نعم والسدس فرض جدتي بواحدة كانت لام او اب. اي سواء كانت من جهة الابي او من جهة الام

59
00:24:48.650 --> 00:25:18.650
تاني معه. وسيأتي تفصيل في تزاحمهم مع في المرتبة ان شاء الله سيفصل في ذلك. لانه يتصور ان تكون في مرتبة واحدة وان تكون احداهما ابعد من الاخرى السابع والاخير وسنعود لنا عودة لمسائل الجدات هو الواحد من الاخوة

60
00:25:18.650 --> 00:25:48.650
بوتي لامه. قال وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى. ولو قدم هذا اقبله لك انا انسب لكي آآ يكون مبحث جدات واحد من من ورثة السدس الواحد من الاخوة للام. تقدم الاخوة اليوم يرثون

61
00:25:48.650 --> 00:26:08.650
بشرطين عدم الاصل عدم الفرع ان لا يكون للميت اب ولا جد حي وان لا يكون له فرع وارث. الميت اذا كان لا اصل له ولا فرع نسميه كلالة. نعم

62
00:26:08.650 --> 00:26:30.800
يعني ليس له فرع وارث ولا اصل وارث. هنا الواحد من الاخوة من الاخوة لام يرث السدس والاثنان فاكثرا ذكورا كانوا اناثا يرثون اه الثلث كما تقدم قال والشرط في افراده؟ لا ينسى اي يشترط في ذلك ان يكون واحدا لانه ان تعدد

63
00:26:31.400 --> 00:26:51.400
وحينئذ يكون من اصحاب الثلث كما تقدم. وان تساوى نسوي جداتي وكن كلهن وارثاتي. فجلست بينهن بالسوية العادلة الشرعية وان تكون قربان لام حجبت ام ابي البعداء وسدسا سلبت وان تكون بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على

64
00:26:51.400 --> 00:27:10.800
صحيح او لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على على تصحيحه  اذا كان للميت جدتان وارثتان. احداهما من جهة امه والاخرى من جهة ابيه. طبعا هما لا لا يتصوروا ان تكونا من جهة

65
00:27:10.800 --> 00:27:46.700
واحدة لانه حينئذ ستكون احداهما تدري بالاخرى فام الام تحجب جدة الام. بسم الله. ام الام تحجب جدة الام. لماذا؟ لقاعدة من يدريه بوالدته يسقط معه لكن يتصور ان تكون احدى الجداتين لابنه. والاخرى اليوم. اذا كان في منزلة واحدة

66
00:27:46.700 --> 00:28:16.700
اقتسمتا الثلث. اقصد السدس ابتسمتا السدس. اذا كان في منزلة واحدة اقتسمتا السدس فان تفاوتت مرتبتهما. فحينئذ اما ان تكون التي للام هي البعداء او اهيج الكربة. فان كانت هي البعداء ايضا اقتسمتا

67
00:28:16.700 --> 00:28:46.700
السدس على الصحيح. لماذا؟ لان التي للام ولو كانت ابعد فانها امكن في الامومة من التي من جهة الاب. هي الجدة ترث بوصف ماذا؟ ترث بوصف الامومة. اي ايهما اقوى في الامومة التي من جهة الام او التي من جهة الاب. الاقوى في الامومة هي التي من جهة الام. فلذلك

68
00:28:46.700 --> 00:29:06.700
حتى ولو كانت التي وجهت الامة ابعد فان جماهير اهل العلم يشركونها مع التياب. اما العكس اذا كانت التي للاب هي البعد فانها تسقط. تحجبها القربى من جهة الام. كما قال العلامة

69
00:29:06.700 --> 00:29:24.150
محمد مولود رحمه الله تعالى وتحجب القربى لام القاصية له. والا اشتركاه تسوية. قربى للام تحجب من جهة الاب والا هذا يصدق بسورتين. استواء المرتبتين او كونه التي للام هي البعد

70
00:29:24.250 --> 00:29:54.250
تقتسمان حينئذ السدس بالسوية. مفهوم. التي للام لا يحجبها الا الام والتي للاب تحشبها الام ويحجبها الاب على خلاف بين اهل العلم في ذلك. لكن الاب قطعا لا يحجب التي للأم اتفاقا. على قاعدة ان من ادلى بواجب نعم التي للاب تحجب بالاب عند كثير

71
00:29:54.250 --> 00:30:14.250
من اهل العلم كالملكة مثلا انطلاقا من قاعدة من يدري بوالث يسقط معه. اما التي من جهة الام هائل للام لانها هي لا تدري الا بالام فلا يمكن ان يسقطها الا الام وهي ايضا امكن في الامومة فلذلك كانت اقوى فان استويتا

72
00:30:14.250 --> 00:30:34.250
استويتها في المرتبة اقتسمت السدس وان كانت هي التي للام بعدا اقتسمتها ايضا فان كانت التي للاب هي البعد سقطت من جهة الاب هذا خلاصة هذه الابيات. قال وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاته فالسدس بينهن بالسوية. اذا تساوى نسب الجدة اي درجتهن

73
00:30:34.250 --> 00:31:00.350
من الميت. وكنا كلهن وارثاته. اذا كنا جدات صحيحات لان هناك ما يسمى بالجدة الفاسدة. وهي التي بين الميت معها ذكر. مثلا ام ابي الام هذه لا ترث. ام ابي الام جدة يسمونها لا تعرف. مفهوم

74
00:31:00.350 --> 00:31:30.200
اه اه طبعا التي بين الميت وبينها ذكر غير اب غير غير اب هذه تسمى الجدة الفاسدة ولا ترث. اذا هذا معنى قوله وكلكن كلهن وارثات طبعا الفقهاء يتصورون بعض الصور التي قد تكون في الواقع بعيدة. آآ

75
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
ام ابي الام في كثير من الاحيان تكون قد توفيت لانها بعيدة. ولكنهم يتصورونها اه تصورون ان ان هذا يمكن ان يقع وقد توجد منه حالات ولكنها طبعا تكون نادرة. وان تكن قربة لام حجبت ام ام

76
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
ما بين بعدا اذا كانت للجهة الام هي القربى حجبت البعد عن جهة الاب. وسدسا سلبت تسلبها السدس فتأخذه وان تكون بالعكس اذا كانت التي لجهة الاب هي القربى هذه مسألة خلاف ولكن الراجح هو ما صدرنا به من ان

77
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
انه من ان التي لجهة الام لا تحجب وانما تقتسم. قال فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح. اي الصحيح ان وبعدان الام لا تسقط. واتفق الرجل على التصحيح. وكل من ادرك بغير والده فما لها حوظا من الموارث؟ الجدة الفاسدة هي التي تدري بشخص غير وارث. هذه لا ترث

78
00:32:30.200 --> 00:32:55.650
كام اب الام. ابو الام لا يرث. فهي ايضا لا ترث كذلك. وتسقط البعد بذات القرب آآ اذا كانتا من جهة واحدة سقطت البعداء بالقربى. لقاعدة آآ من يدري يسقط معه مثلا جدة الام تسقط مع

79
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
اه جدة الام اه تسقط اه اقصد اه جدة الام تسقط مع الجدة المباشرة جدة الام تسقط مع الجدة المباشرة. جدة الميت المباشرة هي ام الام. فجدة الام تسقط مع الجدة المباشرة

80
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
وايضا آآ ام الجد تسقطها ام الابي. لانها اقرب منها. ام الجد تسقطها ام تصورون ان ام الجد تكون حي وهذا طبعا في كثير من الاحيان يكون غريب ولكن هم يتصورون

81
00:33:35.900 --> 00:33:55.900
في شيء عقلا يجوز قد يكون مستبعدا في العادة ولكن يتكلمون عن احكامه على كل حال. آآ نعم اذا ها معنى قليل تسقط بعدها بذات مثل مذهب لولاه فكن لحسبي كافل. وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال فيها ولا غموض وعرش ايضا ان اكون وفقت في تقريبها

82
00:33:55.900 --> 00:34:01.046
ان شاء الله ونقتصر عليها القدر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا