بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على منظومة رحابية وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الثلث اي باب يذكر فيه اصحاب الثلث اي الذين يرثون السدس الثلث اقسم. قال والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او واثنتين او ثلاثة حكم الذكور فيه كالاناث. والابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته. وان يكن زوج وام وابوه فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام بغير مين وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الاناث كوروا فيه كما قد اوضح المستور. آآ الثلث حوض فريقين فقط. ثلث حظ فريقين فقط. الام والاخوة لام الفريق الأول هولم والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمعة ذو عدد الام ترث الثلث بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون للميت فرع وارث. ان لا يكون للميت فرع وارث. الشرط الثاني هو عدم تعدد الاخوة اذا كان لها اذا كان للميت اخوان فاكثر سواء كانا شقيقين او لابن او لام ذكرين او انثيين او ذكر وانثى كل ذلك يحجب الامة من الثلث الى السدس فان كان الميت ليس له فرع وارث وليس له اخ اصلا او له اخ واحد فان امه حينئذ تحصل على الثلث. قال كاثنين اي كما اتحجب الام بالاثنين والاثنتين والثلاث وحكم الذكور في ذلك حكم الاناث. اي كما جابو الأم بذكرين تحجب ايضا كذلك بالاختين. ولا ابن ابن معها ايوة يمنع الامة من آآ الثلث كما يمنعها الولد المباشر يمنعها ولد الولد ايضا كذلك. فكل فرع وارث يمنعها من الثلث. وينزلها الى السدس وان يكن زوج وام وابو فالثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجته فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة ذكر هنا استثناء من مسألة ميراث الام الثلث بوجود الشرطين السابقين وهما فريضتان تسميان الغراوي. وهما زوج وابوان وزوجة وابوان. اذا ماتت المرأة وتركت زوجا وابوين الزوجان وابا نعمان. فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. ويأخذ الزوج ثلث آآ المال. وتأخذ الزوجة اقصد تاخذ الام هنا زلزال الباقي. وهو في الحقيقة سدس. ولكنهم سموه ثلث الباقي تأدبا مع الاية فليومه ثلث ورثه ابواه فلامه الثلث. لان ظاهر الاية يقتضي ان من ورثه ابواه آآ وليس له قرآن فلامه الثلث. لكن جماهير اهل العلم آآ قضوا هنا بان في هذه الفريضة للام ثلث الباقي. فهي في النهاية ستحصل على واحد من ستة الفريضة الثانية هي زوجة ابوان توفي رجل وترك زوجة وابوين. الزوجة لها الربع. لانه لا فرع وارث وسيأخذ الاب هنا نصف المال. وتأخذ الام ثلث الباقي لانه كما يقولون يغرها بقاعدة كل ذكر وانثى انثان من جهة واحدة فلذكر مثل حظ وحينئذ يكون هو برأسين وتكون هي برأس. فهاتان الفريضتان لا تحصل فيهما امه على ثلث المال. مع توفر الشروط التي اشترطنا سابقا. ونحن اشترطنا آآ لها اه لكي ترث الثلث؟ شرطين فقط. عدم الفرع الوارث وعدم تعدد الاخوة. لكن هاتان الفريضتان تسميان راوي وقضى بهما فقهاء الابصار. الام فيهما لا تأخذ ثلث وانما تأخذ ثلث الباقي. اذا ها معنى قوله وان يكن زوج وام وابو فثلث الباقي لها مردتهم. وهكذا مع زوجة فصاعد لا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين او اثنتين من ولد الام بغير ميل الفريق الثاني من اصحاب الثلث لاخوته اليوم. لاخوته للام سيأتين واحدا وهم يرثوا السدس وانهم ان تعددوا ورثوا الثلث. لقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. الواحد من الاخوة للام له السدس كما سيأتي في اصحاب السدس. لم نتكلم عن اصحاب السدس بعد. فاذا تعدد الاخوة للام ورثوا الثلث. ويشترط لميراث الاخوة بالثلث شرطان فقط عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاصل ذكر. اي كون الميت كلالة. والكلالة هو من لا فرع له هو لا قاصد. ليس له فرع وارث وليس له اب ولا جد الام لا تمنع الاخوة. لا تمنع الاخوة اليوم. يرثون معه. ولكن الاصل وذكره كلامي والجدي يمنعان الاخوة اليوم. والفرع ايضا يمنعه. اذا عدم صور فراغ ورث الاخوة اليوم. فان كانوا فان كان كانوا ان كان الاخ واحدا ورث السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويستوي ذكرهم وانثاهم في الميراث ليه قتل الام؟ لا تطبق عليهم قاعدة لذكر ذلحظ الانثيين. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. لان الله تعالى شركهم بالسوية فقال فهم شركاء في الثلث. ولم يمايز بينهم في الانصبة. فعلم انه لا فرق بين ذكر الاخوة للام بين انثاهم يشتركون بالتساوي بين ذكرهم وانثاهم. هذه القاعدة تختل فيهم كما بينا كما تختل فيهم قاعدة ايضا من يدري بوارث يسقط معهم. هناك قواعد تختل في الاخوة للام. منها هذه القاعدة التي ذكرنا الان آآ وهي كل ذكر وانثى يرثان من جهة واحدة فلذكر مثل حظ الانثيين. هذه يستثنى منها الاخوة للام. القاعدة الثانية التي تختلف الاخوة للام ايضا هي ان كل من يدلي بوارث يسقط معه سوى الاخوة للام. كل من يدرك لن يسقط معه سوى الاخوة لهم. ما معنى كل من يدري بوارث؟ معناه كل شخص آآ صلة وعلاقته بالميت شخص اخر فانه لا يرث ما دامت الواسطة بينه وبين الميت حية مثلا الجد يدلي للميت بمن بالاب. لا يرث الجد ما دام الاب حيا لان من يدري بوارث يسقط معه. الجدة تدري بمن تدلي بالام. الجدة لا ترث ما دامت الام حية ما دامت الامور حية فالجدة لا ترث لان من يدلي بارثا يسقط معه ابن الابن يدلي بمن؟ يدري بالابن المباشر. لا يرث ما دام الابن حيا لان من يدلي بوارث يسقط مع وجودي. هذه القاعدة تختل في الاخوة لام فانهم يدلون بامهم ويرثون معها يدلون بامهم ويرثون معها. اذا قال وهو ولد اثنين او اتين من ولدي الام بغير مين وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا زادوا في الاصل طعام المسافر اراد مالهم عبر به عن النصيب يعني ان الاخوة لام اذا كثروا لا ليس لهم شيء زائد على الثلث فالواحد منهم له سدس والاثنان فصاعدا لهم الثلث. نعم. ويستوي الاناث هو ذكوره فيه. لا فرق بين ذكرهم وانثى كما وانثاهم كما بينا. كما اوضح حال من السطور. باب سدس وهو الباب الاخير من اصحاب من الفروض المقدرة واخره للتشعبه وكثرة اصحابه في السدس وميراث آآ سبعة سبعة من الورثة. قال والسدس فرض سبعة من العدد. ذكرهم اولا على سبيل الاجمال. ثم فصل نص لهم فذكر احوالهم التي يورثون فيها السدوس بعد ذلك. وهم الاب والام وبنت لابنه والاخت لابي والجد والجدة والواحد من الاخوة للام هؤلاء هم اصحاب السدس. الاب والجد. هذا سهل لانك عندك اربعة اصول اصل انا من جهة الاب وهما الاب والجد. وعسلان اه من جهة الامومة وهما الام والجدة. وعندك اه آآ بنت لابني والاخت لاب والواحد من الاخوة للام. هؤلاء سبعة هم اصحاب السدس. ماذا قال؟ قال والسدس برضو سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت مع بنت آآ ولاخت ولاخت بنتي لابي لاخت بنتي لابي اي الاخت التي لابي ثم الجدة وولد امي تمام العدة. هذا هو ذكرهن على ذكرهم هكذا لانه يغلب المذكر على غيره. هذا هو ذكرهم على سبيل الاجمال. ما هو تفصيل ذلك؟ بينه بقوله فالاب مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد الاب اقل ما يحصل عليه من مال ابنه هو السدس. اذا كان لهذا لابنه ولد او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فان الاب حينئذ يكون وارثا بالفرض فقط وله السدس فاذا لم يكن للميت فرع ذكر فان الاب حينئذ يكون هو اقرب العصبة. وحينئذ يمكنه ان يجمع بين ارضي والعصبة. اذا الاب اقل ما يرثه هو السدس. ويكون ذلك مثلا اذا كان الميت آآ فرعون ذكر ابنون او ابن ابن. فان لم يكن له فرعون ذكره كان الاب حينئذ اقرب العصبة ويمكن حينئذ ان يجمع بين الفرض والعصبة. فلا بد يستحقه مع الولد. وهكذا الام الام ايضا ذكرنا من قبل انها تلج الثلث بشرطين. وهو عدم الفرع وعدم تعدد الاخوة. اذا اختل احد شرطين ماذا نعطيها؟ نعطيها السدس. يعني اذا كان للميت فرع وارث فاننا نعطي الامة السدس اذا كان للميت اخوان فاكثر فاننا نعطي الامة حينئذ السدس. واضح. الام ترث ثلث بشرطين فاذا اختل احدهما فانها تكون من اصحاب السدس قالوا هكذا مع ولدي الابن الذي ما زال يكفو اثره ويحتذي. يعني انه ان ابن الابني هو بمنزلة لابن المباشر. فيأخذ الاب معه سدسا فقط. ويحجب الام حجب نقصانه ايضا من الثلث الى السدس. فهو يكفو اثر به يعني يأخذ حكمه. ابن لابنه الابن المباشر آآ في انه آآ يجعل الاب يقف عند السدس. وآآ يحجب الامة ايضا من الثلث الى السدس. والجد مثل الاب عند فقده في في حوز ما يصيبه ومده الجد كلابي الا بمسائل سيذكرها. فالجد اذا هو اصلا هو لا يرث مع وجود الاب يحجبه الاب حجب اسقاط. للقاعدة التي تقدمت وهي كل من يدري بوارث يسقط معه. واضح؟ الا الاخوة لام فقط فانهم يدلون بامهم ولا يسقطون معها. اذا الجد يحجب هنا. لكن اذا كان الاب غير حيا. الجد هنا لا احد يستطيع اسقاطه. حتى الولد المباشر لا تطو الجد. الجد لا يسقطه الا الاب. مفهوم؟ اذا كان للميت فرع وارث ذكر. فطبعا ابناء آآ عاصمنا اقرب من الجد. وحينئذ سيأخذ الجد سدسه الا في مسائل الاخوة والجد والمسائل الاخوة التي ستأتي مفهوم؟ وآآ اذا لم يكن له فرع ذكر فان الجد حينئذ سيكون كونوا عاصبا اذا لم يكن معه اخوة سيكون هو اقرب العصبة. بسم الله واذا كان معه اخوة الاشقاء او لاب فانه يأخذ معهم احوال الاخوة والجد والاخوة وستأتي مفصلة يعقد لها فصل مستقل ان شاء الله. قال والجد مثل ابي. الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في وهو اسوة. ذكر هنا استثناءات آآ هي فروق بين الاب والجد. هناك فروق بين الاب والجد الجد عند فقد الاب ينزل منزلة الاب لكن هناك فروق بينهما. الفرق الاول ان الجد انما يحجب من الاخوة الاخوة لام فقط. ان جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله وطالعوا. الجد لا يحجب الاخوة الاشقاء. ولا الاخوة لاب عند جماهير اهل للعلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. فانه يجعل الجد ابا ويسقط به الاخوة. وهذا الخلاف كان قد وقع اصلا بين الصحابة وقع خلاف شديد بينهم. ولكن كما ذكرنا اه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك الامام ما لك والامام احمد هؤلاء يميلون الى مذهب بزيد رضي الله تعالى عنه زيد اشرك الاخوة مع الجد اذا الاب المباشر يسقط الاخوة مطلقا. لاب او لام او اشقاء. والجد انما يسقط ماذا؟ لا الجد يسقط الاخوة لام فقط لانهم انهم يرثون اذا كان الميت اي ليس له عصر ولا فرع. مفهوم. قال لك كونه في القرب وهو اسوة. يعني لكونهم آآ في بهم للميت متساوون مع الجد. فكلهم يدري له بواسطة. ليسوا كالاب الاب يدري للميت مباشرة بنفسه بينما الاخوة يدلون بابيهم والجد يدلي بالاب. فالاخوة والجد كلاهما بينه وبين الميت واسطة بينما الاب يدلي للميت بنفسه. ليس بينه وبينه واسطة فهو اقرب من الاخوة. فلذلك يحجبهم جميعا او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث من الفروق بين الاب والجد ان مسألة الغراويين لا تطبق مع الجد. تطبق مع الاب فقط. معناه اذا مات اذا ماتت امرأة وتركت زوجا واما وجدا. فالام هنا تأخذ الثلث كاملا. ولا يغرها الجد انه ليس ابا حقيقيا هنا. وكذلك العكس ايضا. اذا مات الرجل وترك زوجة وام من؟ وجدا فان الام هنا تأخذ الثلث كاملا. فمسألة الغراويين تطبق بين الابوين. بحيث يضعف نصيب على الام وتأخذ الام ثلث الباقي. لكن آآ بالنسبة للجد هذا فرق بينه وبين الاب الجد تأخذ الام معه الثلث كاملا. واضح؟ وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وامه من وابي هذه الغراء الثانية هما غراوان لا في الاصل زوج وابوان زوجة وابوان هنا اذا قلنا زوج واب واقصد زوج وام وجد او زوجة وام وجد في كلتا الصورتين الام تأخذ الثلث كاملا فلا تطبق عليها قاعدة الغراء التي ذكرت من قبل وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني ان مسائل الجد والاخوة ستأتي مبسوطة في فصل مستقل بها ان شاء الله مسائل الجد ايها الاخوة سيعقد لها فصل مستقل لان فيها تشعبا فستفرد بفصل وبنت الابن اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. طب نحن الان ذكرنا من اصحاب السدس اه الأب والأم والجد ثلاثة من هو الرابع من اصحاب السدس؟ بنت متى تأخذ بنت الابنة بنت الابن السدس؟ تأخذه اذا كان الميت له بنت واحدة لصلبه. وله بنت ابنه. فان بنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة دي السلسة واضحة. له بيت واحدة لصلبه وبنت وابنه. بنت الابن هنا تأخذ السدس تكملة للثلثين وبنت الإبن تأخذ سدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الأخت مع اختي التي بالابوين يا اخي ادلتي. من اصحاب السدس وهذا الخامس الخامس من اصحاب السدس هو الاخت لاب مع الشقيقة. ذكرنا قبل ان من اصحاب بالنص النصفي الاخت الشقيقة. بالشروط التي تقدم ذكرها. اذا كان مع هذه الاخت الشقيقة اخت لاب فاننا سنعطي الشقيقة ماذا؟ النصف. ونعطي الاخت لاب السدس تكملة للسلاسين. واضح. يعني مثل ما فعلناه مع بنتي لابني مع البنت تفعله للاخت للابي مع الشقيقة قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي. مرض بالاخت هنا الاخت لابي والمراد بالتي ادرت الشقيقة. والسدس فرض فرض جدة السدس فرض الجدة ايضا لها شرط واحد وهو عدم وجود الام لا يحجبها الا الام فترثه حينئذ السدس. ولا تعطى الثلث. ثلث لا يرثه الا الام اه نعم والسدس فرض جدتي بواحدة كانت لام او اب. اي سواء كانت من جهة الابي او من جهة الام تاني معه. وسيأتي تفصيل في تزاحمهم مع في المرتبة ان شاء الله سيفصل في ذلك. لانه يتصور ان تكون في مرتبة واحدة وان تكون احداهما ابعد من الاخرى السابع والاخير وسنعود لنا عودة لمسائل الجدات هو الواحد من الاخوة بوتي لامه. قال وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى. ولو قدم هذا اقبله لك انا انسب لكي آآ يكون مبحث جدات واحد من من ورثة السدس الواحد من الاخوة للام. تقدم الاخوة اليوم يرثون بشرطين عدم الاصل عدم الفرع ان لا يكون للميت اب ولا جد حي وان لا يكون له فرع وارث. الميت اذا كان لا اصل له ولا فرع نسميه كلالة. نعم يعني ليس له فرع وارث ولا اصل وارث. هنا الواحد من الاخوة من الاخوة لام يرث السدس والاثنان فاكثرا ذكورا كانوا اناثا يرثون اه الثلث كما تقدم قال والشرط في افراده؟ لا ينسى اي يشترط في ذلك ان يكون واحدا لانه ان تعدد وحينئذ يكون من اصحاب الثلث كما تقدم. وان تساوى نسوي جداتي وكن كلهن وارثاتي. فجلست بينهن بالسوية العادلة الشرعية وان تكون قربان لام حجبت ام ابي البعداء وسدسا سلبت وان تكون بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على صحيح او لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على على تصحيحه اذا كان للميت جدتان وارثتان. احداهما من جهة امه والاخرى من جهة ابيه. طبعا هما لا لا يتصوروا ان تكونا من جهة واحدة لانه حينئذ ستكون احداهما تدري بالاخرى فام الام تحجب جدة الام. بسم الله. ام الام تحجب جدة الام. لماذا؟ لقاعدة من يدريه بوالدته يسقط معه لكن يتصور ان تكون احدى الجداتين لابنه. والاخرى اليوم. اذا كان في منزلة واحدة اقتسمتا الثلث. اقصد السدس ابتسمتا السدس. اذا كان في منزلة واحدة اقتسمتا السدس فان تفاوتت مرتبتهما. فحينئذ اما ان تكون التي للام هي البعداء او اهيج الكربة. فان كانت هي البعداء ايضا اقتسمتا السدس على الصحيح. لماذا؟ لان التي للام ولو كانت ابعد فانها امكن في الامومة من التي من جهة الاب. هي الجدة ترث بوصف ماذا؟ ترث بوصف الامومة. اي ايهما اقوى في الامومة التي من جهة الام او التي من جهة الاب. الاقوى في الامومة هي التي من جهة الام. فلذلك حتى ولو كانت التي وجهت الامة ابعد فان جماهير اهل العلم يشركونها مع التياب. اما العكس اذا كانت التي للاب هي البعد فانها تسقط. تحجبها القربى من جهة الام. كما قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى وتحجب القربى لام القاصية له. والا اشتركاه تسوية. قربى للام تحجب من جهة الاب والا هذا يصدق بسورتين. استواء المرتبتين او كونه التي للام هي البعد تقتسمان حينئذ السدس بالسوية. مفهوم. التي للام لا يحجبها الا الام والتي للاب تحشبها الام ويحجبها الاب على خلاف بين اهل العلم في ذلك. لكن الاب قطعا لا يحجب التي للأم اتفاقا. على قاعدة ان من ادلى بواجب نعم التي للاب تحجب بالاب عند كثير من اهل العلم كالملكة مثلا انطلاقا من قاعدة من يدري بوالث يسقط معه. اما التي من جهة الام هائل للام لانها هي لا تدري الا بالام فلا يمكن ان يسقطها الا الام وهي ايضا امكن في الامومة فلذلك كانت اقوى فان استويتا استويتها في المرتبة اقتسمت السدس وان كانت هي التي للام بعدا اقتسمتها ايضا فان كانت التي للاب هي البعد سقطت من جهة الاب هذا خلاصة هذه الابيات. قال وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاته فالسدس بينهن بالسوية. اذا تساوى نسب الجدة اي درجتهن من الميت. وكنا كلهن وارثاته. اذا كنا جدات صحيحات لان هناك ما يسمى بالجدة الفاسدة. وهي التي بين الميت معها ذكر. مثلا ام ابي الام هذه لا ترث. ام ابي الام جدة يسمونها لا تعرف. مفهوم اه اه طبعا التي بين الميت وبينها ذكر غير اب غير غير اب هذه تسمى الجدة الفاسدة ولا ترث. اذا هذا معنى قوله وكلكن كلهن وارثات طبعا الفقهاء يتصورون بعض الصور التي قد تكون في الواقع بعيدة. آآ ام ابي الام في كثير من الاحيان تكون قد توفيت لانها بعيدة. ولكنهم يتصورونها اه تصورون ان ان هذا يمكن ان يقع وقد توجد منه حالات ولكنها طبعا تكون نادرة. وان تكن قربة لام حجبت ام ام ما بين بعدا اذا كانت للجهة الام هي القربى حجبت البعد عن جهة الاب. وسدسا سلبت تسلبها السدس فتأخذه وان تكون بالعكس اذا كانت التي لجهة الاب هي القربى هذه مسألة خلاف ولكن الراجح هو ما صدرنا به من ان انه من ان التي لجهة الام لا تحجب وانما تقتسم. قال فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح. اي الصحيح ان وبعدان الام لا تسقط. واتفق الرجل على التصحيح. وكل من ادرك بغير والده فما لها حوظا من الموارث؟ الجدة الفاسدة هي التي تدري بشخص غير وارث. هذه لا ترث كام اب الام. ابو الام لا يرث. فهي ايضا لا ترث كذلك. وتسقط البعد بذات القرب آآ اذا كانتا من جهة واحدة سقطت البعداء بالقربى. لقاعدة آآ من يدري يسقط معه مثلا جدة الام تسقط مع اه جدة الام اه تسقط اه اقصد اه جدة الام تسقط مع الجدة المباشرة جدة الام تسقط مع الجدة المباشرة. جدة الميت المباشرة هي ام الام. فجدة الام تسقط مع الجدة المباشرة وايضا آآ ام الجد تسقطها ام الابي. لانها اقرب منها. ام الجد تسقطها ام تصورون ان ام الجد تكون حي وهذا طبعا في كثير من الاحيان يكون غريب ولكن هم يتصورون في شيء عقلا يجوز قد يكون مستبعدا في العادة ولكن يتكلمون عن احكامه على كل حال. آآ نعم اذا ها معنى قليل تسقط بعدها بذات مثل مذهب لولاه فكن لحسبي كافل. وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال فيها ولا غموض وعرش ايضا ان اكون وفقت في تقريبها ان شاء الله ونقتصر عليها القدر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا