﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة من التعليق على منظومة رحابية

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التعصيب. وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيبي فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
عصوبة المفضلة كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد الورثة منهم من يرث بالفرض اي قدر الشارع له نصيبا مفروضا في كتاب الله تعالى وهؤلاء قد فرغنا من ذكرهم وقلنا ان الفروض المقدرة بكتاب الله تعالى ستة. وقد ذكرنا اصحابها. كان اصحاب النصف

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
الربعي والثمني والسدس والثلث والثلثين. القسم الثاني العصبة عرفه هو ليس يتكلم عنه الان. قال وحق وجب ان نشرع في التعصيب اي في الكلام عن العاصي بكل قول موجز مختصر مصيب. اي غير مخطئ. فكل من

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
احرز كل المال من القرابات او الموالية وكان ما يفضل بعض بعد بعد الفرض له فهو اخو العصوبة. قال ان العاصي هو الذي اذا فرد اخذ المال كله. واذا كان معه ذو فرض اخذ ما يبقى بعد اصحاب الفروض

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
فكل من احرز كل المال اي اخذ المال كله اذا انفرد. العاصي اذا انفرد اخذ المال كلها. قال تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ايا اخوة سواء كان من القرابات اي من جهة القرابة او الموالي اي المعتقين. او

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ما يفطل بعد الفرض له. اي كان معه ذو فرض فاخذ ما بقي بعد اصحاب فروض فهذا عاصي. العاصي يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
وادوا الفرائض الى اهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فهو اخو العصوبة اي من كانت هذه حاله فهو العاصم. وبقيت عليه آآ حالة من حالات العصر. وذلك ان اعصب له ثلاثة احوال. الحال الاول ان ينفرد. وحينئذ يأخذ المال كله

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
كما اذا مات رجل وترك اباه وليست له زوجة ولا ام. ولا ولد ولا جدة. فان الاب ياخذ المال كله. الحال الثاني ان يكون مع العاصي صاحب فرض. وحينئذ تؤدى الفروض الى اصحابها. ويأخذ العاصب

10
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
الباقي. كمن مات مثلا عن ام وبنت وآآ عمن ام وبنت وعم. الام تأخذ المال لوجود الفرع. والبنت تأخذ النصف. والتركة من ستة. فبقي سهمان وهما زلزال المال فضلا عن اصحاب الفروض. يأخذهم العاصب هنا وهو العم

11
00:04:30.000 --> 00:05:10.000
الحال الثالث ولم يتطرق له المؤلف هو ان تضيق الفروض عن العاصي وحينئذ يسقط كمن ترك من تركت زوجا واختا شقيقة واخا لاب مثلا. توفيت امرأة وتركت زوجا واختا شقيقة واخا لابن. الزوج له نصف المال لعدم وجود الفرع الوارث. والاخت الشقيقة

12
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
قتلها نصف المال لانها من اصحاب النصف ايضا. ولم يبق شيء للاخ للاب. فهنا يسقط العاصب اذا استغرقت الفروض المال سقط. هناك استثناءات قليلة. آآ وهي الاشقاء في التركة التي يقال لها المشتركة وستأتينا قريبا آآ لا يسقطون مع استغراق آآ اهل

13
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
للفروض للمال بل ينزلون منزلة الاخوة للام ويورثون معه. وكذلك الجدة اقصد اه كذلك الاخت الشقيقة في الاكدرية الاخت الشقيقة ايضا في الاكترية تضيق عنها الفروض ولكنها لا تسقط ولكن درية ستأتينا قريبا وهي ام وزوج وجد

14
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
اخت شقيقة. فالام لها ثلث لعدم الفرع وعدم تعدد الاخوة. والزوج له النصف وبقي سهم واحد من ستة وهو اقل ما يمكن ان يحصل عليه الجد. فاستغرقت الفروض التركة ولكن

15
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
عندنا اخت شقيقة يفرض لها في هذه آآ التركة التي هي لا يكدرية على التفصيل الذي سيذكر فيها قريبا ان شاء الله. هذه استثناءات من من كون العاصي آآ اذا ضاقت عنه

16
00:06:50.000 --> 00:07:30.000
سقط ازا استغرقت الفروض لما لسقط الا في هذه الاحوال التي ذكرنا يقسم ايضا تقسيما اخر الى ثلاثة انواع. عاصب بنفس وعاصم بغيره وعاصب مع غيره. فالعاصي وبنفسه هو الذي تقدم تعرفه. هو الذي اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه ذو فرض اخذ ما بقي

17
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
بعد اصحاب الفروض واذا ضاقت عنه الفروض سقط. والعاصب بغيره هو الاخوات مع الاخوة والبنات مع الاولاد. اذا ترك الرجل ابنا وبنتا فان البنت هنا لا يفرض لها النصف وانما يعصبها اخوها للذكر مثل حاضرتين. لكن هي ليست عاصبة استقلالا. هذا التعصيب نشأ لها عن كونها معها اخوها

18
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
فلا يمكن ان يفرض لها معه. فهي عاصمة بالغير وليست عاصبة بنفسها. وكالاخت الشقيقة مع شقيقها وهكذا. القسم الثالث هو العاصم مع الغير. وهو الاخوات مع البنات اذا كان في التركة بنات بنت او بنات فان الاخوات الاشقاء او لاب حينئذ يكونن عاصبات

19
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
فمثلا اذا ترك الرجل بنتا او ترك بنتين واختا شقيقة. اذا ترك بنتين مثلا وقتا شقيقة بنتان يفرض لهما الثلثان. والاخت شقيقة لا يفرض لها النصف هنا. لان الاخوات مع البنات لا يكن ذوات يفرط. وانما

20
00:08:50.000 --> 00:09:30.000
يكن عاصبات. فتأخذ الاخت الشقيقة ثلث الباقي تعصيبا لا فرطا. فهي عاصبة مع غيرها. قال كالاب والجد. الاب والجد من العصبة. قد يجمعان بين الفرض والعصوبة قال علامة محمد رحمه الله تعالى في الكفاف وجامع الفرض مع العصبة نال بكل منهما محبوب

21
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
واه كالاب مع بنت وكاب للعم ان كان جدا اه وكابن العم ان كان زوجا او اخا لامه. وكابن العمي ان كان زوجا او اخا لامي وجامع الفرض مع العقوبة نال بكل منهما محبوبا. يعني من يجمعه بين الفرض والعصوبة يرث بهما معا

22
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
كلابي مع بنت اذا ترك الرجل بنتا وابا. فالبنت يفرض لها نصف المال الاب هنا يأخذ السدس بالفرض ويأخذ بقية المال بالتعصيب. ومثل الجد في حال فقده وكم ابن العم ان كان زوجا اذا ماتت المرأة وكان اقرب عصبتها لها زوجها

23
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
فانه يرث نصف مالها بالزوجية ويرث النصف الاخر بالتعصيب لكونه ابن عمها وهو اقرب عصبتها. وكذلك اذا كان ابن العم اخا لامه آآ اذا مات رجل وترك اخا لام هو اقرب ابناء عمومته له. فانه يورث السدس بالفرض لكونه اخا لام ويرث

24
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
فبقية المال بالتعصيب لكونه اقرب العصا. كلب الجد وجدي الجد. جد الجد كالجد عند فقد جد والابن عند قربه والبعد. الابن ايضا كذلك عاصم. والعصبة جهات مرتبة اقربها جهة البنوة ثم جهة الابوة ثم الجذودة والاخوة

25
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
وهما جهتان ولكنهما تتزاحمان بالقرابة فلذلك تقع الشركة بينهما اي بين الجد والاخوة على ما يأتي تفصيله ثم ثم آآ ابناء الاخوة ثم الاعمى فابناء الاعمى فترتيب العصبة يخضع لثلاث ضوابط

26
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
الضبط الأول هو الجهة بعد الجهة يعتبر الضابط الثاني وهو القرب بعد القرب يعتبر الضابط الثاني وهو القوة. سنشرح هذا ان شاء الله. مثلا جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة. ولو نزلت فالابن يسقط الاخ

27
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
ابني يسقط الاخ وابن ابني لابني وان سهولا مهما بلغ في السفولة يسقط الاخ. لان الجهة جهة البنوة اقوى ام جهة الاخوة واضح على داخل الجهة الواحدة نعتبر القرب. فالابن

28
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
يسقط ابن دبني مع انهما من جهة واحدة لكن لماذا؟ لانه اقرب منه. وابن لابنه يسقط بنى بني لي بني. لانه اقرب. وابن الاخ يسقط ابن ابن الاخ مع ان جهتهما واحدة لكن داخل الجهة نعتبر القرب. بعد القرب نعتبر ما يسمى بالقوة

29
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
ويريدون به الشقوقية. شقوقية. معناه مثلا الاخوة عصبة لكن الاخ شقيق يسقط الاخ لابن مع انهما في جهة واحدة ومنزلتهما واحدة من جهة القرب ولكن يتفاوتان في القوة فاحدهما اقوى من الاخر. الشقيقة اقوى من الذي لابن. والقرب مقدم على القوة

30
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
فمثلا الاخ لابن يقدم على ابن الاخ الشقيق. وعن ابن الاخ الشقيق زائد بالشقوقية ولكنه ابعد. فالقرب يقدم على القوة. اذا عندنا ثلاث ضوابط لترتيب العصبة اولا اعتبار الجهة فجهة مثلا مقدمة على جهة الاخوة. جهة الاخوة مقدمة على جهة ابن الاخ. جهة ابن الاخ مقدمة على جهة العم

31
00:14:20.000 --> 00:14:49.800
جهة العم مقدمة على ابناء العمومة وهكذا. مفهوم؟ الاعتبار الثاني هو اعتبار القرب ويقدم لابنه على ابنه لابنه مثلا وهكذا وآآ الاعتبار الثالث هو القوة وهي الشقوقية كما قلنا قال والابن عند قربه والبعد. والاخي

32
00:14:49.950 --> 00:15:19.950
بسم الله. الاخ ايضا عاصم ابن الاخ والمراد هنا بالاخ الاخ الشقيق والاخ اليمين. لان الاخ اليوم ليس من العصب. احنا ذكرناه من قبل ان جميع الرجال يرثون بالعصبة الا اربعة اثنان منهما متمحضان

33
00:15:19.950 --> 00:15:49.950
الفرض وهما الزوج والاخ والام. متمحضان للفرد. واثنان يجمعان بين الفرض والعصوبة وهما الاب والجد. واضح. اذا الرجال على ثلاثة اقسام. الوارثون من الرجال عشرة وهم على اقسام. اثنان متمحضان للفردية. لا ليسا عاصبين. وهما الزوج والاخ اليوم

34
00:15:49.950 --> 00:16:19.950
اثنان يجمعان بين الفرض والتعصيب وهما الاب والجد. بقية الرجال الستة الباقية كلهم يرثون بماذا بالتعصب. واضح؟ النساء على العكس. جميع النساء يرثن بالفرط الا واحد فقط وهي المعتق. هذه ترث بالتاسع. واضح لا

35
00:16:19.950 --> 00:16:49.950
قال والاخ ابن الاخ والاخ وابن الاخ والاعمام العم ايضا وكذلك عاصم. وقد ذكرنا ترتيب الجهات قريبا. والسيد المعتق للانعام سيد آآ المعتق يرث معتقه بالولاء. لانه انعم عليه بالعتق نعم. وهكذا بنوه اي كما ان الاعمام عصبة فابناء الاعمام عصبة

36
00:16:49.950 --> 00:17:20.600
وكما ان المعتق عاصم فابن المعتق وكذلك آآ عصبته ايضا عصبة فكل ما اذكره من ذلك سمع. وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. يعني ان صاحب المرتبة البعداء يسقط بالمرتبة القربى

37
00:17:20.600 --> 00:17:40.600
جهة الاخوة مثلا متأخرة عن جهة البنوة او تسقطها. وجهة ابن الاخ متأخرة عن الاخوة فتسقطها. وانما يقع التزاحم بين الجهتين لشدة الخلاف بينهما في شرك بينهما وهما الجهة الجدود شدودة

38
00:17:40.600 --> 00:18:10.600
اه الجد والاخوة. الجد والاخوة طبعا سيأتي انه يشرك بينهما. بقية الجهات لا تشرك بينها فتسقط منها البعد. الابناء يسقطون الاخوة. والاخوة والاب الاب يسقط الجد والاخوة نحن عندنا اه البنو جهة والاب يعتبر ايضا جهة. وبعد ذلك الجدول

39
00:18:10.600 --> 00:18:40.300
الاخوة في منزله ثم ابناء الاخوة ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام. واضح الابناء يسقطون الابناء لا يسقطون الاب ولكنهم اه يجعلونه صاحب فرض فيرث معهم السدس فقط. اذا الابناء لا يسقطون الاباء ولكنهم يجعلونه صاحب فرد فيرث معهم السدس فقط. واضح

40
00:18:40.300 --> 00:19:04.100
الاب يسقط كل من وراءه من العصب يسقط الاخوة والجد وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام. الاب المباشر. بعد مرحلة الاب يأتينا تزاحم بين الجد والاخوة. وسيأتي انه شرك وبينهم. بعد مرحلة الجد والاخوة عندنا ابناء

41
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
الاخوة ابناء الاخوة يسقطون ما ورائهم اي يسقطون الاعمام وابناء الاعمام والمعتق. بعد ابناء الاخوة العم العم يسقط ابناء الاعمام والمعتق. بعد ذلك ابن العم ابن العم يسقط المعتق. اذا لم

42
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
يوجد ابن العم حينئذ يأتي المعتق فإن لم يوجد عاصب لا معتق فتلك مسألة اخرى هنا العلماء يختلفون آآ اصل تابعيتي وهو المذهب القديم عند المالكية ان المال يوضع في بيت مال المسلمين ولا يورثون اولي الارحام ولا يردون

43
00:19:44.100 --> 00:20:14.100
المدخنون للمالكية قالوا بالرد وفاقا لمن قال به كالحنابلة وقالوا ايضا بتوريث اولي الارحام لعدم انضباط بيت المال في آآ الازمنة الاخيرة. بسم الله. ولا والعمر امي وابي هؤلاء من المدري بشطرنا السبيل. هذا التقديم بالقوة. اي الاخ المدلي

44
00:20:14.100 --> 00:20:34.100
بالابوين اي الاخ الشقيق اولى من المدني بشطر النسب بنصف النسب اي اولى من الاخر اب. والعم المدلي بالطرفين العم الشقيق يقدم على العم غير الشقيق. وكذلك ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم غير الشقيق

45
00:20:34.100 --> 00:20:54.100
وكونوا بالشطر ولا من المدني بشطر نسب يعني بشطره من جهة الابي. لان الكلام الان بالعصبة اما المدلي بشطر النسب من جهة الام وهو الاخ لام فهذا ليس من العصبة اصلا. مفهوم. فعبارته شطر النسب فيها عموم لانها قد

46
00:20:54.100 --> 00:21:14.100
وقالوا انها يدخل فيها الاخ اليوم. لكن السياق يخرجه لاننا الان نتكلم عن العصبة والاخ لام ليس من العصبة. واضح والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. قال ان الابن يعصب

47
00:21:14.100 --> 00:21:44.100
واخواته والأخ يعصب ايضا اخواتي اذا مات رجل وترك ابنا وبنتا او ابنا وبنتين هنا لا يفرض للبنات. وانما يعصب الابن هنا اخواته ضد كلمة وكذلك الاخ الموساوي اي الاخ الشقيق مع الشقيقات او الاخ لاب مع ذوات الاب

48
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
فانه ايضا كذلك يعصبهن لزكريا اذا مات رجل وترك اختا شقيقة واخا شقيقا فان ان الاخ يعصب اخته لزكر دون حضنتين. اما اذا تفاوتت مرتبتهما فلا يعصبها. اذا كان الاخ شقيقا مثلا

49
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
فانه يسقط الاخت لابنه. واذا كانت الاخت شقيقة ومعها اخوذ ابن فانها هي يفرض لها النصف ويأخذ هو بقية المال تعصبا. انما يعصبها اذا كان آآ معها في منزلة بان كانا معا شقيقين او

50
00:22:24.100 --> 00:22:54.100
كانا معا لاب مفهوم. اذا يعصب الابن اخته. وكذلك يعصبه ابن الابن اخته وابن الابن ايضا يعصب ابنة عمه. مثلا اذا مات رجل. وهذا الرجل كان له ولدان فولد لاحدهما ابنه. وللاخر بنته

51
00:22:54.100 --> 00:23:24.100
ثم مات ولداه. وبقي من ذريته هو ابن ابن. وبنت ابن وهما ابناء عمومة ليس اخوين. الصورة مفهومة؟ يعصبها. لانهما في منزلة واحدة. اذا مات الجد انت جدهما يعصب بنت عمه فيرثان بذكر مثل حاضنتين طبعا اصلها اذا كانت

52
00:23:24.100 --> 00:23:54.100
في منزلته. اما اذا كان انزل منها فانها تأخذ النصف ويأخذ هو بقية المال تعصفا والاخ يعصب اخته في درجته كما قلنا. وتزيد الاخت بانها تعصب آآ اه الجد على ما سيأتي في مسار الجد والاخوة ان شاء الله. والاخوات ان يكونوا البنات فهن معهن معصبات

53
00:23:54.100 --> 00:24:14.100
هذا لي عبرنا عنه بالعاصي مع غيره. وهو الاخوات مع البنات. الاخوات مع البنات عاصبات اذا مات رجل وترك بنتا واختا. فان الاخت هنا تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا. واذا مات عن بنتين

54
00:24:14.100 --> 00:24:44.100
واخت فان للبنتين الثلثين وللاخت الثلث تعصيبا لا فرضا والاخوات ان يكن بناته فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصباه الا التي منت بها تك الرقبة ذكرنا ان جميع النساء اللواتي يرثن وهن سبع كما تقدم يرثن بالفرض. الا واحدة

55
00:24:44.100 --> 00:25:24.100
وهي المعتقة فانها ترث بالتعصيب باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالابي في احواله الثلاثة. يعني ان الجدة يحجبه الاب. باحواله الثلاثة هما طبعا له ما زالت احوال لان كل واحد منهما اما ان يرث بالفرط فقط او بالتعصيب آآ او يجمع بينهما

56
00:25:24.100 --> 00:25:52.100
فحينئذ المراد بكوننا بالتعسير مثلا ان ينفرد فيأخذ الملأ كله. لانه قد ينفرد فيأخذ المال كله. وقد يكون معه عاصي اقرب كابن فيكون صاحب فرد فقط. وقد يجمع بين الفرض والتعصيب

57
00:25:52.200 --> 00:26:12.200
في الاحوال الثلاثة هذه الاحوال تعتلي الاب والجدة. لكن الاب يسقط الجد في الاحوال الثلاثة وتسقط الجدة من كل جهة بالام فافهم هو قسم ما اشبه. الجدات مطلقا يسقطن بالام بالام

58
00:26:12.200 --> 00:26:32.200
مباشرة سواء كانت الجدة لابن او لام لان الجدات انما ورثن بوصف الامومة والام المباشرة هي امكن شيء في باب الامومة فتسقط آآ ذوات تسقط الجدة المطلقة سواء كانت لاب او

59
00:26:32.200 --> 00:27:02.200
يؤمن وهكذا ابن الابن ابن فلا تبغى عن الحكم الصحيح معدلا. ابن لابن يسقطه الابن فلا يرث معه. ابن جبن يسقطه الابن لانه عاصم اقرب منه ذكرنا قبل ان ستة من الورثة لا يسقطوا. وهم الزوج. الزوج

60
00:27:02.200 --> 00:27:22.200
والزوجة والزوجة والابن المباشر الابن المباشر والبنت المباشرة والاب المباشر والاب المباشر والام المباشر والامر واسع. احسنت ما شاء الله. صحيح. ابن الابن يسقط ولا يسقط؟ بوجود متذكر. نعم يسقط هدمه

61
00:27:22.200 --> 00:27:42.200
مع ان جهته اقوى من جهة الابو. ولكن مع ذلك الاب لا يسقط. الاب لا يسقط على اي حال وهكذا فلا تبقى عن الحكم الصحيح مادلة وتسقط الاخوة بالبنين بالادنى كما روينا

62
00:27:42.200 --> 00:28:12.200
الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا لاب او ام او اشقاء فيسقطهم الاولاد ذكور. ويسقطهم او ابناء الابناء ذكور. الابن يسقط كل اخ مطلقا. وكذلك ابن لابن ذكر يسقط كل اخ سواء كان لاب او لامه. او شكك

63
00:28:12.200 --> 00:28:42.200
البنات يسقطن الاخ لام فقط. لانه لا يرث مع الفرع. لكن لا يسقط الشقيقة والاخ العرب. اما الاولاد الذكور واولاد الاولاد ذكور فانهم يسقطون كل سواء كان شقيقا او لابن او لام مفهوم؟ قال وتسقط الاخوة بالبنينة. وبالاب الادنى

64
00:28:42.200 --> 00:29:02.200
الابو المباشر يسقط كل اخ مطلقا. سواء كان لي ابن او لام او شقيقة. وبالادنى بالادنى كما روينا وببني البنينة كيف كانوا؟ ابناء الابناء ابنوا الابن يسقط الاخوة مطلقا كما اسلفنا الان. سيجان فيه الجمع والوحدان

65
00:29:02.500 --> 00:29:20.550
هل هو عبر لك بالجمع؟ فقال تسقط الاخوة بالبنين. لا يشترط ان يكونوا بنينا. بل الابن الواحد يسقط كل الاخوة وابن الابن الواحد يسقط كل الاخوة ايضا. فسيان في ذلك الجمع والوحدان. ويفضل ابن الام بالاسقاط

66
00:29:20.550 --> 00:29:50.300
طيب الجد فافهمه على احتياطي نقول امي معناه الاخ اليمني. الاخ لام يزيد على الاخوة بانه له مسقطان اخران الاخوة الاشقاء مثلا يسقطهم الاب المباشر والابن وابن الابن. لا يسقطهم شيء اخر

67
00:29:50.300 --> 00:30:10.300
اخوة لابي يسقطهم الا بالمباشر والابن وابن الابن والاخ الشقيق. مفهوم؟ بينما الاخوة لام من يسقطهم؟ يسقطهم الاب يسقطهم الابن يسقطهم ابن جبن يسقطهم الجد يسقطهم الفرع. مطلقا ذكرا كان

68
00:30:10.300 --> 00:30:31.350
او انثى طيب اذا قال ويفضل ابن الام ان يزيد الاخ لام بكونه يسقط بالجد الجد لا يسقط الاخوة الاشقاء ولا الاخوة اليمنيين لكنه يسقط لاخوته لام لانهم لا يرزون الا حيث كان الميت كلالة. مفهوم

69
00:30:32.300 --> 00:30:57.000
فافهموا على احتياطي. وبالبنات اي ويفضل ان يزيد الاخ لام ايضا بانه يسقط بالبنات. البنات لا يسقطنا الاخوة الاشقاء. ولا يسقطنا الاخوة الاب ولكن اه يسقطنا الاخر لام لانه لا يرث مع الفرع. واضح

70
00:30:57.000 --> 00:31:27.000
لكن ايضا هناك صورة آآ مثلا لقوت الاشقاء يسقطون الاخوة لاب لكن لا يسقطون الاخوة لامه لأن الإخوة اليومين اصحاب فرض مثلا اذا مات رجل عن اخ لأمه واخ شقيق واخ لأب كيف نقسم

71
00:31:27.000 --> 00:31:57.000
مات رجل عن اخ لام واخ شقيق واخ لاب كيف قسمتها؟ شيخ الاخ الام؟ نعم يأخذ الثلث؟ لا. يحدف؟ لا. يأخذ السدس. نعم. نعم. نعم نعم. ثم الاخ الشقيق اه يكون عاصبا ويحجب الاخيار. احسنت هو كذلك. الاخ يؤمن ياخذ

72
00:31:57.000 --> 00:32:17.000
اسود السفر ده والاخ الشقيق ياخذ بقية المال. لماذا؟ لانه اقرب عاصي. فهو اقوى من الاخ لاب لانه شقيق. اذا هذه الصورة يسقط فيها الاخوة اليابن ويبقى الاخوة اليوم. عكس مثلا

73
00:32:17.000 --> 00:32:37.000
بنت واخ شقيق واخ اليوم. اقصد واخ لاب واخ لام؟ هنا ايهما يسقط؟ بنت اخوند ابن واخونديوم. يسقط اخ لامه؟ اخ لامه يسقط. الاخ لام هو اللي سيسقط هنا. وليس الاخ لابيه. نعم تسقط

74
00:32:37.000 --> 00:33:05.950
تسقط بالبنت لان الاخر يؤمن يسقط بالفراغ. مفهوم. فيبقى هنا. كذلك ايضا آآ جد واخ لاب واخ لام احد الاخوين سيسقط هنا جد واخ لاب واخ ديهم. الاخ يقوم يسقطون. الاخ اليوم يسقطه. واضح؟ نعم. اذا

75
00:33:05.950 --> 00:33:24.250
كروي بالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات لابني يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ بنات لابني يسقطن اذا احرز البنات الثلثين. اذا مات رجل مثلا وترك بنتين

76
00:33:24.450 --> 00:33:54.450
وبنت ابن وعمة. بنتان وبنت ابن وعم. نعطي تريد بنتين الثلثين. بنت الابن هنا لم يبق لها شيء. هي اصلا ليست عاصبة. هي صاحبة فرض وقد الفرض ضاق عنها. وهي ليست عاصبة. ننتقل الى العاصم وهو الهم

77
00:33:54.450 --> 00:34:14.450
ثم بنات لابليس قطن متى حاز البنات ثلثين يا فتى؟ الا اذا عصبهن ذكر من ولد لابنه على ما ذكر. لكن قد تنتفع بقريب لها قد يكون اخا لهاء وقد يكون ابن عمها. فمثلا نفس التركة الماضية اذا اضفنا لها ابن ابنه

78
00:34:14.450 --> 00:34:34.450
تصبحوا عسيرا. نعم احسنت. بنتان بنت ابن وابن ابن ابن وعم. هنا من سيسكت العم هو اللي سيسقط لانه اصبح عندنا عاصم اقرب. لكن هذا العاصي الاقرب معه آآ بنت عمه او اخته

79
00:34:34.450 --> 00:34:54.450
فهي في منزلته فلا ينبغي ان يستبد عليها هذا ليس من المروءة. فهنا يعصبها في الثلث الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. وصم وهذا يسمونه بالقريب المبارك او الاخ المبارك. هو هذا الاخ هو قد يكون اخا وقد يكون ابن عم

80
00:34:54.450 --> 00:35:21.550
مثلا هذا القريب المبارك يقابله قريب اخر غير مبارك وتتأسف. ما معنى هذا؟ معناه ان المرأة المرأة قد تكون وارثة لولا وجود اخيه. وقد لا ترث الا مع وجوده. ايضا. مثلا اعطيه مثال

81
00:35:21.550 --> 00:36:01.550
ماتت وتركت زوجا واختا شقيقة. واخا لابني اختا لاب واخندير. ماتت امرأة وتركت زوجة اختا شقيقة واخا لابن واختا لابن. هذا اخ غير مبارك. لماذا لانه لولا هذا الاخ لاعطينا الزوجة النصف. واعطينا الاخت الشقيقة النصف

82
00:36:01.550 --> 00:36:23.650
واعطينا الاخت لابنا السدس تكملة للثلثين وتعول الفريضة الى سبع. بدل من اننا كنا سنقسمها من ستة نطبق عليها العول وهو زيادة في الاسهم ونقص في الانصبة فتحصل الاخت لابن هنا على واحد من سبعة

83
00:36:23.700 --> 00:36:44.900
واضح اذا كان مع هذه الاخت لابن اخا لابنه. سيسقطان معا. لماذا لان الفرائض اكتملت احنا عندنا نصف ونصف. هي عندما يكون معها اخوها لن تكون صاحبة فرص ستكون عاصبة. والعاصي

84
00:36:44.900 --> 00:37:01.700
اذا استغرقت الفروض المال سقط والمال هنا الفروض استغرقت المال نحن عندنا آآ زوج سيأخذ نصف المال وعندنا اخت شقيقة ستأخذ نصف الماء. اذا هذا اخ غير مبارك للاسف. مفهوم

85
00:37:01.750 --> 00:37:50.000
قد يكون مباركا مثلا نفس الاخت لا مثلا اذا قلنا اه توفي عن اخت شككته. بسم الله. و اه ارتفع عن بنت مثلا. بنت وآآ  اه نحن كنا اه طبعا الاخ سورة اخذناها فيها اه

86
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
اخ اه مشؤوم. اي نعم. اخ خير ومبارك. اه الاخ المبارك كمثلا ما اذا كان عندنا اختان شقيقتان مثلا اختان الشقيقتان واخت لابن واخ لابن وعم اختان شقيقتان واخت لابن واخ لابن وعم

87
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
هنا الاختيار الشقيقتان تأخذان الثلثين. طيب هذه الاخت لابن لولا اخوها الذي معها لسقطت انتقل التعصيب الى العم. لكن لما كان معها اخوها لاب وكان اقرب من العم فانهما سيأخذان

88
00:38:40.000 --> 00:39:04.300
الثلث الباقي ويعصبها لذكر مثل حظنتين فهو اخ مبارك. مفهوم. طيب قال اسم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن ذكر من ولد لابنه على ما ذكروا. ومثلهن الاخوات

89
00:39:04.450 --> 00:39:27.850
اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولادا الامير بواكي يعني ان الاخوات اللاتي يدرين بالقرب من الجهاد الى اخواتي الشقيقات اذا اخذنا فرضهن وهو الثلثين تسقط الاخت لاب حنيض. مثلا عندنا اختان شقيقتان

90
00:39:28.000 --> 00:39:53.650
اخت لاب عم. آآ الاختان الشقيقتان تأخذان الثلثين اه الاخت اليمين ستسقط لانه لم يبق لها شيء في الثلثين. وسينتقل بقية المال الى العاصم وهو العم. مفهوم اسقطنا اولاد الابي اي بنات هو يقصد بنات الاب هنا الى اخوات اليابين البواكي يعني انهن اشار الى انهن لم يحصل لهن

91
00:39:53.650 --> 00:40:15.000
من التركة الى البكاء للاسف. لان هنا لم يحصلن هنا على حظ. وان يكن اخ لهن حاضرة عصبهن بطنا وظاهرا هذا نفس المثال اللي ذكرناه الان. اذا كان للاخت لابن هنا اخ فانه سيعصبها. اختان اختان شقيقتان اخت لاب واخ

92
00:40:15.000 --> 00:40:35.000
وعم. هنا الوقتان الشركتان تأخذان الثلثين. الاخت معها اخ سيعصبها وهو اقرب من العم فيأخذان بقية المال لذكر الله مفهوم. قوله باطلا وظاهرا هذا تتميم. التكلف في شرحه وقالوا في ذلك باطنا اي عند الله تعالى وظاهرا

93
00:40:35.000 --> 00:40:55.000
اه بحسب الحكم الظاهري. ولكن هو في الحقيقة تتميم. وليس وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في نسبي. ابن العم آآ ما ذكرنا من تعصيب آآ رجال لاخواتهن لذكر ابن حظ الانثيين هو خاص

94
00:40:55.000 --> 00:41:15.000
ولادي ومع الاخوات مع اخواتهن مع اخواتهن وبالاخوة مع اخواتهم. ابن اخي اذا مثلا مات هذا الرجل وترك ابناء اخا وبنت اخ. بنت الاخ هنا لا ترث. ابن الاخ ياخذ الملك

95
00:41:15.000 --> 00:41:35.000
كلهم. وكذلك اذا مات الرجل وترك عما وعمة. العمة لا ترث. لا يعصبها اخوها الذي هو العم وانما يأخذ بقية الماء. وكذلك ترك ابن عم وبنت عم بنت العم لا ترث. اذا هذا التعصيب خاص بالاولاد

96
00:41:35.000 --> 00:41:55.000
والاخوة وليس ابن الاخ بالمعصب المعصب من مثله؟ من بنات الاخ مثلا؟ او حتى لو كان فوقه فانه لا يعصبه. مثلا لو ترك هذا الرجل مات رجلا. وترك بنت اخ

97
00:41:55.000 --> 00:42:15.000
وبنت وابن بنت اخ وابن ابن اخ. بنت اخ. وابن ابن اخ هنا ابن لي ابن الاخ انزل مرتبة من بنت الاخ. فهي اعلى منه. مع ذلك لا لا يعصبها. مفهوم

98
00:42:15.000 --> 00:42:22.051
هذا معنى قل هو ليس ابن الاخ بالمعصبين من مثله وفوقه في النسب. ونقتصر على