الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة من التعليق على منظومة رحابية وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التعصيب. وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيبي فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو عصوبة المفضلة كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد الورثة منهم من يرث بالفرض اي قدر الشارع له نصيبا مفروضا في كتاب الله تعالى وهؤلاء قد فرغنا من ذكرهم وقلنا ان الفروض المقدرة بكتاب الله تعالى ستة. وقد ذكرنا اصحابها. كان اصحاب النصف الربعي والثمني والسدس والثلث والثلثين. القسم الثاني العصبة عرفه هو ليس يتكلم عنه الان. قال وحق وجب ان نشرع في التعصيب اي في الكلام عن العاصي بكل قول موجز مختصر مصيب. اي غير مخطئ. فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالية وكان ما يفضل بعض بعد بعد الفرض له فهو اخو العصوبة. قال ان العاصي هو الذي اذا فرد اخذ المال كله. واذا كان معه ذو فرض اخذ ما يبقى بعد اصحاب الفروض فكل من احرز كل المال اي اخذ المال كله اذا انفرد. العاصي اذا انفرد اخذ المال كلها. قال تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ايا اخوة سواء كان من القرابات اي من جهة القرابة او الموالي اي المعتقين. او ما يفطل بعد الفرض له. اي كان معه ذو فرض فاخذ ما بقي بعد اصحاب فروض فهذا عاصي. العاصي يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وادوا الفرائض الى اهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فهو اخو العصوبة اي من كانت هذه حاله فهو العاصم. وبقيت عليه آآ حالة من حالات العصر. وذلك ان اعصب له ثلاثة احوال. الحال الاول ان ينفرد. وحينئذ يأخذ المال كله كما اذا مات رجل وترك اباه وليست له زوجة ولا ام. ولا ولد ولا جدة. فان الاب ياخذ المال كله. الحال الثاني ان يكون مع العاصي صاحب فرض. وحينئذ تؤدى الفروض الى اصحابها. ويأخذ العاصب الباقي. كمن مات مثلا عن ام وبنت وآآ عمن ام وبنت وعم. الام تأخذ المال لوجود الفرع. والبنت تأخذ النصف. والتركة من ستة. فبقي سهمان وهما زلزال المال فضلا عن اصحاب الفروض. يأخذهم العاصب هنا وهو العم الحال الثالث ولم يتطرق له المؤلف هو ان تضيق الفروض عن العاصي وحينئذ يسقط كمن ترك من تركت زوجا واختا شقيقة واخا لاب مثلا. توفيت امرأة وتركت زوجا واختا شقيقة واخا لابن. الزوج له نصف المال لعدم وجود الفرع الوارث. والاخت الشقيقة قتلها نصف المال لانها من اصحاب النصف ايضا. ولم يبق شيء للاخ للاب. فهنا يسقط العاصب اذا استغرقت الفروض المال سقط. هناك استثناءات قليلة. آآ وهي الاشقاء في التركة التي يقال لها المشتركة وستأتينا قريبا آآ لا يسقطون مع استغراق آآ اهل للفروض للمال بل ينزلون منزلة الاخوة للام ويورثون معه. وكذلك الجدة اقصد اه كذلك الاخت الشقيقة في الاكدرية الاخت الشقيقة ايضا في الاكترية تضيق عنها الفروض ولكنها لا تسقط ولكن درية ستأتينا قريبا وهي ام وزوج وجد اخت شقيقة. فالام لها ثلث لعدم الفرع وعدم تعدد الاخوة. والزوج له النصف وبقي سهم واحد من ستة وهو اقل ما يمكن ان يحصل عليه الجد. فاستغرقت الفروض التركة ولكن عندنا اخت شقيقة يفرض لها في هذه آآ التركة التي هي لا يكدرية على التفصيل الذي سيذكر فيها قريبا ان شاء الله. هذه استثناءات من من كون العاصي آآ اذا ضاقت عنه سقط ازا استغرقت الفروض لما لسقط الا في هذه الاحوال التي ذكرنا يقسم ايضا تقسيما اخر الى ثلاثة انواع. عاصب بنفس وعاصم بغيره وعاصب مع غيره. فالعاصي وبنفسه هو الذي تقدم تعرفه. هو الذي اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه ذو فرض اخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض واذا ضاقت عنه الفروض سقط. والعاصب بغيره هو الاخوات مع الاخوة والبنات مع الاولاد. اذا ترك الرجل ابنا وبنتا فان البنت هنا لا يفرض لها النصف وانما يعصبها اخوها للذكر مثل حاضرتين. لكن هي ليست عاصبة استقلالا. هذا التعصيب نشأ لها عن كونها معها اخوها فلا يمكن ان يفرض لها معه. فهي عاصمة بالغير وليست عاصبة بنفسها. وكالاخت الشقيقة مع شقيقها وهكذا. القسم الثالث هو العاصم مع الغير. وهو الاخوات مع البنات اذا كان في التركة بنات بنت او بنات فان الاخوات الاشقاء او لاب حينئذ يكونن عاصبات فمثلا اذا ترك الرجل بنتا او ترك بنتين واختا شقيقة. اذا ترك بنتين مثلا وقتا شقيقة بنتان يفرض لهما الثلثان. والاخت شقيقة لا يفرض لها النصف هنا. لان الاخوات مع البنات لا يكن ذوات يفرط. وانما يكن عاصبات. فتأخذ الاخت الشقيقة ثلث الباقي تعصيبا لا فرطا. فهي عاصبة مع غيرها. قال كالاب والجد. الاب والجد من العصبة. قد يجمعان بين الفرض والعصوبة قال علامة محمد رحمه الله تعالى في الكفاف وجامع الفرض مع العصبة نال بكل منهما محبوب واه كالاب مع بنت وكاب للعم ان كان جدا اه وكابن العم ان كان زوجا او اخا لامه. وكابن العمي ان كان زوجا او اخا لامي وجامع الفرض مع العقوبة نال بكل منهما محبوبا. يعني من يجمعه بين الفرض والعصوبة يرث بهما معا كلابي مع بنت اذا ترك الرجل بنتا وابا. فالبنت يفرض لها نصف المال الاب هنا يأخذ السدس بالفرض ويأخذ بقية المال بالتعصيب. ومثل الجد في حال فقده وكم ابن العم ان كان زوجا اذا ماتت المرأة وكان اقرب عصبتها لها زوجها فانه يرث نصف مالها بالزوجية ويرث النصف الاخر بالتعصيب لكونه ابن عمها وهو اقرب عصبتها. وكذلك اذا كان ابن العم اخا لامه آآ اذا مات رجل وترك اخا لام هو اقرب ابناء عمومته له. فانه يورث السدس بالفرض لكونه اخا لام ويرث فبقية المال بالتعصيب لكونه اقرب العصا. كلب الجد وجدي الجد. جد الجد كالجد عند فقد جد والابن عند قربه والبعد. الابن ايضا كذلك عاصم. والعصبة جهات مرتبة اقربها جهة البنوة ثم جهة الابوة ثم الجذودة والاخوة وهما جهتان ولكنهما تتزاحمان بالقرابة فلذلك تقع الشركة بينهما اي بين الجد والاخوة على ما يأتي تفصيله ثم ثم آآ ابناء الاخوة ثم الاعمى فابناء الاعمى فترتيب العصبة يخضع لثلاث ضوابط الضبط الأول هو الجهة بعد الجهة يعتبر الضابط الثاني وهو القرب بعد القرب يعتبر الضابط الثاني وهو القوة. سنشرح هذا ان شاء الله. مثلا جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة. ولو نزلت فالابن يسقط الاخ ابني يسقط الاخ وابن ابني لابني وان سهولا مهما بلغ في السفولة يسقط الاخ. لان الجهة جهة البنوة اقوى ام جهة الاخوة واضح على داخل الجهة الواحدة نعتبر القرب. فالابن يسقط ابن دبني مع انهما من جهة واحدة لكن لماذا؟ لانه اقرب منه. وابن لابنه يسقط بنى بني لي بني. لانه اقرب. وابن الاخ يسقط ابن ابن الاخ مع ان جهتهما واحدة لكن داخل الجهة نعتبر القرب. بعد القرب نعتبر ما يسمى بالقوة ويريدون به الشقوقية. شقوقية. معناه مثلا الاخوة عصبة لكن الاخ شقيق يسقط الاخ لابن مع انهما في جهة واحدة ومنزلتهما واحدة من جهة القرب ولكن يتفاوتان في القوة فاحدهما اقوى من الاخر. الشقيقة اقوى من الذي لابن. والقرب مقدم على القوة فمثلا الاخ لابن يقدم على ابن الاخ الشقيق. وعن ابن الاخ الشقيق زائد بالشقوقية ولكنه ابعد. فالقرب يقدم على القوة. اذا عندنا ثلاث ضوابط لترتيب العصبة اولا اعتبار الجهة فجهة مثلا مقدمة على جهة الاخوة. جهة الاخوة مقدمة على جهة ابن الاخ. جهة ابن الاخ مقدمة على جهة العم جهة العم مقدمة على ابناء العمومة وهكذا. مفهوم؟ الاعتبار الثاني هو اعتبار القرب ويقدم لابنه على ابنه لابنه مثلا وهكذا وآآ الاعتبار الثالث هو القوة وهي الشقوقية كما قلنا قال والابن عند قربه والبعد. والاخي بسم الله. الاخ ايضا عاصم ابن الاخ والمراد هنا بالاخ الاخ الشقيق والاخ اليمين. لان الاخ اليوم ليس من العصب. احنا ذكرناه من قبل ان جميع الرجال يرثون بالعصبة الا اربعة اثنان منهما متمحضان الفرض وهما الزوج والاخ والام. متمحضان للفرد. واثنان يجمعان بين الفرض والعصوبة وهما الاب والجد. واضح. اذا الرجال على ثلاثة اقسام. الوارثون من الرجال عشرة وهم على اقسام. اثنان متمحضان للفردية. لا ليسا عاصبين. وهما الزوج والاخ اليوم اثنان يجمعان بين الفرض والتعصيب وهما الاب والجد. بقية الرجال الستة الباقية كلهم يرثون بماذا بالتعصب. واضح؟ النساء على العكس. جميع النساء يرثن بالفرط الا واحد فقط وهي المعتق. هذه ترث بالتاسع. واضح لا قال والاخ ابن الاخ والاخ وابن الاخ والاعمام العم ايضا وكذلك عاصم. وقد ذكرنا ترتيب الجهات قريبا. والسيد المعتق للانعام سيد آآ المعتق يرث معتقه بالولاء. لانه انعم عليه بالعتق نعم. وهكذا بنوه اي كما ان الاعمام عصبة فابناء الاعمام عصبة وكما ان المعتق عاصم فابن المعتق وكذلك آآ عصبته ايضا عصبة فكل ما اذكره من ذلك سمع. وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. يعني ان صاحب المرتبة البعداء يسقط بالمرتبة القربى جهة الاخوة مثلا متأخرة عن جهة البنوة او تسقطها. وجهة ابن الاخ متأخرة عن الاخوة فتسقطها. وانما يقع التزاحم بين الجهتين لشدة الخلاف بينهما في شرك بينهما وهما الجهة الجدود شدودة اه الجد والاخوة. الجد والاخوة طبعا سيأتي انه يشرك بينهما. بقية الجهات لا تشرك بينها فتسقط منها البعد. الابناء يسقطون الاخوة. والاخوة والاب الاب يسقط الجد والاخوة نحن عندنا اه البنو جهة والاب يعتبر ايضا جهة. وبعد ذلك الجدول الاخوة في منزله ثم ابناء الاخوة ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام. واضح الابناء يسقطون الابناء لا يسقطون الاب ولكنهم اه يجعلونه صاحب فرض فيرث معهم السدس فقط. اذا الابناء لا يسقطون الاباء ولكنهم يجعلونه صاحب فرد فيرث معهم السدس فقط. واضح الاب يسقط كل من وراءه من العصب يسقط الاخوة والجد وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام. الاب المباشر. بعد مرحلة الاب يأتينا تزاحم بين الجد والاخوة. وسيأتي انه شرك وبينهم. بعد مرحلة الجد والاخوة عندنا ابناء الاخوة ابناء الاخوة يسقطون ما ورائهم اي يسقطون الاعمام وابناء الاعمام والمعتق. بعد ابناء الاخوة العم العم يسقط ابناء الاعمام والمعتق. بعد ذلك ابن العم ابن العم يسقط المعتق. اذا لم يوجد ابن العم حينئذ يأتي المعتق فإن لم يوجد عاصب لا معتق فتلك مسألة اخرى هنا العلماء يختلفون آآ اصل تابعيتي وهو المذهب القديم عند المالكية ان المال يوضع في بيت مال المسلمين ولا يورثون اولي الارحام ولا يردون المدخنون للمالكية قالوا بالرد وفاقا لمن قال به كالحنابلة وقالوا ايضا بتوريث اولي الارحام لعدم انضباط بيت المال في آآ الازمنة الاخيرة. بسم الله. ولا والعمر امي وابي هؤلاء من المدري بشطرنا السبيل. هذا التقديم بالقوة. اي الاخ المدلي بالابوين اي الاخ الشقيق اولى من المدني بشطر النسب بنصف النسب اي اولى من الاخر اب. والعم المدلي بالطرفين العم الشقيق يقدم على العم غير الشقيق. وكذلك ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم غير الشقيق وكونوا بالشطر ولا من المدني بشطر نسب يعني بشطره من جهة الابي. لان الكلام الان بالعصبة اما المدلي بشطر النسب من جهة الام وهو الاخ لام فهذا ليس من العصبة اصلا. مفهوم. فعبارته شطر النسب فيها عموم لانها قد وقالوا انها يدخل فيها الاخ اليوم. لكن السياق يخرجه لاننا الان نتكلم عن العصبة والاخ لام ليس من العصبة. واضح والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. قال ان الابن يعصب واخواته والأخ يعصب ايضا اخواتي اذا مات رجل وترك ابنا وبنتا او ابنا وبنتين هنا لا يفرض للبنات. وانما يعصب الابن هنا اخواته ضد كلمة وكذلك الاخ الموساوي اي الاخ الشقيق مع الشقيقات او الاخ لاب مع ذوات الاب فانه ايضا كذلك يعصبهن لزكريا اذا مات رجل وترك اختا شقيقة واخا شقيقا فان ان الاخ يعصب اخته لزكر دون حضنتين. اما اذا تفاوتت مرتبتهما فلا يعصبها. اذا كان الاخ شقيقا مثلا فانه يسقط الاخت لابنه. واذا كانت الاخت شقيقة ومعها اخوذ ابن فانها هي يفرض لها النصف ويأخذ هو بقية المال تعصبا. انما يعصبها اذا كان آآ معها في منزلة بان كانا معا شقيقين او كانا معا لاب مفهوم. اذا يعصب الابن اخته. وكذلك يعصبه ابن الابن اخته وابن الابن ايضا يعصب ابنة عمه. مثلا اذا مات رجل. وهذا الرجل كان له ولدان فولد لاحدهما ابنه. وللاخر بنته ثم مات ولداه. وبقي من ذريته هو ابن ابن. وبنت ابن وهما ابناء عمومة ليس اخوين. الصورة مفهومة؟ يعصبها. لانهما في منزلة واحدة. اذا مات الجد انت جدهما يعصب بنت عمه فيرثان بذكر مثل حاضنتين طبعا اصلها اذا كانت في منزلته. اما اذا كان انزل منها فانها تأخذ النصف ويأخذ هو بقية المال تعصفا والاخ يعصب اخته في درجته كما قلنا. وتزيد الاخت بانها تعصب آآ اه الجد على ما سيأتي في مسار الجد والاخوة ان شاء الله. والاخوات ان يكونوا البنات فهن معهن معصبات هذا لي عبرنا عنه بالعاصي مع غيره. وهو الاخوات مع البنات. الاخوات مع البنات عاصبات اذا مات رجل وترك بنتا واختا. فان الاخت هنا تأخذ النصف تعصيبا لا فرضا. واذا مات عن بنتين واخت فان للبنتين الثلثين وللاخت الثلث تعصيبا لا فرضا والاخوات ان يكن بناته فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصباه الا التي منت بها تك الرقبة ذكرنا ان جميع النساء اللواتي يرثن وهن سبع كما تقدم يرثن بالفرض. الا واحدة وهي المعتقة فانها ترث بالتعصيب باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالابي في احواله الثلاثة. يعني ان الجدة يحجبه الاب. باحواله الثلاثة هما طبعا له ما زالت احوال لان كل واحد منهما اما ان يرث بالفرط فقط او بالتعصيب آآ او يجمع بينهما فحينئذ المراد بكوننا بالتعسير مثلا ان ينفرد فيأخذ الملأ كله. لانه قد ينفرد فيأخذ المال كله. وقد يكون معه عاصي اقرب كابن فيكون صاحب فرد فقط. وقد يجمع بين الفرض والتعصيب في الاحوال الثلاثة هذه الاحوال تعتلي الاب والجدة. لكن الاب يسقط الجد في الاحوال الثلاثة وتسقط الجدة من كل جهة بالام فافهم هو قسم ما اشبه. الجدات مطلقا يسقطن بالام بالام مباشرة سواء كانت الجدة لابن او لام لان الجدات انما ورثن بوصف الامومة والام المباشرة هي امكن شيء في باب الامومة فتسقط آآ ذوات تسقط الجدة المطلقة سواء كانت لاب او يؤمن وهكذا ابن الابن ابن فلا تبغى عن الحكم الصحيح معدلا. ابن لابن يسقطه الابن فلا يرث معه. ابن جبن يسقطه الابن لانه عاصم اقرب منه ذكرنا قبل ان ستة من الورثة لا يسقطوا. وهم الزوج. الزوج والزوجة والزوجة والابن المباشر الابن المباشر والبنت المباشرة والاب المباشر والاب المباشر والام المباشر والامر واسع. احسنت ما شاء الله. صحيح. ابن الابن يسقط ولا يسقط؟ بوجود متذكر. نعم يسقط هدمه مع ان جهته اقوى من جهة الابو. ولكن مع ذلك الاب لا يسقط. الاب لا يسقط على اي حال وهكذا فلا تبقى عن الحكم الصحيح مادلة وتسقط الاخوة بالبنين بالادنى كما روينا الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا لاب او ام او اشقاء فيسقطهم الاولاد ذكور. ويسقطهم او ابناء الابناء ذكور. الابن يسقط كل اخ مطلقا. وكذلك ابن لابن ذكر يسقط كل اخ سواء كان لاب او لامه. او شكك البنات يسقطن الاخ لام فقط. لانه لا يرث مع الفرع. لكن لا يسقط الشقيقة والاخ العرب. اما الاولاد الذكور واولاد الاولاد ذكور فانهم يسقطون كل سواء كان شقيقا او لابن او لام مفهوم؟ قال وتسقط الاخوة بالبنينة. وبالاب الادنى الابو المباشر يسقط كل اخ مطلقا. سواء كان لي ابن او لام او شقيقة. وبالادنى بالادنى كما روينا وببني البنينة كيف كانوا؟ ابناء الابناء ابنوا الابن يسقط الاخوة مطلقا كما اسلفنا الان. سيجان فيه الجمع والوحدان هل هو عبر لك بالجمع؟ فقال تسقط الاخوة بالبنين. لا يشترط ان يكونوا بنينا. بل الابن الواحد يسقط كل الاخوة وابن الابن الواحد يسقط كل الاخوة ايضا. فسيان في ذلك الجمع والوحدان. ويفضل ابن الام بالاسقاط طيب الجد فافهمه على احتياطي نقول امي معناه الاخ اليمني. الاخ لام يزيد على الاخوة بانه له مسقطان اخران الاخوة الاشقاء مثلا يسقطهم الاب المباشر والابن وابن الابن. لا يسقطهم شيء اخر اخوة لابي يسقطهم الا بالمباشر والابن وابن الابن والاخ الشقيق. مفهوم؟ بينما الاخوة لام من يسقطهم؟ يسقطهم الاب يسقطهم الابن يسقطهم ابن جبن يسقطهم الجد يسقطهم الفرع. مطلقا ذكرا كان او انثى طيب اذا قال ويفضل ابن الام ان يزيد الاخ لام بكونه يسقط بالجد الجد لا يسقط الاخوة الاشقاء ولا الاخوة اليمنيين لكنه يسقط لاخوته لام لانهم لا يرزون الا حيث كان الميت كلالة. مفهوم فافهموا على احتياطي. وبالبنات اي ويفضل ان يزيد الاخ لام ايضا بانه يسقط بالبنات. البنات لا يسقطنا الاخوة الاشقاء. ولا يسقطنا الاخوة الاب ولكن اه يسقطنا الاخر لام لانه لا يرث مع الفرع. واضح لكن ايضا هناك صورة آآ مثلا لقوت الاشقاء يسقطون الاخوة لاب لكن لا يسقطون الاخوة لامه لأن الإخوة اليومين اصحاب فرض مثلا اذا مات رجل عن اخ لأمه واخ شقيق واخ لأب كيف نقسم مات رجل عن اخ لام واخ شقيق واخ لاب كيف قسمتها؟ شيخ الاخ الام؟ نعم يأخذ الثلث؟ لا. يحدف؟ لا. يأخذ السدس. نعم. نعم. نعم نعم. ثم الاخ الشقيق اه يكون عاصبا ويحجب الاخيار. احسنت هو كذلك. الاخ يؤمن ياخذ اسود السفر ده والاخ الشقيق ياخذ بقية المال. لماذا؟ لانه اقرب عاصي. فهو اقوى من الاخ لاب لانه شقيق. اذا هذه الصورة يسقط فيها الاخوة اليابن ويبقى الاخوة اليوم. عكس مثلا بنت واخ شقيق واخ اليوم. اقصد واخ لاب واخ لام؟ هنا ايهما يسقط؟ بنت اخوند ابن واخونديوم. يسقط اخ لامه؟ اخ لامه يسقط. الاخ لام هو اللي سيسقط هنا. وليس الاخ لابيه. نعم تسقط تسقط بالبنت لان الاخر يؤمن يسقط بالفراغ. مفهوم. فيبقى هنا. كذلك ايضا آآ جد واخ لاب واخ لام احد الاخوين سيسقط هنا جد واخ لاب واخ ديهم. الاخ يقوم يسقطون. الاخ اليوم يسقطه. واضح؟ نعم. اذا كروي بالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات لابني يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ بنات لابني يسقطن اذا احرز البنات الثلثين. اذا مات رجل مثلا وترك بنتين وبنت ابن وعمة. بنتان وبنت ابن وعم. نعطي تريد بنتين الثلثين. بنت الابن هنا لم يبق لها شيء. هي اصلا ليست عاصبة. هي صاحبة فرض وقد الفرض ضاق عنها. وهي ليست عاصبة. ننتقل الى العاصم وهو الهم ثم بنات لابليس قطن متى حاز البنات ثلثين يا فتى؟ الا اذا عصبهن ذكر من ولد لابنه على ما ذكر. لكن قد تنتفع بقريب لها قد يكون اخا لهاء وقد يكون ابن عمها. فمثلا نفس التركة الماضية اذا اضفنا لها ابن ابنه تصبحوا عسيرا. نعم احسنت. بنتان بنت ابن وابن ابن ابن وعم. هنا من سيسكت العم هو اللي سيسقط لانه اصبح عندنا عاصم اقرب. لكن هذا العاصي الاقرب معه آآ بنت عمه او اخته فهي في منزلته فلا ينبغي ان يستبد عليها هذا ليس من المروءة. فهنا يعصبها في الثلث الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. وصم وهذا يسمونه بالقريب المبارك او الاخ المبارك. هو هذا الاخ هو قد يكون اخا وقد يكون ابن عم مثلا هذا القريب المبارك يقابله قريب اخر غير مبارك وتتأسف. ما معنى هذا؟ معناه ان المرأة المرأة قد تكون وارثة لولا وجود اخيه. وقد لا ترث الا مع وجوده. ايضا. مثلا اعطيه مثال ماتت وتركت زوجا واختا شقيقة. واخا لابني اختا لاب واخندير. ماتت امرأة وتركت زوجة اختا شقيقة واخا لابن واختا لابن. هذا اخ غير مبارك. لماذا لانه لولا هذا الاخ لاعطينا الزوجة النصف. واعطينا الاخت الشقيقة النصف واعطينا الاخت لابنا السدس تكملة للثلثين وتعول الفريضة الى سبع. بدل من اننا كنا سنقسمها من ستة نطبق عليها العول وهو زيادة في الاسهم ونقص في الانصبة فتحصل الاخت لابن هنا على واحد من سبعة واضح اذا كان مع هذه الاخت لابن اخا لابنه. سيسقطان معا. لماذا لان الفرائض اكتملت احنا عندنا نصف ونصف. هي عندما يكون معها اخوها لن تكون صاحبة فرص ستكون عاصبة. والعاصي اذا استغرقت الفروض المال سقط والمال هنا الفروض استغرقت المال نحن عندنا آآ زوج سيأخذ نصف المال وعندنا اخت شقيقة ستأخذ نصف الماء. اذا هذا اخ غير مبارك للاسف. مفهوم قد يكون مباركا مثلا نفس الاخت لا مثلا اذا قلنا اه توفي عن اخت شككته. بسم الله. و اه ارتفع عن بنت مثلا. بنت وآآ اه نحن كنا اه طبعا الاخ سورة اخذناها فيها اه اخ اه مشؤوم. اي نعم. اخ خير ومبارك. اه الاخ المبارك كمثلا ما اذا كان عندنا اختان شقيقتان مثلا اختان الشقيقتان واخت لابن واخ لابن وعم اختان شقيقتان واخت لابن واخ لابن وعم هنا الاختيار الشقيقتان تأخذان الثلثين. طيب هذه الاخت لابن لولا اخوها الذي معها لسقطت انتقل التعصيب الى العم. لكن لما كان معها اخوها لاب وكان اقرب من العم فانهما سيأخذان الثلث الباقي ويعصبها لذكر مثل حظنتين فهو اخ مبارك. مفهوم. طيب قال اسم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن ذكر من ولد لابنه على ما ذكروا. ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولادا الامير بواكي يعني ان الاخوات اللاتي يدرين بالقرب من الجهاد الى اخواتي الشقيقات اذا اخذنا فرضهن وهو الثلثين تسقط الاخت لاب حنيض. مثلا عندنا اختان شقيقتان اخت لاب عم. آآ الاختان الشقيقتان تأخذان الثلثين اه الاخت اليمين ستسقط لانه لم يبق لها شيء في الثلثين. وسينتقل بقية المال الى العاصم وهو العم. مفهوم اسقطنا اولاد الابي اي بنات هو يقصد بنات الاب هنا الى اخوات اليابين البواكي يعني انهن اشار الى انهن لم يحصل لهن من التركة الى البكاء للاسف. لان هنا لم يحصلن هنا على حظ. وان يكن اخ لهن حاضرة عصبهن بطنا وظاهرا هذا نفس المثال اللي ذكرناه الان. اذا كان للاخت لابن هنا اخ فانه سيعصبها. اختان اختان شقيقتان اخت لاب واخ وعم. هنا الوقتان الشركتان تأخذان الثلثين. الاخت معها اخ سيعصبها وهو اقرب من العم فيأخذان بقية المال لذكر الله مفهوم. قوله باطلا وظاهرا هذا تتميم. التكلف في شرحه وقالوا في ذلك باطنا اي عند الله تعالى وظاهرا اه بحسب الحكم الظاهري. ولكن هو في الحقيقة تتميم. وليس وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في نسبي. ابن العم آآ ما ذكرنا من تعصيب آآ رجال لاخواتهن لذكر ابن حظ الانثيين هو خاص ولادي ومع الاخوات مع اخواتهن مع اخواتهن وبالاخوة مع اخواتهم. ابن اخي اذا مثلا مات هذا الرجل وترك ابناء اخا وبنت اخ. بنت الاخ هنا لا ترث. ابن الاخ ياخذ الملك كلهم. وكذلك اذا مات الرجل وترك عما وعمة. العمة لا ترث. لا يعصبها اخوها الذي هو العم وانما يأخذ بقية الماء. وكذلك ترك ابن عم وبنت عم بنت العم لا ترث. اذا هذا التعصيب خاص بالاولاد والاخوة وليس ابن الاخ بالمعصب المعصب من مثله؟ من بنات الاخ مثلا؟ او حتى لو كان فوقه فانه لا يعصبه. مثلا لو ترك هذا الرجل مات رجلا. وترك بنت اخ وبنت وابن بنت اخ وابن ابن اخ. بنت اخ. وابن ابن اخ هنا ابن لي ابن الاخ انزل مرتبة من بنت الاخ. فهي اعلى منه. مع ذلك لا لا يعصبها. مفهوم هذا معنى قل هو ليس ابن الاخ بالمعصبين من مثله وفوقه في النسب. ونقتصر على