﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين. آآ نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
المجلس السادس من مجالس التعليق على متن الرحابية. وهذا المجلس اثرنا ان يكون مراجعة لما تقدم بما اننا قد فرغنا من المباحث المتعلقة بعدد الوارثين والفروض المقدرة بكتاب الله تعالى ومسائل الحجب تعصيب

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وذكرنا بعض التركات الشاذة. فنريد مراجعة بعض هذه المسائل مع ذكر ما تيسر من امثلة ذلك. وفي الحصة المقبلة ان شاء الله سنعود الى التعليق على المتن فنقول كنا قد قلنا ان الوارثين من الرجال عشرة. والوارث

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
تأتوا من النساء سبع. فنذكر اه احوال هؤلاء الورثة. فاول الوارثين من الرجال هو الابن. والابن لا يسقط بحال من الاحوال. ذكرناه ضمن ستة من الورثة التي لا يسقطون. الابن المباشر لا يسقط. والبنت المباشرة لا تسقط. والاب المباشر

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
ولا يسقط والام المباشرة ايضا لا تسقط. والزوجان ايضا لا يسقطا. اذا هو وارث اذا وجد على كل حال. ما لم يمنعه طبعا مانع من الموانع التي تقدمت كالقتل والكفر ونحو ذلك. نحن نتكلم على

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
واستجمعي لشروط الإرث. الإبن ليس من اصحاب الفروض وانما يرث بالتعصيب فقط. ولا يفرض معه الا للام او الجد او الاب او الجد او الزوج او الزوجة. هؤلاء ستة ورثة لكن لا يجتمع في تركة منهم الا

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
ثلاثة لان الزوجان لا يجتمعان في التركة. لابد ان يكون الميت احدهم. لابد ان يكون الميت احدهما والاب يحجب الجد. والام تحجب الجدة. اذا هؤلاء هم الذين يفرضوا لهم مع وجود لبن. اذا وجدت الامة وجدت الام فرض لها فان لم توجد فالجدة. اذا وجد الاب فرض له فان لم يوجد

8
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
الجد. وهو عاصب اذا فرض اخذ المال كله. واذا كان معه بعض واصحاب هؤلاء الفروض فانهم يأخذون فروضهم وله بقية المال. ويحجب الزوجين حجب نقصانه فيحجب الزوج من النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن ويحجب الام من الثلث الى

9
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
ويقصر الاب والجد على السدس فقط فيحرمهما من التعصيب واذا كانت معه اخته عصبها للذكر مثل حظ الانثيين. ويحجب ما وراء ذلك من الورثة في حجب ابناء الابناء وبنات الاولاد والاخوة مطلقا. وآآ

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
لابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتق كل ذلك يحجب بالابن ابن الابن ينزل منزلة الابن عند فقده. طبعا هو يحجب ولكن من يحجبه لا يحجبه غيره. وعند فقد الابن ينزل منزلته. فتجري عليه

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
الاحكام السابقة من انه يحجب الامة حجب نقصان من الثلث الى السدس. ويقصر الاب والجد على السدس ويحجب الزوجين ايضا. فيحجب يحجب الزوج حجب نقصان من النصف الى الربع. والزوجة

12
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
من الربع الى الثمن ولا يرث معه الا هؤلاء او البنات باشرت البنات المباشرات يرثن معه وطبعا لهن آآ تقديم بسبب بالقرب فاذا كانت وحدة كان لها النصف وان كانت اثنتين فلهما الثلثان كما هو معلوم. ويحجب ما

13
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
وراء ذلك من الورثة. فلا يرث معه الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا لاب او لام او اشقاء. ولا يرث معه ابناء الاخوة ولا الاعمام ولا ابناء الاعمام ولا آآ المعتقون

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
الى الاب الاب له ثلاثة احوال تارة يكون عاصبا وتارة يكون صاحب فرد وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب. اذا كان للميت ولد ذكر او ابن ابن فان الاب حينئذ يكون صاحب فرد فقط. فله السدس لا غير. واذا كان

15
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
انثى فانه يجمع حينئذ بين الفرض والتعصيب. فمثلا له مع البنت آآ قدس المال فرضا وبقية تعصيبا. والبنت تأخذ النصف. الاب لا يسقط بحال من الاحوال. ولا يرث معه الا الزوجان. او الابناء والبنات

16
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
ابناء الابناء وبنات الاولاد والام او الجدة. فهو يحجب ما وراء ذلك جبل اخوة مطلقا وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتقين. فاذا انفرد اخذ قال كله واذا كان معه عاصي اقرب منه وهو جهة البنوة فانه يكون صاحب فرض نفقات واذا كان معه ذو فرض

17
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
فانه يجمع بين الفرض والتعصيب. ولا يحجب الامة اه الا انه قد يقال ان الغراوة فيهما طبعا بعض النقص الذي يلحقه آآ الامة وهما تركتان اه من التركات الشاذة زوجتنا ابوان وزوج ابوان سنذكرهما قريبا ان شاء الله سنختم هذا الدرس الحديث عن

18
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
الشاذة. الجد يسقط بالاب واذا لم يكن الاب حيا فانه لا يسقط. في حالة من الاحوال. لا يسقطه الا الاب واذا كان معه فرع ذكر فانه يكون صاحب فرض فقط. ذكر معه ابن او ابن ابن فانه يكون صاحب

19
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
فقط. واذا انفرد اخذ المال كله. واذا كان معه ذو فرد اه فانه اه يجمع بين فارضي والتعصيب كحال الابن. وهو كالاب الا في مسائل محصورة. لا قاعدة الهراوين بينه وبين الام. وهما الغروان هما زوجة وابوان وزوج وابوان

20
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
يضعف للاب على الام. ولا تأخذ الام ثلث المال كاملا وانما تأخذ ثلث الباقي. بعد الزوجة او الزوجة. الجد ليس كالاب في الغراوي. الفرق الثاني بين الاب والجد ان الاب يحجب الاخوة مطلقا. والجد لا يحجب الا

21
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
الاخوة التادؤون. الجد يحجب الاخوة اليومين لانهم لا يرثون الا اذا كان الميت كلالة لكنه لا يحجب الاخوة الاشقاء ولا الاخوة الابن. لان له معهم احوال كما بينا من قبل. الجد يسقط ما وراء الاخوة من العصبات

22
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
يسقط آآ العم يسقطوا ابناء الاخوة ابناء اخوتي والعمة وابن العم والمعتق. ومن الفروق ايضا بينه وبين الاب على خلاف بين اهل العلم. ان الاب يسقط الجدة من من قبله جدته جهة الاب تسقط بالاب لانها ادلت به. والجد لا يسقطها. لان

23
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
انها لم تدلي به. الا اذا كانت امه طبعا حينئذ تكون قد اتلت به. وللجد مع الاخوة احوال سنذكرها ملخصة ان شاء الله. الاخ ينقسم لاخ شقيق واخ لاب واخ لام. بالنسبة لاخ الام لا يكون الا صاحب فرط فقط

24
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
ويرث بشرطين هما عدم الاصل وعدم الفرع. عدم وجود اب او جد وعدم موجود فرع وارث. فاذا كان اخا واحدا فله السدس وان تعددوا فلهم الثلث ولا فرق وهنا ذكرهم وانثاهم في حظهم. هذا بالنسبة للاخ للام

25
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
يسقط بالاصل والفرع وحظه ان انفرد السدس وان تعدد الثلث ولا يكون الا صاحب فرض فلا حظ له من التعصيب الا اذا ناله بسبب اخر كما اذا كان ابن عم مثلا. بالنسبة للاخ الشقيق

26
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
يسقط بثلاثة. يسقط لابنه. وابني لابني ويسقط بالابن المباشر ايضا كذلك. واذا لم يكن في التركة ابن ولا ابن ابن لا اب فانه يكون عاصبا. اذا انفرد اخذ المال كله واذا ضاقت عنه الفروض وسقط

27
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
واذا آآ كان معه ذو فرض اخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض ويسقط ما وراءه من العصبة. فيسقط الاخوة لابنه. وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتقلين. بالنسبة للاخ لاب هو كالشقيق

28
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
فيما تقدم من الاحكام الا انه يسقط بالشقيق. فهو يسقطه الابن وابن الابن الاب والاخ الشقيق. فان لم يكن في التركة واحد من هؤلاء الاربعة اذا لم يكن في التركة ابن ولا ابن ابن

29
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
ولا اه اب مباشر ولا اخ شقيق. فان الاخ لابن حينئذ يكون عاصبا خذوا احوال العاصي بالثلاثة اذا انفرد اخذ المال. اذا ضاقت عنه الفروض سقط. اذا كان معه ذو فرض

30
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
ولم يكن هناك حاجب من الاربعة الذين ذكرنا فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. هؤلاء هم الاخوة ابن الاخ هو الذي يلي الاخ في الرتبة ويشترط فيه ان يكون ابن اخ لاب

31
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
او ابناء اخ شقيق. يسقط بمن قبله من العصبات. آآ هو يسقط بني وابني لي ابني والابي والجد والاخ. طبعا الاخوة آآ اذا اجتمعوا مع الجد لهم احوال ستأتي اذا ابن الاخ يسقط بالابن وابني لابنه والاب والجد والاخ. اذا لم يكن في

32
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
واحد طبعا الاخ هنا المراد به الاخ شقيق او لابنه. اذا لم يكن في التركة واحد من هؤلاء فانه يكون عاصبا يأخذ طوال العاصي بالثلاثة اذا ما هي احوال العاصي بالثلاثة؟ اذا انفرد اخذ المال كله. واذا ضاقت

33
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
بفروضه سقط. واذا كان معه ذو فرض ولا حاجب فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. مثلا الأخ اذا كان في التركة ابن يسقط صحيح اذا كان في التركة ابن ابن يسقط يسقط اذا كان فيها اب

34
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
يسقط. اذا كان فيها اخ شقيق او لابن اذا كان فيها جد يسقط. في هذه الاحوال كلها. اذا لم يكن في التركة واحد من هؤلاء فانه يكون عاصبا يأخذ احوال العصبة احوال العاصب ثلاثة. عاصب نفسه له ثلاثة احوال. اذا انفرد

35
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
اخذ المال كله. اذا ضاقت عنه الفروض سقط. اذا كان معه ذو فرض ولا حاجب من هؤلاء اذا ذكرناه فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. واضح؟ بعد ابن الاخ طبعا ابن الاخ يقسم الى ابن

36
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
اخ شقيق وابن اخ لاب ويقدم ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب كما بينا من قبل مفهوم آآ بعد من الاخ ياتي العم. العم يسقطه ابن الاخ ومن اسقطه نفس المجموعة كلها لعمه يسقطه لابنه وابنه لابنه والابو والجد والاخ الشقيق

37
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
وابن الاخ. فاذا لم يكن في التركة واحد من هؤلاء كان عاصبا يأخذ احوال العاصم الثلاث. اذا انفرد اخذ الملك كله. اذا ضاقت عنه الفروض سقط. سقط. اذا بقي له شيء

38
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
بعد اصحاب الفروض ولا حاجب فانه يأخذ الباقي. واضح. ابن العم ينزل منزلة العم عند فقده فيحجبه العم ويحجبه من يحجب العم. نفس السلسلة. ابن العم لا يرثه مع الابن ولا مع ابني لابنه ولا مع

39
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
على الابي ولا مع الاخ الشقيق ولا الاخ لابنه ولا مع الجد ولا مع ابن الاخ ولا مع العم. فاذا فقد هؤلاء جميعا ولم يوجد الا ابن العم فانه حينئذ يأخذ احوال العصر الثلاثة وهي انه اذا انفرد اخذ المال كله واذا ضاقت عنه الفروض

40
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
سقط حينئذ اذا بقي له شيء من التركة ولا عاصب اقصد ولا حاجب فان انه يأخذ ما بقي له بعد اصحاب الفروق. اذا انتهى هؤلاء جميعا الذين هم قرابات من النسب عندنا واحد عاصم

41
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
يتم عن طريق الولاء وهو المعتق. المعتق يحجبه كل عاصب من جهة النسب فيحجبه لابنه وابنه لابنه والاب والاخ الشقيق او الابن والجد وابن الاخ والعم وابن العم هؤلاء جميعا

42
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
يحجبون المعتق. فان لم يوجدوا جميعا فانه حينئذ يكون عاصبا مفهوم؟ يكون هو العاصب حينئذ فيأخذ احوال العاصم. انتهى الان الكلام عن الرجال وهم عشرة. الابن وابن لابنه والاب والجد. وترتيبهم واضح. اثنان من جهة الفرع وهما الابن وابن اليمن. والثاني من جهة الاصل وهما

43
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
الاب والجد. ثم الحاشية تبدأ في الحاشية الاخ ابن الاخ. العم ابن العم المعتق العاشر الزوج هؤلاء جميعا يرثون بالتعصيب الا الزوج والاخ لامه. وهم في الحقيقة على ثلاثة اقسام قسم آآ هو صاحب فرض فقط وهما اثنان الزوج لا يرث

44
00:18:40.000 --> 00:18:56.200
الا بالفرض. وكذلك الاخ ليؤمن دارسه الا بالفرض. معناه لا يرث الا بالفرض. بوصف كونه زوجا يمكن ان يتجدد له وصف اخر يكون عاصبا به كما اذا كان الزوج ابن عم

45
00:18:56.250 --> 00:19:16.250
فانه حينئذ يكون عاصبا لكن لا من جهة كونه زوجا وانما من جهة كونه بنعم. واضح وكذلك الاخ يؤمن. فالزوج والاخ لام صاحب فرض فقط. واضح؟ آآ القسم الثاني من يجمع بين الفرض والتعصيب؟ وهما اثنان

46
00:19:16.250 --> 00:19:36.250
من هما؟ ابو والجد. الاب والجد. الستة الباقون كلهم عاصم فقط ابن مثلا لا فرض له. ابن الابن لا فرض له. هؤلاء عصبة. بقية الرجال كلهم عصبة. طب ننتقل الى النساء

47
00:19:36.250 --> 00:20:16.250
النساء السبع البنت وبنت الابل والاخت والام والجدة والزوجة والمعتقة. هؤلاء جميعا يورثن بالفرد الا واحدة. وهي المعتق. معصبة تنزل منزلة اه المعتق الذي ذكرنا من قبل. فالمعتم فاللي ذكرنا من القول يستوي فيه ان يكون رجلا او امرأة. ولذلك بهذا الوصف يمكن ان ترث المرأة المال كاملا. مرة واحدة

48
00:20:16.250 --> 00:20:36.250
طبعا هو الفرض لا احد يفرض له المال كله. الوارث بالفرض لا يتصور فيه ان يأخذ المال كله لان اكثر ما يعطى لشخص واحد بالفرد هو النصف. واضح؟ لكنها كانت معتقة هي الان اصبحت عصبة والعاصب اذا انفرد

49
00:20:36.250 --> 00:20:56.250
خذ المالا كله. اخذ المال كله. فالمرأة هنا يمكن ان تأخذ المال كله. طيب نبدأ بالبنت. البنت لا تسقط بحال من الاحوال ذكرنا ان ستة من الورثة لا يسقطون بحال من الاحوال. آآ اما ان يكون معها اخ لها

50
00:20:56.250 --> 00:21:16.250
اما ان تنفرد او يكون معها اخ لها او اخوات. اذا انفردت اخذت ماذا؟ نصف المال اذا كانت معها اخت اخرى فصاعدا يأخذن ثلثين. اذا كان معها اخ ذكر او اخوة فانه

51
00:21:16.250 --> 00:21:46.250
يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين. فهذه احوالها ولا تسقط بحال من الاحوال. وتحجب احجوب الزوجين حجب نقصان وتحجب الامة حجب نقصان وتحجب الاخوة للامة حجب اسقاط البنت وهذا لا يختص بالبنت البنت والابن معا كلاهما يحجب لاخوة الام من حجبها حجب نقصان

52
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
والامة حجب نقص من الثلث الى السدس والزوجين حجباء نقصان. واضح. طيب. بنت الابن انت اللي بتنزل وزيرة الابن عند فقدها. فاذا لم يكن للميت صلب ولد للصلب تأخذ نفس الاحكام

53
00:22:06.250 --> 00:22:26.250
اذا كان للميت آآ ذرية مباشرة فان كان له ولد مباشر تسقط بنت الابن الولد المباشر يسقطه من كلمة. اذا كان للميت بنت مباشرة فان بنت لابن حينئذ ستأخذ السدس تكملة للثلثين

54
00:22:26.250 --> 00:22:46.250
اذا كان للميت بنتان مباشرتان فان بنت الابن حينئذ ستسقط لانه لم يبق لها شيء في الثلثين الا اذا كان معها اخ لها او ابن عم لها في درجتها فانه يعصبها في بقية المال. مفهوم. وهي ايضا تفعل

55
00:22:46.250 --> 00:23:16.250
مثل ما يفعله الابناء من الحجب فتحجب الزوجين حجب نقصان والام حجب نقصان والاخوة للام حجب اسقاط واضح؟ طيب الام الام لها حالان فقط. الثلث سدس اذا لم يكن للميت فرع ولا عدد من الاخوة بان لم يكن له اخ اصلا او كان له اخ واحد او اخت واحدة فانها تأخذ

56
00:23:16.250 --> 00:23:46.250
ثلث المال الا في الغراوي. سنذكرهما قريبا. آآ اذا كان للميت او تعدد اخوته فان الام حينئذ ماذا تأخذ؟ السدس. واضح. اذا انتهى هذا الام اولا لا تسقط حال من الاحوال وارثة بالفرض دائما. حالها يتراوح بين الثلث والسدس. شرط الثلث عدم تعدد

57
00:23:46.250 --> 00:24:06.250
وعدم الفرع. فان اختل شيء من هذين الشرطين ورثت حينئذ السدس. واضح؟ الجدة. الجدة لا الا السدس. يشترط ويمكن ان تسقط لانها من يسقطها؟ جدتها كانت من كبر الام اسقط

58
00:24:06.250 --> 00:24:26.250
قلت لهم اذا كانت من قبل الاب اسقطتها الام واسقطها الاب ايضا على اختلاف بين اهل العلم في ذلك. آآ ولا ترث الا السدس واذا لم يوجد حاجب فانها اه لا يسقطها اه الا ما ذكرنا. الابناء لا يسقطونها. والبنات لا

59
00:24:26.250 --> 00:24:46.250
اسقط وانا اللي ما تسقطها الام فقط. او الاب اذا كانت من جهة الاب. آآ هنا آآ آآ مسألة تتعلق بتعدد الجدات. لأن الجدة يتصور ان تكون من جهة الأم ويتصور ان تكون من جهة الأب

60
00:24:46.250 --> 00:25:06.250
اذا كان للميت جدة. احداهما من جهة الاب والثانية مشيت في آآ الام اذا استوت درجتهما بامكانت الجدة التي وجهت لابي هي ام لابي مباشرة مثلا والتي من جهة الام هي ام الام

61
00:25:06.250 --> 00:25:26.250
مباشرة فانهما تقتسمان حينئذ آآ السدس. اذا كانت التي من جهة الام اقرب من التي من جهة الاب فان التي من جهة الام تستبد بالسدس وتسقط التي من جهة الاب واضح

62
00:25:26.250 --> 00:25:50.900
اذا كانت البعد هي التي من جهة الاب هنا خلاف بين اهل العلم والراجح ان البعد من جهة الاب لا تسقط اقصد ان القربى من جهة الاب ان القربى من جهة الاب لا تسقط البعد من جهة الام. القربى من جهة الاب لا تسقط البعدان من جهة الام. لماذا؟ لان

63
00:25:50.900 --> 00:26:10.900
انهما معا انما ورثتا بوصف الامومة والتي من جهة الامة هي امكن في الامومة من التي هي من جهة الاب. واضح انتقل الى الاخت. الاخت يتصور ان تكون شقيقة او لاب او اليوم. فاذا كانت لام فانها لا ترث الا

64
00:26:10.900 --> 00:26:40.900
ارضي مطلقا. اه اذا كانت واحدة لها السدس. واذا تعددت اه فانها تأخذ فانهن يأخذن آآ الثلث يستوي ذكرهم وانثاهم كما قلنا الاخوة اليوم. ويسقطها الاصل والفرع يسقطها الاصل ذكر اي الاب والجد. ويسقطها الفرع مطلقا. اي نعني الاخت اليوم

65
00:26:40.900 --> 00:27:10.900
الاخت الشقيقة اه تكون صاحبة الفرض وتكون عاصبة بغيرها وعاصفة مع غيرها. تكون صاحبة فرض اذا لم يكن للميت فرع ولا اب ولا جد. وانفردت هي ايضا في مقام الشقوق

66
00:27:10.900 --> 00:27:30.900
اذا لم يكن لهذا الميت فرع لا ذكر ولا انثى. وليس له اب ولا جد. ولم يكن له من الاخوة الاشقاء الا اخت شقيقة فانها تأخذ ماذا؟ نصف المال. واضح. طيب. تسقط بالابن

67
00:27:30.900 --> 00:27:50.900
وابني لي ابني ولاب المباشر. ومع الجد تأخذ احوال الجد والاخوة. تكون في حالين ولكنه ليست عصابة بالذات. وانما هو عاصبة بالغير او مع الغير. العاصف بالغير هو الذكر الذي هو

68
00:27:50.900 --> 00:28:06.600
اللي هو المرأة التي يعصبها اخوها. البنت مع اخيها البنت يعصبها اخوها لذكره فهي حينئذ لا تكن عاصمة بنفسها وانما هي عاصمة بغيرها. فهي ايضا اذا كان معها اخوها الشقيق فانه يعصبها

69
00:28:06.600 --> 00:28:25.750
اذا مات ميت ولم يترك مثلا الا اخا شقيقة واختا الا اخا شقيقا واختا شقيقة فان الاخ يعصب اخته لذا الكريم فهي هنا عاصبة بماذا؟ بالغير. واضحة. تكون عاصمة مع الغير. ما معنى عاصمة مع الغير؟ الاخوات مع

70
00:28:25.950 --> 00:28:45.950
البنات الاخوات مع البنات عاصمات. فالاخت تكون عاصمة مع البنت فتأخذ ما بقي بعدها. مثلا اذا كان للميت بنتان واخت شقيقة فان البنتان لهما الثلثان والثلث الباقي للاخت. ويتصور ان تسقط لانها هي هنا عاصمة

71
00:28:45.950 --> 00:29:15.950
مثلا اذا كان لهذا الميت مثلا آآ بنتان مثلا وآآ جدة وزوج او مثلا بنتان اقصد بنتان وام واخت شكت بنتان وام واخت شقيقة حتى لا تلك المثال الذي نطقت به اولا فيه عول فلا اريد ان اشوش عليكم

72
00:29:15.950 --> 00:29:39.000
والان بمسألة فيها عوج بنت تاني وام واخت شقيقة. الاخت شقيقة هنا ساقطة. لماذا؟ لان البنتان ستاخذان ثلثان والام لا الام هنا عندها السدس. اه بسبب بسبب الفرع الوارث صحيح

73
00:29:39.000 --> 00:30:02.000
اه لكن مثلا اذا زدنا مثلا اه هنا زوجة مثلا طبعا ستعول اه اذا زدنا زوجا الزوج له الربع وستكون التركة حينئذ من اثني عشر للبنت الثلثان وهو ثمانية من اثنى عشر

74
00:30:02.100 --> 00:30:31.900
لام السدس وهو اثنان. فالمجموع حينئذ؟ عشرة. عشرة. للزوج ثلاثة وتعول الى ثلاثة عشر. تلك عائلة هنا. لكن الاخت الشقيقة ساقطة. انا اردت ان اتي بمثال تسقط توفيه الاخت الشقيقة مع البنات لانها هي عاصم. والعاصم معرض للسقوط اذا ضاقت عنه الفروض. مفهوم؟ من تاني

75
00:30:32.150 --> 00:30:48.400
ام او جدة لا فرق بين الام والجدة هنا لان البنات يحجبن الام عن الثلث. واضح. والزوج له الربع لوجود الفرع تا ديك من اثني عشر. لانه اجتمع فيها الثلثان والربوع مخرجهما

76
00:30:48.450 --> 00:31:06.600
من اثنى عشر فهي من اثنى عشر ولكنها تعود الى ثلاث عشر واضح طيب الاخت لاب تنزل منزلة الاخت الشقيقة فتاخذ نفس الاحكام الا انها طبعا تحجبها الشقيقتان الا اذا كان

77
00:31:06.600 --> 00:31:25.450
معها اخ مبارك يعصبها مثلا آآ يحجبها ايضا شقيق. نفس الاحكام التي تجري على الاخت الشقيقة تجري على الاخت لابن فهي مثلا يحجبها الابن وابن الابن وآآ البنات ويسقطها الاب

78
00:31:25.700 --> 00:31:48.050
نفس الاحكام التي قررناها في الاخت الشقيقة تجري على الاخت لاب الا انها تزيد عليها بانها هي يسقطها ذكر في مقام قوقية والشقيقتان ايضا الا اذا كان معها اخو مباشر او مبارك فانه يعصبها. فم

79
00:31:48.050 --> 00:32:08.050
اه طيب ننتقل الان الى الزوجة ولها حالان معروفان. اه اذا لم يكن للميت فرع وارث اذا لم يكن لزوجها فرعا وارثا فانها تأخذ ربع المال. واذا كان له فرع فانها تأخذ الثمن والزوجة

80
00:32:08.050 --> 00:32:28.050
لا تسقط بحال من الاحوال. من الستة الذين لا يسقطون بحال من الاحوال. والمعتقة تكلمنا عنها وقلنا انها آآ عاصمة اذا وجد عاصم من جهة النسب فالعاصم من جهة النسب مقدم على المعتق ذكرا كان انثى. وان لم يوجد عاصب من جهة آآ النسب

81
00:32:28.050 --> 00:32:58.050
انها تكون حنيذ عاصمة. واضح؟ انتهى الكلام هنا عن اه الورثة. واه اه اه لا ادري هل يسمح الوقت الان بالكلام على بعض المسائل بقية لنا نعم. اه اذا اه توقفنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان

82
00:32:58.050 --> 00:32:59.931
لا لا لا