ولا اه اب مباشر ولا اخ شقيق. فان الاخ لابن حينئذ يكون عاصبا خذوا احوال العاصي بالثلاثة اذا انفرد اخذ المال. اذا ضاقت عنه الفروض سقط. اذا كان معه ذو فرض فيما تقدم من الاحكام الا انه يسقط بالشقيق. فهو يسقطه الابن وابن الابن الاب والاخ الشقيق. فان لم يكن في التركة واحد من هؤلاء الاربعة اذا لم يكن في التركة ابن ولا ابن ابن الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين. آآ نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس السادس من مجالس التعليق على متن الرحابية. وهذا المجلس اثرنا ان يكون مراجعة لما تقدم بما اننا قد فرغنا من المباحث المتعلقة بعدد الوارثين والفروض المقدرة بكتاب الله تعالى ومسائل الحجب تعصيب وذكرنا بعض التركات الشاذة. فنريد مراجعة بعض هذه المسائل مع ذكر ما تيسر من امثلة ذلك. وفي الحصة المقبلة ان شاء الله سنعود الى التعليق على المتن فنقول كنا قد قلنا ان الوارثين من الرجال عشرة. والوارث تأتوا من النساء سبع. فنذكر اه احوال هؤلاء الورثة. فاول الوارثين من الرجال هو الابن. والابن لا يسقط بحال من الاحوال. ذكرناه ضمن ستة من الورثة التي لا يسقطون. الابن المباشر لا يسقط. والبنت المباشرة لا تسقط. والاب المباشر ولا يسقط والام المباشرة ايضا لا تسقط. والزوجان ايضا لا يسقطا. اذا هو وارث اذا وجد على كل حال. ما لم يمنعه طبعا مانع من الموانع التي تقدمت كالقتل والكفر ونحو ذلك. نحن نتكلم على واستجمعي لشروط الإرث. الإبن ليس من اصحاب الفروض وانما يرث بالتعصيب فقط. ولا يفرض معه الا للام او الجد او الاب او الجد او الزوج او الزوجة. هؤلاء ستة ورثة لكن لا يجتمع في تركة منهم الا ثلاثة لان الزوجان لا يجتمعان في التركة. لابد ان يكون الميت احدهم. لابد ان يكون الميت احدهما والاب يحجب الجد. والام تحجب الجدة. اذا هؤلاء هم الذين يفرضوا لهم مع وجود لبن. اذا وجدت الامة وجدت الام فرض لها فان لم توجد فالجدة. اذا وجد الاب فرض له فان لم يوجد الجد. وهو عاصب اذا فرض اخذ المال كله. واذا كان معه بعض واصحاب هؤلاء الفروض فانهم يأخذون فروضهم وله بقية المال. ويحجب الزوجين حجب نقصانه فيحجب الزوج من النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن ويحجب الام من الثلث الى ويقصر الاب والجد على السدس فقط فيحرمهما من التعصيب واذا كانت معه اخته عصبها للذكر مثل حظ الانثيين. ويحجب ما وراء ذلك من الورثة في حجب ابناء الابناء وبنات الاولاد والاخوة مطلقا. وآآ لابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتق كل ذلك يحجب بالابن ابن الابن ينزل منزلة الابن عند فقده. طبعا هو يحجب ولكن من يحجبه لا يحجبه غيره. وعند فقد الابن ينزل منزلته. فتجري عليه الاحكام السابقة من انه يحجب الامة حجب نقصان من الثلث الى السدس. ويقصر الاب والجد على السدس ويحجب الزوجين ايضا. فيحجب يحجب الزوج حجب نقصان من النصف الى الربع. والزوجة من الربع الى الثمن ولا يرث معه الا هؤلاء او البنات باشرت البنات المباشرات يرثن معه وطبعا لهن آآ تقديم بسبب بالقرب فاذا كانت وحدة كان لها النصف وان كانت اثنتين فلهما الثلثان كما هو معلوم. ويحجب ما وراء ذلك من الورثة. فلا يرث معه الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا لاب او لام او اشقاء. ولا يرث معه ابناء الاخوة ولا الاعمام ولا ابناء الاعمام ولا آآ المعتقون الى الاب الاب له ثلاثة احوال تارة يكون عاصبا وتارة يكون صاحب فرد وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب. اذا كان للميت ولد ذكر او ابن ابن فان الاب حينئذ يكون صاحب فرد فقط. فله السدس لا غير. واذا كان انثى فانه يجمع حينئذ بين الفرض والتعصيب. فمثلا له مع البنت آآ قدس المال فرضا وبقية تعصيبا. والبنت تأخذ النصف. الاب لا يسقط بحال من الاحوال. ولا يرث معه الا الزوجان. او الابناء والبنات ابناء الابناء وبنات الاولاد والام او الجدة. فهو يحجب ما وراء ذلك جبل اخوة مطلقا وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتقين. فاذا انفرد اخذ قال كله واذا كان معه عاصي اقرب منه وهو جهة البنوة فانه يكون صاحب فرض نفقات واذا كان معه ذو فرض فانه يجمع بين الفرض والتعصيب. ولا يحجب الامة اه الا انه قد يقال ان الغراوة فيهما طبعا بعض النقص الذي يلحقه آآ الامة وهما تركتان اه من التركات الشاذة زوجتنا ابوان وزوج ابوان سنذكرهما قريبا ان شاء الله سنختم هذا الدرس الحديث عن الشاذة. الجد يسقط بالاب واذا لم يكن الاب حيا فانه لا يسقط. في حالة من الاحوال. لا يسقطه الا الاب واذا كان معه فرع ذكر فانه يكون صاحب فرض فقط. ذكر معه ابن او ابن ابن فانه يكون صاحب فقط. واذا انفرد اخذ المال كله. واذا كان معه ذو فرد اه فانه اه يجمع بين فارضي والتعصيب كحال الابن. وهو كالاب الا في مسائل محصورة. لا قاعدة الهراوين بينه وبين الام. وهما الغروان هما زوجة وابوان وزوج وابوان يضعف للاب على الام. ولا تأخذ الام ثلث المال كاملا وانما تأخذ ثلث الباقي. بعد الزوجة او الزوجة. الجد ليس كالاب في الغراوي. الفرق الثاني بين الاب والجد ان الاب يحجب الاخوة مطلقا. والجد لا يحجب الا الاخوة التادؤون. الجد يحجب الاخوة اليومين لانهم لا يرثون الا اذا كان الميت كلالة لكنه لا يحجب الاخوة الاشقاء ولا الاخوة الابن. لان له معهم احوال كما بينا من قبل. الجد يسقط ما وراء الاخوة من العصبات يسقط آآ العم يسقطوا ابناء الاخوة ابناء اخوتي والعمة وابن العم والمعتق. ومن الفروق ايضا بينه وبين الاب على خلاف بين اهل العلم. ان الاب يسقط الجدة من من قبله جدته جهة الاب تسقط بالاب لانها ادلت به. والجد لا يسقطها. لان انها لم تدلي به. الا اذا كانت امه طبعا حينئذ تكون قد اتلت به. وللجد مع الاخوة احوال سنذكرها ملخصة ان شاء الله. الاخ ينقسم لاخ شقيق واخ لاب واخ لام. بالنسبة لاخ الام لا يكون الا صاحب فرط فقط ويرث بشرطين هما عدم الاصل وعدم الفرع. عدم وجود اب او جد وعدم موجود فرع وارث. فاذا كان اخا واحدا فله السدس وان تعددوا فلهم الثلث ولا فرق وهنا ذكرهم وانثاهم في حظهم. هذا بالنسبة للاخ للام يسقط بالاصل والفرع وحظه ان انفرد السدس وان تعدد الثلث ولا يكون الا صاحب فرض فلا حظ له من التعصيب الا اذا ناله بسبب اخر كما اذا كان ابن عم مثلا. بالنسبة للاخ الشقيق يسقط بثلاثة. يسقط لابنه. وابني لابني ويسقط بالابن المباشر ايضا كذلك. واذا لم يكن في التركة ابن ولا ابن ابن لا اب فانه يكون عاصبا. اذا انفرد اخذ المال كله واذا ضاقت عنه الفروض وسقط واذا آآ كان معه ذو فرض اخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض ويسقط ما وراءه من العصبة. فيسقط الاخوة لابنه. وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتقلين. بالنسبة للاخ لاب هو كالشقيق ولم يكن هناك حاجب من الاربعة الذين ذكرنا فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. هؤلاء هم الاخوة ابن الاخ هو الذي يلي الاخ في الرتبة ويشترط فيه ان يكون ابن اخ لاب او ابناء اخ شقيق. يسقط بمن قبله من العصبات. آآ هو يسقط بني وابني لي ابني والابي والجد والاخ. طبعا الاخوة آآ اذا اجتمعوا مع الجد لهم احوال ستأتي اذا ابن الاخ يسقط بالابن وابني لابنه والاب والجد والاخ. اذا لم يكن في واحد طبعا الاخ هنا المراد به الاخ شقيق او لابنه. اذا لم يكن في التركة واحد من هؤلاء فانه يكون عاصبا يأخذ طوال العاصي بالثلاثة اذا ما هي احوال العاصي بالثلاثة؟ اذا انفرد اخذ المال كله. واذا ضاقت بفروضه سقط. واذا كان معه ذو فرض ولا حاجب فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. مثلا الأخ اذا كان في التركة ابن يسقط صحيح اذا كان في التركة ابن ابن يسقط يسقط اذا كان فيها اب يسقط. اذا كان فيها اخ شقيق او لابن اذا كان فيها جد يسقط. في هذه الاحوال كلها. اذا لم يكن في التركة واحد من هؤلاء فانه يكون عاصبا يأخذ احوال العصبة احوال العاصب ثلاثة. عاصب نفسه له ثلاثة احوال. اذا انفرد اخذ المال كله. اذا ضاقت عنه الفروض سقط. اذا كان معه ذو فرض ولا حاجب من هؤلاء اذا ذكرناه فانه يأخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. واضح؟ بعد ابن الاخ طبعا ابن الاخ يقسم الى ابن اخ شقيق وابن اخ لاب ويقدم ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب كما بينا من قبل مفهوم آآ بعد من الاخ ياتي العم. العم يسقطه ابن الاخ ومن اسقطه نفس المجموعة كلها لعمه يسقطه لابنه وابنه لابنه والابو والجد والاخ الشقيق وابن الاخ. فاذا لم يكن في التركة واحد من هؤلاء كان عاصبا يأخذ احوال العاصم الثلاث. اذا انفرد اخذ الملك كله. اذا ضاقت عنه الفروض سقط. سقط. اذا بقي له شيء بعد اصحاب الفروض ولا حاجب فانه يأخذ الباقي. واضح. ابن العم ينزل منزلة العم عند فقده فيحجبه العم ويحجبه من يحجب العم. نفس السلسلة. ابن العم لا يرثه مع الابن ولا مع ابني لابنه ولا مع على الابي ولا مع الاخ الشقيق ولا الاخ لابنه ولا مع الجد ولا مع ابن الاخ ولا مع العم. فاذا فقد هؤلاء جميعا ولم يوجد الا ابن العم فانه حينئذ يأخذ احوال العصر الثلاثة وهي انه اذا انفرد اخذ المال كله واذا ضاقت عنه الفروض سقط حينئذ اذا بقي له شيء من التركة ولا عاصب اقصد ولا حاجب فان انه يأخذ ما بقي له بعد اصحاب الفروق. اذا انتهى هؤلاء جميعا الذين هم قرابات من النسب عندنا واحد عاصم يتم عن طريق الولاء وهو المعتق. المعتق يحجبه كل عاصب من جهة النسب فيحجبه لابنه وابنه لابنه والاب والاخ الشقيق او الابن والجد وابن الاخ والعم وابن العم هؤلاء جميعا يحجبون المعتق. فان لم يوجدوا جميعا فانه حينئذ يكون عاصبا مفهوم؟ يكون هو العاصب حينئذ فيأخذ احوال العاصم. انتهى الان الكلام عن الرجال وهم عشرة. الابن وابن لابنه والاب والجد. وترتيبهم واضح. اثنان من جهة الفرع وهما الابن وابن اليمن. والثاني من جهة الاصل وهما الاب والجد. ثم الحاشية تبدأ في الحاشية الاخ ابن الاخ. العم ابن العم المعتق العاشر الزوج هؤلاء جميعا يرثون بالتعصيب الا الزوج والاخ لامه. وهم في الحقيقة على ثلاثة اقسام قسم آآ هو صاحب فرض فقط وهما اثنان الزوج لا يرث الا بالفرض. وكذلك الاخ ليؤمن دارسه الا بالفرض. معناه لا يرث الا بالفرض. بوصف كونه زوجا يمكن ان يتجدد له وصف اخر يكون عاصبا به كما اذا كان الزوج ابن عم فانه حينئذ يكون عاصبا لكن لا من جهة كونه زوجا وانما من جهة كونه بنعم. واضح وكذلك الاخ يؤمن. فالزوج والاخ لام صاحب فرض فقط. واضح؟ آآ القسم الثاني من يجمع بين الفرض والتعصيب؟ وهما اثنان من هما؟ ابو والجد. الاب والجد. الستة الباقون كلهم عاصم فقط ابن مثلا لا فرض له. ابن الابن لا فرض له. هؤلاء عصبة. بقية الرجال كلهم عصبة. طب ننتقل الى النساء النساء السبع البنت وبنت الابل والاخت والام والجدة والزوجة والمعتقة. هؤلاء جميعا يورثن بالفرد الا واحدة. وهي المعتق. معصبة تنزل منزلة اه المعتق الذي ذكرنا من قبل. فالمعتم فاللي ذكرنا من القول يستوي فيه ان يكون رجلا او امرأة. ولذلك بهذا الوصف يمكن ان ترث المرأة المال كاملا. مرة واحدة طبعا هو الفرض لا احد يفرض له المال كله. الوارث بالفرض لا يتصور فيه ان يأخذ المال كله لان اكثر ما يعطى لشخص واحد بالفرد هو النصف. واضح؟ لكنها كانت معتقة هي الان اصبحت عصبة والعاصب اذا انفرد خذ المالا كله. اخذ المال كله. فالمرأة هنا يمكن ان تأخذ المال كله. طيب نبدأ بالبنت. البنت لا تسقط بحال من الاحوال ذكرنا ان ستة من الورثة لا يسقطون بحال من الاحوال. آآ اما ان يكون معها اخ لها اما ان تنفرد او يكون معها اخ لها او اخوات. اذا انفردت اخذت ماذا؟ نصف المال اذا كانت معها اخت اخرى فصاعدا يأخذن ثلثين. اذا كان معها اخ ذكر او اخوة فانه يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين. فهذه احوالها ولا تسقط بحال من الاحوال. وتحجب احجوب الزوجين حجب نقصان وتحجب الامة حجب نقصان وتحجب الاخوة للامة حجب اسقاط البنت وهذا لا يختص بالبنت البنت والابن معا كلاهما يحجب لاخوة الام من حجبها حجب نقصان والامة حجب نقص من الثلث الى السدس والزوجين حجباء نقصان. واضح. طيب. بنت الابن انت اللي بتنزل وزيرة الابن عند فقدها. فاذا لم يكن للميت صلب ولد للصلب تأخذ نفس الاحكام اذا كان للميت آآ ذرية مباشرة فان كان له ولد مباشر تسقط بنت الابن الولد المباشر يسقطه من كلمة. اذا كان للميت بنت مباشرة فان بنت لابن حينئذ ستأخذ السدس تكملة للثلثين اذا كان للميت بنتان مباشرتان فان بنت الابن حينئذ ستسقط لانه لم يبق لها شيء في الثلثين الا اذا كان معها اخ لها او ابن عم لها في درجتها فانه يعصبها في بقية المال. مفهوم. وهي ايضا تفعل اه لكن مثلا اذا زدنا مثلا اه هنا زوجة مثلا طبعا ستعول اه اذا زدنا زوجا الزوج له الربع وستكون التركة حينئذ من اثني عشر للبنت الثلثان وهو ثمانية من اثنى عشر مثل ما يفعله الابناء من الحجب فتحجب الزوجين حجب نقصان والام حجب نقصان والاخوة للام حجب اسقاط واضح؟ طيب الام الام لها حالان فقط. الثلث سدس اذا لم يكن للميت فرع ولا عدد من الاخوة بان لم يكن له اخ اصلا او كان له اخ واحد او اخت واحدة فانها تأخذ ثلث المال الا في الغراوي. سنذكرهما قريبا. آآ اذا كان للميت او تعدد اخوته فان الام حينئذ ماذا تأخذ؟ السدس. واضح. اذا انتهى هذا الام اولا لا تسقط حال من الاحوال وارثة بالفرض دائما. حالها يتراوح بين الثلث والسدس. شرط الثلث عدم تعدد وعدم الفرع. فان اختل شيء من هذين الشرطين ورثت حينئذ السدس. واضح؟ الجدة. الجدة لا الا السدس. يشترط ويمكن ان تسقط لانها من يسقطها؟ جدتها كانت من كبر الام اسقط قلت لهم اذا كانت من قبل الاب اسقطتها الام واسقطها الاب ايضا على اختلاف بين اهل العلم في ذلك. آآ ولا ترث الا السدس واذا لم يوجد حاجب فانها اه لا يسقطها اه الا ما ذكرنا. الابناء لا يسقطونها. والبنات لا اسقط وانا اللي ما تسقطها الام فقط. او الاب اذا كانت من جهة الاب. آآ هنا آآ آآ مسألة تتعلق بتعدد الجدات. لأن الجدة يتصور ان تكون من جهة الأم ويتصور ان تكون من جهة الأب اذا كان للميت جدة. احداهما من جهة الاب والثانية مشيت في آآ الام اذا استوت درجتهما بامكانت الجدة التي وجهت لابي هي ام لابي مباشرة مثلا والتي من جهة الام هي ام الام مباشرة فانهما تقتسمان حينئذ آآ السدس. اذا كانت التي من جهة الام اقرب من التي من جهة الاب فان التي من جهة الام تستبد بالسدس وتسقط التي من جهة الاب واضح اذا كانت البعد هي التي من جهة الاب هنا خلاف بين اهل العلم والراجح ان البعد من جهة الاب لا تسقط اقصد ان القربى من جهة الاب ان القربى من جهة الاب لا تسقط البعد من جهة الام. القربى من جهة الاب لا تسقط البعدان من جهة الام. لماذا؟ لان انهما معا انما ورثتا بوصف الامومة والتي من جهة الامة هي امكن في الامومة من التي هي من جهة الاب. واضح انتقل الى الاخت. الاخت يتصور ان تكون شقيقة او لاب او اليوم. فاذا كانت لام فانها لا ترث الا ارضي مطلقا. اه اذا كانت واحدة لها السدس. واذا تعددت اه فانها تأخذ فانهن يأخذن آآ الثلث يستوي ذكرهم وانثاهم كما قلنا الاخوة اليوم. ويسقطها الاصل والفرع يسقطها الاصل ذكر اي الاب والجد. ويسقطها الفرع مطلقا. اي نعني الاخت اليوم الاخت الشقيقة اه تكون صاحبة الفرض وتكون عاصبة بغيرها وعاصفة مع غيرها. تكون صاحبة فرض اذا لم يكن للميت فرع ولا اب ولا جد. وانفردت هي ايضا في مقام الشقوق اذا لم يكن لهذا الميت فرع لا ذكر ولا انثى. وليس له اب ولا جد. ولم يكن له من الاخوة الاشقاء الا اخت شقيقة فانها تأخذ ماذا؟ نصف المال. واضح. طيب. تسقط بالابن وابني لي ابني ولاب المباشر. ومع الجد تأخذ احوال الجد والاخوة. تكون في حالين ولكنه ليست عصابة بالذات. وانما هو عاصبة بالغير او مع الغير. العاصف بالغير هو الذكر الذي هو اللي هو المرأة التي يعصبها اخوها. البنت مع اخيها البنت يعصبها اخوها لذكره فهي حينئذ لا تكن عاصمة بنفسها وانما هي عاصمة بغيرها. فهي ايضا اذا كان معها اخوها الشقيق فانه يعصبها اذا مات ميت ولم يترك مثلا الا اخا شقيقة واختا الا اخا شقيقا واختا شقيقة فان الاخ يعصب اخته لذا الكريم فهي هنا عاصبة بماذا؟ بالغير. واضحة. تكون عاصمة مع الغير. ما معنى عاصمة مع الغير؟ الاخوات مع البنات الاخوات مع البنات عاصمات. فالاخت تكون عاصمة مع البنت فتأخذ ما بقي بعدها. مثلا اذا كان للميت بنتان واخت شقيقة فان البنتان لهما الثلثان والثلث الباقي للاخت. ويتصور ان تسقط لانها هي هنا عاصمة مثلا اذا كان لهذا الميت مثلا آآ بنتان مثلا وآآ جدة وزوج او مثلا بنتان اقصد بنتان وام واخت شكت بنتان وام واخت شقيقة حتى لا تلك المثال الذي نطقت به اولا فيه عول فلا اريد ان اشوش عليكم والان بمسألة فيها عوج بنت تاني وام واخت شقيقة. الاخت شقيقة هنا ساقطة. لماذا؟ لان البنتان ستاخذان ثلثان والام لا الام هنا عندها السدس. اه بسبب بسبب الفرع الوارث صحيح لام السدس وهو اثنان. فالمجموع حينئذ؟ عشرة. عشرة. للزوج ثلاثة وتعول الى ثلاثة عشر. تلك عائلة هنا. لكن الاخت الشقيقة ساقطة. انا اردت ان اتي بمثال تسقط توفيه الاخت الشقيقة مع البنات لانها هي عاصم. والعاصم معرض للسقوط اذا ضاقت عنه الفروض. مفهوم؟ من تاني ام او جدة لا فرق بين الام والجدة هنا لان البنات يحجبن الام عن الثلث. واضح. والزوج له الربع لوجود الفرع تا ديك من اثني عشر. لانه اجتمع فيها الثلثان والربوع مخرجهما من اثنى عشر فهي من اثنى عشر ولكنها تعود الى ثلاث عشر واضح طيب الاخت لاب تنزل منزلة الاخت الشقيقة فتاخذ نفس الاحكام الا انها طبعا تحجبها الشقيقتان الا اذا كان معها اخ مبارك يعصبها مثلا آآ يحجبها ايضا شقيق. نفس الاحكام التي تجري على الاخت الشقيقة تجري على الاخت لابن فهي مثلا يحجبها الابن وابن الابن وآآ البنات ويسقطها الاب نفس الاحكام التي قررناها في الاخت الشقيقة تجري على الاخت لاب الا انها تزيد عليها بانها هي يسقطها ذكر في مقام قوقية والشقيقتان ايضا الا اذا كان معها اخو مباشر او مبارك فانه يعصبها. فم اه طيب ننتقل الان الى الزوجة ولها حالان معروفان. اه اذا لم يكن للميت فرع وارث اذا لم يكن لزوجها فرعا وارثا فانها تأخذ ربع المال. واذا كان له فرع فانها تأخذ الثمن والزوجة لا تسقط بحال من الاحوال. من الستة الذين لا يسقطون بحال من الاحوال. والمعتقة تكلمنا عنها وقلنا انها آآ عاصمة اذا وجد عاصم من جهة النسب فالعاصم من جهة النسب مقدم على المعتق ذكرا كان انثى. وان لم يوجد عاصب من جهة آآ النسب انها تكون حنيذ عاصمة. واضح؟ انتهى الكلام هنا عن اه الورثة. واه اه اه لا ادري هل يسمح الوقت الان بالكلام على بعض المسائل بقية لنا نعم. اه اذا اه توقفنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا لا لا