﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:16.050
بسم الله والحمد لله اللهم صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات

2
00:00:16.550 --> 00:00:35.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك وهو يتعلق علم الناسخ والمنسوخ وبالتحديد هذه المنظومة التي نظمها جلال السيوطي رحمه الله في في كتابه

3
00:00:35.850 --> 00:00:58.300
اه الاتقان في علوم القرآن اه نظم هذه المنظومة في كتابه في باب الناسخ والمنسوخ لما جاء عند النوع الناسخ والمنسوخ تكلم عن النسخ ثم اورد الايات التي انتهى اليها السيوطي بانها

4
00:00:58.350 --> 00:01:19.250
منسوخة نسخها ثم بعد ذلك لما لما تحدث او عن هذه الايات المنسوخة وقال انها هي الايات التي يعني حكم عليها بانها منسوخة. نظم حولها هذا النظم اه هذا النظم المبارك وهذا النظم يحتاج الى الى يعني

5
00:01:19.750 --> 00:01:36.950
الى تفكيك عباراتي والى بيان الى بيان هذه الايات التي ذكرها على انها من الايات التي حكم عليها بالنسخ قبل الدخول على هذه المنظومة هو بيان يعني مفردات هذه المنظومة والفاظ هذه المنظومة

6
00:01:37.200 --> 00:01:56.450
يعني يجدر بنا ان نبين علم النسخ واهمية هذا العلم والحقيقة موضوع النسخ يعد من اهم الموضوعات واجلها قدرا لان الحقيقة مدار القرآن ومدار السنة ومدار الدين والشرع على الناسخ والمسوخ

7
00:01:57.000 --> 00:02:12.250
كما ثبت من القرآن وما ثبت من النصوص فهو محكم محكم غير مسبوق ويجب العمل به او يشرع العمل به ما كان منسوخا وحكم العلماء عليه بانه منسوخ فانه لا يعمل به

8
00:02:12.350 --> 00:02:25.150
وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا مهمة يعني قد تأتي على اية من القرآن الكريم ولا تدري لا تجزم بانها منسوخة او غير منسوخة فان قلت في في انها ان ذكرت

9
00:02:25.250 --> 00:02:41.100
لانها منسوخة فمعنى هذا انه لا يجوز العمل بها وانها يبطل العمل بها واذا قلت الاية محكمة وهي منسوخة الزمت الناس بشيء لم يلزمون به لم يلزموا به وهذا من الخطأ

10
00:02:41.950 --> 00:02:58.100
تم خطأه. هذا امر. الامر الثاني الذي يدل على اهمية موضوع النسخ ان النسخ ليس لاي انسان يتكلم به الذي يحكم بالنصر هو الشرع هو الشرع اما الانسان يجتهد ويقول هذه اية منسوخة هذه اية غير منسوخة

11
00:02:58.150 --> 00:03:15.650
لا يمكن القول بذلك بجزم ان هذه الاية منسوخة الا ما دل الدليل عليه الدليل عليه من الكتاب او من السنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا على ذلك

12
00:03:15.850 --> 00:03:33.950
اما ان يأتي شخص ويقول هذه منسوخة وهذه غير منسوخة فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب ليس له مجال في هذا الاجتهاد والسلف السلف رحمهم الله يعني يعني اولوا هذا الموظوع عناية تامة عناية مهمة جدا جدا في موظوع يعني

13
00:03:33.950 --> 00:03:50.300
النسخ لذلك يعني العباس آآ رضي الله عنهما لما جاء عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة وقد اوتي خيرا كثيرا قال الحكمة هنا هي معرفة الناسخ

14
00:03:50.450 --> 00:04:06.500
والمنسوخ او من الحكمة معرفة الناسخ ومنسوخ وعلي رضي الله عنه علي ابن ابي طالب دخل مسجدا في الكوفة فاذا رجل يذكر الناس ويعظهم فسأله قال هل تعرف الناس اخو المنسوخ

15
00:04:06.650 --> 00:04:25.150
وقال لا فقال هلكت واهلكت كيف تتكلم عن شيء وانت لا تعرفه فيه علم الناس هو المنسوخ يقول ابن حزم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ

16
00:04:25.250 --> 00:04:42.850
انا بيقين الا بيقين وهذا هذا يدل على يعني اولا مدى اهمية هذا الموضوع ويدل ايضا على مدى خطورته ليس لكل انسان ان يتكلم فيه والعلماء الذين تكلموا فيه كانوا يحذرون اشد الحذر

17
00:04:42.900 --> 00:05:01.850
في الجزم بهذه الايات وعلم الناسخ والمنسوخ يعني الفت فيه مؤلفات قديمة وحديثة وكتب فيه العلماء ولا يزالون يكتبون فيه لذلك لو لو لو القينا نظرة على المؤلفات والمصنفات التي الفت في

18
00:05:01.900 --> 00:05:20.500
الناسخ المنسوخ لوجدنا انها في الحقيقة مؤلفات كثيرة جدا حتى اوصلها بعضهم الى انها وصلت الى الى ثلاث مئة مؤلف الناس يقول منسوخ  آآ اختلفوا في الايات التي حكموا عليها بانها منسوخة في القرآن الكريم

19
00:05:20.800 --> 00:05:41.000
ايضا كانوا بين بين يعني تفريط وافراط وبين غلو وجفاء. فمنهم من يعني غلى  يعني غلا يعني وافرط في القول بالنسخ وقال ان الايات المنسوخة كثيرة حتى يعني بعظهم اوصلها الى خمسين

20
00:05:41.000 --> 00:05:56.900
مئة اية وبعضهم على العكس قال لا نسخ في القرآن او انه شدد ويعني ولم يجعل هناك يعني او لم يذكر هناك ايات نسخت اه هو الحقيقة النسخ ثابت ثابت ثابت

21
00:05:57.500 --> 00:06:16.850
يعني ثابت في الكتاب وثابت بالسنة ثابت في الكتاب وثابت بالسنة  لا نشك في ثبوته دلت عليه الاية القرآنية ودلت عليه السنة وعمل الصحابة فيه. كل ذلك يدل على ثبوت النسخ ولا

22
00:06:16.850 --> 00:06:33.000
الانسان ان ينكر النسخ من امور الشريعة الثابتة التي لا يشك فيها احد لا نستطيع ان نقول انه غير موجود والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها

23
00:06:33.400 --> 00:06:48.450
ويقول سبحانه وتعالى واذا بدلنا اية مكان اية ويقول سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت كل ذلك يدل على ثبوت النسخ. يدل على ثبوت النسخ المؤلفات التي الفت في النسخ كثيرة جدا كما ذكرناها

24
00:06:48.600 --> 00:07:09.350
من اشهرها ومن اقدمها من اقدمها كتاب قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله وهو من التابعين توفي سنة مئة وسبعطعش هذا له كتاب اسمه الناسخ المنسوخ يعني درجة العلماء بعده على التأليف في النسخ والموس والمنسوخ ومن اهمها واشهرها

25
00:07:09.500 --> 00:07:25.650
كتاب الناسخ والمنسوخ ابي عبيدة القاسم سلام ومنها كتاب الناسخ المنسوخ للنحاس هذي من اشهر من هذي من اشهر الكتب التي اؤلفت قديما وفي ايضا كتاب الايضاح لمكي بن ابي طالب. هذه تعتبر

26
00:07:25.700 --> 00:07:40.550
من افضل الكتب التي كتبت الناس اخوة المنسوخ ثم بعد ذلك جاء المعاصرون وكتبوا فيه وايضا من اهم الكتب من الكتب المعاصرين كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد هذه رسالة دكتوراة

27
00:07:41.050 --> 00:07:57.950
يعني بلغت الف الف صفحة تكلم المؤلف فيها عن تاريخ النسخ عن تاريخ النسخ ومنذ زمن الصحابة الى العصر الحديث والمؤلفات التي الفت فيه وانواع النسخ ودرس دراسة تطبيقية وانتهى

28
00:07:58.000 --> 00:08:16.000
حتى انه ذكر في كتابي هذا من الايات المنسوخة ما يقرب من مئتين او من ثلاث مئة اية تقريبا ثلاث مئة اية الا قليلا كلها اخذها ودرسها وناقشها مناقشة علمية وانتهى الى ان الايات الموجودة في القرآن الكريم

29
00:08:16.050 --> 00:08:36.800
يعد من الايات المنسوخة هي قليلة جدا بالنسبة لهذا العدد بالنسبة لهذا العدد هناك مؤلفات كثيرة وايضا زيادة على ذلك يعني المؤلفات التي كتبت في في النسخ يعني مؤلفات مستقلة هناك من كتب اه في النسخ ضمن ضمن المؤلفات التي الفت

30
00:08:36.850 --> 00:08:53.250
مثل مثل علماء الاصول كتبوا في النسخ ومثل اصول الفقه كتبه النسخ ومثل العلماء علوم القرآن الذي كتبه كمثل الزركشي ومثلا السيوطي وغيرهم ممن كتب في علوم القرآن كانوا يتحدثون ويتكلمون

31
00:08:53.350 --> 00:09:11.400
عن علم الناس اخو المنسوخ علم النسخ والمنسوخ ويعني آآ قد قد يعني بعض آآ يعني الناس قد يعني لا لا يستحضر امامه ما المراد النسخ او المراد بالناس والمنسوخ ما هو هذا العلم وما المراد به

32
00:09:11.500 --> 00:09:34.400
ونقول النسخ هو رفع الحكم  بدليل شرعي متراخ عنه معنى اننا تأتي اية قرآنية مثلا وقد يعمل الناس به او لا يعمل تنزل الاية القرآنية ثم بعد فترة يأتي تأتي اية اخرى ترفع هذا الحكم وتنسخه. قد تنسخ قد تنسخ الاية بلفظها

33
00:09:34.500 --> 00:09:52.600
وقد تنسخ الاية ينسخ حكمها فقط ويبقى لفظها فهذا معنى النسخ لما يقال لك نسخ اي ان الاية تنزل الاية القرآنية وبعد وقت يأتي حكم تنزل اية اخرى تنسخ الحكم السابق

34
00:09:53.000 --> 00:10:12.550
لابد ان يكون بينهما فاصل لابد ان يكون بينهما فاصل زمني تأتي الاية فقد يعمل الناس بها زمنا ثم تأتي اية اخرى ترفع الحكم السابق بحكم جديد هذا هذا معنى النسخ وقد يكون النسخ في السنة ايضا. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء

35
00:10:12.800 --> 00:10:29.650
زمنا ثم يأمر ما يخالفه بمعنى انه ينسخ الحكم السابق بحكم جديد وهذا كله معروف موجود الكتاب والسنة في ملاحظة مهمة جدا قبل ان ندخل في النسخ في ملاحظة مهمة جدا وهي

36
00:10:29.900 --> 00:10:53.150
ان النسخ عند المتقدمين يعني يختلف عن النص عند المتأخرين يعني تجد في كتب النسخ عند المتقدمين من من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم تجدهم يقولون هذه الاية منسوخة ولا يقصدون به رفع الحكم بحكم اخر. طيب ماذا يقصدون؟ نقول النسخ عندهم اوسع

37
00:10:53.450 --> 00:11:08.650
اوسع بمعنى انهم يدخلون العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين يقولون نسخ ولذلك جاء عن ابن عباس انه قال والشعراء يتبعهم الغامون. المتر انه في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. قال

38
00:11:08.800 --> 00:11:25.400
قال هذه الاية منسوخة بقوله تعالى الا الذين امنوا وهذا في الحقيقة ليس بنسخ وانما هو تخصيص للفظ عام ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يعني نبهوا على هذا الامر وهو ان هناك

39
00:11:25.600 --> 00:11:44.050
فرقا بين النسخ عند المتقدمين والنسخ عند المتأخرين وهذا لا بد لا بد من ان ينتبه له. لانك احيانا تقرأ في بعض الايات تقرأ في بعض الكتب المتقدمة يقول لك هذه الاية منسوخة. هو لا يقصد بها رفع الحكم الشرعي. وانما يقصد بذلك

40
00:11:44.250 --> 00:12:05.250
النص بشكل عام بمعنى انه ينسخ حكمها او ينسخ شيء منها وهذه طريقة السلف. اما المتأخرون فانهم يعنون بالنسخ ورفع الحكم الشرعي بخلاف التخصيص او بخلاف التقييد طيب لو سألك سائل وقال لك طيب كيف نميز بين هذا؟ متى يعني حدث هذا التمييز؟ نقول

41
00:12:05.400 --> 00:12:28.400
منذ عصر الامام الشافعي الامام الشافعي لما كتب كتابه الرسالة ولما ذكر في في مصنفاته او نقل عنه قال اذا تبين ان النسخ ورفع الحكم الشرعي بدليل متأخر عنه وحرر مسألة النسخ حررها ودرج العلماء بعده على

42
00:12:28.500 --> 00:12:51.500
على ما على ما حرره الامام الشافعي رحمه الله تعالى النسخ اه يعني لو لو اطلنا الكلام فيه لاخذ منا وقتا طويلا النسخ له انواع نسخ له انواع كثيرة وقد يكون نسخ القرآن بالقرآن قد يكون نسخ القرآن بالسنة قد يكون آآ نسخ السنة بالقرآن قد يعني فيه

43
00:12:51.550 --> 00:13:09.700
له انواع كثيرة واحيانا اه يعني قد تكون نسخ الاية نسخ لفظها واحيانا يكون نسخ الحكم يعني اللفظ موجود في القرآن والحكم منسوخ واحيانا ينسخ اللفظ لا يبقى له واحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا

44
00:13:09.900 --> 00:13:26.800
كل هذه الاساخ احيانا ينسخ الحكم ولا يأتي حكم مكانه يعني مثلا ترتفع يأتي حكم شرعي. ثم يرفع الحكم الشرعي ولا يأتي مكانه حكم شرعي اخر فهذا ايضا من انواع النسخ وانواعه كثيرة

45
00:13:26.900 --> 00:13:45.500
والعلماء الذين كتبوا فيه خاصة المتأخرون منهم فصلوا في انواعه واقسامه والفرق بينه وبين التخصيص تكلموا عن هذا كله يعني حتى انهم تحدثوا عن ما هي الاشياء التي يقع فيها النسخ

46
00:13:45.900 --> 00:14:00.100
ما هي الاشياء؟ هل النفس يدخل كل شيء؟ قالوا لا لا يدخل الا الاوامر والنواهي كان من باب الانشاء من الاوامر والنواهي فان النسخ يدخله. او يكون من الاخبار التي تتضمن

47
00:14:00.250 --> 00:14:22.500
النهي او الامر اما الاخبار المحضة التي يخبر الله بها فان هذا لا يدخله النسخ لا يدخله النسخ ابدا وانما يدخل يعني اه الاوامر والنواهي ونحو ذلك العلماء عن اه عن اه يعني عن شروط النسخ وعن اقسام النسخ مثل ما ذكرنا

48
00:14:22.600 --> 00:14:45.350
كل هذي تحدثوا العلماء عنها  عندنا الان يعني اسيوطي السيوطي رحمه الله لما جاء في كتاب الاتقان الى باب الى باب النسخ الى باب قال الى النوع النوع ناسخ القرآن ومنسوخه لما تحدث عنه

49
00:14:45.400 --> 00:15:01.650
قال قال عبارته مشهورة قال افرده بالتصنيف خلائق خلائق لا يحصون يعني يعني ذكر انها ان المؤلفات فيه كثيرة وان الذين الفوا فيه كثيرة السيوطي رحمه الله جاء في زمن

50
00:15:01.950 --> 00:15:18.000
سبقه علماء كثيرون الفه في النسخ وهو قبل ان يتكلم عن يعني عندما اراد ان يتكلم عن النسخ اطلع على كتب العلماء الذين كتبوها في النسخ ورأى ان انهم قال انهم كانوا على طرفي نقيض

51
00:15:18.100 --> 00:15:36.750
يعني بين من اكثر وافرط في باب النسخ واكثر وذكر ايات كثيرة. وبين من يعني يعني شدد في باب النصح ولم يذكر الا الشيء القليل ويعني ولذلك جاء هو وقال انني يعني اطلعت على كتب النسخ

52
00:15:36.850 --> 00:16:00.750
ورأيت انني احرر الايات التي اه اجزم على بانها من الايات المنسوخة وانتهى بعد دراسته لما نظر ان الايات التي ادعي عليه النسخ قاربت الثلاث مئة اية نظر فيها ونظر في المؤلفات فرأى ان الايات التي يحكم عليها بالنسخ هي هي

53
00:16:00.800 --> 00:16:19.650
هي عشرون اية فقط عشرون اية وقال انها ما سواها من الايات التي ادعي عليه النسخ فالصحيح انها ليست ليست ايات منسوخة والصحيح انها محكمة اه جلال السيوطي رحمه الله مثل ما ذكرنا كتب في

54
00:16:19.800 --> 00:16:44.500
الاتقان ويعد من اشهر المحققين في غربلة دعاوى النسخ ونظم منظومته. هذه المنظومة التي تقريبا عشرة ابيات هذه المنظومة ثم بعد ذلك ساق الايات وبين اسباب النسخ فيها ساقها اية اية ورتبها حسب المصحف

55
00:16:45.150 --> 00:17:09.050
طيب الان نبدأ نبدأ نبدأ بالمنظومة ويعني ما ذكره في كل اية ننظر فيها ونتأملها يقول اه السيوطي رحمه الله وقد اكثر الناس في المنسوخ من عدد وادخلوا فيه اين

56
00:17:09.100 --> 00:17:28.500
ليس تنحصر يقول ان انني كانه يقول يقول انا نظرت للمؤلفات في النسخ والناسخ والمنسوخ ووجدت ان اكثر من كتب في الناسخ والمنسوخ اكثر اكثر من الايات اكثر من عد الايات حتى بلغ بلغت عند بعضهم الى ثلاث مئة اية

57
00:17:28.800 --> 00:17:45.800
يقول وادخل فيه اية ليس تنحصر. يقول ادخل فيه ايات كثيرة قد لا تنحصر من كثرتها اكثرها يعني لا تعد آآ او لا تدخل في باب النسخ ثم قال وهاك تحرير ا لا مزيد لها

58
00:17:46.200 --> 00:18:03.400
يقول انا اعطيك الان واحرر لك الايات التي لا نستطيع او لا يستطيع احد ان يزيد عليها هي الايات التي يجزم السيوطي انها هي الايات المنسوخة ويقول هاك تحرير اية لا مزيد لها عشرين

59
00:18:03.750 --> 00:18:23.050
حررها الحذاق والكبر. يقول هذه الايات التي اجزم بانها منسوخة هي عشرين هي عشرون اية الايات التي جزم السيوطي بانها منسوخة هي عشرون اية في القرآن ونسب ذلك الى العلماء السابقين

60
00:18:23.500 --> 00:18:48.500
فيقول حررها الحذاق يعني كبار العلماء الكبر العلماء الجهابذة المتمكنين هم الذين انتهوا الى انها الى انها عشرون اية والسيوطي اخذ كلامهم واثبت هذه العشرين ثم بدأ بهذه الايات فقال من هذه الايات

61
00:18:48.600 --> 00:19:12.500
قال اول اية قال اية توجه حيث المرء كان هذا الموضع الاول ما هي اية التوجه؟ حيث المرء كان هذي الاية هي قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب. لو نظرنا الى السيوطي بعد ما ذكر هذه الابيات او او قبلها

62
00:19:12.600 --> 00:19:29.100
انتقل لنا الايات نقل عن اياته يقول السيوطي رحمه الله يعني في اخر كلام لانه هو جعل هذه الاية من الايات التي اظافها لانه هو ذكر اه يعني اه ذكر ثمان عشرة اية

63
00:19:29.150 --> 00:19:49.550
ثم اضاف عليها في اخر كلامه قال قال اسيوط في اخر كلامه بعدما عرض الايات المنسوخة قال وبين الناس خلها قال ويضم اليها قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله لم يذكرها في اول الايات المنسوخة كانه متردد فيها ففي الاخير جزم بانها تدخل

64
00:19:49.800 --> 00:20:06.050
تدخل في الايات المنسوخة ولذلك قال ويظموا اليها قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله يقول على رأي ابن عباس رضي الله عنهما انها منسوخة انها منسوخة بقوله فولي وجهك

65
00:20:06.150 --> 00:20:26.800
قطر المسجد الحرام هذا الموضع الاول ذكر ان الموظع الاول ان قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. هذي تسمى اية التوجه التوجه في الصلاة يقول كانه يقول ان يعني الناس في اول الامر

66
00:20:27.100 --> 00:20:45.000
كانوا اذا ارادوا ان يصلوا يصلوا الى اي جهة. ليس هناك جهة محددة يصلي الى اي جهة ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ثم ان بعد ذلك جاء تحديد الجهة في قوله تعالى فول وجهك

67
00:20:45.150 --> 00:20:59.750
قطر المسجد الحرام. ثم بعد ذلك ليس لاي انسان ان اذا اراد ان يصلي الا جهة قبلة المسجد الحرام قبلة المسجد الحرام. طيب هذا ما ذكره السيوطي وحكم عليها بان هذه الاية منسوخة

68
00:20:59.950 --> 00:21:18.650
والحقيقة بعد يعني تحرير المسألة وذكر اقوال العلماء حولها النقل عن السلف عن السلف والنقل عن يعني كثير من الصحابة والتابعين وايضا آآ ممن كتب في النسخ يعني النحاس وغيره

69
00:21:18.900 --> 00:21:34.300
اه ذكروا ان ان هذه الاية في الحقيقة ليست منسوخة وانها محكمة ولكنها تحمل على معاني اخرى يقول يقول ابو جعفر النحاس في كتاب النسخ والمنسوخ يقول الصواب ان يقال ان الاية ليست بناسخة ولا منسوخة

70
00:21:35.050 --> 00:21:57.700
ليست بناسخة ولا منسوخة لان العلماء تنازعوا القول فيها القول فيها فلا نستطيع الجزم وبعدين اه يعني هنا نقطة مهمة مهمة جدا حتى لابد ان نستوعبها اننا لا نصير الى النسخ الا عند ما تكون الاية معارضة لاية اخرى تعارضا حقيقيا لا يمكن

71
00:21:57.900 --> 00:22:12.050
الجمع بين الايتين اذا وجدنا اذا وجدنا بين الايتين او بين النصين تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ان تحمل هذه على كذا او تحمل على هذه كده

72
00:22:12.300 --> 00:22:25.900
في هذه في هذه الامر نستطيع ان نقول نلجأ الى النسخ اما ان ان يقال هذه الاية منسوخة وهذه الاية ونحن لم نحرر يعني وجه التعارض لانه قد يكون ظاهرها التعارض فقط

73
00:22:25.950 --> 00:22:53.150
ولابد يعني يعني التأكد من هذا الامر ولذلك هذه الاية التي بين ايدينا ولله المشرق والمغرب يعني يعني ننظر الى تفاسير السلف قال بعضهم قال ان هذه الاية يعني تعد يعني محكمة وتحمل على صلاة التطوع في السفر على الراحلة

74
00:22:54.650 --> 00:23:10.100
صلاة يعني صلاة التطوع اذا اراد الانسان ان يتطوع وهو مسافر وعلى راحلته لم لم ينزل في مكان ما وانما هو راكب على راحلته واراد ان ان يتطوع في الصلاة وهو في سفر

75
00:23:10.200 --> 00:23:28.350
فله ان يصلي وتبقى الاية محكمة فيه ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كان يصلي على راحلته ويتأول هذه الاية اول هذه الاية وقال بعضهم آآ ان هذه الاية محمولة على الدعاء

76
00:23:28.500 --> 00:23:41.400
اينما تولوا فثم وجه الله يعني اينما تكون فتدعو الله عز وجل كيفما كنت مستقبل قبل او غير مستقبل فلك ان تدعو وهذا مروي عن مجاهد ان الاية محمولة على الدعاء

77
00:23:41.700 --> 00:24:03.000
وبعضهم قال يعني اه اينما تكونوا في اي مكان في شرق الارض او في غربها اتوجهوا الى المسجد الحرام وكانه يجمع بين بين التوجه بين هذه الاية والتوجه للمسجد الحرام. فيقول هذه الاية تدل على التوجه في الصلاة للمسجد الحرام. اينما تولوا فثم وجه الله يعني اينما تكون في اي مكان

78
00:24:03.000 --> 00:24:25.200
فعليك ان تصلي الى جهة القبلة. وهذا مروي ايضا عن المجاهد عن مجاهد يعني هذا المعنى وبعضهم قال يعني هذه الاية محمولة على صلاة الخوف في حال المسايفة وشدة القتال فان اينما تولوا فثم وجه الله في الجهاد يقاتل الانسان ويصلي اينما اينما

79
00:24:25.200 --> 00:24:49.600
وتكون هذه الاية يعني تكون هذه الاية منزلة عليه طيب اذا رأينا ان هذه هذه التفاسير مذكورة ومنقولة عن السلف كمجاهد وغيره لماذا نلجأ الى النسخ نقول ان هذه الاية معارضة وهي لم تعارض بل محمولة على هذه المعاني. فلذلك نقول لا نسخ لا نسخ في هذه الاية

80
00:24:49.700 --> 00:25:02.150
ما ذكره السيوطي في هذه الاية الحقيقة انها هو نقل عن ان هو نقل عن من؟ نقل عن عن ابن عباس طيب كيف ينقل عمي العباس ونحن نقول غير منسوخة

81
00:25:02.200 --> 00:25:21.950
النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين ابن عباس اذا قال ان الاية منسوخة قد يقصد بها التخصيص او التبيين للمجمل او قد يعني على التقييد او نحو ذلك. فلا نجزم كل ما نقل عن السلف نظن انه بمعنى النسخ الحقيقي

82
00:25:22.100 --> 00:25:40.950
يقول يقول السيوطي رحمه الله ايضا لما قال اية توجه حيث المرء كان قال وان يوصي لاهليه عند الموت محتضر ايه هذي هذا موظع اخر موظع ثاني هذي الاية الثانية لان الان امامنا امامنا عشرون اية

83
00:25:41.200 --> 00:25:57.950
الان هذا هذه الاية الثانية يقول هذه الاية منسوخة عبارة السيوطي في الاتقان يقول فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية منسوخة قيل باية المواريث وقيل بحديث

84
00:25:58.050 --> 00:26:20.100
الا لا وصية لوارث. وقيل بالاجماع  الان هو جزم بهذه الاية. قال قال منسوخة قال منسوخة ثم في الناسخ لها. هل هي اية المواري؟ ايات المواريث المواريث او حديث لا وصية لوارث

85
00:26:20.150 --> 00:26:36.600
او اجماع العلماء على انها منسوخة هذا يعني هو يقول هي منسوخة لكن ما الذي نسخها؟ ذكر لك ثلاثة اقوال يعني الحقيقة يعني آآ دائما اول ما نبدأ بين مثل هذه الايات

86
00:26:36.750 --> 00:26:51.950
اول ما نبدأ نقول هل هناك تعارض بين هذه الايات التي التي قيل انها منسوخة السيوطي ماذا يقول؟ يقول ايات المواريث نسختها هل ايات المواريث تعارض ان ان يوصي الميت

87
00:26:52.000 --> 00:27:14.900
لوالديه الاقربين هذا امر الامر الثاني الحديث الحديث يقول لا وصية لوارث فهل الحديث ايضا يتصادم ويتعارض مع الاية او الاجماع وهل الاجماع يعني اجماع العلماء على ان الاية منسوخة يعد يعني حكما شرعيا يعتمد عليه

88
00:27:15.400 --> 00:27:30.600
هذه كلها تحتاج منا الى تأمل اه نقول اولا يعني كأن المؤلف السيوطي يقول يعني يقول ان يقول ان ناسخ الاية هي اما هذا واما هذا واما هذا كأنها اقوال ثلاثة

89
00:27:31.150 --> 00:27:49.750
فنقول نحن القول الاول ما هو؟ قالوا اية المواريث ماذا؟ قال اية المواريث نسختها وما هي اية موريث اما قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب او قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

90
00:27:49.800 --> 00:28:14.300
هذه قالوا انها ناسخة انها ناسخة لآياته كتب عليكم وبعضهم قال الحديث. الحديث لا وصية لوارث او اجماع العلماء هذي ثلاثة اقوال طيب نحن نتأمل وننظر هذه الاقوال هل هي تتصادم؟ تتعارض حقيقة مع هذا ولا لا

91
00:28:14.500 --> 00:28:33.100
تتعارض مع الاية؟ هل يمكن حمل الاية على شيء لا يعارض هذه الاحاديث او هذه النصوص اذا استطعنا ان نجمع ولا نقول بالنسخ اذا استطعنا  سلف العلماء يعني واكثر العلماء اذا نظرنا في كتب التفسير

92
00:28:33.200 --> 00:28:51.200
نجد انهم يجزمون جزما بان هذه الاية نسخت وليس ولا يعمل بها لماذا قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكيف يوصي لوالديه وهم ورثة؟ لا وصية لوارث

93
00:28:51.350 --> 00:29:09.400
وكيف يوصي الاقربين الورثة والنبي يقول لا وصيتي لوارثة هذا هو الاشكال فنقول نقول نحن نحاول يعني ان اننا اننا نعمل بهذه النصوص كلها ولا نقول بالنسخ نحاول نجمع بينها

94
00:29:10.050 --> 00:29:29.500
وان كان وان كان يعني جماعة كثيرة من العلماء من السلف وغيرهم من العلماء يعني قالوا بان الاية ان الاية منسوخة ولكن نتأملها اكثر لعلنا نجد طريقا الى كونها محكمة وليست منسوخة قد تكون من باب التخصيص

95
00:29:29.600 --> 00:29:44.150
او نحو ذلك فنقول الاصل في في كل وارث لا يوصى اليه اي وارث يعني هذا نصه واضح ايوة شخص يرث لا يوصى اليه وان كان لا يرث يوصى اليه

96
00:29:44.550 --> 00:29:58.050
طيب عندنا الان نص شرعي وهو قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم المؤذن ترك خيرا يوصي الوالدين الاقربين هل الوالدان؟ هل الوالدان؟ نحن نسأل نقول هل الوالدان في جميع الاحوال يرثون

97
00:29:58.350 --> 00:30:15.400
قد يكون فيهم مانع من موانع الارث وهل الاقربين كلهم؟ هل الاقربون كلهم يرثون قد يكون بعضهم لا يرث لما لحجب او مانع يعني شيء فنقول نحمل الاية نحمل الاية ونجعلها محكمة

98
00:30:15.500 --> 00:30:31.300
فنقول يعني هذا هذه الاية ونعتبر هذه الاية ترى من اهم الايات وقد تكون من اصعب الايات في الجزم بانها ناسخة او منسوخة ناسخة او محكمة ونقول اذا نقول يعني

99
00:30:31.350 --> 00:30:49.050
للميء للمحتضر الذي له الذي يريد ان يوصي لوالديه او للاقربين له ان يوصي في حال في حال ماذا؟ في حال اذا كان اه اذا كان الوالي اذا كان الوالدان لا يرثان

100
00:30:49.300 --> 00:31:10.100
لمانع من الموانع او القريب الذي لا يرث. لان الاقارب كثير قد يكون الاخ لا يرث لوجود الابن اذا كان عنده ابناء يرثون الاخ خلاص محجوب فيجوز الوصية للاقربين ونقول اذا اذا امكن ان نجمع ونقول

101
00:31:10.200 --> 00:31:30.100
ننزل هذه الاية وننزل وصية للوالدين والاقربين اذا اذا كانوا لا يرثون فيوصى اليهم. ان كانوا يرثون فلا نوصي اليهم بهذا نستطيع الجمع هذا نستطيع الجمع ونقول لا تعارض لا تعارض بين

102
00:31:31.050 --> 00:31:44.350
هذي اية مع اية المواريث ولا مع حديث لا لا وصية وارث وانا مع الاجماع الاصل ان الاجماع لا يريه الاجماع لا يعتبر طريقا الى الى النسخ. الاجماع لا نعد طريقا الى لان الاجماع لا ينسخ

103
00:31:44.800 --> 00:32:07.900
هذا ساقط يبقى عندنا الحديث الحديث تكلم عنه العلماء قالوا انه حديث قالوا حديث احد والاحد لا يقوى على نسخ الاية المتواترة واذا سلمنا على انه حديث يعني متواتر ليس باحد. نقول لا يتعارض اصلا كما ان اية المواريث لا تتعارض. فنقول لا وصية لوارث نعم لا وصية لوارث. لكن لو وجدنا من الاباء

104
00:32:08.500 --> 00:32:23.250
او من الاقارب لا من لا يرث فاننا فاننا نقول تصح الوصية في هذه الحال تصح الوصية في هذه الحال ويرتفع التعارض يمكن الجمع ونثبت هذه الاية ونثبت هذه الاية

105
00:32:23.300 --> 00:32:42.950
بعض العلماء توسط في ذلك قال قال انها منسوخة وغير منسوخة. فهي منسوخة في حق الوالد الوالدين والاقارب الذين يرثون والذين لا يرثون فانها غير منسوخة. ولا تقسيم يعني لا داعي له. اصلا نقول الاية محكمة في من لا يرث في من لا يرث

106
00:32:43.250 --> 00:33:03.850
وهذا في نظري يعني قد يكون هو اقرب اقرب الاقوال الله اعلم والعلم عند الله  يقول اه يقول اه هذي عندنا الان هذا الموظع الثاني من الايات العشرين يقول يقول اية توجه حيث المرء كان وان يوصي لاهليه عند الموت محتضر

107
00:33:03.900 --> 00:33:23.850
قال وحرمة الاكل بعد النوم معرفة هذا الموضع الثالث هذه الاية الثالثة حرمة الاكل بعد بعد النوم مع يقول ان هذه الاية هو السيوطي ذكر يعني هو اجمل هنا في في الابيات لكنه فصل في كلامه

108
00:33:23.900 --> 00:33:42.100
قال هذا السيوطي هناك قال احل لكم ليلة الصيام رفثوا ناسخة ناسخة لاي شي قال ناسخة لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لان مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم

109
00:33:42.150 --> 00:33:55.800
من تحريم الاكل والوطء بعد النوم قال ذكره ابن العربي ابن العربي اللي هو كتاب الناسخ والمنسوخ مطبوع قال وحكى قولا اخر اي ابن عربي انه نسخ لما كان بالسنة

110
00:33:56.300 --> 00:34:12.850
عندنا الاية الان ما هي الاية هي احل لكم احل لكم لية ليلة صيام الرفث الى نسائكم الى ان قال وكلوا واشربوا. طيب يعني اصلا من المتبادر لما تسمع كلمة احل يدل على ان هناك شيئا

111
00:34:13.000 --> 00:34:28.350
ان هناك شيئا محرما ثم احل هذا اكيد يعني واضح يقول احل لكم طيب والان يقول يعني هو ذكرنا ذكر لنا قولين. قال اما ان تكون اما ان تكون يعني اية احل لكم ناسخة

112
00:34:28.450 --> 00:34:47.100
كما كتب على الذين من قبلكم او تكون ناسخة لما حصل في السنة طيب يعني اذا اخذنا الاية اذا اخذنا الرأي الاول الذي يقول انها ناسخة لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

113
00:34:47.300 --> 00:35:08.050
لان مقتضاها الموافقة طيب الذين من قبلنا الامم السابقة هل صيامهم يترتب عليه تحريم الاكل والشرب وسائر الشهوات في الليل الليل يحرم عليهم وتحريم يعني بعد بعد النوم اذا نام

114
00:35:08.500 --> 00:35:19.400
ما الدليل على ذلك؟ هو يقول موافقتهم في هذا الشيء. نحن نقول لا دليل على هذا يعني يعني قول لان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم

115
00:35:19.500 --> 00:35:31.800
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني كتب في التحريم التحريم في الحكم فقط اما في التفاصيل لا تفاصيل نحن نصوم شهرا كاملا

116
00:35:31.850 --> 00:35:49.750
ورمضان والامم الماضية كانت تصوم بطريقة اخرى بطريقة اخرى فلا يقتضي هذا المشابهة من كل وجه فاذا كان الامر لا يقتضي المتشابه المشابهة من كل وجه ولا نستطيع الجزم بان الاية ناسخة لما كان عليه الامم الماضية. هذا واضح جدا

117
00:35:50.300 --> 00:36:03.700
ولا نقول به طيب يقول عندنا الرأي الثاني الرأي الثاني ذكره ابن الاعرابي وقال انه ناسخ للسنة. نقول نعم ان السنة ممكن. وهذا هو الصحيح. فتكون الاية هذي ناسخة وليست منسوخة

118
00:36:03.850 --> 00:36:17.200
تعتبر من الايات الناسخة في القرآن الكريم وهي ناسخة لما جاء في السنة ورد في السنة نعم ورد في السنة احاديث تدل على انهم منهم حديث قيس ابن صرمة رضي الله عنه

119
00:36:17.300 --> 00:36:35.200
حديث قيس بن سرمة يعني آآ لما حضر الافطار في رمضان اتى اتى امرأته فقال عندك طعام اثناء ولكن ولكن انطلق واتي لك بالطعام فذهبت تبحث عن طعام غلبه النوم

120
00:36:35.500 --> 00:36:51.050
غلبته عيناه ونام فجاءت امرأته معها طعام فاذا هو قد نام قالت خيبة لك يعني انها عرفت انه خلاص ما في اكل بعد النوم فلما انتصف النهار من الغد غشي عليه واغمي عليه

121
00:36:51.200 --> 00:37:09.150
فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى اخر الاية قال قال الراوي ففرحوا بها فرحا شديدا فرحوا بها فرحا شديدا هذا الحديث يعني

122
00:37:09.300 --> 00:37:32.000
اولا في البخاري في البخاري رواه آآ البراء بالعازل قصة قيس اه ابن صرمة هذا واضح جدا بان هذا هذا واضح ونقول الاية هذي ناسخة يعني لا ندخلها في الايات المنسوخة التي ذكر سيوطي وانما هي ناسخة لما ورد في السنة لما ورد في السنة وهذا واضح

123
00:37:32.150 --> 00:37:52.350
قال بعدها لما قالوا حرمة الاكل بعد النوم من عرفة قال وفدية لمطيق الصوم مشتهر نعم هذه هذا الموضع الان معنى موضع اخر من المواضع وهو مثل ما ذكرنا يعني الفدية

124
00:37:52.700 --> 00:38:08.100
لمطيق الصوم لاحظ يقول لي مطيق الصوم هذه الاية الرابعة الان هذه الاية الرابعة نحن ذكرنا اية التوجه وذكرنا الوصية وذكرنا تحريم الاكل والشرب حرمة الاكل والشرب وهذا الموضع الرابع الان

125
00:38:08.300 --> 00:38:23.850
هذا الموظوع الرابع من العشرين يقول يقول السيوطي في في الاتقان قول قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. قال السيوطي قوله

126
00:38:23.850 --> 00:38:40.850
وعلى الذين يطيقون فدية قيل منسوخة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقيل محكمة ولا مقدرة بانه يحكي قولين لكنه ادرجها الايات المنسوخة فكأن السيوط يميل الى ان الى النسخ

127
00:38:41.400 --> 00:38:56.500
الى النسخ فادخله في الايات المنسوخة وادخلها في النظم هذا يدل على انه يرى انها منسوخة وانها من العشرين لكنه ذكر قولين اذا ما اذا هذه وعلى الذين يطيقونه نقول

128
00:38:56.800 --> 00:39:13.600
اولا ان كلمتي يطيقونه هذه مختلف فيها على اي شيء تفسر اه من فسرها بالنسخ قال وعلى الذين يطيقونه او ان يستطيعون الصيام فمعنى يطيق ان يقدر ويستطيع وعلى الذين

129
00:39:13.950 --> 00:39:32.150
يقدرون ويستطيعون فدية يعني كان هذا في اول الاسلام اول ما شرع الصيام من اراد ان يصوم فله ان يصوم ومن اراد ان يفطر ويطعم فله ذلك. فالذي يطيق الصيام ويقدر عليه له ان ان يفطر

130
00:39:32.500 --> 00:39:47.550
ويفدي فدية طعام مسكين. قال هذا اول الامر ثم قالوا بعد ذلك بعد ذلك نسخ هذا الامر بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا على تفسير يضيقونه بمعنى يقدرون عليه

131
00:39:48.500 --> 00:40:10.050
اما التفسير الاخر وهذا وبناء على هذا التفسير تكون الاية منسوخة انهم كانوا يخيرون بين الصيام والافطار صيام الافطار مع الاطعام وانهم من شاء من شاء اخطر واطعم ومن شاء صام. ثم جاء الحتم بقوله فمن شهيد. هذا على رأي

132
00:40:10.100 --> 00:40:26.150
النسخ طيب الرأي الثاني قالوا ليست منسوخة. طيب كيف؟ قالوا لان كلمة يطيقونه هنا ليس معناه يقدرون عليه وانما يطيقون بمعنى انه انه يشق عليهم انه يشق عليهم ويصعب عليهم

133
00:40:26.200 --> 00:40:44.750
فمن فسرها بهذا التفسير قال ليست منسوخة ولذلك قال السيوطي محكمة ولا مقدرة يعني على الذين لا يطيقون على التفسير الاول اي لا يطيقون اي لا يستطيعونه يصعب عليهم لا يستطيعون صيامه. يطيقون ان يجدون المشقة فيه

134
00:40:45.350 --> 00:41:04.900
عندنا الان قولان ايهما اصح السيوطي ذكر القولين فايهما اصح هو يميل الى النسخ لانه ادرجها مع الايات المنسوخة ونحن نقول انها ليست منسوخة ليست منسوخة. لماذا لأنه اولا لأننا نقول اه اذا قلنا بالنسخ

135
00:41:04.950 --> 00:41:23.150
اسقطنا الحكم هذا اللي فيه امامنا. وهو فدية  ولكن اذا اذا تأملنا وجدنا ان هذه الاية تحمل تحمل على اشخاص من هم الرجل الذي كبر سنه ويعني ولا يستطيع ان يصوم؟ ماذا نصنع به

136
00:41:23.400 --> 00:41:42.700
عليك ان تفطر وتفدي الرجل المريض الذي معه مرض معه مرض لا يرجى برؤه. نقول انت تنتقل الى ان تكون تفطر. وعليك الاطعام عملنا الاية باشخاص غير موجودين والايات اصلا لو نظرت اليها ايات الصيام لوجدتها

137
00:41:43.050 --> 00:41:58.050
في قوله تعالى يعني اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او فمن كان منكم مريضا او على اسف فعدة من ايام اخر. فبدأ باهل الاعذار المسافر والمريض وحكم لهم بانهم يفطرون ثم يقضون ثم يقضون

138
00:41:58.250 --> 00:42:13.400
وهذا واضح ثم انتقل بعد ذلك الى من يفطر ولا يقضي ولكنه ينتقل الى الفدية. ولذلك قال فدية فدية طعام مسكين واصبح عندنا الناس على احوال منهم من يقدر فهذا يصوم

139
00:42:14.000 --> 00:42:33.550
ومنهم من يكون مسافرا او مريظا فنقول نقول عليك فنقول لك ان تفطر وعليك ان تقضي بعد ايام لان الله قال  وعدة من ايام اخر وعندنا مريض لا يستطيع ان يقضي ولا بعد زمن لان مرضه

140
00:42:33.600 --> 00:42:51.200
لا يرجى برؤه وقد يكون ممن يأخذ العلاجات اليومية في الصيف والشتاء وعلى طوال السنة او رجل قد كبر في السن وطعن في السن ولا يستطيع الصيام فنقول مثل هؤلاء مثل هؤلاء يعني تنزل عليهم الاية تنزل عليهم الاية

141
00:42:51.300 --> 00:43:08.450
فنقول هذا هذا حال من احوال الناس وهو من لا يستطيع الصيام مطلقا بسبب مرض او بسبب كبره كبر فنقول هذا ايضا له ان يطعم له ان يطعم ولا يقضي ليس عليه قضاء لانه لا يستطيع القضاء

142
00:43:08.550 --> 00:43:29.850
عندي ان هذا ان الاية هذه ليست منسوخة. وانها محمولة على الشيخ الكبير والمرأة المسنة. واو المريض الذي لا يرجى برؤه وهذا اولى  ننتقل للاية الخامسة الاية الخامسة ماذا قال السيوطي؟ عندنا هنا

143
00:43:30.350 --> 00:43:55.250
يقول يقول السيوطي بعد ما قال يعني قال اي نعم قال الحق تقواه وحق تقواه وحق تقواه قال وحق تقواه فيما صح في اثر الحق تقواه فيما صح من اثم كانه الان انتقل الى وين؟ انتقل الى ال الى ال عمران

144
00:43:55.450 --> 00:44:11.900
الى اية ال عمران ما هي؟ قال اتقوا الله حق تقاته اية ال عمران اتقوا الله حق تقاته. طيب نشوف الاية ال عمران نص كلام السيوطي حولها يقول السيوطي رحمه الله

145
00:44:12.300 --> 00:44:24.600
في اية ال عمران يقول قالت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال السيوطي ومن ال عمران قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قيل

146
00:44:24.600 --> 00:44:39.500
منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقيل بل هو محكم وليس فيها اية يصح فيها دعوى الناس غير هذه الاية. يقصد ال عمران ان سورة ال عمران ليس فيها نسخ

147
00:44:39.600 --> 00:45:00.100
ابدا الا هذه الاية وهي اتقوا الله حق تقاته قال منسوخة في قوله فاتقوا الله ما استطعتم وقيل بل هو محكم. وقيل بل هو محكم  هل يقال منسوخ ولا محكم؟ نقول خلاف

148
00:45:00.150 --> 00:45:17.450
مثل ما ذكر السيوطي طيب ايهما اصح نحكم عليه بالنسخ ولا نحكم عليها بالاحكام ماذا قال في في في منظومته؟ قالوا وحق تقواه فيما فيما صح في اثر ان يعني ان ورد الاثر

149
00:45:17.800 --> 00:45:38.500
كلها منسوخة. طيب الذي يظهر الله اعلم يعني نقول ننزل القاعدة التي مرت معنا سابقا هل بين هذين النصين تعارض حقيقي هل بين هذين هذين او يمكن الجمع او يمكن جمع هذا امر. الامر الثاني

150
00:45:38.600 --> 00:45:56.050
لما يقول السيوطي فيما صح من اثر قلنا طيب هذا الاثر عند المتقدمين والمتقدمون عندهم النسخ اوسع وقد يراد به التخصيص. يراد به التخصيص لا نقول نجزم بذلك فنقول اه يعني

151
00:45:56.600 --> 00:46:11.500
ان قوله تعالى اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم. انه لا تعارض بينهما ما دام انه لا تعارض بينهما ولا نقول بالنسخ. طيب كيف نجمع بينهما

152
00:46:11.600 --> 00:46:34.850
يعني الامر واضح جدا نقول معنى اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون. فيما تقدرون عليه فلا تعارض بينهما لاننا نستطيع الجمع نستطيع الجمع بينهما يقول يقول ابو جعفر النحاس في كتابه نسخ منسوخ

153
00:46:34.950 --> 00:46:54.350
يقول محال محال ان ان يقع هذا يقول يعني يستحيل ان يقال هذا يعني يقول هذا بعيد جدا ما يقال ان اتقوا الله حق تقات منسوخ هذا بعيد جدا كيف يقول الله اتقوا الله حق تقاتهم وينسخه

154
00:46:54.800 --> 00:47:11.100
نقول لا نقول بالنسخ ابدا. بل نقول ثابت اتقوا الله حق تقات الثابت لكن ثابت على ان ان قوله فاتقوا الله ما استطعتم اي نتقي الله نتقي الله او نتق الله ان نتقي الله عز وجل حق تقاته

155
00:47:11.150 --> 00:47:30.150
فيما نقدر عليه فيما نقدر عليه هو يكون الجمع بين هذا النص هذا الجمع بين هذين النصين هو الاولى وهو ان نقول الاية محكمة وليست منسوخة الان عندنا تقريبا خمس ايات تقريبا مرت كلها

156
00:47:30.350 --> 00:47:50.650
يعني حكمنا عليها بانها ليست منسوخة يقول وفي الحرام قتال للاولى كفروا  وفي القتال وفي الحرام قتال يعني في المسجد الحرام قتال يشير الى اية يعني قتالا فيه المسجد الحرام قتال فيه

157
00:47:51.250 --> 00:48:15.300
يعني الان عندنا كانه سيرجع الى سورة البقرة يرجع الى سورة البقرة اه ننظر شوف شوف اية القتال في سورة البقرة شو كلام السيوطي ايضا حولها فماذا قال السيوطي اية البقرة ماذا قال؟ وماذا يعني ذكر؟ والان هنا يقول انها محرومة انها منسوخة

158
00:48:15.450 --> 00:48:37.900
القتال في الشهر الحرام قتال الذين كفروا في الشهر الحرام لا لا لا نقاتلهم في الشهر الحرام لانه منسوخ بانه منسوخ شوف كلام السيوطي يقول السيوطي في الاتقان يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال الاية منسوخة

159
00:48:38.350 --> 00:48:57.750
قوله وقاتلوا المشركين كافة قال اخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة يعني ان عطاء ابن ميسرة حكم على ان يعني القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يعني قاتلوهم

160
00:48:58.000 --> 00:49:14.450
الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام. والمقصود بالشهر الحرام هنا جنس. المراد به الاشهر الحرم الاربعة وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب هل هل يجوز ان نقاتل المشركين في هذه الاشهر هو يقول نعم

161
00:49:14.900 --> 00:49:32.300
والمنسوخة يعني اول الامر كان المسلمون يعني ممنوعين من قتال المشركين في الاشهر الحرم ولما جاء قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة دل على اه ادل على ان الاية قد نسخت

162
00:49:32.350 --> 00:49:52.100
هناك كلام واضح. قال وفي الحرام اي في الشهر الحرام  بنقول ايه؟ للاولى كفروا يعني النقاط الذين كفروا. نقاتلهم طيب هذي هذي مسألة نحتاج الى ان ان يعني يمعن النظر فيها ويعني

163
00:49:52.250 --> 00:50:09.900
ويعني نتأمل فيها كثيرا هل فعلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة ناسخة ولا غير ناسخة وهل بينهما عموم وخصوص او بينهما ناسخ ومنسوخ فنحن نمشي على القاعدة التي وضعناها

164
00:50:10.100 --> 00:50:37.800
القاعدة تقول اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا وجد تعارض حقيقي قلنا بالنسخ. فهل يمكن الجمع والا نقول بالتعارض الحقيقي او لا يمكن ننظر في الايات الان  في نظري يعني ان الاية تحتاج الى تأمل فنقول نقول الله اعلم يعني مثل ما ذهب هو السيوطي الان هنا وغيره ونقل عن عطاء بالميسرة ان الاية

165
00:50:37.800 --> 00:51:03.350
القتال في الشهر الحرام كان في اول امر ممنوع كان ممنوعا ثم نسخ ثم نسخ  حتى  نقول اه هناك رأي اخر ان هذه ليست منسوخة والاولى الاولى الا نقول بالنسخ الا عند التعرض الحقيقي. فهل هنا تعارض حقيقي؟ نقول لا في ما في تعارض

166
00:51:03.650 --> 00:51:17.800
يعني قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتل كافة. يعني قاتلوهم كافة الا ان يكون في الشهر الحرام فلا تقاتلوهم لا تقاتلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في المسجد الحرام

167
00:51:18.150 --> 00:51:32.000
لا يقاتل في في في المسجد الحرام ولا يقاتل في الشهر الحرام الا اذا اذا اعتدي عليه الا اذا اعتدي عليه. فنقول المسألة فيها تفصيل. الاصل ان القتال في الشهر الحرام محرم ولا يجوز

168
00:51:32.150 --> 00:51:44.200
بل حرمه الله لما لما هو ذلك الله سبحانه يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه. قل قتال فيه كبير كبير القتال فيه محرم لا يجوز لا يجوز القتال فيه

169
00:51:44.400 --> 00:52:01.550
لكن نجد يعني آآ يقول ولذلك قال بعض المعاصرين قال الصواب ان التحريم باقي. وانه لا يجوز قتال المشركين ابتداء اه طيب ورد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:52:01.600 --> 00:52:15.450
يعني اراد ان يقاتل اهل مكة في ذي القعدة لما دخل لما جاء محرما وفي بيعة الرضوان وبايعه الصحابة على القتال كيف يقاتل في الشهر الحرام كذلك لما اراد فتح الطائف

171
00:52:15.600 --> 00:52:32.300
قاتلهم في شوال كيف يقال في ذي القعدة؟ كيف يقاتلهم نقول نقول القتال ان كان على وجه المدافعة على وجه المدافعة فهذا او يكون مستمرا ودخل الشهر عليه هذا جائز

172
00:52:32.600 --> 00:52:51.050
تم ابتداء القتال ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا الذي لا يجوز لا يجوز ولذلك عند كثير من المحققين من المعاصرين وغيرهم يقولون لا تعارض بين الايتين والاصل الاصل انه لا لا يجوز القتال في الشهر الحرام لا يجوز

173
00:52:51.300 --> 00:53:06.300
ابتداء لا يجوز ابتداء اي لا يجوز ان نبتدئه لكن ان بدأوا على وجه الدفع على وجه الدفع فهذا جائز او كان القتال قد بدأ قبل الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام

174
00:53:06.350 --> 00:53:22.350
هذا جائز اذا الايات تحتاج الى تفصيل ونقول ان قولك ان قوله تعالى وقاتل المشركين كافة اي قاتلوهم كافة في كل وقت الا الا في الاشهر الحرم فلا يجوز ابتداء

175
00:53:22.500 --> 00:53:42.000
اما على وجه المدافعة او على وجه استمرار وامتداد القتال فهذا جائز. وهذا عندي والله اعلم هو الاولى هو الاولى. طيب هذي الان عندنا ست ايات طيب قال بعدها  والاعتداد بحول

176
00:53:42.100 --> 00:54:04.250
مع وصيتها ماذا يقصد؟ يقصد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهذي المشهور عند كثير من المفسرين ان المرأة في اول اسلام كانت تعتد سنة كاملة ثم نسخ هذا لانها تعتد اربعة اشهر وعشرا هذا الشيء المشهور ولذلك السيوطي جزم مباشرة

177
00:54:04.400 --> 00:54:28.300
في هذا الرأي لذلك عبارة السيوطي واضحة واضحة قال يقول السيوطي في الاتقان والذين يتوفون منكم الى قوله متاعا الى الحول منسوخة باية اربعة اشهر وعشرا والوصية بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند اخرين. بحديث ولا سكنى

178
00:54:28.450 --> 00:54:52.950
اذا الاية عندنا الان عندنا عندنا ايتان متعارضتان هل المرأة تعتد سنة تعتد اربعة اشهر عشرة الجمهور على ان ان بينهما نسخ وان اية اعتداد المرأة اربعة اشهر وعشرة وهي المتقدمة في التلاوة في المصحف قد نسخت المتأخرة وهذا خلاف الاصل

179
00:54:53.000 --> 00:55:08.500
الاصل ان المنسوخ يأتي ثم يأتي الناسخ فينسخ المنسوخ المتقدم هذه الاية جاءت عكس جاءت الناسخة قبل المنسوخة وهذا خلاف لان لان العبرة بالنزول لا العبرة بترتيب المصحف العبرة بالنزول

180
00:55:08.950 --> 00:55:26.500
النزول فنقول نقول هل بينهما تعارض حقيقي؟ هل يمكن الجمع يقول جاء عن مجاهد رحمه الله انه جمع بين النصين بعض المعاصرين ايضا جمع بيننا الصين كالسعدي وغيره فنقول الجمع وعدم التعارض

181
00:55:26.600 --> 00:55:42.150
حمل الاية على على محامل اولى من النسخ. وان كان يعني الذين قالوا الذين قالوا بالنصف كثيرين لكني في رأيي انا اننا نستطيع الجمع بينهما. كيف نستطيع الجمع بينهما تقول المرأة

182
00:55:42.300 --> 00:56:00.350
لو قرأنا الاية الاولى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه الاية فيها الامر المؤكد على المرأة وانه حق عليها لاحظ حق عليها حق عليه واجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا

183
00:56:00.650 --> 00:56:17.400
اربعة اشهر وعشرا هذا واجب عليها ان تعتد وتبقى في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وعدتها وتمتنع من الزينة وما يخالف العدة وهو ما يسمى بالحداد اربعة اشهر وعشرة بعدها

184
00:56:18.350 --> 00:56:33.550
بعدها عندنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول يعني متعوها الى الحول غير اخراج لا تخرجوها ثم قال فان خرجنا ان خرجت المرأة فلا جناح عليكم

185
00:56:33.750 --> 00:56:47.150
في الاسلوب كأن الاية هنا زيادة على الاربعة اشهر وعشرا. فيقول عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان تمتع الى الحول وهو ما زاد على اربعة اشهر وعشرة فهذا

186
00:56:47.150 --> 00:57:05.650
حق لها ان شاءت اخذت به وان شاءت تركته فان اخذت به فلا تخرجوها. ايها الورثة لا تخرجوها واجعلوها تبقى في البيت ولكن ان خرجت هي بعد اربعة اشهر فهذا امر يرجع اليها فكان ما زاد عن الاربعة اشهر وعشرة

187
00:57:05.800 --> 00:57:19.100
ما زاد على على الاربعة اشهر وعشر هذا خيار لها خيار لها طيب اليس هذا القول اولى طيب نقول هذا اولى والجمع بين النصوص اولى من ترجيح بعضها على بعض

188
00:57:19.600 --> 00:57:35.400
واعمال الكلام اولى من اهمال اهمال بعضهم واعمال الدليلين اولى من اهمال احد احد الدليلين طيب هذا عندي في نظري او لا ونقول على المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا

189
00:57:35.500 --> 00:57:56.350
بدليل النص القرآني وهو واجب عليها فان ارادت الزيادة تأخذ بالاية الثانية وخاصة اذا اوصى الزوج لان قول وصية لازواجهن او تكون هذي وصية من الله ليست وصية الزامية. ليست وصية الزامية. فتعتد ما زاد على الاربعة اشهر. قال السيوطي هنا والوصية بالميراث شلون

190
00:57:56.350 --> 00:58:10.650
توصية بالميراث يقول اذا اخذت الوصية هل ينفق عليها هل ينفق عليها؟ الاصل انه اذا بقيت في بيت الزوجية ينفق عليها. ينفق عليها من مال الميت قبل قسمته ينبق عليها

191
00:58:10.900 --> 00:58:23.000
قال لا ان منسوخ الوصية بالمال بالميراث لان لها ميراث خلاص ما تأخذ هذا عن القول بالنسخ اما عن القول بالاحكام فنقول تعطى من مال الزوج ما دامت باقية في بيته

192
00:58:23.100 --> 00:58:44.150
قال والسكنى اقول من قال انها انها منسوخة قال السكنى النجاح حديث لا سكنى لها لكن الصحيح انها تبقى  وتعطى النفقة حتى تنتهي السنة. وبعدها يقسم الميراث يقسم الميراث انا في في في نظري والله اعلم

193
00:58:44.200 --> 00:59:03.150
ان هذه الاية محكمة ويجوز ان يعمل بي ان الصين والعمل بالنصين اولى وهذا ما رجح ما ذكره ايضا ويعني ورد عن المجاهد  ايضا يعني ورد مجاهد وقال به بعض المعاصرين وهو عندي او لا والله اعلم

194
00:59:03.700 --> 00:59:24.800
ماذا قال بعدها يقول يقول آآ والاعتداد بحول مع قال واي دان حديث النفس وانفكر وان يدان حديث النفس والفكر وهذا يعني كأنه يقصد بذلك الاية الاخيرة من سورة البقرة. الايات الاخيرة من سورة البقرة

195
00:59:25.200 --> 00:59:38.550
ما هي الايات هي محاسبة النفس يقول السيوطي قالوا قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله قال منسوخا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

196
00:59:39.550 --> 00:59:55.300
اه نحن ذكرنا ايها الاخوة في اول الامر ان النسخ يدخل الامر والنهي والانشاء ولا يدخل الاخبار هذا خبر امامنا هذا خبر من الله. يقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحابسكم به الله

197
00:59:55.350 --> 01:00:15.200
كيف الخبر ينسخ الخبر لا ينسخ كيف يقال بالنسخ يطلق المنسوخة جزم  يعني هذا خبر والخبر بان الله له ملك السماوات والارض يقول الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول لله ملك لله ما في السماوات وما في الارض

198
01:00:15.250 --> 01:00:31.000
ثم يخبر ان ما يبديه الانسان او يخفيه فانه سيحاسب عليه سيحاسب عليه هذا امر نقول يعني بعظهم قال انه هذا نسخ والحقيقة اذا تأملنا وجدنا ان الاية ليست منسوخ وليس بينهما نسخ. لماذا

199
01:00:31.050 --> 01:00:45.750
اول شيء انه خبر ثاني شيء الله عز وجل قال يحاسبكم المحاسبة غير غير العقوبة وما قال يعاقبكم قال يحاسبكم فقد يحاسبك ولا يعاقبك اه ما في ما في تعارض بينهما

200
01:00:46.100 --> 01:01:04.900
ما في تعارض ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجح ان الاية لان هذه الاية ليست منسوخة. وانه لا تعارض بينهما وهذا هو الاولى الاولى لان المحاسبة غير المؤاخذة. ما قال يؤاخذكم. قال يحاسبكم

201
01:01:04.950 --> 01:01:20.950
يحاسبك هذا امر الامر الثاني يعني هذه من احاديث النفس واحاديث نفس جاء فيها احد جاء في حديث يعني آآ عفي عن امتي جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عفي عن امتي

202
01:01:21.050 --> 01:01:41.100
ما حدث بها انفسها فكيف يحاسب وهو قد عفي عنه ما يحاسب عليه؟ ما ما يؤاخذ عليه ما يؤاخذ عليه المحاسبة غير المؤاخذة والمؤاخذة ايضا فيها نص انها اه وبعضهم قال قال يعني اه يحاسبكم به الله اي يؤاخذكم لكن يؤاخذكم في الدنيا

203
01:01:41.400 --> 01:01:56.500
يعني بالهم والغم ونحو ذلك هذا عندي يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في نص كلامه في في الفتاوى قال الاية انما تدل على ان الله يحاسب بما في النفوس لا على انه يعاقب

204
01:01:57.050 --> 01:02:13.850
على انه يعاقب اه عندي ان هذا اولى من القول بالنسخ. طيب. ننتقل للي بعده. قال والحلف والحبس الزاني وتركي وترك اولي كفر كأنه يقول الحلف الحلف هذا ورد في سورة

205
01:02:14.400 --> 01:02:39.000
في سورة النساء في سورة النساء شوف سورة النساء ونشوف كلام ايضا السيوطي ماذا قال  قال قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم هذا الحديث والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال منسوخة بقوله تعالى واولوا الارحام

206
01:02:39.300 --> 01:02:56.050
بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هل هذا منسوخ ولا لا هم اه الذين قالوا بالنصح ما ما وجه النسخ عندهم؟ قالوا والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبا يعني الحلف لما يتحالف رجل او رجلان

207
01:02:56.900 --> 01:03:17.600
او رجال يتحالفون على ان ان بينهما حلف وعقد والذين عقدت ايمانكم يتعاقدون على ان يقول مالي مالك وتاريثني وارثك ودمي دمك يدافع عن عن نفسه وعن ماله. كل يدافع عن نفسه الاخر وماله

208
01:03:17.800 --> 01:03:29.450
هذا كان في الجاهلية وكان بعضهم بعضا قالوا ان هذا الامر كان في اول اسلام ثم نسخ لان الميراث لاولي الارحام هذا رأيهم نقول الاية ما صرحت بالورث بالارث بالارث

209
01:03:29.650 --> 01:03:44.200
الاية لم تصرح بالارث وانما قالوا والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم. ما هو النصيب؟ مجمل مجمل ما نستطيع ان نقول النصيب هو الارث قد يكون نصيب اشياء اخرى ولذلك نقول لا نقول

210
01:03:44.450 --> 01:04:02.550
النسخ لان الارث هنا لان النصيب هنا مجمل واذا كان مجملا يحتاج الى بيان الى بيان وننظر الى بيانه في كلام السلف ابن عباس وغيره اه ورد عن ابن عباس انه قال والذين عقدت ايمانكم قال من النصرة

211
01:04:02.600 --> 01:04:22.000
والرفادة والنصيحة النصرة والرفادة والنصيحة اذا كان المراد يعني قوله تعالى واتوهم نصيبهم اي النصرة والرفادة والنصيحة فلا تعارظ واذا كان اذا كان لا تعارض بين النصين ولا نقول بالنسخ

212
01:04:22.150 --> 01:04:43.500
هنا نقول بالنصف ونقول هذه الاية والذين عقدت ايماكم واتوا من نصيبهم اي اعطوهم نصيبهم من النصح والنصرة ودون الميراث والرأي والاستشارات دون الميراث والميراث دلت عليه نصوصه اولو الارحام بعضهم نصيب ولا تعارض اصلا بينهما

213
01:04:43.750 --> 01:04:58.150
لا تعارف ولذلك نقول يعني حامل الاية على هذا المعنى ودفع التعارض ودفع النسخ او لا من القول بالنصف هذا ما يتعلق بالحفظ يقول حبس الزاني ايضا كأن في اية

214
01:04:58.400 --> 01:05:26.250
النساء الحبس الزاني في اية النساء  انها تحبس. قال قال فامسكوهن في البيوت هذي حبس الزاني منسوخ. شو كلام السيوطي ماذا قال السيوطي   شوف عبارة السيوطي يقول السيوطي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة

215
01:05:26.300 --> 01:05:50.450
الاية منسوخة باية النور ماذا يقصد باية النور الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يقول هذه الاية نسخت يعني بحد الجلد كانت تحبس في اول اسلام ثم بعد ذلك يقام عليها حد الجلد. هذا رأي السيوطي ورأي كل من قال بالنسخ

216
01:05:50.650 --> 01:06:09.150
كل من قال بالناس طيب هل يمكن ان نقول بعدم النسخ ولا ما يمكن هل يمكن طيب نحن لو لو تأملنا الاية يقول قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا

217
01:06:09.750 --> 01:06:25.750
كلمة او يجعل الله لهن سبيلا هذه مجملة ما هو السبيل جاء في حديث حديث حديث عبادة ابن الصامت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم فسر النبي السبيل باي شيء؟ قال البكر بالبكر جلد مئة

218
01:06:25.850 --> 01:06:43.650
رجم بالحجارة. هذا الحديث رواه مسلم  هذا الحديث كانه يفسر لنا الاجمال. اجمال فكأن السنة بينت هذا المجمل واذا كانت يعني بين الاياتين بين الاية والاية الاخرى يعني اية الزانية والزاني فجلدون باية النور

219
01:06:43.750 --> 01:07:02.500
اجمال وتفصيل وتبيين فهذا من باب الاجمال والتبيين لا من باب النسخ بالنسخ والمنسوخ ولماذا نقول للنسخ نقول هذا كان في اول الامر مجملا انها تحبس حتى جاء البيان في في اية النور وفي السنة

220
01:07:02.550 --> 01:07:28.500
والسنة موضحة نقول بالنسخ لا نقول بالنسخ يقول والحذف للزاي وتركه. طيب  اولي كفر اولي كفر انه يشير الى اية ترك الكفار عدم يعني حكم بين الكفار وعدم اشهاد الكفار

221
01:07:29.050 --> 01:07:46.800
لانه عندنا عندنا عندنا مسألة هل اذا يعني هل اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا نحكم بينهم ولا ماذا نقول هذا امر. الامر الثاني هل تقبل شهادة الكافر؟ فانه كانه عندنا الان مسألتان

222
01:07:53.100 --> 01:08:15.550
طيب نشوف الان او انه يقصد بترك اولي آآ كفر يعني لا تقاتلونهم بانه يريد اشارة الى اية المائدة ان السيول يتذكر قال ومن المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام

223
01:08:15.600 --> 01:08:42.200
المنسوخ منسوخة باباحة القتال يعني نقاتل الذين كفروا اولي كفر يقول  كان في اول الامر ثم نسخ وكأن قوله تعالى يشير الى ذلك يقول  اول الشهر الحرام يعني يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله وللشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

224
01:08:42.250 --> 01:08:58.850
يقول ان الشهر الحرام منسوخ باباحة القتال كأن هذه الاية تؤيد الاية السابقة في التي وردت في سورة البقرة لانه اذا حكم عليها بالنسخ الحرام قتال فيه عليها بانها منسوخة كما في قول عطاء بن ميسرة

225
01:08:59.000 --> 01:09:13.800
جاء هنا واكد هذا الامر. فقال والشهر الحرام منسوخ باباحة القتال فيه هذه نفس الاية السابقة الحقيقة انها ليست منسوخة وشو الحرام باق على حرمته والقتال جائز في كل وقت الا

226
01:09:14.050 --> 01:09:32.350
الشهر الحرام الا اذا كان على وجه المدافعة او استمرار القتال هذا يعني كما مر معنا كما مر معنا طيب يقول بعدها واشهادهم اي الكفار بشهادة الكافر وايضا عندنا مسألة يمكن ما ذكرها السيوطي لكن يمكن لم يشير اليها هنا

227
01:09:32.450 --> 01:09:49.400
وهي مسألة يعني هل اذا جاءنا اهل الكتاب لنحكم بينهم ان نحكم او نعرض يقول جاء يقول السيوطي قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم قال منسوخة بقوله وان احكم بينهم بما انزل الله

228
01:09:50.550 --> 01:10:08.950
فكأن هذه الاية يعني فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يعني اذا جاؤوك اما ان تحكم بينهم او تعرض عنهم ولكن اذا اعرضت عنهم فلا بأس هل نقول الان هل بين النصين تعارظ

229
01:10:09.750 --> 01:10:24.600
ان جاءوك فاحكم او لا تحكم احكم او اعلم ثم قال فاحكم بينهم يقول انهم كانوا او في اول الامر انه مخير النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين آآ يعني اذا ترافع اهل الكتاب اليه

230
01:10:24.650 --> 01:10:39.950
قضية ان يحكم او يعرض هو مخير ثم بعد ذلك جاء الحكم لانه يحكم وان يحكم بينما انزل الله هذا ظاهرها ان بينهما ان بينهما نسخا. والحقيقة انه لا نسخ بينهما. لماذا

231
01:10:40.000 --> 01:11:12.550
نقول نجمع بين النصين واذا استطعنا ان نجمع فلا حاجة الى القول بعدم النسخ طيب    يعني على الطاولة هناك  طيب نقول معنى هذا   معنى هذا ان النسخ هنا هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن. ما كيف نجمع بينهما؟ نقول

232
01:11:12.900 --> 01:11:27.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يحكم او يعرض لكن اذا حكم يحكم بما انزل الله وبهذا يزول يزول الاشكال  ننتقل الى شهادة الى شهادة الكفار. هم يقولون شهادة الكفار منسوخة

233
01:11:28.550 --> 01:11:50.700
شوف عبارة اه السيوطي ماذا قال يقول السيوطي او اخران من غيركم او اخران من غيركم يقول او اخران من غيركم منسوخ بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم الكافر ليس من من اهل العدالة

234
01:11:51.200 --> 01:12:04.650
يقول كان في اول اسلام انه اذا لم يوجد اذا لم يوجد اذا لم يوجد في اول اسلام كان اذا لم يوجد اذا لم يوجد اه شهادة في السفر خاصة في السفر

235
01:12:04.700 --> 01:12:29.800
اذا لم يوجد اه من يشهد من المسلمين فيجوز شهادة الكافر لان الله يقول اواخران من غيركم شهادة الكافر والصحيح ان شهادة الكافر اه الصحيح ان ان شهادة الكافر غير منسوخة

236
01:12:29.950 --> 01:12:47.700
ولا ولا تعارض بينهما عدد منكم من المسلمين اذا وجدوا طيب اذا لم يوجد من غير المسلمين اذا اضطر الانسان في سفر واراد ان يشهد عند يعني اذا اذا اراد ان يشهد

237
01:12:47.800 --> 01:13:03.150
من يشهد على وصية مثلا على وصية وحضره الموت وليس عنده احد من المسلمين فله ان ان يشهد غير المسلمين. وتكون الاية محكمة ولا تعارض بينهما. طيب قال بعدها قال والصبر

238
01:13:03.350 --> 01:13:18.150
والصبر يقصد اية المصابرة في الانفال غاية المثابرة في الانباء ترى ايها الاخوة الى الان كل الايات التي ذكرها ليست منسوخة كلها محكمة حتى الان حتى الان وصلنا تقريبا الان

239
01:13:18.500 --> 01:13:49.950
حوالي يمكن ستة عشر اية تقريبا كلها او خمسة عشر اية كلها ليس بينهما نسخ ونشوف الان الان عندنا امامنا اية  المصابرة اية المصابرة وهي في سورة النساء وفي سورة في سورة الانفال في سورة الانفال وماذا قال السيوطي في الاتقان حولها

240
01:13:50.050 --> 01:14:17.550
يقول السيوطي في الاتقان يقول عبارته يقول ومن الامثال قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون قال منسوخة بالاية بعدها نشوف الاية ونشوف الاية يقول الله عز وجل يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين

241
01:14:17.600 --> 01:14:34.300
واياكم منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ماذا قال بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يعني تأمل هذه الاية ماذا قال؟ قال الان خفف

242
01:14:34.550 --> 01:14:50.850
التخفيف يقتضي انه ارتفع الحكم السابق ثم قال علم ان فيكم ضعفاء الا على العلة قال فايكم منكم مائة صابرة؟ يغلب مائتين واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله. والله مع الصابرين. هذي تسمى اية المصابرة

243
01:14:52.150 --> 01:15:10.000
كان المسلم في الجهاد يجب عليه ان يقف الواحد امام عشرة بذلك فاصبح الرجل يقف امام اثنين يجب عليه ان يصابر امام اثنين الذي يظهر لي والله اعلم ان نقول هذه الاية فعلا منسوخة

244
01:15:10.700 --> 01:15:24.000
هذه الاية من صفوف هذه الاية تعتبر مما مر معنا الان هي اول اية نحكم عليها بالنسخ لان الله بين قال الان خاف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يقول هنا

245
01:15:24.600 --> 01:15:48.050
يقول الصبر والنفر النفر لعله اراد صورة التوبة سورة التوبة فيها انفروا خفافا وثقالها لعلها اراد بها السيوطي ومن براءة قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. منسوخة باية العذر ويقول اليس على الاعمى حرج

246
01:15:48.200 --> 01:16:04.600
ولا على الاعرج وليس على ما حرج ولا على المريض حرج ولا على اية ولا يعني  ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج هذه الاية كأنه يريد بهذه الاية

247
01:16:05.000 --> 01:16:20.950
وايضا قد يدخل فيها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله هذه الاية هو يقول اية الحرج طيب يعني

248
01:16:23.250 --> 01:16:36.850
اوليس على الاعمى حرج. طيب. انا في رأيي يقال له السيوطي ماذا؟ قال قال منسوخة باية العذر ليس على الاعمى حرج سورة الفتح وقوله تعالى ليس على الضعفاء في سورة التوبة

249
01:16:36.900 --> 01:16:58.900
وايضا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة اه نقول اولا هل بينهما تعارض او يمكن الجمع  انفروا انفروا خفافا وثقالا الا من عذر الاعمى والاعرج الضعيف هو الذي لا يقدر

250
01:16:59.150 --> 01:17:16.850
او لا يستطيع لاسباب معينة كأن النصوص هذه بينهما بينهما خصوص وعموم والخصوص والعموم غير النسخ غير النسخ العام والخاص غير النسخ وهذا عندي اولى عندي اولى طيب ماذا قال بعدها

251
01:17:18.100 --> 01:17:42.250
لما قال والنفح قال ومنع عقد ومنع عقد لزان او لزانية هنا كانه ذهب الى سورة النور سورة النور يعني فيها  كلام السيوطي يقول السيوطي ومن النور قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قال منسوخة

252
01:17:42.450 --> 01:18:00.500
في قوله وان وانتحوا الايامى منكم كان الامر هذا اولا ان الزاني لا ينكح الا زانية ثم نزلت او مشركة اذا سنة يعني سواء تاب او لم يتب او غير ذلك. لا يجوز له ان يزوج

253
01:18:00.600 --> 01:18:20.150
بل يتزوج الزانية التي مثله او يتزوج المشركة. ثم انه بعد ذلك نسخ هذا الامر بعد ذلك نسخ هذا الامر نسخ هذا الامر نسخ هذا الحكم باي شيء  يعني الزواج قال في قوله تعالى وانكحوا الاية ما منكم

254
01:18:20.950 --> 01:18:35.900
وانا عندي في نظري والله اعلم اولا ان قوله الزاني لا ينكح الا زاني هذه الاية فيها اشكال كبير اشكال ولذلك حتى الشنقيطي في اضواء البيان قال هذه من الايات المشكلة من الايات المشكلة

255
01:18:36.350 --> 01:18:53.100
ولكن في نظري في نظري ان هذه الاية يحمل على التنفير لا على العقد تحمل على التنفير بمعنى انه ان المسلم العاقل والمؤمن العاقل والمؤمنة الطاهرة الزكية المؤمنة العفيفة لا تتزوج

256
01:18:53.200 --> 01:19:12.350
في اهل الزناة ولا المشركين وكذلك الرجل العاقل لا يتزوج المرأة الزانية من باب التنفير هو انه لا يتزوج ولا يقدم عليها ولا تقدم عليه وان المرأة تزوج بمثلها العاقلة والطاهرة

257
01:19:12.450 --> 01:19:37.000
العفيفة وكذلك الرجل. وقوله وانكحوا اي زوجوا من يصلح للزواج من هو عفيف بعفيفة وهكذا ونتعارض بين النصين حتى نقول يعني نقول بانهما بينهما نسخ  يقول ابن القيم رحمه الله لا تعارض بين هاتين الايتين ولا تناقض ولا تناقض احداهما الاخرى

258
01:19:37.100 --> 01:19:56.050
بل امر سبحانه بانكاح اليتامى الايامى وحرم نكاح الزانية. ولا ولا تعارض بينهما. هذا محرم وهذا جائز طيب يقول بعدها وما على المصطفى في العقد محتضر العقد محتضر اي هذه اية لعله اراد بذلك

259
01:19:56.400 --> 01:20:21.850
اية الاحزاب لا يحل لك النساء انا احللنا لك يقول السيوطي اه في هذه الاية يقول ومن الاحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء منسوخة من قوله انا احللنك كان اول الامر ان ان الله منعه ان يتزوج

260
01:20:21.900 --> 01:20:34.400
لا يحدث نساء من بعده يعني هذه النساء التي تزوجت بها يا رسول الله لا تتزوج بغيرها ثم نسخ هذا الحكم بقوله انا احللنا لك وهذي في اشكال حتى ان بعض العلماء يقول

261
01:20:34.500 --> 01:20:53.050
يعني كيف تأتي الاية الناسخة ثم تأتي الاية المنسوخة؟ هذا على العكس مثل اية اية العدة لا يحل تنسخ المفترض لا يحل منسوخة كيف؟ تكون منسوخة وهي متأخرة كيف تكون هي منسوخة وهي متأخرة؟ هذه فيها اشكال

262
01:20:53.350 --> 01:21:13.250
اه يظهر يعني فيها كلام العلماء هل هي او يعني فيها اقوال وفيها قولان يعني قويان ولكن بعد التأمل والنظر السيوطي جزم جزم بانها بان بان قوله لا يحل لك منسوخ بقوله انا احللنا لك

263
01:21:13.500 --> 01:21:35.050
وذهب اخرون الى انها ليست منسوخة ليست منسوخة وان وانه يمكن الجمع بينهما ونحن ذكرنا القاعدة التي نكررها كثيرا ان القول بعدم التعارض والقول بالاحكام اولى من القول بالنسخ واولى من القول بالتعارض الذي ليس حقا ليس تعارضا حقيقيا

264
01:21:35.350 --> 01:21:52.650
المسألة فيها اقوال كثيرة فيها خلاف ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان ان ليس بينهما نسخ وان الاية تفسر بالاية الاخرى ويجمع بينهما اه كأن معناها لا يحل لك النساء

265
01:21:53.050 --> 01:22:08.400
من بعد ما احل الله لك وقول لا يحل لك النساء اي لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك من النساء المذكورات ما هن النساء المذكورات هو قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

266
01:22:08.650 --> 01:22:25.850
مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ايات اللاتي هاجرن معك يقول هؤلاء هم هم الذين اباحهم الله لك على الاطلاق فلك ان تتزوج من بنات عمك وتتزوج ببنات خالاتك وبنات اعمامك

267
01:22:25.850 --> 01:22:51.300
واخوالك وامام ملكة يمينك كل وامرأة وهبت نفسها وكل ذلك يعني يحل لك يحل لك يعني قد احل الله لك هذا الامر فخذ ما شئت منهن هذا عندي اولى بالقول في مسألة يعني النسخ في هذه الاية. وانه لا تعارض بينهما. لا تعارض. وان الله سبحانه وتعالى

268
01:22:51.300 --> 01:23:08.250
بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لنبيه الا ما احل الله له من الاصناف المذكورات وما سواهن فلا يأخذ منهن الا ما صرح القرآن بذكرهن في قوله انا احللنا لك ازواجك وهؤلاء اصناف

269
01:23:08.300 --> 01:23:26.300
يأخذ منهن ما شاء ما شاء وهذا اولى في القول بعدم النسخ. طيب. ماذا قال السيوطي بعد ذلك؟ قال ودفع مهر لمن جاءت هذه لم يذكرها السيوطي في كلامه ولعله اراد بها اية ممتحنة

270
01:23:26.700 --> 01:23:37.850
ايات الممتحنة لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح كان من بنود الصلح ان من جاء من المشركين مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يرده ومن جاء

271
01:23:38.100 --> 01:23:51.150
ومن جاء من المسلمين الى ما الى راجع الى الكفر فلا يرده ولا اهني اهل مكة ان يأخذوه. هذا كان هذا هو العقد فانزل الله نسخا لما جاء في السنة

272
01:23:51.250 --> 01:24:06.200
ان المرأة اذا هاجرت لا يجوز ردها ولذلك قال الله عز وجل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن ممات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم

273
01:24:06.200 --> 01:24:27.050
ولا هم يحلونهم فهذه الاية يعتبر ناسخة ناسخة اي شي ناسخة الامام في السنة من عقد صلح الحديبية هذا هو الصحيح السنة وليست منسوخة ليست منسوخة الحين اصبح عندنا الناسخ للسنة

274
01:24:27.150 --> 01:24:47.300
عندنا احل لكم ليلة الصيام ونسخ السنة وايضا هذه عدم ارجاع النساء المهاجرات ناسخ للسنة وايضا اضف اية ثالثة ناسخة للسنة وهي تحويل القبلة لانه ثبت للسنة انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس فنسخ بالقرآن

275
01:24:47.400 --> 01:25:12.200
التوجه الى المسجد الحرام فاصبح الناسخ في القرآن ثلاث ايات كلها نسخة السنة كلها نسخة طيب. يقول بعدها واية نجواه واية نجواه كيف نجوى هي مناجاة النبي مناجاة النبي. تقديم الصدقة عند مناجاة النبي. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

276
01:25:12.250 --> 01:25:34.550
ذلك خير لكم واطهر. يقول السيوطي ومن المجادلة قوله تعالى اذا ناديتم الرسول فقدموا فقدموا. قال الاية منسوخة بالاية التي بعدها ما هي الاية التي بعدها هي قوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله

277
01:25:34.550 --> 01:25:56.700
والله خبير بما تعملون هذه يعني يزم السيوطي بانها منسوخة وهذا وهذا هو الحق صحيح انها منسوخة. لان قوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا ثم قال قال فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة. اولا حتى نفهم الاية

278
01:25:57.050 --> 01:26:08.450
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يخلو به ويناجيه عن عن بقية الصحابة وعن بقية من يحضر عند النبي وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فاراد الله تأديبهم

279
01:26:08.800 --> 01:26:29.350
وقال من اراد ان ان يخلو وان يناجي النبي فليقدم صدقة فلما علم الصحابي ذلك اي مناجاته والانفراد به فرفع الله عنهم هذا الحكم قيل انه لم يعمل بها احد من الصحابة. وقيل عمل بها علي رضي الله عنه انه تصدق ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم

280
01:26:29.950 --> 01:26:47.500
والعلم عند الله. المهم ان هذه الاية تعتبر يعتبر منسوخة وكذلك اية المصابرة يعني اصبح عندنا الان من الايات المنسوخة اية المصابرة وايضا اية اية المناجاة قال كذاك كذاك قيام الليل مستطر

281
01:26:47.900 --> 01:27:07.900
كانه يريد بقيام الليل سورة المزمل اي نعم طيب بس نعرج عن الاية السابقة وهي قول قول الناظم هنا قال ودفع مهد لمن جاءت اي اية ممتحنة شوفوا الاية الممتحنة ذكر السيوطي كلام حولها قال ومن الممتحنة

282
01:27:08.150 --> 01:27:29.650
الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم وهذه مرت معنا فاتوا لذهبت ازواجي مثلما انفقوا قالوا انه خلاص نسخ هذا الامر بالسيف بداية السيف وهي فوق المشرك حيث وجدتموه وقيل باية الغنيمة بان بانها يعطى من الغنيمة

283
01:27:29.700 --> 01:27:55.450
وقيل محكم والصحيح انها محكمة طيب اه ننتقل لاية المزمل اية المزمل يقول السيوطي ومن المزمل قوله قم الليل الا قليلا منسوخ باخر السورة ثم نسخ الاخر بالصلوات الخمس ما هي او آآ اية المزمل؟ قم الليل الا قليلا. قال ان هذا الامر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان واجبا على الصحابة

284
01:27:55.650 --> 01:28:14.150
كان واجب على الصلاة ان يقوموا الليل وفرضا. ثم نسخة بذلك لان الله ذكر الاعذار الاعذار في الاية الثانية سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يتقضون فظل واخر يقاتل في سبيل الله. فاقرأوا ما تيسر من فدل على رفع

285
01:28:14.200 --> 01:28:30.750
كذلك يدل عليه ايضا حديث عائشة رضي الله عنها عائشة تقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قالت عائشة رضي الله عنها آآ قالت آآ يعني قالت فرض الله قيام الليل في اول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم

286
01:28:30.750 --> 01:28:46.800
اصحابه حولا كاملا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخرها هذه الايات ايات التخفيف وصار قيام الليل تطوعا في الصحابة بعد ما كان فريضة

287
01:28:46.850 --> 01:29:02.050
وهذه الاية ايضا تعد من الايات المنسوخة. من الايات المنسوخة وهي هي الاية الثالثة طيب يقول وزيد اخر شيء قال وزيد اية الاستئذان مما ملكت يقصد اية الاستئذان اية النور

288
01:29:02.800 --> 01:29:27.800
النور وهي يكره السيوطي قال وزيدا لعله اراد اية استئذان يعني ليستأذنكم الذي ملكت ايمانكم شوفوا الاعيان شوفوا الكلام السيوطي حولها  يا ايها الذين امنوا قال السيوطي ومن النور ومن النور قوله تعالى يستأذنكم الذي ملكت ايمانكم

289
01:29:28.150 --> 01:29:46.750
قيل منسوخة وقيل لا لكن تهاون الناس العمل بها هذه مثل ما ذكرنا بعضهم قال منسوخة ذكر فيها قولين ما الذي نسخها؟ قالوا اذا نسخها واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا

290
01:29:47.400 --> 01:30:04.500
وجه النسخ ان الامر باستئذان في الاوقات الثلاثة نسخ بالاستئذان مطلقا مطلقا هذا على رأي  وبعضهم يقول لا محكمة. لان هذه باقية في الاوقات الثلاث لا يجوز الدخول لا للصغار ولا للكبار

291
01:30:04.900 --> 01:30:19.150
واما ما سوى الاوقات الثلاثة فان الصغار يدخلون والكبار لا يدخلون لا يدخلون واذا بلغ الاطفال الحلم اصبحوا في حكم الكبار فانهم لا يدخلون. فلا تعارض بينهما اصلا لا تعارض بينهما

292
01:30:19.500 --> 01:30:38.500
يقول السيوطي واية القسمة الفضلى لمن حضروا هذي يعيدنا السيوطي الى اية ماذا؟ كانه يعني زاد هذه الايتين فقط اللي هي تسعطعش وعشرين اه ما هي اية القسمة انه اراد بها اية النساء

293
01:30:39.200 --> 01:31:13.200
قال واذا حضر القسمة نشوف كلام السيوطي ماذا قال في اية النساء واذا حضر القسمة اولي القربى  اي نعم يقول السيوطي ومن النساء قوله تعالى واذا حضر القسمة قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس

294
01:31:13.400 --> 01:31:30.050
العمل بها نفس الكلام في اية الاستئذان الناس تهاونوا بها والا انها منسوخة طيب نشوف يعني لو قلنا انها منسوخة. ما الناسخ لها الناس لها اية المواريث ان اذا حضر القسمة اولي القربى

295
01:31:30.150 --> 01:31:46.500
كانوا يعطون في اول الامر يعطون اذا حضروا القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالوا خلاص نسخة الميراث لاهله لا يعطون لا يعطى. وقيل انه يعطون رظخا ويعطونه رظخا

296
01:31:46.550 --> 01:32:03.150
ولكن بمقدار ماذا باذن الورثة ان يعطون باذن الورثة يعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا فهل الاية محكمة او ان الناس تهاونوا فيها وهي فهي محكمة الناس تهاون فيها او نقول هي

297
01:32:03.250 --> 01:32:21.850
الاية يعني ليست محكمة ولكنهم يعني آآ وانها منسوخة وانها اه منسوخة نقول اه ما دام ان نستطيع الجمع كما ذكرنا سابقا الاولى عدم النسخ نقول هذه الاية لا تتعارض مع ايات المواريث

298
01:32:22.200 --> 01:32:43.700
انه اذا حضر القسم ولكن الناس تهاونوا بها اذا حضر الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى عند قسمة الميراث ميراث الميت يعطون شيئا يسيرا شيئا يسيرا يعني اه مما يتيسر من اه سواء من الاشياء العينية او النقدية يعطون مما

299
01:32:43.750 --> 01:32:57.650
او يقال لهم قولا معروفا كما قال سبحانه قال وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا كلمة طيبة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم. نسأل الله ان يغنينا واياكم من فظله هذا من هذا الكلام وعدم النسخ اولى من النسخ

300
01:32:57.800 --> 01:33:26.900
بهذا ينتهي ينتهي الكلام هذه المنظومة التي نظم السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان حول الايات المنسوخة نظم هذه الايات التي هي عشرين او التي هي عشرون آية وجزم باكثرها بالنسخ وتردد في بعضها ولكنه ادرجها ضمن الايات المنسوخة. ولكن الذي يظهر كما

301
01:33:26.900 --> 01:33:47.450
ذكرنا وحررنا مسائل مسائله وحررنا وحققناها ان اكثرها ليس بمنسوخ. وان الايات المنسوخة في الحقيقة هي ثلاث ايات ايات المصابرة في سورة الانفال واية تقديم الصدقة في سورة المجادلة واية قيام الليل

302
01:33:47.900 --> 01:34:02.550
هذه ايات ثلاثة نسخة منسوخة في القرآن واما الايات التي التي هي ناس في القرآن مثل ما ذكرنا الناسخة في القرآن في عندنا اية احل لكم ليلة الصيام ونسخت السنة

303
01:34:02.650 --> 01:34:22.250
وعندنا تحويل القبلة نسخت السنة وعندنا ايضا آآ فلا فلا ترجعوهن الى الكفار المتحدة نسخت السنة هذا والله هذا اللي يعني والله اعلم هذا الذي يستطيع الوصول اليه بما حصل لنا يعني بعد تحرير هذه المسائل

304
01:34:22.450 --> 01:34:41.250
وانا يعني كتبتها والفت في هذا الكتاب المعروف الايات المنسوخة عند السيوطي وحررت مسائلها. ومن اراد الاستزادة ويعني وقراءة ما تقدم او مراجعة ما تقدم فليرجع الى الكتاب المطبوع الايات المنسوخة عند السيوطي

305
01:34:41.500 --> 01:34:54.350
بدراسة ونقد الله اعلم ان شاء الله لنا اللقاء باذن الله في مجالس اخرى مثل هذه المجالس النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ويبارك لكم في اوقاتنا وفي اعمالنا

306
01:34:54.900 --> 01:35:02.750
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين