﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:38.350
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.350 --> 00:01:14.850
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما

3
00:01:14.850 --> 00:01:27.950
ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص في في اقوالنا واعمالنا والا يجعل في اعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين

4
00:01:28.150 --> 00:01:48.250
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اسباب الارث وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب قول الناظم رحمه الله ونسب وهذا هو السبب الثاني المتفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

5
00:01:48.350 --> 00:02:04.100
والنسب في اللغة هو القرابة واما في الاصطلاح فهو الاتصال بين شخصين في ولادة قريبة كانت او او بعيدة. هذه التعريفات تعرفونها ولا يحتاج ان نطيل عنده وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى جهات النسب الى ثلاثة اقسام

6
00:02:04.500 --> 00:02:24.500
جهات فوقك يسمونهم اصول وجهات اسفل منك يسمونهم حواسي وجهات على جانب عفوا يسمونهم فروع وجهات على يسمونهم يسمونهم حواسي. هذه هي جهات النسب الثلاث. فيدخل في الاصول الاب والجد والام

7
00:02:24.500 --> 00:02:39.350
والجدة وان علوا الا شروطه ستأتينا سيأتينا ذكرهم ذكرها ان شاء الله. ويدخل في الفروع الابن وابن الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور

8
00:02:39.600 --> 00:02:54.850
واما بنت البنت فانها ليست من الفروع الوارثة وانما من ذوي الارحام ومن اهم ما ينبغي لكم فهمه ان تعرفوا وش معنى الفرع الوارث الفرع الوارث لا يدخل فيه الا الابن

9
00:02:55.300 --> 00:03:16.850
انتبه وابن الابن وابن ابن الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور. بمعنى لو كان تخللهم بنت خلاص خرج هذا من كونه فرعا وارثا الا من ذوي الارحام كقولهم ابن الابن ابن ابن ابن بنت الابن خلاص انتهى

10
00:03:17.250 --> 00:03:36.400
خرج هذا من حد الفرع الوارث وصار من طيب ويدخل في الفرع الوارث بالاجماع البنت وبنت الابن طيب وين بنت البنت راحت لأ بنت البنت لا تدخلوا في الفروع الوارثة وانما من ذوي الارحام

11
00:03:36.650 --> 00:03:53.850
وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الى اخره وان نزل ابوها بمحض الذكور معنى ببعض الذكور؟ يعني لو قلنا مثلا بنت ابن ابن ابن بنت الابن هنا هنا خرجت

12
00:03:54.300 --> 00:04:22.250
هنا خرجت طيب وماذا نقصد بالحواسي نقصد بهم الاخوة والاعمام وما تفرع عنه معناها يدخل فيها الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام والعم الشقيق والعم لاب والعم لام وابن انتبهوا وابن الاخ الشقيق وان نزل ابوه بمحض الذكور من غير بنت تتخللهم

13
00:04:22.300 --> 00:04:30.350
ابن الاخ الشقيق ابن ابن الاخ الشقيق ابن ابن ابن الاخ الشقيق ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الاخ الشقيق كلهم ورثة

14
00:04:30.450 --> 00:04:51.250
ابن ابن بنت ابن الاخ الشقيق انتهى خلاص الحريم يقطعن اذا وجدت امرأة بين ذكرين قطعتها كما في الجدات لو وجد ذكر بين انثيين قطعهن فيا ذكور مطلقا او اناث مطلقا

15
00:04:51.500 --> 00:05:04.400
على اساس ما سيأتي تفصيله ان شاء الله ويدخل فيها كذلك الاخ لاب وابن الاخ لاب وبن ابن الاخ لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل فيها كذلك العم الشقيق وابن العم الشقيق وان نزل ابوه بمحض الذكور

16
00:05:04.550 --> 00:05:18.000
ويدخل فيها كذلك العم لاب وابن العم لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل فيها واما العامل ام عفوا واما العم لام فانه لا يدخل لانه من ذوي لانه من ذوي الارحام لانه من ذوي الارحام

17
00:05:18.650 --> 00:05:36.900
فهؤلاء هم القرابة فان قلت واين المعتق؟ فنقول لا المعتق له سبب خاص. المعتق له سبب خاص وهو ما سيأتي ذكره وبيانه ان شاء الله جل وعلى السبب الثالث هو ما قاله الناظم رحمه الله بقوله ثم ولاء ثم ولاء والولاء

18
00:05:37.650 --> 00:06:03.650
في اللغة يطلق على معان يطلق على المحبة وعلى الصداقة وعلى النصرة وعلى الملك ويطلق على القرابة ايضا كلها يطلق عليها ولا واما في الاصطلاح فعرفه العلماء بقولهم عصوبة بين رجلين بين شخصين سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق

19
00:06:03.700 --> 00:06:27.600
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ومن اعظم النعم التي ينعم بها السيد على رقيقه ان ايش ان يعطيه حريته فينقله من كونه لا يملك الى كونه يملك من كونه انسانا ناقصا الى كونه انسانا كاملا في جميع اختصاصاته وفي جميع حقوقه وما يجب له وما عليه

20
00:06:28.300 --> 00:06:42.200
هذي هذي نعمة عظيمة فالشريعة قدرت هذه النعمة ثم قالت ايها السيد متى مات عبدك هذا الذي اعتقته متى ما مات ولا وارث له فان احق الناس بميراثه لك انت. فان قلت وما الدليل؟ اقول

21
00:06:42.200 --> 00:06:59.650
الدليل في ذلك السنة والاجماع. فاما من السنة في الصحيحين من حديث بريرة انها لما عتقت تعرفون حديثها قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما الولاء لمن اعتقه الحديث طويل هذا هو الشاهد منه. وانما الولاء لمن اعتق

22
00:07:00.400 --> 00:07:20.100
يعني ان ولاء بريرة لمن؟ لاهلها ولا لعائشة لعائشة رضي الله تعالى عنها لانها باشرت العتق فان قلت ولو لم يعتقه لله حتى ولو لم يعتقه لله الجواب في اصح قولي اهل العلم اذا اعتقه باي وجه من اوجه العتق سواء اعتقه لله

23
00:07:21.000 --> 00:07:38.700
انتبه او اعتقه حتى ولو في كفارة لو اعتق العبد حتى ولو في الكفارة فان ولاء هذا العبد يكون له يكون لسيدي فان قلت وما شرط ارثه؟ فيقول سيأتينا ان شاء الله شرط ارثه في في اصحاب الارث باذن الله جل

24
00:07:38.750 --> 00:07:56.700
جل وعلا فان قلت وما حكم بيع الولاء بمعنى ان زيد من الناس له عبد فاعتقه لوجه الله. فولاء هذا العبد لزيد ولا لا ما رأيك لو جاء عمرو وقال لزيد؟ ساعطيك دراهم وتخرج من الولاء وعطني الولاء

25
00:07:57.150 --> 00:08:15.900
تعطيك دراهم يشتري منه الولاء الجواب الولاء حق لازم في للانسان لا يمكن ان يتخلص منه مطلقا لا يمكن ان يتخلص منه في الصحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته

26
00:08:16.750 --> 00:08:38.100
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. فهي صفة تثبت فيك انت من غير اختيارك. فلا يجوز فليست محطا لان تبيعها ولا ان تهبها احد ليست محطة لا للبيع ولا للهبة يعني ليست محطة لانتقالها منك الى الى غيرك فهي صفة ذاتية فيك انت. اذا قبضت مال العبد

27
00:08:38.100 --> 00:08:51.300
واردت ان تتصدق او تهب هذا المال لاحد فهبه. لكن اما ان تهب ولاءه وتخرجه من كونه صفة لك الى كونه صفة لرجل اخر هذا هو الذي نمنعه. هذا هو الذي يمنعه

28
00:08:51.800 --> 00:09:07.800
فان قلت وما اكثر الورثة في هذه الاسباب وما اقلها اقول اكثرها على الاطلاق هو النسب لانه يدخل فيه من الارث الشيء الكثير. فيدخل فيه من الرجال خمسة عشر ويدخل فيه من النساء عشر

29
00:09:08.400 --> 00:09:25.950
ام عفوا وبالتفصيل قد يصلنا الى ثلاثة عشر او الى خمسة عشر بالتفصيل ايضا لكن اما ان ان النكاح فانه لا يدخل فيه الا رجلا. واما العتق فانه ليس فيه الا واحد وهو المعتق وورثة المعتق المتعصي

30
00:09:26.000 --> 00:09:47.150
ها هنا بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم كما سيأتينا تفصيله وبيانه ان شاء الله جل وعلا. هذه هي اسمائه بالارث الثلاثة عليها لكن هل هناك اسباب اخرى؟ نسمع ماذا قال الشيخ محمد حجازي. قال الناظم رحمه الله ليس دونها سبب. فكأن الناظم رحمه الله يختار ماذا

31
00:09:47.750 --> 00:10:03.000
ان هذه هي كل اسباب الارث وليس ثمة اسباب اخرى. لكن لما نظرنا الى اهل العلم رحمهم الله واقوالهم في هذه المسألة وجدنا ان هناك خمسة اسباب يذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى

32
00:10:03.150 --> 00:10:26.350
السبب الاول بيت مال المسلمين كن آآ كونك مسلم وهذا بيت مال للمسلمين فهل بيت مال المسلمين يرث لان الجهة جهة اسلامية فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان بيت مال المسلمين لا نجعله من جملة الورثة

33
00:10:26.650 --> 00:10:45.350
ولكننا نجعله من جملة ما يحفظ حقا من لا وارث له يحفظ حق من لا وارث له فاذا لا نجعل من جملة من جملة اسباب الارث آآ مسلم وفي بلد فيها بيت مال المسلمين فان بيت مال المسلمين ليس شخصا حتى يرث

34
00:10:45.500 --> 00:11:00.700
ليس شخصا حتى يرث وانما نقول يحفظ فيه حق هذا الميت حتى يقسم على المسلمين بالسوية او يقسم في مصالح يقسم في مصالح المسلمين ومنها كذلك الموالاة والمعاقدة. فاذا تعاقدت انا والشيخ محمد

35
00:11:01.450 --> 00:11:20.650
اي نعم اذا تعاقدنا على النصرة وعلى المحبة وعلى الاخوة وعلى التعاون فيما بيننا ثم مات هو ولا وارث له فعند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله اذا كان ثمة من من تعاقد معه وولاه وناصره فان احق الناس بميراثه من تعاقد معه وناصره. فالولاء

36
00:11:20.650 --> 00:11:44.450
والمعاقدة والنصرة سبب من اسباب الارث الصحيحة عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الصحيح انها لا تعتبر سببا لعدم وجود الدليل  والصحيح انها لا تعتبر سببا لعدم وجود الدليل واسباب التوارث بين الناس توقيفية على النص وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة على ذلك

37
00:11:44.650 --> 00:12:01.700
ومن الاسباب اسلامه على يديه. لو ان شخصا كافرا امريكيا اسلم على يديك يا محمد يا علي يا خالد فهذا ملياردير وتوفي ولا وارث له او له ورثة ولكن كفره وهو مسلم والكافر لا يرث المسلم

38
00:12:02.650 --> 00:12:21.100
فشيخ الاسلام يقول احق الناس بميراثه وملياراته من اسلم على يديه هذا الرجل الداعية هو احق الناس بالميراث ولكن في القول الصحيح انه لا يعتبر سببا صحيحا من اسباب الميراث. لماذا؟ لعدم وجود الدليل لا من الكتاب ولا من ولا من السنة والاسباب مبناها على التوقيف

39
00:12:21.100 --> 00:12:36.750
ليس هناك دليل يدل على ان احق الناس بميراثه هو من اسلم على هو من كان سببا في اسلامه. فان قلت واين تذهب تلك المليارات؟ نقول للمصرف الاول وهو انه يكون فيئا للمسلمين يدخل في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين

40
00:12:36.900 --> 00:12:54.400
ومن الاسباب ايضا الالتقاط. الالتقاط واللقيط هو طفل منبوذ لا يعرف نسبه. فاذا التقطه انسان وانفق عليه ورباه واحسن تربيته ثم هذا الطفل الملقوط الملتقط هذا آآ تاجر واستثمر ماله

41
00:12:54.450 --> 00:13:15.750
اه لكن ما تزوج ولا له اقارب معروف ماذا يعني مقطوع من شجرة وصارت عنا مليارات او ملايين ومات فمن احق الناس بامواله وملايينه اه هذا عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله يقول احق الناس بميراثه هو من؟ التقطه. ويرون في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز

42
00:13:15.750 --> 00:13:37.150
ثلاثة مواريث من لاعنت عليه ولقيطها وولدها قال ولقيتها. ولكن لو صح هذا الحديث والله لجعلناه على العين والرأس ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. والمسألة فيها اثبات حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاذا القول الصحيح ان

43
00:13:37.150 --> 00:13:51.550
اه ما له يكون فيئا لبيت مال المسلمين. واما من رباه وانفق عليه فانما رباه وانفق عليه لله جل وعلا. واذا كان يريد استرجاع النفقة اف بيت مال المسلمين يعطيه مقدار نفقته. واما ان نجعله من جملة

44
00:13:51.800 --> 00:14:04.050
وورثته فان هذا ليس هناك دليل عليه طيب ومنها وهو غير موجود عندنا الان والله اعلم كونهما من اهل الديوان كاهل الديوان هما اللذان يكتبان اسمهما في في عقد واحد

45
00:14:04.150 --> 00:14:18.750
يعني في جهة واحدة كديوان الجند وديوان كذا وديوان كذا فاذا مات احد من اهل الديوان ولم نجد له وارثا الا رجلا اخر معه في نفس الديوان فابن تيمية رحمه الله يجعل الاتفاق في الديوان سببا من اسباب الارث

46
00:14:18.750 --> 00:14:35.700
ولكن انى لهذا الشرط ان يصح فالقول الصحيح ان الاتفاق في الديوان ليس دليل ليس سبب من اسباب الارث في في لعدم وجود لعدم وجود الدليل الدال على على على ذا والمسألة مبنية على

47
00:14:35.800 --> 00:14:53.650
التوقيف والدليل. اذا تبين من هذا فليعلم ان ابا العباس ابن تيمية نظر الى اقرب علاقة بين الميت ومورثه يقول له هنا اذا كانت هناك علاقة بين بين الانسان ومن مات وليس للميت وارث فان اقرب الناس نعطيه هذا المال هو من كانت علاقته

48
00:14:53.650 --> 00:15:03.650
امة حميمة فيما بينهما كان يكونا من اهل الديوان او كان ملتقطا على يديه او كان قد اسلم على يديه وهكذا. ولكن في الحقيقة ان هذا اجتهاد والامر لا يحتاج

49
00:15:03.650 --> 00:15:21.300
الى الاجتهاد وانما الامر توقيفي لانه سبب شرعي والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاسباب الشرعية مبنية على التوقيف. والله تعالى اعلى واعلم مسألة هل ولد هل هل ولد الزنا يرث من ابيه؟ وهل الاب يرث من ولد الزنا

50
00:15:22.550 --> 00:15:45.350
الجواب لا لا يرث الانسان من ابنه من الزنا وابنه من الزنا لا يرثه لانقطاع الاسباب بينهما فليس بينهما لا قرابة ولا اي شيء فالنسب بينهما منقطع فليس هناك سبب للتوارث بينهما

51
00:15:45.650 --> 00:16:02.550
فان قلت وهل الام التي انجبته ترثه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يكون ولدها انه يكون ولدها في جميع الاحكام انه يكون ولدها في جميع الاحكام. فاذا ابن الزنا متصل بامه لا بابيه

52
00:16:02.600 --> 00:16:26.150
ابن الزنا متصل بامه لا بابيه. مسألة لو ان رجلا رأى امرأته في فاحشة ثم لعنها فتفرقا فجاءت بولد فهل الزوج يرث ولده من امرأته التي لعنها ها ايش رأيكم؟ فهمتوا السؤال

53
00:16:26.450 --> 00:16:46.050
فهمتوا السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه بعد اللعان لا لماذا؟ لانه بلعانه قد نفى نسبه لانه بلعانه قد نفى نسبه فبينسب ابن الزنا لمن قالوا اما ان ينسب لامه لانه اذا تعذر الاصل يصار الى البدن

54
00:16:46.250 --> 00:17:01.700
واما ان ينسب الى قبيلة غير مشهورة. انه لو انتسب الى قبيلة مشهورة فسيكون مشكلة على هالقبيلة هذي انه سوف تختلط انسابهم يعني يقال فلان وفلان الفلاني وهكذا كما ذكره العلماء في في بحث باب اللقيط

55
00:17:02.600 --> 00:17:21.950
مسألة هل للرظاعة يثبت بها توارث الجواب لا حتى ولو عشرين رضعة ولو خمس سنين خمس سنين وهو يرشف ولا ريال ولا ريال اقول لك يعني من باب ها باب يعني المبالغة

56
00:17:23.150 --> 00:17:49.350
ريال اعلموا رحمكم الله ان الرضاع هذا اعلموا رحمكم الله تعالى ان الرظاع انما يفيد حكما واحدا وهو المحرمية فقط انه يكون محرما عليها يعني محرما عليها لكن لا الصلة فيها فلو ان عند ام عندك ام من الرضاعة ما بعد وصلتها في يوم من حياتك ابد ما عليك اثم ما تكتب بانك قاطع لرحمك وليس فيها نفقة

57
00:17:50.650 --> 00:18:10.350
وانما فيها فقط محرمية انها محرم لك ان تكون محرما لك طولنا عليكم طولنا عليكم اه طيب مسألة خطيرة ومهمة لو ان انسانا زنا بامرأة اكرم الله هذه الوجوه واكرم الله هذا المكان. ثم جاءت بتوأمين فكبر الاخوان ومات احدهما. فهل اخوك اخوه

58
00:18:10.350 --> 00:18:36.950
ان الزنا يرثه هل يرثه ولا لا الجواب يرثه على انه اخا من ام ليس اخا شقيقا يرثه ميراث اخ لام ليس ميراث اخ شقيق والله اعلم نعم باب موانع الارث ويمنع الارث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. نعم. اعلم ان موانع الارث كذلك مثل اسباب الارث

59
00:18:36.950 --> 00:18:55.400
متفق عليها ومختلف فيها ولكن لن اشرح لكم الا الاسباب المتفق عليها وهي الاسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. قال ويمنع المنع في اللغة هو الحجز والحجب الحجز والحجب

60
00:18:55.900 --> 00:19:15.600
ومنه سمي الحاجب لانه يمنع الدخول على الملك او الامير الا باذنه واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قالوا مثال ايش

61
00:19:15.650 --> 00:19:40.950
قالوا مثل الحيض بالنسبة للصلاة فالمرأة اذا وجد حيظها امتنع وجوب الصلاة. اذا وجد وامتنع وجوب الصلاة فلزم من وجوده الامتناع طيب واذا ارتفع الحيض هل لابد ان تصلي الان النافلة اقصد اذا ارتفع حيظها فلها ان تصلي النافلة او لا تصلي النافلة فاذا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من

62
00:19:40.950 --> 00:20:03.100
عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقولهم لذاته يخرج ما اذا لزم منا عدمه الوجود لاسباب لاسباب خارجة عن ذاته قال الناظم رحمه الله تعالى ويمنع الارث على اليقين قوله على اليقين يعني على القطع المجزوم به لثبوت دلالة النص القاطع

63
00:20:04.900 --> 00:20:22.800
لان اليقين هو اعلى درجات الادراك وتحت اليقين الظن وهو تجويج امرين مع ترزيح احدهما وتحت الظن الشكوى هو تسوية امرين لا لا مزية لاحدهما على الاخر. وتحت ذلك الوهم ثم يأتي بعده الجهل

64
00:20:26.600 --> 00:20:46.250
قال الناظم رحمه الله رق وقتل واختلاف دين هذه هي الموانع الثلاثة ونأخذها مفصلة. اما المانع الاول فهو الرقة. والرق في اللغة هو العبودية واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح

65
00:20:47.600 --> 00:21:19.800
فهو عجز حكمي فهو عجز حكمي يقوم في الشخص بسبب كفره يقوم في الشخص بسبب كفره قوله عجز عجز حكمي لماذا قيد العجز بالحكم لان العزة قسمة قسمان عجز حقيقي وهو ان يكون الانسان مشلول ما يستطيع الحركة هذا عجز لكنه عجز حقيقي واما عجز الرقيق عن التملك

66
00:21:19.800 --> 00:21:41.200
عن وعن التصرف الكامل انما هو عجز حكمي. يعني عجز بسبب وصف قام به قال سببه الكفر هل كل كافر يكون رقيقا؟ الجواب لا. ولكن مبتدأ الرق هو الكفر. فاذا استولى جيوش المسلمين على على احد وسبت احدا من الكفار

67
00:21:41.200 --> 00:22:00.100
الامام مخير بين اه قتله او استرقاقه او المن او المن عليه او او فدائي او الفداء به بعض اسرى المسلمين يقول العلماء رحمهم الله امام المسلمين مخير في الاسرى بين اربعة اشياء. اما ان يمن عليه ابتداء فيخرجه عن الاسر. يقول رح لاهلك خلاص

68
00:22:00.250 --> 00:22:16.400
كما من النبي عليه الصلاة والسلام على آآ صفية لما اعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك اه الامر الثاني لما اه الامر الثاني ان يقتله والامر الثالث آآ ان يفادي به بعض اسرى المسلمين

69
00:22:16.500 --> 00:22:33.650
يقول الله جل وعلا فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها وهل تصرف الامام على ما تشتهي نفسه؟ نقول كل امر خير فيه امام المسلمين فانه يجب عليه ان يجتهد في الاختيار على ما ترجع مصلحته لايش

70
00:22:33.900 --> 00:22:51.950
للمسلمين لان المتقرر باجماع العلماء ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة بالمصلحة ما الدليل على ان الرق مانع ما الدليل على ان الرق مانع ما الدليل على ان الرق مانع

71
00:22:52.400 --> 00:23:12.250
الدليل على ذلك الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان على ان اتصاف الانسان بالرقة مانع له من من الميراث يقول العلماء ولان الرقيق لا يملك فاذا لا يرث ولا يورث

72
00:23:12.750 --> 00:23:27.850
لا يرث ولا يرث. قالوا لماذا؟ قالوا لعدم تملكه. فليس من خصائصه ان يتملك فلو اننا ورثناه لانتقل المال منه الى من الى سيده لانتقل المال منه الى ولو اننا ورثنا منه لورثنا حقيقة مال من

73
00:23:27.950 --> 00:23:37.950
مال سيده؟ والدليل على انه لا يملك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال فماله

74
00:23:37.950 --> 00:23:56.300
للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. وعلى ذلك جماعة العلماء رحمهم الله تعالى وقد وصف الله جل وعلا العبد المملوك بقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهذا هو حقيقة العجز الحكمي. وقد قسم العلماء

75
00:23:56.300 --> 00:24:14.750
الى ستة اقسام قسم العلماء الرقيق الى ستة اقسام النوع الاول من انواع الرقيق رقيق يقال له القن. القن وهو العبد الكامل الذي لم يعلق عتقه بشيء هذا لا لا يرث ولا يرث اجماعا. انتهينا منها

76
00:24:15.000 --> 00:24:33.600
القسم الثاني من يسمى بالمدبر العبد المدبر وهو العبد الذي علق عتقه على موت سيده فمتى ما ادبر السيد من هذه الحياة عتق هذا الشخص طيب العبد المدبر لا يرث ولا يورث بالاجماع

77
00:24:34.000 --> 00:24:50.750
ووعده بالحرية لا يجعلنا نطبق عليه شيئا من احكامها ما دام ما دام عبدا ما دام عبدا الثالث ام الولد ام الولد وام الولد هي الرقيقة اذا جامعها سيدها فولدت

78
00:24:51.100 --> 00:25:11.800
فهنا شرعا تعتق من الله اذا مات سيدها متى مات متى ما مات سيدها عتقت حتى ولو حتى ولم يقل سيدها ساعتقك. لو قال لا صارت مدبرة لكن هي من الله مباشرة. من يوم تجيب ولد فان ولدها اعتقها لكن متى يتحقق عتقها

79
00:25:12.050 --> 00:25:27.800
اذا مات سيدها طيب ام الولد قبل موت سيدها ترث ولا مات ولا مات الجواب لا ترث ولا تورث اجماعا لا ترث ولا تورث اجماعا طيب آآ كم وصلنا الرابع

80
00:25:28.750 --> 00:25:47.700
العبد الذي علق عتقه على صفة العبد الذي علق عتقه على صفة. مثل ها مثل قول حاتم اسرع فان اليوم يوم قروا ان جئتني بالضيف انت حر طيب اذا قلت لعبد من عبيدك

81
00:25:47.950 --> 00:26:01.850
انت حر اذا خرج ذلك الشهر. انت حر اذا جئتني بمئة الف ريال. عفوا اذا لا. هذا يخصني يختلط مع المكاتب. انت حر اذا صليت شهرا لم لم تفوت تكبيرة الاحرام

82
00:26:02.100 --> 00:26:22.550
فالعبد الذي علق عتقه على صفة هل يرث ولا ما يرث الجواب ما دامت لم تتحقق هذه الصفة فلا تزال جميع احكام عبوديته قائمة لا تزال جميع احكام عبوديته قائمة فالعبد المعلق عتقه على صفة لا يرث ولا يورث اجماعا. اذا هذه اصناف اربعة من اصناف العبيد لا يرثون ولا يورثون

83
00:26:22.550 --> 00:26:39.100
اجماعا. بقينا في العبد الخامس وهو الذي اشتد خلاف فيه والسادس كذلك. وهو العبد المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى حريته من سيده. على اقساط يوزعها على حسب النجوم مثل من يا اخوان في الصحابة

84
00:26:39.300 --> 00:26:49.300
مثل بريرة رضي الله تعالى عنها ففي الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها انها جاءت الى الى عائشة رضي الله عنها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام

85
00:26:49.300 --> 00:27:07.050
امن في كل عام اوقية. في كل عام اوقية فاعينيني فاذا هي مكاتبة هي مكاتبة من الذي يتولى دفع هذه الدراهم العبد بالاصالة ويجوز للمكاتب ان يأخذ من الصدقة لفك

86
00:27:07.450 --> 00:27:28.800
عبوديته طيب العبد المكاثب اذا سدد بعظ الاقساط وبقي عليه بعظ الاقساط ثم ماتا قريب له مات ابن له مثلا حر عم له حر اه مات زوجة له حرة واختارت البقاء معه

87
00:27:29.750 --> 00:27:47.300
فهل يرثها ذلك المكاتب ولا ما يرثها اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال اصح الاقوال فيها عندي والله اعلم انه لا يرث ولا يورث فلا تزال احكام العبودية عليه قائمة ما كان عليه

88
00:27:47.500 --> 00:28:09.750
ما كان عليه درهم واحد وهو قول جلة اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى فيروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن زيد بن ثابت وعن ام المؤمنين عائشة وعن ام المؤمنين ام سلمة وعبدالله ابن عمر هذا من الصحابة ويروى

89
00:28:09.750 --> 00:28:25.350
ومن التابعين عن سعيد ابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد ابن جبر المكي رحم الله الجميع رحمة واسعة ومن الفقهاء اتباع التابعين يروى عن الزهري والامام احمد كما في رواية ابن منصور ابن الكوسد وكذلك في رواية ابي الحارث وكذلك يروى عن الشافعي

90
00:28:25.350 --> 00:28:41.500
ايوا ابي ثور ومن المعاصرين اختارته اللجنة الدائمة العلمية في المملكة العربية السعودية زادها زادها الله واعطائها شرفا ورفعة وكذلك افتت به كثير من المجامع الفقهية ان العبد لا يرث ما دام عليه درهم. ومن اهل العلم من قال لا

91
00:28:41.550 --> 00:28:56.900
بل يرث بقدر ما تحقق من حريته. ونقول لا القول الصحيح انه لا يرث ما دام عليه درهم. لا لا تترتب عليه شيء من احكام الحرية الا بعد وجود الدرك. العبد اللي بعده ايضا اختلفوا بهذا السبب

92
00:28:57.000 --> 00:29:16.250
وهو العبد آآ اللي اشترك في اثنان فاعتق احدهما نصيبه. اعتق احدهما نصيبه ولم يعتق الاخر ما فهمتوا هو السادس واضحة؟ العبد الذي نصف عتقه العبد لله يسمونه العبد المبعض

93
00:29:16.350 --> 00:29:33.400
يسمونه العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. بعضه حر وبعضه رقيق. فماذا نفعل في هذه الحالة ماذا نفعل في هذه الحالة فيه خلاف بين اهل العلم وهذا العبد في اصح الاقوال يرث بقدر ما فيه من الحرية بالمحاصة

94
00:29:33.450 --> 00:29:57.050
يرث ما فيه بقدر بقدر ما فيه من الحرية مثاله لو كان زوجا عفوا لو كان لو كانت آآ لو كان المبعض زوجا زوجا وزوجته حرة كانت زوجته عبدة مثله رقيقة فاعتقت

95
00:29:57.100 --> 00:30:11.250
وفي اصح اقوال اهل العلم ان الرقيقة اذا اعتقت تحت عبد فهي مخيرة ان شاءت ان تبقى معها تبقى والا فلها الحق الفسخ شاءت هذه ان تبقى معه فماتت وهو عبد نصفه حر الان

96
00:30:11.700 --> 00:30:31.600
نصفه حر حقه من الميراث اذا ماتت زوجته ولا ولد له كم النصف اذا هو الان له الربع فقط لماذا؟ لان لانه يرث بقدر ما فيه من بمقدار ما فيه من من الحرية وهذا هو القول الصحيح في هذا العبد رحمه آآ في اصح قولين

97
00:30:32.000 --> 00:30:53.350
باصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى السبب الثالث قول الناظم رحمه الله تعالى قتل هذا هو المانع الثالث ولا الثاني؟ هذا هو المانع الثاني من الموانع انا كاتب الثالث خطأ. هذا هو المانع الثاني من موانع الارث وهو القتل

98
00:30:53.950 --> 00:31:13.850
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث وفي الحديث الاخر لا يرث القاتل من المقتول شيئا ولكن لقد قسم العلماء رحمهم الله القتلى الى ثلاثة اقسام

99
00:31:14.450 --> 00:31:32.800
قتل عمد عدوان مع سبق الاصرار والترصد. نسميه القانون الوضعي سبق الاصرار والترصد ونسميه شريعة قتل عمد عدوان قتل شبه عمد وقتل خطأ قتل العمد عرفناه وفيه عشر سور ذكرها صاحب زاد المستقنع

100
00:31:33.700 --> 00:31:50.200
شبه العمد هو ان يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا كأن يظربه بيده فيموت هو قصد الجناية عليه وهي الضرب الضرب جناية لكنها لا تقتل غالبا فمات بهذه الظربة. ومنه قول الله جل وعلا عن موسى فوكزه موسى

101
00:31:50.350 --> 00:32:04.000
فقضى على قلبك قالت له لا تقتل الناس غالبا لكن حصلت في مقتل فمات هو كزا وموسى فقضى عليه ثم الى شبه العمد لماذا قالوا شبه العمد؟ قالوا لانه في درجة بين الخطأ والعمد

102
00:32:04.100 --> 00:32:15.900
فهو عمد باعتبار قصد الجناية وخطأ باعتبار انه بشيء لا يقتل غالبا. فلا هو عمد ولا خطأ فسموه شبه عمد مثل شبه الجزيرة العربية. لانها ليست جزيرة اذ ان ان هناك جهة لا بحرا

103
00:32:15.950 --> 00:32:36.800
فيها فليست جزيرة كاملة وانما شبه جزيرة شبه جزيرة اما القتل العمد والعدوان فقد اجمع العلماء على انه حارم من يحرم الانسان من الميراث الذي يقتل مورثه عمدا عمدا عدوانا مع سبق الاصرار والترصد فالعلماء مو جميعون. على انه محروم من الميراث

104
00:32:37.350 --> 00:32:53.600
طيب والدليل اثري ونظري اما الاثري الاحاديث التي ذكرتها لك قبل قليل واما النظر فلان المتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه مثلا هذا شيبة

105
00:32:53.800 --> 00:33:19.750
عنده ملايين ولكنه قعيطي يسمونها قعيطي احسنت والشباب قلوبهم تحترق على ذا الملايين لا شرى لهم سيارات ولا شرى لهم مغتر ولا ثياب ولا شرى لهم شيء ابدا وكل ما اصبحوا قالوا يا الله يا الله يا الله يا الله الا والله الشايب طالع عليهم ما في اصح منه

106
00:33:23.150 --> 00:33:43.250
قال واحد من الورثة تدرون انا ازفيكم وش بتسوي؟ قال ما عليكم انا سفيركم فجاء الى ابيه وهو نائم فغطى انفاسه بالوسادة حتى مات هذا قتل عمد عدوان مع سبق الاصرار والترصد. ايش معنى الترصد يعني سبق التخطيط وماذا سيفعل

107
00:33:44.000 --> 00:34:02.300
لم يحصل القتل كيفما اتفق لا هذا خطأ او سبعا لكن كونه يدبر ويخطط ويحط خطائي وخطابي وخطابي وخطاه هذا سبق اصرار وترصد فهذا القاتل باجماع العلماء لا يرث انتهينا منه بقينا في نوعين من انواع القتل وهو

108
00:34:02.950 --> 00:34:18.050
القتل خطأ وقتل شبه العبد القول الصحيح يا اخواني في هذا ان تأخذوا قاعدة حتى لا اطيل عليكم كل قتل اوجب قوضا او كفارة فيحرم صاحبه من الميراث. كل قتل اوجب قودا او كفارة

109
00:34:18.100 --> 00:34:37.650
كل قتل اوجب قوضا او كفارة فانه يحرم صاحبه من الميراث. وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وهو الذي له جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا ارجح المذاهب في هذه المسألة هو ان كل قتل يوجب

110
00:34:37.750 --> 00:35:01.350
قصاصا اودية عفوا اودية او كفارة. كل قتل يوجب قصاصا اودية او كفارة فانه يكون مانعا من الميراث سواء كان خطأ او او شبه عمد يعني يسمونه القتل المظمون القتل المظمون اما ظمانه بالقود وهو القتل العمد العدوان او بكفارة او بدية فانه يكون

111
00:35:01.600 --> 00:35:18.850
يكون من القتل المانع مما مما ينبغي بحثه مسائل الموت بالسيارات الان حوادث السيارات الان يمكن اركب الشايب معك والدك ثم يصير حادث يصير عليك حادث فيموت والدك معك فهل تكون محروما من الميراث

112
00:35:19.000 --> 00:35:33.100
اه هذا عرظ على اللجنة الدائمة وصدرت فيه اه فتوى وهي ان هذا يختلف باختلاف تقرير المرور وعلى حسب حساب نسبة الخطأ. فاذا كان كان عليك ولو شيئا من نسبة الخطأ فانك تكون في هذه الحالة

113
00:35:33.500 --> 00:35:55.200
اذا كان عليك نسبة من الخطأ فيكون قتلك هذا مضمونا بماذا بكفارة ودية عفوا بكفارة على الاقل بكفارة لانه فيه نسبة خطأ. لي فيه نسبة فيه نسبة خطأ واما اذا كان تقرير المرور انه لا شيء عليك وانك ما عندك اي مشكلة ابدا ولا عندك اي خطأ فحينئذ يكون قتلك هذا ليس مضمونا لا

114
00:35:55.200 --> 00:36:15.950
ولا بكفارة ولا بدية فتكون من جملة من جملة الورثة قد يقول لنا قائل ان هذا يظلم اصحاب القتل الخطأ. انا طالع بالوالدة بروح اصلي به انا بطالع بالوالد وبروح اصلي انا واياه. فجائنا فكأني عكست الطريق شوي عاكست الطريق شوي ولقاني واحد وحصل ما حصل. طيب وعكستي للطريق ليست قصد قتل

115
00:36:15.950 --> 00:36:32.300
لوالدي ولا لا؟ لكن ابي اخسر فهذا قتل خطأ. نقول لكنه قتل فيه نسبة خطأ ترجع لك ففي هذه الحالة نحرمك من الميراث. وهذا الذي تعمل به المحاكم في المملكة العربية السعودية نظاما والا فبعظ القظاة قد يجتهد في غير ذلك على حسب ما يراه

116
00:36:32.300 --> 00:36:50.700
القاضي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا هو الاصح في هذه المسألة. وهنا مسائل في مسألة قضية القتل وهي ما حكم زوج قتل زوجته لما رآها تزني الجواب في هذه الحالة

117
00:36:51.400 --> 00:37:05.150
نقتله ولا ما نقتله؟ طبعا شرعا اذا اثبت انه حال قتله لا كانت تزني شرعا يعفو عنه القاضي قول النبي عليه الصلاة والسلام اه لما لما قال اربعة شهود قال سعد

118
00:37:05.200 --> 00:37:22.600
او او يرقب احدنا شهودا؟ والله لاعلونه هي واياها بالسيف. فلما استغرب الصحابة من من جرأة سعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوتعجبون من غيرة سعد؟ فانا فاني اغير من سعد والله اغير مني. فاذا اقروا على ذلك الامر

119
00:37:23.300 --> 00:37:47.250
وفيه يعني كلام من اهل العلم هذا واجب عليكم كثرة الواجبات هذاك حصة وهذي حصة هذا واجب عليكم هذا واجب عليكم اذا قتل الزوج زوجته في حال رآها تزني وثبت ذلك عند القائع عليها. اثبت ذلك عليها. فهل يحرم من ميراثها لانه قتلها

120
00:37:48.550 --> 00:38:08.400
مسألة القتل دفاعا عن النفس هل يحرم صاحبه كأن يكون الزوج شريبا للخمر وجاء هجم على زوجته واراد ان يقتلها ويضربها فدافعت عن نفسها والقته فصدم رأسه او ضرب رأسه او اصطدم رأسه في الجدار فمات

121
00:38:10.700 --> 00:38:25.300
هل ترثوا في هذه الحالة ولا ما ترثوا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح كما قلت لكم ها ان كل قتل غير مضمون فانه في هذه الحالة لا يعتبر مانعا وقتلها له في هذه الحالة غير مظمون شرعا

122
00:38:25.650 --> 00:38:44.900
خذوها قاعدة كل قتل مأذون فيه شرعه فلا يعتبر مانعا كل قتل مأذون فيه شرعا فلا يعتبر مانع والانسان مأمور بان يدافع عن نفسه لمن اراده ووصائل. فلو ان صال عليك احد ودافعته وقتلته وكنت ممن ترثهم فانت من جملة الورثة

123
00:38:44.900 --> 00:39:05.100
تقبل الله منا ومنك حلال بلال عليك نصيبك قتلك له وهذا لا يعتبر مانع مثال اخر لو ان السياف الذي لا يعرف القتل بالسيف الا هو طار احد الورثة المقتولين هو يعني من من اقاربه ابن عمه مثلا ولا في احد يقتل بالسيف الا هذا وامره ولي الامر يقول يلا اقسم يا ابن الحلال هذا ولد عمي

124
00:39:05.300 --> 00:39:14.550
طيب وش نسوي به يعلن لنا نقعد نلعب نلعب في رقبته محد يمسك السيف الا انت ولا يا ابن الحلال يلا بس توكل على الله طيب قال اجلس اصبر خلنا نشوف ها بسم الله

125
00:39:15.350 --> 00:39:34.500
وقتل مع ان التسمية بدعة قتل اي نعم فقتله في هذه الحالة قتل مأذون فيه شرعا عندكم قاعدة كل قتل مأذون فيه شرعا فانه اي نعم اذا عندنا القتل المأذون فيه شرعا والقتل غير المظمون هذي كلها لا لا تعتبر مانع. ما الحكم في من قتل غيره صبيا

126
00:39:35.200 --> 00:39:56.700
ثم كبر عفوا لو ان الصبي اعتدى على والده فقتله. او ان الصبي توه صغير ابو ست سنوات خمس سنوات لم يبلغ ما بعد كلف قتل والده وغالبا ما يكون في الاسلحة هذي اذا جاء الاب ينظفها يمكن يعطيها الاطفال يلعبون والمسدس يمكن انه بالع له وحدة

127
00:39:56.850 --> 00:40:14.400
فيلعب بها صبي ويطلق والله وصاد ابوه اما في هذه الحالة ماذا نفعل اي نعم احسنت قتل الصبي غير مظمون لا بدية ولا بقصاص ولا كفارة. فاذا بما انه قتل غير مظمون فانه لا يكون من القتل المانع. ومثلها يقول قتل المجنون

128
00:40:15.750 --> 00:40:30.700
لو ان مجنونا تسلط على احد من اقربائه فقتله. فهل يرثه ولا ما يرثه توا بيرثوا لان قتله غير مضمون لا بدية ولا بكفارة ولا قصاص يعني قوت ما الحكم لو قتل الوالد ولده

129
00:40:32.800 --> 00:40:44.400
ما الحكم لو قتل الوالد ولده؟ هل يمنع من ميراثه ولا لا طبعا هذا قتل لا قبض فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر الا يستقاد والد بولده يعني لا يقتل والد اذا قتل ولده

130
00:40:44.600 --> 00:40:58.600
لكن اذا سقط عنه القود هل تسقط عنه الدية والكفارة الجواب لا ففي هذه الحالة بما ان قتل الوالد لولده مضمون بالدية او الكفارة والكفارة فانه حينئذ يكون قتلا مانعا له من

131
00:40:58.750 --> 00:41:18.300
من ميراثه فانما الذي يسقط في قتل الوالد لولده انما هو القود واما الميراث فانه يحرم منه. مسألة لو ان شهود زور شهدوا عند القاضي ان فلانا قتل فلانا ثم كذبوا انفسهم بعد ذلك

132
00:41:18.350 --> 00:41:40.350
وقد اقيم عليه القصاص وكان قريبا لهم فهل يرثونه ولا ما يرثونه الجواب لا يرثونه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فان اي شهادة توجب قتلا اذا كان الانسان يعلم كذب نفسه فيها فهي من

133
00:41:40.450 --> 00:41:58.800
قتل العمد العدوان فهي من قتل العمد العدوان كما نص عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى مسألة لو قتل رجل قريبه في معركة يظنه كافرا لو قتل رجل قريبه في المعركة

134
00:41:58.850 --> 00:42:17.850
بين المسلمين والكفار فرأى اسودتا فتبعها فتبعها وقتله فله الا ابن عمه ظنا منه انه يرث ولا ما يرث نقول هذا قتل غير مظمون هذا قتل غير مضمون لا بقود ولا بكفارة ولا بدية

135
00:42:18.850 --> 00:42:35.300
فحين اذ لا يمنع لا يكون هذا القتل مانعا له من الميراث مسألة لو قتل رجل قريبه في الفئة الباغية قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

136
00:42:35.450 --> 00:42:48.500
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي لو كان احد القريبين في طائفة والاخر في طائفة فقاتلنا الطائفة التي تبغي فاذا القريب قتل قريبه في هذه الطائفة فهل يحرم من ميراثه ولا ما يحرم

137
00:42:48.800 --> 00:43:04.000
لا يحرم لان كل قتل مأذون فيه شرعا فانه لا يكون مانعا من الارث الثوب الثالث من اسباب الارث هو هو قول الناظم رحمه الله تعالى واختلاف ديني هذا هو المانع من موانع الارث

138
00:43:04.150 --> 00:43:29.500
وهو كون احد المتوارثين مسلما والاخر كافرا اما ان يكون الوارث مسلما والموروث كافرا او العكس. او العكس وهذه المسألة تحتمل ثلاث صور ان يرث المسألة الاولى حكم ارث المسلم من الكافر. المسألة الثانية حكم ارث الكافر من المسلم المسألة الثالثة حكم ارث

139
00:43:29.500 --> 00:43:54.000
الكافر من الكافر فهي ثلاث مسائل المسألة الاولى في حكم ميراث الكافر من المسلم هذا ممنوع اجماعا فالكافر لا لا يرث من قريبه المسلم ابدا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا حديث متفق عليه

140
00:43:54.750 --> 00:44:13.850
وقد اجمع العلماء على ذلك. اذا هذه مسألة مفروغ منها بدلالة السنة والاجماع المسألة الثانية وهي ميراث المسلم من الكافر يعني ان يكون المورث كافرا والوارث مسلم ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين

141
00:44:13.900 --> 00:44:28.600
اصح القولين هو انه لا توارث بينهما اصح القولين هو انه لا توارث بينهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقطع النبي صلى الله عليه

142
00:44:28.600 --> 00:44:54.700
وسلم التوارث بين بينهما المسألة الثالثة ما حكم توارث اهل الملتين يعني ان يرث اليهودي اليهودي والنصراني النصراني او يرث اليهودي النصراني او النصراني اليهودي في هذه الحالة توارث اهل الملتين لا يخلو من حالتين اما ان تتفق ملل الكفر عندهم واما ان تختلف

143
00:44:54.950 --> 00:45:12.850
ان تتفق من الكفر ففي قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى يتوارثون فاليهودي يرث من قريبه اليهودي والنصراني يرث من قريبه النصراني والمجوسي من المجوس وغيرهم من ملل الكفر يرث بعضهم بعضا اذا اتفقت ملل كفرهم

144
00:45:13.250 --> 00:45:33.050
واما اذا اختلفت ملة الكفر كمسلم كنصراني هل يرثك هل يرث يهوديا او العكس فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول والصحيح في هذه المسألة هو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن انه لا يتوارث اهل ملتين شتى

145
00:45:33.950 --> 00:45:53.250
لا يتوارث اهل ملتين شتى. وهذا هو اصح الاقوال عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واصول الملل ثلاث ملة اليهود وملة النصارى وملة المجوس اللي يدخل فيهم الصابئة وغيرهم

146
00:45:53.350 --> 00:46:15.900
هذا هو القول الصحيح. عندنا مسألة ما الحكم لو اسلم قريب الانسان بعد موته وقبل قسمة التركة فهمتم السؤال ما الحكم لو اسلم قريب الانسان بعد موته وقبل قسمة التركة. هذا رجل مسلم له اقرباء كفرة. وهذا رجل مسلم يعني عنده مئات الالوف او

147
00:46:15.900 --> 00:46:33.000
طيب فلما مات سمع بموته اقرباؤه الكفرة فقال احدهم ان الان محرومين من الميراث نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول قبل قسمة التركة على اصحابها فهل يرث بعضهم بعض فهل يتوارثون في هذه الحالة ولا لا

148
00:46:33.300 --> 00:46:49.150
فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح انه لا انه لا توارث بينهما فان قلت وما العلة في ذلك؟ فاقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

149
00:46:50.150 --> 00:47:13.050
وفي دليل نظري وهي ان التركة تنتقل الى ملكية الورثة بالموت مباشرة لكن شرط كمال تملكها قسمتها فاذا من حين ما يموت الانسان ويترك مالا من من حين اللحظة التي يقبض فيها ملك الموت روحه

150
00:47:13.150 --> 00:47:29.750
وتنتهي انفاسه ويتوقف قلبه حينئذ ينتقل ماله مباشرة الى ورثته فقد ورثوه ورثوه بالقوة ولكن من شرط من شرط وضع ايديهم وكمال تملكهم هي قسمتها. فاذا القسمة لا تفيد ملكية جديدة لتقدم

151
00:47:29.750 --> 00:47:51.550
بملكيتهم وانما القسمة تفيد كمال التملك كمال التملك كمال التملك. اذا عند موت هذا المسلم كان ذلك الرجل كافر ولا مسلم فاذا انتقل المال من الموروث الى من الموروث الى الوارث حالة كون هذا الرجل كافر فحين اذ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ولا

152
00:47:51.550 --> 00:48:08.350
المسلم الكافر ولا المسلم الكافر وهذه مسائل احببنا ان نتحفكم بها. هذه هي هذه هي موانع الارث المتفق عليها وقد اختلف العلماء وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هناك موانع اخرى؟ انا اترك دراستها لكم لضيق الوقت

153
00:48:08.550 --> 00:48:24.800
يعني مثلا يقول هناك عند الحنفية اربعة موانع هذه الثلاثة عند الائمة الحنفية رحمهم الله الموانع اربعة هذه الثلاثة ورابعها اختلاف الدارين ورابعها اختلاف الدارين عند الحنفية وفي اصح الاقوال ليس بمانع

154
00:48:25.250 --> 00:48:46.000
واما مذهب الشافعية فعدد الموانع عندهم ستة ستة موانع عند الائمة الشافعية رحمهم الله تعالى الثلاثة المتفق عليها ويزيدون رابعا وهو الردة وخامسا وهو الحرابة. وسادسا وهو الدور الحكم على احد قوله الشافعي رحمه الله. ومذهب المالكية عدد الموانئ عندهم

155
00:48:46.000 --> 00:49:08.550
المالكية عندهم عشرة موانع الثلاثة السابقة المتفق عليها ورابعها اللعان وخامسها الزنا وسادسها الشك في موت المورث وسابعها الحمل وثامنها الشك في حياة المولود وتاسعها الشك في تقدم موت المورث او الوارث

156
00:49:08.650 --> 00:49:27.250
واو حياة الوارث وعاشرها الشك في الذكورية والانوثة وهو الانثى المشكل وهذه تطرق ان شاء الله مسائلها في وقت لاحق ان شاء الله يعني كل واحدة منها لها باب تدرس فيه. فاذا الاصح ان شاء الله ان نقف عند هذه عند هذه الموانع

157
00:49:27.300 --> 00:49:50.150
الثلاثة المتفق عليها. نعم. احسن الله اليكم باب اركان الارث كوارث مورث موروث اركانه ما دونها توريث. نعم قوله اركان الاركان في اللغة جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى الاركان جمع ركن وهي وهي جانب الشيء الاقوى مثل اركان الصلاة هي جانبها الاقوى

158
00:49:51.500 --> 00:50:04.300
يعني اقوى ما يطلب في الصلاة هو تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة الى غير اركانه فالركن هو جانب الشيء الاقوى كما قال الله جل وعلا قال لو ان لي بكم قوة او اوي

159
00:50:04.700 --> 00:50:22.950
الى ركن شديد واما في الاصطلاح فهو ما كان من جزء الشيء وماهيته التي لا تقوم الا به وهو جزء الشيء وماهيته التي لا تقوم الا به كيف اعرف الفرق بين الشروط والاركان

160
00:50:24.050 --> 00:50:42.200
الشروط هي ما يطلب فعلها قبل العبادة ويطلب استمرار احكامها الى الفراغ من العباد واما الاركان فلا يطلب تحقيقها قبل العبادة بل هي جزء فهي فهي فهي من جملة اجزاء العبادة. مثل تكبيرة الاحرام ومثل الركوع هذي تطلب في الصلاة

161
00:50:42.200 --> 00:50:53.950
لكن الطهارة تطلب قبل الصلاة استقبال القبلة تطلب قبل الصلاة. فما كان مطلوبا قبل العبادة فشرط وما كان مطلوبا في اثناء العبادة وكان هو جزء الماهية ما هي يعني الصفة

162
00:50:54.550 --> 00:51:14.150
فهو الركن اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاركان على ان اركان الارث ثلاثة. اولها قوله ووارث هذا الركن الاول والوارث هو من انتقلت اليه التركة بعد موت مورثه كما هو معلوم لديكم

163
00:51:17.700 --> 00:51:38.400
حتى ولو بعد حتى ولو بعد موت مورثه او او قبل موت مورثه بقليل كالحمل الذي ولد ثم توفي ابوه بعد ولادته بدقيقة فنقول انعقد سبب انعقد سبب حياتي ومنهم من قال اصلا لا نحتاج الى هذا التمثيل

164
00:51:38.650 --> 00:52:02.100
لان الحمل يستحق الارث بمجرد نفخ الروح فيه الركن الثاني قال مورث والمورث هو من انتقلت منه التركة وهو الميت مسألة وما حكم المفقود وما حكم الرجل المفقود الذي ذهب

165
00:52:02.350 --> 00:52:21.800
وانقطع خبره ولا فلا نعرف له خبرا ولا نسمع عنه اثرا اقول الاصل في الموقود المفقود انه يحكم ايش بيموتي ولا بحياته بحياته حتى يقضي الحاكم بمدة التربص يعني ان ان يمهله الحاكم مدة معينة

166
00:52:21.900 --> 00:52:38.150
وهل هذه المدة التي يفرضها الحاكم معينة ام يعني معينة يعني بالدليل ولا معينة بالاجتهاد الجواب الصحيح القول الصحيح انها تعين باجتهاد القاضي على حسب تلامت غلبت الظن في سلامته في سفرته هذه ام لا

167
00:52:38.300 --> 00:52:52.650
مثل رح في طيارة وقال والله انفجرت الطائرة وفقدنا خبره لم يجدون لم يجدوا جثته من جملة الجثث فما ندري وسقط من الطائرة والطرب ظرب في الارض وحياة هو بقي في الطائرة يعني

168
00:52:52.800 --> 00:53:09.800
وارتطمت بالارض يعني ما لقينا جثته فهذا سفر هذا حادث ظاهره الهلاك ولا ظاهره السلامة فحينئذ يفرض القاضي له ستة اشهر مثلا او سنعلى على اجتهاد فضيلة القاضي. فاذا لم يجد فحينئذ تتربص زوجته وتعتد ثلاثة في ثلاثة حيض. ويحكم

169
00:53:09.800 --> 00:53:31.400
حكما فان رجع بعد ذلك ففيه تفصيل اه يأتينا في ميراث المفقود ان شاء الله والحمل اذا مات الحمل هل يورث اذا مات الحمل هل يورث هل يرث الجواب نعم من بعد نفخ روحي في صار انسانا له ما علينا يجب له ما يجب علينا

170
00:53:31.650 --> 00:53:50.200
يعني له له حقوق الانسانية ولذلك نحن نحتبس ميراثين على تقدير كونه انثى وعلى تقدير كونه ذكر وعلى تقدير كونه منفردا او متعددا كما سيأتينا في ميراث في ميراث الحمل فلو مات فلو مات حملها وقد وقد ورثناه

171
00:53:50.500 --> 00:54:07.550
فلو مات حملها وقد ورثناه وقد نفخت فيه الروح طبعا ورثناه اضرب لكم مثالا بسيطا زيد من الناس عنده زوجة حامل عنده زوجة حام فمات قريب لهم فورث عفوا مات مات الاب

172
00:54:07.950 --> 00:54:21.250
مات زيد ابنه هذا يرثه ولا لا يرثه بعد نفخ الروح فيه طيب قدر الله جل وعلا عند الولادة ان يموت هذا الجنين؟ وقد ورثناه سابقا فحقه ينتقل الى من

173
00:54:21.800 --> 00:54:42.850
خلاص اذا الحمل يرث ويورث اذا نفخت فيه الروح وخرجت منه الروح. هذا الركن الثاني الرابع آآ عفوا الثالث موروث موروث والمراد بها التركة والمراد بها التركة من الاموال والحقوق والاختصاصات

174
00:54:43.350 --> 00:54:59.600
قال الناظم رحمه الله اركانه ما دونها توريث يعني هذه هي اركان الارث الثلاثة فاذا اختل منها ركن فليس هناك فليس هناك وراثة ولا تركة. نعم. احسن الله اليكم باب شروط الارث

175
00:54:59.950 --> 00:55:15.300
وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. هذه شروط الارث وهي ثلاثة وهذه الشروط متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله وفيما زاد عليها شيء من الخلاف والشرط في اللغة هو العلامة

176
00:55:15.550 --> 00:55:31.100
يقول الله جل وعلا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها واما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عكس المانع

177
00:55:31.250 --> 00:55:50.800
بعكس المانع تماما مثل الطهارة للصلاة فاذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة انعدمت صحة الصلاة واذا وجدت الطهارة فلا يلزم قد يتوضأ الانسان لقراءة القرآن قد يتوضأ الانسان للطواف موب لازم يتوضأ وتوجد الصلاة. فاذا يلزمه من عدم الطهارة انعدام صحة

178
00:55:50.800 --> 00:56:10.350
ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. اذ قد يتطهر الانسان من باب من باب شيء لمقصد لشيء اخر قال رحمه الله وهي اي شروط الميراث تحقق وجود الوارث تحقق وجود الوارث. هذا هو الشرط الاول من شروط الارث

179
00:56:10.850 --> 00:56:36.450
وهي تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة سواء عن مشاهدة او بشهادة عدلين او الحاقه بالاحياء كما قلناه في الحمل وكما وكما قلناه ايضا في المفقود فان فانه ما دامت لم تنتهي المدة التي فرضها عليه الحاكم فانه لا يزال في عداد لا يزال في عداد الاحياء حكما. فاذا لا بد من

180
00:56:36.450 --> 00:56:52.850
تحقق وجود الوارث حقيقة او حكما طيب لو مات احد اقرباء المفقود في المدة التي نتربص به فيها. فهل نورثه ولا ما نورثه اجيبوا يا جماعة نورثه ولا ما نورثه

181
00:56:54.950 --> 00:57:21.150
بلاكم اختلفتوا تقول انت اعيد السؤال. لو مات قريب للمفقود في مدة التربص هل نورث المفقود ولا ما نورثه؟ نعزل حقه حراج واحدة هذي الثنتين اه يلا ها فيها تفصيل

182
00:57:21.450 --> 00:57:41.900
تفصل فيه يتبين ميت وشلون يفرض له مدة وحكم القاضي فرضت المدة ومات قريبه وهو لا يزال في هذه المدة التي يحكم عليه بانه حي فيها اذا خلاص لكن هل حياته متحققة ولا محكوما؟ اذا اذا هو حي حياة حكمية

183
00:57:42.150 --> 00:58:01.850
فاذا التحقق من حياة الوارث حقيقة او حكما حقيقة او حكما هذا هو الذي نقصده بهذا المثال وقوله آآ موت المورث. موت المورث هذا هو الشرط الثاني وهو تحقق موت المورث

184
00:58:02.050 --> 00:58:23.550
اما حقيقة بالمعاينة ها نشوفه ميت قدامنا او بشهادة عدلين يأتينا رجلان عدلان في الظاهر يقولون ان زميلنا الذي ذهب معنا الى امريكا قد فقد قد قتل قد قتل وقد شوهت جثته وقد وقت. المهم اذا شهد شاهدان بموته فاننا نعتمد شهادتهم حتى وان لم نرى جثته

185
00:58:23.750 --> 00:58:41.100
ان شهادة العدلين على الموت ثابتة وايضا اذا انتهت مدة المفقود لاننا نحكم عليه بعد ذلك بانه ميت. اذا انتهت مدته. مع اننا ما رأينا جثته ولا ندري عن حقيقة موته لكننا نعطيه حكم الوفاة فهو

186
00:58:41.100 --> 00:59:00.450
وميت حكما عندنا قوله اقتضى التوارث اه اقتضاء الشيء بمعنى سببه بمعنى سببه فاقتضى التوارث يعني العلم بجهة التوارث. العلم بسبب التوارث لان التوارث بيننا الشخصين يختلف باختلاف جهة التوارث بينهما

187
00:59:01.100 --> 00:59:16.350
وجهة التوارث هي تكون نكاحا تارة وولاء تارة وقرابة تارة. فاذا لا بد ان تعرف العلاقة بين الميت بين الوارث مورثي لابد ان تعرف العلاقة بينهما لابد ان تعرف العلاقة بينهما

188
00:59:16.900 --> 00:59:36.150
باب من يرث من الذكور الوارث ابن وابنه اب وجد له وزوج مطلق الاخي يعد. اي نعم. والعم وابن لهما ان اجلى بالاب كل منهم والمولى. نعم هذا علماء الفرائض رحمهم الله تعالى

189
00:59:36.600 --> 00:59:51.350
يعني لم يتركوا شاذة ولا فاذة في مسائل التقسيمات والتنويعات الفروع او الاصول الا ذكروها فهم ما تركوا انت فهم ما تركوك تخوض في مسألة من يرث من الرجال لا. اعطوك

190
00:59:51.500 --> 01:00:11.600
مجموعة من الرجال قالوا اذا رأيت رجلا غير هؤلاء فاعرف انه ليس من الورثة مطلقا هؤلاء الرجال عشرة بالاجمال وخمسة عشر رجلا بالتفصيل نأخذهم واحدا واحدا قوله الوارثون ابن. ابن. هذا اول الورثة من الرجال وهو الابن

191
01:00:11.700 --> 01:00:27.400
وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه من جملة الورثة وعلى ذلك قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال وابنه هذا هو الرجل الثاني

192
01:00:27.650 --> 01:00:44.650
هذا هو الرجل الثاني الذي يرث ابنه يعني ابن الابن وقد اجمع العلماء على ان ابن الابن يرث بشروط معلومة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ويرث كذلك ابن ابن الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور

193
01:00:44.700 --> 01:01:02.700
فان تخللت بينهما بنت فان تخللت بينهما بنت فينتقل من كونه فرعا وارثا الى كونه من ذوي الارحام. كم صار عندنا الان اثنين طيب الثالث قوله اب وقد اجمع العلماء على انه وارث

194
01:01:03.150 --> 01:01:25.350
وعلى ذلك قول الله جل وعلا وورثه ابواه فلامه السدس وقوله كذلك وجد. وجد وهو ابو الابي وجد والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على ان الجد من جملة الورثة من الرجال

195
01:01:25.750 --> 01:01:42.250
ويستدلون عليها بالادلة التي تدل على ميراث الاب لان الجد اب وسيأتينا في ميراث الجد قاعدة ان الجد له حكم الاب الا بدليل كل ما كل الاحكام التي نطبقها على الاب نطبقها مباشرة على الجد الا بدليل

196
01:01:43.550 --> 01:02:04.050
وقوله رحمه الله تعالى له اشمعنى وجدت له من جهة الاب او من جهة الميت يعني جد له من ابيه طيب ثم قال وزوج الخامس ما ادري عن ترتيبكم انتم

197
01:02:04.500 --> 01:02:21.450
الخامس وزوج وقد اجمع العلماء على انه من جملة الرجال الورثة قول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ثم قال مطلق الاخ يعد كلمة مطلق ترجع على الاخ

198
01:02:22.050 --> 01:02:41.000
فقوله مطلق الاخ يعني مطلق الاخوة يعد يعني يعد من جملة الوارثين من الرجال طيب جهات الاخوة عندنا مطلق الاخوة يعني جهات الاخوة كم عندنا من جهة للاخوة ثلاثة الاول الاخ الشقيق وقد اجمعوا على انه من جملة الورثة

199
01:02:41.100 --> 01:02:56.750
قول الله جل وعلا وان كان له اخوة رجالا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين طيب والثاني والثاني اللي هو الثامن او السابع على حسب ترتيبكم. الاخ لاب ويدخل في الاية السابقة

200
01:02:56.850 --> 01:03:10.000
والثالث الاخ لام لقول الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني ولد الام فلكل واحد منهما السدس لقراءة عبدالله ابن من ام

201
01:03:11.200 --> 01:03:34.100
هذي قوله ومطلق الاخ يعني مطلق جهات الاخوة يعد اي يعد من جملة الوارثين من الرجال ثم قال رحمه الله ايش بعد قال قال لا والعم والعم والعم ينقسم الى ثلاثة اقسام

202
01:03:34.400 --> 01:03:48.650
عم شقيقة وهو وارث بالاجماع وعم لاب وهو وارث بالاجماع بقي عندنا عن من عم لأم يعني عمك من جهة امك وهذا ليس بوارث لانه من ذوي الارحام فندرسه في ميراث

203
01:03:48.850 --> 01:04:07.800
ندرسه في ميراث ذوي الارحام قال وابن لهما الظمير في قوله له ما يرجع على الاخوة والعم الظمير في لهما يرجو على الاخوة والعم. طيب الاخوة ثلاثة اقسام الاخ الشقيق ذكرناه

204
01:04:08.850 --> 01:04:22.100
وش يقصد الان؟ ابن الاخ الشقيق وان نزل ابوه بمحض الذكور ويدخل معنا ايضا ابن الاخ لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور. بقي عندنا ابن الاخ لام لا لا ليس من

205
01:04:22.100 --> 01:04:34.950
جملة الورثة بل هذا من جملة من جملة ذوي الارحام بندرسها ان شاء الله في ذوي الارحام. قال وابن لهما بقي العم ان عندنا عم شقيق وعم لام وعم لاب

206
01:04:35.000 --> 01:04:50.950
العم الشقيق وارث وابن العم الشقيق وان نزل ابوه بمحو الذكور ايضا من جملة الورثة قال والعم لاب وارث وابن العم لاب وان نزل ابوه بمحض الذكور ايضا من جملة من جملة الورثة. طيب والعم الشقيق

207
01:04:52.350 --> 01:05:11.650
ليس بوارث اصلا فابناؤه جميعا لا يرثون لان من لا يرث اصله لا يرث وابن العم ايش لقوا مشكلتي انا لا لا اخطأت اخطأت اصبتم انتم اخطأت انا لا لا الصواب ابن العم لام هذا لا يرث

208
01:05:12.050 --> 01:05:34.150
فاذا كان اصله لا يرث فانه حينئذ فرعه يتبع له فهمتوا وش معنى قول الناظم وابن لهما وابن لهما ثم قال رحمه الله ان ادلى بالاب والعم وابن لهما ان ادلى بالابكل منهم والمولى

209
01:05:34.150 --> 01:05:51.950
آآ يعني ان العم لام هاه هل يدري الى الميت بالاب؟ الجواب لا طيب والاخ لاب يدلي اذا وارث طب والاخ الشقيق يدلي بالاب وزيادة فاذا اخرج ذلك طيب والاخ لام

210
01:05:52.650 --> 01:06:08.550
لا يدري طيب شلون يقول الشيخ ان ادلى ان ادلى ان ادلى بالاب نقول لا يقصد به الاخ الام لان العلماء مجمعون على ان ولد الام وارث ذكرا كان او انثى

211
01:06:09.250 --> 01:06:27.300
طيب قوله رحمه الله شوي بس اسمحوا لي قوله رحمه الله والمولى المولى المقصود به هنا المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم فالجميع يكونون كم خمسطعشر رجال خمسطعشر رجال طيب نعدهم ابي خمسطعشر واحد

212
01:06:27.700 --> 01:06:50.700
يلا بسم الله نبدأ منك جبتها البسيط منك ها عد عد يا شيخ محمد الابن ايوه وراك تروح لذوليك عطناهم بالترتيب الابن وابن الابن والاب والجد نبدأ في الاخوان ها والزوج

213
01:06:50.800 --> 01:07:16.450
ها والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام لا بقي في الاخوان بعد شوي وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والخامس عشر من هو؟ هو المعتق والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في بيوت

214
01:07:16.450 --> 01:07:56.450
ان دين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب غدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا

215
01:07:56.450 --> 01:08:10.600
والله يرزق من يشاء بغير حساب