﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ يا محمد قال الناظم رحمه الله ولابن الام او لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدا. مشتركا ان كن وارثات وقد تساوين من الجهاد

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
واحجب بقرب الام بعدا لابي لا عكسه وهو صحيح المذهبي. كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. وكل مدن لا بوارث فلا ارث له وقسم فرض كمل. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:46.250 --> 00:01:06.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله الامين. طيب قوله رحمه الله هو لبنت ولابن للام او لبنتها غدا وجدة واحدة فصعدا. ذكر في هذا البيت الصنفين السادس والسابع

4
00:01:06.250 --> 00:01:41.000
ممن يرث السدس ذكرت هذا في هذا البيت الصنفين السادس والسابع ممن يرث السدس فالاول ولد الام ولد الام سواء كان ذكرا ام انثى ودليله قول الله تعالى وان كان رجل

5
00:01:41.550 --> 00:02:18.800
يورث كلالة او امرأة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد

6
00:02:18.800 --> 00:02:58.150
منهم السدس وهذا باجماع العلماء ولد الام. الاخوة من الام. او الاخوات هذا باجماع العلماء ان المراد الاخوة من الام او الاخوات ولا فرق ولا فرق في هذه المسألة بين الذكر والانثى

7
00:02:58.300 --> 00:03:24.850
من اولاد الام لا فرق في هذه المسألة بين الذكر والانثى من اولاد الام وقد مضى معنا انهم اذا كانوا اكثر من واحد اشتركوا في الثلث بالتساوي قد مر معنا انه اذا كان اكثر من واحد

8
00:03:25.150 --> 00:04:08.800
اشترطوا في الثلث بالتساوي وقد علل العلماء وقد عل العلماء بانهم ادلوا بالام بانهم ادلوا بالام فصار لا فرق بين ذكرهم وانثاهم واما شروط ارث ولد الام السدس فهي ما يلي

9
00:04:09.850 --> 00:05:06.600
اولا عدم الاصل الوارث الذكر عدم الاصل الذكر ثانيا عدم الفرع الوارث عدم الفر الوارث ثالثا عدم المشاركة عدم المشاركة او المشاركة لا فرق يرحمك الله  فقط كم شرط هذي؟ ثلاث. ثلاث

10
00:05:07.300 --> 00:05:54.900
طيب ثم نقول ولوالد امي احوال الحالة الاولى ان تكون المسألة كلالة ان تكون المسألة كلالة يعني ان يورث الميت كلالة والكلالة هو من لا ولد له قوة ولا والد

11
00:05:55.200 --> 00:06:36.800
والكلالة هو من لا ولد له ولا والد فهنا يرث ولد الام ذكرا كان وانثى السدس هنا يرث ولد الام ذكر من كان انثى سدس وهذا نص القرآن الحالة الثانية

12
00:06:38.200 --> 00:07:31.150
مثل الحالة الاولى الحالة الثانية مثل الحالة الاولى لكن يتعدد ولد الام والتي يتعدد ولد الام  فهنا يشتركون في الثلث قال الله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال الله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

13
00:07:31.150 --> 00:08:28.150
الحالة الثانية بالحالة الثالثة ان يوجد اصل وارث ان يوجد اصل وارث سواء كان كان الاب او الجد. سواء كان الاب او الجد فهنا يسقطهم ونسقطهم مثاله هلك عن اخ من ام

14
00:08:28.800 --> 00:09:22.650
واب هلا كان اخي من ام واب فالمال كله للاب تعصيبا فالمال كله بتعصيبا ويسقط الاخ من الام مثال اخر حركة عن زوجها واختيها من الام اختيها من الام وهم

15
00:09:23.550 --> 00:10:14.600
عفوا لا لا وجد وجد فالزوج له النصف فالزوج له النصف والباقي ذي الجد تعصيبا وتسقط الاختان من الام الحال الرابعة هذا الرابعة ان يوجد فرع وارث سواء كان ذكرا ام انثى

16
00:10:15.050 --> 00:11:20.800
وان نزل فيسقطوا ولد الام مثاله هلك عن ثلاثة اخوة من الام وابن فالمال كله للابن  ويسقط الاخوة من الام والاخوات اخوة اخوة طيب مثال اخر هلكت عن خمس اخوات من الام

17
00:11:21.700 --> 00:11:55.500
وخمسة اخوة من الام وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وعن وبنت ابن ابن ابن وعم فبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لها النصف

18
00:11:55.950 --> 00:12:59.250
والباقي للعم تعصيبا والعشرة من اولاد الام يسقطون بنت الابل والعشرة من اولاد الام يسقطون ببنت دبل النازلة  تنبيه تنبيه لا احد يؤثر على الاخوة على اولاد الام الا الاصل الوارث والفرع الوارث

19
00:12:59.800 --> 00:13:50.750
حتى الاخوة الاشقاء مع انهم اقوى منهم ويدلون بجهتين الا انهم لا يؤثرون عليهم بل على الصحيح انهم قد يرثوا قد يرثوا الاخوة من الام ولا يرث الاخوة من الاشقاء. الاشقاء

20
00:13:50.850 --> 00:14:56.750
ولا اذا تدخلت الاشقاء وناخذ مثالين المثال الاول لو هلك عن ام اختين من الام واخي شقيق اخي شقيق. فالام لها السدس لماذا السدس لوجود جمع من الاخوة والاختين الام لهما الثلث

21
00:14:57.850 --> 00:15:54.800
والباقي الاخ شقيق تعصيبا  ها؟ الاخ الشقيق تعصيبه  كيف يبقى الواقع الباق كم؟ الباقي اه النصف النصف واحد ثلثين وسدس ستة طيب مثال اخر  هلكت عن زوجها وامها واخوين لام

22
00:15:56.050 --> 00:16:59.750
عن زوجها وامها واخوين لام واخوين شقيقين  فالزوج له النصف والاخوين لام لهما الثلث والام لها السدس ويسقط الاخوة الاشقاء لاستكمال الفروض التركة. وهذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة

23
00:17:00.550 --> 00:17:56.650
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها الحقوا الفراغ باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر  وسوف يأتينا ان شاء الله تعالى الخلاف في هباب يذكره الناظم اسمه الباب المشركة. سوف يأتينا خلاف نبين ان شاء الله

24
00:17:58.350 --> 00:18:13.300
والله تعالى اعلم  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته