﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله باب الاكدرية لا فرض مع جد لاخت اولا

2
00:00:20.150 --> 00:00:46.450
الا اذا ام وزوج حصلا فافرظ له السدس كذا النصف لها اللي اعرتنا حصلا. يعني وجد محصلة من التحصيل ما في تحصيل  الا اذا قيل حصل يعني انهم ورثوا. لكن نحفظ من شيخنا رحمه الله كان يقول حصل. احسن الله يا شيخ. نعم

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.250
لا فرض مع جد لاخت او ولد الا اذا ام وزوج حصل فافرظ له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها واعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الاكدرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان فان هذه هي اخر المسائل في باب الجد والاخوة الباب المرجوح كما تقدم معنا. وتسمى الاكدرية. تسمى الاكثرية

5
00:01:28.250 --> 00:02:05.250
وقيل في التسمية ان اول من سأل عنها رجل اسمه اكيدر الرجل كيدر او من قبيلة اسمها اكتر وقيل لانها كدرت اصول زيد لان كدرت اصول زيد يعني في باب ميراث الجد والاخوة. ومعنى كدرته غيرته

6
00:02:05.500 --> 00:02:38.550
غيرته واوجبت فيه اشكالا   طيب نأخذ الابيات ثم ناخذ صورة المسألة يقول لا فرض مع جد لاخت اولا يعني ان الاخت سواء كانت شقيقة او لاب لا ترث بالفرظ مع الجد وانما ترث اشترت به التعصيب

7
00:02:38.550 --> 00:02:58.550
لان الجد يعد كالاخ في الميراث. فتكون فيكون معصبا للاخت الشقيقة هو الاب. فيقول لا فرض اجد الاخت الاولة هذا على ما سبق صحيح. يقول الا اذا ام وزوج حصل يعني اذا كان

8
00:02:58.550 --> 00:03:34.300
في المسألة زوج واخ زوج وام مع الجد والاخت. فتكون امرأة هلكت عن زوجها وامها وجدها اخت شقيقه اليب لا فرق يقول فافرظ له السدس لماذا؟ لا لانه الجد رب الجد رب الاخ الاخوة اذا كان معه صاحب فرض فانه خير بين ثلاثة. بين ثلاثة المقاسمة سنة او ثلث

9
00:03:34.300 --> 00:04:04.300
باقي او سدس الماء. وهنا لم يبق الا سدس الماء. ايه. المسألة من من من ستة لان فيها نصف نصف وثلث. فالزوج له النصف ثلاثة والام لها الثلث اثنان ويبقى السدس ياخذ الجد ما له الا خيار لهذا. ليس له خيار الا هذا. طيب

10
00:04:04.300 --> 00:04:24.300
افرض له السدس هذا هو الاصل. قال كذا النصف لها. يعني يصير لها فرض الان. ما عاد المفروض انها هي والجد يرث بالتعصيب مفروض انها تسقطنا اي مفروض تروح مفروض تسقط. يقول كذا النصف لها. كذا النصف لها يعني

11
00:04:24.300 --> 00:04:44.300
افرض له النصف. طيب افرض هالنصف وش تصير المسألة؟ لقصير فيها عون. يعني عندها نصف الزوج ونصف الشقيقة وثلث الجد وثلث الام. كم من تسعة اصلها من ستة وتعود الى تسعة

12
00:04:44.300 --> 00:05:04.300
قال حتى لتسعة يكون عولها. والعول هو الزيادة. بيجينا ان شاء الله تعالى باب له ان العون زيادة فروض المسألة عن المسألة. مفروض ستة لا تصير تسعة. طيب ثم قال واعطه بالقسمة الشرعية

13
00:05:04.300 --> 00:05:24.300
كما مضى فهي الاكثرية. يعني اذا فرض لها النصف. وله السدس عادت المسألة الى تسعة كم لها؟ نقول لها لها ثلاثة. لها ثلاثة من من ستة لكن صارت بتسعة لا وله

14
00:05:24.300 --> 00:05:51.050
واحد السدس من ستة ام تسعة الان. كم صار؟ ثلاثة وواحد. كم صارت؟ اربعة. صح ولا لا؟ نقول فنرجع الى الاربعة هذي ونقسمها بينه وبينها. الجد بين الجد والاخت ذكر مثل حظ الاثنين. فنصححها من ثمنطعش

15
00:05:51.150 --> 00:06:11.150
من ثمنطعش وتصير كم؟ ثمنطعش صح كذا؟ لا لا من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين ايه ؟ يصير اه نعطيه ان اثنين ونعطيها واحد. يصير كم لها؟ لها ثلاثة ولا هو ستة

16
00:06:11.150 --> 00:06:43.850
لها ثلاثة او ستات. هذا هو معنى الابيات. طيب شوف على السبورة  طيب هذي لك دليلية قلنا انها اخر المسائل باب الجد والاخوة وسميت بكتارية قلنا اما لانها اول ما الرجل سأله اسمه كيدر او من قبيلة اسمها اكدر

17
00:06:44.200 --> 00:06:57.900
وقيل لانها كدرت اصول زيد وجيه ان شاء الله تعالى لها طيب شو صورتها؟ نقول اول صورتها ان تهلك امرأة عن زوج وام وجد اخت شقيقة او لاب لا فرق

18
00:06:58.450 --> 00:07:19.200
طيب كم قسمتها الان نقول قسمتها الطبيعية ان الزوجة النصف  كي سمعتها الام لها كم؟ ثلث لها الثلث لماذا؟ ليه ليس فرع فرض وارث ولا جمع اخوة طيب يبقى كم

19
00:07:19.450 --> 00:07:38.800
المسا تصير من ستة اصلا من ستة النصف كم؟ ثلاثة. ثلاثة والثلث اثنان يبقى واحد من ستة والقاعدة في باب الجد والاخوة اذا كان معهم صاحب فرظ فان الجد يخير بين ثلاث خيارات. اما المقاسمة

20
00:07:39.250 --> 00:07:55.000
واما ثلث الماء ثلث الباقي او سدس المال وهنا لا ينبغي الا سدس المال لا خيار مفروض ان الجد ياخذه والاخت تسقط هذا القسمة الطبيعية على قواعد الجد والاخوة. قالوا لا

21
00:07:55.550 --> 00:08:20.300
هنا نفرظ يصير لها السدس الباقي ما يخالف لكن المسلسل فيها عول والنصف يعني نصف الستة طيب هكذا عيب يعني هذا الذي جعلها اكثرية ما ادري نظره لايش يعني بتلاحظوا ايش؟ هم ذكروا شيء لكني نسيت ما ذكروا فيها

22
00:08:21.000 --> 00:08:40.400
طيب يصيرها ايضا ثلاثة هو واحد سدس واحد كم صارت هذي؟ ثلاثة واثنين خمسة ستة وثلاثة تسعة فصارت الى تسعة عادت الى تسعة طيب قالوا فلما صار عالة الان دخل النقص على الام والزوج

23
00:08:40.550 --> 00:09:00.400
لان العو ينقصهم. اي نعم طيب قالوا ثم يرجع الان يرجع الجد عليها ويقول لا انت قاسم انا واياك ايه زين مثل الاخ الشقيق ايه الذكر متحضنثين فيصير كم لهذي؟ اربعة

24
00:09:01.150 --> 00:09:24.650
ورؤوسهم كم رؤوسهم ثلاثة لان الجد باثنين والاخت بواحد لا تنقسم وتباين فنضربها فيها ثلاثة في اربعة. في اصل المسألة كم  المسألة ستة اصلها ستة فنضربها عشان نقسمها صح من اربعة وعشرين

25
00:09:25.800 --> 00:10:01.850
عشان تنقسم  للزوج النصف اتناشر هاه اثنعشر راحت انا لا باكثر لازم يصير  لا لا سبعة وعشرين سبعة وعشرين  سبعة وعشرين سبعة وعشرين بتصير اصل المسألة تسعة. طيب للزوج ثلاثة

26
00:10:01.900 --> 00:10:17.700
اربعة وعشرين كيلو. لأ ثلاثة بثلاثة خلنا نشوف. تسعة. تسعة. اي تسعة صح صح. والام ثلاثة في اثنين كم ستة خمسطعش كم باقي من سبعة وعشرين باقي اثنعش؟ اثنعش ايه

27
00:10:17.800 --> 00:10:49.650
ثلاثة في اربعة اثنعش اثنعش هذي ثلاث اثنعش تقسيم ثلاثة يصير للاخت اربعة الجد ثمانية للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين طيب لماذا سميت بالاكترية؟ قالوا لهذه الاسباب  يقول لم يأخذ للجد السدس مع انه الذي بقي

28
00:10:50.400 --> 00:11:05.300
وقاعدة شباب الجد والاخوة اذا كان معهم صاحب فرض وبقي السدس ما في خيار ياخذه هو ثاني انه لا عودة في مسائل الجد الا هذي شو معنى ابراهيم زيادة الفروض على المسألة

29
00:11:05.400 --> 00:11:24.050
عالة من ستة الى تسعة هذي المسألة الوحيدة الثاني ايضا قالوا لا يفرض للاخت في باب الجد الا هذي مفروض انها ترث اولا بايش بالتعصيب لكن لما ما يصير يبقى شيء وتسقط اصلا. ومع هذا قول لا يفرظ لها

30
00:11:24.200 --> 00:11:43.700
اذا هذي الثلاث اشياء التي قالوا ايضا يعني في سبب تسميتها بالتكدير طيب وخالفت باب الفرائض كله اللي هو هذي المسألة حيث ترث الاخت بالفرظ اولا ثم بالتعصيب نصف ثم لما ترث

31
00:11:44.000 --> 00:12:00.000
ونعطيها نفرظ لها ونطلع ذولا ونعور المسألة قال لا عود يعصب هالجد وياخذ ما في يدها الذكر من حظ الانثيين والله تعالى اعلم