﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
محمد ما جاء؟ محمد انت طيب ما تقدر؟ طيب الشيخ وخذوا المصاحف المصاحف اليوم ايات ايات المواريث  رقم احدعش اقرأ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل

2
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصية يوصي بها عودين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد مر معنا يوم امس ان طريقة العلماء في دراسة الفرائض طريقتان

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
لهم طريقتان. الطريقة الاولى طريقة القرآن. وان يؤخذ كل وارث على حدة بحالاته. والطريقة الثانية ان تؤخذ بطريقة الفروض. فيؤخذ كل فرض ثم ينظر من يأخذه بشروطه. وهذا الذي مشى عليها في البرهان

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وكذلك في الرحابية. واما آآ شيخنا رحمه الله في كتاب تسهيل الفرائض فقد مشى على طريقة القرآن كل وارث بحالاته. طيب اه ايات الفرائض ثلاث اللي هي رقم احدعش واثنعش

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
واخر اية من سورة النساء. طيب تقرأ جملة جملة. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قول سبحانه يوصيكم اي يقرر ويفرض ويأمر يوصيكم الله في اولادكم. والولد الاولاد جمعوا ولد وهو يشمل الذكر والانثى. وفي هذا دليل على رحمة الله ورأفته بنا

8
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
حيث اوصى بشوي شوي يعني اتمنى شوي شوي والله لا الظاهر ما هو بجاي. تبون ام لا؟ طيب نعاود طيب قوله سبحانه يوصيكم الله الوصية هي الامر المؤكد المقرر شيخ ابن احمد ما وده في الطريق البي ودنا نعجل وبس

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
اكسر غرض هذا للشيخ عبد العزيز ما شاء الله ها لا ما دام تكتبون خلاص الحمد لله. ما يخالف. الوصية هي الامر المؤكد المقرر وقوله سبحانه يوصيكم الله ان يأمركم ويؤكد عليكم

10
00:04:10.050 --> 00:04:50.050
وقوله في اولادكم يعني في شأن اولادكم في اولادكم يعني في شأن اولادكم. وفي هذا دليل على عظيم رحمة الله وفي هذا دليل على عظيم رحمة الله ورأفته بنا حيث اوصى الوالدين

11
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
بالاولاد حيث اوصى الوالدين بالاولاد مع عظم ما عظم رحمة الوالدين باولادهم كما هو معلوم مع عظم رحمة الوالدين باولادهم كما هو معلوم. وقوله سبحانه في اولاده بكم وقوله سبحانه في اولادكم الولد في اللغة

12
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
في اللغة العربية التي نزل بها القرآن اشمل الذكر والانثى. يشمل الذكر والانثى قولوا سبحانه للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين يعني في الميراث يعني في الميراث كما

13
00:06:10.050 --> 00:06:50.050
يعلم من سياق الاية. كما يعلم من سياق الاية وعلم من ذلك اعني من عدم التقدير في هذه الحال من عدم التقدير في هذه الحال ان اولاد ذكورا واناثا. اكتب. اكتب ولو جملة بعد

14
00:06:50.050 --> 00:07:40.050
جملة بعد جملة شوي شوي. عند الاولاد ذكورا واناثا ميراثهم تعصيهم لرسم تعصيب. ميراث تعصيب. لان الله لم يقدر شيئا وعليه فان انفردوا بالميراث اقتسموه بحسب عددهم ابتسموا بحسب عددهم للذكر مثل حظ الانثيين

15
00:07:40.050 --> 00:08:30.050
فان كان معهم صاحب فرض فان كان معهم صاحب فرض اخذ فرضه اخذ فرضه والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله سبحانه في انكن نساء فوق اثنتين تقرأ فانا صرنا بطيئين اخذت نصيبك فانت قرأت اول مرة خذ راحتك يا شيخ

16
00:08:30.050 --> 00:09:10.050
فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك. يعني ان كان الورثة نساء ان كان الورثة نساء فله فوق اثنتين يعني ثلاثا فاكثر. ثلاثا فاكثر

17
00:09:10.050 --> 00:09:50.050
ها؟ ان كانت ورثة نساء ثلاثا فاكثر. اذكر الله الله قال فوق اثنتين يقول اثنتين بيجي الكلام عليها فلهن الثلثان فهم الثلاثاء. وقوله وان كانت فلها النصف يعني ان لم يكن الا ابنة واحدة

18
00:09:50.050 --> 00:10:40.050
ان لم يكن الا ابنة واحدة. فلها النصف. ان لم يكن كن الا ابنة واحدة. فلها النصف ولكن ان كانت اثنتان وكان اثنتان فما نصيبهما؟ ها اكتبوا اكتبوا. ان كانت اثنتان فما نصيبهما؟ الجواب

19
00:10:40.050 --> 00:11:20.050
لم يبين نصا في القرآن. لم يبين ذلك نصا في القرآن ولكن العلماء استنبطوه. استنبطوه استنباطا من القرآن. فقالوا لهن الثلثان ايضا. فقالوا لهن الثلثان ايضا وذلك من عدة اوجه. وذلك من عدة اوجه

20
00:11:20.050 --> 00:12:00.050
الوجه الاول يعني كيف استنبطوه؟ هكذا الوجه الاول ان الواحدة لها نصف من الواحدة لها النصف. فيؤخذ ان الاثنتين فوق النصف ليس هناك فرض بين النصف والثلثين فدل على ان

21
00:12:00.050 --> 00:13:00.050
لهما الثلثين الوجه الثاني الوجه الثاني انه لو انفرد لو انفردت مع اخيها مع اخيها يعني هلك عن ابن وبنت. فالمال بينهما نصيبا فالمال بينهما تعصيبا ويكون لها الثلث لقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين

22
00:13:00.050 --> 00:13:40.050
فاذا كان لها الثلث مع اخيها مع اخيها مع انه اكثر ظررا من الاخت مع انه اكثر ضرب الاخت فكونها لها الثلث مع اختها من باب اولى فكونها لها الثلث مع اختها فكونها لها ثلث مع اختها من باب اولى

23
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
الوجه الثالث ان الاخت عفوا ان الاختين ان الاختين لهم الثلثان. من الاختين الاثنتين لهما الثلثان. كما دلت على ذلك اخر اية اية في السورة في قوله سبحانه فان كانت اثنتين

24
00:14:20.050 --> 00:15:00.050
فلهما الثلثان. الله يستر المظاهرات ولا وش في كانوا ثلاثين يثنون يوم الثلاثاء. ها؟ فلهم الثلثان. فاذا كان الاختام لهم الثلثان فالابنتين الاثنتين لهما الثلثان من باب اولى. هم الثلثان من باب اولى

25
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
فالابنتين الاثنتين لهما الثلثان من باب اولى وقد دلت السنة صريحة على ذلك. فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنه. حين مات عنهما الثلثين من ماله

26
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
قد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين من ماله حين مات طيب والخلاصة؟ ان ان ميراثهم كالتالي ان كان ابن ذكر واحد فاكثر فالمال له نحطه واحد هذا واحد ان كان ابن واحد او

27
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
اكثر فالمال له كاملا. تعصيبا وان كان معه صاحب فرض كالاب او الام او الجدة او الجد؟ ها؟ لا النفس ما زالت في واحد فكان معه صاحب فرض يمكن حالات يمكن اب اب اب ام جد

28
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
جده زوج زوجة بس ستة يخلوه فرض وحط مثال واحد اخذ المال بعد صاحب الفرض الحالة الثانية ان تكون ابنة واحدة. بنت واحدة فلها النصف الحالة الثالثة ان تكون ابنتان او اكثر

29
00:17:10.050 --> 00:17:50.050
فهذا هم الثلثان الرابعة هل الرابعة؟ ان يكون مختلطين ابناء وبنات. ابناء وبنات فالماء بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

30
00:17:50.050 --> 00:18:30.050
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. لابويه يعني امه واباه وجده على الصحيح. يشمل الجد على الصحيح. اما الجدة فلا. ويشمل جده الصحيح بانه يقوم مقام الاب الا في حالة نبينها ان شاء الله. طيب

31
00:18:30.050 --> 00:19:10.050
لهما فلكل واحد من السدس فرضا فلكل واحد من السدس فرضا ان كان له ولد كان له ولد. والولد يشمل الذكر والانثى ففرض الام او الاب السدس لا غير لكن ان كان الولد ذكرا ان كان

32
00:19:10.050 --> 00:19:50.050
ذكرا فالامر على ما هو. يأخذ كلهم كل منهم السدس باقي للابل. والباقي للبن. ولكن ان ان كان الولد بنتا واحدة ان كان الولد بنتا واحدة فلها النصف. وللام السدس. فلها النصف

33
00:19:50.050 --> 00:20:30.050
وادي الام السدس وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا وللاب السدس فرضا وباقي تعصيبا طيب ان كانت بنتان فاكثر ثلاثين والاب ها؟ اي نعم. والقاعدة ان له السدس والباقي لكن ما في باقي

34
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
نقول لام السدس والاب السد فرضا والثلثان للبنات ولا يبقى شيء. طيب قال سبحانه فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلام الثلث فان لم يكن له ولد ومرثوا ابواه فلامه الثلث

35
00:21:00.050 --> 00:21:50.050
يعني اذا انفرد الاب والام بالميراث بدون اولاد. فالام لها الثلث فرضا. فالام الثلث فرضا والباقي للاب تعصيبا. والباقي تعصيبا. وعرفنا ذلك وعرفنا ذلك لان الله حدد نصيب الام لان الله حدد نصيب الام وسكت عن نصيب الاب

36
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
وسكت عن نصيب الاب فدل على ان له الباقي فدل انه له الباقي. مع وجود الزوجة هنا ولا؟ لا الاب والام فقط. طيب نرجع الى بعد شوي اذا كان في زوج وزوجة. قال سبحانه فان كان له اخوة

37
00:22:20.050 --> 00:23:00.050
امه السدس. فان كان لهم اخوة فلامه السدس. يعني انهالت عن امه وابيه واكثر من اخ او اخت. فالام لها سدس فقط عن امه وابيه واكثر من اخ او اخت واكثر لك الاخت فالام لها السدس فرضا والباقي للاب. والباقي للاب تعصيب

38
00:23:00.050 --> 00:23:50.050
وقوله اخوة مفهومه انه ان كان له اخ او اخت واحد او واحدة. فالام تأخذ الثلث لعموم الجملة السابقة. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فالام الثلث. فان لم يكن له ولد وورثه ابا وافر لامه الثلث. واضح

39
00:23:50.050 --> 00:24:30.050
اصبر شوي طيب وقوله سبحانه فان كان له اخوة اي جمع والعلماء على انه اثنان فاكثر. ولا فرق بين ان يكونوا اشقاء فقط. او لاب فقط او لام فقط. او مختلطين. ولا فرق

40
00:24:30.050 --> 00:25:10.050
ان يكونوا ذكورا او اناثا. ولا فرق ان يكون ذكورا او اناثا. لعموم قوله في في ان كان له اخوة طيب وهنا ان كان الاخوة وارثين كان الاخوة وارثين فالامر

41
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
امر واضح والحكمة واضحة في انحجاب الام الى السدس في الحجاب الامي الى السدس. كما لو هلك عن اخوين شقيقين وام كما لو هلك عن اخوين شقيقين وام لان للاخوين

42
00:25:40.050 --> 00:26:20.050
ام السدس والباقي الاخوين. لان للام يرحمك الله. السدس والباقي الاخوين لكن ان كانوا محجوبين بالاب ان كانوا محجوبين بالاب فهل تبقى الام فهل يبقى نصيب الام السدس؟ لا. هم؟ لا. ان كانوا محجوبين بالاب

43
00:26:20.050 --> 00:27:00.050
تاخذ محجومين من الاب. فهل تأخذ السدس فقط ام لا؟ نقود ظاهر الجواب ظاهر القرآن؟ نعم. ان تأخذ السدس فقط ظاهر القرآن انها تأخذ السدس فقط. بالواقع نص القرآن لكن هناك احتمال

44
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
انهم اذا كانوا محجوبين بالاب ان تأخذوا الثلث لعموم قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه. فلامه الثلث في احتمال ولا لا؟ نعم. ان نقول الذي يرث الان ابواه. اخوته ما يرثون

45
00:27:30.050 --> 00:28:10.050
لكن ان ورثوا فنعم تنحجم عنه. لكن الاقوى انها تأخذ السدس فقط طيب وفي قوله سبحانه فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. في هذه الجملة اشارة الى المسألتين المسميتين بالعمريتين. اذا المسألتين

46
00:28:10.050 --> 00:28:50.050
المسميتين بالعمريتين. ونسبتا الى عمر رضي الله عنه لانه اول من حكم فيها. ولها صورتان فقط وله صورتان فقط. ان يهلك هالك عن زوجته وامه وابيه او تهلك عن زوجها وامها وابيها. عن زوجته

47
00:28:50.050 --> 00:29:30.050
وامه وابيه او تهلك زوجة عن زوجها وامها وابيها. طيب فالقاعدة ان الزوج يأخذ فرضه او الزوجة. والباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين والباقي بين الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين. ويعبر العلماء

48
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
ويعبر الامم في هذه المسألة بان للام بان للام ثلث الباقي بان للام ثلث الباقي والباقي للاب. وعليه ففي المسألة الاولى للزوجة الربع ثلث وللام ثلث الباقي. وهو الربع في الواقع

49
00:30:10.050 --> 00:31:00.050
وهو الربع في الواقع والباقي الاب وهو النصف وفي المسألة الثانية للزوج النصف للزوج النصف والام ثلث الباقي والام الثلث الباقي هو كم؟ السدس السدس السدس سدس التركة الاب وهو قال

50
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
حالة من بعد وصية يوصي بها او دين. بعد وصية يوصي بها ادين ان التركة لا تقسم الا بعد الوصية والدين. الا بعد الوصية والدين وايهما يقدم؟ الوصية ام الدين؟ الجواب الدين

51
00:31:30.050 --> 00:32:20.050
وهذا بالاجماع والسنة والمعنى. اما فحكاه غير واحد من اهل العلم. كابن حجر وابن الملقن ان الدين مقدم على الوصية اما السنة فما رواه ابو داوود عن علي رضي الله عنه

52
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
رواه احمد والترمذي. رواه احمد الترمذي عن علي رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين الوصية ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين بعد الوصية

53
00:32:50.050 --> 00:33:30.050
واما المعنى وما المعنى فلان الدين واجب والوصية تبرع الدين واجب ونصير تبرع. فيقدم الواجب على التبرع قال العلماء وانما قدمت الوصية على الدين في الاية للحث على الاعتناء بها. للحث على الاعتناء بها

54
00:33:30.050 --> 00:34:20.050
وقوله سبحانه اباؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. في هذا اشارة الى الحكمة من تقسيم الميراث. تقسيم ميراث وانه امر توقيفي. الامر توقيفي. قد حكم الله به وهو العليم الحكيم. لانكم ربما

55
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
تعطونا يعني لو ان الميراث ترك لكم لو قسمة الميراث تركت لكم فربما تعطون من يضركم من ينفعكم؟ وقوله فريضة من الله اي امر واجب لازم. وعليه فلا حكم لاي

56
00:34:50.050 --> 00:35:40.050
احد بعد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه ان الله كان عليما حكيما. عليما حكيما. اي علي باحوالكم وما يصلحكم حكيما في وقدره ومنه تقسيم الميراث ومنه تقسيم الميراث. اقرأ الاية اللي بعدها. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن

57
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
قل لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما الربع ولا الربع؟ الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن

58
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ثم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها ادين غير

59
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
وصية من الله والله عليم حليم. هذه الاية فيها ميراث الزوج والزوجة والاخوة للام. الزوج والزوجة والاخوة الام والامر واضح من نص الاية. قال سبحانه ولكم نصف ما ترك ازواجكم

60
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
ازواجكم يعني زوجاتكم. والزوج في اللغة العربية يطلق على الزوجة وعلى الزوج تقول محمد زوج فاطمة وفاطمة زوج محمد طيب قول سبحانه ولكم نصف ما ترك ازواجكم في قوله ترك دليل على

61
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
ان الميراث لا يكون الا بعد الموت. لا يكون الا بعد الموت وفيه دليل على انه بمجرد الموت ينتقل الميراث الى الورث ويكون عليه زكاته وما يترتب عليه. من احكام

62
00:37:40.050 --> 00:38:20.050
وعليه فتأخير كثير من الناس. قسمة التركة ايام بل شهورا بل ربما سنوات خطأ. خطأ وحرمان للورثة من ميراثه ويترتب عليه مفاسد كثيرة. من اشهرها ضياع الارث. يضيع ويؤكل متى يضيع الارث؟ يضيع ويؤكل وخاصة النساء والصغار

63
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
توكل اموالهم. وقوله سبحانه ان لم يكن ان لم يكن ان لم يكن لهن ولد ولد يشمل ايش؟ الذكر والانثى. ويشمل ان كان واولاده او اولاد غيره. كما ان لو كان لها اولاد سابقين كان الاولاد سابقون من غيره

64
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
ثم ماتت. طيب. مفهومه بينه الله عز وجل. قال فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وعلى هذا ميراث الزوج يسير. ان كان

65
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
للزوجة اولاد فله الربع. ليس له اولاد فله النصف. طيب قال سبحانه من بعد وصية ان يوصينا بها او دين. كالسابق ان الميراث لا يكون الا بعد ايفاء الديون وانفاذ الوصية الجائزة. والوصية الجائزة ان تكون لاجنبي

66
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
وبالثلث فقد الوصية الجائزة ان تكون اجنبيا وبالثلث فاقل قالوا سبحانه ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

67
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
يعني ان الزوجة عكس الزوج آآ بل نصفه نصف الزوج لها الربع عند الانفراد من الاولاد ولها الثمن اذا كان له اولاد كان له اولاد. وقوله ولد يشمل ما كان منها

68
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
او من غيرها. سواء كانت سابقة لها او لاحقة بعدها او معها. تشملها طيب وطوله ولهن الربع فهن الربع يشمل الزوجة والزوجتين والثلاث بس؟ والاربع والاربع. والخمس. نقول بس اربع. هذا اعلى ما يكون

69
00:41:30.050 --> 00:42:10.050
وعليه فيقتسمان الربع او الثمن. قال من بعد وصية توفون بها او دين كالسابق. وقول سبحانه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة الى اخره. قوله وان كان رجل كان هنا تامة معناه وجد يعني ان وجد رجل يورث كلالة

70
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
او امرأة يعني تورث كلالة. طب وما الكلالة؟ ليس لهؤلاء. ها؟ ويرسلهم اولى مقطوع. فسره ابو بكر رضي الله عنه بانه من لا ولد له ولا والد من لا ورد له ولا والد. والمراد لا ولد يعني لا ابن ولا بنت ولا اب. لبن

71
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
ولا بنت ولا اب. لكن حتى موجة ام فلا يزال كلالة. الامة انتظر ما تغير الحكم لكن الابن او البنت او الاب او الجد على الصحيح يغير الحكم فليس كذلك

72
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
ها؟ تورت نعم. تعرف قصدك؟ طيب. ولا هو اخ او اخت المراد بالاخ او الاخت هنا للام بالاجماع. الام. اما الاشقاء او لاب فئة في اخر الاية طيب ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

73
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
يعني لو هلك عن اخته لامه او اخيه لام وعم. فالاخ لام او الاخت بام السدس والامر له الباقي. طيب قالوا سبحانه فان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هم شركاء في الثلث. يعني ان كان الاخوة للام

74
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
اكثر من واحد يعني كانوا اثنين او ثلاثة سواء كانوا رجالا او نساء او ذكور اناثا او مختلطين فلهما فلهم الثلث فقط. لا يزيد. لهم الثلث فقط لا يزيد. ولكن كيف

75
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
يقسم بينهم يقول قالت قولوا سبحانه شركاء يدل على انهم متساوون فلا فرق بين ذكرهم وانثاهم. الاخوة الام متساوون في الميراث. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم الدليل قول شركاء والشراكة تقتضي التسوية

76
00:44:50.050 --> 00:45:30.050
تقتضي التسوية. وعلل العلماء عن عن العلماء انهم ادلوا بالام ادلى بالام فتساوى ذكرهم وانثاهم. لانهم بالرحم برحم الام. قالوا سبحانه من بعد وصية يوصى بها ها او دين بعد وصية يوصى بها او دين

77
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
كذلك القسمة هذي بعد الوصية وبعد الدين. لكن لماذا عبر الله هنا بيوصى بينما في الاية الاولى من بعد وصية توفون من بعد وصية يوصي يوصي بها ذكر هنا يوصى فاعله. ها ايش رايكم

78
00:46:00.050 --> 00:46:50.050
الحياة لا لا هنا في الكلالة ترى. ايه هل نقول بان يشمل الذكر والانثى؟ ايش من الذكر والانثى بها لم يقل توصي ولم يقل يوصي فليس ذكر او انثى فيه احتمال مع ان هذا يعني يضعفه ان

79
00:46:50.050 --> 00:47:30.050
الاولى قال يوصي بها او دين معا لو ماتت اه ماتت امرأة او مات رجل نفس حكم يمكن هذا ايه ما يفرق طيب ونمشي خلوها قوله سبحانه غير مضار يعني غير مضار في الوصية. والضار في الوصية اما

80
00:47:30.050 --> 00:48:10.050
ان يكون باكثر من الثلث الاجنبي او باي وصية لوارث المضارف الوصية ان تكون لوارث ان تكون الوصية الوارث او يوصي لاجنبي اكثر من الثلث لا لا لا كان مضارع من الموصي. لا

81
00:48:10.050 --> 00:48:50.050
المضارة من الموصي ان الموصي هذا يوصي بوصية يكون فيها مضارة. ايه. اوصي ايه؟ قصدك ان يوصي حتى ولو بالربع بعدو. هذي صورة صورة نادرة ايه لا يوسف قد يكون ماتوا فعل الشرع

82
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
ايه هذي الصورة هذي من الصور المضارة عشرين مليون تحصل عشرين مليون معهم عندهم ملايين كثيرة تصدق قصي على كل حال كل ما صار فيها مضارع ممارسة انها تمنع. طيب

83
00:49:20.050 --> 00:50:00.050
اتحاد الوزراء ايه تعرف ان الإنسان هناك لا لا يشمل حتى في غير كلامه. المضارع بالوصية تشمل حتى بغيرك هذا كما انا اوصى باكثر من الثلث اجنبي او باي شيء للوارث؟ طيب قولوا سبحانه والله عليم حليم

84
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
سبحانه والله عليم حليم. يعني عليم باحوالكم وعليم بتقسيم هذا التركات وحليم لا يعاجل من اصاب العقوبة. طيب رح لاخر اية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني امرء هلك ليس له ولد وله اخت. فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين

85
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قول سبحانه يستفتونك اي يسألونك استفتاء. قل انه يفتيكم. فهذه فائدة عظيمة لطالب العلم. والمسلم عموما يطالب خصوصا انه اذا سئل عما لا يعلم

86
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
لا يفتي ولا يتكلف لان هذي سؤال لاب فلها نصف يعني فرضا طب والباقي؟ والباقي نبحث عن عن عصبة ولو بعيد فان لم تجد اخذت الباقي ردا. لم يجد عاصبا اخذت الباقي ردا. طيب فان

87
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
عاصب مولى. المعتب يعني. فيأخذ الباقي تعصيبا يعني لو هلكت هلك رجل عن اخته الشقيقة او لابيه وعن معتقه. اذا اعتق ثم جاء له ماء نقول للاخت النصف والباقي المولى للمعتق تعصيبا تعصيبا

88
00:52:00.050 --> 00:52:40.050
ها؟ اعد القصاص ايه. لا. لا لا هذا منصة الشرع الولاء لحمته كلحمة النسب. انما الورم الاعتقاد العتق هو ليس عتق القصاص العتق من الرق. ايه. ما يقاس. لا. طيب. قال سبحانه وهو يرثها

89
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ان لم يكن لها ولد وهو يرثها لم يكن لها ولد. طب كم كم فرضه؟ يقول عصيبا هذا لان لم يحدد وانما حكم له بالارث بدون تقدير. والعاصب هو الذي يرث بلا تقدير

90
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
طيب فان هلكت عن زوجها واخيها يقول يعطى صاحب الفرض فرظة الباقي للاخذ تعصيبا. طيب فان كانت اثنتين يعني هل هم الثلثان؟ مما ترك؟ يعني لو هلك عن اخته الشقيقتين. فلهما

91
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
الثلث طيب فان هلك عن اختيه لاب عن اختيه لاب في ظلهما الثلثاء طبعا ثلاث الثلثان الاربع الثلثان طيب لو هلك عن اختيه شقيقة ولاب. فنقول ايضا لهما الثلثان لكن التقسيم بينهما

92
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
يختلف الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين واضح؟ وكلتا شيختين او لاب الثلثان بينهما. ان كانت واحدة شقيقة والاخت لاب الاب فلهما الثلثان عموما لكن التقسيم للاخت النصف الشقيقة الاخت اب السدس

93
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
الثلثين ها؟ تسقط تسقط الا اذا كان معها اخ لاب. فالباق بينهما نتذكر مثل حظ الاثنين. فمن هو لك عن اخته تافتين واخيه لاب واخت دياب. وهذا يسمى الاخ المبارك ورثته

94
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
ها؟ لا طيب والمشؤوم؟ اخي المشؤوم؟ لو هلك عن زوجها واختها الشقيقة اختها لاب واخيها لاب هذا المشؤوم يسقطها ولا فرض. الزوج النصف والاخت تسيق النصف يسقط. يسقطون. لانه لو كان

95
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
مفقودا كانت ورثة السدس مع هذه وتعول المسألة يصير فيها عون. تصير المسألة من سبعة. زوج النصف ثلاث والشقيقة النصف ثلاثة والاختيار بالسدس واحد. فيها عور يجينا ان شاء الله تعالى وش معنى الكلام هذا

96
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
طيب قال سبحانه وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين طيب يعني ان كان هذا الميت او الميتة ورثته اخوة رجال ونساء مختلطين فالمال لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. وقول سبحانه يبين

97
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
الله لكم ان تضلوا. يبين يعني يوضح ويفصل ان تضلوا يعني تجور وتنحرف في التقسيم. وفي توزيع الميراث. والله بكل شيء عليم. يعني محيط بكل الماء ومنه تقسيم الميراث. وقد تولى الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى

98
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
واذا هنا ننتهي ونقف ان شاء الله تعالى الى بعد الحج. في شيء؟ وان كانوا اخوة رجال يا شيخنا هاظ الانثيين سواء اخوة لاشقاء ولا لاب؟ لا تفضل اما ان كانوا اشقاء

99
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
الامور واضح. شقيقات. يعني وان كانوا لاب فقط الشق والشقات كذلك مثل الشقاء والشفيات. فان كانوا اشقاء ولاب. في كان واحدا اخذ المال كاملا الشقيق وسقط الاخوة الاخوات وان كانت شقيقة فلها النصف فرضا والباقي للاخوة والاخوات لاب تعصيبا

100
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
فين كان اخت صديقة واخت داب فالاخت شكلها النصف والاخت لابنها السدس تكملت الثلثين كان ثنتين لاب بينهم بينهما السدس عشر بينهم السدس. طيب اختي الشقيقتين اختي اب وعم الشقيقتان لهما الثلثان والباقية للعم وهي تسقط. ها؟ طيب

101
00:58:10.050 --> 00:58:24.350
في العطية ايضا. الصوم في العطية. الصوم من حتى في العطية