﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
فالنصف للزوج والبنت ثم بنتي البني اذا انفردنا مع فقد الاصل متين يا ابراهيم ومعاك نسخة ها قال رحمه الله باب من يرث النصف والنصف للزوج فالنصف فالنصف للزوج ان الفرع فقد آآ

2
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
والبنت والبنت ثم ثم بنتي لابن فاعتمد ولشقيقة واخت لابي واذا انفرد مع فقد العسرة. بيتين فيها كذا ايش قوم؟ ها حنا حافظينها مع العشرة الاول مراجعين عشرة انتم مراجعين عشرة. يعني شاقة. لا لا. بس اقصد يعني

3
00:01:20.050 --> 00:02:50.050
يلا ها؟ مئة؟ طيب هات الراحة مئة لا النصف  الله تعالى ابي احسنت   احسنت ضياء العلم لابد له من حفظ اذا تبي تحصل العلم تحفظه بيتين هذي ما تاخذ منك ولا خمس دقايق. بكرة تحفظ ان شا الله. لان بكرة ما بنبقى فيها. احمد

4
00:02:50.050 --> 00:04:00.050
احسنت. جديد انت الزوج هذه الرحبية آآ احسنت كيف؟ ما اللي يضحى بيه يحفظ اللي مقابلها من عندهم طيب ابدأ من اول نعم. ما رجعت؟ عيونك تعبتك خلاص اجي لكم بكرة اجركم الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي يرث النصف

5
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
من الورثة. عدد بدون شروط. الزوج والبنت. بنت الابن والشقيقة والاخت لاب ابراهيم متى يرث الزوج النصف؟ اذا عذب الفرع طيب هل يشترط ان يكون فرع وارد منه او يجوز من غيره

6
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
فنعتبر يحجبه عن النصف. طيب اعطني مثالا يرث زوجي فيه النصف. ابراهيم زوج عم فالزوج له والباقي الان طيب احسنت البنت متى ترث بنتو النصف. البنت ترد النسخ اذا كان ما معها لا مشارك ولا معصب. ليس معها مشارك ولا

7
00:05:10.050 --> 00:05:50.050
تمام طيب من المراد المشارك؟ عبد المنعم؟ ها؟ وسيلة يعني مثلا مثيلها صح والمعصب ربيع ها؟ بنت ثانية. يعني بنت اولى وبنت ثانية. اخ يعني ابن ابن اخر ابن اخر طيب اعطنا مثالا ترث فيه البنت النصف

8
00:05:50.050 --> 00:06:30.050
ابو ناصر. لا لا مثال مثال اعطينا مثالا هلكت عن كذا بنت وعم وهلك يصلح هذا هو. تمام. طيب. ابو حسن لو هلك بنت وابن. بنتها النصف. ما الشرط الذي فقد؟ المعصر

9
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
احسنت وجد المعصب محمد هلك عن بنتين هل تلت النصف؟ طيب ما الشرط الذي فقد وجود مشاركة. احسنت. ابو عبد الله. هلك عن بنتين وابن ثالث النصف لماذا؟ وجود مشارك وايضا معصب

10
00:07:00.050 --> 00:07:50.050
له نوب اخذنا بنت البنت بنت البنت بنت يلا بنت ضياء متى ترث بنت لابن نصفا ايه حضرت امس؟ ذاكرت ما ذكرت منشغل تاني فلابد لابد من حضور قلبي وحضور يد تكتب وتراجع

11
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لان العلم هذا جديد عليك صح ولا لا؟ ايه وذاك لا بد يعني لا بد من جهد اكبر لو كان العلم قد سبق قرأته يسهل عليك لكن العلم الجديد لا بد من بذل اكثر. تفضل. بس يلا. شيخ ايهاب

12
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
اربع شروط. اربع شروط. اعلى انثى ذكر عضو مشارك؟ عدو الموصل طب اعطينا مثالا تمت فيه الشروط عم بنت ابن وعم. تمام. ليس فرع واثعل منها لا ذكر ولا انثى

13
00:08:40.050 --> 00:09:20.050
وليس في مشارك وليس في معصب لها في ثلث النصف. طيب الشيخ عبد الله اعطنا مثالا اه بنتبل لا تلت النصف. بنت وبنت بنت غيره عن وابن تمام. محمد. اعطنا مثالا اخر غير اللي قال الشيخ عبد الله. بنت

14
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
ابدا. بنته ابن. صح. ابراهيم اعطيني مثال غير ما اعطاني اياه هذا اصول ليس فرعون الاب اصل في مثال لم يذكروه بس واحد ما قال شي واحد ما نعرفه؟ لا قال بنتين ابن تيمية

15
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
عن بنت وبنت ابن وذكر شيخ عبد الله؟ طيب احسنتم. اذا عندنا اربعة امثلة نستطيع ان نمثل باربعة امثلة وتتنوع هذه لا تبت البنت بنتين ونصف. نقول عن بنتي ابن. او عن بنت ابن وابن وابن ابن. معصب

16
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
عند بنت ابن وبنت عم بنت ابن وابن هذي اربعة امثلة ما تلت فيها البنت بنت الابن نصف ها الفرع الوارث الاعلى منها اللي هي البنت لو عندنا بنت ابن في مرة

17
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
قال من هالبنت قبلها لكن الاب والام اصول طيب الى هنا اخذنا الدرس اعد لا لهاذي لا. لانه قلنا امس ان كل شيء ينسب الى الميت. اخت لاب يعني الميت

18
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
اخت شقيقة للميت عندها الكلام على البنت والبنت الابن بيجيني الان اخت شقيقة والاختلاف طيب الثالث بل الرابع ممن يرث النصف الاخت الشقيقة. الرابع ممن يرث النصف الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة لمن؟ تقول للميت والكلام دائما عن عن

19
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
طيب وترث النصف بشروط. الشرط الاول عدم الاصل طيب ناخذ مثالا اول شي ناخذ مثالا ثم ناخذ الشروط مدى كم الدليل؟ طيب احسنت جزاك الله خير. طيب الدليل؟ الدليل على ان الاخت الشقيقة ترث النصف؟ قوله

20
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
تعالى في اخر اية من سورة النساء قال تعالى يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها ثم ترك يقول تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك

21
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
طب هذا الدليل؟ الترتيب عندنا الشيخ ايهاب المثال ولا الشروط الشروط اولا طيب نقول ان الاخت الشقيقة ترث النص بشروط الشرط الاول عدم الاصل من الذكور الوارث. عدم الاصل من الذكور الوارس. يعني فلا يوجد اب ولا

22
00:13:00.050 --> 00:13:50.050
الاصل من الذكور الوارث. ها وهم هم الاب والجد. وين على لانه اذا وجد اسقطها على الصحيح وان كان في الجد خلاف مثاله هلك عن اختي شقيقة واب مثاله هلك عن اختي الشقيقة واب فهنا لا ترث النصف لوجود الاصل

23
00:13:50.050 --> 00:14:50.050
من الذكور الورث الشرط الثاني عدم عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث عدم فرع الوارث. لانه ان كان الفرع الوارث ذكرا ان اسقطها. وان كان الفرع الوارث انثى ورثت معه بالتعصيب. ناخذ هذي وبعدين نرجع

24
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
لكن الان نبين لماذا ما ترث؟ طيب اذا الشرط الثاني ما هو عدم الفرع الوارث. والفرع وارث اما ذكر واما انثى. فانه كان ذكرا اسقطها. ثم الحجب حجبها. وان كانت انثى فترث معه الاخت الشقيقة

25
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
بالتعصيب ان بقي شيء. طيب الشرط الثالث الشرط الثالث عدم المشاركة. عدم المشاركة. يعني لا توجد شقيقة اخرى فاكثر. يعني الا توجد صيغة اخرى فاكثر فان وجدت ورثت معها الثلثين. فان وجدت

26
00:16:00.050 --> 00:16:50.050
غرست معها الثلثين الرابع عدم المعصب. عدم المعصب. وهو والاخ الشقيق وهو الاخ الشقيق فان وجد ورثت معه بالتعصيب. فان وجد ولدت معه بالتعصيب. طيب مثاله ان يهلك عن اخت شقيقه

27
00:16:50.050 --> 00:17:30.050
وعم الاخت الشقيقة وعم. فالشقيقة لها النصف والباقي للعمد. نعم. طيب لو هلك عن اخت شقيقة وثلاثة اعمام نفس الحكم الشقيقة لها النصف والباقي لامام تعصيبه. طب خمسة طب ما نعطيهم شوي من من حقها واجد. ترى فقراء

28
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
وتوهم ضيوف ما عندهم وظايف. ما هي فرق هذا فرض الله عز وجل. طيب اذا الشروط كم اربعة عدم الاصل من الذكور الوارس. الثاني عدم الفرع الوارث الثالث عدم المشاركة المشاركة المشارك عدم المعصب هذي ما هي؟ الاخت

29
00:18:00.050 --> 00:18:40.050
الشقيقة واخذنا المثال طيب الخامس ممن يرث النصف الخامس من مدينة النصف. الاخت لاب الاخت طلبت ودليلها نفس دليل الاخت الشقيقة ودليلها نفس دليل اختي الشقيقة في قوله تعالى وله اخت فلها النصف

30
00:18:40.050 --> 00:19:30.050
طيب والشروط خمسة الشروط خمسة الاربعة الاولى نفس شروط الاخت الاربعة الاولى نفس الشروط الاخت الشقيقة. يعني عدم الاصل من الذكور الوارس. عدم الفرع الوارث. عدم المشارك عدم الشرط الخامس عدم وجود الاشقة عدم وجود الاشقاء

31
00:19:30.050 --> 00:20:10.050
فان وجد شقيق يعني ذكر ها؟ حجبها اسقطه ما تلت شيئا. وان كانت شقيقة واحدة ورثت السدس تكملة الثلثين. وان كانت شقيقة واحدة ورثت معها السدس تكملة الثلثين. فان كانت شقيق فان كانت شقيقتان

32
00:20:10.050 --> 00:21:00.050
فاكثر سقطت طيب مثاله مثالها ان يهلك عن اخت لاب وابن اخي شقيق. الاخت اللي وابن اخي شقيق. فالاخت لاب لها وبنروح الشقيق له الباقي. هو الواقع نص لكن ما يقال نصف لانه يرث تعصيبه ما نقول

33
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
الباقي هو النصف. قال نعم لكن لغة الفرائض لغة اهلها الفاظها. فنقول النصف نقول لا ما ليلة النصف ليلة الباقي. هو هو هو نفسه. قال لا. العلم له لغة واضح؟ طيب. اذا الحمد لله عرفنا الان النصف كم صنف

34
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والشقيقة والاخت الاب ولكل منهم شروط. فشرط الزوج ها الا يوجد فرع وارث. وشرط البنت شرطين شرطين عدم المعصب وعدم المشارك والبنت الابن نفسها ثلاث شروط

35
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
عدم مشارك عدم معصب عدم الفرع الوارث الاعلى منها. طيب لماذا لا نقول؟ عدم الفرع الوارث وبس طيب لماذا نقول عدم البنت لان قد تكون بنت ابن ابن فتكون فوقها بنت ابن. يعني اما تحجبها او تنقصها فاللغة

36
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
ايضا العلماء دقيق يقول عدم الفرع الوارث الاعلى. طيب فان وجد الفرع الوارث فان كان ذكرا حجبها وان كانت واحدة ورثت معها السدس تكملت الثلثين. فان كانت اثنتين سقطت الا اذا فيه فرع وارث في ازاعها او دونها

37
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
هادي فيها لخبطة شوي. هاه. خلوها ذي بس خلنا خذوها فقط شفهيا لا تكتمون شيئا نقول بنت الابن نقول اذا وجد معها مشاركة ثلاث ثلثي انا واياهم. معصب عصبها فورثت معه المال للذكر مثل حظ انثيين. فان وجد فرع الوالد

38
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
اعلى منها في ان كان ذكرا اسقطها كما لو هلك عن بنت ابن وابن نقول الابن هذا يحجبها خلاص فان كانت انثى نظرنا ايضا ان كانت واحدة فانها ترث معها السدس تكملة

39
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
ثلثين وان كانت اثنتان اثنتان فانها تسقط الا اذا وجد ابن ابن ابن بازائها او انزل منها. فان كان بازائها ورثت معه الباقي تعصيبا وان كان انزل منه ايضا احتاجته ترقيه معها وترد وياه ايضا تعصيبا. هذا من الغرايب. يعني لو

40
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
عن بنت بنتين وبنت ابن وعم شف شف هذي هذا كان كم؟ بنتين وبنت ابن وعم فنقول البنتان لهما الثلثان والباقية للعم اوذي الله يستر عليهم. ما تاخذ شيئين فان هلك نفس المثال عن عم وبنتين وبنت ابن وابن ابن

41
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
كان الاب صبحكم الله بالخير البنتين خذلت الثلثين. قلنا وانت الله يستر عليك رح حنا واحد معها. قواه فترث معه الباقي تعصيبا. الان ما له شي. ايه. طيب لم يكن معه ابن ابل

42
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
لكن فيه ابن ابن ابن ابن. اربعة تحت. الام جاك ما شا الله مطفي النور بيرث. قال وين؟ ذا تحت ما معه احد. قلنا لا. اصبري شوي. لانه الان لما احتاجته

43
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
اهلها يجي عندها ثم يرث معها بالتعصيب. والان ما له شي فقير فاتورة الكهربا سددت واضح طيب الثالث من الرابع الشقيقة اخت الشقيقة وتلف بشروط اولا الشي الجديد ما هو

44
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
عدم الاصل الوارث. ها؟ لا اصل ولا فرض كلامه. ها؟ ايه قصدك هذي نوض صحيح لا تلت النصف فان وجد اصل وارث يسقطها مثل الابن. فان وجد اصل الوارث انثى. يقول ما

45
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
كمن هلك عن ام اخت شقيقة وعم. وما تأثر فيها. الام لها الثلث تخطو لها النصف والباقي يلعب. ثلث النصف. اذا نقول فرع عدم وجود اصل الوارث كم ذكر طيب وعدم المشاركة وعدم المعصب الخامس الاخت لاب

46
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
نفس الشروط نفس الشقيقة عدم الفرع الوارث. عدم الاصل الوارث. عدم المشارك عدم المعصب وزاد شرطا وهو عدم الشقيق. ثم نقول الشقيق اما ذكر واما انثى. فكان ذكرا اسقطها كما لو هلك عن اخت شقيقة عفوا عن اخ شقيق واخت لاب اخ شقيق

47
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
الكلاب فنقول ما للأخ الشقيق. قالت وانا انا اخت. وتوني متزوجة زوجي فقير عليه ديون بعان منه. هذا قسمة الله. نقول الشقيق له المال كاملا وانت لا عليك يعطيني يقول اعطاك تبرعا جزاه الله خيرا. اما ان نقول نلزمه ما نلزمه. فان كانت انثى

48
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
يعني شقيقة فنبغي لها احوال. ان ان تكون واعية فترث معها السدس تكملة الثلثين وان كانت اثنتين فاكثر سقطت. طيب لو وجد اخشى اخ لاب معها فهل ترث معه؟ يعني هلك عن شقيقتين

49
00:28:30.050 --> 00:29:10.050
واخ واخ لاب واخت لياب. ها ها؟ تعصيبا وشيخها هلك عن اختين شقيقتين واخ لاب واخت لاب. يعصبها ها شيخ عبد الله طيب قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

50
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
فما ابقت الفرائض فالاولى رجل ذكر. مقتضى الحديث انه لا شيء له. فالاختان الشقيتان لهم والثلثان وهذه تسقط والباقي له اليد. وقوله ننهي البيت عشان قولوا اذا انفردنا مع فقد العصب اذا انفردنا الظمير يعود على الاناث كلهن كلهن البنت

51
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
بنت الابن والشقيق اذا فرضنا يعني عن المشارك وعن المعصب مع فقد العصبي وهذا الاية في المشارك معصب والله تعالى اعلم. عن اخ المال بينهم للذكرتين اخ شقيق اخ شقيق

52
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
شقي وشقيقة خاصة من بينهم لا لا لا هدى لا تكن صاحبة فرض. في هذه الحال ليست صاحبة فرض نعم ايه فقط تعصيبه شقيقة اخ الياء واخت لياب انطق الحديث

53
00:30:40.050 --> 00:31:13.200
الحفظ فرض باهل في فرائض بقت الفرائض ذكر عدم العصر. ايه؟ عشان ثالث النصف. بالفرض خلاص