﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.400
لدينا مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

2
00:00:30.400 --> 00:00:46.400
انك حميد مجيد. اما بعد فهذا شرح الكتاب العاشر. من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى. وهو منظومة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله. نعم

3
00:00:46.850 --> 00:01:06.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا لدينا ولشيخنا وللمسلمين. ارفع الصوت يا ابني. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد

4
00:01:06.850 --> 00:01:36.850
فقهي حكومته القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق. وجامع والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع على الرسول القرشي الختمي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب مراتب

5
00:01:36.850 --> 00:02:04.850
احسن الله اليكم. الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المينا علم يزيل الشك عنك او الدارا ويكشف الحق لي ذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. قوله رحمه الله اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم

6
00:02:05.700 --> 00:02:36.050
هي ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك يشار به الى امراض الشبهات والدرن يشار به الى امراض الشهوات وهدان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر

7
00:02:37.800 --> 00:03:11.100
فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات فمن كان له يقين اندفعت عنه الشبهات ومن كان له صبر اندفعت عنه الشهوات وتأثل منزلة الامامة كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون

8
00:03:11.100 --> 00:03:42.100
ولا بلوغ لليقين والصبر الا بالعلم. فمن ملئ قلبه بالعلم النافع اورثه ذلك اندفاع العلل عنه فلا محل لشبهة ولا لشهوة فيه. نعم. احسن الله اليك. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خير المرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق

9
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
بوتفليقة وهذه قواعد نظمتوها من كتب اهل العلم قد حصلتوها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو ومع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره فيه بيان فائدة

10
00:04:02.100 --> 00:04:34.600
قواعد العلم عامة ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها لانها مضمن منظومته والى هذه المنفعة اشار تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في قوله وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها اخره لكن في اصوله تحصيلا لنيده فاحرص فجد سبيلا

11
00:04:35.300 --> 00:05:06.400
والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية نية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. واذا اريد تعريف القاعدة اللغوي الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية

12
00:05:06.500 --> 00:05:34.550
فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة ما الفرق بين التعريفين الاول والثاني تاني احسنت الاول تعريف لقاعدة باعتبار عمومها

13
00:05:34.600 --> 00:06:01.650
فيندرج في ذلك القاعدة اللغوية والاصولية والحديثية والنحوية وغيرها والثاني تعريف لها بخصوص هذا المحل وهو القاعدة الفقهية. وقد اشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة في القواعد الفقهية له بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب

14
00:06:02.200 --> 00:06:30.400
اكتبوا يا اخوان هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب وليس لمن نظر وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية

15
00:06:30.550 --> 00:06:53.400
هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية ومعنى قوله حدها صناعة اي اصطلاحا والمتقدمون يسمون الحد الاصطلاحي بالحد الصناعي. كما بينه ابن فارس في كتاب الصاحب. نعم. احسن الله اليكم

16
00:06:53.950 --> 00:07:22.750
والنية والنيات شرط لسائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها

17
00:07:24.250 --> 00:07:47.950
وهذا التعبير معدول عنه لوجوه بيناها في غير هذا المحل اقلها ان فيها تركا للمأثور في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليها بقوله

18
00:07:48.100 --> 00:08:14.600
الاعمال بالنيات فلو عبر عنها بذلك لشفى وكفى كما ذكره السبكي رحمه الله في قواعده. فالمختار ان التعبير الموافق للشرع السالمة من المعارضة عن هذه القاعدة بان نقول الاعمال بالنيات. نعم. احسن الله اليك

19
00:08:15.200 --> 00:08:40.800
والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلامين صالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. عندكم معدلة؟ ايه ايه صححوها فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

20
00:08:41.700 --> 00:09:08.500
هذا من فعلات الحاسوب ولذلك هذه الالات لا ينبغي ان يركن اليها الانسان نعم احسن الله اليكم. ومن قواعد الشريعة ان تزاحمت. فان تزاحم عدد المصالحين فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. نعم. فان تزاحم عدد المصالح

21
00:09:08.500 --> 00:09:40.950
وقدام الاعلاميين المصالح. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد اولي القبائح اي دفعها ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها

22
00:09:42.000 --> 00:10:07.000
واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش

23
00:10:07.500 --> 00:10:47.150
الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتشمل ايش   اذا ما تشمل اذا فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح او المكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج

24
00:10:47.350 --> 00:11:11.750
عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد والمصالح او المصالح الا بحسب شيء يتعلق بالعبد الفاعل لا بالنظر الى

25
00:11:11.750 --> 00:11:39.300
خطاب الشرع ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح عدم امكان احدى المصلحتين الا بترك بالاخرى عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد

26
00:11:39.800 --> 00:12:09.800
فالمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب الادنى منها واضح؟ اذا تزاحمت المصالح

27
00:12:10.000 --> 00:12:38.250
تقدم الاعلى منها واذا تزاحمت المفاسد يقدم يرتكب الادنى منها. طيب فاذا تزاحمت المصالح مع المفاسد ما الجواب داخل انت اللي معه قلم نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

28
00:12:38.600 --> 00:13:00.550
هذا فيه نظر اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها فاذا رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها يعني اذا كانت المصلحة ارجح قدمت واذا كانت المفسدة

29
00:13:00.650 --> 00:13:26.550
ارجح قدمت فان تساوت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى فحينئذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد وهو

30
00:13:27.000 --> 00:13:54.550
اذا تساوت المصلحة مع المفسدة كما ذكره القرافي وغيره فليست قاعدة مطلقة كما يوهمه الاطلاق  بل هي مقيدة بالحال التي ذكرناه. نعم  ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ناده تعسير ما يسمعون الاخوان ترى ابو محمد قربوا يوقفون منك وارفع صوتك

31
00:13:54.550 --> 00:14:24.550
الله يكرمك. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس اجيبوا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخره فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه

32
00:14:24.550 --> 00:14:53.600
وهي قوله التعسير يجلب التيسير ومنح اليه المصنف هناك احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير فانه اقرب الى دلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجعل مقابل اليسر

33
00:14:53.600 --> 00:15:13.600
هو العسر لا المشقة. فقوله احسن من قول جمهور المتصرفين في هذا الفن. واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريرة

34
00:15:13.600 --> 00:15:43.950
مختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير كما قال المصنف فلا واحد منهما من الايراد عليه وهذه المسألة وهي التفطن الى الالفاظ التي عبر بها الشارع وتقديمها اصل عظيم. نبه عليه ابن القيم في اخر اعلام الموقعين

35
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
والغالب ان القواعد التي ذكرها الفقهاء ولا سيما الكلية عليها اعتراض من هذه الجهة وقد تقدم معنا الامور بمقاصدها وان الاولى ان يقال الاعمال بالنيات وهذه قاعدة ثانية يقولون فيها المشقة تجلب التيسير والاولى ان يقال الدين يسر

36
00:16:03.950 --> 00:16:25.650
ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب الا مع القدرة عليه. كما قال عز عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري

37
00:16:25.800 --> 00:16:48.700
وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح اي ترفع الاثم عن صاحبها. لا ان المحرم ما ذاته يصير مباحا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا

38
00:16:48.700 --> 00:17:10.200
يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة فقط كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة

39
00:17:10.550 --> 00:17:27.150
اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة الذي يخشى الهلاك فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع مسغبته وجوعه. اما الزيادة حتى يبلغ الشبع فانها باقية على

40
00:17:27.150 --> 00:17:47.150
اصل التحريم لان الضرورة مناطة بحاجة العبد اليها وحاجته هي بقدر ما يسد رمقه ويحفظوا قوة بدنه وما زاد على ذلك فليس منها نتوقف في انتظار الاذان ثم نكمل بعده

41
00:17:47.250 --> 00:18:17.250
نعم. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابضاع والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصية تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عادتنا الاباحة

42
00:18:17.250 --> 00:18:40.700
فيجيء صرف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. ان الشك الطارئ على يقين

43
00:18:40.700 --> 00:19:07.100
لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي للخبري فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي قيل ان اليقين لا يزول بالشك اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين

44
00:19:07.100 --> 00:19:31.950
وهذا احسن من ان يقال انها في العمليات دون العلميات فانه لا يخلو من اعتراض والتعبير بالطلبي والخبري اوفق من التعبير بالعملي والعلمي وتوضيح هذا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا اليقين لا يزول بالشك كمن توضأ فتيقن طهارته ثم

45
00:19:31.950 --> 00:19:55.000
شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة. فالاصل بقاء يقينه وقالوا في باب الردة في حد مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك

46
00:19:55.050 --> 00:20:20.600
ناقضا لليقين اليس من قال لا اله الا الله ثبت اسلامه بيقين والجواب بلى ثبت اسلامه بيقين فاذا شك فانه يكون مرتدا اذا شك في الله او قدرته او في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخرج من الاسلام

47
00:20:20.650 --> 00:20:53.500
فكيف زاد عندهم اليقين بالشك واضح ما الجواب لانه متعلق بايش باليقين الخبري لا باليقين الطلبي. ففرق بين طرق الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة

48
00:20:53.500 --> 00:21:13.150
المصنف رحمه الله بجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة مستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها

49
00:21:13.500 --> 00:21:38.650
وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في مياهنا الطهارة والثاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة. والخامس الاصل في الابضاع التحريم. والافظاع بالكسر

50
00:21:38.650 --> 00:22:00.900
هو الوطؤ والاوضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله والمختار ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل

51
00:22:01.000 --> 00:22:21.000
فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استتري من المحرمات. والاصل في الاضضاع وهي الخروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء

52
00:22:21.000 --> 00:22:41.000
الله. فاذا كانت فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من من النساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالاصل فيها

53
00:22:41.000 --> 00:22:59.000
تحريم كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجه الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او ملك يمين. السادس الاصل في اللحوم التحريم

54
00:22:59.150 --> 00:23:24.650
وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم. وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق فالاصل فيها الحل لكن المراد هنا اللحوم التي تفتقر الى الذكاة. السابع الاصل في العادات الاباحة

55
00:23:24.700 --> 00:23:51.500
والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة. لان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة ابدا. ثمان العادة

56
00:23:51.500 --> 00:24:11.500
مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن. فالتعبير في القاعدة بالعرف احسن واسوأ من اعتراض من التعبير بالعادة والثامن الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا يتعبد لله

57
00:24:11.500 --> 00:24:31.500
سبحانه وتعالى بعبادة ما الا اذا وجد دليلها الدال على كونها عبادة يتقرب الى الله بها وهذا شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في

58
00:24:31.500 --> 00:24:51.500
مات ومهمة في المعلومات وبالله التوفيق ونكمل الكتاب ان شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي الدين مراتب ودرجات وجعلنا للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

59
00:24:51.500 --> 00:25:11.500
اه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

60
00:25:11.500 --> 00:25:31.500
باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاموسى مولى عبد الله ابن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم يرحمكم من في

61
00:25:31.500 --> 00:26:01.500
ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين. ومن رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ان يستفتحوا بذلك ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم فيجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون

62
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
الى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في السنة الاولى وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله وسائل

63
00:26:21.500 --> 00:26:51.250
اولو الامور كالمقاصد. نعم قال الناظم رحمه الله تعالى وسائر الامور كما قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد

64
00:26:53.200 --> 00:27:21.800
والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر والنهي الغايات المرادة بالامر والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد فهي الذرائع المفضية الى المقاصد واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل

65
00:27:23.400 --> 00:27:53.750
ومعنى القاعدة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا وكذلك الزوايا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة والرجوع بعد الفراغ منها الى البيت او غيره ايش زائد فالصلاة مأمور بها ومثاب عليها

66
00:27:55.000 --> 00:28:21.200
ووسيلتها وهي المشي اليها مأمور بها ومثاب عليها وكذلك يقع الثواب على الزائد وهذا من بركة المأمور به فان الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الفعل اللاحق للمأمور بعده مما يسمى زائدا

67
00:28:21.350 --> 00:28:54.900
وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له واما زوائد المنهي عنه ما حكمها ما الجواب من جواب مع ذكر المثال تابعة له  كمثل ايش

68
00:28:55.600 --> 00:29:25.950
اه بس هذا مهوب زائد هذا اتباع يعني يتموه في الاتباع نعم يا خال ايش الاثم على ايش ليش الزائد يعني من المهني عنه الى مثال مثل طيب هم مم

69
00:29:26.400 --> 00:29:59.350
يقول الاخ المثال حتى يتضح لكم المسألة شرب الخمر منهي عنه هذا نهي عنه مقصد ام مسيلة او زائد نقصد والذهاب الى حالته وسيلة فالمقصد محرم والوسيلة محرمة. فاذا اراد ان يخرج منها الى بيته او غيره هذا يسمى

70
00:29:59.550 --> 00:30:16.200
زائدا فما حكم هذا الزائد في المنهي عنه؟ ها لا احنا ما نتكلم عن الزام بالخروج حنا من اول نقول له حرام منذ خرج من بيته هذا هذا ليس في الكلام في المسألة

71
00:30:17.000 --> 00:30:45.950
لا يقع فيه ثواب  احسنت هذا يا اخوان اللي راجع الاخ يراجع الدروس وسبق ان بينا فقلنا ان الزائد عن المحرم له حالان اثنتان. الاولى ان يفعله تخلصا من الحرام. فهذا

72
00:30:45.950 --> 00:31:08.150
ايش تثاب عليه هذا يثاب عليه كمن ندم على شرب الخمرة في الحالة فخرج منها هذا يثاب على هذا الزائد والحال الثانية ان لا يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب

73
00:31:09.800 --> 00:31:36.950
نعم احسن الله اليكم والخطأ والخطأ والاكراه والنسيان. الخطأ والاكراه. احسن الله اليكم والخطأ ولي والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودون الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البادل وينتهي التأثيم عنه والزلل. مما اسخط الله عن عباده المؤاخذة به الخطأ والنسيان

74
00:31:36.950 --> 00:32:06.400
والاكراه والخطأ هو قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره فيقصد العبد بفعله شيئا ثم يصادف فعله غير ما قصده والنسيان هو دخول العبد

75
00:32:06.450 --> 00:32:26.450
عن ما هو معلوم له متقرر عنده. هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده. فيكون العبد ذاكرا للشيء ثم يذهل عنه عند الفعل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد

76
00:32:26.450 --> 00:32:52.800
هو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم وهذا لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء ذكرناها في المحل اللائق بها

77
00:32:53.800 --> 00:33:23.650
فالمسألة معلقة بعدم تأتيمه ولا تعلق لها بالضمان فان الضمان شيء اخر نعم  ومن مسائل الاحكام في التابع يثبتون اذا استقل فوقع. ان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما

78
00:33:24.350 --> 00:33:51.250
لمجيئه تابعا لا مستقلا فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم اخر مع الاتحاد والتبعية فاذا شاء تابعا لغيره صار له حكم واذا انفرد صار له حكم اخر مثاله ما حكم اكل الدود

79
00:33:52.350 --> 00:34:22.250
الجواب خرج  لا نحن نتكلم قل ما حكمك للدود لا يجوز حكم اكل الدود لا يجوز طيب التمر الذي يوجد فيه الدود الصغير هل يجب على الانسان ثريه؟ اي شقه واخراج الدود منه؟ ام يجوز له ان يأكله دون فريد

80
00:34:22.250 --> 00:34:44.550
يجوز فحكم لاكل الدود تبعا لاكل التمرة ما لم يحكم له به عند الاستقلال. نعم  والعرف معمول به اذا وارد حكم الاخ الذي يضع جواله على الموسيقى يتقي الله فهذا لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد

81
00:34:44.650 --> 00:35:10.950
والجوالات المقصود من الرنات التنبيه. فما خرج عن هذا فانه يحرم. ولو كان قرآنا او لان القرآن والاذان لا يستعملان في التنبيه فهما عبادتان معظمتان وجعلوا القرآن محل التنبيه والادعية والاذان نظير جعل الاغاني والموسيقى

82
00:35:11.350 --> 00:35:34.150
والحسنة بين سيئتين والحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين فهي الة جعلت للانتفاع بها بالتنبيه على اتصال فما حصل به هذا المقصود جاز وما زاد عن ذلك مما يضعه بعض المشغوفين بشيء ما فهذا لا يجوز وجعل العبادات في غير محله

83
00:35:34.150 --> 00:35:49.550
لا يجوز ويجوز للانسان ان يوقت الاذان في وقته بهذا الجهاز بحيث يؤذن في وقته. واما في غيره وجعله للتنبيه اي نغمة له فهذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليك

84
00:35:49.900 --> 00:36:17.100
والعرف معمول به اذا وارد حكم من الشرع الشريف لم يوحد. العرف هو ما تتابع الناس عليه واستقر عنده هم هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم ومن احكامه التعويل عليه في ضبط الاسماء الشرعية. كاكرام الضيف وبر الوالدين

85
00:36:17.100 --> 00:36:40.850
الثاني الى الجار وهذا هو مراد الناظم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة وسبق ان ذكرنا ان تعبيره معدول عنه الى قولنا العرف محكم

86
00:36:40.950 --> 00:37:01.700
فهذا التعبير هو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم. احسن الله اليكم معاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم

87
00:37:02.300 --> 00:37:32.600
ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه نعم اليكم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره فالاصل في النهي انه للتحريم

88
00:37:33.050 --> 00:37:55.200
ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل الى اخيه والنهي المتعلق بالفعل يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه

89
00:37:55.350 --> 00:38:30.400
عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه والثاني عوده الى شرطه والثالث عوده الى وصف ملازم له والرابع عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل

90
00:38:32.350 --> 00:39:01.650
عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا عاد الى الثلاثة رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا عادا الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. نعم

91
00:39:01.650 --> 00:39:22.950
ومثله مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او حيوان صان عليه فدفعهما عن نفسه فانه لا ضمان عليه بشرط ان يدفعه بالادنى فالاعلى

92
00:39:25.150 --> 00:39:46.000
فيبتدأ بالاخف ثم يرتقي الى الاشد فمن عرظ له جمل هائج مثلا فان اسهل شيء ان يحيد عنه ان امكنه فان لم يمكنه فله ان يضربه بما يكسره فان لم يمكنه ارتفع الى القتل

93
00:39:46.150 --> 00:40:11.350
وليس له ان يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لانه دفعه بالاسهل فالاعلى فان عكسها فبدأ بالاعلى مع امكان الادنى فعليه الضمان نعم وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ والنكرا

94
00:40:11.350 --> 00:40:36.000
في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذاك من وما تفيدان مع كل العمومية يا بسمع ومثل ومثله المفرد اذ يضاف فهددت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ

95
00:40:36.350 --> 00:41:13.600
وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وانضوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد فاولها الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر

96
00:41:14.550 --> 00:41:43.800
فال تفيد العموم والمعنى كل انسان فهو في خسر والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا تصح لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم

97
00:41:45.300 --> 00:42:18.450
لان المراد به هو الله فلا يجوز ان يدخل فيه من له علم من الخلق واضح الناظم ماذا قال وهل تفيد الكل في العموم ايش  ممثل بالعليم كيف العليم؟ من يضرب لي مثال على العليم حال كونه اسما لله يدل على العموم

98
00:42:20.700 --> 00:42:57.350
ما الجواب؟ نعم هم لا العليم احنا نتكلم عن العليم بين لي كيف يكون العليم. لا يا اخي ايش الذي علمه الشامل لكل لكل معلوم هذا معلوم هذا الكلام الذي قلته ان صفة العليم في حق الله ليست كصفة العليم في حق المخلوق. وكذلك ما ذكره الاخ بان علم الله يشمل كل

99
00:42:57.350 --> 00:43:25.850
صحيح لكن لا يمكن الاتيان بجملة ليكونوا فيها اسم العليم يراد به الله ثم يكون اللفظ للعموم هذا لا يمكن الا على مذهب قد لا تبلغه عقول بعضكم من المذاهب المخالفة لاهل السنة ولم يرده المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود ان تعرف ان التمثيل غلط. وثانيها النكرات في سياق

100
00:43:25.850 --> 00:43:59.550
نفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية على الفعل المضارع

101
00:43:59.900 --> 00:44:31.150
اما النفي فادواته كثيرة ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة

102
00:44:32.400 --> 00:45:01.400
لعل مراده المفرد المضاف الى معرفة والمختار في المسألة ان اسم الجنس المفرد ان اسم الجنسي المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث

103
00:45:02.150 --> 00:45:30.150
فيكون قول الناظم ومثله المفرد اي اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة لا نكرة فتكون ال في قوله المفرد عهدية لا استغراقية فانه لا قائد من اهل العلم بان المفرد اذا اضيف افاد العموم وانما يخصونه بالمفرد اذا اضيف الى معرفة واختلفوا فيه

104
00:45:30.150 --> 00:45:47.950
اقوال اصحها انه ان كان المفرد اسم جنس واضيف الى معرفة افاد العموم نعم. احسن الله اليك. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من اصول الشريعة العظام

105
00:45:47.950 --> 00:46:33.650
وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء والاعيان منوط بامرين احدهما اجتماع شروط المحكوم به اجتماع شروط المحكوم به وثانيها انتفاء موانعه وثانيها انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع ومريد الحكم بشيء ما

106
00:46:35.050 --> 00:47:00.950
على امر او ذات لابد له من رعاية هذين الاصلين فيلحظ اجتماع الشروط في المحكوم به على من يريد حكمه مع التفطن الى انتفاء موانع الحكم بما يريد الحكم به. نعم. ومن اتى بما

107
00:47:00.950 --> 00:47:23.000
من عام قد استحق ما له على العمل اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه فاستحقاق الثواب

108
00:47:23.900 --> 00:47:54.050
هو وفق قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فان قدر الثواب معلق بقدر العمل نعم  ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر الامور سائر سائري ايش؟ انشق فعله

109
00:47:54.050 --> 00:48:14.050
المأمور الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز

110
00:48:14.550 --> 00:48:34.450
فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع منه

111
00:48:35.200 --> 00:49:07.400
ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعد فتبقى العبادة فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. اما ما لا يقبل التبعظ

112
00:49:08.200 --> 00:49:49.900
وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه فانه يسقط كله مع العجز عنه مثل ايش   ايوه كيف ايوه احسنت احسنت كالصوم فلا يقال من قدر على صيام بعظ يوم صام ذلك

113
00:49:50.600 --> 00:50:14.800
ثم افطر بل يسقط عنه صوم اليوم كله للعجز عنه فلو ان انسانا عنده مرظ من الامراض التي تضر به حال صيامه كامراض السكر او القلب ويستطيع بشهادة الطبيب ان يصوم من الفجر الى الظهر ولا يستطيع ان يصوم من الفجر الى المغرب

114
00:50:15.100 --> 00:50:37.550
فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية لعجزه مع امتناع التبعر وتلزمه الكفارة ولا يقال يجب عليه ان يمسك الى الظهر ثم يفطر واضحة هذه المسألة واضحة؟ تفريق بينما اذا كانت العبادة لا تتبعظ بينما اذا كانت ايش

115
00:50:37.650 --> 00:51:04.100
تتبعظ مرة قلت للاخوان هذي فائدة ان للعلوم اسرارا من اطلع عليها سهلت له ان للعلوم اسرارا من اطلع عليها سهلت له ذكر يذكر كلام مثل ايش ذكرنا الاسرار اهل الرياض

116
00:51:04.250 --> 00:51:33.150
واللي حضروا دروس في الرياظ هذا في شرح الاجرامية ذكرناه ايش؟ ايوا. احسنت. طيب. وغيره احسنت باقي واحد كلمنا عن هذيك الليل عشان هو انت كثرت المناسب للمحل من اسرار العلوم

117
00:51:33.450 --> 00:51:59.300
ان الفقه مرجعه الى الجمع والفرق فقد قال السنباطي احد علماء الشافعية الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتناظرة والتفريق بين المسائل المختلفة فهذه المسألة مأخذها هنا هو ان كان تبعض العبادة

118
00:51:59.400 --> 00:52:20.700
فاذا امكن تبعض العبادة ايش؟ جاز فعل بعض المقدور عليه جاز فعل المقدور عليه ولم يخل بحقيقة العبادة. واذا كانت العبادة لا تتبعظ ايش فلا يجب على العبد ان يفعلها لعدم امكان الاتيان بحقيقتها

119
00:52:20.950 --> 00:52:42.350
فالفقه سره الجمع والفرظ ومثل ما ذكر الاخ قلنا النحو سره الحذف والتقدير وقلنا ايضا العلل سرها جمع الطرق وما من علم الا له سر. فالذي يطلع على اسرار العلوم ويقررها للناس

120
00:52:42.450 --> 00:53:03.100
يسهل للناس فهم هذه العلوم والذي يتكلم بدون الاطلاع على اسرارها يضعف انتفاع الناس به ولذلك فانه ينبغي للطالب ان يكون من مقاصد اخذه عن الشيوخ معرفة القواعد والاصول التي تسهل له اخذ العلم

121
00:53:03.300 --> 00:53:19.900
فان اخذك لجميع علمك عن شيخك غير ممكن ولا سيما في هذه الازمان لكن الامر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في منظومته قال لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد

122
00:53:20.000 --> 00:53:38.100
سبيلا فالاهتمام بالقواعد والاصول مهم جدا في التعليم. وينبغي ان تلاحظ هذا في التعلم فتكون منتبها الى القواعد والاصول التي تسهل لك فهم العلم. بحيث اذا قرأت في كتاب من كتبه فهمته

123
00:53:38.100 --> 00:54:09.500
نعم وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء والتحقيق فيها ان الاذن نوعان احدهما اذن عرفي وهو اذن العبد لغيره

124
00:54:11.650 --> 00:54:41.200
في التصرف فمن اذن له غيره بالتصرف فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف

125
00:54:41.800 --> 00:55:04.350
فمثلا من تصرف في عقار من المستأجرين فبنى جدارا دون اذن المالك وسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المالك من مستأجر والضمان على المستأجر لانه تصرف في العقار بغير اذن مالكه. والاخر اذن شرعي

126
00:55:04.850 --> 00:55:41.750
وهو ابن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد فيه الضمان بشرطين وعلى العبد فيه الظمان بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد

127
00:55:43.100 --> 00:56:09.200
وثانيهما انتفاء الضرر اللاحق لغيره بما اذن له فيه. انتفاء الضرر اللاحق لغيره فيما اذن له فيه كانسان بلغ به الجوع مبلغه في الصحراء ويخشى الهلكة فوجد شاة فزكاها واكل من لحمها

128
00:56:10.100 --> 00:56:35.800
فيكون فعله مضمون فيكون فعله مأدونا به شرعا وعليه الظمان لانه له مصلحة مباشرة في ايش في فعله لانه يدفع بذلك الضرر عن نفسه ويمكنه رفع الضرر اللاحق بغيره وهو مالك

129
00:56:36.450 --> 00:56:58.300
الشاة ويكون ذلك بماذا بدفع القيمة او المثل باية دفع القيمة او المثل نعم وكل حكم دائر مع الله وكله حكم دائر مع علاته وهي التي قد اوجبت لشرعاته. الاحكام في الشرع

130
00:56:58.300 --> 00:57:23.750
اناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته

131
00:57:24.850 --> 00:57:55.250
والمراد بالدوران الوجود والعدم. والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وايش وعدما وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة والثاني

132
00:57:55.400 --> 00:58:17.900
عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة عدم ورود الحكم وورود ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة فانه اذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت علته فان الحكم

133
00:58:18.400 --> 00:58:47.700
ينتفي ام يبقى ينتفي مع علته ام يبقى يبقى مثل ماذا ما الجواب الاخوان اللي في الشك هنا هنا اربعة وانتم لا واحد منكم نعم يا اخي احسنت مثل الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل لاظهار

134
00:58:47.750 --> 00:59:15.000
ايش قوة المسلمين واغاظة الكفار فلما استتم الدين وصارت الغلبة للمسلمين بقي هذا الحكم. فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجتي الوداع وقد صار الامر اليه في مكة. وبقي هذا عند اصحابه بعده رضي الله عنهم. فاذا

135
00:59:16.000 --> 00:59:38.450
ثبت الحكم ورد الدليل بثبوت الحكم فلو انتفت العلة فان الحكم باق نعم احسن الله اليكم وكل شرط لازم للعقيد في البيع والنكاح والمقاصد. الا شروطا حللت محرمة او عكسه فباطلات

136
00:59:38.450 --> 01:00:01.400
فاعلم هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثروا طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة وقد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة

137
01:00:01.700 --> 01:00:24.350
الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى والشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين

138
01:00:24.800 --> 01:00:50.600
فهذا شرط يتعلق باصل العقد لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عن اصله مما فيه منفعة لاحد المتعاقدين مما فيه منفعة لاحد المتعاقدين مثلا هناك في الخارج سيارة

139
01:00:52.150 --> 01:01:16.650
يريد ان يشتريها سعد من حسن فلابد ان تكون هذه السيارة ملكا لحسن حتى يبيعها هذا الشرط في اصل العقد ام خارج عن اصل العقد في اصل العقد لانه لا بد من ملكية العين المباعة لاحد المتعاقدين بالبيع

140
01:01:17.400 --> 01:01:48.250
طيب فاذا اشترط سعد على حسن ان يغسلها في محل خاص ثم يسلمها بعد ذلك هذا شرط في العقد ام شرط خارج العقد متعلق بمصلحة احد المتعاقدين قال يجي العقد متعلق خارج اصل العقد متعلق بمصلحة احد الطرفين. فالمذكور هنا في قول الناظم هو الشروط التي تكون خارجة

141
01:01:48.250 --> 01:02:18.300
جاء اصل العقد مما فيه مصلحة لاحد الطرفين نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولاد التزاحم. وان القرعة هي الاستهام باختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا

142
01:02:18.400 --> 01:02:54.300
وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه  والاخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه نعم تبارك الله عليك

143
01:02:54.800 --> 01:03:21.100
وان تساوى العمل ان اجتمع وفعل احدهما فاستمعا وهكذا هو في خط ناظم وفعل احدهما وفيه كسر شعري الا ان الاصل ابقاء المتون على وضع مصنفيها فمن اراد ان يصلحها فانه يذكر ذلك

144
01:03:21.250 --> 01:03:44.000
في ترابها وحواشيها ولا يعمل يده بالتدخل فيها وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان

145
01:03:45.600 --> 01:04:11.800
فانه يفعل احدهما وينويان جميعا فانه يفعل احدهما وينويان جميعا. وهو مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة

146
01:04:12.950 --> 01:04:43.000
ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره

147
01:04:45.550 --> 01:05:07.550
مثل من دخل المسجد فاراد ان يصلي ركعتين في شرع في حقه اذا دخل المسجد بعد اذان الفجر وقد توضأ في بيته يشرع له ان يصلي تحية المسجد وان يصلي

148
01:05:08.050 --> 01:05:38.600
راتبة الفجر وان يصلي سنة الوضوء. فهذه اعمال ثلاث لكن يجوز الجمع بينها بنية واحدة لماذا؟ الشرط الاول لانها من جنس واحد والثاني  لان اعمالها متفقة ليست متشابهة لان اعمالها متفقة والثالث لان منها واحدا مقصودا لذاته

149
01:05:39.350 --> 01:06:04.100
وهو راتبة الفجر والاخران مقصودان لغيرهما يعني لامر طرأ وهو الوضوء بالنسبة لسنته التحية بالنسبة لدخول المسجد طيب اذا اراد انسان قال هذه قاعدة والله طيبة لقينا واحد نوسع على المسلمين

150
01:06:04.350 --> 01:06:31.900
فقال انا الان اربع ركعات قبل الظهر راتبته. واثنتان بعده فقال لماذا انا اترك الاربع المقدمة فاصلي بعد الظهر اربع ركعات واصلي انوي في الاربع ان يكون منها اثنتان للراتبة القبلية الاثنتان منها واثنتان راتبة البعدية

151
01:06:32.700 --> 01:07:05.050
فما الجواب داخل  فالجواب ان كل واحد منهما مقصود لذاته فليس له ان يصليهما جميعا بنية واحدة تجمع بينهما. نعم الله اليكم كله مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل

152
01:07:06.050 --> 01:07:30.400
اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين التي تشغل بحكم لا تشغل بحكم اخر والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره

153
01:07:31.250 --> 01:07:51.300
انها مقيدة مقيدة بما يرجع الى الاشغال بالابطال فاذا كانت العين مشغولة بشيء ثم اشغلت اريد اشغالها بشيء اخر يبطل الاول فانه يمنع. واما ان كان لا يبطله فانه لا

154
01:07:51.300 --> 01:08:18.500
والى ذلك اشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وكل مشغول فليس يشغل لمسقط بما به ينشغل فقيده بهذا القيد مثال ماذا انا اقول لكم مثال من من واقع الاخوان

155
01:08:18.650 --> 01:08:40.000
فيه البطاقات التي للاسئلة موجود منها شي هذه بطاقات مخصصة للاسئلة مكتوب عليها اكتب سؤالا واحدا في البطاقة الواحدة مكتوب فيها سؤال وتوابعه فهذه موقوفة هذه باموال المسلمين موقوفة على ماذا

156
01:08:40.800 --> 01:09:01.150
على الاسئلة طيب احد الاخوان اخذ مجموعة من الاوراق وصار يكتب عليها الدرس على خلفها ويكتب الدرس هذا اشغلها بما يرجع على العين المشغولة بالابطال ام لا بلى فلا يجوز له ذلك

157
01:09:01.800 --> 01:09:27.600
نعم ومن يؤدي عن اخيه واجب له الرجوع ان ويطالب. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء متعلقة بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا يتعلق مما لا يفتقر الى نية الاداء

158
01:09:28.250 --> 01:09:53.250
فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء فان لم ينوي لم يجز الرجوع فمثلا من ادى دينا عن صاحب له ولم ينوي حال ادائه

159
01:09:53.750 --> 01:10:15.000
ان يرجع عليه بالمطالبة ثم بدا له بعد ذلك ان يرجع عليه فليس له ليس له الرجوع لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الاداء واضح المثال لو ان انسانا علم ان صديقه عليه دين لفلان

160
01:10:15.700 --> 01:10:33.550
فاخذ قدر هذا المال وذهب الى الدائن واعطاه اياه ثم بعد ان اعطاه اياه توسعة على صاحبه نوى ان يرجع الى صاحبه ويقول له اذا جاءك مال انا سددت عنك اذا جاءك مال فاعطني

161
01:10:33.650 --> 01:10:50.250
له الرجوع ام لا ليس له الرجوع. طيب ان اخذ هذا المال فقال انا اؤديه عن صاحبي وانوي ان شاء الله اذا جاءه مال ان يسددني وذهب واخذ المال واعطاه الى الدائن

162
01:10:50.700 --> 01:11:15.650
فله ان يرجع ام ليس له ان يرجع نهوا ان يرجع؟ نعم والوازع الطبعي عن العصيان يقول الاخ لو تعيدون القاعدة قلنا ان هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فيما لا يفتقر منها الى نية الاداء

163
01:11:15.900 --> 01:11:35.900
الان اذا ذهب هذا ودفع الدين يصح ام لابد من نية من المدين؟ صاحبه لا يحتاج الى نية فيصح الاداء فان نوى قبله الرجوع صح ان يرجع وان لم ينوي الا بعد الفراغ لم يصح له ان يرجع. نعم. احسن الله اليك. والوازع الطبعي

164
01:11:35.900 --> 01:11:55.900
عن العصيان كوازع الشرع بلا نكران. والحمد لله والحمد لله على التمام في البدء في البدء والختام دوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن

165
01:11:55.900 --> 01:12:25.850
اي الموجب لتركه هو الرابع عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف رحمه الله انه نوعان اثنان احدهما الوازع ايش الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية

166
01:12:28.500 --> 01:12:55.650
والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية مثلا التقذر من اكل النجاسات الذي يوجد في النفوس السوية

167
01:12:55.900 --> 01:13:25.400
وازع طبعي ام شرعي طبعي الوعيد بقطع يد السارق وازع شرعي ام وازع طبعي وازع شرعي وبقي وراء هذين الوازعين وازع ثالث. هو الوازع السلطاني احسنت اخواني حضروا في الرياض الوازع السلطاني ذكر هذا الطاهر ابن عاشور في كتابه

168
01:13:25.550 --> 01:13:59.500
المقاصد فصارت الوازعات كم تلاتة الاول الوازع الشرعي والثاني الوازع الطبعي والثالث الوازع السلطاني وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف في لقولنا والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان فالوازع الشرعي والسلطان

169
01:14:00.100 --> 01:14:26.400
وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية وهم انا علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق نبدأ في الاجر الرامية طيب الليلة تنصرفون مبكر حتى ترتاحوا لان غدا عندنا النحو والاصول. عندنا الاجر الرامية ان شاء الله تعالى في اول النهار

170
01:14:26.400 --> 01:14:30.850
فيما بقي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين