﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:31.850 --> 00:00:47.950
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:48.000 --> 00:01:10.750
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي موسى مولى عبد الله ابن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.900 --> 00:01:33.450
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم

5
00:01:33.600 --> 00:01:59.400
باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل  وهذا شرح الكتاب التاسع

6
00:01:59.750 --> 00:02:24.700
من برنامج مهمات العلم بسنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف

7
00:02:24.850 --> 00:02:49.100
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى منظومة القواعد الفقهية

8
00:02:49.750 --> 00:03:13.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب

9
00:03:13.900 --> 00:03:41.850
الفخاري اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:42.050 --> 00:04:11.550
وعلى اله وصحبه وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم

11
00:04:11.900 --> 00:04:44.050
وعظيم منفعته العلم افضل من الله على العبد والمنن جمع منة وهي النعمة العظيمة ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك

12
00:04:44.250 --> 00:05:18.500
هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده ووسخ القلب وفساده فينشأ من الشك مرض الشبهة فينشأ من الشك مرض الشبهة وينشأ من الدرن مرض الشهوة فان امراض القلب

13
00:05:18.550 --> 00:06:06.650
التي تحيطه ويجتهد الشيطان باصابته بها نوعان احدهما امراض الشبهات والاخر امراض الشهوات فمن منفعة العلم انه يزيل هذين المرضين عن القلب  ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله

14
00:06:07.400 --> 00:06:38.350
ويكشف الحق لذي القلوب. ويوصل العبد الى المطلوب ان يوضحوا لهذه القلوب الحقة ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا فلا شيء انفع للانسان يتخذه نورا يهتدي به من العلم

15
00:06:39.250 --> 00:07:09.550
فان العلم نور يحصل به للعبد تلاح الدنيا والاخرة وهو اصل كل خير قاله القرافي في الفروق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي

16
00:07:09.550 --> 00:07:35.000
الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة

17
00:07:35.150 --> 00:08:03.300
الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخر ما ذكر

18
00:08:03.350 --> 00:08:32.300
موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد. فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد وبمعرفتها يرتقي ملتمس العلم فيه خير مرتقى ويحصل له اقتفاء سبل الموفقين من اهل العلم

19
00:08:32.950 --> 00:08:59.100
فان الموفق في العلم من ذل له وسهل فان الموفق في العلم من ذلل له وسهل فبلغه الله منه مأموله تستعيد من اقتفى هؤلاء واقتدى بهم ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية

20
00:09:00.100 --> 00:09:26.900
وهي مقصوده هنا دون غيرها لانها مضمن منضومته وما فيها من القواعد الاصولية وقع نادرا على وجه التبع وما وقع فيها من القواعد وما فيها من القواعد الاصولية وقع نادرا على وجه التبع

21
00:09:27.500 --> 00:09:59.000
والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلو

22
00:09:59.150 --> 00:10:22.350
وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم فهو حد عام يستعمل في كل فن بحسبه واليه اشرت بقول قضية في شأنهم كلية قضية في شأنهم كلية في طيها الادراج للجزئية

23
00:10:22.600 --> 00:10:54.400
بطيها الادراج للجزئية ومن جملة تلك القواعد كما تقدم القواعد الفقهية والقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة تنطبق على جزئيات متعددة من ابواب متفرقة في الفقه

24
00:10:54.600 --> 00:11:25.350
من ابواب متفرقة في الفقه واشرت الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا عند الفقهاء في منظومة التبصرة السنية في القواعد الفقهية فقلت هي الاساس للبنا لدى العرب هي الاساس للبنا لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب

25
00:11:25.700 --> 00:11:56.850
وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كليا قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية منثورة الابواب للجزئية والحد الصناعي في عرف اهل العلم هو الحد الاصطلاحي الحد الصناعي في عرف اهل العلم هو الحد الاصطلاحي وهو المشهور في كلام القدماء

26
00:11:57.500 --> 00:12:20.000
كابن فارس في الصاحب وغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات

27
00:12:20.500 --> 00:12:55.600
وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات هي ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها

28
00:12:57.000 --> 00:13:27.500
وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم

29
00:13:28.350 --> 00:13:57.550
والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها ان الامور لا تناط بمقاصدها فتناط بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل فتناط بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل والتعبير المختار للقاعدة

30
00:13:57.850 --> 00:14:25.150
السالم من المعارضة هو الموافق للشرع. الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل

31
00:14:25.850 --> 00:14:54.100
اي جميع العمل واطلاق السائل على معنى جميع مهجور في كلام العرب الفصحاء فان السائر عندهم بمعنى بقية فان السائر عندهم بمعنى بقية والناظم جرى في قوله شرط لسائر العمل

32
00:14:54.400 --> 00:15:17.050
على ما اشتهر عند المتأخرين فيها مريدا جميع العمل مريدا جميع العمل فان سائر تذكر بعد شيء قبلها تكون هي بقية له. فان سائر تذكر بعد شيء قبلها هي بقية له

33
00:15:17.850 --> 00:15:48.000
والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه بتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه اي توقف صحة العمل وبطلانه اي توقف صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على النية. المحكوم بهما

34
00:15:48.050 --> 00:16:17.450
شرعا على النية على ما هو مقرر في محله عند الاصوليين وليست الاعمال الشرعية كلها متوقفة على النية في صحتها وليست الاعمال الشرعية كلها متوقفة على النية في صحتها فمنها ما يصح ولو بدون نية. فمنها ما لا يصح ولو بدون نية

35
00:16:17.650 --> 00:16:51.950
كالنفقة على من تلزمه كالنفقة على من تلزمه ورد الدين وازالة النجاسة فاذا فعلها العبد بلا نية صحت منه. فاذا فعلها العبد بلا نية صحت منه وتخلف عنه الثواب بحسب نيته وتخلف عنه الثواب بحسب نيته. والمقصود ان ما اراده

36
00:16:52.000 --> 00:17:17.800
الناظم من تعليق الصحة والفساد على النية محله ما يحتاج اليه فيها من الاعمال فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العامي المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص

37
00:17:18.200 --> 00:17:42.600
فيجعل لافراد معينة دون غيرها. فيجعل لافراد معينة دون غيرها وهي ما كان من باب المأمورات المطلوبة وهي ما كان من باب المأمورات المطلوبة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

38
00:17:43.550 --> 00:18:06.450
والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلام من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

39
00:18:06.650 --> 00:18:34.650
وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد فمدار بناء الدين على اصلين. فمدار بناء الدين على اصلين احدهما جلب المصالح والجلب هو التحصيل والجمع. والجلب هو التحصيل والجمع

40
00:18:34.950 --> 00:19:06.100
والاخر درء المفاسد اي دفعها اي دفعها فالدرء هو الدفع والمنع فالدرء هو الدفع والمنع وبناء الدين على المصالح شرعا من جهتين. وبناء الدين على المصالح شرعا من جهتين الجهة الاولى

41
00:19:06.850 --> 00:19:45.900
تأسيس المصالح تأسيس المصالح والجهة الاخرى تكميل المصالح والجهة الاخرى تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين وبناؤه المتعلق بالمفاسد من جهتين الجهة الاولى درء المفاسد درء مفاسد والجهة الثانية

42
00:19:45.950 --> 00:20:13.500
تقليل المفاسد والجهة الثانية تقليل المفاسد فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة هو ان يقال فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة هو ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح تكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح

43
00:20:13.600 --> 00:20:38.100
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقريرها واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله تعالى لا بالنظر الى الله تعالى

44
00:20:38.500 --> 00:21:03.200
فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا

45
00:21:03.450 --> 00:21:35.800
فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح او المكروه مصلحة او مفسدة

46
00:21:36.100 --> 00:22:00.550
لامر خارج عن خطاب الشرع وقد تكون وقد يكون المكروه او المباح مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطاب الشرع متعلق بالعبد نفسه متعلق بالعبد نفسه فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا او نفلا

47
00:22:01.050 --> 00:22:33.600
اما المفاسد فتختص بالمحرم ويبقى من خطاب الشرع الطلبي المكروه والمباح ولا يحكم عليهما بالمصلحة والمفسدة بالنظر الى نفسهما بل بالنظر الى امر خارج عنهما يتعلق بالعبد الفاعل لهما ومما يتعلق بالقاعدة

48
00:22:33.900 --> 00:23:04.600
المتقدم ذكرها تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى فلا سبيل الى فعلهما معا فلا سبيل الى فعلهما معا

49
00:23:05.050 --> 00:23:30.850
ولابد من فعل واحدة وترك اخرى ولابد من فعل واحدة وترك اخرى اما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى

50
00:23:31.100 --> 00:24:01.100
فلا سبيل الى تركهما معا فلا سبيل الى تركهما معا ولابد من فعل واحدة لترك الاخرى ولابد من فعل واحدة لترك الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاه فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها

51
00:24:01.200 --> 00:24:27.400
واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع. ودرجات العلو والدنو تعرف بطريق الشرع بحسب حال العبد واذا وقع الازدحام بين واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد

52
00:24:28.100 --> 00:25:01.750
فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت احداهما قدمت الراجحة وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

53
00:25:01.900 --> 00:25:25.750
فهذه القاعدة وهي قولهم دمع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصلحة في الفعل مع مفسدته اذا تساوت المصلحة في الفعل مع مفسدته

54
00:25:26.150 --> 00:25:58.050
اشار اليه القرافي وغيره. اشار اليه القرافي وغيره. فليست هذه القاعدة عامة فليست هذه القاعدة عامة تستعمل في كل مقام بل تختص بمقام واحد وهو تساوي المصالح والمفاسد وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد

55
00:25:59.100 --> 00:26:29.050
وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد ويعلم مما تقدم ان نتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب ويعلم مما تقدم ان تزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الاولى

56
00:26:29.100 --> 00:27:01.100
تزاحم المصالح فيقدموا اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى

57
00:27:01.350 --> 00:27:30.900
وان تساوت في نظر المجتهد وان تساوتا في نظر مجتهد فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير

58
00:27:31.450 --> 00:27:52.250
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته

59
00:27:52.450 --> 00:28:19.400
التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير ومنحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير لان لفظ التعسير اقرب الى موافقة خطاب الشرع. لان لفظ التعسيل

60
00:28:19.450 --> 00:28:39.050
اقرب الى موافقة خطاب الشرع قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنفى العسر ولم ينفي المشقة فنفى العسر ولم ينفي المشقة واحسن من هذا وذاك

61
00:28:39.350 --> 00:28:56.150
ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الدين يسر ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

62
00:28:56.400 --> 00:29:18.300
فيسر الشريعة عام لا يقصر على محل العسر. فيسر الشريعة عام لا يقصر على محل العسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر بل مختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر

63
00:29:18.750 --> 00:29:46.350
اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قول المصنف في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير فانه يرد عليهما امران فانه يرد عليهما امران احدهما ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي

64
00:29:46.450 --> 00:30:13.350
لا المشقة ولا التعسير ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير وهو اسم الدين الواقع في حديث الدين يسر والاخر ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين

65
00:30:14.950 --> 00:30:47.650
لا يقصر على محل المشقة او العسر لا يقصر على محل المشقة او العسر وذكر الناظم رحمه الله تعالى امرين من يسر الشريعة احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها

66
00:30:47.900 --> 00:31:11.850
فقال وليس واجب بلا اقتدار اي لا واجب بلا قدرة عليه. اي لا واجبة بلا قدرة عليه والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم

67
00:31:11.900 --> 00:31:39.250
ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم يصير مباحا لان المحرم يصير مباحا

68
00:31:39.800 --> 00:32:13.700
في رفع الاثم عن متعاطيه فيرفع الاثم عن متعاطيه وتبقى العين محرمة اصلا وتبقى العين محرمة اصلا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر هي ما يلحق العبد ضرر بتركه هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره مقامه

69
00:32:14.150 --> 00:32:43.700
ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الظرورة

70
00:32:43.750 --> 00:33:10.200
بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة فيما اضطر اليه احد فيما اضطر اليه احد فمن اضطر الى اكل ميتة فمن اضطر الى اكل ميتة وهي محرمة

71
00:33:10.750 --> 00:33:31.450
لدفع الموت عنه لدفع الموت عنه جاز له من الاكل بقدر ما يحصل به بقاء الحياة جاز له من الاكل بقدر ما يحصل له بقاء الحياة دون الزيادة على ذلك بالشبع والامتلاء

72
00:33:31.600 --> 00:33:56.100
دون الزيادة على ذلك بالشبع والامتلاء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب جارة والاصل في الابداع واللحوم

73
00:33:56.400 --> 00:34:20.700
والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في من الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

74
00:34:20.700 --> 00:34:44.400
وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الفقهية الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه ان الظن الطارئة على يقين مستحكم لا يرفعه

75
00:34:45.050 --> 00:35:11.100
وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات

76
00:35:11.350 --> 00:35:34.550
قيل ان اليقين لا يزول بالشك واذا كان مرد اليقين الى الخبريات واذا كان مرد اليقين الى الخبريات التي تبنى على التصديق والتكذيب التي تبنى عن التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين

77
00:35:34.750 --> 00:36:02.600
فان الشك يؤثر في زوال اليقين فان الفقهاء يقولون في باب الردة ان المرتد هو من انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك من انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك

78
00:36:02.950 --> 00:36:36.350
فجعلوا الشك الوارد على اليقين الخبري مفسدا له فالقاعدة عندهم متعلقة باليقين الطلبي واهمل الفقهاء التنبيه على ذلك لانه المراد في صناعتهم اصلا الله لانه المراد في صناعتهم اصلا فان اليقين المستعمل في ابواب الفقه عامة

79
00:36:36.700 --> 00:36:59.300
هو اليقين الطلبي ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة الى اخر

80
00:36:59.300 --> 00:37:22.250
تلك الابيات والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الاصل في تسعة ابواب

81
00:37:23.500 --> 00:37:55.550
الاول الاصل في مياهنا انه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كماء المسلمين لا يقصد منها تخصيص مطلق تقييد مطلق كماء المسلمين بل المراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة للعبادات

82
00:37:55.700 --> 00:38:19.600
بل المراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة للعبادات. وهي مياه الدنيا وهي مياه الدنيا والثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة

83
00:38:20.350 --> 00:38:50.250
هو الخامس الاصل في الاضاع التحريم والابداع الكسر الوطء وعقد النكاح. والابداع بالكسر الوطء عقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير

84
00:38:50.450 --> 00:39:10.300
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في تعيين الاصل هنا هل هو الحل ام التحريم والصحيح ان الاصل في الابضاع

85
00:39:10.650 --> 00:39:39.050
اي عقد النكاح الحل ان الاصل في الاوضاع وهو عقد النكاح والوطأ الحل فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثنته الشريعة من المحرمات فيصح للعبد ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استثنته الشريعة من المحرمات في سورة النساء

86
00:39:40.200 --> 00:40:02.450
وان الاصل في الاضلاع وهي الفروج التحريم وان الاصل في الاوضاع وهي الخروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه فلا يصح للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت

87
00:40:02.700 --> 00:40:24.450
يمينه كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين  فهذا فصل المقال بنزاع العلماء في هذا الموضع والسادس الاصل في اللحوم التحريم

88
00:40:24.550 --> 00:40:46.650
الاصل في اللحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بالذكاء وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بالذكاة فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم

89
00:40:46.750 --> 00:41:10.650
وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارقت الحياة بدون زكاة شرعية ما فارقت الحياة دون زكاة شرعية

90
00:41:11.050 --> 00:41:35.800
وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل وان اريد بال في اللحوم الاستغراق الشامل ان الف اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل. قال الله

91
00:41:35.800 --> 00:42:07.600
تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الى تمام الاية فاستثنى اشياء معينة وترك الاصل للحل في تناول اللحوم السابع الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم. الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم

92
00:42:07.950 --> 00:42:36.250
والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين

93
00:42:37.500 --> 00:43:01.850
ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله الثامن الاصل في العادات الاباحة الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه

94
00:43:02.250 --> 00:43:31.550
والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف الاباحة فيقال الاصل في العرف الاباحة فاستعمال العرف اصح من استعمال العادة استعمال العرف اصح من استعمال العادة لامرين

95
00:43:31.800 --> 00:43:54.000
احدهما ان خطاب الشرع جاء بالعرف ولم يأتي بالعادة ابدا ان خطاب الشرع جاء بالعرف ولم يأتي بالعادة ابدا وقال الله تعالى وامر بالمعروف اي بالامر وامر بالعرف. اي بالامر الجاري

96
00:43:54.350 --> 00:44:23.900
بين الناس المعروف فيهم اي بالامر الجاري بين الناس المعروف فيهم والاخر ان العادة تكون مستحسنة تارة وتكون مستقبحة تارة اخرى ان العادة تكون مستحسنة تارة وتكون مستقبحة تارة بخلاف العرف فانه يكون مستحسنا

97
00:44:24.400 --> 00:44:59.050
دائمة فانه يكون مستحسنا دائما فالمقدم ان يقال الاصل بالاعراف الاباحة ولا تنقل الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها ولا تنقل الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها وهو المشار اليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الاباحة

98
00:44:59.200 --> 00:45:22.200
اي حتى يرد ما يخرج العادة عن اباحتها من الادلة اي حتى يجيء ما يخرج العادة عن ما يخرج العرف عن اباحته من الادلة التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف

99
00:45:22.300 --> 00:45:41.300
اي وقف التعبد بها على ورود الدليل اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرع مذكور فالمقصود بالامور هنا العبادات

100
00:45:41.350 --> 00:46:11.350
المقصود بالامور هنا العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فالمشروع يجري اطلاقه على المأمور به فرضا او نفلا فالمشروع يجري اطلاقه على المأمور به فرضا

101
00:46:11.650 --> 00:46:35.950
او نفلا وربما اريد به غيره لكن استعمال الناظم له هنا يفيد ارادة العبادات فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في كتابه القواعد والاصول الجامعة بقوله

102
00:46:36.300 --> 00:47:01.050
الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر يعني هنا الاصل في العبادات التوقيف وفي كتابه الاخر الاصل في العبادات الحضر يعني المنع فما الفرق بينهما والفرق بين العبارتين من جهة التعلق

103
00:47:01.100 --> 00:47:26.850
والفرق بين العبارتين من جهة التعلم تبع اعتبار ورودها في الشرع تتعلق بالتوقيف منه فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بالتوقيف منه. وباعتبار الابتداء العبد بها يتعلق بها الحظر وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها

104
00:47:27.100 --> 00:47:51.350
الحظر فالعبد اذا اراد ان يبتدئ عبادة قيل انك ممنوع من ذلك. فيعامل بالحضر والعبادة اذا اريد اثباتها قيل لابد من ورود التوقيف بها. اي ورود الشرع بها. نعم الله اليكم قال رحمه الله

105
00:47:51.400 --> 00:48:16.500
وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة احداهما الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد

106
00:48:18.200 --> 00:48:54.650
ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور الاول المقاصد والمراد به الغايات المرادة بالامر والنهي الاول المقاصد والمراد بها الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل والمراد بها الذرائع المفضية

107
00:48:55.200 --> 00:49:27.300
الى المقاصد الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها والثالث الزوائد والمراد بها الامور التي تجري تتميما للفعل. الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد

108
00:49:27.600 --> 00:50:04.550
امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مثلا جماعة في المسجد مقصد والمشي وسيلة والمشي اليها وسيلة والصلاة مأمور بها ووسيلتها كذلك مأمور بها ويتعلق الثواب والعقاب بتلك الوسيلة فوسيلة المأمور به مثاب عليها

109
00:50:05.250 --> 00:50:33.050
ووسيلة المحرم معاقب عليها وكذلك القول في الزوائد فالخروج من المسجد والرجوع الى البيت بعد الصلاة يسمى ايش زائدا لانه يجري تتميما للفعل فيؤجر العبد عليه لانه تابع للمأمورة فيجزى

110
00:50:33.300 --> 00:50:58.550
العبد عليه بالثواب الحسن لانه تابع للمأمور به. وهذا من بركة امتثال الامر وهذا من بركة امتثال الامر والامر في زوائد المأمور وانها تابعة ظاهر واما زوائد المنهي عنه فانها

111
00:50:58.750 --> 00:51:30.400
ثلاثة اقسام. واما زوائد المنهي عنه فانها ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما وثانيها زوائد للتخلص من الحرام

112
00:51:30.800 --> 00:52:01.700
زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد ويثاب العبد عليها ويثاب العبد عليها وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ليست متتممة له ولا يفعلها العبد تخلصا منه ولا يفعلها العبد تخلصا منه

113
00:52:02.000 --> 00:52:28.750
فهذا لا يثاب ولا يعاقب فهذا لا يثاب ولا يعاقب فمثلا من مشى الى حانة خمر ليشرب منها فندم فخرج تائبا هاربا من الحرام فهذا من الزوائد التي فعلت لاجل التخلص من الحرام فيثاب عليها

114
00:52:29.050 --> 00:52:57.700
ولو ان ذلك الشارب قصد الحانة التي شرب التي شرب فيها ثم خرج منها ولم يسمع توبة فان خروجه منها ليس تتميما للمحرم ولا للتخلص من الحرام بل العادة جارية انه يرجع الى مستقره من سكنه فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. نعم

115
00:52:58.350 --> 00:53:18.500
الله اليكم قال رحمه الله والخطا والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه هو الزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة

116
00:53:20.500 --> 00:53:46.500
اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان ومتعلقات القاعدة ثلاثة امور الاول الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله

117
00:53:47.000 --> 00:54:08.650
والثاني الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد وهو ارغام العبد على ما لا يريد والثالث نسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه دخول القلب عن معلوم متقرر فيه

118
00:54:09.350 --> 00:54:39.350
والمراد بالاسقاط عدم التأثيم والمراد بالاسقاط عدم التأتيم وهذا اللفظ بالمعنى المذكور غير معروف شرعا وهذا اللفظ بالمعنى المذكور غير معروف شرعا واكمل منه التجاوز ونظائره واكمل منه التجاوز ونظائره. مما ورد في الشرع

119
00:54:40.150 --> 00:55:05.250
كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الحديث متفق عليه والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يلزم منه عدم تضمينهم والتجاوز عن المخطئ والمكره والناس لا يلزم منه عدم تظمينهم

120
00:55:05.450 --> 00:55:29.250
فمع الاتلاف يثبت ضمان المتلف فمع الاتلاف يضمن يضمن يثبت ضمان المتلف فالضمان مرتب على الفعل دون القصد فالضمان مرتب على الفعل دون القص في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء

121
00:55:30.300 --> 00:56:00.800
واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة فقال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي فضمان المتلف ثابت في ذمم هؤلاء

122
00:56:01.300 --> 00:56:32.150
فاذا ادوا ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل فاذا ضمنوا ما اتلفوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدد  بحق المتعدى عليه المتعلق بحق المتعدى عليه والضمان هنا هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف

123
00:56:33.100 --> 00:57:05.400
هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف وجماع القول ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان ان عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره لها جهتان الجهة الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله

124
00:57:05.450 --> 00:57:32.500
رفع الاثم باعتبار حق الله فلا يأثمون مع خطيهم ونسيانهم واكراههم فلا يأثمون مع خطأهم واكراههم ونسيانهم والجهة الثانية رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. رفع الاثم باعتبار حقل متعدى عليه

125
00:57:32.800 --> 00:57:54.200
فلا يأثمون اذا فلا يأثمون اذا ضمنوا. فلا يأثمون اذا ضمنوا فان لم يؤدوا اليه حقه اثموا فان لم يؤدوا اليه حقه اثموا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

126
00:57:54.450 --> 00:58:18.600
ومن مسائل الاحكام في التبع اثبتوا لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ان يحكموا على شيء لمجيئه تبعا بما لا يحكم عليه

127
00:58:18.850 --> 00:58:42.750
لو جاء مستقلا اي يحكم على شيء اذا جاء تبعا بما لا يحكم عليه اذا جاء مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم اخر مع التبحي مع التبعية والاتحاد

128
00:58:43.000 --> 00:59:15.300
وله حكم اخر مع التبعية والاتحاد ويمثل له الفقهاء باكل الدود فاكل الدود محرم شرعا فلا يجوز ان يأكله استقلالا ولا يوجبون على من يأكل تمرا تكون فيه الدود عادة ان يفتشه ليخرج الدود ولا يجيبون على من يأكل تمرا

129
00:59:15.600 --> 00:59:36.350
تجري فيه الدود عادة ان يفتشه فيخرج الدود فلو اكل الدود مع التمرة هنا لم يكن واقعا عندهم في اكل محرم لانه وقع على جهة اتبع نعم الله اليكم قال رحمه الله

130
00:59:36.600 --> 00:59:58.050
والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده

131
00:59:58.200 --> 01:00:24.000
ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه اي اعتماده في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها

132
01:00:24.300 --> 01:00:57.100
كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم بل احكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط

133
01:00:57.100 --> 01:01:24.250
وبالعرف واكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكم فاكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان التعبير بالعادة معدولا عنه الى التعبير بالعرف فهو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض

134
01:01:24.400 --> 01:01:45.200
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه

135
01:01:45.350 --> 01:02:06.750
عوقب بحرمانه من استعجل شيئا وبلا اوانه عوقب بحرمانه طرح بهذا الناظم في شرحه ولم يجري عليه في نظمه طرح بهذا الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه

136
01:02:07.100 --> 01:02:35.650
والمحظور ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام والمحظور ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام وهو المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران

137
01:02:35.750 --> 01:03:05.700
وهو ترتب الاثم عليه ووترته الاثم عليه. فاذا تعجل العبد امور التي اردت التي يترتب التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها عوقب بالحرمان كمن يقتل مورثه ليرث ماله. كمن يقتل مورثه ليرث ماله. فانه يستعجل موته

138
01:03:05.900 --> 01:03:29.600
ليغنم حظه من الميراث بعده فيمنع منه فالقاتل لا يورث نعم الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد

139
01:03:29.600 --> 01:03:53.300
وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله

140
01:03:53.450 --> 01:04:21.250
في نفس العمل هو العبادات والحق في كتابه الاخر بها والحق في كتابه الاخر القواعد الاصول والقواعد الجامعة بهذه القاعدة المعاملات والحق في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة بهذه القاعدة المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم

141
01:04:21.500 --> 01:04:54.000
ان القاعدة تتعلق بالعبادات والمعاملات على حد سواء والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ وعبر عنه باثره الناشئ منه فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل

142
01:04:54.150 --> 01:05:14.400
فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود الى احد اربعة امور احدها

143
01:05:14.550 --> 01:05:39.000
عوده الى المنهي عنه عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه اعوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرط المنهي عنه عوده الى شرط منهي عنه

144
01:05:39.800 --> 01:06:05.700
وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه هو ما اقترن بالمنهي عنه وصار مصاحبا له مؤثرا

145
01:06:05.800 --> 01:06:35.950
في حكمه ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده عن الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فان عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان فان عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان

146
01:06:36.150 --> 01:06:58.500
واذا رجع واذا عاد الى الرابع لم يقتضي نهي الفساد. واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذا تحقيق مسألة كبيرة وهي هل النهي يقتضي الفساد ام لا هل النهي يقتضي الفساد

147
01:06:58.600 --> 01:07:27.850
ام لا وتحقيق القول فيها اعتبار متعلق النهي فاذا رجع الى احد الثلاثة الاولى كان النهي للفساد واما ان رجع الى الرابع فانه لا يكون النهي مقتضيا للفساد فمثلا قوله تعالى ولا تأكلوا الربا

148
01:07:28.250 --> 01:07:54.450
هذا نهي والنهي هنا متعلق اي واحد من الاربعة بذات الشيء متعلق بذات الشيء فيكون النهي مقتضيا فساد الربا واذا صلى المصلي وقد شد على رأسه عمامة من حرير وقد نهي عن الحرير

149
01:07:54.650 --> 01:08:19.950
فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الديباج ولا الحرير متفق عليه فان النهي هنا بصورة المسألة يقتضي الفساد ام لا لا لانه يرجع الى اين يرجع الى الرابع فلا يرجع الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه ولا الى الوصف الملازم له وانما يرجع الى خارج عما تقدم

150
01:08:19.950 --> 01:08:42.900
متصل بالفعل. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي هي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته من اتلف شيئا

151
01:08:43.050 --> 01:09:06.400
دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن والمراد بالدفاع بالتي هي احسن الرد بالادنى ثم الترقي الى ما فوقه

152
01:09:06.800 --> 01:09:33.150
الرد بالادنى ثم الترقي الى ما فوقه فان فعل ذلك لم يكن عليه ضمان فان فعل ذلك لم يكن عليه ضمان فلو قدر ان احدا قصده جمل هائج فلما عمد

153
01:09:33.650 --> 01:10:00.100
اليه واقبل بين يديه قصد هذا الرجل الى حديدة عظيمة ملقاة في الارض فاخذها فلما اقترب منه الجمل اشهرها في وجهه فراغ الجمل عنه فصار الى طريق عام مملوء بالسيارات

154
01:10:00.250 --> 01:10:25.550
فدهسته سيارة فان الرجل عليه ضمان ام لا ضمان عليه لا ضمان عليه ولو قدر ان هذا الرجل كان واقفا عند بابه فرأى الجمل هائجا قد اقبل فانخرط داخل بيته واخذ سلاحا

155
01:10:25.650 --> 01:10:59.800
قاتلا كرشاش ثم لما رصد الجمل قريبا منه ضربه بالرصاص فقتله فانه يكون ضامنا لانه كان يمكنه ان يدفع شره بغلق البابي عنه نعم الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي. تعطي العموم او سياق النهي

156
01:10:59.800 --> 01:11:20.000
كذاك من وما تفيدان معا. كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت رشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة متعلقة بدلالات الالفاظ

157
01:11:20.200 --> 01:11:46.650
وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده فذكرها جار مجرى التبع للقواعد الفقهية وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد

158
01:11:46.700 --> 01:12:16.400
فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصد هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر فاول تلك الدلالات تلك الدلالات اللفظية الداخلة على المفرد والجمع الداخلة على المفرد والجمع

159
01:12:16.700 --> 01:12:44.350
والمراد بها التي للجنس التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهي تفيد اسار كل انسان فهي تفيد خسارة كل كل انسان والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح

160
01:12:44.700 --> 01:13:08.050
والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم لا يصح فهل فيه ليست للجنس فهل فيه ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم ولو لم يقصده اسما لله

161
01:13:08.300 --> 01:13:32.250
ولو لم يقصده اسما لله لصح ان يكون فيه العموم كقولنا ان العليم حي كقولنا ان العليم حي فكل ذي علم متصف بالحياة فكل ذي علم متصف بالحياة وثانيها النكرات في سياق النفي

162
01:13:32.450 --> 01:13:59.950
النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدد يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما

163
01:14:00.750 --> 01:14:25.200
فتختص صيغة النهي بلا الداخلة على الفعل المضارع فتختص صيغة النهي بلا الداخلة على الفعل المضارع اما النفي فادواته كثيرة اما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة

164
01:14:26.050 --> 01:14:48.550
عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات والى الحاقه بنظم الناظم هنا اشرت بقول وزاد ناظم في غير داء

165
01:14:48.900 --> 01:15:21.100
وزاد ناظم في غير ذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا بشرطهم متخذا وزيد وزاد ناظم في غير داء منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها

166
01:15:21.350 --> 01:15:46.150
المفرد المضاف وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولا قائل بها هكذا على وجه الاطلاق الذي اطلقه اورده المصنف لكن مراده هو المفرد المضاف الى معرفة

167
01:15:46.350 --> 01:16:08.950
لكن مراده هو المفرد المضاف الى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة فالمفرد المضاف يعم بشرطين فالمفرد المضاف يعم بشرطين

168
01:16:09.500 --> 01:16:33.000
احدهما ان يكون مضافا الى معرفته ان يكون مضافا الى معرفته والاخر ان يكون اسم جنسي ان يكون اسم جنس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

169
01:16:33.150 --> 01:17:01.650
ومن اتى بما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا تترتب ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها

170
01:17:02.150 --> 01:17:30.800
حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها ان الاحكام لا تتم ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المرتب عليها حتى  شروطها وتنتفي موانعها. صرح به الناظم في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة

171
01:17:31.150 --> 01:17:55.400
وزاد في كتابه الاخر وجود الاركان وزاد في كتاب اخر وجود الاركان فلا يتم الحكم على ما ذكر هناك فلا يتم الحكم على ما ذكر هناك الا بثلاثة امور احدها

172
01:17:55.550 --> 01:18:39.150
اجتماع الشروط وثانيها انتفاء الموانع وثالثها وجود الاركان وثالثها وجود الاركان ما رأيكم بزيادة التالف  لماذا  وهي زيادة لا حاجة اليها لان الحكم يتعلق بشيء يتوقف وجوده على اركانه لان الحكم يتعلق بشيء

173
01:18:39.300 --> 01:19:06.500
يتوقف وجوده على اركانه فلو لم تكن ثمة اركان لم يوجد ما يحكم عليه فالاركان موجودة اصلا فيما يراد الحكم عليه فمدار القاعدة ان الحكم على الاشياء مناط بامرين فمدار القاعدة ان الحكم على الاشياء مناط بامرين

174
01:19:06.800 --> 01:19:32.850
احدهما اجتماع الشروط اجتماع الشروق والشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما شرط له والشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما شرط له

175
01:19:33.500 --> 01:19:59.450
والاخر انتفاء الموانع واشار الى الانتفاع بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود والموانع جمع مانع والمانع اصطلاحا وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه

176
01:20:00.300 --> 01:20:20.800
وصل خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد

177
01:20:20.800 --> 01:20:49.150
للمنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق العبد جزاء عمل موقوف على وفائه به موقوف على وفائه به فمن اتى بما عليه من عمل

178
01:20:49.950 --> 01:21:11.700
استحق ما عليه من الجزاء فما اتى بما عليه من عمل استحق ما عليه من الجزاء وهذا يجري فيما بين العبد وبين ربه وفيما بين العبد وبين غيره من الخلق

179
01:21:12.100 --> 01:21:31.800
نعم الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور اذا شق فعله

180
01:21:32.200 --> 01:22:00.400
كلهم فعل بعض المأمور اذا شق فعله كله لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله بالاتيان به لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله بالاتيان به تاما فاذا قدر عليه

181
01:22:00.800 --> 01:22:23.950
باجمعه جاء به وان قدر على فعل بعضه دون بعضه فعل المقدور عليه فعلى المقدور عليه وسقط عنه باقيه للعجز عنه وسقط عنه باقيه للعجز عنه ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض

182
01:22:24.250 --> 01:22:45.900
ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعد بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها بان تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام

183
01:22:46.750 --> 01:23:12.450
من الصلاة قاعدا عند العجز عن القيام اما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه اما ما لا يقبل التبعض مع بقائي حقيقتي في بقاء حقيقته مع ذهاب بعضه فلا تجري فيه القاعدة

184
01:23:12.750 --> 01:23:37.000
كالصوم فمن قدر على الامساك الى العصر لاجل مرض وعلة ولا يقدر على باقي اليوم فهذا لا يقال له انه يصوم الى صلاة العصر ثم يفطر بعد ذلك بل يقال له

185
01:23:37.100 --> 01:24:05.100
ان عليه الفطر لاجل العلة فان قوي فيما يستقبل قضى او اطعم عن كل يوم فالعبادات التي تتعلق بها هذه القاعدة نوعان فالعبادات التي تتعلق بها هذه القاعدة نوعان احدهما العبادات التي تقبل التبعض

186
01:24:05.200 --> 01:24:34.900
العبادات التي تقبل التبعض فتبقى حقيقتها مع العجز عن بعضها. فتبقى حقيقتها مع العجز عن بعضها وهذه تجري فيها القاعدة والاخر العبادات التي لا تقبل التبعب فلا تبقى حقيقتها مع عدم القدرة

187
01:24:35.150 --> 01:24:59.100
فلا تبقى حقيقتها مع القدرة على بعضها. فلا تبقى حقيقتها مع القدرة على بعضها فهذه لا تجري فيها القاعدة فهذه لا تجري فيها القاعدة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون

188
01:24:59.150 --> 01:25:23.500
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به هي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له

189
01:25:23.900 --> 01:25:49.500
فلا ضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه والاذن المتعلق بهذه القاعدة نوعان. والاذن المتعلق بهذه القاعدة نوعان النوع الاول الاذن العرفي الاذن العرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره

190
01:25:49.650 --> 01:26:11.450
وهو اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن

191
01:26:11.850 --> 01:26:38.700
ثبوت الملك في حق الادم بان يكون مالكا لما اذن فيه. بان يكون مالكا دماء اذن فيه والاخر اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له بالتصرف بان يكون قادرا على احسان التصرف فيما اذن له فيه

192
01:26:38.800 --> 01:27:08.800
بان يكون قادرا على احسان التصرف فيما اذن له فيه والنوع الثاني الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو ابن الشرع للعبد ويضمن فيه العبد بشرطين ويضمن فيه العبد بشرطين

193
01:27:09.800 --> 01:27:36.200
احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون بالاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاع الضرر عن صاحب المأذون له فيه فمثلا

194
01:27:36.400 --> 01:28:07.850
لو قدر ان رجلا اوشك على الهلاك في صحراء حتى انهكه التعب فوجد ميتة ملقاة فلما قرب منها بصر بغنم يقطع انها براع لراع وليست لقطة فتحامى على نفسه حتى

195
01:28:09.150 --> 01:28:37.000
امسك احداها فذبحها فاكلها فان فعله الذي فعل فيه مصلحة مباشرة له ام لا فيه مصلحة مباشرة له فان اكله منها خير له من اكله من الميتة فاذا رفع الضرر عن صاحب الشاة

196
01:28:37.300 --> 01:28:59.300
بدفع مثلها او قيمتها فقد كملت براءة ذمته فاذا دفع الى صاحب الشاه قيمتها او مثلها فقد كملت براءة ذمته. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته

197
01:28:59.700 --> 01:29:22.200
ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالاحكام الشرعية في الشرع مناطة بعللها. فالاحكام

198
01:29:22.450 --> 01:29:48.700
الشرعية بالشرع مناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته

199
01:29:48.950 --> 01:30:15.400
والمراد بالدوران الوجود والعلم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ونفيا واثباتا وهو مشروط بامرين احدهما ان تكون العلة متيقنة

200
01:30:16.200 --> 01:30:41.400
ان تكون العلة متيقنة والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فلو قدر ان علة الحكم ارتفعت وقام الدليل على بقاء الحكم

201
01:30:41.650 --> 01:31:07.500
فحينئذ لا يعلق الحكم بعلته كامره صلى الله عليه وسلم اصحابه  الرمل بطوافهم فانهم اشتدوا في طوافهم لاغاظة الكفار ليروهم قوتهم وجلدهم ثم قام الدليل بعد هذه بعد تلك الحال

202
01:31:07.550 --> 01:31:26.000
من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات

203
01:31:26.000 --> 01:31:51.450
ذكر الناظم قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقد والشروط المتعلقة بالعقود نوعان الاول شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد

204
01:31:52.900 --> 01:32:15.700
والثاني شروط في العقود توت في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان مما يتفق عليه المتعاقدان طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة

205
01:32:17.150 --> 01:32:40.350
والقاعدة متعلقة بالشروط التي في العقود بالشروط التي في العقود مما لا ترجع الى اصل العقد كاشتراط المشتري مثلا تسليم المبيع في موضع معين كاشتراط المشتري مثلا تسليم المبيع في موضع معين

206
01:32:41.300 --> 01:33:07.900
فالاصل ان تلك الشروط نافذة صحيحة فالاصل ان تلك الشروط نافذة صحيحة الا شروطا حللت محرما او حرمت حلالا فانها تكون باطلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او ندى التزاحم

207
01:33:09.100 --> 01:33:32.700
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام

208
01:33:33.400 --> 01:33:59.350
والاستهام الضرب بالسهام فكانت العرب اذا اقرعت استعملت السهام في عقد القرعة ثم اقيم غيرها مقامها وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه مقام الابهام

209
01:33:59.500 --> 01:34:22.800
لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام ازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا احدهما فاستمعا

210
01:34:23.300 --> 01:34:48.950
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الافعال. وهي قاعدة اجتماع عملين من من جنس واحد متفقي الافعال وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء

211
01:34:49.000 --> 01:35:19.050
هو تداخل الاعمال هو تداخل الاعمال فالاعمال عند الفقهاء اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال عند الفقهاء اذا اجتمعت لها حالان الحال الاولى حال الازدحام الحال الاولى حال الازدحام وتقدم ما يتعلق بها من القواعد

212
01:35:19.600 --> 01:35:46.000
هو الحال الثانية حال التداخل والحالة الثانية حال التداخل وهي المقصودة بهذه القاعدة انه اذا اجتمع عملان انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما فعل احدهما واندرج الاخر فيه واندرج الاخر فيه

213
01:35:46.200 --> 01:36:18.550
بثلاثة شروطه بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد والاخر ان تكون افعالهما متفقة ان تكون افعالهما متفقة طيب هل يمكن ان يكون

214
01:36:19.450 --> 01:36:50.850
شيئان من غير جنس واحد مع تقارب بينهما هؤلاء من جنس واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة كصلاة الجنازة وسجود التلاوة فان الفقهاء مختلفون في سجود التلاوة هل هو من جنس الصلاة ام ليس من جنس

215
01:36:51.000 --> 01:37:21.950
والصلاة وثالثها ان لا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره كمن توضأ فقصد المسجد فصلى ركعتين

216
01:37:22.250 --> 01:37:45.400
يريد بهاتين الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الوقت فان هذه الاعمال الثلاثة تتداخل بينها فتقع جميع هذه الاعمال بفعل ركعتين. ويثاب عليها جميعا اذا نواها. نعم احسن الله اليكم

217
01:37:46.050 --> 01:38:09.200
وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي العين المشغولة بحكم

218
01:38:09.350 --> 01:38:34.050
لا تشغل بحكم اخر والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره فاذا وجدت عين مشغولة بشيء

219
01:38:34.600 --> 01:38:56.700
وشغلت باخر لا يرجع على الاول بالابطال صح ذلكم وشغل باخر لا يرجع عن الاول بالابطال صح ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب

220
01:38:56.750 --> 01:39:19.750
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع. من ادى اعن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وان لم ينوي فلا

221
01:39:20.100 --> 01:39:44.550
وان لم ينوي فلا هذا نصف عبارة الناظم في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة على الخلق فللعبد ان يؤدي

222
01:39:45.000 --> 01:40:11.450
عن غيره حقا بل للعبد ان يؤدي عن غيره حقا فاذا نوى حال ادائه عنه ان يرجع عليه به رجع فاذا نوى حال ادائه ان يرجع بالحق عليه رجع وان لم ينوي ذلك فانه لا يرجع. وان لم ينوي ذلك فانه لا يرجع

223
01:40:11.850 --> 01:40:38.050
ومحل ذلك فيما تدخله النيابة ومحل ذلك فيما تدخله النيابة فالماء فالواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان فالواجبات المؤداة عن الخلق مما تدخلها النيابة نوعان احدهما ما يفتقر الى النية

224
01:40:38.750 --> 01:40:59.150
فتشترط له ما يفتقر الى النية فتشترط له كمن زكى عن غيره كمن زكى عن غيره فلا تبرأ ذمته الا بنيته. فلا تبرأ نيته الا فلا تبرأ ذمته الا بنيته

225
01:40:59.200 --> 01:41:23.050
والاخر ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له ما لا يفتقر الى النية فلا تشترط له كمن قضى عن غيره كمن قضى عن غيره دينا فانه تبرأ ذمة العبد وان لم توجد نية القضاء وان لم توجد

226
01:41:23.100 --> 01:41:50.300
نية القضاء ورجوع المؤدي للنوعين وفق ما تقدم ان كان نوى الرجوع رجع اليه وان لم ينوي لم يصح ان يرجع اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

227
01:41:50.300 --> 01:42:12.850
ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي

228
01:42:13.250 --> 01:42:34.450
بالتمثيل عن القبائل وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائل والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. هو الرابع عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي

229
01:42:34.600 --> 01:43:02.700
وهو المغروس في الجبلة الطبعية الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف

230
01:43:03.350 --> 01:43:27.300
وهو الوازع السلطاني وهو الوازع السلطاني ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الاسلام في كتابه مقاصد الاسلام وتجمع هذه الانواع الثلاثة في بيت واحد والوازع الطبع عن العصيان

231
01:43:27.350 --> 01:43:44.900
الوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وبهذا يكون قد تم بحمد الله طرح هذه المنظومة وفق ما يناسب المقام