﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.550
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

3
00:00:39.600 --> 00:00:59.600
باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض

4
00:00:59.600 --> 00:01:22.100
يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون. وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. يستفتح

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.900
لذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف

6
00:01:42.950 --> 00:02:05.550
وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين ثلاثمائة والف نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق

7
00:02:05.550 --> 00:02:33.000
الاشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على سؤل القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم زين الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب

8
00:02:33.050 --> 00:02:58.650
ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب

9
00:02:58.750 --> 00:03:34.200
له ان يستفتحه بهن ووصف الالة والاصحاب بانهم الابرار الحائزون مراتب الفخار اي النائلون مراتب الفخاء. اي النائلون مراتب اي النائلون مراتب الفخار والفخار بكسر الفاء وفتحها والكسر افصح وهو

10
00:03:35.700 --> 00:04:05.150
المباهاة بالفضائل والمناقب وهو المباهاة بالفضائل والمناقب ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب

11
00:04:05.450 --> 00:04:43.250
مبينا قبل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل المنن والمنن جمع منا والمنة اسم للنعمة العظيمة والمنة اسم للنعمة العظيمة فالعلم اعظم المنن الالهية والمنح الربانية وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين

12
00:04:43.900 --> 00:05:20.950
فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات فالمنفعة الاولى مذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك وهو تداخل الادراك

13
00:05:22.650 --> 00:06:03.650
بالقلب والاخر ازالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده وهو وسخ القلب وفساده  دفع الشهوات والشبهات عنه بدفع الشهوات والشبهات عنه واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي المذكورة في قوله

14
00:06:03.700 --> 00:06:27.900
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب فهي مؤلفة من امرين احدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء اليه كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء اليه. والاخر اصول العبد الى المطلوب بادراكه

15
00:06:27.950 --> 00:06:55.100
والحصول عليه اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى

16
00:06:55.100 --> 00:07:18.350
تعظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة اذا طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته

17
00:07:18.400 --> 00:07:47.900
وهي معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها وهذا معنى قوله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في

18
00:07:47.900 --> 00:08:21.950
خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق ففهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى ويكون مقتفيا سبيل الموفقين ومن قواعد والعلوم  الحمد لله

19
00:08:24.000 --> 00:08:50.900
ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته وما ذكره من القواعد الاصولية فيها فهو بمنزلة التابع وما ذكره من القواعد الاصولية فيها فهو بمنزلة

20
00:08:51.100 --> 00:09:21.200
التابع والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتي من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة وهذه هي حقيقة القاعدة في اي فن من الفنون واي علم من العلوم

21
00:09:21.700 --> 00:09:52.500
واذا اريد تخصيصها بالفقه واذا اريد تخصيصها بالفقه قيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة

22
00:09:53.200 --> 00:10:15.400
اي تكون متعلقة بابواب مختلفة من الفقه  احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية تنشر والنية شرط لسائر العمل. بها الصلاح والفساد للعمل ذكر المصنف رحمه الله اول القواعد المنظومة

23
00:10:16.400 --> 00:10:41.500
وهي قاعدة الاعمال بالنية وهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية لجلالة النية وهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية لجلالة النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل

24
00:10:42.050 --> 00:11:10.500
تقربا الى الله ومن افراد هذه القاعدة ان النية ان النية شرط للعمل ان النية شرط للعمل وهو مراد المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل فالسائر هنا تقع موقع جميع

25
00:11:10.550 --> 00:11:37.850
فسائر هنا تقع موقع جميع فتقدير الكلام النية شرط لجميع العلم. جميع العمل. فتقدير الكلام النية شرط لجميع العمل واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو فيها بمعنى بقية

26
00:11:38.500 --> 00:12:04.150
فهو فيها بمعنى بقية والعمل الشرعي مفتقر الى النية والعمل الشرعي مفتقر الى النية وهذا الافتقار اغلبي وهذا الافتقار اغلبي فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد

27
00:12:04.300 --> 00:12:25.050
فليس جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد. فمنها ما يصح بلا نية فمنها ما لا يصح فمنها ما يصح بلا نية. كازالة النجاسة او قضاء الدين فمن ازال نجاسة

28
00:12:25.100 --> 00:12:44.000
من بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها او قضى دينا بلا نية صحت منه تلك الاعمال فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص

29
00:12:44.100 --> 00:13:04.200
من العام الذي من العام المراد به الخصوص. اي الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها من العمل اي ما يجعل لافراد معينة دون غيرها من العمل وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب

30
00:13:04.550 --> 00:13:23.750
وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب فالاعمال في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية فالاعمال في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية

31
00:13:23.900 --> 00:13:47.850
هذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية اي لا اجر على عمل حتى ينويه صاحبه حتى ينويه صاحبه فالنية فيما سبق لها متعلقة فالنية فيما سبق لها متعلقان احدهما تعلقها بالصحة والفساد

32
00:13:49.300 --> 00:14:09.650
احدهما تعلقها بالصحة والفساد. فيكون في بعض الاعمال دون بعض فيكون في بعض الاعمال دون بعض فتتوقف بعض الاعمال في صحتها على النية فان فقدت فسدت ولا تتوقف اعمال اخرى

33
00:14:09.900 --> 00:14:37.550
على وجود النية والاخر في جزائها وثوابها في جزائها وثوابها. وهو متعلق بالاعمال كلها وهو متعلق بالاعمال كلها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح

34
00:14:37.550 --> 00:15:02.100
يقدم الاعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد. يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع

35
00:15:02.750 --> 00:15:23.900
والجلب التحصيل والجمع الدفع والمنع الدفع والمنع فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. احداهما

36
00:15:25.950 --> 00:15:53.450
تحصيل المصالح تحصيل المصالح وتأسيسها ابتداؤها بوظعها اي ابتداؤها بوظعها والاخرى تكميل المصالح تكميل المصالح اي زيادتها وتنميتها وتكثيرها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا

37
00:15:54.650 --> 00:16:17.100
بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة جرأ المفاسد من جهة درء المفاسد اي دفعها بالا تقع اي دفعها بالا تقع والاخرى من جهة تقليل المفاسد اي اه من جهة تقليل المفاسد

38
00:16:17.300 --> 00:16:44.700
اي بانقاص الواقع منها ازالة له اي بانقاص الواقع منها ازالة له فيما يقدر عليه منه فيما يقدر عليه من والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة ان يقال والتعبير الجامع لقاعدة المذكورة ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها

39
00:16:44.850 --> 00:17:14.750
الدين وبي على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليدها ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الجهات الاربع فالعبارة مذكورة تجمع الجهات الاربع المتقدمة ذكرها والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا

40
00:17:15.100 --> 00:17:42.350
فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد

41
00:17:42.450 --> 00:18:14.650
ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى

42
00:18:14.750 --> 00:18:42.400
امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاه. فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد ارتقب ادناها واذا تزاحمت المفاسد ارتكب ادناها ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد

43
00:18:42.450 --> 00:19:06.900
مردودة الى خطاب الشرع ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة

44
00:19:07.050 --> 00:19:27.050
وان استوت المصالح والمفاسد يقال حينئذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وان استوت المصالح والمفاسد يقال حينئذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب

45
00:19:27.200 --> 00:19:56.200
فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم اعلاها تزاحم المصالح فيقدم اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيقدم ادناه فيقدم ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد

46
00:19:56.450 --> 00:20:27.800
وله ثلاث صور الصورة الاولى تزاحمهما مع المصلحة. تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها. فتقدم المفسدة في دفعها والصورة الثالثة تساويهما. تساويهما

47
00:20:28.150 --> 00:20:50.700
فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فتكون القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد فتكون القاعدة المشهورة

48
00:20:51.050 --> 00:21:11.000
دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد. اشار اليه القرافي في الفروق وغيره. اشار اليه القرافي في الفروق

49
00:21:11.000 --> 00:21:41.250
وغيره وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو بالنظر الى اجتهاد المجتهد وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد وبالنظر الى اجتهاد المجتهد فالمجتهد يراها متساوية عنده المجتهد يراها متساوية عنده. فيقضي بدفع المفاسد وانه مقدم على جلب المصالح. فيقضي بدفع المفاسد وانه

50
00:21:41.250 --> 00:22:02.750
قدم على جلب المصالح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة

51
00:22:03.150 --> 00:22:25.600
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره

52
00:22:26.250 --> 00:22:47.800
احسن من قول غيره المشقة تجلب التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره المشقة تجلب التيسير لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع

53
00:22:48.600 --> 00:23:11.500
قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتعبير بالعسر هنا اولى من التعبير بالمشقة واحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر واحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم

54
00:23:11.500 --> 00:23:36.050
الدين يسر رواه البخاري وتقديمه على غيره وولي امرين وتقديمه على غيره هو لامرين احدهما ان اليسرى ملازم الدين في جميع احواله ان اليسر ملازم الدين في جميع احواله فلا يختص بالعسر والمشقة

55
00:23:36.400 --> 00:24:02.900
فلا يختص بالعسر والمشقة والاخر ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير والاخر ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير فان الذي جعل هذا وذاك سببا للتيسير هو خطاب الشرع

56
00:24:02.950 --> 00:24:26.200
فان الذي جعل هذا وذاك سببا للتيسير هو خطاب الشرع فقولنا الدين يسر الموافق للحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم هو اصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء

57
00:24:26.350 --> 00:24:56.200
واصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة امران ذكرهما المصنف احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها في قوله وليس واجب بلا اقتدال في قوله وليس واجب

58
00:24:56.250 --> 00:25:18.900
بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم وهو المذكور

59
00:25:19.200 --> 00:25:39.800
في قوله ولا محرم مع اضطرار ولا محرم مع اضطرار وهو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات وهو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي ترفع الاثم

60
00:25:40.000 --> 00:26:08.250
عن صاحبها والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة

61
00:26:08.900 --> 00:26:36.850
والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة وبقدر الحاجة وهو المذكور في قول المصنف وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة اي ان العبد يتناول من المحظور قدر الحاجة اي ان العبد يتناول من المحظور قدر الحاجة

62
00:26:36.900 --> 00:27:07.300
دون الزيادة عليها دون الزيادة عليها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما

63
00:27:07.300 --> 00:27:29.250
ايمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك

64
00:27:29.750 --> 00:27:49.000
اليقين لا يزول بالشك اي ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه اي ان اليقين اي ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه فاذا ورد على قلب العبد شك

65
00:27:49.150 --> 00:28:15.800
سبقه يقين فانه يبقى مع اليقين. فاذا ورد على قلب العبد شك سبقه يقين فانه يبقى مع اليقين والشك تداخل الادراك في القلب والشك تداخل الادراك في القلب واليقين هو استقرار الادراك في القلب وتمكنه فيه. هو استقرار الادراك في القلب

66
00:28:15.950 --> 00:28:37.900
وتمكنه فيه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري دون اليقين الخبري فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله

67
00:28:38.250 --> 00:29:01.950
فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيها ان الشك لا يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبر فان الشك يزيله وهذا الثاني هو المذكور عند الفقهاء في

68
00:29:02.150 --> 00:29:23.000
باب الردة من كتاب الحدود هو المذكور عند الفقهاء في باب الردة من كتاب الحدود بذكرهم ان الاسلام ينتقض بقول او فعل او اعتقاد او شك بذكرهم ان الاسلام ينتقض بقول او اعتقاد

69
00:29:23.050 --> 00:29:48.800
او فعل او شك واما باب الطلب الدائر بين الامر والنهي والتخيير بينهما في المباح فهذا هو الذي يكون فيه الشك غير اه غير مزيل لليقين غير مزيل لليقين وقد ذكر الناظم انه يتفرع

70
00:29:49.400 --> 00:30:14.100
من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة وذكر منها تسعة ابواب فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة والباب الثاني ان الاصل في الارض الطهارة

71
00:30:14.500 --> 00:30:33.400
ان الاصل في الارض الطهارة. والباب الثالث ان الاصل في الثياب الطهارة ان الاصل في الثياب الطهارة. والباب الرابع ان الاصل في الحجارة الطهارة ان الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس

72
00:30:33.550 --> 00:31:03.400
ان الاصل في الابضاع التحريم ان الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر عقد النكاح والابداع بالكسر عقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه

73
00:31:03.800 --> 00:31:27.700
ارادته الكسر ليس غير والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وتحرير القول في هذه المسألة والله اعلم ان الاصل في الابداع هو الحل. ان الاصل في الابضاع هو الحلو. والاصل في الاضلاع هو التحريم

74
00:31:28.350 --> 00:31:48.700
والاصل في الاوضاع هو التحريم فالابضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء ان يعقد على اي امرأة ما لم تكن من المحرمات عليه فالابضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء

75
00:31:48.750 --> 00:32:08.550
ان يعقد على اي امرأة ما لم تكن من المحرمات. واما الابضاع التي فيها الفروج التي هي الفروج فالاصل فيها التحريم. واما الاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها التحريم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا

76
00:32:08.800 --> 00:32:29.750
حتى يتحقق حله له فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا حتى يتحقق حله له اما بنكاح او ملك يمين. اما بنكاح او ملك يمين. والباب السادس الاصل ان الاصل في اللحوم التحريم

77
00:32:30.050 --> 00:32:52.650
ان الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة فهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه فهو مقصود ناظم

78
00:32:52.700 --> 00:33:17.600
الذي بينه في شرحه ولم يرد باللحوم هنا جميع افراد اللحم ولم يرد باللحوم هنا جميع افراد اللحم بل مقصوده اللحوم التي تدخلها الذكاة وتتوقف عليه اللحوم التي تدخلها الذكاة وتتوقف عليها

79
00:33:17.900 --> 00:33:36.450
وهذه هي هذه هي التي هي الاصل فيها التحريم وهذه هي التي الاصل فيها التحريم واما اللحم على وجه العموم فالاصل فيه الحل. واما اللحم على وجه العموم فالاصل فيه

80
00:33:36.500 --> 00:34:02.750
الحل والباب السابع الاصل ان الاصل في دم المعصوم وماله التحريم ان الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها وهم المسلم والذمي والمعاهد

81
00:34:02.750 --> 00:34:30.750
والمستأمن وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الكافر الحربي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما هو الكافر الحربي المقاتل للمسلمين والباب الثامن ان الاصل في العادات الاباحة ان الاصل في العادات الاباحة

82
00:34:30.950 --> 00:34:54.200
والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا فيه اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا فيه ويسمى ايضا عرفا ويسمى ايضا عرفا والباب التاسع ان الاصل في العبادات التوقيف ان الاصل في العبادات التوقيف

83
00:34:54.450 --> 00:35:16.500
اي وقف التعبد بها على الدليل اي وقف التعبد بها على الدليل. فلا عبادة الا بدليل واليها اشار المصنف بقوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالامور

84
00:35:17.800 --> 00:35:42.100
عنده هي العبادات فالامور عنده هي العبادات وهو مناسب لذكر الدين باسم الامر في احاديث عدة منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

85
00:35:42.350 --> 00:36:06.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد

86
00:36:06.600 --> 00:36:32.550
والثانية الزوائد لها احكام المقاصد الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي وهي الغايات المرادة في الامر والنهي

87
00:36:32.850 --> 00:37:01.250
والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد والثالث الزوائد. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك ومعنى القاعدتين

88
00:37:01.400 --> 00:37:35.600
ان الوسيلة لها حكم المقصد ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا وناهيا وثوابا وعقابا وان الزائدة يتبعها وان الزائد يتبعها فالصلاة و الوضوء والخروج من المسجد ثلاثة اعمال المقصد منها الصلاة

89
00:37:36.800 --> 00:38:11.200
والوسيلة الوضوء والزائد الخروج من المسجد الى البيت فيتبع فتتبع الوسيلة والزائد المقصد وتتعلق به في الثواب وهذا المذكور هو في زوائد المقصد المأمور به واما المقصد المنهي عنه فان وسيلته تتبعه

90
00:38:11.500 --> 00:38:35.850
واما زوائده فهي ثلاثة اقسام. واما زوائده فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما وتانيها زوائد يفعلها العبد تخلصا من الحرام

91
00:38:36.200 --> 00:38:59.600
زوائد يفعلها العبد تخلصا من الحرام فلا يكون لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها بل يثاب العبد عليها وثالثها زوائد للمحرم لا تجري تتميما ولا تخلصا لا تجري تتميما ولا تخلصا

92
00:38:59.650 --> 00:39:17.700
فهذه لا يؤجر عليها العبد ولا يؤجر فهذه لا يؤجر عليها العبد ولا يؤزر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدد

93
00:39:17.700 --> 00:39:38.450
وينتفي التأثيم عنه والزلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا

94
00:39:39.400 --> 00:40:02.450
اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متكرر فيه. وثالثها الاكراه

95
00:40:02.900 --> 00:40:25.800
وهو ارغام العبد على ما لا يريد وهو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط هنا عدم التأديب. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم ويسمى شرعا تجاوزا ووضعا ورفعا ويسمى شرعا

96
00:40:26.250 --> 00:40:51.300
تجاوزا ووضعا ورفعا وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منهم وموجب ارتفاع الاثم عنهم وفقد القصد منهم فلا قصد لهم فيما فعلوا فلا قصد لهم فيما فعلوه. ولا يرتفع

97
00:40:51.350 --> 00:41:13.400
بعدم تأثيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان ولا يترتب بعدم تأتي بهم ما يترتب على افعالهم من الضمان والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف الزام المتعدي

98
00:41:13.450 --> 00:41:38.300
بحق المتعدى عليه في الاتلاف فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما ادلفوه. مع عدم حصول اثم في حقهم مع عدم حصول اثم في حقهم فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له موردان

99
00:41:38.350 --> 00:42:12.500
فالاسقاط المتعلق بالخطأ والاكراه والنسيان له موردان. احدهما اسقاط الاثام اسقاط الاثام وهو المثبت شرعا والاخر اسقاط الاحكام اسقاط الاحكام وهو غير مراد شرعا فعليهم الضمان وهو غير مراد شرعا فعليهم الضمان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا

100
00:42:12.500 --> 00:42:39.150
اذا استقل فوقع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اي انه يحكم على شيء بامر لمجيئه تبعا لا مستقلا. اي انه يحكم على شيء بامر لمجيئه تبعا

101
00:42:39.250 --> 00:43:06.150
لا مستقلا فيكون له حكم حال الاستقلال ويكون له حكم حال التبعية فيكون له حكم حال الاستقلال ويكون له حكم حال التبعية والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به

102
00:43:06.350 --> 00:43:26.950
انضمامه الى غيره واتحاده به فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد وله حكم اخر حال تبعية والاتحاد نعم

103
00:43:27.000 --> 00:43:42.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى ومن القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم

104
00:43:43.000 --> 00:44:04.800
والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. وهو الذي يسميه من يسميه عادة وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وتسميته عرفا اصح واولى وتسميته عرفا اصح واولى

105
00:44:05.050 --> 00:44:26.550
ومن احكام العرف الرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها ومن احكام العرف الرجوع اليه هي ضبط الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. كاكرام الضيف وبر الوالدين

106
00:44:26.650 --> 00:44:51.200
والاحسان الى الجار فيعمل به في تحديدها فيعمل به في تحديدها. فما جعله العرف منها صار مأمورا به. فما جعله العرف منها صار مأمورا به في المأمورات ومنهيا عنه في المنهية. صار مأمورا به

107
00:44:51.250 --> 00:45:14.800
في المأمورات ومنهيا عنه في المنهيات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجن المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه

108
00:45:15.050 --> 00:45:33.900
عوقب بحمانه وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه

109
00:45:34.200 --> 00:45:59.300
والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران

110
00:45:59.400 --> 00:46:32.800
وهو ترتب الاثم عليه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب استعجاله. واقتصر الناظم رحمه الله على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب استعجاله

111
00:46:33.250 --> 00:47:01.100
والقاعدة عامة لا تنحصروا في المحظور لا تنحصروا في المحظور ومعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة ومعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة والى هذا اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران من حرمانه

112
00:47:01.250 --> 00:47:28.300
معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه كقولي المطلوب يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل

113
00:47:28.450 --> 00:47:50.150
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه المحرم. على ما ذكره الناظم في شرحه على ما ذكره الناظم في شرحه

114
00:47:50.500 --> 00:48:16.550
فالمراد بالعمل عنده فالمراد بالعمل عنده هو العبادات فالمراد بالعمل عنده هو العبادات والحق بها في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات ايضا. والحق بها في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات ايضا

115
00:48:16.650 --> 00:48:44.100
وهذا هو الصواب فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات قاعدة عامة في المعاملات في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه فاثر النهي هو التحريم

116
00:48:44.350 --> 00:49:03.550
فاثر النهي هو التحريم فالاصل في النهي التحريم فالاصل في النهي التحريم والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور

117
00:49:03.800 --> 00:49:23.350
اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وتانيها رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له

118
00:49:24.000 --> 00:49:46.150
رجوعه الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى

119
00:49:46.150 --> 00:50:10.400
الى خارج عما تقدم متصل بالفعل رجوعه الى خارجه عما تقدم متصل بالفعل. فاذا رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد فاذا رجع الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد

120
00:50:10.900 --> 00:50:32.000
فيفسد ما ذكر معه. فيفسد ما ذكر معه اما اذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. واما اذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن

121
00:50:32.050 --> 00:50:53.100
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن

122
00:50:53.200 --> 00:51:17.500
بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن بشرطين فالمتلف لا يضمن بشرطين احدهما ان يكون الحامل له على اتلافه دفع مضرته عنه ان يكون الحامل له على اتلافه دفع مضرته عنه

123
00:51:17.850 --> 00:51:42.850
والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن اي يدفعه بادنى ما يمكنه دفع مضرته عنه ان يدفعه بادنى ما يمكن معه دفع مضرته عنه

124
00:51:44.350 --> 00:52:05.950
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تفيدوا الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي عموم او سياق النهي. كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف

125
00:52:05.950 --> 00:52:36.000
الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

126
00:52:36.200 --> 00:53:08.100
القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم فاولها الداخلة على المفرد والجمع  الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي لبيان الجنس والمراد بها

127
00:53:08.150 --> 00:53:37.000
التي لبيان الجنس اي المبينة جنس ما دخلت عليه اي المبينة جنس ما دخلت عليه وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها انكرات في سياق النهي النكرات

128
00:53:37.100 --> 00:54:06.050
في سياق النهي والنهي والنفي والنفي والنهي يشتركان في دلالتهما على العدم يشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان في صيغتهما ويفترقان في صيغتهما فيكون النهي بلا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع

129
00:54:06.250 --> 00:54:36.050
فيكون النهي بلا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع واما النفي فله ادوات كثيرة واما النفي فله ادوات كثيرة مثل لا النافية للجنس او ما ورابعها من ورابعها من وخامسها ماء الاسمية

130
00:54:36.650 --> 00:55:02.400
دون الحرفية عند الجمهور ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور اي التي بمعنى الذي اي التي بمعنى الذي وسادسها المفرد المضاف سادسها المفرد المضاف ومراده ما اضيف الى معرفة ومراده ما اضيف الى معرفة

131
00:55:02.700 --> 00:55:28.750
فان هذا هو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء فان هذا هو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء والمفرد المضاف يعم بشرطين. والمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس

132
00:55:28.900 --> 00:55:48.550
والاخر ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضاعفا الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة

133
00:55:48.750 --> 00:56:18.350
هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه

134
00:56:18.550 --> 00:56:43.900
صرح بها الناظم في شرحه فمن قواعد الشريعة ان الحكم على الشيء منوط بامرين فمن قواعد الشريعة ان الحكم على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه احدهما اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه

135
00:56:44.000 --> 00:57:01.650
والاخر انتفاء موانعه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل

136
00:57:01.800 --> 00:57:22.900
هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على وفاء العامل به استحقاق الجزاء على العمل متوقف على وفاء العامل به فمن كمل عمله استحق جزاءه فمن كمل عمله استحق جزاءه

137
00:57:23.050 --> 00:57:40.950
وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

138
00:57:40.950 --> 00:58:03.450
ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله انشق فعله كله هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعل كله

139
00:58:03.600 --> 00:58:30.550
ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعد ومحل هذه القاعدة والعبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام

140
00:58:30.800 --> 00:58:52.650
كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها هذه القاعدة واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها هذه القاعدة كمن قدر على صيام بعظ اليوم

141
00:58:52.950 --> 00:59:13.550
دون تمامه فهذا لا يؤمر بان يمسك ما يقدر عليه بل يكون مفطرا اليوم كله لعجزه عن صيامه فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان

142
00:59:13.600 --> 00:59:36.200
احدهما ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره احدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره كالصلاة والاخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره كالصيام

143
00:59:36.300 --> 00:59:53.400
نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به

144
00:59:53.450 --> 01:00:11.900
هي قاعدة الضمان في المأذون به فمن نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه

145
01:00:12.100 --> 01:00:35.300
فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن. فيكون مالكا لما اذن فيه. فيكون مالكا لما اذن فيه

146
01:00:35.400 --> 01:00:55.150
والاخر اهلية المأذون له في التصرف والاخر اهلية المأذون له في التصرف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى

147
01:00:55.150 --> 01:01:20.050
ومن القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع قاعدة مع علته وجودا وعدما فالاحكام الشرعية معلقة بعللها فالاحكام الشرعية معلقة بعللها والمراد بعلة الحكم

148
01:01:20.200 --> 01:01:45.850
الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. والمراد والدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات

149
01:01:46.100 --> 01:02:11.750
وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة

150
01:02:12.200 --> 01:02:37.900
ان تكون العلة متيقنة فاذا تيقنت العلة صارت مؤثرة في الحكم فاذا تيقنت العلة صارت مؤثرة في الحكم. وجودا وعدما ونفيا واثبات وجودا وعدما ونفيا واثباتا. والاخر عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته

151
01:02:38.700 --> 01:03:04.050
اي الا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وان ارتفعت علته اي الا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وان ارتفعت علته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلم

152
01:03:04.050 --> 01:03:22.500
كما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين الطرفين فاكثر وهي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر

153
01:03:22.550 --> 01:03:46.850
طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان شروط المتعلقة بالعنقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقل شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد

154
01:03:47.300 --> 01:04:09.800
والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان. وهي الشروط الزائدة على اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني

155
01:04:10.100 --> 01:04:40.450
ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. فشروط العقود ثابتة اصالة. فشروط العقود ثابتة اصالة. اي معينة معلومة بطريق ادلة الشرع اي مبينة معلومة بطريق الشرع وانما الشأن في الشروط التي تكون في العقود مما يتفق عليه المتعاقدان لدفع لجلب مصلحة

156
01:04:40.550 --> 01:05:04.800
او دفع مفسدة فما كان من هذا النوع فانه يلزم العاقد وما كان من هذا النوع فانه يلزم العاقد فما نشأ عن شرط جعل اه في العقد فانه يلزم صاحبه

157
01:05:05.100 --> 01:05:25.100
الا الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال الا الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال فانها باطلة لا يعتد بها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لا من الحقوق

158
01:05:25.100 --> 01:05:47.050
يا اولاد التزاحم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه

159
01:05:47.300 --> 01:06:08.050
مسبقا والاستهام الضرب بالسهام. والاستهام الضرب بالسهام فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة القرعة تضربها بالسيام. اي اذا ارادت فعلها استعملت استهامة فيها. فاذا

160
01:06:08.050 --> 01:06:35.500
ارادت فعلها استعملت السهام بها. فسميت القرعة استهاما. فسميت القرعة استهاما. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في بمقامين ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام   الحمد لله

161
01:06:35.800 --> 01:07:05.650
يديكم الله احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا

162
01:07:05.650 --> 01:07:22.450
احدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم

163
01:07:22.550 --> 01:07:50.800
عند الفقهاء هو تداخل الاعمال وتداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالات فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان احدهما الازدحام احدهما الازدحام وسبق تحرير احكامه في ازدحام المصالح والمفاسد والاخر التداخل. والاخر التداخل

164
01:07:51.000 --> 01:08:12.550
ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان او اكثر فعل واحد ونوي البقية انه اذا اجتمع عملان او اكثر نوي واحد فعل واحد ونوي البقية اي نواها العبد وهو مشروط بثلاثة شروط وهو مشروط بثلاثة شروط

165
01:08:12.650 --> 01:08:38.450
اولها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وزانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقا للافعال وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته اي لا يكون كل منهما مقصودا لذاته

166
01:08:38.500 --> 01:09:00.600
فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره اه احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من

167
01:09:00.600 --> 01:09:29.800
القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كبيت موقوف يراد رهنه كبيت موقوف يراد رهنه بان يجتمع فيه وقف ورهن

168
01:09:30.050 --> 01:09:50.000
بان يجتمع فيه وقف ورهن فلا يصح ذلك فلا يصح ذلك وهما مراد المصنف في قوله مثاله المرهون والمسبب. وهما مراد المصنف في قوله مثاله المرهون والمسبب  فالمرهون هو المحكوم عليه برهن

169
01:09:50.250 --> 01:10:12.050
هو المحكوم عليه برهن والمسبل هو المحكوم عليه بوقف هو المحكوم عليه بوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما اذا كان الابطال الجديد بما بما اذا كان الاشغال الجديد يبطل الاشغال القديم

170
01:10:12.900 --> 01:10:31.900
مقيدة بما اذا كان الاشغال الجديد يبطل الاشغال القديم فيمنع منه فان امكن اجتماعهما معا في عين واحدة لم يمنع منه بان امكن اجتماعهما معا في عين واحدة لم يمنع منه

171
01:10:32.350 --> 01:11:00.050
واليه اشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بقوله وكل مشغول فليس يشغل بمسخط لما به ينشغل. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. اي فاذا لم يكن مسخطا له لم يمنع له. لم يمنع لم يمنع منه. اي فاذا لم يكن مسقطا له لم يمنع منه. نعم

172
01:11:00.350 --> 01:11:18.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى

173
01:11:19.100 --> 01:11:43.100
وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان. فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان احداهما ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه

174
01:11:44.050 --> 01:12:06.450
ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له ذلك. فيجوز له ذلك والاخر الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. فلا يجوز له ذلك

175
01:12:06.800 --> 01:12:31.250
فلا يجوز له ذلك واشار الناظم رحمه الله الى المؤدي بصلته بمن ادى عنه بقوله اخيه لان هذا من مشاهد حصول الاخوة الدينية غالبا. لان هذا من مشاهد حصول الاخوة الدينية

176
01:12:31.250 --> 01:12:52.150
غالب بان يبتدي احد اداء حق عنه غيره من المسلمين قياما بحق الاخوة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام

177
01:12:52.150 --> 01:13:14.450
في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين  ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي

178
01:13:14.850 --> 01:13:41.000
قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان ذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية

179
01:13:41.200 --> 01:14:09.750
الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وورائهما وازع تالت لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني

180
01:14:09.850 --> 01:14:34.650
ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد ذكره الطائر بن عاشور في كتابه في المقاصد وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وتجمع الثلاثة بقول والوازع الطبعي عن العصيان

181
01:14:34.800 --> 01:14:59.250
كالوازع الشرعي والسلطان وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام واجزت لكم روايته اعني على الوجه المعروف في اجازات البرنامج في هذه السنة لقاؤنا غدا ان شاء الله تعالى

182
01:14:59.400 --> 01:15:17.999
في شرح الكتاب العاشر بعد صلاة الفجر وهو مقدمة اصول التفسير لابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته