يبدو صلاح زمرها. فان الثمرة لا يجوز بيعه حتى يبدو وصلاه. لكن يجوز ان يباع تبعا اه لاصله. كمسألة الحامل التي تقدمت ايضا كذلك. ورب شيء يجوز تبعا ولا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عثمان بن سند البصري المالكي رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله ان الامور هن بالمقاصد وخذ لاربعين من قواعدي لما اتت عندهم الكلية بنوا عليها صورا جزئية الاجتهاد اجتهاد ما انتقد غلب حراما ام مع الحل عرب. ويكره الايثار في فعل القرب وان يكن في غيرها فهو وما ترى التابع فهو التابع. تصرف الامام منا واقع على رعية بمحض المصلحة وشبهة لحدنا مزحزحة. والحر تدخل ملكا في يدي كل ما كان حريما اعددي في حكم ما كان له حريما وكل امرين متى اقيما بينهما هما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد فيدخلن واحدا واحدا في الاخرين. وغيرها وغيرها هذا عده في الناجر وعمل الكلام بالاعمال فانه اولى من الاهمال اه قوله ان الامور هنا بمقاصد هذه خامسة القواعد الكبرى وقد تناولناها في الحصة الماضية فلا نحتاج الى اعادة التعليق عليها قال وخذ لي اربعين من قواعدي لما اتت عندهم الكلية بنوا عليها صورا جزئية. هذا نظم للكتاب الثاني من مؤلفي الامام السيوطي رحمه الله تعالى الذي سماه الاشباه والنظائر في القواعد الفقهية. فكتابه الاول تعلقوا بالقاعدة الخمسة الكبرى وقد تقدم التعليق عليها. وفي الكتاب الثاني ذكر اربعين قاعدة. وهي قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور. فنظمها المؤلف هنا من هنا الى اخر النوم. فقال وخذ لي اربعين القواعد اي خذي الان بعد ذكر القواعد الخمس الكبرى اربعين قاعدة. لما اتت عنده من كلية بنوا عليها صورا جزئية اي هي قواعد كلية يخرج عليها ما لا حصر له من الصور. قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني ان من اجتهد ثم تغير اجتهاده فان اجتهاده الثاني لا يكون ناقضا للاجتهاد الاول. وقد نقل ابن الصباغ اجماع الصحابة على ذلك وقال ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتهد في مسائل كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد قبله فيها. فغير رأيه ولكنه لم ينقض ما كان قد فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه قبله. بل ان ذلك جرى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه آآ نفسه وذلك بمسألة المشاركة التركة التي تسمى وتسمى بالحمارية واليمية. وهي زوج وام واخوة اشقاء واخوة لام للزوج النصف وللام السدس. وهي من ستة. فيبقى الثلث. قضى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه اول الامر بان الثلث للاخوة للام. لان ذلك جاء به النص. قال تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء وفي الثلث ثم انه جاءته نفسه التركة بعد ذلك زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء لكن في المرة الثانية كان الاشقاء الحن بحجتهم من المرة الاولى فقالوا له هب ان ان ابانا حمارا او حجرا ملقيا في اليم اليست الام تجمعنا؟ آآ تصور ان ابانا حمار او انه لا وجود له وانه نحن اخوة لهذا الرجل للام لهذا الميت للام انت اصلا انما ورثت الاخوة لامك لكونهم اخوة لام نحن ايضا يخوتن اليوم. فتغير اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقضى بالتشريك بين الاخوة الاشقاء وبين الاخوة للام. ولما سئل عن عن التركة السابقة فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يعني ان الاجتهاد الماضي قد مضى فلا ينقض. واما هذا الاجتهاد فانه يسري من الان اه من فروع هذه المسألة ما لو تغير اجتهاده في القبلة كمن صلى اجتهد في جهة القبلة وصلى الى جهة ثم تغير اجتهاده فغلب على ظنه آآ جهة اخرى. آآ فانه يصلي لتلك الجهة التي غلب عليها الظن الثاني ولا يقضي ما كان قد صلاه الى الجهة الى الجهة اه الاولى هكذا مثل الامام الشوطي رحمه الله تعالى وفي المسألة عندنا تفصيل وهو انه ان تغير اجتهاده الى يقين لزمه القضاء وانت غير الى ظن ففيه قولا. عندنا اعني المالكية. غلب حراما اما على لعرب يعني آآ هذه قاعدتنا ايضا هي القاعدة الثانية من القواعد الاربعين. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. لان جهة درء المفاسد مقدمة على جهة الاذن فمن ذلك مسألة جمع الاختين بملك اليمين وقد وقع فيها الخلاف بين الصدر الاول لانه تعارضت فيها ايتان كل واحد منهما عامة من وجه خاصة اه من وجه. فقد حرمتهما اه حرمهما قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين اعني حرم الجمع بين الاختين بملك اليمين. ان ان يتلذذ الرجل قلوب امتيه الاختين ان يتلذذ الرجل بأمتيه الاختين. فهذا منعه قول الله تعالى ان تجمعوا بين الاختين. وتفهم الاباحة من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وقولهم ما ملكت ايمانهم عام يشمل الاختين وآآ اه غيرهما يشمل اليختين وغيرهما. والدليلان كلاهما عام من وجه خاص بالوجه لان اية الاختين خاصة في الاختين عامة في النكاح في الجمع بالنكاح والجمع بملك اليمين. وآآ اية آآ مملكة ايمانكم عامة في ملك اليمين في الاختين وفي غيرهما. لكنها خاصة بملك للجميع. ومن المقرر عند الوصول جينا ان الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فانه ينظر الى وكان تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فانه يعمل على ذلك. وان لم يمكن حينئذ فانه يطلب الترجيح آآ من خارج. ومن المرجحات كون احد الدليلين حاضرا. وهنا عندنا احد الدليلين حاضر والاخر آآ اذن. فاية تجمع بين الاختين دليل حاضر اي مانع. واية آآ او ما ملكت ايمانهم مبيحة. والدليل الحاضر ارجح من الدليل المبيح. ومن ذلك ما لو اشتبهت ما حرام باجنبيات. كما مثلا كما اذا ارضعتك امرأة وقد ارضعت واحدة من من نسوة لكنها لا اعرفه ولا تذكروا ايتهن ارضعت. فهنا هل يمكن ان تصافح؟ لا هنا تحرم عليك مصافحت هؤلاء جميعا مع ان المرأة تعلم علم اليقين انها ارضعت واحدة لكن انتبه هنا الحرام بغيره فتقدم جهة الحظر. ومن ذلك ما لو اختلط مذكى غيره كما اذا كان عندنا هنا لحم بعضهم مدكن وبعضه غير مدكن فاختلط فان الجميع يحرم. فتغلب جهة آآ الحرمة. وايضا الصفقة اذا جمعت حلالا وحراما بطلت جميع فمثلا من باع خمرا وخلا بطل الجميع. صفقته اذا جمعت حلالا وحراما بطلت الصفقة جميعا. فيها اقوال تفصيلية ولكن الراجح عندنا بالمذهب هو آآ فساد الصفقة جميعا. يكره الايثار في فعل القرب وان يكن في غيرها فهو يحب القاعدة الثالثة من هذه القواعد الايثار ذي القرب مكروه وفي غيرها محبوب الاثارة في القرب في الحقيقة آآ يختلف منهم هو حرام ومنه ما هو مكروه. فالحرام منه ما فوت واجبا. فاذا كان مثلا لرجل ماء يتوضأ به. ليس عنده غيره. ومعه رجل اخر ايضا يحتاج الى ان يتوضأ فلا يجوز له ان يؤثره هنا لان الازار هنا يفوت واجبا عليه. وكذلك الايثار بما استروا العورات ونحو ذلك مما يفوت واجبا فانه فان الاثارة فيه حرام. واما الايثار في القربات المندوبة فانه مكروه كمن يتأخر في الصف الاول لغيره مثلا هذا مكروه. لان الاصل انه لا لا ايثار في الكرة اذا الحق فيها لله سبحانه تعالى فلا ينبغي ان يؤثر الانسان فيها غيره. واما غير القرب فالايثار فيه مطلوب فالانسان يطلب منه ان يؤثر على نفسه في امور وقد مدح الله سبحانه وتعالى الانصار بقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالايثار الامور الدنيوية مطلوبة. واما الايثار بالقرب فانه يدور بين الكراهة والمنع كما رأيت. اذا معنى قوله ويؤثر ويكره يظهر في فعل الكرب وان يكن في غيرها فهو يحب اي هو مندوب. وما ترى التابعة فهو تابع. القاعدة الرابعة التابع تابع. اي يختلف حكمه عن متبوعه. وآآ تندرج تحت هذه قاعدة اه قواعد. منها ان التابعة لا يفرد بالحكم. دون المتبوع فمن ذلك ان الحمد انه يجوز بيع الحامل. ولكنه لا يجوز بيع الحمل اذا بعنا الحامل فاننا سنبيع الحمل. لكننا نبيعه تابعا ولا نبيعه غير تابع اذا التابع لا يفرد بالحكم. كالحمل يباع تبعا ولا يباع استقلالا القاعدة الثانية التابع يسقط بسقوط المتوى. وقد مثل الاسيوطي رحمه الله تعالى بسقوط قضاء رواتب الصلاة ان سقطت بجنون او نحوه. وهذا جار على مذهب الشافعية لان قضاء النوافل. واما عندنا فانه لا يقضى من النوافذ في المذهب المالكي الا ركعتا الفجر كما هو معلوم من سار له بفروع جارية بفروع جارية على مذهبهم. ومنها ان من سقط عنه الوضوء مثلا سقط عنه اطالة الغرة. يعني مثلا رخص له في ترك الوضوء. سقطت عنه اطالة الغرة. نحن اطالة الغرات عندنا ليست توبة عصرا في المذهب المالكي كما هو معلوم. المقصود بالغرة عندنا اسباغ الوضوء. لان الاحاديث التي عليها مدار وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها زيادة على القدر آآ الواجب. القاعدة الثالثة لا يقدم المتبوع على التابع. ولذلك امتنع التقدم الماموم على الامام فلا يجوز ان يتقدم عليه في شيء من اركان الصلاة ولكن تبطل الصلاة بالتقدم عليه في الاحرام والسلام. والرابعة من القواعد من قواعد من القواعد التي علقوا بالتابع ان التابع يعتبر فيه ما لا يغتفر في المتبوع فرب شيء يجوز تبعا ولا يجوز اصلا وذلك كبيع النخلة التي اه لم يبدو صلاح ثمنها كبيع الزرع الذي لم يبدو صلاح ذمر بيعوا آآ الكروم والنخيل وآآ الاشجار التي لم منذ عصرا فمثلا لا يجوز ان يصلي احد عن احد. الصلاة لا تقبل النياب. لكن الحاج عن الشخص يصلي عنه ركعتي الطواف. لماذا؟ جازت الصلاة. لماذا جاز ان ينوب عنه في ركعتي الطواف؟ لان ركعات لان ركعتي الطواف هي من التابع. ويجوز في التابع ما لا يجوز في الاصل. فاصل الصلاة لا يجوز ان لا تجوز النيابة فيها. لكن وقعت تبعا كركعة الطواف جهزت النيابة فيها. تصرف الامام منا واقع على رعية بمحض المصلحة القاعدة الخامسة من القواعد الاربعين هي قاعدة التصرف الامامي على الرعية منوط بالمصلحة الامام اذا تصرف فانه لا يجوز له ان يتصرف الا بما تقتضيه المصلحة. ذلك لا يجوز له ان ان يجيز وصية لا وارث له باكثر من الثلث. من لا وارث له ما له لبيت مال المسلمين. فماله يرجع الى مصالح المسلم. فلا يجوز لولي الامر ان يجيز الوصية وصيته بما زاد على الثلث لان المال الزايدة على الثلث هو للمسلمين وينبغي ان يصرف في مصالحهم. ايضا كذلك اه لا يجوز له ان يقدم في بيت المال الا الاحوج. لان تصرفه منوط بالمصلحة. واذا اه فاخذ الامام اسرى من الحربيين من المشركين الحربيين فانه مخير بين اربع خيارات كما هو معلوم له المن والفداء والقتل والاسترقاق. ولكنه لا يختار واحدة من هذه الامور الا اذا كانت هي الاصلح افعل شيئا شيئا من ذلك تشهيا ولا يفعل شيئا من ذلك الا بما تقتضيه المصلحة وشبهة لحدنا مزحزحة. القاعدة السادسة من القواعد الاربعين. الحدود تسقط بالشبهات الحدود شرعت زواجر وجوابر. تزور الانسان عن العودة وتزوروا غيره ايضا لان الانسان اذا علم ان غيره ردع فانه يرتدع في الغالب. وهي ايضا جوابر لا تكفر اه ذنوب صاحبها. اه لكنها تدرع بالشبهات. فاذا ارتكب الانسان موجب حد لكن كانت له شبهة فانه لا يقام عليه الحد. من ذلك مثلا سقوط الحج عن من وطئ امة يملك بعضها. الانسان لا يجوز له ان يتلذذ الا بامة يملكها جميعا. فاذا كان يملك بعضها وتلذذ بها فقد فعل امرا محرما ولكنه لا يحد للشبهة بشبهة الملك لانه يملك بعضه وكمان اعطي امة ابنه لان الاب له شبهة ملك لما لابنه وكذلك اذا ترك الوالد من مال ابنه انت ومالك لابيك فشبهة الملك تدفع ايضا كذلك حد السرقة عن الوالد اذا سرق من مالي آآ ابنه. وكذلك الانكحة المختلف فيها اذا كان الخلاف فيها معتبرا فانها لا يحد بها كنكاح بدون ولي مثلا هذا رأي الحنفية وهو فاسد عند جماهير اهل العلم لكن لا يحد صاحبه لشبهة اه فيه وهو ان فيه قولا لمذهب معتبر من فقهاء الامصار. وكذلك ايضا يسقط القصاص اه عن من اه دعا انه لم يبلغ اه اذا كان بلوغه بغير السنين بالعلامات الاخرى فانه يدرأ عنه آآ الحد وآآ محل كون الحدود تدرع بالشبهات. اذا كانت الشبهة قوية واما اذا كانت مبنية على قول ضعيف فانه لا يعتد بها. وذلك كمن يقع امة اباحها سيدها اي قال انه يبيحها لما روي عن عطاء بن ابي رباح انه كان يأذن للضيوف في امائه او يرى ان اه ان انه ان للرجل ان يبيحها اماءه هذا قول في غاية الضعف والشذوذ فلا يعتد به ومن عمل به فانه آآ يحج. والحر لا يدخل ملكا في يدي. آآ القاعدة من القواعد الاربعين الحر لا يدخل تحت اليد. من فروع هذه القاعدة ما لو حبس شخص حرا ولم يمنعه الطعام ولا الشراب فمات في الحبس في الحبس حتف انفه. فانه لا يضمنه. بخلاف العبد لان الحرة لا يدخل تحت اليد. وكل ما كان حريما اعدادي في حكم ما كان له حريما القاعدة الثامنة من هذه القواعد آآ الاربعين هي قاعدة الحريم له حكمه وحريم له الحريم له حكم ما هو وحريم له. يدخل في هذه القاعدة آآ وسيلة الواجب التي لا العادية التي لا يتم بدونها كغسل شعرات من الرأس آآ مع الوجه انه لا يتحقق غسل الوجه جميعا الا بغسل شيء من حريمه وهو ما ولجه من شعر آآ الرأس وآآ ايضا كذلك يدخل فيها آآ حريم العمارة فمن احياها ارضا ميتة بالعمارة فانه يملك حريمها لان الحريم في حكم ما كان حريما له ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك