وما ترى اكثر فعلا قد يتاع فانه آآ اكثر فضلا. هذه قاعدة ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. اصلها ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة اجرك على قدر نصبك. على قدر تعبك. ومن ثم كان فصل الوتر عن الشفع افضل. لانك اذا فصلت الوتر عن الشفع ستزيد السلامة. وستزيد الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. اتباعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الثالث من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عثمان ابن سند البصري المالكي رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله كل امرين قيمة بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد ليدخلن واحدا في الاخر. وغير هذا عد وغير هذا وعامل الكلام بالاعمال فانه لا من الاهمال ان الخراج بالضمان يجب ومن خلاف للخروج يندب والدفعة الاولى عندهم من رفع وبالمعاصي لا تنط في الشرع رخصة رخصتهم ورخصة بالشكيلات ونعطوا الرضا بشيء وعلاج ضن بما منه بما منه اذا تولد. وللسؤال في الجواب دارسة للساكت قولا ثبت وما ترى اكثر فعلا قد اتى فانه اكثر غدرا ونارات عدية افضل. آآ ونرى تعدية افضل مما قصرت والفرض فاجعلنه ذا فضله على الذي فعلته من نفلي. فضيلة تعلقت بذاته عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان وكل شيء وكل شيء واجب الاتيان لم يتركوه الا لواجب وما اوجب من امرين امرا عظماه بالجهة الخصوص لا لا بجهة العموم لنا قال وكل امرين متى اقيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد فيدخلن واحدا في الاخرين. قاعدة العشرة من هذه القواعد اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر. اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يقترب مقصودهما دخل احدهما بالاخر. والمقصود بالدخول هنا اه امرا روى الاكتفاء بموجب واحد آآ اي بامر متسبب عن الامرين اه والامر الثاني هو اندراج الاكبر في الاصغر. فمثال الاكتفاء بموجب واحد اه اه من عام من المترين اتحاد السجون. فمثلا من بقي عليه موجبان للسهو. كمن بقي عليه جلوس الوسط وبكيت عليه السورة فانه يكفيه سجود آآ واحد لا يحتاج ان يسجد للسهو للجلوس ويسجد للسهو سجودا اخر للسرع. لانه اجتمع له امران من جنس واحد يجيبان امرا واحدا فيكتبا بذلك الامر الذي اوجبه لا يحتاج الى تعدده. فيدخل وحدهما بالاخر ويكتب هذا بموجب واحد. وكذلك الاكتفاء بغسل الاناء سبعا لبلوغ كلابه. لا ولغ عدة كلاب في اناء فانه لا يغسل الا سبعا لا يغسل بعدد تلك الكلى. لان السبب هنا وان تعدد فالموجب متحد. الذي يلزمه من من بلوغها الكلب هو نفسه الذي يلزم هذا الكلب فيكتفى بالموجب الواحد. اه كذلك ايضا اه اتحاد موجب الفيديو دي. مثلا من لبس ثوبا مطيبا من لبس قميصا مطيبا وهو محرم. المحرم اذا لبس القميص لبسته لزمته الفدية لانه لا يجوز له لبس المخيط. واذا استعمل الطيب لزمته الفدية ايضا. فان لبس ثوبا اه قميصا اه مطيبا. قميصا مطيبا. هنا تعدد موجب الفدية. والموجب واحد فيكتب بفدية واحدة هنا. وكذلك ايضا حكاية من سمع عدة اعلانات لا يطالب بان يحكي كل اذان بل تكفيه حكايته آآ اذان واحد. ولو اخذنا السارقة بعد ان سرق عدة يعني هاد السارق سرق البارحة نصابا وسرق قبلها نصابا وسرق قبل ذلك نصابا. فاننا لنقطعه الا مرة واحدة آآ حين اذ فقد تعددت الاسباب والموجب متحد فيكتفى بموجب واحد. وهذه الاشياء نظمها العلامة ميارة رحمه الله تعالى في تكميله للمنهج بقوله ان يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب كناقض ولوغ والفداء حكاية حد التيمم بدأ. ومنها ايضا آآ نذكره التيمم. لتيمم الجنوب مثلا قراءة القرآن ومس المصحف اذا كان سيتيمم لي اكثر من من امره فانه يكفيه التيمم واحد لذلك. لان الموجب عن كل واحد. هذه المسألة الاولى التي تدخل تحت هذه القاعدة. المسألة الثانية عند رجل اكبر. الدراج الاصغر تحت الاثر فمن ذلك اندراج العمرة في نسك القران في الحج. من احرم بحج وعمرة تنوة هو النصف كله يسمى بالكرم. فانه لا يعمل اعمالا خاصة بالعمرة. سيسعى مثلا بين الصفات المروة سعيا واحدة نحتاج الى ان افعل سعيا للعمرة وسعيا للحج لان اعمال العمرة ستندرج في الحج. فهو لن يزيد على آآ ما يفعله الا انه زاد بنية ولزمه دم. اه ايضا. ومن اندراج الاصفر تحت العكبر اندراج فلا بد ان تعرب عن القبول نطقا. واما قبول السكوت من البكر فسببهم ما يغلب على الابكار من الحياء فتعذر النطق بسبب ما يغلب على الابكار من الحياء فاكتفى الشارع بصوماتهم الاصارف الجنابة فمن مثلا حصل الا هو ناقض من نواقض الوضوء واجنبه فانه يكفيه الاغتسال عن آآ عن صار الاندراج الى صار تحت الاكبر. هذا معناه قولهم اذا اجتمعا امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في اه الاخ وعامل الكلام بالاعمال فانه اولى من الاهمال. قاعدة الحادية عشرة اعمال الكلام او لا من اهماله فمن قال مثلا هذا المال صدقة على اولادي وليس له اولاد بصلبه وانما له اولاد بنات فانه يحمل عليهم طونا للكلام عن الاهمال للاصل وفي الكلام الاعمال لا الاهمال. ومن قال زوجتي طالق وليست له زوجة وانما له رجعية فانها تطلق ايضا صونا للكلام عن الاهمال. ويدخل في هذه آآ القاعدة آآ ما اه يذكر الاستوريون من عند التأسيس في الكلام مقدم على التأكيد. فحمل الكلام على التسييس على افادة معنى جديد اولى من حمله على اه ثم قال ان الخراج بالضمان يجب آآ القاعدة الثانية عشرة آآ الخراج بالضمان وهذا لفظ حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظمأ. سبب ورود هذا الحديث ان رجلا اشترى عبدا من رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلع بعد مدة على عيب فيه فشكى الرجل الذي باع له الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه باع لي عبدا آآ معيبا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المالكة العصرية للعبد وآآ امره ان يسترجع عبده ان يعطي الرجل الثمن ان يرد عنه العبد. فقال يا رسول الله انه استخدم عبدي اذا اخذ غلته وعمله فترة. يريد ان ان يعوض له عن استخدام عبده. الذي رده عليه بالعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الخراج بالضمان. وقال له الخراج بالضمان. معنى ذلك ان غلة المبيت اي بيعان فاسدا او المبيع الذي سيرد بالعيب هي للمشتري لانها في مقابل الضمان انه لو مات كان ضمانه على المشتري. فيكون الغنم مقابل الغرب كما انه عليه غرمه فله غنمه ايضا كذلك فالخراج بالضمان. ومن خلاف الخروج يندب. القاعدة الثالثة عشرة الخروج على الخروج من الخلاف مستحبة. آآ طبعا مثل السيوطي لان هذا النوم اصلا هو نوم آآ مسائل آآ لباب من كتابه السيوطي مثل السيوطي له باستحباب الدلك عند الشافعية مراعاة لخلاف المالكية واستحباب غسل المني بالماء مراعاة لخلاف الملكية ايضا الذين يقولون انه نجس التي تمثل بها جارية على مذهبهم وهم. لكن ايضا المالكي عندهم فروع آآ مبنية على آآ ندب الخروج من الخلافة لذلك مثلا ان الماء المستعملة في الحديث مكروه عندهم مع وجود غيره. يعني ماء توضأ به شخص وبقي هذا الماء اه اه على اوصافه فهو طهور عند المالكية. اه غير طهور عند عند المذاهب الاخرى. فالمالكية يكرهون استعمالهم مع وجود غيره مراعاة للخلاف. ومن ذلك ايضا ان بعض المالكية نصها على استحباب التنزه عن فضلات المباح مراعاة لقول الشافعي. فالشافعية يرون ان بول الغنم نجس. المالكية ترون ان بول الغنم ليس بنجس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم. لكن مراعاة لخلاف الشافعية. قال بعض المالكية انه يستحب تنزهه عن فضلات اه المباح الزي يرى الشافعية اه نجاستها. والدفع اولى عندهم من رفع. اه هذه القاعدة الرابعة عشرة وهي قاعدتها للدوام كالابتدائي ام لا؟ اه فمن فروعها وجود الماء قبل الصلاة يمنع المتيمم من الصلاة وفيها لا يمنعه. اذا تيمم الانسان وقبل ان يحرم وجد الماء. بطلت تيممه. لان التيمم لان وجود الماء قبل الصلاة دافع بالصلاة. اما اذا تيمم ثم احرم ثم وجد الماء. فان انه لا تبطل صلاته الا اذا تبين انه كان ناسيا له في رحله. اذا اذا اذا كان الماء جديد آآ لم يكن ناسيا هو انما اطلع علي شخص مثلا عنده ونحو ذلك فانها اه لا تبطل. ما الفرق؟ دركوا انه قبل صلاة اه وجود الماء قبل الصلاة دافع للصلاة. ووجوده فيها رافع للصلاة. والدفع اقوى من الرفع. فيبطل التيمم قبلها ولا تبطل الصلاة اذا وجد الماء اثناءها. وآآ من فروع هذه القاعدة آآ ان الفسق يمنع آآ من آآ من الامامة العظمى. فاذا اراد المسلمون ان يقلدوا امرهم خليفة فانه لا يجوز لهم ان يختاروا فاسقا. ولكن نصوا على انه لا يعزل ان طرأ عليه في اسمه. انما يعزل اذا كفر اه الدفع اقوى من الرفع لانه قبل التنصيب قبل ان يختار الفسق. فحينئذ دافع. وبعد ان واختار الفسق رافع والدفع اقوى من الرفع وبالمعاصي لا تنط في الشرع رخصتهم. آآ القاعدة الموالية هي آآ الرخصة لا تناط ذي المعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي. معناه ان لا المتلبس بالمعصية لا يترخصوا. فمن ثم لا لا يقصر صلاة المسافر سفرا عسيانه. من سفر سفر السالم بانه لا يقصر صلاة. من صغر اسمه مثلا سفرا عق فيه ابوي او يريد فيه قتلا او يريد فيه خمرا او خمارا او قمارا ونحو ذلك مما هو حرام فانه لا يرخص له في القصر ولا يرخص له في الفطر ان كان في رمضان ولا يمسح ولابس الخفين اذا كان قد سرقهما او آآ كانا قد لبسهما بنية المباهاة والفخر فاذا اذا كان قد آآ عصى بلبسهما فانه لا يرخص له رضا كذلك في المسح على الخوفين بل لابد ان يخلعهما ويغسلا آآ رجليه وقال ابن عبد السلام الحق انه لا ينتفي من الرخص بسبب آآ السفر بسبب العصيان في السفر الا ما كان له اثر في السفر. فقال ان الرخص التي آآ يمنع منها العاصي بسفره هي الرخص التي يظهر لها اثر في الصفر. وذلك كالقصر والفطر. واما التيمم فانه يتيمم. مثلا رخص اخرى التي تقع في الحضارة والسفر فانه فانها له. رخصة بالشك لا تناط. آآ القاعدة الموالية ان الرخصة لا تناط بالشك. ومعنى ذلك ان سبب الرخصة لابد ان يكون متيقنا او مظنونا فالانسان مثلا اذا تيقن ان استعمال الماء يضره جاز له ان يتيمم. وكذا اذا ظن ان استعمال الماء يضره اما اذا شك فان رخصة لا تناط بالشك. سبب رخصتي لابد ان يكون متيقنا او مغرونا. وكذلك مثلا اذا شك في هذه المسافة هل هي مسافة قصر لا يقصر؟ لان الرخص لا تناط بالشك. لان الرخصة خروج عن العصر. فالاصل هو ان تصلي اربعة حركات الاصل هو ان تتوضأ والاصل هو ان تغسل رجليك الان تمسح فهذا الاصل لا يعدل عنه بمجرد الشك والرضا بشيء فعل رضا بما منه اذا تولد. اه هذه قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. من رضي بالشيء رضاه به رضا بما يتولد عنه. فمن ذلك مثلا لو رضي احد الزوجين بعيب من من العيوب الموجبة للفسق كما اذا رضيت المرأة مثلا ببرص في زوجها. آآ اذا زاد هذا البرص بعد رضاها ليس لها حينئذ آآ الرد به لان الرضا بالشيء رضا عما بما يتولد عنه. الرضا رضا بما يتولده منه. وكذلك اذا تطيب الانسان قبل اللحام وبعد الاحرام سرى ذلك الطيب لعضو اخر خرا من اعضائه ان هذا لا يضره لانه متولد عن شيء كان قد اذن له فيه فهو كان او اذن له في التطيب قبل الاحرام. فتولد عن ذلك المأذون فيه شيء اخر. فمعنى رضي اولا بتضجب هذا الشخص فهذا رضا بما يتولد عن ذلك ايضا بالسؤال في الجواب اعيد اصلها اعيدا بنون التوكيد الخفيفة الظماء ابدل تالفا في الوقف بعد الفتح. وهذا مضطرد آآ هذه قاعدة السؤال معاد بالجواب. السؤال معاد في الجواب. من فروعها لو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم طبعا نعم هذي الحروف النون والعين والميم ليس فيها شيء يتعلق بالطلاق. ليست من حروف الطلاق هل يحكم عليه بانه طلق؟ يحكم عليه بانه طلق. لماذا؟ لان السؤال معاد في الجواب. لانه معناه نعم. نعم. طلقت قدر ان السؤال معاد في الجواب مع ان كلمة نعم ليست من البعض والطلاق وبل ولا من كناياته اصلا لكن السؤال معاد في الجواب فهو لم يتلفظ بالطلاق لكنه اجاب والسؤال معاد في الجواب ومنها كل الاقرارات تدخل في هذا كل الاقرارات. اذا قيل له مثلا هل يطالبك زيد هذا بمئة قال نعم. هذا يقرأ. معناه؟ نعم. يطالبني زيد. بما لان السؤال معاد شيء الجواب. وليس للساكت قول هذه قاعدته لا ينسب للساكت قول. وهذه العبارة من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا ينسب للساكت قول. وعلى هذه القاعدة لو سكت عن اتلاف شيء من ما له مع القدرة على الدفع لم يسقط الضمان. ولانه لا ينسب لساكت قول الزمة الشريعة آآ يجب بان تعرب عن قبول النكاح. فالمراة اذا كانت قد تزوجت ثم ارادت ان تتزوج ان تتزوجها مرة ثانية زدوا نية فيكون فعلك اكثر فاجرك اكثر. وكان ومن فروع هذه القاعدة المتنفل يجوز له ان يصلي جالسا. لكن اجره قائما افضل. فما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. فصلاة الجالس على النصف من من صلاة القائم. وهذا طبعا في النافلة لان الفريضة لا بد فيها من القيام بالنسبة للمستطيع. وهذا بالنسبة للمريض. اما بالنسبة للصحيح اقصد اما المريض فان صلى النافلة اتجاه للسنة فجره تام. المريض اذا صلى النافلة جالسا فاجره تام اما الصحيح فان صلى اذا اذا صلى النافلة جالسا فاجره على النصف من صلاة اه القائم اه ولاجل هذا ايضا كان افراد النسكين افضل. فمثلا من حج مفردا واعتمر عمرة مفردة. هذا افضل من القران. لماذا؟ لان افراد النسكيني اكثر اعماله. ففي الكرام تندرج اعمال العمرة في الحج. وفي الافراد ان تستعملوا وتستفعلوا افعالا مستقلة اه بن سكين مستقلين فكان اجرك افضل. وخرج عن هذا الاصل اشياء علم بالشرع ان الاخف فيها افضل. لذلك قصر المسافر افضل من اتمامه. فالمسافر اذا استجمع شروط القصر فقصره افضل من اتمام القصر اقل فعلا انه اكثر اجرا ثبت ذلك بالشرع وصلاة الصبح افضل من صلاة الظهر. مع ان صلاة الصبح اقل؟ من صلاة الظهر والوتر افضل من ركعتي الفجر. يعني الوتر ركعة واحدة والفجر ركعتان وتخفيف ركعتي الفجر افضل من اطالتهم. تخفيف ركعتي الوتر افضل من اطالتهما لان هذه هي السنة والعيد افضل من الكسوف. صلاة العيد افضل من صلاة الشمس. مع ان بينهما بونا في الافعال ثلاث كسف في كل ركعة منها ركوعان تقرأ البقرة وال عمران والنساء والمائدة كل ركوع سيكون قريبا من القيام يعني هي قد تستغرق عدة ساعات. لكن اه ثبت ان العيد اه افضل منها. وهذا ايضا مذهبنا. معشر المالكية. قال خليل رحمه الله تعالى والوتر سنة اكد ثم عيد ثم استسقاء. فانه اكثر فضلا. ونرى تعدية افضل مما قصرت اه هذه قاعدة المتعدي افضل من القاصر. المتعدي افضل من القصر. انا العبادة التي نفعها متعد لغيرك افضل من العبادة التي هي كاسرة عليك ومن ثم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم افضل من النافلة. لان نفع طلب العلم متعدد ومن ذلك تقديم المالكية لاطعام في كفارة الصيام على صيام شهرين متتابعين لان الاطعام نفعه متعدي وانكر الشيخ عز الدين هذا الاطلاق واختار تبعا للغزالي ان فضل العبادة ليس اه على على قدر تعديها وانما هو على قدر المصالح الناشئة عنها. وقال القرافي في ذخيرتي نحوا مما قال والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي هذي قاعدة الفرض افضل من النذر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فمثلا اذا اراد الانسان ان يصلي نافلة واقيمت جنازة بازائه فان الجنازة الافضل له من النافلة لان الفرط افضل لان الجهاز زاته برضو كفاية انه الفرض افضل من الندم. آآ ويستثنى من ذلك كأمور منها ان ابراء المؤسرة افضل من انذاره. شخصا بدينه فاعصر الشارع ابى ركع على سبيل وجوب بان تنظره اي تؤخره حتى قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى مصرة. طيب. اذا الانظار واجب. لكن هناك شيء افضل من هالواجب وهو ليس واجبا. وان تقول له ابرأت ذمتك. انا عفوت عنك. فالنفل هنا افضل اه كذلك ايضا اه ابتداء السلام سنة ورد واجب والابتداء افضل لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اه كذلك ايضا الوضوء قبل الوقت لسد واجب. وبعد اعيد القيام الى الصلاة واجب وتقديم الوضوء قبل الوقت افضل من فعله عند القيام للصلاة. وقد نظم السيوطي هذه الامور فقال الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك ابرا معسري. فضيلة تعلقت بذات عبادة قالوا مما تأتي بحسب الزمان والمكان. وكل شيء واجب الاتيان لم يتركوه الا لواجب. وما اوجب من امرين امرا عموما بجهة الخصوص لا لادونا بجهة العموم. موجب لنا. اه توقف عند هالحدث ان شاء الله بارك الله فيكم