﻿1
00:00:06.200 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة من التعليق على منظومة القواعد الفقهية. وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:26.200 --> 00:00:46.200
تعلقت بذات عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان وكل شيء واجب الاتيان لم يتركه الا لواجب وما اوجب من امرين امرا مع ضمان بجهة الخصوص لا لادونا بجهة العموم موجب لنا ثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.200
على الذي بالشرط ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. ما حرم الاخذ له فحرموا عطاءه المشغول ليس يشغل مكبر. تكبيره حاولوا مستعجلون للشيء قبل ان معاقب بالهوت والحرمان النفل من فرض نراه اوسع. ولاية خصت متى ما تقع اولى من الولايات التي تعم

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
اعتبر بظني ان خطأ يقم. الاشتغال بالسوء المقصود يعد اعراضا عن المقصود لا ينكر الذي به قد اختلف انكار مجمع عليه قد اؤلف قويهم على ضعيف دخل الا والعكس لا يدخل آآ فهو حوض لا وفي الوسائل الجميع ما ليس من مقاصد يعتبر وما ترى من كل ما ميسور وليس بالساقط بالماء

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.200
سوري وكل مارس لتبيض قبيل فيه اختيار البعض كالكل جويل. اسقاط بعضه ككل اعتبر مقدما مباشرا على الذي يصير مع مع الغروري وقدمان مباشرا متى يصير مع الغرور ومع الاسباب وذا ختام النظم للكتاب محملا مصليا مسلما

6
00:01:46.200 --> 00:02:16.200
اه بسم الله قال فضيلة تعلقت بذات عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان المكان هذه القاعدة الثانية والعشرون وهي قاعدة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة اولى من المتعلقة بمكانها او زمانها. من فروع ذلك اذا آآ امكنته الصلاة في الكعبة داخل الكعبة

7
00:02:16.200 --> 00:02:36.200
هي افضل من الصلاة خارجة. لكن اذا كان اذا صلى داخل الكعبة فانه لا يجد جماعة. واذا صلى خارج الكعبة فانه يجد جماعة فالصلاة فالفضيلة المتعلقة بالجماعة افضل من الفضيلة المتعلقة بالمكان. اذا تعلقت الفضيلة بمكان

8
00:02:36.200 --> 00:02:56.200
وبغير مكان فالفضيلة المتعلقة بغير المكان اولى من الفضيلة المتعلقة اه المكان. لذلك ايضا ما لو صلى في المسجد آآ فان الصلاة في المسجد افضل من الصلاة في البيت. فاذا كان اذا صلى في المسجد لا يجد احدا يصلي

9
00:02:56.200 --> 00:03:16.200
الجمعة. واذا صلى خارج المسجد وجد جماعة والصلاة جماعة خارج المسجد افضل. لان الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة او من الفضيلة المتعلقة بمكانها. من ذلك ايضا ان القرب من الكعبة في الطواف مندوب

10
00:03:16.200 --> 00:03:36.200
فاذا لم يمكنه الرمل الا بالابتعاد عن الكعبة فالرمل وهو الاسراع في الاشواط الثلاثة من طواف القدوم اولى من قربي من الكعبة لان الرمل فضيلة لا تتعلق بالمكان. والقرب فضيلة تتعلق بالمكان والقاعدة ان العبادة ان الفضيلة

11
00:03:36.200 --> 00:03:56.200
متعلقة بنفس العبادة اولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. وذكر الزمان فقال بحسب الزمان والمكان كان لم يتعرض السيوطيو في الاشباه والنظائر للزمان. مع ان منهم من ذكره في القاعدة ولعل من فروع الزمان تأخير آآ

12
00:03:56.200 --> 00:04:16.200
الصلاة عن اول وقتها لرجاء آآ الماء ونحو ذلك. فان الصلاة في اول الوقت فضيلة تتعلق بالزمان وتأخيرها آآ لرجاء حصول الماء فضيلة اخرى. فتقدم الفضيلة التي لا تتعلق بالزمان بتأخير الصلاة عن اول الوقت

13
00:04:16.200 --> 00:04:38.150
لرجائي الماء وكل شيء واجب الاتيان لم يتركه الا لواجب. القاعدة الثالثة والعشرون لا يترك الا لواجب ويقال ايضا واجب لا يترك لسنة. من فروع هذه القاعدة انه لا يرجع من واجب لسنة. فمن قام من جلوس

14
00:04:38.150 --> 00:04:58.150
اه فانه لا يرجع اليه. بل يتمادى ويسجد له قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع من واجب وهو القيام بسنة وهي جلوس اه الوسط. ومن فروع هذه القاعدة الحدود ايضا

15
00:04:58.150 --> 00:05:24.650
فان الحدود فيها الحاق اذا بالمحدود. والحاق الاذى محرم. ويجب الكف عن الاداء فلا يترك الا لواجب ما اوجبه الشارع من تأديب مرتكبي موجب هذا الحد وخرج عن هذه القاعدة اه صور منها سجود التلاوة

16
00:05:25.200 --> 00:05:48.050
فانه ليس بواجبه ولو لم يشرع لكان محرما لان العبادة الاصل فيها المنع لانه الاصل انه لا لا تشرع هيئة مخصوصة في العبادة الا باذن آآ من الشارع. ومع ذلك تركنا هذا الواجب لسنة وهو سجود آآ التلاوة. وكذلك سجود السهو ايضا

17
00:05:48.050 --> 00:06:08.050
وكذلك ايضا التوسم نظر المخطوبة فان الاصل ان النظر الى وجه لا محاسن وجه المخطوبة ويديها محرم ومع ذلك يترك لغير واجب فالنظر الى وجه مخطوبة ليس واجبا. فتركنا ذلك الكف الواجب لامر غير واجب فهذا

18
00:06:08.050 --> 00:06:27.600
من استثناءات هذه القاعدة. وما اوجب من امرين امرا عظما بجهة الخصوص لا لادون بجهة العموم موجب لنا. القاعدة الرابعة والعشرون ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه. وهي قريبة من قاعدة اندراج الاصغر

19
00:06:27.600 --> 00:06:50.050
تحت الاكبر فمثلا آآ من آآ لامس امرأة لا تحل له آآ عزر ان التعزير مشروع بمعصية وعزر الامام من عصى الله سبحانه وتعالى فمن عصى يعزر. فاذا باشرا وزنا

20
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
فانه يجب عليه الحج. وما اوجب اكبر الامرين لا يوجب اصغرهما لا نجمع له بين التعزير والحج جبل نكتفي باكبر الامرين. وكذلك ايضا آآ خروج المني لا يوجب والوضوء بل يجب منه ما هو اعم من الوضوء وهو آآ الغسل. وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط

21
00:07:20.050 --> 00:07:38.050
يعني ان القاعدة الخامسة والعشرين ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ولهذا لا يصح نذر الواجب يعني لا يصح ان يقول الانسان لله علي ان اصوم رمضان المقبل. لا معنى له. لان رمضان كان

22
00:07:38.050 --> 00:07:55.450
واجبا عليك فقد اوجبه الشرع عليك قبل ان تشرطه ان فلا فائدة لهذا ولا معنى لا فالواجب بالشرع مقدم على ما يشرطه الانسان اه على نفسه ولا يصح تدبير المستولدة

23
00:07:55.500 --> 00:08:16.750
ام الولد ومتقررون في الشرع انها تعتق بمجرد وفاة اه سيدها. فلا معنى لتدبيرها ان يقول لها انت حرة قبورا مني اي اذا اذا مت. لان لانه ثبت بالشرع انها حرة بمجرد موته هو فلا معنى لتدبيرها

24
00:08:16.750 --> 00:08:41.600
وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت آآ الشرط وكذلك ايضا اه لو اشترى اه والده ليعتقه اه ليعتقه مثلا في كفارة لم يجزه لماذا؟ لان الشارع يحرر الوالد بمجرد الملك. يعني بمجرد ان تملكه

25
00:08:41.600 --> 00:09:02.750
فلا يتكرر ملك حتى اصلا حتى تعتقه انت. لا يقع مملوكا لك بل يقع حرا. انت اذا اشتريته لا يقع مملوكا وانما يقع حرا الشريعة تحرر على الانسان آآ من ملك ذا رحم منه عتق يعني الانسان اذا ملك يقول العلماء مختلفون في الحديث على اطلاقه او هو في الاصول

26
00:09:02.750 --> 00:09:17.900
يعني في الاباء والامهات على كل حال نحن نمثل بمثال لا خلاف فيه وهو الاب. بمجرد ملكك لابيك يصبح حرا فلا لا يجزئك ان تعتقه كفارة لان ما وجب بالشرع آآ مقدم

27
00:09:18.150 --> 00:09:40.700
ما قد حرم مستعمر فباتخاذ يحرم. القاعدة السادسة والعشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه كل شيء حرم استعماله يحرم اتخاذ معنى اتخاذه اقتناؤه ان تشتريه مثلا على سبيل الاقتناء فلذلك يحرم اتخاذ الات اللهو المحرم ويحرم ايضا كذلك اقتناء اواني النقدين لعدم جواز استعمالهم

28
00:09:40.700 --> 00:10:02.150
ويحرم اقتناء الخنزير ويحرم اقتناء الخمر لان ما حرم آآ استعماله حرم اتخاذه اه ما حرم الاخذ الا هو فحرم عطاه هذه القاعدة السابعة والعشرون ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

29
00:10:03.250 --> 00:10:22.900
ما حرم عليك ان تأخذه فانه آآ يحرم على المعطي ان يعطيه فبذلك مثلا حلوان الكاهن وهو ما يعطى للكاهن على كهانته على اخباره بما يزعم انه يطلع عليه من المغيبات فهذا لا

30
00:10:22.900 --> 00:10:38.400
يجوز اه اخذه. لا يجوز له هو ان يأخذه. ان يأخذه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه حذو عن الكاهن خبيث. كذلك ايضا لا يجوز لك انت ان تعطيه لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

31
00:10:39.100 --> 00:10:58.050
نفس الشيء الرشوة ايضا لا يجوز اخذها اذا لا يجوز اعطاؤها ايضا كذلك اجرة نائحة اه نياحة على الموتة محرمة. وتشجير النائحات حرام. فاخذ النائحة اجرا محرم. واعطاؤها ايضا كذلك

32
00:10:58.150 --> 00:11:22.100
اه محرم اه اجرة الزامر نفس الشيء ايضا. يعني الذي يعزف على المزامر واستثني من هذه القاعدة بعض الصور. منها رشوة الحاكم لتحكم بالحق ده كان الحاكم لن يحكم بالحق الا اذا دفعت له مالا فانه يجوز لك ان تعطي له ذلك ليحكم بالحق. قال بعضهم اعطاء حاكم

33
00:11:22.100 --> 00:11:45.400
اعطاء مال حاكما ليحكما بالحق جائز ونأخذ الحرم. هو يحرم عليه اخذه لكن انت يجوز لك اه ان تعطيه. ومن ايضا اعطاء شيء لمن تخاف هجاءه. يعني الانسان اذا كان سليط اللسان يتكلم في اعراض الناس عادة يتقيه

34
00:11:45.400 --> 00:12:08.150
الناس ويعطونه حياء ومن غير سخاء خوفا منه. فما يعطونه هم صيانة لاعراضهم جائز لكن هو لا يجوز له ان يأخذ مقابل سلاطة لسانه لا يجوز له المشغول ليس يشغل. هذه قاعدة اخرى وهي القاعدة الثامنة والعشرون مشغول لا يشغل

35
00:12:08.550 --> 00:12:33.150
من فروعها انك لو راهنت مثلا آآ سلعة في مال فان هذه السلعة لا يمكن ان ترهانها ايضا في دين اخر لانها مشغولة والمشغول لا يشغل آآ ثانيا ومن فروعها انه لا تجوز العمرة للعاكف بمنن بمنى لاشتغاله ببقية نسك الحج من الرمي والمبيت

36
00:12:34.050 --> 00:12:52.200
مكبر تكبيره تكبيره قد حاولوا القاعدة التاسعة والعشرون مكبر لا يكبر مكبر ولا يكبر فلا تغليظ في ايمان القسامة لانها اصلا غلظ الشارع فيها فجعلها خمسين يمينا ولا فيديو دية العمد

37
00:12:52.300 --> 00:13:16.800
قال السيوطي وهذه القاعدة لها نظير في اللغة العربية وهو ان الجمع يجوز جمعه ما لم يكن منتهى الجموع. فمنتهى الجموع لا يجمع لان المكبر لا يكبر ونقيضها عندهم قاعدة مصغر لا يصغر. آآ ثانيا كما هو. آآ مستعجل للشيء قبل ان معاقب بالفتوى

38
00:13:16.800 --> 00:13:40.950
الحرمان. القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه وعوقب بحرمانه. فمن فروع هذه القاعدة ان القاتل لا يرث لان القاتل استعجل الارث قبل اوانه فعوقب بحرمانه. وآآ بنى المالكية على هذه القاعدة

39
00:13:41.300 --> 00:14:01.300
اه تبيد تحريم المنكوحة في العدة اذا وقع دخول. وقالوا ان من تزوج امرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه تأبيدا لانه استعجل شيئا قبل اوانه. فيعاقب بحرمانه. النفل من فرض نراه اوسع. القاعدة الحادية

40
00:14:01.300 --> 00:14:21.300
اظن ان نبلو اوسع من الفرض. ولهذا لا يجب القيام في النفل بخلاف الفريضة. فيمكن للانسان ان يتنفل جالسا ولا يجب في النفل استقبال استقبال القبلة للمسافر. اذا كان الانسان مسافرا فيمكن ان يصلي على راحلته اينما توجهت به. لكن هذا في

41
00:14:21.300 --> 00:14:42.550
نافلة دون الفريضة فاذا كان مفترضا فلابد ان يتوجه الى القبلة ايضا في آآ تيمم للنافلة لا يحتاج الى تكريره يمكن ان يتيمم ويصلي من النافلة ما شاء. وعند الجمهور انه لا يصلى فريضتان بتيمم واحد

42
00:14:42.550 --> 00:15:02.550
آآ ايضا النفل لا يلزمه بالشروع عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فانهم يلزم عندهم اخذا من عموم قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. والجمهور حملوا الاية على الشرك على النهي عن الشرك الذي هو محبط

43
00:15:02.550 --> 00:15:22.550
الاعمال قالوا ان النفل لا يلزم بالشروع الا آآ في مسائل تختلف المذاهب وفي تفصيلها منها ما هو متفق عليه وهو الحج والعمرة ونفله ما يجب آآ اتمامهما لورود النص بذلك. قال تعالى واتموا الحج. والعمرة لله فقد

44
00:15:22.550 --> 00:15:42.550
ورد النص باتمامها باتمامهما فمن دخل فيهما وجب عليه اتمامهما. بل قالت طائفة من اهل العلم ان الحج لا يقع نافلة اصلا لان الحاجة اما ان يكون حاجا حجة الاسلام فهو مفترض على كل حال. او ان يكون قد حج قبل ذلك فاقامة الموسم فرض

45
00:15:42.550 --> 00:16:02.550
على المسلمين في كل سنة فالحاج مؤد لفرض كفاية لانه يجب على المسلمين اقامة الموسم في كل عام. ولهذا هذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع والنفلة فالزم بالتمام الشرع اذ لم يقع من احد تطوع. والنفلة الزم

46
00:16:02.550 --> 00:16:27.500
عشت بتمام الشرع آآ والحج ارزم بالتمام الشرعا والحج الزم بالتمام الشرع. اذ لم يقع من احد تطوع. يعني ان الحج يلزم بالشروع لانه لا يقع نافلة واما الملكة فقد استثنوا اشياء عظمها الحطاب رحمه الله تعالى وهي التي اشار لها صاحب المراقي اه في قوله والنفل

47
00:16:27.500 --> 00:16:47.500
ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب كيف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزمه صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكاف هنا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامده فهذه سبع مسائل استثناها المالكية من النذل تلزم بالشروع عندهم وما عدا ذلك من النافلة

48
00:16:47.500 --> 00:17:07.500
تتلازموا بالشروع عندهم فمن شرع في صدقة او وقف آآ او آآ وضوء آآ غير فرض جاز جاز عندهم تركه وهنا نعم؟ الصيام يجب عندهم بالشروع. الصيام يجب عندهم بالشروع. نعم. فلا يجوز عندهم

49
00:17:07.500 --> 00:17:26.100
اما قطعه اه نعم. قال اه نفل من فرض نراه اوسع. ولاية خصت متى ما تقعا او لا من الولايات التي تدعم القاعدة الثانية والثلاثون الولاية اه الخاصة اقوى من الولايات العامة

50
00:17:27.150 --> 00:17:47.700
فمن فروع هذه المسألة اه ان القاضي لا يتصرف مع وجود الولي الخاص اه فالمرأة ينبغي ان يتصرف اولا وليها الخاص ولا يتصرف القاضي مع وجوده. ولو اذنت لي الولي الخاص ان يزوجها بغير كفر ففعل صح

51
00:17:47.700 --> 00:18:06.150
وللحاكم لم يصح لا تعتبر بظني ان خطأ يقم. القاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطأه. اي الذي تبين خطأه. اذا ظن امرا فعمل بمقتضى انه ثم تبين خطأه فانه فان ظنه آآ لا يعتبر

52
00:18:06.350 --> 00:18:26.350
فمن ذلك لو ان دخول الوقت فصلى ثم تبين انه لم يدخل فصلاته باطلة. او ظن طهارة الماء فتوضأ به فتبين انه غير طهارة غير طاهر فوضوء اه باطل. وكذا لو صلى بشخص يظنه مسلما فتبين كافرا ذائن او او امرأة كظن انه رجل فتبين انه امرأة

53
00:18:26.350 --> 00:18:46.350
فان صلاته ايضا آآ تبطل كذلك. آآ او رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف. صلاة الخوف هي لها هيئة خاصة ليست الهيئات العادية لا تشرع الا آآ عند الخوف

54
00:18:46.350 --> 00:19:06.350
فهيئتها لا تصح عند غير الخوف اذا رأوا سوادا فصلوا صلاة الخوف فتبين انه غير عدو اعادوا ايضا ثم قال الاشتغال بالسوء المقصود يعد اعراضا عن المقصود. القاعدة الرابعة والثلاثون الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود

55
00:19:07.350 --> 00:19:27.350
فمن حلف لا يسكن دارا ولا يقيم فيها ثم تردد ساعة فانه اه اه يحنث اه ولو قال صاحب الشفعة اي الذي وجبت له الشفعة قال للمشتري بكم اشتريت اه هذه الدار او اشتريتها برخص او نحو ذلك بطلت

56
00:19:27.350 --> 00:19:51.450
لانه ينبغي ان يشتغل بالمقصود وهو الاخذ بالشفعة في الشارع اوجب له الشفعة. الشفعة طبعا هي استحقاق اه قصة من عقار باعه الشريك فبمثل الثمن الذي اشتراه به آآ المشتري يعني انت شريك لشخص بعقار فاراد شريكك ان يبيع الشريعة تجبر صاحبك الشريك ان يبيع

57
00:19:51.450 --> 00:20:09.500
لك انت ان احببت وهذا يسمى بالشفعة لكن انت ينبغي ان تشتغل بالمقصود وهو اخذ الشفعة لا ان تبحث في مسائل آآ الاسعار وهذه الاشياء فان الاشتغال بغير المقصود يبطل عليك المقصود. يعد اعراضا عن المقصود

58
00:20:10.100 --> 00:20:27.750
لانكر الذي به قد اختلف انكار مجمع عليه قد الف. القاعدة الخامسة والثلاثون لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه والمراد هنا اه الانكار الواجب فلا يجب الانكار في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي

59
00:20:28.300 --> 00:20:48.300
ومحل هذا ان كان الخلاف قويا كالخلاف مثلا في لبس مجلس الفاتحة ونحو ذلك والخلاف في طهارة المنية ونحو ذلك من الامور فمثل هذا لا ينكر آآ فيه واذا صليت بشخص آآ يعتقد طهارة المني فصلاتك صحيحة وكذلك آآ اذا كان يبسمل او لا

60
00:20:48.300 --> 00:21:10.150
بسم الهادي الامور الخلاف فيها سائغ. آآ بخلاف ما اذا كان الخلاف ضعيفا فانه يجب الانكار ومثلوا لذلك بواطئ امة الرهن مم فلا ينظر هنا قول عطاء الذي يبيح ذلك. آآ قويهم على ضعيف ادخله العكس لا يدخل فيما فيما

61
00:21:10.150 --> 00:21:34.750
لا يدخل فهو حظر القاعدة السادسة والثلاثون يدخل القوي على الضعيف ولا عكسه فيجوز ادخال نية الحج على العمرة على العمرة لا العكس ومن فروعها ايضا انه لوطأ امة اه بملك اليميني لما تزوج اختها كانت لها اخت حرة فتزوج اختها حرمت الامات

62
00:21:34.850 --> 00:21:58.900
وصح نكاح الزوجة ولو انعكس الم يجز. يعني لو تزوج امرأة ثم اراد ان يطأ اختها بملك اليمين لم يصح ذلك لان القوي يدخل على الضعيف والضعيف لا يدخل على القوي. فالفراش بالزواج اقوى من الفراش ملك

63
00:21:58.900 --> 00:22:24.850
وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس من مقاصد يغتفر. القاعدة السابعة والثلاثون يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقص وبذلك عدم قبول اه عدم وجوب قبول زمن الماء مع وجوب قبول نفسه مع الطهارة يقصد. يعني اذا اراد الشخص يحتاج شخص الى ماء يتوضأ به. فان عرض

64
00:22:24.850 --> 00:22:44.850
عليه الماء هبة وجب عليه قبول تلك الهبة. ويلغز بها. ما هي الهبة التي يجب قبولها. يعني وهناك لديك شخص شيئا ويجب عليك ان تقبله. يعني انت تحتاج الى ماء تتوضأ به فوهب لك شخص ما. هنا هذه

65
00:22:44.850 --> 00:23:03.900
اللي بيجب عليك قبولها. آآ قال الشيخ بن بهاء رحمه الله تعالى في آآ قصيدته في الغاز الغاز الفقهي على مذهب السادة المالكية. وما هبة ممنوعة الرد عندهم وعارية كذلك ممنوعة الرد

66
00:23:04.050 --> 00:23:31.200
وماهبة وماهبة ممنوعة الرد عندهم. وعارية كذاك ممنوعة الرد. العارية كمن يعيرك آآ ذوبا للصلاة انت تحتاجه انت تحتاج ذوبا للصلاة. فقال كشخص اعيرك هذا الثوب. يجب عليك قبوله قال لك اعطيك هذا الماء لكي تتوضأ به يجب عليك قبوله. لكن نصوا على انه لا يجب عليك قبول ثمن الماء. اذا قال لك ليس عندي ماء

67
00:23:31.200 --> 00:23:51.200
لكن عندي ما تشتري به نأخذها لا يجب لان هذا قد يدخله المن وآآ ولانه وسيلة والوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد فالماء مقصد والثمن وسيلة لشرائه والوسائل يغتفر

68
00:23:51.200 --> 00:24:14.800
وفيها ما لا يغتفر في آآ المقص. وفي الوسائل الجميع ليس من مقاصده  اه ولذلك ايضا اختلفوا في النية في الوضوء ولم يختلفوا في النية في اه الصلاة لان الوضوء وسيلة. وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالماسور. هذه قاعدة القاعدة

69
00:24:14.800 --> 00:24:33.800
امنة وثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور. وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوه منه ما استطعتم ميسور لا يسقط من معسور معناه اذا امرك الشارع بشيء تعسر بعضه وتيسر بعضه فلا يسقط الميسور بعجزك عن

70
00:24:33.800 --> 00:24:57.000
مع الصور. فمثلا من قطع بعض اه يده اعاننا الله واياكم فانه اه يجب عليه غسل ما تبقى منها ولو عجز عن بعض الاركان اتى بالمقدور عليه منها. ومن لم يقدر الا على جزء صاع الفطرة

71
00:24:57.200 --> 00:25:18.700
اخرج الجزء يعني اذا لم يقدر على اخراج صاع تام في الفطرة لكن قدر على نصفه وجب عليه اخراجه. نصفه لان الميسور لا يسقط الماسور وكل ما ليس للتبعيض قبل. آآ في

72
00:25:18.700 --> 00:25:39.900
فيه اختيار البعض كالكل جعل اسقاط بعضه ككله اعتبر وكل ما ليس للتبعيد قابيل فيه اختيار البعض كالكل جعل اسقاط بعضه ككله اعتبر هذه القاعدة التاسعة والثلاثون. ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله

73
00:25:40.700 --> 00:25:58.450
ما لا يقبل التبعيض اختيار بعضه كاختيار كله. واسقاط بعضه كاسقاط كله لو كان الاماراتيين انت طالق نصف طلقته. طلقة لا تتجزأ. طبعا. فاختياره لنصف الطرقة يعني اختياره للطلقة كاملة

74
00:25:58.650 --> 00:26:17.850
يعني ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. واسقاط بعضه كاسقاط كله ايضا. مثال لاسقاط بعضه كاسقاط كله لو عفا بعض اوليائي القتيل عن القصص يعني مثلا قتل رجل عمدا

75
00:26:17.900 --> 00:26:33.300
عدوانا فاستحق اولياؤه ان يطالبوا بالقصاص وكان له ثلاث اولاد فقال واحد منهم انا اعفو عن القصص. لا يمكن ان يقتص الباقون لان آآ لان اسقاط البعض اسقاط للكل الموت لا يتجزأ

76
00:26:33.300 --> 00:26:50.550
الموت لا يتجزأ القصاص عبارة عن موت والموت لا يمكن ان نقتله ثلث موت اذا اسقاط بعضه هو اسقاط له جميعا. فحينئذ يسقط القصاص ويصطلحون على ما اصطلحوا عليه من

77
00:26:50.550 --> 00:27:15.900
المال. اه مقدما مباشرا متى يصير مع الغرور ومع الاسباب؟ يعني قاعدة الاربعون وهي القاعدة الاخيرة اذا اجتمع السبب او الغرور مع المباشرة قدمت للمباشرة اه القاء الرياض من والمتسبب يضمن

78
00:27:16.900 --> 00:27:47.650
والمباشر يضمن لكن المباشر اولى مقدم في الضمان على غيره فمثلا من حفر بئرا في طريقه حيث لا يؤذن له فسقط في شخص فمات فانه يلزمه. لكن لو حفر البئر. وجاء شخص

79
00:27:47.650 --> 00:28:16.850
فاردى شخصا في هذا الان عندنا شخصان عندنا متسبب وهو الحافر وعندنا مباشر وهو المرضي الذي اردى شخصه في البئر. ايهما يقدم؟ المباشرة مقدمة على التسبب. المباشر المقدم على المتسبب. لكن محل هذا اذا لم يكون قد تمالأ على الامر. اذا لم يكن المباشر

80
00:28:16.950 --> 00:28:38.050
والمتسبب متمالعين اذا كانت ملأ بان قال المتسبب انا زحف احفر البئر وانت القه يقتلان معا لانه مات ملأ اما اذا حظر هذا بئر لا لا ليرضي هذا الشخص. فجاء شخص فاردى ذلك الشخص فان المباشر مقدم على

81
00:28:38.400 --> 00:29:00.450
المتسبب. المتسبب ومن قد باشرا وواضع يد العداء صبرا اي ضمن هؤلاء يسمى بالضامن يسمون بالضامنين اذن اه اذا اجتمع التسبب او الغرور مع المباشرة قدمت اه المباشرة وذا ختام النوم للكتاب

82
00:29:00.600 --> 00:29:14.500
آآ هذه هي خاتمة هذا الكتاب وبهذا نأتي على نهاية التعليق على هذا الكتاب نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يبارك نوافيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله