﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يقف في قلب فاتحة. نعم. طيب هل يحرك لسانه؟ لسانه هو نعم لكن هو لا يستطيع يعني لا يستطيع مثلا ان يتكلم. اذا امكن ان يتكلم ولو شيئا يسيرا لا بأس

2
00:00:30.050 --> 00:01:20.050
لكنه اذا وهذا موجود رحمه الله او في المذهب من العبث طيب. من الفاتحة اية؟ نعم؟ لقوله انسان عنده شفاة عليه زكاة الفطر وعن وعنده نصف ساعة يخرج النصف ساعة لان

3
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
ولا نقول لا يلزمك ان تخرج لانه فيه نفع فيه هذا عليه ان يخرج نصر وهذه من المسائل ايضا اخرى رحمه الله فعل وكل ما نجى عن المأذون بدأت امر ليس بالموهوبين. كل صيغ عام كل شيء

4
00:02:00.050 --> 00:02:41.500
موصولة يعني الذي كل الذي هي موصولية عن مأذون عن شيء ضمن له فيه. عن شيء اذن له ان تعطيت سيارة سيارة لصديقه استعبيرها مدة  ليس فيه تفريط هل يلزمه او هل هل يلزمه بان يبدل القرارات

5
00:02:41.500 --> 00:03:11.500
او ان يقبل احد لماذا؟ لانه نشأ عن ماذا؟ انت اذنت له بالاستعمال انت اعدت له وكل ما نشأ عن من بدأ نعم كذلك او الكتاب قالوا لا نريد هذا الكتاب بكتاب

6
00:03:11.500 --> 00:03:45.750
مع استعمال القراءة المعتاد تفككت بعض الاوراق. ها لما قلت  لماذا؟ نشأ عن استعمال المعتاد وكل ما نشأ عن المأذون من شئت فليس نعم وعبر عنها بعضهم ما تولد عن المأمون فليس بالمضمون. ما تولد عن المأذون

7
00:03:45.750 --> 00:04:27.600
فليس بالمضمون. وهذا كله مما آآ جاء في شريعة لمصالح الناس يريد ان يستعين فاذا علم نعم واقول حكم وكل حكم دائرته. وهي التي قد اوجبت لشفعته. وكل شرط في البيت والنكاح والمقاصد. الا شروط حللت محرما او عن شروطها باطلة

8
00:04:27.600 --> 00:04:57.700
وكل للجميع حكم جميع احكام الشريعة او وكل حكم يعني يوجد الحكم بوجود العلة وينتبه بانتباه هذا  فاذا وجد الحكم بني عنده. اذا انتبهت العلة فالحكم متغي. وكل حكم دار العلة. يعني وجودا وعدما

9
00:04:57.700 --> 00:05:37.700
وجودا وعدما. وهو انفراد والعكس. وهي التي قد اوجبت في شرعته. يعني هي جعلته مشروع وهي حكمة مثلا يقول الله عز وجل ماذا يحصل الصلاة؟ يقول الله عز وجل في رمضان نعم وما شهد الشهوات تصومه ومن كان

10
00:05:37.700 --> 00:06:06.050
مشاجرة فانه لا يلزمه الصوم. لا يلزمه الشرب اذا رأيتموه وصلوا متى يصومون؟ نعم؟ لا احسنتم. اذا كل حكم ما قال كل حكم داء كل حكم داء بحكمته. قال مع علتك

11
00:06:06.050 --> 00:06:36.050
احكامنا هل تعلق على الحكم والا على العلاج؟ على العلل احكام الشريعة وعلق على العلل لا على الحكم. وذلك ان العلة ايش معنى وصف ظاهر العلة والصمة ظاهر منضبط. ما دامت ان وصفها المنضبط ما ينطلق. فالشر

12
00:06:36.050 --> 00:07:16.050
المضطرب في شهر نحصر الى رمضان لا المسافر الانسان اذا كان دخل الهلال وانت ابو شعبة لا يزال من الصوم. كنت في البلد جزاءك الصوم الا بك. ولهذا قلنا كل حب

13
00:07:16.050 --> 00:07:56.900
فالاحكام الشرعية تعلق بعلل هذا الحكم هذا هذه ضعيفة. تعلم بعلمها لا بحكمها  طيب الان قسم الصلاة العلة فيه ماذا؟ طيب لا يعني المشقة يعني لانه يعني والله عز وجل خاطب رباعي الى ركعتين تخفيفا حتى

14
00:07:56.900 --> 00:08:26.900
ها علينا للحكمة من قسم الصلاة هي جمع المشقة المشقة هل نقول ان الانسان يبصر الى ورد المشقة او يفصل الى شعره لانه قد يشارك ولا تحسن له البشرة وتكون المشقة اعظم من المشاهدة. فاذا لو علمناها بمشقة لاضطراب الامر. صحيح ولا لا

15
00:08:26.900 --> 00:09:10.800
قد يكون مرفه بعض الناس في سهرة اكثر من وهذا لولي ان الشريعة تعلق الاحترام بالعلل كما قال لا الحكمة هي الاصل في هذا يعني حتى لا وقد وجد المشقة لكنها مضدة

16
00:09:10.800 --> 00:09:40.800
الاعلى علة البصر وهو لكن حقيقة الحكمة هذه هل توجد لا نعاني لا وهي التي قد اوهبت لشرعته قال وكل شرط جميع الشروط لا جن بالعاقل من عقد عقدا وقد شرط شرفا ونهج لقوله عليه السلام يقول بالعهد

17
00:09:40.800 --> 00:10:10.800
يا ايها العقود لهاجم للعاقل. وقال المسلمون على شروطهم في البيت الشروط في البيت تقدم على اصل الشروط ماذا؟ الصحة والنكاح الاصل فيها سحر الهروب. والمقاصد والغايات. لان هذه ايضا

18
00:10:10.800 --> 00:11:17.850
في البيوع قد يحتاج الانسان الى اشتراطها والمفاصل كبيرة صحة الشروط والاصل السلامة كما تقدم احلت محرما هذا باطل يشتري الجرعة يعني عليه الا ينتفع ابيعك هذه السيارة بشرط ان لا يعني

19
00:11:17.850 --> 00:11:56.500
فيها لكن هناك شروط مختلف العلماء انا اشهد عليك هاي السيارة اذا بعتها فهذا حق بها. هذه شروط وقع فيها الخلاف. هذه تنصحها من شروط المصححة ليس هذا وحدنا يعني يعني حلت محرم

20
00:11:56.500 --> 00:12:36.500
فاعلم نعم تستعمل القراءة عند المبهامين وان تشاوى العمل يشتم لا وكل مشغول فلا يشغل ومن يؤدي هذا في واجبات لهم وجوههن طالبا. والواجب الطبعي ايضا والواجب الطبع على العصيان كالواجب

21
00:12:36.500 --> 00:13:06.500
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام على النبي وصحبه والتابعين. يقول رحمه الله استعمل القرعة عند المؤهل يقرع بين اثنين او بين جماعتين فمن قطع كانت له. من الحروب

22
00:13:06.500 --> 00:13:36.500
التي ينبغي ينبغي مصاحبها. حق ينبهر دابة سيارة لا هذا هو ابدأ اورد التجاهل. تجحد اناس في امر كل يريدون. مثل تجاهلوا في الاداء كل رجب في الايمان كل اليوم وما اشبه ذلك من امور القوة ونحو ذلك

23
00:13:36.500 --> 00:14:15.950
حصل تزاكر. والقرعة المشروعة يختصمون قال في حديث ستة حديث عن الاشجار رضي الله عنه في صحيح مسلم بين شدة اعمدة. لما اعتق الرجل شدة اعفن فافرع بين ارق اربعة

24
00:14:15.950 --> 00:14:45.950
عليه الصلاة والسلام بالثلث يعني وكذلك البخاري قال اخترعوا عليه الصلاة والسلام عليه كان يوقف بين ازواجه وكذلك الطريق يحتاج في امراض القرعة وكذلك حديث عائشة في الصف الاول ثم

25
00:14:45.950 --> 00:15:45.600
كذلك لما مشروعة النصوص وفي الحقيقة في تقييم النفوس وفرع مشتملة على امرين او امر شرعي وامر قدري فاذا مثلا في سيارة او حيوان كل يقول هو لي يده يده عليه وليس عند احد منهم بينة. ما يرجو احدهم على الاخر. في هذه الحال ماذا نعمل

26
00:15:45.600 --> 00:16:18.400
هل هو يعني هو حق ها يحتاج الى تعيين صاحبه. لان القرعة في الحقوق المتساوية وفي تعليم الملك. الحقوق المتساوية الذين يختصمون في الاذان والامامة وفي تعيين في مثل الخصم على دابة او سيارة

27
00:16:18.400 --> 00:17:00.800
القرعة هذه اول ماذا؟ شرعي امر شرعي طيب اذا وضعنا كورقة نكتب عليها مثلا اسم السيارة ورقة نكتب عليها سيارة دابة فمنطلق خريطة  وضع يسار فاختار اوضعت لسانها او ما اشبه ذلك

28
00:17:00.900 --> 00:17:30.900
وخرج جموع يهديها. هذه امر شرعي. ونفس القرعة. امر سبعين عدد خروج الملك هذا تعني الى الله عز وجل. اذا هي امر شرعية قدري. او شرعي قدمي. وان احسن ما يكون. من احسن ما يكون في تعليم

29
00:17:30.900 --> 00:18:00.900
وفي كذلك الحقوق المتساوية من يكون له الامور على شرعيتها كما تقدم من الحقوق اولادها بالتزامن وان تساوى العمل اجتمع وفعل احدهما مستمع اذا اجتمع امران من جنس واحد ولو يختلف مقصودهما دخل احدهما بالاخر

30
00:18:00.900 --> 00:18:42.100
وهذا في باب العبادات اذا كان على انسان حدث جنابة يغتسل ويدخل الوضوء تبعه. يدخل الوضوء تبع  اذا كان عليه مسند مثلا جنب واراد ان يغتسل للجمعة يغتسل ذي الجنابة ويدخل جمعة

31
00:18:42.600 --> 00:19:14.500
كذلك اذا كان علي احداها فانه يتوضأ وتدخل الاحداث جميعا. اذا هذا المسجد والناس فانه يصلي صلاة الفرض وتحية المسجد يعني عن تحية المسجد. هذا في الحقيقة له احوال. تارة يكون

32
00:19:14.500 --> 00:19:44.500
يكون الامراء المقصودين وتارة يقول احدهما غير مقصود. فاذا كانت امران مقصودين انه يأتي باحدهما وينوي الاخر. مثل الوضوء مع الغسل. يغتسل ويهوي الوضوء ولا حاجة للوضوء. فالوضوء مقصود والغسل مقصود. واجتمع بوضء واحد دخل الاصغر الاكبر الوضوء

33
00:19:44.500 --> 00:20:21.050
نعم كذلك لو جئت والامام راكع انت بقى تكبر وانت؟ وانت فهمت؟ تكبر وانت تكبر ان تفعل. طيب عن التكبيرة تغنيك عن الركوع ولا لا؟ تكبيرة الركوع ولا ذاك؟ تكبر وانت القائم

34
00:20:21.050 --> 00:20:41.050
وتنوي تكبيرة الاحرام وتلوي تكبيرة الوضوء او تكبر وانت قائم وتكبر وتراه بدون ركوع هل الخلاف الاحسن انك تكبر وانت تعد؟ وتكبر بالركوع. لان هذا في الحديث يختلف عن الوضوء مع الرسل. لان

35
00:20:41.050 --> 00:21:01.050
الوضوء في محل الغسل. الوضوء هذه كان الغسل ولا خارج هواء هل خارج عن الغسل؟ طيب. لكن تكبير هل هو في محل القيام ولا خارج محل القيام؟ خارج حل القيام. فاذا كان الشيء الذي اتبع غيره خارج محله فانك تأتي به

36
00:21:01.050 --> 00:21:29.150
تكبر وانت قاعد ثم تكبر لكن لو كبر تكبيرة واحدة اجزأ لانهما تكبيرتان في موضع واحد اجتمعتا دخلت الصغرى الكبرى. ولهذا نعم ولهذا حتى مسألة الوضوء ابن القيم رحمه الله يختار ببدائع الفوائد يقول ان الغسل يغني عن الوضوء

37
00:21:29.950 --> 00:21:49.950
ولا حاجة الى اثناء الوضوء. لان الوضوء بمحل الرسل. والله عز وجل وان كنتم جنبا فاضحوه. ولم يقل فتوضأوا فلهذا قال يفسد وقال ينزل على على الرجيم يعني او قال على قول الصحيح رحمه الله

38
00:21:49.950 --> 00:22:08.000
لكن الدواء عند قول الجمهور هو احسنت وبعض العلماء لا يجب الوضوء لكن قوله موجود وهناك مسائل اخرى في مجالات الاجتماع لكنها قاعدة وهو اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد

39
00:22:08.150 --> 00:22:38.600
واحد دخل احداهما وكان مقصوده واحدة دخل احداهما الاخرى. وبذلك في الحج اذا اردت اذا كنت لم تقف دورة الافاقة. واخرته حتى تخرج عليه لكنك اخرت طواف الافاضة حتى تخرج. هل ليس متولع ولا

40
00:22:38.600 --> 00:23:08.600
ويغني عن المتاع ولا حاجة ولهذا لا يحتاج تنمية ابدا وينتهي لانه ليس المقصود ان تطوف قبل ان تخرج مثل تحية المسجد. صلي ولا حاجة لان المقصود المسجد بصلاة الفجر. كذلك طواف الوداع مقصود ان تقوم سبعة اشواط

41
00:23:08.600 --> 00:23:33.000
قبل ان اطالع وليس مقصود ولهذا لو بقيت بمكة لا يلزمك يعني الوداع ليش؟ لو انه انسان اقامه في مكة يعني قدم من خارج مكة فحج ثم نوى ان بعدما

42
00:23:33.200 --> 00:24:06.500
انهى حج جلسة يقول لا وتعرف لانه بخلاف اذا اراد المكي الخروج مباشرة. فانه يلزمه ذلك لا ينظر احد. لكن اذا استقر اقام ثم استقر المنكب ثم سهو الايام لا يلزمه

43
00:24:06.500 --> 00:24:36.500
وهو مبكي الا على قوم معروف رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيمن ان الوداع على كل خارج سواء اعتبر حج وهذا قول فيه نظر ولا دليلات عليه قال وكل كل مشغول فانه مشغول بمشغولته. مثال هو المفهوم هو

44
00:24:36.500 --> 00:25:21.400
المرهون اذا رهنت انت سيارتك او ارضك في قبر قال المؤمن اعطني رهيب فقلت هذه السيارة قال اعطني رأيك قال اظهرك او او ولا المشابه اشمعنى المشابه؟ الموقوف الموقوف يعني

45
00:25:21.400 --> 00:25:51.400
الموضوع لا يجوز ان يصرف في غير فيه الا فيما وقف فيه نجوم شرعية يرحمك الله. كذلك الاجير انسان هاجر نفسه بالانسان فلا يجوز له ان يؤجر نفسه جناحه. فلو انا استأذنت اجيب من بعد الفجر الى غروب الشمس يشتغل عندي

46
00:25:51.400 --> 00:26:51.400
طبعا في وسط النهار يتغدى يعني هو هو لتعمل انت وقتك مملوك العادة ثم المقصود وهكذا اذا ومن يؤدي عن اخيه كل من يدعي اخيه واكبة ولا يمكنه استئذانه له الرجوع

47
00:26:51.400 --> 00:27:21.400
فان نويت الرجوع دفع الفرج ان لم تنوي انك اخذت لله ولا تعدني صدقتك ولا تعني عن ايمانك الا اذا كان اخوك يقول لا انا ما اعطاني اما اصل الحكم فلا يجوز وهذي الرجوع لكن الحصن الاصلي انه

48
00:27:21.400 --> 00:27:44.350
قال عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه حينما قال حملت على منصب في سبيل الله فاطاعه  اردت ان اشتبه وظننت انه بعيد. بائعه برخصه. فسألت النبي السلام. فقال لا تجتهد. ولا تعد لصدقتك

49
00:27:44.350 --> 00:28:28.800
ولو اعطاك حديث ابن عباس الصحيحين كالعائد في قلبه. في الصحيحين ابن عباس لا عن ابن عمر ابن عباس الخمسة باسناد صحيح الا الدعاء فيما يعطيه الولد  او حينما يهدي لوالده لبعض ولده ولبعض عليه

50
00:28:28.800 --> 00:28:58.350
ومرجعة ثم يودعنا في واجبه هذا احسان. انسان عرف علم ان ان ذمة اخيه مشغولة. واراد ان يحسن ان  لانه ما قال سوف اعطي عنكم بهيمة ومتى ما تيسر لانك ما فشلت. لكن نوع الاعمال بالنيات

51
00:28:58.900 --> 00:29:28.900
قل سبحان الله احسن اليك هل جزاء الاحسان؟ الاحسان لو ان انسان رأى مال اخيه كان يحترق علق به حي او الغرفتين بعض العلماء دخل حتى تجد بعض المال فمنعه يعني

52
00:29:28.900 --> 00:29:46.500
وضع عظمتاه وسد به الشهيد والمطر حتى لا يدخل على بقية المتاع. فتجد الشيء الذي وضعه. حتى نحور البيت او هدم شيئا حتى مع الشيء او حتى يقبل الحريق على احسان

53
00:29:46.650 --> 00:30:16.650
هلأ قريب من هذه القاعدة وهذه الحقيقة احسن ما يلحق بالاتلاف الذي لا يظمن بانه محسن والمباشر والمباشر وهنا مسألة تعلمها المهمة تذكر يعني باب الاتلاف يقدم المباشر على والمسألة يذكرها

54
00:30:16.650 --> 00:31:08.200
اذا اجتمع عندنا مباشر ومتشدد. من يقدم؟ من من يضمن؟ الواجب احسنت  هل يقول الدافع؟ يضمن الدافع يمشي في الطريق طريقة المعتاد مشروع المعتادة. ومنتبه وهذا ابداع ابداع حقيقة بانه طيب من المباشر

55
00:31:08.550 --> 00:32:01.250
طيب انا متسبب وده القاعدة اذا اجتمع المباشر المتشدد نعم فانه مقدم مباشر انا المتشدد صحيح هو لم يتأمل هذا صحيح لكن نقول يقدم المباشر ها على المتشدد ما لم تكن المباشرة

56
00:32:01.250 --> 00:32:41.250
ما لم تكن المباشرة عن السبب فان المتسبب يعني نعم المباشر الاصل ما لم تكن المباشرة ناشئة عن المتشدد فانه يقدم المفسدين لو ان الانسان قدم للانسان طعام فاكله فهلك. الان من

57
00:32:41.250 --> 00:33:31.250
المباشر المباشر في هذه الحالة هل يكون قاتل؟ او يقال لا هو مات او نقول ان المباشرة ناشئة عما عن الشباب المبارك عن ماذا؟ مباشرة عن السبب فانه يوما متشدد لان هذي قواعد فقهية ليست بكلام النبي عليه السلام لابد ان

58
00:33:31.250 --> 00:34:06.200
بحسب الادلة ولذا لو ان الانسان دخل الدار انسان وبها الدور مش سهل. وكانت البئر في الطريق. وليس عليها الا خطأ ولا ينتبه لها. فسابق في البر او   صاحب المفتاح

59
00:34:06.200 --> 00:34:46.200
وهو يضمن من تشبه؟ المبادرة ناجحة السبب. الحقيقة لانهم لم يعلنوا لكن لو كانت البئر في ناحية من المشتعل ليست في الطريق فذهب يدور وينظر او ناحية من البيت هو ذهب يعني لم يصل الطريق في هذه الحالة يمر ولا ما يغضب؟ ما يدري طيب اذا

60
00:34:46.200 --> 00:35:16.200
وان في اه المعاني والمقاصد يعني شرع كلها واللي تنطالب بالمسائل فتجري القاعدة احيانا وتقيدها تقيد اطلاقها الى بعض المعاني تخصص سورة من الصور بسبب الاسباب فهذا البحث متعلق بما سبق

61
00:35:16.200 --> 00:35:53.250
قال رحمه الله ايضا ينبغي نرى ان نقول هذا في  لو علمت ان على اخيك زكاة الف جنيه   قلت هذه عن عن اخي زكاة هدفا وانثى ثم بعدين اتصلت عليه بعد ما سلمت للمحتاج صلت عليه قلت او لا

62
00:35:53.250 --> 00:36:36.500
لماذا؟ لانها عبادة والاعمال بالنيات اذا لكن الذي يقيمه وانا زلت فيها بيت يعني بين النوم والنهر يعني قلت وما النية في تجار؟ فانه شرط ومن نيته فانه شرط عند الشرف. يعني في من ادى على اخيه واجبا لكن اذا كاتبيته بالمشترك

63
00:36:36.500 --> 00:37:16.500
فإذن مؤدى عنه فإذنه شرف وهو التجاوز او الجدال في امر قد تبين قال يعني يمنع بعضهم بعضا او لهم وجعا يمنعونه من عصيان يزع النفس يقتضى كراهيته بالطبع كالوازع الشرعي يا اخواني كالوازع الشرعي الذي جاء بالنصوص

64
00:37:16.500 --> 00:37:46.500
وما اشبه ذلك مما اوجب الله حد السرقة حد القذف لان طبيعة نموذج التعدي وايضا فلهم المشكلات تميل النفوس اليها فجاءت الشرعية منع من منع فيها. لكن ما جاءت الادلة في

65
00:37:46.500 --> 00:38:16.500
الحدود في اكل النجاسات وما اشبه ذلك وشرب النجاسات النفوس بطبيعتها تكرهها وتنفر منها في الشارع الحكيم تكرهها لم يأت بها حدود. بل فيها ماذا؟ التعجيل. التعجيل. ايضا ربما فيما يظهرون يدخل

66
00:38:16.500 --> 00:38:59.400
اولياء امور اشد من ثمانون جلدة. لكن لو رمى انسان انسانا بالكفر تقدم  بالله وبعدين ما جاء به حد كما جاء بالقتل مع انها كلمة عظيمة هو في العظمة والشدة اعظم من الخلف. يعني الكفر اعظم من الزنا. لكن لماذا اوجب الحد في القذف

67
00:38:59.400 --> 00:39:46.150
نعم لان القتل يترتب عليه ماذا؟ ترديخ الانسان والى انقاذ بدناش ربما يتهمون يلطف عرضه يقولون هذا نعم لعله فيبقى فجاء الشرع المدينة والاحد. حتى يساعد على الشيء ولا كبر مثل هذه الكلمات. اما

68
00:39:46.150 --> 00:40:26.150
والناس يستنكرونه لو سمعوا لساني بالله رجل مسلم والنفوس هذه الكلمة ولا تحرم وتنسى يعني لا تنفع مثل كلمة القلب. فلهذا لم يأتي بها مثل ما اتى قال رحم الله في الختام والحمد لله كما تقدم الحمد لله على التمام على تمام هذا

69
00:40:26.150 --> 00:40:56.150
وحمد الله الدواب ثم الصلاة والثناء وتقدم مع سلام على النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام والنبي من النبوة او الاخبار وصحبه كما تبنى عليه رضي الله عنه والتابع والتابعين ونسأل الله سبحانه

70
00:40:56.150 --> 00:41:15.688
وتعالى ان ينظر للشيخ وان يعلي درجته وان يكرم منزلته وان يجمعنا واياكم واياه والدينا واهلينا واولادنا واخواننا وكرمه. في بلد من اهل الجنة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد