﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقامة التعليم. وهدى فيه من شاء من خلقه الى الدين القويم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
رسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج. وعلى آله وصحبه خيرة الوفد الحاجة اما بعد فهذا شرح الكتاب التابع. من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة خمس ثلاثين بعد الاربعمائة والالف. فهو منظومة الكبائر. بالعلامة موسى ابن احمد الحجاوي

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
رحمه الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة. نعم. الحمد لله رب نبينا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين قال العلامة قال العلامة موسى ابن احمد ابن موسى الحجاوي في منظومته الكبائر. بسم الله الرحمن

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
الرحيم بحمدك ذي الإكرام ما تهديه. كثيرا كما ترضى بغير تحددي على خير الانام واله. واصحابه من كل هاد ومهتدين. وكن عالما ان ذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت بالمجودين. فما فيه حد في الدنيا

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
باخرى فسن كبرى على نص احمد. وزاد حفيد المجد ارجى وعيده في الايمان ولحن مبعدين. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة. ثم اتبعها بحمد الله حمدا كثيرا كما يرضى ربنا بغير تحدد. اي

6
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
غير انتهاء الى حد محدود او قدر معدود. ثم دلت هداه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه. بقوله وصل على خير واله واصحابه من كل هاد ومهتدي. والانام في اصح الاقوال. هم الناس

7
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
ثم شرع يبين ما جعله توطئة بين يدي عد الكبائر فقال وكن عالما ان ذنوب جميعها بكبرى وصغرى مسلمة في المجود. والذنوب جمع ذنبه والذنب هو هو مواقعة المنهي عنه. وهو

8
00:03:30.150 --> 00:04:10.150
التي المطلوب تركه اقتضاء لازما ومواقعة النهي المطلوب مواقعة النهي المطلوب تركه لازمة اي على وجه التحريم. فتختص الذنوب بمواقعة المحرمات الذنوب بمواقعة المحرمات. فمن واقع حراما اصاب ذنبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المقاطعة

9
00:04:10.150 --> 00:04:50.150
المحرمات قسمت بالقول المجود. اي المقدم لجودته. اي المقدم جودته على قسمين. القسم الاول الذنوب الكبائر. والقسم الثاني الذنوب الصغائر واراد بغير مجود التعريض بالقول الآخر المؤهل. واراد التعريض من قول الله اي مضعف الحاكم بان

10
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
الجنوب كلها كبائر. الحاكم بان الذنوب كلها كبائر بالنظر الى كونها معصية لله بالنظر الى كونها معصية لله. فتعظيما لمن عصي وهو الله عدت عند قوم جميع ذنوبي كبائر. والصحيح انها تنقسم الى قسمين

11
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
دلائل الكتاب والسنة. واجمع اية في قسمة الذنوب هي قول الله تعالى وكره الكفر والفسوق والعصيان. فان الاية المذكورة فيها قسمة الذنوب ثلاثة اقسام اولها الذنوب المكفرة. وهي ما توقع في الكفر

12
00:05:50.150 --> 00:06:30.150
المنفورة في قوله وكره اليكم الكفر والثاني الذنوب المفسقة وهي الكبائر. المذكورة باسم الموسوقة. وثالثها الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة. وهي الصواب باسم العصيان. فانتظمت فيها اقسام الذنوب وافية. والاختصار

13
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
على قسمين بكلام المصنف وغيره هو لارادة بيان الذنوب التي هي كبائر والتي هي سرائر واما ان المكفرات فهي مخرجة من دائرة الاسلام. فالكبائر خير من الصغائر باعتبار حال باقي على دين الاسلام. ثم بين المصنف حقيقة الكبيرة فقال ما

14
00:07:00.150 --> 00:07:50.150
فيه حج في الدنيا. يعني في الدنيا. فالدنيا جمع ماشي الدنيا كيف تجمع الدنيا؟ كيف الدنيا جمع ولا واحدة؟ ها ماشي واحد وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اغراضها. وجمعها لتعدد اعراضها واختلاف اغراضها فالمال من الدنيا والمنصب من الدنيا

15
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
من الدنيا وفقط من الدنيا فيصح جمعها بهذا الاعتبار. فان اريد بها الزمن المقابل للاخرة الا واحدة اوسعد باخرى اي وعيد يكون في الاخرة. فسن كبرى اجعل علامة عليه انه من الكبائر علا نص احمد اي على قول الامام احمد ابن حنبل

16
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
فانه امام مذهب ناضل الحجاوي والفقهاء الهنابلة والكبيرة على هذا ما فيه في الدنيا او وعيد في الآخرة. الكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة. ثم قال وزاد

17
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
المجد يعني ابا العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية وجده ويحفظوك بمجد الدين. ويفنى بابي البركات وهو عالم حنبلي شهير فزاد ابن تيمية الحبيب اوجى وعيده بنهي لإيمانه ولعن المبعدين. اي اذا اقترن

18
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
به الوعيد بنفي الايمان او اللعن فهو كبيره. وعلى المذكور في هذين البيتين الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة او نفي لايمان داعمه او لعنني او نفي لايمان فاعله او نعله. وهذا الحج مستفاد من

19
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
الاية والاحاديث الواردة في تعيين بعض الكبائر. ففيها ذكر كونه كبيرة مع الوقوف ترتيب حد عليه في الدنيا او وعيد في الآخرة. او نفي ايمان فاعله. او لعنه. ولا تنحصر

20
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
علامة كبيرة في هذه المذكورات. فان الافراد التي جاءت في الاية والاحاديث من الاوصاف في تعيين الكبائر فوق هذا. كنفي دخول ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حتى. وفي رواية نمام. وهو تفسير للقتال

21
00:10:30.150 --> 00:11:10.150
فالنميمة كبيرة لماذا؟ لنفي دخول الجنة عن فاعليها. وهذا شيء لم يذكر بالحد المتقدم. فنفي دخول الجنة وصف اخر. والاوصاف بالمنظور من الحديث من القرآن والحديث للكبيرة تقارب الثلاثين فتتبعها لادراجها في الحج يقول به الحج. ومن قواعد الحدود اجتنام

22
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
فان الحد يذكر مختصرا افاده العلامة السيوطي في تدريب الراوي واليه اشرت في اصلاح السلم المنورة بقولي وعندهم من جملة المردود الطول الاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود. فينبغي اجتناب

23
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
تطويل الحج والاقتصار على ما يجمع تلك الاوصاف. وهو قولنا الكبيرة شرعا نهي عنه على وجه التعظيم. ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالكبيرة جامعة الوصفين الكبيرة جامعة نصفين احدهما انها منهي عنه. والاصل في النهي انه للتحريم

24
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
فهي محرمة. والاخر ان النهي المقترن بها جاء على وجه التعظيم ان النهي المقترنة بها جاء على وجه التعظيم. بما يدل عليه بما يدل عليه مثل ايش؟ اللحمة اللعن للعامل ومثل ما فيه دخول الجنة ومثل الوعيد بالنوم

25
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
مثل نفي الايمان ومثل الحج في الدنيا الى غير ذلك من العلامات الدالة على ذلك المني والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكبائر وقال الذين يجتنبون كبائر الاذن فهي اسم كبير. وقال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عليه. فهي منهي عنه على وجه التعظيم

26
00:13:10.150 --> 00:13:50.150
هذا الذي ذكرناه هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. اما الكبيرة فهي ايش واما الكبير فاصطلاحا فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم دون والبدعة ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فان علماء الاعتقاد

27
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
طالع على جعل اسم كبيرة مختص بما سوى الكفر والبدعة. فعندهم الكبيرة لا تناولوا الكفر والبدعة. واما في الشرع فالكبيرة عند تتناول الكفر والبدعة. واما في الكبيرة عنده تتناول الكفر والبدعة. والحامل لهم على ذلك. لماذا

28
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
لماذا جعلوا حقيقة اصطلاحية سوى الحقيقة الشرعية؟ والحامل على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الدينية والحامل لهم على ذلك ملاحظة ترتيب احكام الاسماء الدينية. فان الذي مواقع الكبيرة باعتبار معناها اصطلاحي يخرج من الاسلام ام لا يخرج؟ لا يخرج من الاسلام فبعد التكبيرة

29
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
لكن باعتبار معنى الكبيرة الشرعي قد يكون خارجا اذا كانت كفرا قد لا يكون خارجا اذا لم تكن كفرا. فتلخص من هذا ان الكبيرة لها معنيان. احدهما نعلن شرعي والاخر معنى اطلاعي. والمعنى الشرعي هو ما نهي عنه على وجه تعظيمه

30
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
والمعنى الاصطلاحي هو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون ايش؟ الكفر الكفر والبدعة واحساس المواضعة الاصطلاحية حمل عنه حمل عليه ايقاف الحقائق الشرعية حمل عليه ايضاح الحقائق الشرعية المتعلقة بالاسماء الدينية في فاعل كبيرة. هل يخرج من الاسلام ام لا يخرج من هذا الاسلام

31
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
وهذا واقع في جملة من المسائل التي تكون لها مواضعة اصطلاحية غير الحقيقة الشرعية. والا فالاصل الاستغناء بالحقائق الشرعية ما لم يحدث الى مواضعة اصطلاحية في بيان حقيقة ما من حقائق الدين. وعلى هذا

32
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
فان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. وعلى هذا فان الكبائر شرعا تنقسم الى قسمين. احدهما المكفرة احدهما كبائر مكفرة كالشرك والسحر. والاخر كبائر مكبرا كالنميمة وعقوق الوالدين كالنميمة وعقوق الوالدين

33
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
هذا بالنظر الى الحقيقة الشرعية. اما المواضع الاصطلاحية فالكبائر فيها يكبرها ليست مكفرة؟ ليست ليست نعم احسن الله اليكم كشرك وقتل النفس الا بحقها واكل الرفاق والسحر مع خلف نهدي واكلك اموالا اليتامى بباطنه. توليك يوم الزحف في حرب

34
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
فذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد ما للغير او اكل او اكل ما له بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الابيات زمرة من الكبائر. فالكبيرة الاولى الشرك المذكورة في قوله

35
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
والشرك شرعا له معنيان. احدهما معنى عام. وهو جعل شيء من حق الله لغيرهم والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العباد لغير الله يعني شيء من العبادة لغير الله. والكبيرة الثانية قتل النفس

36
00:18:10.150 --> 00:18:50.150
المذهورة بقوله وقتل النفس. والمراد به ازهاقها بالموت والمراد به ازهاقها بالموت. وخص كونه كبيرة بشرط. وخص كونه كبيرة شرط هو المذكور في قول المصنف الا بحقها. فتكون الكبيرة تناقض النفس بالموت بغير حق. ازهاق النفس بالموت بغير حق. اما قتلها

37
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
بحق فليس كبيرة. والمراد بالحق ابن الشرع. والمراد بالحق ابن الشرع ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله. الحديث حتى قال فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها

38
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثة. الحديث وتقدم في

39
00:19:40.150 --> 00:20:20.150
الجوامع المذكور في الحديثين هو الحق الثابت باذن الشرع والكبيرة الثالثة اكل الربا. المذكورة في قوله واكل الزنا. والربا بيع معلوم بجنسه متفضلا. بيع جنس معلوم بجنسه متفاضلا او مع تأخيره او مع تأخير القول او مع تأخير

40
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
الفوضى فعينت الشريعة الناس المعلومة كالذهب والفضة يجري فيها الربا تذكرة بوجود الفظل وهو الزيادة وتارة بتأخير القبض. والمراد بالاكل تناول والارتفاع والمراد بالاكل التداول والانتفاع. وخص ذكره بانه الاغلب

41
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
وخص ذكره لانه الاغلب فلو ان احدا اشترى ثوبا بمال مستفاد من فانه يكون آكلا له. وان لم يتناوله بشراب او طعام فيقع في الربا بلبس ذلك الثوب الذي استفاده منه. والكبيرة الرابعة السحر المذكورة

42
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
في قوله والسحر والسحر هو عقد الرقى في النفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. عقد الرقى بالنفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين والكبيرة الخامسة وادخل المحصنات. المذكورة في قوله مع قذف نهتدي

43
00:21:50.150 --> 00:22:40.150
والنهج جمع لاهب. وهي المرأة الشابة. ولا فذكرها خرج مخرج الغالب. فالقلب غالبا يسلم على الشابات من النساء. فيندرج فيه ايضا الكبيرات منهن بل والرجال ايضا. فان رميهم بالفواحش يكونوا من جملة القدم والقلب هو الرمي بالفاحشة. والقلب هو الرمي بالفاحشة

44
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
سواء كان المخلوق رجلا او امرأة والكبيرة الثالثة اكل اموال اليتامى اكل اموال اليتامى المذكورة في قوله واكلك اموال اليتامى واليتيم هو الذي واليتيم هو الذي مات ابوه. فليس عليه وال

45
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
من اصله اي من عمود نسبه القريب يكون عليه. والمراد بالاكل مطلق التناول المراد بالاكل مطلق التناول. على ذكر الاكل لانه الاغلب. فلو انتفع به بغير اكل صار من جنس هذه الكبيرة. وقوله بباطل وصف لازم. وقوله

46
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
لبعض الوصف اللازمة فكل اكل باموال اليتامى يكون بباطنه. كقول الله سبحانه وتعالى ويخرج للنبيين بغير حق. فقوله بغير حق وصف لازم. وقتل الانبياء كله بغير حق ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا. ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا. لانه لا يفيد تخصيصا

47
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
ولا تقييدا وانما يبين حقيقة المذكور قبله. والكبيرة السابعة التولي يوم الزحف المذكورة في قوله توليك يوم الزهد في حرب جحديد. والمراد به من الكفار عند القتال. المراد به الفرار من الكفار عند القتال. فازحت جمع

48
00:24:40.150 --> 00:25:20.150
وهو الكاذب. والكبيرة الثامنة الزنا. المذكورة في قوله كذلك الزنا المذكورة في قوله كذلك الزنا. والمراد به ورد الفرج الحرام قبلا والمراد به وطو الفرد الحرام قبلا والزنا بالف مقصورة. فهو الموافق لقاعدتها. واما بالالف غير المقصورة

49
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
ومخرج على وجه في لغة العرب. لكن الاصل انه يكتب بالالف المقصورة. والشارع في كتب المتأخرين هو خلاف الاصل المقيت عليه بلغة العرب والكبيرة التاسعة اللواط المذكورة في قوله ثم اللواط. والمراد به وطأ الفرض الحرام دبرا

50
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
والمراد به وفر الفرج الحرام دبرا. الزنا واللواط يشتركان في وطء الفرج حرام ويفترقان في محله ووضع القبل زنا وفر الدبر لما والكبيرة العاشرة شرب الخمر المذكورة في قوله وشربهم خمورا والخمر اسم

51
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
لكل ما خامر العقلان اي خالط العقل اسم لكل ما خامر العقل فافسده وغيره ولا يختص بالشرب لكنه خرج مخرج الغالب. فلو قدر انه تناوله اكلا كالحشيش والحبوب المخدرة فانه داخل لشرب الخمر. والكبيرة الحادية عشرة قطع الطريق

52
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
في قوله وقطع للطريق الممهد. والمراد به التعرض للناس بالسلاح لاخافتهم وسرقتهم اخوتهم التعرض للناس بالسلاح اخافتهم وسرقتهم وذكر التمهيد خرج مخرج الغالب لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد وذكر الدم

53
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
خرج مخرج الغالب لان الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد. فلو قدر انه قطعوا طريقا غير موهد دخل في هذه الكبيرة والكبيرة الثانية عشرة السرقة المذكورة في قوله وسرقة مال الغير

54
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
والسرقة هي اخذ المال خفية من صاحبه. هي اخ ذو المال خفية من صاحبه من حرز مثله. من حرز مثله. والحرز موضع الحفظ والحلف موضع الحفظ. وقولنا مثله اي ما يكون

55
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
اي ما يكون محلا لصيانة مثله. فمثلا لو قدر لو ان احدا وضع المال في ثلاجة الاصل ان هذه ليست حرزا للمال لانه ليس موضعا لحفظها. وكبيرة الثالثة عشرة اكل

56
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
بالباطل اكل المال بالباطل بقوله واكل ماله بباطل بباطل صنع والفعل واليديه اي بأي وجه كان بقول او فعل اذا كان على وجهه الباطل وهو الزور الذي لا يصح. فاذا اكل مال غيره بوجه لا يصح. صار هذا من الكبائر

57
00:29:10.150 --> 00:29:40.150
نعم احسن الله اليك شهادة زور ثم عفو لوالد وغيبة مغتاب امينة المفسدين يمين غموس تارك لصلاته. مصل بلا طهر له بتعبد نسلم بغير الوقت او غير قبلة مصل بلا قرآنه المتأكد

58
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
من رحمة قنوط الفتاة من رحمة الله ثم قل اساءة ظن بالاله الموحد رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تثمن قبلها. فالكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور المذكورة في قوله شهادة زور. والمراد بالزور الباطل والكذب

59
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
فالشهادة الكاذبة خلاف الحق تسمى زورا. فالشهادة الباطلة خلاف الحق تسمى زورا والكبيرة الخامسة عشرة عقوق الوالدين المذكورة في قوله ثم عفوا لوالد وعقوق الوالدين ايش؟ ما معنى عقوق الوالدين

60
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
ايه؟ يعني وضع الحقوق اللازمة لهما الحقوق اللازمة لهما فلا يختص بعصيانهما. بل لو قطع حقا اوجبه الشرع او العرف لهما صار الناس عقوقا والكبيرة الثالثة عشرة الغيبة المذكورة في قوله وغيبة مغتاب والغيبة

61
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
هي ذكر المسلم بما يكرهه. هي ذكر المسلم بما يكرهه. فلا تكونوا الا بشرطين احدهما ان يكون المذكور بها مسلما ان يكون المذكور بها مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك لما ذكر الغيبة والاخر ان يكون المذكور عنه مما يكرهون

62
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
ان يكون المذكور عنه مما يكرهه. والكبيرة السابعة عشرة النميمة. المذكورة في قوله نميمة مفسدين. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. والكبيرة الثامنة عشرة اليمين الغموس

63
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
المذكورة في قوله يمين غموس. والمراد باليمين الغموس اليمين الكاذبة التي بها اليمين الكاذبة التي تغتطع بها الحقوق. فاليمين الغموس ما جمع وصفين امين الغموس ما جمع وصفين احدهما كونها كاذبة. كونها كاذبة

64
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
والاخر ان يتعلق بها اقتطاع حق. ان يتعلق بها الارتقاء حق سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم. سميت مغروسا لانها تغمد صاحبها في الاثم في الدنيا وتغرسه في النار في الاخرة. تغمسه في النار من اخره. والكبيرة

65
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
التاسعة عشرة ترك الصلاة المذكور في قول المذكورة في قوله فبكل صلاته المراد بها الصلاة المكتوبة. لانها المعبودة شرعا. اما ترك النافلة فليس كبيرة والكبيرة العشرون اداء الصلاة بغير طهور. المذكورة في قوله مصل

66
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
الى طهر له بتعمد. فتكون كبيرة اذا اقترنت بالعم. فاداء الصلاة بغير وضوء كبيرة من الكبائر والكبيرة الحادية والعشرون اداء صلاة في غير وقتها. اداء الصلاة بغير في قوله مصل في غير الوقت. مصل بغير الوقت. والمراد بها الصلاة

67
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
لانها هي المعين وقتها بدءا وانتهاء فمن صلاها قبل وقتها او بعده وقع في ادائها في غير وقتها فاصاب هذه الكبيرة. ومن الكبيرة اذا كان بغير عذر ومحل كبيرة اذا كان بغير عذر كما

68
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
اليه المصنف في الفطر في الصيام. كما سيشير اليه المصنف في الفطر في الصيام. والكبيرة الثانية وعشرون اداء الصلاة الى غير القبلة المذكورة في قوله او غير قبلة. وقبلة الصلاة هي

69
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
قبلة الصلاة هي الكعبة. والمراد بها المكتوبة. لانها المعبودة شرعا ولا تصح الا باستقبال القبلة. اما صلاة النافلة فانها تصح لمسافر بغير استقبال القبلة فالمسافر اذا اراد ان يتنفل حال ركوبه صحت صلاته نفلا الى غير نقلة من حيث

70
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
جاءت به دابته او سيارته والكبيرة الثالثة والعشرون اداء الصلاة دون قراءة الواجب من فيها اداء الصلاة دون قراءة الواجب من القرآن فيها. المذكورة في قوله مصلي بلا قرآنه اي بلا قراءته الواجبة من القرآن الصلاة. وهو قراءة الفاتحة فيها

71
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
هو قراءة الفاتحة فيها والكبيرة الطامعة والعشرون القنوط من رحمة الله المذكورة في قوله الفتى من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله هو تبعيد وقوعها. قوة وقوعها فاذا بعد العبد وقوع رحمة الله كان خالصا منها. والكبيرة الخامسة والعشرون

72
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
هي سوء الظن بالله المذكورة في قوله ثم كن اساءة ظن بالاله الموحد سوء الظن بالله هو ظن غير ما يليق به هو ظن ما لا يليق به هو ظن ما لا يليق به ذكره ابن القيم في زاد المعازف كظن العبد ان الله يسلم

73
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
الكافرين على المؤمنين مع استحقاقهم النصر. كظن العبد ان الله يسلط الكافرين على المسلمين مع استحقاقهم شهرا. نعم. احسن الله اليكم. وامن لمكر لله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل عدو دين. فذا كذب كان يؤمن

74
00:37:30.150 --> 00:38:00.150
او المفسر عمدا على المصطفى احمدي. قيادة الديوث النكاح محلل وهجرة عقل مسلم وموحدين. وترك لحج مستطيع ومنعه. زكاة حكم الحاكم المتفرد بخلف لحق وارتشاء وفي الخروف بلا عذرنا فيه

75
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
من شهر التعبد ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تكمل عدا ما قبلها الكبيرة الامن من مكر الله. المذكورة في قوله وامن لمكر الله. والامن الله هو الاقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها. والاقامة على المعصية مع

76
00:38:30.150 --> 00:39:10.150
غفلتي عن عقوبتها والكبيرة السابعة والعشرون قطيعة الرحم المذكورة في قوله ثم قطيعة رحم والمراد بقطيعة الرحم صوم الصلة بالقرابة صوم الصلة بالقرابة. اي قطعها. والصوم فالقطع. والرحم نوعان احدهما رحم بعيدة. احدهما رحم بعيدا وهو

77
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
اجتمع معك في عمود النسب من اي جهة ولو وعظ. ما اجتاع مع ما اجتمع معك في عمود النسب من اي في جهة ولو بعد. والاخر رحم قريبة. وهم عصبة الرجل ممن

78
00:39:30.150 --> 00:40:00.150
وصلوا اليهم في الفرائض وهم عصبة الرجل ممن يرد اليهم فقالوا وتقع عليهم الدية ويسمون العاقلة وتقع عليهم الدية فيسمون العاقلة ومتعلق هذه الكبيرة الرحم القريبة دون البعيدة. ومتعلق هذه

79
00:40:00.150 --> 00:40:30.150
الرحم القريبة دون البعيدة. هذه المسألة من غوامض المسائل في تعيين حقيقة الرحم الى اي حد تنتهي؟ والذي يدل عليه الخطاب الشرع هو هذا. فان الرحم تكون بعيدا ما الدليل؟ يا اخوانا اهل المنصب والدليل

80
00:40:30.150 --> 00:41:10.150
نفس قول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم بها صلة ورحما من هاجر يقصد هاجر وهي زوج ابراهيم عليه الصلاة والسلام ام الذي تنزل منه العرب وهي بعيدة فسماها رحما. والرحم القريبة قدرها

81
00:41:10.150 --> 00:41:40.150
بالعصبة الذين ترد اليهم ما زاد من الفرائض بعد استيفاء اصحاب حقهم وكذا في باب قتل الخطأ في الدية فانهم يكونون عاقلة الرجل الذين تجمع منهم الدية. والذي يتعلق به حكم الصلة هم الرحم القريبة

82
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
فكل ما عدا صلة كان حقا لهم. وافراده تختلف باختلاف الازمنة والامكنة تيسر اليوم من اسبابها الهواتف ما تكون به صلات تلك الرحم. والكبيرة الثامنة والعشرون وهو المذكور في قوله الكبر الكبر. والكبر هو

83
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
الحق واحتقار الخلق. هو رد الحق واحتقار الخلق. والكبيرة التاسعة والعشرين الخيلاء المذكورة في قوله والخيل اعدليه. والمراد بالخيلاء الزهو والمراد بالخيلاء الزهور بالنفس. اي الاعجاب والاغترار بها. والكبيرة الثلاثون

84
00:42:40.150 --> 00:43:10.150
المذكورة في قوله كذا كذب ان كان يرمي بفتنته. والكذب هو بما يخالف الواقع. والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع. كما يخالف الواقع يسمى كذبا وقوله ان كان يرمي بفتنة ذكر لا لارادة التقييم بل لانه

85
00:43:10.150 --> 00:43:40.150
ابشع الكذب واشنعه. فلو اخبر بما يقال بالواقع لا على ايقاع فتنة. كان هذا كبيرة وكبيرة الحادية والثلاثون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في بقوله او المبتلي عمدا على وخصت هذه الكبيرة عن سابقتها مع

86
00:43:40.150 --> 00:44:10.150
فيهما للاخبار بخلاف الواقع بان اعظم الكذب هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والكبيرة الثانية والثلاثون القيادة. وهي المذكورة في قوله قيادا. والمراد بالقيادة تسليم المرء اهلهم في ارتكاب الفاحشة معهم. تسليم المرء اهله بارتكاب

87
00:44:10.150 --> 00:44:50.150
الفاحشة معهم والكبيرة الثالثة والثلاثون الدياكة المذكورة في قوله ديوث والمراد بالديوث الذي يرضى بالفاحشة والسوء في اهله. الذي يرى بالفاحشة والسوء في اهله. والكبيرة الرابعة والثلاثون نكاح التهليل المذكور فمذكورة في قوله نكاح المحلل. والمراد به النكاح الذي يقصد منه

88
00:44:50.150 --> 00:45:20.150
النكاح الذي يقصد منه اباحة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها. اباحة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها. فينكحها بعد زوجها الذي بانت منه ثم يطلقها لترجع الى زوجها الاول موافقة واتفاقا. والكبيرة الخامسة والثلاثون فجر المسلم

89
00:45:20.150 --> 00:45:50.150
المذكورة في قوله وهجرة عبد مسلم وموحدين. والمراد بها مقاطعته على وجه المنادى بغير حق شرعي. مقاطعته على وجه المناظرة بغير حق شرعي. ولهذا قال عدل مسلم وموحد. لان من المسلمين من يناظر لاجل ما قام به

90
00:45:50.150 --> 00:46:20.150
من بدعة او فسق. والكبيرة السادسة والثلاثون ترك الحج مع الاستطاعة في قوله وترك لحج مستطيعا اي حال كونه مستطيعا. والمراد به حج الفرض فمن تركه مع الاستطاعة وقع في الكبيرة المعدودة هنا والكبيرة السابعة والثلاثون

91
00:46:20.150 --> 00:46:50.150
منع الزكاة المذكورة بقوله ومنعه زكاة اي حبسه حق الله في الزكاة عن اهلها والكبيرة الثامنة والثلاثون حكم الحاكم بخلاف الحق المذكورة في قوله هو حكم الحاكم المتخلد بكل حق والمتقلد للحكم هو المتعلق له الفخر به. هو المتعلق له

92
00:46:50.150 --> 00:47:20.150
القائم به والكبيرة التاسعة والثلاثون اخذ الرشوة المذكورة في قوله والرشاء والرشوة ما يبذل من المال للتوصل الى المقصود والرشوة ما يبذل من المال للتوصل الى مقصودة. وراءها مثلثة. فيقال رشوة ورشوة ورشوة. والكبير

93
00:47:20.150 --> 00:47:50.150
الاربعون الفطر في رمضان بلا عذر. المذكورة في قوله وفطره بلا عذرنا. وفطره عذرنا في صوم شهر التعبد. اي في صوم الشهر المخصوص للتعبد بصيامه وهو شهر رمضان. ومع على قوله بلا عذرنا اي بلا عذر مبيح في الشرع. اي بلا عذر مبيح في الشرع. واضافه الى

94
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
نفسه باعتبار كونه مسلما. فهو يريد بلا عذر نائب معروف عندنا معشر مستفادة من الشرع. فان كان لعذر لم يندرج بهذه الكبيرة. ومثله ما سبق التنبيه عليه من اداء الصلاة في غير وقتها فان من كان له عذر في نسيانها وبالنوم عنها صلاها في غير وقتها لم يكن مندرجا في تلك

95
00:48:20.150 --> 00:48:50.150
كبيرة نعم. احسن الله اليكم. وقول بلا علم على وقول بلا علم على دين وسب لاصحاب النبي محمد. مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. واتيان من حاضت بفرج ونحوه. ونشزها

96
00:48:50.150 --> 00:49:20.150
على تركها من غير عذر ممهد. والحاقها بالزوج من حملته منه. سواه وكتمان العلوم للمهتدين. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تكمل عد ما قبلها العادية والاربعون القول على الله بلا علم. المذكور في المذكورة في قوله وقول بلا علم على دين ربي

97
00:49:20.150 --> 00:49:50.150
وذكر القول خرج مخرج الغالب. فلو فعل بلا علم كان كبيرة من الكبائر الثانية والاربعون سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله وسب لاصحاب النبي محمدين والسبب هو الانتقاص. فكل انتقاص لهم يسمى سبا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والكبيرة

98
00:49:50.150 --> 00:50:20.150
الثالثة والكبيرة الثالثة والاربعون هذه من الاصرار على العصيان. المذكورة في قوله مصر على العصيان والمراد بالاصرار الاقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة على المعصية وملازمتها بلا توبة. فلو قدر انه فعل ذنبا ثم تاب

99
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
ثم فعله ثم تاب ثم فعله ثم تاب فان هذا يسمى اصرارا ام لا يسمى؟ لا يسمى اصرارا لانه هذا منها لكنه رجع اليها لكن لو قدر انه فعل هذا الذنب ثم فعله ثم فعله ثالثة

100
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
ثم رابعة بلا توبة بينها فان هذا يسمى اصرارا على المعصية. والكبيرة الرابعة والاربعون عدم والتنزه من البول المذكورة في قوله ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. والتنزه

101
00:51:00.150 --> 00:51:30.150
ومتر بولي ما هو اشد منه. كالغاية. ومثل البول ما هو واشد منه كالغائط. لكنه اقتصر عليه بورود الحديث به. والكبيرة الخامسة والاربعون وقف الحائض المذكورة في قوله واتيان من حاضت بفرج اي جماعها في فرضها حال حيضها

102
00:51:30.150 --> 00:52:00.150
في فرجها على حيضها. والكبيرة الثالثة والاربعون نصوص المرأة بلا عذر نشوز المرأة بلا عذر مبيح المذكورة في قوله ونشجها على زوجها. من غير عذر ممهدي اي عصيانها زوجها. وبعدها منه دون عذر سائق شرعا. والكبيرة السابعة

103
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
اربعون في الحاق الولد بغير ابيه. المذكورة في قوله والحاقها بالزوج من حملته من سواه ويقع الالحاد بنسبته اليه. ويضع الالحاق بنسبته اليه لان تنسب اليه هذا الواد وهي تعرف انه ليس منه

104
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
والخبيرة الثامنة والاربعون كتم العلم. عن اهله المستحقين له. كتم العلم عن المستحقين له. المنثورة في قوله وكتمان العلوم لمهتديه. وكتمان العلوم والمراد في الكتم المنع والحبس. والمراد بقوله لمهتد اي مريد هداية

105
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
اي مريد هداية وهو المستحق حينئذ بذل العلم له. وهو المستحق حينئذ بذل العلم له. فان لم يكن مستحقا بدل العلم له لم يكن منعه كبيرة. فان لم يكن مستحقا للعلم ببذل العلم

106
00:53:10.150 --> 00:53:40.150
لم يكن كبيرة بل يكونوا ايش؟ يكون ها فضيلة بل يكون فضيلة لانه من حفظ العلم واجلاله واكرامه واعظامه. بان لا يجعل عن عند غيره كمن يسأل متعلم متعنتا يعني لو جاءك واحد وسألك سؤال تعمد قلت له الله اعلم او اسأل غيري

107
00:53:40.150 --> 00:54:10.150
وعندك حديث من كتم علما الجم بلجام من نار. وش الجواب؟ ان الحديث في حق من منعه مستحقا. اما الذي ليس مستحقا له فانه يمنع والناس باخرة لا يعرفون كتم العلم. وانما يعرفون رجال العلم الا من رحم الله. فتجدهم يجيبون كل

108
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
احد وكان السلف يتحاشون هذا. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره انه قال الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون. من افتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون. لماذا؟ لان الناس

109
00:54:30.150 --> 00:55:00.150
سيسألون عن ما هو من الجنون. قيل للشعبية رحمه الله ما اسم امرأة ابليس؟ قال يسأل عن امرأة ابليس والسيوطي رحمه الله ذكر في مفحمات الاقران ان الناس لم يزل يسألونه عن ماء طوفان نوح فكان عذبا ام مالحا

110
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
فمثل هذا هذه المسائل واشباهها لا تجاب. ومثل من لا يكون مستحقا للجواب لا يجاب فليمنع حفظا للعلم. ولذلك قال الاعمش السكوت الجواب. يعني ان تسكت عن بعض الناس هذا جواب لك

111
00:55:20.150 --> 00:55:50.150
وقال سفيان ابن عيينة اني لاحرم الرجل الحليف الغريب بجلسائه من ان معه الحديث الذي فيه لاجل جليسه الذي يصاحبه. فلا يكون اهلا يجلب صاحبته مثل هؤلاء. نعم احسن الله اليكم وتصوير وتصوير ذي روح واهتيان كاهن واتيان

112
00:55:50.150 --> 00:56:30.150
سجود لغير الله دعوة من دعا الى بدعة او الضلالة ما هدي خلود ونوح واتقى غلول ونوح والتطير واكل وشرب في نجيد واسجد. وجور موصي في الوصايا ذكر المصنف رحمه الله زرة اخرى

113
00:56:30.150 --> 00:57:00.150
من الكبائر تكمن عدى ما قبلها الكبيرة التاسعة والاربعون تصوير ذوات الارواح المذكورة في قوله وتصوير ذي روح والتصوير اثبات مثال الشيخ. والتصوير اثبات مثال الشيء ولذلك فان القدامى من اهل العربية لا يسمون هذه صورة يسمونها ميدان

114
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
تجدون في الكتب القديمة مثال كذا. المثال فلان عن فلان يعني صورة فلان ابن فلان وهذا هو الموافق للوضع اللغوي والمخصوص بالحرمة ما له روح من الاحياء ما له روح من الاحياء بالانس والبهائم

115
00:57:20.150 --> 00:58:00.150
الخمسون اتيان كاهن المذكورة في قوله واتيان كاهن. والكاهن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن بما يسترقون من السمع بما يسترقون من السمع يتوقع الشيء اخذا عن الجن. فيتوقع الشيء اخذا عن الدين. والكبيرة الحالية والخمسون اتيان العراء

116
00:58:00.150 --> 00:58:30.150
والمجموعة في قوله واتيان عراف والعراف هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على امور غائبة بالاستدلال بامور ظاهرة معروفة على امور غائبة مستورة. والكبيرة الثانية

117
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
منصوب تصديق البرهان والعرافين. المذكورة في قوله وتصديق مرسلي. اي اعتقاد صحة ما وهذا امر زائد عن مجرد اتيانهم فان الاتي ربما صدقهم وربما كذبهم. فاذا صدقهم وقع في تكبيرة

118
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
والكبيرة التانية والخمسون السجود لغير الله. المذكورة في قوله سجود لغير الله. والسجود القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. القاء الجسد على الارض على صفة معلومة. وتلك الصفة المعلومة هي التي

119
00:59:10.150 --> 00:59:40.150
يعتمد فيها على الاعضاء السبعة المعروفة. والكبيرة الرابعة والخمسون دعوة الداعي الى البدعة والضلالة دعوة الداعي الى البدعة والضلالة المذكورة في قوله ودعوة من دعا الى بدعة ودعوة من دعا الى بدعة او للضلالة ما هدي. فالدعوة الى البدع والضلالة من الكبائر. والكبيرة

120
00:59:40.150 --> 01:00:10.150
الخامسة والخمسون الغلول المذكورة في قوله غلول. والغلول هو الخيانة في والخيانة في المالية. باخذه من غير وجه حق. واعظمه ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. والكبيرة السادسة والخمسون النية

121
01:00:10.150 --> 01:00:40.150
على الميت المذكورة في قوله ونوح والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه هي رفع الصوت بالبكاء عليه. فالمذموم هو اقتران البكاء برفع الصوت. اما البكاء فقط فهو جائز. والكبيرة السابعة والخمسون المذكورة في قوله والتطير بعده

122
01:00:40.150 --> 01:01:20.150
والطيرة هي ايش؟ نعم التشاؤم فعلا والطيرة هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام. هي فعل ما يحمل على الاقدام او الاحجام ولا تختص بالتشاؤم. فالتشاؤم هو ما يحمل على الاحجام وهو فرض من افرادها. ورب

123
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
كما فسرت به لانه اكثر ما يقع من الطيرة. ومن الطيرة ما يحمل على الاقدام على الشيء. فان العربة كانت هي ما رأت طيرا صفته كذا ولونه كذا اقدمت. واذا رأى الطيرا صفته كذا ولونه كذا

124
01:01:40.150 --> 01:02:00.150
فهذا غيرة وهذا غيرة. ولا تختص الطيرة بزجر الطير. بل يندرج في ذلك كل ما حمل على الاحجام او الاقدام لكن سميت زيارة لان اكثر ما كان يقع من العرب هو التضحية

125
01:02:00.150 --> 01:02:40.150
بالطير بلونه وصفة ارتفاعه واسمه فيستدلون بها على ما يحجمون عليه وما يقدمون والان اكثر اكثر الطيارة ايش؟ عند الناس بايش؟ للابراج تمام؟ بالعين. هذي الابراج هذا ممنوع بعض الناس ينظر في برجه كما يقولون وربما حمله ما كتب فيه عن الاحجام او الاقدام هذا من من

126
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
واشد من هذا مما هو منتشر عند الناس وذكرته لاجل التنبيه اليه ان اكثر ما عند الناس الان الطيرة في الورد يأخذ احدهم وردة ويمسك اطرافها ويقطعها اذهب لا اذهب اذهب لا اذهب

127
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
الى اخرها هذا من الطير لان ذلك يحمله على الاعتدال او الاحجام. فاذا ذهب جاء اخر شيء ينزعه منها اذهب فذهب هذا افضل. واذا كان اخر ما ينزعه لا اذهب احجم. وهذا ينتشر عند الصغار خاصة على

128
01:03:20.150 --> 01:03:50.150
بعضهم وعلى وجه التصديق عند الاخرين فينبغي التنبيه اليه. والكبيرة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. المذكورة في قوله واكل وشر في لجين وعزي. فاللجين الفضة والعسجد الذهب. وكبيرة الستون

129
01:03:50.150 --> 01:04:10.150
الجو في الوصية المذكورة في قوله وجور الموصي في الوصايا. والجور هو الحيض والظلم بالعدول بها عن وجهها والجو هو الحيض والظلم بالعدول بها عن وجهها. والكبيرة الحادية والستون منع الميراث اهلها

130
01:04:10.150 --> 01:04:40.150
المذكورة في قوله ومنعه لميراث قرات والميراث اسم لما يقرأ بعد الميت مما والكبيرة الدانية والستون المذكورة في قوله لاعبدك والمراد به غروب المملوك من يد مالك هروب المملوء من يد مالكه

131
01:04:40.150 --> 01:05:20.150
احسن الله اليكم. واتنانها في الدبر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. ومنها اكتتاب للرفاق وشهادة عليه الوجهين كل التوحد. ومن يدعي اصلا وليس باصله. يقول انا ابن المتمجدين فيرغب عن ابائه وجدوده ولا سيما ان

132
01:05:20.150 --> 01:05:50.150
لا سيما ان ينتسبني محمد. وغش امام للرعية بعده. وقوع على العجم البهيمة سفتي. وترك لتجميع الاساءة مالك الى القن ذا وعله في المعبد. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من الكبائر تعم تكمل عدا

133
01:05:50.150 --> 01:06:20.150
ما قبلها وبها ختم. فالكبيرة الثالثة والستون اتيان المرأة في دبرها. المذكورة في قوله واتيانه في الدبر والمراد في الدبر الحلقة الحلقة التي تكون بين حقذي المرأة في مؤخرتها الحلقة التي تكون بين فخذي المرأة في مؤخرتها فهي محل التحريم. والكبيرة الرابعة

134
01:06:20.150 --> 01:06:50.150
والستون بيع حر المذكورة في قوله بيع لحرمة وذكر المرأة خرج مخرج الغالب لانها هي التي تتسلق عليها غالبا بالبيع. لان الرجل الحر اما ان يسلم من عدوه واما ان يموت دون نفسه. فلا يستغرب. اما المرأة فربما خلفت في مواضع قومها

135
01:06:50.150 --> 01:07:20.150
تسلط عليها اعداؤها فسبوها وباعوها رقيقة وكانت حرة بغير وجه حق والكبيرة الخامسة والستون استغلال البيت المذكورة في قوله ومن يستحل البيت حفظ الله مسجدي به البلد الحرام وجعلت الكعبة دليلا عليه. واستحلاله اباحة ما لم يأذن الله به

136
01:07:20.150 --> 01:07:50.150
فيه اباحة ما لم يأمن الله به فيه من الاموال والدماء والاعراض. والكبيرة السادسة والستين كتابة الربا المذكورة في قوله ومنها اكتتاب للربا. وتقدم بيان الربا عند اكل الربا فاكل الربا كبيرة وكتابة الربا اي في عقده المثبت بالخط كبيرا والكبيرة

137
01:07:50.150 --> 01:08:20.150
الشهادة على الربا المذكورة في قوله وشهادة عليه والكبيرة الثامنة والستون ملاقاة الخلق بوجهين المذكورة في قوله وذو الوجهين قل للتوعد. وللوجهين هو الذي يرضى القوم بوجه ثم يخبر عنهم بخلافه. وذو الوجهين هو الذي يخبر

138
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
هو الذي يبغى الخلق بوجه ويخبر عنه بخلافه. والكبيرة في التاسعة والستون رغبة المرء عن ابائه في الى غيرهم رغبة المرء عن ابائه في الانتساب الى غيرهم المذكورة في قوله ومن يدعي اصلا

139
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
وليس في اصله يقول انا ابن الفاضل المتمجد. وذكر الانتساب الى اهل الفضل خرج مخرج قال فلو انتسب الى غير اهل فضل كان واقعا في الكبيرة. لكن المنتسبين الى غير ابائهم انما يبتغون

140
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
الفضل فيرغب عن ابائه وجدوده اي يعدل عنهم ولا سيما ان ينتسب لمحمد. اي اعظم ذلك قبحا واشده ظلما ادعاء النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اجبر الناس بحفظ

141
01:09:20.150 --> 01:09:50.150
بنسبه فالمدعي كذبا لانتسابه اليه هاتف حرمة حفظ الجناب النبوي والكبيرة السبعون غش الامام رعيته. المذكورة في قوله وغش امام للرعية بعده والغش تغطية الحق والاخبار بخلافه. والغش تغطية الحق والاخبار

142
01:09:50.150 --> 01:10:20.150
بخلافه وامام الرعية هو المتولي حكمه. وامام الرعية هو المتولي حكم وهم بالسلطنة عليهم. وكون الغش كبيرة لا يختص به. وكون الغش كبيرة لا يختص بها فكل غش كبيرة. ومن اعظمه غش الامام رعيته. والكبيرة الحالية والسبعون اتيان

143
01:10:20.150 --> 01:10:40.150
المذكورة في قوله وقوع على العجب البهيمة سفا. والعجم هي التي لا تفسح ولا تعري سميت به البهائم وصفا لها لانها لا تفصح ولا تبين. ومنه سمي غير العرب عدما. ومنه سمي

144
01:10:40.150 --> 01:11:10.150
خير العرب عجبا لانهم لا يهينون ولا يفصحون في كلامهم. وقوله زف لي اشارة الى الوتر فده هي الجماع فالمسافرة هي الجماع والكبيرة الثانية والسبعون ترك صلاة الجمعة المذكورة في قوله وترك لتجميعه اي ترك لاقامة صلاة الجمعة. والجمعة سمي جمعة لاجتماع

145
01:11:10.150 --> 01:11:40.150
بها والكبيرة الثالثة والسبعون اساءة معاملة ملك اليمين. اساءة معاملة في اليمين المذكورة في قوله اساءة ما لك الى القن. اي المملوك. ذا طبع له في المعبد اي هذه عادة مضطرلة له فيما يملكه من العبيد. اي هذه عادة مضطربة له فيما يملكه

146
01:11:40.150 --> 01:12:10.150
من العبيد تمامها كبر عدد الكبائر في هذه المنظومة ثلاثا وسبعين كبيرة. ولا تنحصر فيها لكنها اشهر المذكور منها عند الفقهاء وهذا اخر بيان في معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع

147
01:12:10.150 --> 01:12:40.150
لمن سمع الجميع ومن سمع البعض يكتب يكتب بعض منظومة الكبائر في قراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني وتم له ذلك في مجلس واحد ميعاد المهبل في محل النسخة واجزت له روايته عني جائزة خاصة بمعين لمعين باسناد مذكور

148
01:12:40.150 --> 01:13:00.150
في كتابه عقود الاجتهاد في اجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الدعاء الثاني من ذي الحجة سنة وثلاثين بعد اربعمئة والالف بالمسجد الحرام في مكة المكرمة