بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر عن برحمتك ارحم الراحمين. آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في طهارة ثم قال هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق علم تؤري والصيد وكالوطأ رعاف تيمم وكإمام واصطراف هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق علم كالسؤل والصيد وكالوطء رعاف تيمم وكإمام واستراف ذكر في هذين البيتين ثلاث قواعد. القاعدة الاولى هي هل الغالب كالمحقق ام لا؟ هل الغالب كالمحقق ام لا؟ القاعدة الثانية هي هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا؟ القاعدة الثالثة هل موجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا ام لا. هل الموجود شرعا؟ كالموجود حقيقة وحسا ام لا فقال هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق. تقرير البيت هل غالب كما بتحقيق. اي هل الغالب كالمحقق؟ او ما بشرع قد عدم. يعني هل ما عدم شرعا هل المعدوم شرعا؟ كالمعدوم حسا ام لا؟ او ضده وهو الموجود شرعا. الموجود شرعا. هل هو كالموجود حسا وحقيقة ام لا؟ ثم بدأ في ذكر فروع هذه القواعد. قال كالسوري هذا مثال للقاعدة الاولى وهي قاعدة هل الغالب كالمحقق ام لا؟ مثل الصور. سور وفضلة وشراب الشارب. سور فضلة شراب الشراب. واراد سؤر ما اعملوا النجاسة جلالا اي الدابة التي من شأنها ان تأكل النجاسة. فالغالب ان فمها يكون متنجسا. فاذا لم نرى نجاسة على فيها. ولم يعسر الاحتراز منها وشربت في شيء هل شربت؟ هل تنجس او لا تنجس؟ اي سؤر ما عادته استعمال استعمال النجاسة ولم يعصر الاحتراز منه كالطير والدجاج. هل ينجس الماء والطعام؟ بناء على ان الغالب كالمحقق كالمحقق اي الغالب انها متنجسة لانها تأكل النجاسة. فهل الغالب الغالب كالمحقق او ليس كالمحقق؟ هل ينجس ما شربت فيه او لا ينجس. والمشهور في المذهب كراهة آآ هذا الماء. وايضا كذلك سور الكافر وغير المصلي. آآ لانهما لا يباليان عادة بالطهارة فهل يكون ذلك آآ ايضا؟ بناء على هل يكون نجسا بناء على الغالب؟ ام لا والصيد اي ومن فروع هذه القاعدة ايضا مسألة تتعلق بالصيد. وهي من ادرك الصيد منفوذا مقاتلي ما وظن انه المقصود. يعني من مثلا حث كلبه على صيده. ثم جرى في اثره فوجد صيدا موجود المقاتل. وظن انه هو الذي ارسل عليه كلبه فهل نقول له اكله بناء على الغالب لانه يغلب على ظنه انه هو الذي ارسل عليه كلبه او لا يأكله لان الغالب ليس كالمحقق. ومن فوق المقاتل طبعا عند المالكية آآ لا يؤكل. لا تجزئ فيه حتى ولو ادرك آآ حيا. وكالوطي هذا مثال للقاعدة وهي قاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا؟ هل المعدوم شرعا؟ كالمعدوم حسا ام لا مسل له بالوطي. اشار بذلك اه الى من حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضا. طبعا هذا لا يجوز. فهذا الوطأ معدوم شراب. لانه غير جائز. هل يبر يمينه بهذا الوطء الذي هو معدوم شرعا. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ام لا؟ اذا قلنا انه كالمعدوم حسا فلا يبر. واذا قلنا انه ليس كالمعدوم حسا فانه يبر يمينه بهذا الوطء الحرام. وكما اذا اكرهها وهي صائمة ايضا كذلك فهذا لا يجوز له. اه فهل يبر بيمينه بمثل هذا ام لا يبر؟ فيه قولان والصحيح انه لا يبر. وان هذا الوطأ ايضا لا يحلل. مثلا من توج امرأة كانت قد طلقت ثلاثا. ثم وطأها وهي حائض. هل آآ اعطيها وهي حائض وطلقها. هل تحل للاول بهذا الوطء الذي وقع في الحيض او لا تحل له؟ اذا قلنا ان المعدوم شرعا معدوم حسا فانها لا تحل له لان هذا وطأ حرام. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. واذا قلنا لا ليس معدومة حسا فهو قد واطئها فتحل الاول. ولكن المشهور انها لا تحلل لا تحصل بها الفئة ايضا كذلك. ومن هذا ايضا زكاة محرم للصيد محرم يحرم عليه الصيد. فاذا ذكاه هل تعتبر زكاته شرعية فيؤكل يأكله مثلا غيره لغيره ان يأكله ام لا؟ اذا جرينا على ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فان هذا هذه هذه الذكاء محرمة. المحرم لا يجوز له الصيد وعليه فيكون ميتا. المحرم اذا دك ذكى صيد البر يكون تكون زكاة زكاة غير معتبرة. لان المعدومة شرعا كالمعدوم حسا والالتزام الذمة هي وصف قدره الشارع المكلف اه يقبل الالزام والالتزام فالدين الذي هو في ذمتي هل وجوده في الذمة وهذا تقدير شرعي كوجوده الحسي وعليه يمكن صرفه وبناء على ان ما في الذمة موجود شرعا ايضا يصرف بموجود لان الصرف لابد فيه من المناجزة واذا قلنا ليس معدوم شرعا كالمعدوم حس فإنه يمكن ان تؤكل زكاته. والمشهور انه لا تؤكل اه زكاته رعاف اي ومن امثلة هذه القاعدة الثانية التي هي هذه المعلومة طبعا كل معدوم حسان مسألة من مسائل الرعاف. وهي اذا فتل الراعف الدم. اذا تمادى الرعاف بالرعي في اثناء الصلاة فان له ان يفتي له بان يدخل اصبعه في انفه فاذا علاه دم فتله باصابعه ثم ينتقل الى الاصبع الثانية فيفتل عليها ثم الى الثالثة ثم هكذا فان زاد الرعاة على ذلك. طبعا ما اذا زاد الرعاة هذا القدر مغتفر. اذا زاد الرعاة على ذلك يكون ما قدر الدرهم منه يبطل الصلاة. يكون قدر الدرهم منه يبطل الصلاة. فاذا فتل بالانامل العليا. ثم انتقل الى الوسطى وحصل على الوسطى ما هو اقل من درهم. لكنه بالاضافة الى ما فوقه درهم. والذي فوقه عفو فهل المعدوم شرعا؟ هل نقول ان هذا الذي على على العليا معدوم شرعا فلا يحسب الدرهم الا ابتداء مما وقع على الوسطى ام لا؟ هل هذا معنى قوله رعاف؟ تيممي وكامام طراف. ايضا كذلك مثل للقاعدة الثانية وهي المعدوم شرعا كالمعدوم حسا بمسألة من مسائل التيمم وهي مسألة الحاضر والصحيح اذا قد الماء. من كان حاضرا صحيحا ثم فقد الماء. على القول بانه ليس من اهل التيمم. فقلنا انه ليس من اهل التيمم. هل تسقط عنه الصلاة او لا تسقط عنه الصلاة؟ اذا قلنا انه ليس من اهل التيمم فحينئذ اذا قلنا التيمم معدوم شرعا في حقه فهو كالمعدوم هو الانسان اذا لم يجد ماء ولا متيمما فيه اربعة اقوال مشهورة ومن لم يجد مال ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي وهذا مذهب ابن القاسم. عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والاداء لاشهب. الاحتمالات كلها قول يصلي ويقضي. قول يصلي ولا يقضي. قول يقضي ولا يصلي الان. المشهور في مذهب الامام مالك الصلاة هو انه لا يصلي ولا يقضي. يعني الانسان اذا دخل عليه الوقت فلم يجد ما يتيمم به ولا ما يتوضأ به حتى خرج الوقت مشهور في مذهب الامام مالك ان هذه الصلاة برئت منها ذمته وانه غير مطالب بها. اذا اه اه الحاضر الصحيح يعني الانسان الذي هو ساكن في الحضارة. وهو صحيح. ليس من اهل التيمم وهو واجد للتيمم. فهل هذا المعدوم شرعا؟ وهو كونه ليس من اهل التيمم. كالمعدوم حسا بعدم التيمم حسا وقد اسقطنا عنه الصلاة. فنقول لا يقضي لانه كمن عدم الطهورين. او نقول يقضي بناء على ان المعدومة شرعا ليس كالمعدوم حسا. مفهوم هذا. آآ نعم اذا ما معنى تيموم؟ وكإمام اصطياف. اه هذه امثلة القاعدة القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة. هل الموجود شرعا؟ كالموجود حقيقة وحسا ام لا مثال ذلك الإمام الراتب الإمام الراتب إذا صلى وحده ولم يجد من يصلي معه هل هل يعيد لفضل الجماعة؟ او لا يعيد الجماعة موجودة شرعا لان لان الشرع يقدر الامام الراتب يقدره معه مع فهي موجودة شرعا ولكنها معدومة حسا. هي ليست موجودة حسا. فهل الموجود شرعا؟ هو تقدير الامام الراتب بمنزلة الجماعة هل هذا يلزم منه انه حسا يكون يأخذ حكم من صلى بالجماعة وعليه فانه لا يعيد لفضل الجماعة حينئذ ام لا؟ اذا هذا مثال لقاعدة الثالثة وهي هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة حسا فمنها الامام اذا صلى وحده هل يحصل له فضل الجماعة لوجود الجماعة في تقدير الشرع ام لا؟ قال المقري الله تعالى في القواعد الموجود شرعا كالموجود حقيقة. المثال الثاني لهذه القاعدة عبر عنه بقوله اصطفاف والمراد بقوله اصطفاف صرف ما في الذمة. يعني مثلا انت كنت تطالبني بعشرة دنانير اقرضتني اياها باجل شهر فلما حل الشهر جئتك لاقضيك. فقلت لك قد حل دين الذي لك علي ولكن انا ليست لدي دنانير عندي دراهم. عندي ما يساوي هذه الدنانير من الدراهم. اذا الان اولي الامر الى صرف مفهوم؟ هل اه هذا الصرف جائز ام لا؟ لان كون هذه الدراهم في ذمة انا لك اصبح اصبحت موجودة شرعا فكأنك انت الان عندك دنانير وانا اعطيك في مقابلها دراهم لان الشارع يقدر وجودها. مفهوم. فصرف ما في الذمة. لان الذمة شرح للذمة معنى قام يقبل ام لا؟ اذا جرينا على ان الموجود شرعا كالموجود حسا فان صرف ما في ذمة جائز لان الشارع يقدر ما في الذمة موجودا يقدره موجودا. والمشهور انه اذا كان حالا جاز. فان لم يكن حالا لم يجز مشهور انه اذا كان ما في ذمة حال يعني اليوم يوم نهاية شهر الذي وعدتك عنده وآآ انت تطالبني دنانير وانا ساعطيك عنها دراهم مثلا اذا كان حالا فانه يجوز بناء على قاعدتي ان الموجود شرعا كالموجود آآ حسا القاعدة الرابعة اشار لها بقوله وهل يؤثر انقلاب كعرق؟ ولبن بول تفصيل احق. وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل احق هذه هي القاعدة الرابعة اي انقلاب اعراض النجاسة هل له تأثير بالاحكام ام لا؟ اذا انقلبت عين النجاسة. هل انقلاب عينها يؤثر ام لا يؤثر ومنهم من يعبر عن هذه القاعدة بقوله انقلاب الاعيان هل له تأثير في الاحكام ام لا؟ انقلاب الاعيان هل تؤثر في الاحكام ام لا؟ ثم مثل بقوله كعرق ولبن بول وتفصيل احق. اراد عرق الجلالة ولبنها وبولها دابة تأكل النجاسة. فاذا اكلت هذه النجاسة استعملتها فان هذه النجاسة سينشأ عنها عرق وبول ولبن فهل هذه الاشياء التي كانت النجاسة؟ ثم بعد استهلاكها انقلبت عينها فاصبحت اشياء اخرى. هذه النجاسة التي اكلتها الدابة اصبحت الان لبنا او اصبحت عرقا او اصبحت بول انقلبت عينها. هل انقلاب الاعيان يؤثر في الاحكام او لا يؤثر في الاحكام. وكذلك مثلا زرع المسقي بالنجاسة. زرع سقي بالنجاسة فنبت فالنجاسة جزء آآ انقلبت عينها واصبحت جزءا من هذا الزرع النامي. وعرق سكران. شارب الخمر. اذا شرب الخمر ومع عرق. اه هذا العرق هذا الخمر الان انقلب الى عرق. هل الكلاب هذه الاعيان يؤثر في الاحكام او لا يؤثر فيها؟ هناك ثلاث اقوال قيل يؤثر وقيل لا يؤثر السر والقول الثالث هو قول التفصيل وهو الذي اختاره. وهو ان من قلب منها الى صلاح فانه يكون اه طاهرا. ومنقلب منها الى فساد فان له حكما النجاسة. وعليه. فمثلا اذا كانت عندنا شاة جلالة من المعروف ان المالكية يرون طهارة بول مأكول الله مأكول اللحم طاهر عند المالكية بوله طاهر عند المالكية. يعني بول الغنم طاهر عندنا. وبول الابل طاهر عند نوبول البقر طاهر عندنا. اذا كانت عندنا شاة جلالة تأكل النجاسة او بقرة جلالة هذه البقرة الجلالة التي تأكل النجاسة اذا كان لها لبن فان لبنها يكون طاهر لانه انقلب الى صلاح. ويكون بولها نجس لانه انقلب الى فساد. لان البول شيء يقذف به جسم ليس نافعا ليست ليس فيه منفعة. عكر الشراب الذي يقذف يقذفه الجسم بكونه ليست فيه منفعة ولا فائدة فما انقلب الى صلاح فانه يكون طاهرا. وذلك كلمن. ومنقلب الى فساد كالبولي فانه ويكونو نجسا. وهذا معنى قولي هو تفصيل احق. يعني بينما استحال الى صلاح فهو طاهر كاللبن والبيض وعسل النحل التي تأكل النجاسة عسل النحل آآ الذي تأكل النجاسة ايضا انقلب الى صلح هذا انقلب الى صلاح وما استحال الى الى فساد فنجس. وذلك كالروث والبول. وفي نسخة كلبن بول وزرع وذرق. يعني الزرع اذا سقي بالنجاسة. هذا انقلب الى صلاحه. لانه اذمر ثمرة طيبا فهو طاهر هذا المشهور. فلبس به. حينئذ. وقوله ذرق ذرة اكو خرق الطائر هذا مثال لما انقلب الى فساد. ففي هذه النسخة كزرع وذرق مثال لمن قلب الى صلاح ومثال لمن قلب الى فساد. فمنقلب الى صلاح كالزرع فهذا يكون طاهرا وما انقلب الى فساد كزرق وهو خرؤ الطائر. فهذا آآ طبعا نجس. لانه انقلب الى فساد قال وزرع وذرق يريد الزرع الذي يسقى بالماء النجسي. والذرك اي قرعة طائرة طائر. قال المقري رحمه الله تعالى في قواعده استحالة الفاسد الى فساد لا تنقل حكمه الى صلاح لا تنقلوا حكمه استحالة الفاسد الى فساد لا تنقل حكمه. يعني يبقى فاسد. نجاسة اكلتها بقرة فتحولت الى وان كانت فاسدة ومازالت فاسدة فهذا تبقى آآ متنجسة. حتى عند المالكية الذين يقولون بطهارة بول البقر. نحن نقول بطهارة بول البقر لكن نرى نجاسة بول الجلالة. الجلالة اه بولها نجس عندنا. قال المقري رحمه الله تعالى استحالة الفاسد الى فساد لا تنقل حكمه. والى صلاح تنقل لاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها وبعد الحال من الاصل وقربه والى ما ليس بصلاح والى ما ليس بصلاح وفساد قولان. ما ليس فيه صلاح وفساد فهذا فيه قولان ويمكن ان يمثل له بالعرق. انه ليس فيه صلاح ولا آآ فساد