﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين. آآ آآ القاعدة السابعة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.000
وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ هل ذو فساد ينقل شبهة ملك عليه اجمع وبعضهم انطلاقه قد سمع. القاعدة السابعة وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ اي هل ينقل المخالط المغلوب لعين الذي المخالط المغلوب لعين الذي خالطه ام لا

3
00:00:55.000 --> 00:01:25.000
مثلا اذا اختلط الشيئان كماء ولبن. وكان احدهما يسيرا بحيث استهلكت ذاته في اخر هل ينتقل حكمه للاخر؟ فيأخذ حكمه؟ ام انه يقدر وجوده ولكنه كامل عن الحس يقدر انه موجود ولكنه كامل عن الحس فلا يشاهد. هل ينقل البخالة المغلوب لعين

4
00:01:25.000 --> 00:01:45.000
الذي خالطه ام لا؟ اي المخالط المغلوب هل تنقلب عينه الى عين ما خالطه او لا تنقلب وانما خفي عن فقط. عليه مثلا مخالطة قليل النجاسة للماء. قطرة واحدة من البول. وقع

5
00:01:45.000 --> 00:02:05.000
في اناء كبير من الماء. طبعا ستستهلك وتذوب ولن يبقى لها لون ولا رائحة ولا طعم. هل يقدر ان الان انتقلت ماء وان الموجود هو ماء فقط ام انها موجودة كامنة فيه ولكنها خفية عن

6
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
ميسي فقط. وكذلك الطعام المائع الكثير تقع فيه نجاسة يسيرة هل تضره ام لا؟ لانها ستذوب فتستهلك عينها فلا تعرف. المشهور في الماء الطهورية. لان الاصل فيه انه لا يضره الا ما غير لونه او طعمه او رائحته. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك

7
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
المالكية الماء اذا خالطته نجاسة لم تغيره فانه يكون طهورا حتى ولو كان قليلا دون الكلتين هذا مشهور اننا مراعاة للخلاف نرى ان القليل اليسير اذا خالطته النجاسة يكره التطهر به مع وجود آآ غيره

8
00:02:55.000 --> 00:03:15.000
مراعاة لخلاف غيرنا. والمشهور في الطعام المانع انه تفسده النجاسة ولو قلت. مشهور في الطعام المائع كاللبني مثلا السمن ونحو ذلك انه تضره النجاسة القليلة اذا استهلكت فيه ولو قلت

9
00:03:15.000 --> 00:03:35.000
اما الجامد الجامد امره سهل لان الجامد النجاسة لا تستهلك فيه. تقع في جزء منه فيمكن ان ينزع مثلا قصعة من الارز وقعت قطرة من البول في طرفها ينزع ما اصابته تلك القطرة ويبقى الباقي لانها لا تمنع فيه ولا

10
00:03:35.000 --> 00:04:05.000
تهلك فيه. وعليه الخلاف ايضا في اللبن المخلوط بغيره اذا كان اللبن مغلوبا هل ينشر الحرمة ام لا مثلا اذا وقعت قطرات من لبن امرأة في معي. فاستهلكت فيه فشرب طفل هذا الماء الذي فيه قطرات من لبن هذه المرة. طبعا بالنسبة للمالكية ليست عندهم اه لا يشترطون

11
00:04:05.000 --> 00:04:35.000
خمس رضعات. يأخذون بمطلق الاية. والوالدات يرضعن. يعتبرن ان الارضاع معناه تحصيل ماهية الارضاع اي آآ ان يبتدع الطفل شيئا من لبن المرأة قل او كزربة لا يشترطون خمس رضعات كما هو معلوم. هذا اللبن الذي استهلك في الماء. فشربه

12
00:04:35.000 --> 00:04:55.000
او طفل هل ينشر الحرمة ام لا؟ المشهور في المذهب انه لا يحرم. فمذهب القاسم وابي حنيفة مذهب القاسم هو مشهور المذهب وكذلك مذهب ابن حنيفة تعادم اعتباره. وذهب اشهب من ائمة المالكية والامام الشافعي الى اعتباره. ونشر الحرمة به

13
00:04:55.000 --> 00:05:15.000
قال المقري رحمه الله تعالى في قواعده استهلاك العين هذا تعبير عبارة اخرى عن القاعدة العين اذا استهلكت مثلا لم يبقى لم يبقى وجود لعينها لذاتها في شيء اخر في في

14
00:05:15.000 --> 00:05:45.000
اخر خالطة مخالطة مخالطا اخر ولكن ثابت فيه وذهبت عينها. استهلاك العين يسقط اعتبار الاجزاء عند مالك والنعمان. اي ابي حنيفة. فلا يحرم اللبن المستهلك في الماء وقال محمد يعني الشافعي. وقال محمد وعبد الملك ابن الماجشوم من المالكية. لا يسقط

15
00:05:45.000 --> 00:06:10.900
احرم يعني انه لا يسقط اعتبار الاجزاء قال الشافعي كون هذا اللبن استهلك بهذا الماء هذا لا يسقط اعتبار الاجزاء فيحرم. فهذا معنى قوله وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ القاعدة الثامنة اشار اليها

16
00:06:10.900 --> 00:06:37.750
هذو فساد ينقل شبهة ملك ان عليه اجمع وبعضهم اطلاقه قد سمعا هل ذو فساد ينقل شبهة ملك ان عليه اجماعا؟ وبعضهم اطلاقه قد سمع. هذه القاعدة الثامنة وهي قاعدة هل البيع المجمع على فساده

17
00:06:37.800 --> 00:07:02.400
ينقل شبهة الملك ام لا؟ هل البيع والفساد فاسد؟ منهم من عبر بالنجاح على فساده ومنهم من اطلق فقال هل البيع الفاسد ينقل شبهة الملك ام لا قال هل ذو فساد اي هل البيع الفاسد ينقل شبهة الملك آآ ام لا؟ ان اجمع على فساده وبعضهم كابن عرفة لم

18
00:07:02.400 --> 00:07:32.400
بالمجمع على فساده بل قال هل البيع الفاسد؟ ينقل شبهة الملك ام لا؟ اصل المالكية ان النهي يقتضي الفساد. ولكن فروعهم تقتضي انها ان النهي مع اقتضائه الفساد هدف ابن النهي في البيع يقتضي شبهة ملكه. فلذلك البيع الفاسد عندنا

19
00:07:32.400 --> 00:07:52.400
يمضي بحوالة السوق اذا وقع مثلا باع الانسان بيع فاسد ثم حالة السوق معناه حوالة السوق تغير الاسعار. فانه ويمضي ويمضي باستهلاك العين التي بيعت اذا مثلا آآ آآ ذهبت هذه العين هلكت العين التي بعت بيعا فاسدا يمضي

20
00:07:52.400 --> 00:08:12.400
او نقصت او استحقت المشهور في المذهب ان البيع ان النهي معك اقتضائه الفساد الا انه في البيع ايضا يثبت شبهة الملك ولاجل شبهة الملك هذه فاننا آآ نمضي البيع

21
00:08:12.400 --> 00:08:32.400
مع فوات اذا فات المبيع فات اما بحوالة السوق اي تغير الاسعار. او بهلاك العين التي بيعت او ذهاب بعض اوصافها او استحقاقها جاء شخص اخر مثلا فاثبت ملكه لها او نحو ذلك. اذا الفعل فاسد هل ينقل شبهة

22
00:08:32.400 --> 00:08:52.400
يركب عليه الخلاف هل يفوت بالتغير ذات العين؟ وهذه القاعدة في الحقيقة اجنبية على باب الطهارة لاننا نحن الان في باب الطهارة وهي مسألة تتعلق بالبيع. اه نبه على ذلك المنزور. وقال لعله ذكرها

23
00:08:52.400 --> 00:09:12.400
للاشتراك مع التي قبلها في مطلق النقل آآ يعني التي قبلها هل مثلا ينتقل آآ الحكم او لا فهنا ايضا كذلك البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك؟ هل هل آآ يمكن ان ينتقل بشبهة الملك مع الهواتف

24
00:09:12.400 --> 00:09:32.400
تي ام لا؟ على كل حال هي غريبة على هذا الباب وقد ادخلها فيه. هو في الحقيقة آآ عندما نقول باب الطهارة ذي القواعد. فاننا نأتي بقواعد بعض تطبيقاتها في الطهارة

25
00:09:32.400 --> 00:09:52.400
يعني احيانا تكون عندنا فعلا قاعدة خاصة بطهارة. ولكن في كثير من الاحيان تكون عندنا قاعدة لها تطبيقات كثيرة يمكن ان تذكر في البيع لان لها تطبيقات في البيع ويمكن ان تذكرها في النكاح فنثبتها في باب من الابواب. ولكن لا ينبغي ان تثبت قاعدة في باب وهي لا ينبني عليها

26
00:09:52.400 --> 00:10:12.400
فرع من فروعه. يمكن ان نثبت في الطهارة قاعدة بعض فروعها في الطهارة وبعضها في غير الطهارة. مثلا نحن ذكرنا من قاعدة اهل الحكم يزول بزوال علته. فذكرنا منها مسألة من مسائل ذكرنا بعض مسائل الطهارة كمسألة الماء اذا زالت اوصاف النجاسة عنه بغير

27
00:10:12.400 --> 00:10:24.600
زيادة بمطلق. لكن لا ينبغي ان نثبت قاعدة ليس لها فرع في هذا الباب ان نثبتها في هذا الباب. وهذا ما وقع للمؤلف هنا آآ رحمه الله تعالى