تي ام لا؟ على كل حال هي غريبة على هذا الباب وقد ادخلها فيه. هو في الحقيقة آآ عندما نقول باب الطهارة ذي القواعد. فاننا نأتي بقواعد بعض تطبيقاتها في الطهارة زيادة بمطلق. لكن لا ينبغي ان نثبت قاعدة ليس لها فرع في هذا الباب ان نثبتها في هذا الباب. وهذا ما وقع للمؤلف هنا آآ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين. آآ آآ القاعدة السابعة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ هل ذو فساد ينقل شبهة ملك عليه اجمع وبعضهم انطلاقه قد سمع. القاعدة السابعة وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ اي هل ينقل المخالط المغلوب لعين الذي المخالط المغلوب لعين الذي خالطه ام لا مثلا اذا اختلط الشيئان كماء ولبن. وكان احدهما يسيرا بحيث استهلكت ذاته في اخر هل ينتقل حكمه للاخر؟ فيأخذ حكمه؟ ام انه يقدر وجوده ولكنه كامل عن الحس يقدر انه موجود ولكنه كامل عن الحس فلا يشاهد. هل ينقل البخالة المغلوب لعين الذي خالطه ام لا؟ اي المخالط المغلوب هل تنقلب عينه الى عين ما خالطه او لا تنقلب وانما خفي عن فقط. عليه مثلا مخالطة قليل النجاسة للماء. قطرة واحدة من البول. وقع في اناء كبير من الماء. طبعا ستستهلك وتذوب ولن يبقى لها لون ولا رائحة ولا طعم. هل يقدر ان الان انتقلت ماء وان الموجود هو ماء فقط ام انها موجودة كامنة فيه ولكنها خفية عن ميسي فقط. وكذلك الطعام المائع الكثير تقع فيه نجاسة يسيرة هل تضره ام لا؟ لانها ستذوب فتستهلك عينها فلا تعرف. المشهور في الماء الطهورية. لان الاصل فيه انه لا يضره الا ما غير لونه او طعمه او رائحته. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك المالكية الماء اذا خالطته نجاسة لم تغيره فانه يكون طهورا حتى ولو كان قليلا دون الكلتين هذا مشهور اننا مراعاة للخلاف نرى ان القليل اليسير اذا خالطته النجاسة يكره التطهر به مع وجود آآ غيره مراعاة لخلاف غيرنا. والمشهور في الطعام المانع انه تفسده النجاسة ولو قلت. مشهور في الطعام المائع كاللبني مثلا السمن ونحو ذلك انه تضره النجاسة القليلة اذا استهلكت فيه ولو قلت اما الجامد الجامد امره سهل لان الجامد النجاسة لا تستهلك فيه. تقع في جزء منه فيمكن ان ينزع مثلا قصعة من الارز وقعت قطرة من البول في طرفها ينزع ما اصابته تلك القطرة ويبقى الباقي لانها لا تمنع فيه ولا تهلك فيه. وعليه الخلاف ايضا في اللبن المخلوط بغيره اذا كان اللبن مغلوبا هل ينشر الحرمة ام لا مثلا اذا وقعت قطرات من لبن امرأة في معي. فاستهلكت فيه فشرب طفل هذا الماء الذي فيه قطرات من لبن هذه المرة. طبعا بالنسبة للمالكية ليست عندهم اه لا يشترطون خمس رضعات. يأخذون بمطلق الاية. والوالدات يرضعن. يعتبرن ان الارضاع معناه تحصيل ماهية الارضاع اي آآ ان يبتدع الطفل شيئا من لبن المرأة قل او كزربة لا يشترطون خمس رضعات كما هو معلوم. هذا اللبن الذي استهلك في الماء. فشربه او طفل هل ينشر الحرمة ام لا؟ المشهور في المذهب انه لا يحرم. فمذهب القاسم وابي حنيفة مذهب القاسم هو مشهور المذهب وكذلك مذهب ابن حنيفة تعادم اعتباره. وذهب اشهب من ائمة المالكية والامام الشافعي الى اعتباره. ونشر الحرمة به قال المقري رحمه الله تعالى في قواعده استهلاك العين هذا تعبير عبارة اخرى عن القاعدة العين اذا استهلكت مثلا لم يبقى لم يبقى وجود لعينها لذاتها في شيء اخر في في اخر خالطة مخالطة مخالطا اخر ولكن ثابت فيه وذهبت عينها. استهلاك العين يسقط اعتبار الاجزاء عند مالك والنعمان. اي ابي حنيفة. فلا يحرم اللبن المستهلك في الماء وقال محمد يعني الشافعي. وقال محمد وعبد الملك ابن الماجشوم من المالكية. لا يسقط احرم يعني انه لا يسقط اعتبار الاجزاء قال الشافعي كون هذا اللبن استهلك بهذا الماء هذا لا يسقط اعتبار الاجزاء فيحرم. فهذا معنى قوله وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ القاعدة الثامنة اشار اليها هذو فساد ينقل شبهة ملك ان عليه اجمع وبعضهم اطلاقه قد سمعا هل ذو فساد ينقل شبهة ملك ان عليه اجماعا؟ وبعضهم اطلاقه قد سمع. هذه القاعدة الثامنة وهي قاعدة هل البيع المجمع على فساده ينقل شبهة الملك ام لا؟ هل البيع والفساد فاسد؟ منهم من عبر بالنجاح على فساده ومنهم من اطلق فقال هل البيع الفاسد ينقل شبهة الملك ام لا قال هل ذو فساد اي هل البيع الفاسد ينقل شبهة الملك آآ ام لا؟ ان اجمع على فساده وبعضهم كابن عرفة لم بالمجمع على فساده بل قال هل البيع الفاسد؟ ينقل شبهة الملك ام لا؟ اصل المالكية ان النهي يقتضي الفساد. ولكن فروعهم تقتضي انها ان النهي مع اقتضائه الفساد هدف ابن النهي في البيع يقتضي شبهة ملكه. فلذلك البيع الفاسد عندنا يمضي بحوالة السوق اذا وقع مثلا باع الانسان بيع فاسد ثم حالة السوق معناه حوالة السوق تغير الاسعار. فانه ويمضي ويمضي باستهلاك العين التي بيعت اذا مثلا آآ آآ ذهبت هذه العين هلكت العين التي بعت بيعا فاسدا يمضي او نقصت او استحقت المشهور في المذهب ان البيع ان النهي معك اقتضائه الفساد الا انه في البيع ايضا يثبت شبهة الملك ولاجل شبهة الملك هذه فاننا آآ نمضي البيع مع فوات اذا فات المبيع فات اما بحوالة السوق اي تغير الاسعار. او بهلاك العين التي بيعت او ذهاب بعض اوصافها او استحقاقها جاء شخص اخر مثلا فاثبت ملكه لها او نحو ذلك. اذا الفعل فاسد هل ينقل شبهة يركب عليه الخلاف هل يفوت بالتغير ذات العين؟ وهذه القاعدة في الحقيقة اجنبية على باب الطهارة لاننا نحن الان في باب الطهارة وهي مسألة تتعلق بالبيع. اه نبه على ذلك المنزور. وقال لعله ذكرها للاشتراك مع التي قبلها في مطلق النقل آآ يعني التي قبلها هل مثلا ينتقل آآ الحكم او لا فهنا ايضا كذلك البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك؟ هل هل آآ يمكن ان ينتقل بشبهة الملك مع الهواتف يعني احيانا تكون عندنا فعلا قاعدة خاصة بطهارة. ولكن في كثير من الاحيان تكون عندنا قاعدة لها تطبيقات كثيرة يمكن ان تذكر في البيع لان لها تطبيقات في البيع ويمكن ان تذكرها في النكاح فنثبتها في باب من الابواب. ولكن لا ينبغي ان تثبت قاعدة في باب وهي لا ينبني عليها فرع من فروعه. يمكن ان نثبت في الطهارة قاعدة بعض فروعها في الطهارة وبعضها في غير الطهارة. مثلا نحن ذكرنا من قاعدة اهل الحكم يزول بزوال علته. فذكرنا منها مسألة من مسائل ذكرنا بعض مسائل الطهارة كمسألة الماء اذا زالت اوصاف النجاسة عنه بغير