﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. القاعدة التاسعة هي التي عبر عنها بقوله هل حكم ما حذا او المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما والسن والظهر ومسح ما بطن من اذن

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.000
وميتة الذي قطني بالبر من ذي البحر لحية شعر وعقد علت واغصان الشجر هذه القاعدة التاسعة الشيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبادئه او حكم محاذيه اللي كان الشيء له مبادئ وله محاذي. هل يعطى حكم مبدأه الذي انطلق منه او حكم

3
00:00:55.000 --> 00:01:25.000
محاذيه الذي اه الة الامر الى محاذاته اياه. ثم ذكر لها غرعا عديدة فمن ذلك مثلا الملح الملح اصله تراب ولكنه ال امره الى استعماله استعمال الطعام حتى ادخل في الربويات. فاذا مثلا وضعنا ملحا في الماء اذا مثلا وقع ملح في الماء

4
00:01:25.000 --> 00:01:55.000
هل يسلب الطهورية؟ بناء على المحاذي الان وهو انه طعام والطعام في الماء يفسده او لا يسلب الطهورية نظرا لمبدأه لانه تراب في الاصل فهو في الاصل طهور بسم الله. والاشهر عدم سلب الطهورية بالملح

5
00:01:55.000 --> 00:02:15.000
اه اذا لم يكن مصنوعا والمصنوع فيه خلاف. قال خليل رحمه الله تعالى وبمطروح وله قصد من تراب او ملح والارجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به ان صنع تردد

6
00:02:15.000 --> 00:02:32.750
قال نعم اه قال ما احد او المبدأ لما بغيره اتصال كالملحي. اي كالملحي اذا ذاب في الماء. هل يضر رجل به ام لا؟ فمن راعى لمبدأه جعله ترابا فلا يضر. ومن راعى المحاذي جعله كالطعام فينقله

7
00:02:32.950 --> 00:03:11.650
والسن وظهري. ايوة كسن الحيوان وظفره اذا طال فسقط مثلا بعضهما هل له حكم ما وبين الحج باعتبار ان هذه السن وهذا الظهر مبادئهما اللحم الذي اذا سقط اذا اوبين من الحج فهو نجس. ام انهما لما كانا ليس فيهما

8
00:03:11.650 --> 00:03:41.650
حياة وطال حتى بعد من المبدأ اعتبر كأنهما جسم مستقل لا حياة فيه فلا نجاسة فيه. ومسح ما بطن من اذن من اذن. الاذن بسم الله. الفقهاء يقولون ان هذه الاصل كالوردة. على انها

9
00:03:41.650 --> 00:04:01.650
اذا كانت مغلقة هكذا ثم انفتحت. فظاهرها بالنسبة لهم هو ما يد الرأس. هذا هو ظاهر الاذن. وهذا يعتبر باطن لانهم يعتبرون انها كانت مغلقة. اذا قلنا بانه يجب مسح

10
00:04:01.650 --> 00:04:31.650
ظاهر الاذن وهذا قول ولكنه ليس في مذهب. هل يعتبر في الظاهر المحاذي؟ محاذي الظاهر لان هذا الامامي هو المحاذي للوجه. هو المحاذي لجهة الظهور. ام يعتبر المبدأ اصلا وهو ان هذا اصلا كان هو آآ هو الظاهر. هذا محل خلاف ولكن الخلاف في الحقيقة مبني على قول ضعيف. ذلك ان المشهورة

11
00:04:31.650 --> 00:04:51.650
المذهبي ان مسح الاذن سنة وانه لا فرق بين ظاهرها وباطنها فيسن مسح ذلك كله وميتة الذي قطن بالبر من ذي البحر. الحيوان البحري اذا مات في البر اذا خرجنا به الى البر الى البر

12
00:04:51.650 --> 00:05:11.650
وقطع سكن في البر وهو في الاصل حيوان بحري. ثم مات حتف انفه. هل ميتته طاهرة بناء على الاصل. المبدأ وهو انه كان في كان في البحر. او ميتته نجسة

13
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
على المحاذي بانه الان في البر. هو الان عاش في البر. لكن اصله بحر. هل ميتته طاهرة؟ بناء على المبدأ او او نجسة بناء على المحاذي بانه الان يعيش في البر. مفهوم. والمشهور طهارته. قال خليل البحري ولو طالت

14
00:05:31.650 --> 00:05:51.650
حياته ببر ولو طالت حياته ببر عده في الطاهرات. بسم الله. الطاهر ميت ما لا ادم له نعم والبحريون وطالت حياته ببر. اه قال وميتة الذي قطان بالبر من ذي البحر. لحيته

15
00:05:51.650 --> 00:06:11.650
الامام بنى على هذه القاعدة وهي هل الحكم للمبدئي او للمحاذي؟ اذا طالت لحية الرجل حتى بلغت الصدر. هل لها اصلها هو انها من الوجه او لها حكم محاذيها وهو الصدر الصدر لا يجب غسله في الوضوء فهل

16
00:06:11.650 --> 00:06:31.650
اللي يعتبر هنا حكم المبدأ او حكم المحارب. اذا طالت اللحية حتى بلغت الصدر فهل يجب غسل الصدر نظرا لمبدأه ام لا نظرا لمحاذيه. وكذلك شعر الراس اذا طال حتى بلغ المنكب. شعر الراس اذا طال حتى بلغ المنكب

17
00:06:31.650 --> 00:06:51.650
هل يجب المسح عليه في الوضوء؟ بناء على اصله او لا يجب بناء على محاذيه لان الرقبة ومنكب لا يجب مسحهما في الوضوء. وعقد علت العقد جمع عقدة وهي الخراج الذي

18
00:06:51.650 --> 00:07:21.650
اخرج من من الجسم. هذه يقولون ان اصلها آآ دم. فهل يجوز اكلها مثلا من المذكى بناء على انها آآ لها حكم المحاذي وهو الجلد. او انها لما كان دم فانه لا يجوز آآ اكلها. واوصاني الشجر اي من فروع هذه القاعدة آآ ايضا كذلك

19
00:07:21.650 --> 00:07:51.650
اغصان الشجر شجر الحرم. اذا طالت حتى خرجت الى الحل. يعني عندنا شجرة في الحرم. لكن طالت اغصانها حتى خرجت من الحرم. يعني هي على الحدود. على الحدود في الحرم حرم المكي مثلا الحرم المكاني وطالت اغصانها فخرجت من الحرم هل هذه الاغصان يمكن ان تقطع

20
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
بناء على المحاذي او لا تقطع بناء على الاصل. وآآ عكس هذا متفق على انه ممنوع. مثلا اذا كانت شجرة في الحل ولها غصن في الحرم. فالغصن الذي في الحرم لا لا لا يقرب ولا يقطع

21
00:08:11.650 --> 00:08:31.650
اذا هذا كله مبني على قاعدة اه اه كما قلنا اه الشيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكما مبادئه او يعطى حكم محاذيه. نعم. قال واوصاني الشجرة. اي الشجرة التي اصلها في الحرم؟ واغصانها في الحل. هل يصاد

22
00:08:31.650 --> 00:08:51.650
اليها مثل اذا كان هذا الوصل مثلا هل يمكن ان يقطع هذا الوصل؟ ويمكن ان يصادى عليه؟ هذا الوصل الذي هو خارج الحرم. اما اذا كان العكس كانت الشجرة خارج الحرم وغصنها في الحرم فانه لا يمكن ان يصاد عليها. لان هذا صيد في الحرم. فلا يجوز. ولا تقطع

23
00:08:51.650 --> 00:09:21.650
ايضا الاذكار كما في الحديث. القاعدة العاشرة هل طارئ النسيان كالاصلي؟ النسيان الطارئ هل هو كالنسيان الاصليتين. ام لا؟ النسيان الطارئ هل هو كنسيان الاصلي؟ ام لا فروع هذه القاعدة من تذكر النجاسة في الصلاة. فهم بقطع الصلاة فنسي. يتصورون هذا

24
00:09:21.650 --> 00:09:41.650
تذكر النجاسة والصلاة. فهم بالقطع ثم تجدد له نسيان اخر هو على الصلاة صلاتها. هل هذا النسيان الطارئ يعذر به كما يعذر بالنسيان الاصلي؟ طبعا مشهور في المذهب ان طهارة الخبث

25
00:09:41.650 --> 00:10:01.650
واجبة مع الذكر والقدرة. فاذا نسي فان صلاته صحيحة اذا نسي وصلى بثوب نجس حتى سلم صلاته صححها. اذا ذكرها اثناء الصلاة فاراد القطع ثم تجدد له نسيان اخر. فهل النسيان الطارئ كالنسيان الاصلي

26
00:10:01.650 --> 00:10:31.650
والمشهورة ان نسيان الطارئ كان نسيان العصر. وكذلك من تذكر موالاة في الوضوء ثم نسي. يعني مثلا غسل آآ بعض اعضائه وانا قطع وضوءه ثم تذكر ان عليه ان يوالي

27
00:10:31.650 --> 00:11:01.650
وتجدد له نسيانه. ايضا فهل يعذر بالنسيان الثاني؟ كما يعذر بالاول ام لا يعذر آآ به. وكذلك من امر بالاعادة في الوقت. ثم نسي وآآ كذلك ايضا من قطع الصلاة للنجاسة. لكي يغسل النجاسة

28
00:11:01.650 --> 00:11:31.650
بس. ثم نسي فصلى مرة اخرى بتلك النجاسة. المشهور ان نسيان الطارئة كالنسيان انه كما يعذر بالنسيان الاصلي يعذر بالنسيان اه الطارئ. القاعدة الحادية عشرة هي التي عبر عنها بكونه هل باطن في الحكم كالجدي؟ هل باطن في الحكم؟ كالجلي

29
00:11:31.650 --> 00:11:51.650
اي حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطنة؟ او لا يتناول الا الله فقط وهو الصحيح انه لا يحل حراما. حكم الحاكم هل يتناول الظاهرة والباطنة؟ او لا يتناول الا ظاهرة فقط. وهو الصحيح لانه لا

30
00:11:51.650 --> 00:12:21.650
الحل حرام وعليه اذا قضى القاضي للمطلقة بالنفقة بناء على انها حامل مسلا قضى للمطلقة البائن بالنفقة. للمطلقة البائن بالنفقة بناء على حملها ثم تبين انها غير حامل بعد ذلك. هل حكم القاضي هنا حكم الحاكم يتناول الظاهرة والباطنة؟ او لا يتناول

31
00:12:21.650 --> 00:12:41.650
الا الظاهر. واذا قلنا لا يتناول الا الظاهر فهذا الحكم باطل وعليه فان صاحب اه الذي اعطى النفقة يمكن ان يرجع عليها النفق. واذا كنا نتناول الظاهر والباطنة فانه يمضي ويكون المال له. والمشهور ان له الرجوع

32
00:12:41.650 --> 00:13:11.650
اه لانه لا يتناول الباطل. وانه اذا حكم لها بالنفقة للحامل ثم تبين انها غير حامل ان لمن دفع نفقة ان يرجع فيها. فالمشهور كما قلنا الرجوع ومن فروع هذه القاعدة ايضا من اوصى لرجل بنفقة عمره اوصى قال

33
00:13:11.650 --> 00:13:31.650
انا اوصي من ما لي لفلان بالنفقة مدة حياته. فجاءوا الى القاضي القاضي سيحكم بمدة التعمير وهي سبعين سنة. مدة التعمير عند المالكية سبعين سنة. فاذا حكم القاضي بهذه المدة

34
00:13:31.650 --> 00:14:00.850
ثم عاش الرجل اكثر من سبعين سنة. فهل له حينئذ؟ الرجوع على الورثة وعلى الذين دفع لهم آآ دفعت آآ اصحاب الوصايا ام لا؟ قولان مبنيان على هذه القاعدة وهي هل آآ حكم الحاكم يتناول الظاهرة والباطنة؟ او لا يتناول الا الظاهرة فقط