بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. القاعدة التاسعة هي التي عبر عنها بقوله هل حكم ما حذا او المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما والسن والظهر ومسح ما بطن من اذن وميتة الذي قطني بالبر من ذي البحر لحية شعر وعقد علت واغصان الشجر هذه القاعدة التاسعة الشيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبادئه او حكم محاذيه اللي كان الشيء له مبادئ وله محاذي. هل يعطى حكم مبدأه الذي انطلق منه او حكم محاذيه الذي اه الة الامر الى محاذاته اياه. ثم ذكر لها غرعا عديدة فمن ذلك مثلا الملح الملح اصله تراب ولكنه ال امره الى استعماله استعمال الطعام حتى ادخل في الربويات. فاذا مثلا وضعنا ملحا في الماء اذا مثلا وقع ملح في الماء هل يسلب الطهورية؟ بناء على المحاذي الان وهو انه طعام والطعام في الماء يفسده او لا يسلب الطهورية نظرا لمبدأه لانه تراب في الاصل فهو في الاصل طهور بسم الله. والاشهر عدم سلب الطهورية بالملح اه اذا لم يكن مصنوعا والمصنوع فيه خلاف. قال خليل رحمه الله تعالى وبمطروح وله قصد من تراب او ملح والارجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به ان صنع تردد قال نعم اه قال ما احد او المبدأ لما بغيره اتصال كالملحي. اي كالملحي اذا ذاب في الماء. هل يضر رجل به ام لا؟ فمن راعى لمبدأه جعله ترابا فلا يضر. ومن راعى المحاذي جعله كالطعام فينقله والسن وظهري. ايوة كسن الحيوان وظفره اذا طال فسقط مثلا بعضهما هل له حكم ما وبين الحج باعتبار ان هذه السن وهذا الظهر مبادئهما اللحم الذي اذا سقط اذا اوبين من الحج فهو نجس. ام انهما لما كانا ليس فيهما حياة وطال حتى بعد من المبدأ اعتبر كأنهما جسم مستقل لا حياة فيه فلا نجاسة فيه. ومسح ما بطن من اذن من اذن. الاذن بسم الله. الفقهاء يقولون ان هذه الاصل كالوردة. على انها اذا كانت مغلقة هكذا ثم انفتحت. فظاهرها بالنسبة لهم هو ما يد الرأس. هذا هو ظاهر الاذن. وهذا يعتبر باطن لانهم يعتبرون انها كانت مغلقة. اذا قلنا بانه يجب مسح ظاهر الاذن وهذا قول ولكنه ليس في مذهب. هل يعتبر في الظاهر المحاذي؟ محاذي الظاهر لان هذا الامامي هو المحاذي للوجه. هو المحاذي لجهة الظهور. ام يعتبر المبدأ اصلا وهو ان هذا اصلا كان هو آآ هو الظاهر. هذا محل خلاف ولكن الخلاف في الحقيقة مبني على قول ضعيف. ذلك ان المشهورة المذهبي ان مسح الاذن سنة وانه لا فرق بين ظاهرها وباطنها فيسن مسح ذلك كله وميتة الذي قطن بالبر من ذي البحر. الحيوان البحري اذا مات في البر اذا خرجنا به الى البر الى البر وقطع سكن في البر وهو في الاصل حيوان بحري. ثم مات حتف انفه. هل ميتته طاهرة بناء على الاصل. المبدأ وهو انه كان في كان في البحر. او ميتته نجسة على المحاذي بانه الان في البر. هو الان عاش في البر. لكن اصله بحر. هل ميتته طاهرة؟ بناء على المبدأ او او نجسة بناء على المحاذي بانه الان يعيش في البر. مفهوم. والمشهور طهارته. قال خليل البحري ولو طالت حياته ببر ولو طالت حياته ببر عده في الطاهرات. بسم الله. الطاهر ميت ما لا ادم له نعم والبحريون وطالت حياته ببر. اه قال وميتة الذي قطان بالبر من ذي البحر. لحيته الامام بنى على هذه القاعدة وهي هل الحكم للمبدئي او للمحاذي؟ اذا طالت لحية الرجل حتى بلغت الصدر. هل لها اصلها هو انها من الوجه او لها حكم محاذيها وهو الصدر الصدر لا يجب غسله في الوضوء فهل اللي يعتبر هنا حكم المبدأ او حكم المحارب. اذا طالت اللحية حتى بلغت الصدر فهل يجب غسل الصدر نظرا لمبدأه ام لا نظرا لمحاذيه. وكذلك شعر الراس اذا طال حتى بلغ المنكب. شعر الراس اذا طال حتى بلغ المنكب هل يجب المسح عليه في الوضوء؟ بناء على اصله او لا يجب بناء على محاذيه لان الرقبة ومنكب لا يجب مسحهما في الوضوء. وعقد علت العقد جمع عقدة وهي الخراج الذي اخرج من من الجسم. هذه يقولون ان اصلها آآ دم. فهل يجوز اكلها مثلا من المذكى بناء على انها آآ لها حكم المحاذي وهو الجلد. او انها لما كان دم فانه لا يجوز آآ اكلها. واوصاني الشجر اي من فروع هذه القاعدة آآ ايضا كذلك اغصان الشجر شجر الحرم. اذا طالت حتى خرجت الى الحل. يعني عندنا شجرة في الحرم. لكن طالت اغصانها حتى خرجت من الحرم. يعني هي على الحدود. على الحدود في الحرم حرم المكي مثلا الحرم المكاني وطالت اغصانها فخرجت من الحرم هل هذه الاغصان يمكن ان تقطع بناء على المحاذي او لا تقطع بناء على الاصل. وآآ عكس هذا متفق على انه ممنوع. مثلا اذا كانت شجرة في الحل ولها غصن في الحرم. فالغصن الذي في الحرم لا لا لا يقرب ولا يقطع اذا هذا كله مبني على قاعدة اه اه كما قلنا اه الشيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكما مبادئه او يعطى حكم محاذيه. نعم. قال واوصاني الشجرة. اي الشجرة التي اصلها في الحرم؟ واغصانها في الحل. هل يصاد اليها مثل اذا كان هذا الوصل مثلا هل يمكن ان يقطع هذا الوصل؟ ويمكن ان يصادى عليه؟ هذا الوصل الذي هو خارج الحرم. اما اذا كان العكس كانت الشجرة خارج الحرم وغصنها في الحرم فانه لا يمكن ان يصاد عليها. لان هذا صيد في الحرم. فلا يجوز. ولا تقطع ايضا الاذكار كما في الحديث. القاعدة العاشرة هل طارئ النسيان كالاصلي؟ النسيان الطارئ هل هو كالنسيان الاصليتين. ام لا؟ النسيان الطارئ هل هو كنسيان الاصلي؟ ام لا فروع هذه القاعدة من تذكر النجاسة في الصلاة. فهم بقطع الصلاة فنسي. يتصورون هذا تذكر النجاسة والصلاة. فهم بالقطع ثم تجدد له نسيان اخر هو على الصلاة صلاتها. هل هذا النسيان الطارئ يعذر به كما يعذر بالنسيان الاصلي؟ طبعا مشهور في المذهب ان طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة. فاذا نسي فان صلاته صحيحة اذا نسي وصلى بثوب نجس حتى سلم صلاته صححها. اذا ذكرها اثناء الصلاة فاراد القطع ثم تجدد له نسيان اخر. فهل النسيان الطارئ كالنسيان الاصلي والمشهورة ان نسيان الطارئ كان نسيان العصر. وكذلك من تذكر موالاة في الوضوء ثم نسي. يعني مثلا غسل آآ بعض اعضائه وانا قطع وضوءه ثم تذكر ان عليه ان يوالي وتجدد له نسيانه. ايضا فهل يعذر بالنسيان الثاني؟ كما يعذر بالاول ام لا يعذر آآ به. وكذلك من امر بالاعادة في الوقت. ثم نسي وآآ كذلك ايضا من قطع الصلاة للنجاسة. لكي يغسل النجاسة بس. ثم نسي فصلى مرة اخرى بتلك النجاسة. المشهور ان نسيان الطارئة كالنسيان انه كما يعذر بالنسيان الاصلي يعذر بالنسيان اه الطارئ. القاعدة الحادية عشرة هي التي عبر عنها بكونه هل باطن في الحكم كالجدي؟ هل باطن في الحكم؟ كالجلي اي حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطنة؟ او لا يتناول الا الله فقط وهو الصحيح انه لا يحل حراما. حكم الحاكم هل يتناول الظاهرة والباطنة؟ او لا يتناول الا ظاهرة فقط. وهو الصحيح لانه لا الحل حرام وعليه اذا قضى القاضي للمطلقة بالنفقة بناء على انها حامل مسلا قضى للمطلقة البائن بالنفقة. للمطلقة البائن بالنفقة بناء على حملها ثم تبين انها غير حامل بعد ذلك. هل حكم القاضي هنا حكم الحاكم يتناول الظاهرة والباطنة؟ او لا يتناول الا الظاهر. واذا قلنا لا يتناول الا الظاهر فهذا الحكم باطل وعليه فان صاحب اه الذي اعطى النفقة يمكن ان يرجع عليها النفق. واذا كنا نتناول الظاهر والباطنة فانه يمضي ويكون المال له. والمشهور ان له الرجوع اه لانه لا يتناول الباطل. وانه اذا حكم لها بالنفقة للحامل ثم تبين انها غير حامل ان لمن دفع نفقة ان يرجع فيها. فالمشهور كما قلنا الرجوع ومن فروع هذه القاعدة ايضا من اوصى لرجل بنفقة عمره اوصى قال انا اوصي من ما لي لفلان بالنفقة مدة حياته. فجاءوا الى القاضي القاضي سيحكم بمدة التعمير وهي سبعين سنة. مدة التعمير عند المالكية سبعين سنة. فاذا حكم القاضي بهذه المدة ثم عاش الرجل اكثر من سبعين سنة. فهل له حينئذ؟ الرجوع على الورثة وعلى الذين دفع لهم آآ دفعت آآ اصحاب الوصايا ام لا؟ قولان مبنيان على هذه القاعدة وهي هل آآ حكم الحاكم يتناول الظاهرة والباطنة؟ او لا يتناول الا الظاهرة فقط